إختصاص لجنة التحكيم
مادة (27)
: تختص لجنة التحكيم بالفصل في المنازعات التي تحال إليها وفقاَ لهذا القانون أو
وفقاَ لشروط اتفاق التحكيم ذاته.
مادة (28)
: تختص لجنة التحكيم بالفصل في الدفوع المتعلقة باختصاصها بما فيها الدفع المقدم
بعدم وجود اتفاق التحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله موضوع النزاع , وإذا
فصلت لجنة التحكيم في الدفع برفضه جاز الطعن في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف
خلال الأسبوع التالي لإخطار الطاعن بالحكم.
مادة (29)
: على لجنة التحكيم الالتزام باتفاق التحكيم ولا يجوز لها أن تحكم بما لم يشمله
الاتفاق أو بما لم يطلبه طرفا التحكيم.
مادة (30)
: يجوز للجنة التحكيم أن تأمر أياَ من الطرفين بتقديم أي ضمانات تراها ضرورية
ومناسبة لإجراء مؤقت أو تحفظي وبناَ على طلب الطرف الآخر ,وفي حالة الامتناع عن
تقديم الضمان المطلوب فانه يجوز للجنة أن تأذن للطرف الآخر في القيام بتنفيذ الأمر
وعلى نفقة الطرف الممتنع عن التنفيذ.
مادة (31)
: يجوز للجنة التحكيم أن تطلب من طرفي التحكيم تقديم الضمانات اللازمة لسير
إجراءات التحكيم وتنفيذ حكم التحكيم عند صدوره.
اجراءات
التحكيم
مادة (32)
: يحق لطرفي التحكيم أن يتفقا على الإجراءات التي يتعين على لجنة التحكيم إتباعها
, فإذا لم يوجد أي اتفاق , فانه يجوز للجنة أن تتبع ما تراه ملائماً من الإجراءات
مع ضرورة مراعاة أحكام هـذا القـانون , وعدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات التي
تعتبر من النظام العام.
مادة (33)
: يتعين على لجنة التحكيم معاملة طرفي التحكيم على قدم المساواة وأن تهيئ لكل
منهما فرصاً متكافئة لعرض قضيته والدفاع عنها.
مادة (34)
: تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه أحد الطرفين طلباً من الطرف الآخر
بعرض النزاع على التحكيم وفقاَ لأحكام هذا القانون أو لشروط اتفاق التحكيم.
المادة
(35) :على الطرف المدعي أن يرسل بياناً
مكتوباً إلى كل عضو من أعضاء لجنة
التحكيم ، وذلك خلال المدة الزمنية المتفق عليها أو التي تعينها لجنة التحكيم ،
ويجــب أن يشمل البيان المكتوب المعلومات التالية :
- اسم وعنوان الطرف المدعى.
- اسم وعنوان الطرف المدعى عليه.
- شرح كامل لوقائع الدعوى ، مع تحديد القضايا
محل النزاع ، وكذا طلباته وكل ما اتفق الطرفان على ضرورة ذكره في بيان الدعوى ،
ويحق للطرف المدعى أن يعدل دفاعه أو طلباته أو يضيف إليها خلال مدة سير إجراءات
التحكيم ، مالم تكن القضية قد حجزت للحكم.
المادة
(36) :على الطرف المدعى عليه أن يقدم بيان دفاعه مكتوبا إلى كل عضو من أعضاء لجنة
التحكيم ، وأن يشمل رده كل ما ورد في بيان الادعاء وأي بيانات وطلبات ودفوع أخرى
يرى أنها ضرورية وله أن يعدل طلباته أو دفوعه أو أن يضيف إليها خلال سير إجراءات
التحكيم مالم تكن القضية قد حجزت للحكم.
المادة
(37) : يتم تقديم المستندات والوثائق من الطرفين إلى لجنة التحكيم ، وكذا تقارير
الخبراء وتقوم اللجنة بعرض ما يلزم عرضه على أي من طرفي النزاع.
مادة (38)
: تعقد لجنة التحكيم جلسات للاستماع للمرافعات الشفوية وذلك لتمكين كل من الطرفين
من شرح موضوع الدعوى وتقديم الحجج والأدلة ، وتكون الجلسات سرية ولا يجوز حضور أحد
ممن ليس له علاقة بالمنازعة.
مادة (39)
: على لجنة التحكيم إخطار الطرفين بمواعيد جلسات المرافعات الشفوية والاجتماعات
قبل عقدها بوقت كاف.
المادة
(40) : إذا تطلب الأمر الاستعانة بخبراء أو كانت هناك ضرورة لسماع الشهود ففي هذه
الحالة لا يكون هناك أي داع لطلب اليمين ، مالم يخالف ذلك قانون الإثبات الشرعي.
مادة (41)
: إذا تخلف الطرف المدعي عن تقديم بيان دعواه تنهي لجنة التحكيم كافة إجراءات
التحكيم ولها الحق في مطالبته بدفع كافة النفقات المترتبة على بدء الإجراءات
وإنهائها ، وإذا تخلف الطرف المدعى عليه عن تقديم بيان دفاعه تواصل لجنة التحكيم
الإجراءات ولا يعتبر تخلف الطرف المدعى عليه قبولاً بما ورد في بيان الادعاء ،
وإذا تخلف أحد الطرفين عن حضور جلسة أو اجتماع أو تخلف عن تقديم الأدلة المطلوبة
منه فانه يجوز للجنة التحكيم الاستمرار في الإجراءات وإصدار حكمها في المنازعة
استناداً إلى الأدلة المطروحة أمامها ، بحيث لا يخل ذلك بحقوق الطرفين التي تنظمها
أحكام هذا القانون.
مادة (42)
: يجوز للجنة التحكيم أن تعين خبيراً أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفوي بشأن ما
تراه من قضايا متعلقة بموضوع النزاع ، وعلى أطراف النزاع تقديم المساعدة اللازمة
لتمكين الخبير أو الخبراء من إكمال المهمة على خير وجه وترسل لجنة التحكيم نسخاً
من التقرير إلى كل من الأطراف وللجنة أن تقرر عقد جلسة لسماع أقوال الخبير وإتاحة
الفرصة للأطراف لسماعه ومناقشته والرد عليه ويجوز لأي من الطرفين الاستعانة بخبير
أو خبراء بصفة شهود في مثل هذه الحالة ما لم يوجد اتفاق بخلاف ذلك.
مادة (43)
: يجوز للجنة التحكيم أو لأي من الطرفين طلب المساعدة من المحكمة المختصة للحصول
على أدلة وكذا طلب اتخاذ ما تراه ملائماً من الإجراءات التحفظية أو المؤقتة ، كما
يجوز لها أن تطلب من المحكمة المختصة الحكم في المواضيع المتعلقة بالنزاع والتي
تخرج عن صلاحياتها ودون أن يعني ذلك توقف إجراءات التحكيم.
مادة (44)
: تنقطع الخصومة أمام لجنة التحكيم لقيام أحد أسباب الانقطاع الواردة في قانون
المرافعات المدنية والتجارية ويترتب على ذلك الآثار التي ينص عليها ذات القانون.