التحيكم ومفهومه

التحكيم

التحكيم :هو نظام مركب ذو طبيعة مزدوجة، فهو عمل اتفاقي في مصدره، إذ يستمد المحكم سلطاته من ارادة الأطراف هذا من جانب، وهو قضائي في وظيفته من جانب آخر، فالمحكم على الرغم من أنه ليس بقاض إلا أنه يقوم بذات الوظيفة المنوط بالقاضي القيام بها ألا وهي الفصل في المنازعات المعروضة عليه باصدار حكم فيها، وتكييف بعض القرارات الصادرة عن المحكم بأنها أحكام، يعني قابلية هذه القرارات للطعن فيها بطرق الطعن القانونية(الطعن أمام المحاكم الاستئنافية) شأنها شأن الأحكام الصادرة عن محاكم الدولة، (المحاكم الابتدائية) وعلى الرغم من حتمية خضوع حكم التحكيم إلى رقابة قضاء الدولة إلا أن الطبيعة الخاصة للعدالة التي يقوم بها المحكم والمستندة في أساسها إلى ارادة الأطراف تضفي على أوجه الرجوع بطرق الطعن على الحكم التحكيمي ذاتية مستمدة من الهدف ومن كيفية تنظيمها من الناحية الفنية.

وتنظم أغلب القوانين مسألة التحكيم من حيث اختيار شخص المحكم أو لجنة التحكيم , وكذا كتابة وثيقة أو اتفاق التحكيم أو كتابة التفويض والتحكيم بعقد مستقل, كما حددت القوانين الاجراءات القانونية للسير في التحكيم والإجراءات الخاصه بألية اصدار حكم التحكيم, فاذا أغفل المحكم أي إجراء من تلك الاجراءات تعرض حكمه للبطلان  .

 فهناك طرق للطعن لا يمكن اعمالها بشأن حكم التحكيم بسبب ذاتية عدالة التحكيم ، فعدالة التحكيم هي عدالة صادرة عن قضاء لا يندمج في أي نظام قضائي دائم ومن الأمور المثيرة للدهشة أن هناك اتفاقًا ملحوظًا بين القوانين الوضعية فيما يتعلق بالمبدأ الأساسي الذي تقوم عليه فكرة الرجوع على أحكام التحكيم، صحيح أن بعض الأنظمة القانونية تقرر إلى جانب هذه الوسيلة الموجهة إلى حكم التحكيم، طرق قانونية أخرى للطعن على الحكم التحكيمي، سواء كان هذا التحكيم تحكيم داخلي أو تحكيم دولي ، إلا أنه من الملاحظ أن هذه الطرق ليست مح ً لا للاتفاق عليها في( الأنظمة القانونية المختلفة ، وذلك بعكس الحال فيما يتعلق بدعوى البطلان .