الأدلة الكتابية الفصل الأول أنواع المحررات




الأدلة الكتابية

الفصل الأول

أنواع المحررات

مادة (97):    الأدلة الكتابية نوعان:-

1-     محررات رسمية.

2-     محررات عرفية.

مادة (98):    المحررات الرسمية التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه في حدود اختصاصه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.

مادة (99):    المحررات العرفية هي التي تصدر من الأشخاص العاديين فيما بينهم ويجوز لهم تعميدها لدى الجهة المختصة في حضورهم وبعد التأكد من أشخاصهم وموافقتهم على ما جاء فيها فتأخذ حكم المحررات الرسمية.

  

الفصل الثاني

أحكام المحررات الرسمية

مادة (100):   [*]المحررات الرسمية حجة بما جاء فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته الرسمية أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره أو صودق منه على توقيعاتهم عليها في حضورهم بعد التحقيق من أشخاصهم ما لم ينكرها الخصم فيتعين إثباتها بالطرق الشرعية أو يتبين تزويرها.

مادة (101):    إذا كان أصل المحرر الرسمي موجوداً فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل وتعتبر الصورة الرسمية مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين وفي هذه الحالة تراجع الصور على الأصل ولكي تكون الصورة رسمية يجب أن يوقع عليها من الموظف المختص بالمراجعة وأن تختم بالختم الرسمي للجهة التي أصدرتها وأن يبين فيها أنها مطابقة للأصل.

مادة (102):   إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصورة الرسمية المعمدة المصرح فيها بأنها مطابقة للأصل بحجة على الوجه الآتي:-

‌أ-        تكون للصورة الأصلية المصدقة (المعمدة) المنقولة من الأصل مباشرة والمقابلة عليه تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حكم أصلها متى ما كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.

‌ب-   يكون للصورة الرسمية المصدقة (المعمدة) المنقولة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها.

‌ج-    ما يؤخذ من صور رسمية للصورة المأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعاً للظروف.

 

الفصل الثالث

أحكام المحررات العرفية

مادة (103):   المحررات العرفية أقسام ثلاثة:-

‌أ-        محررات مكتوبة بخط الخصم وموقع عليها منه.

‌ب-   محررات مكتوبة بخط الغير وموقع عليها من الخصم.

‌ج-    محررات مكتوبة بخط الغير وليس عليها توقيع للخصم ويكون التوقيع على المحرر، اما بالخط أو بالختم أو بصمة الإصبع.

مادة (104):   يعتبر المحرر العرفي الموقع من الخصم حجة عليه وعلى وارثه أو خلفه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة فإذا لم يقم المدعي البرهان على الخط حلف المدعى عليه البت والقطع أما الوارث أو خلفه فإنه يحلف على نفي العلم.

مادة (105):   من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش محتواه فلا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع.

مادة (106):   [*]إذا كان المحرر العرفي مكتوباً بخط الغير وغير موقع من الخصم فيجب الإشهاد عليه للأخذ بما جاء فيه غير أنه إذا كان كاتب المحرر معروفاً بالعدالة والأمانة وحسن السيرة وكان خطه معروفاً للقاضي لشهرته أو كان قد أقر أمامه أنه كاتب المحرر وشهد بصحة ما جاء فيه فإنه يجوز الأخذ بما جاء منه في المحرر كشاهد بصحته مع التتميم.

مادة (107):   يكون المحرر العرفي حجة على الخصوم طبقاً لما هو مبين في المواد الثلاث السابقة وعلى ورثتهم وخلفهم بما جاء فيه صلباً وتاريخاً مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية.

مادة (108):   لا يكون المحرر العرفي حجة على غير من صدر منه الذي يضار من التاريخ الثابت فيه ولو كان وارثاً أو خلفاً وذلك بالنسبة للتاريخ إلا إذا أقام خصمه بينة قانونية على صحة التاريخ المعطى للمحرر أو منذ أن يكون للمحرر تاريخ ثابت بوجه قطعي على النحو المبين في المادة التالية.

مادة (109):   يكون للمحرر تاريخ ثابت بوجه قطعي في الأحوال الآتية:-

‌أ-        من يوم أن يقيد في السجل المعد لإثبات التاريخ لدى الجهة المختصة.

‌ب-   من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.

‌ج-    من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص مبين تاريخ تأشيرته.

‌د-       من يوم وفاة أحد من لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمته أو من يوم يصبح مستحيلاً على احد هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه.

هـ-من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعاً في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه.

مادة (110):   يجوز للمحكمة تبعاً للظروف ألا تطبق حكم المادة السابقة على المخالصات وان تأخذ بالتاريخ الثابت فيها.

مادة (111):   تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضاً إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعاً عليه من مرسلها وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك وإذا انعدم أصل البرقية فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس.

مادة (112):   يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده.

‌أ-        إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.

‌ب-   إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.

‌ج-    إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

مادة (113):   يجب أن يبين في هذا الطلب ما يأتي:-

‌أ-        أوصاف المحرر الذي يعنيه.

‌ب-   فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل.

‌ج-    الواقعة التي يستدل به عليها.

‌د-       الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم.

هـ-وجه إلزام الخصم بتقديمه.

مادة (114):   لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين.

مادة (115):   إذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن المحرر في حيازته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم المحرر في الحال أو في اقرب موعد تحدده وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يميناً بأن المحرر لا وجود له وأنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به.

مادة (116):   إذا كان السند المكتوب مشتركاً بين الخصوم ومودعاً لدى أحدهم وأنكر المودع لديه السند واثبت الخصم بالبينة القانونية وجود السند لدى خصمه وأثبت محتواه أخذت المحكمة بمحتوى السند وحكمت على المودع لديه بالعقوبة المقررة لخيانة الأمانة ما لم يقدم عذراً مقبولاً.

مادة (117):   [*]إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرر فيحبس المدعى عليه حتى يسلم المستند أو يحلف اليمين.

مادة (118):   إذا قدم الخصم محرراً للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابي من القاضي أو رئيس الدائرة بعد أن تحفظ منه صورة في ملف الدعوى يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للأصل.

مادة (119):   يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده مع مراعاة الأحوال والأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة.

مادة (120):   1- كل من حاز شيئاً أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعي حقاً متعلقاً به متى كان فحص الشيء ضرورياً للبت في الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه. فإذا كان الأمر متعلقاً بسندات أو أوراق أخرى فللقاضي أن يأمر بعرضها على ذي الشأن وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد إلا أن يستند إليها في إثبات حق له.

2- يجوز للقاضي أن يرفض إصدار الأمر بعرض الشيء إذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضه.

3- يكون عرض الشيء في المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم يعين القاضي مكاناً آخر وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدماً وللقاضي أن يعلن عرض الشيء على تقديم كفالة تضمن لمن أحرزه تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض.

مادة (121):   ألغيت بالقانون رقم (20) لسنة 1996م. 












https://lawyer44.blogspot.com/2021/01/blog-post_21.html