الحق والالتزام به مصادره، آثاره، انتقاله، انقضاؤ
الحق والالتزام به مصادره، آثاره، انتقاله، انقضاؤه
القسم الأول
مصادر الحق والالتزام به
الباب الأول
العقد بوجه عام وتنشأ عنه
المسئولية العقدية(نظرية العقد)
الفصل الأول
ماهية العقد وأنواعه وأقسامه
مادة(138):ـ
العقد إيجاب من أحد المتعاقدين يتعلق به قبول من الآخر أو ما يدل عليهما على وجه يترتب أثره في المعقود عليه (المحل) ويترتب على العقد التزام كل من المتعاقدين بما وجب به للآخر ولا يشترط التقيد بصيغة معينة بل المعتبر ما يدل على التراضي.
مادة(139):ـ
تنقسم العقود من حيث ترتيب
آثارها عليها وعدم ترتيبها إلى أقسام هي:- 1- عقد صحيح. 2- عقد غير صحيح. 3- عقد
نافذ. 4- عقد موقوف. 5- عقد لازم. 6- عقد غير لازم.
مادة(140):ـ
العقد
الصحيح هو العقد الذي استوفى أركانه وشروط صحته طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا
القانون.
مادة(141):ـ
العقد
غير الصحيح هو العقد الذي أختل فيه ركن أو شرط من شروط صحته مما نص عليه في هذا
القانون.
مادة(142):ـ
العقد
النافذ هو ما كان صفته منجزة غير مضافة إلى أجل أو معلقة على شرط ولا يتوقف نفاذه
على إذن الغير أو اجازته فتترتب عليه آثاره بمجرد عقده.
مادة(143):ـ
العقد الموقوف هو الذي أضيف
إلى أجل أو علق على شرط أو إذن يوقف أثره في الحال فلا يترتب إلا عند حلول الأجل
أو تحقق الشرط أو حصول الإذن ممن يملكه كعقد الفضولي يتوقف على إجازة الأصيل له
وعقد الصبي المميز يتوقف على إذن الولي أو الوصي في غير ما أذن له.
مادة(144):ـ
العقد اللازم هو الذي لا
يحق لأحد الطرفين بعد تمامه فسخه أو الرجوع فيه بإرادته المنفردة وإن كان يجوز
فسخه بالتراضي أو بحكم القاضي وتثبت فيه الخيارات.
مادة(145):ـ
العقد
غير اللازم هو الذي يجوز لكل من طرفيه أو أحدهما الرجوع فيه بإرادته المنفردة
كالوكالة.
الفصل الثاني
أركان العقد
وشروط صحته
مادة(146):ـ
أركان
العقد ثلاثة هي: 1- التراضي. 2- طرفا العقد. 3- المعقود عليه (محل العقد).
الفرع الأول
التراضي
مادة(147):ـ
التراضي
هو تعبير كل من طرفي العقد عن إرادته وأن تكون الإرادتان متطابقتين مع مراعاة ما
يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد.
مادة(148):ـ
التعبير عن الإرادة يكون
باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهمة والمتداولة عرفاً، كما يكون باتخاذ موقف
لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود، ويجوز أن يكون التعبير عن
الإرادة ضمنياً إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان مسبقاً على أن يكون صريحاً.
مادة(149):ـ
ما يصدر عن أحد العاقدين
للتعبير عن إرادته أو لا ايجاب منه وما يصدر من العاقد الآخر للتعبير عن إرادته
قبول منه وتلاقي الإرادتين هو الرضاء بين طرفي العقد فيما يتعاقدان عليه والصيغة
بشروطها قرينة على حصول الرضاء.
مادة(150):ـ
ينتج
التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه ويعتبر وصول
التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على العكس.
مادة(151):ـ
كما يصح
التعبير باللفظ أو الكتابة مطلقاً أو بالإشارة، يصح التعبير بالأفعال كالتعامل
فيما جرى به العرف وينص عليه القانون الشرعي.
مادة(152):ـ
يشترط لصحة التراضي ما
يأتي: أولاً: توافق الإيجاب والقبول ولو ضمناً. ثانياً: أن تكون الصيغة منجزة فيما
لا يجيز القانون الشرعي إضافته إلى أجل أو تعليقه على شرط كالزواج.
مادة(153):ـ
في العقود التي تتم بين
غائبين إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة إيجاباً أو قبولاً أو فقد أهليته
قبل أن ينتج التعبير أثره فإن ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير
بعلم من وجه إليه وصدر منه ما يدل على القبول قبل أن يصله من الوارث أو نحوه ما
يفيد الرجوع وذلك كمن يطلب بضاعة برسالة ثم يموت قبل أن تصل الرسالة إلى البائع أو
يصل البائع الطلب ثم يموت قبل وصول قبوله إلى المشتري فإن ذلك لا يمنع من انعقاد
البيع.
مادة(154):ـ
يتم
العقد بواسطة كل وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية طالما توفرت فيها الصفة
الوثائقية المقبولة قانوناً.
مادة(155):ـ
إذا اتفق الطرفان على جميع
المسائل الجوهرية بالعقد واحتفظا بمسائل تفصيلية سيتفقان عليها ولم يذكرا صراحة أن
العقد لا يتم إلا بعد الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تم، وإذا قام خلاف على المسائل
التي لم يتم الاتفاق عليها فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام
القانون والعرف والعدالة.
مادة(156):ـ
إذا
اقترن القبول بما يزيد على الإيجاب أو يقيد منه، أو يعدل فيه اعتبر رفضاً يقتضي
إيجاباً جديداً.
مادة(157):ـ
يعتبر
التعاقد فيما بين الغائبين قد تم في الزمان والمكان اللذين يعلم فيهما الموجب
بالقبول ما لم يوجد اتفاق سابق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك.
مادة(158):ـ
يعتبر أن
الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان اللذين وصل إليه فيهما القبول ما لم يثبت
غير ذلك.
مادة(159):ـ
إذا كانت عادة المعاملة او
العرف التجاري أو ما يدل على أن الموجب لم يكن ينتظر تصريحاً بالقبول، فإن العقد
يعتبر قد تم إذا لم يرفض الإيجاب في المدة المعقولة لعودة الرد إلى الموجب، ويعتبر
السكوت عن الرد قبولاً إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا
التعامل، أو كان الإيجاب لمنفعة من وجه إليه محضاً.
مادة(160):ـ
إذا كان
البيع بالمزاد فلا يعتبر العرض إيجاباً وإنما هو طلب للمتقدم بعرض آخر ويسقط
العطاء بعطاء زيد عليه، ولا يتم العقد إلا برسو المزاد.
مادة(161):ـ
إذا كان
الموجب قد وضع شروطاً مقررة لا تقبل المناقشة فيها، فإن القبول يقتصر على التسليم
بهذه الشروط وهو ما يعبر عنه بالإذعان.
الفرع
الثاني
طرفا
العقد
مادة(162):ـ
طرفا العقد هما المتعاقدان،
ويشترط في كلٍ منهما شروط أربعة هي:- 1- أن يكون أهلاً لمباشرة الحقوق المترتبة
على العقد له أو عليه. 2- أن يكون ذا ولاية أو صفة إذا باشر العقد عن غيره. 3- أن
يكون مختاراً غير مكره. 4- أن يكون غير هازل إلا ما استثني شرعاً.
مادة(163):ـ
يرجع في
بيان الأهلية اللازمة لمباشرة العقد إلى أحكام الأهلية والحجر المبينة في الكتاب
الأول من هذا القانون.
مادة(164):ـ
تكون للإنسان
ولاية التعاقد عن غيره بناءً على اتفاق مع صاحب الشأن أو بناءً على نص في القانون
الشرعي.
مادة(165):ـ
إذا تم العقد بطريق النيابة
عن الغير كان شخص الوكيل لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في شروط العاقد
أو في أثر العلم بالظروف الخاصة أو إفتراض العلم بها، فإذا تصرف الوكيل في حدود
تعليمات صدرت له من موكله فليس للموكل أن ينازع في ظروف كان يعلمها هو دون الوكيل.
مادة(166):ـ
إذا أبرم
الوكيل في حدود الوكالة عقداً باسم الأصيل مضيفاً إليه فإن ما ينشأ عن هذا العقد
من حقوق له أو عليه يتعلق بالأصيل.
مادة(167):ـ
إذا لم يعلن العاقد وقت
إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً عن غيره فإن أثر العقد لا يتعلق بالأصيل إلا
إذا كان من تعاقد معه يعلم بأنه نائب عن غيره أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع
الأصيل أو النائب.
مادة(168):ـ
إذا كان
النائب عن غيره ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت إبرام العقد انقضاء النيابة فإن أثر
العقد يتعلق بالأصيل أو خلفائه إذا أجازوه.
مادة(169):ـ
لا يجوز للشخص أن يتعاقد مع
نفسه لنفسه باسم من ينوب عنه إلا فيما يجيزه القانون، أما إذا كان التعاقد مع نفسه
باسم من ينوب عنه لشخص آخر مضيفاً إليه فيجوز بإذن خاص من الأصيلين.
مادة(170):ـ
تصرفات
الفضولي عن غيره تتوقف على إجازة صاحب الشأن ما لم ينص القانون صراحة على بطلان
تلك التصرفات.
مادة(171):ـ
يكون
العاقد مختاراً إذا كان مدركاً لما يقوم به غير واقع تحت إكراه مع مراعاة الأحكام
المنصوص عليها في المواد التالية.
مادة(172):ـ
لا
اعتداد بتصرف النائم الذي لا يشعر بما يصدر منه.
مادة(173):ـ
إذا وقع
المتعاقدان أو أحدهما في مخالفة جوهرية تفوت الغرض جاز لمن وقع في الغلط أن يفسخ
العقد.
مادة(174):ـ
يكون الغلط جوهرياً إذا فوت
الغرض من التعاقد وعلى الأخص فيما يأتي: 1- إذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في
اعتبار المتعاقدين أو يجب اعتبارها كذلك لما لابس العقد من ظروف ولما ينبغي في
التعامل من حسن النية. 2- إذا وقع في ذات المتعاقد معه، أو في صفة من صفاته وكانت
تلك الذات أو الصفة هي السبب الرئيسي في التعاقد.
مادة(175):ـ
الإكراه هو حمل القادر غيره
على ما لا يرضاه قولاً أو فعلاً بحيث لو خلي ونفسه لما باشره ويكون بالتهديد
بإتلاف نفس أو عضو أو بعض عضو أو بإيذاء جسيم أو بالتهديد بما يمس العرض أو الشرف
أو بإتلاف المال.
مادة(176):ـ
لا يعتبر الإكراه إلا إذا
كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعي الإكراه أن الخطر الجسيم الذي يهدده محدقاً
به أو بغيره ممن يهمه أمرهم كالزوجة وأصله وفرعه حال قيامه بما أكره عليه، ويراعى
في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من
شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه، وقد يقع الإكراه من المتعاقد معه أو من غيره.
مادة(177):ـ
لا يصح
العقد الصادر من شخص مكره عليه، ويجب على من وقع منه الإكراه إرجاع ما كان الإكراه
عليه.
مادة(178):ـ
إذا صدر الإكراه من غير
المتعاقدين بدون علم المتعاقد الآخر كان للمتعاقد الآخر إذا رجع عليه المكره
لإرجاع ما أكره عليه أن يطالبه بتعويض ما غرمه وما أصابه من ضرر والمكره يرجع على
من أكرهه.
مادة(179):ـ
إذا عمد أحد المتعاقدين إلى
تغرير (تدليس) كان من الجسامة بحيث لولاه لما أبرم الطرف الثاني العقد لا يصح
العقد، ويكون للطرف الثاني طلب الحكم بإبطال العقد كما يكون له إبقائه، وإذا مضت
ثلاث سنوات بعد انكشاف التغرير دون طلب الإبطال وبدون مانع من الرد الفوري فلا
تسمع الدعوى بشأنه، وتعتبر كل حيلة يلجأ إليها أحد المتعاقدين تغريراً.
مادة(180):ـ
إذا صدر التغرير (التدليس)
من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد الواقع في الخداع أن يطلب إبطال العقد إلا إذا
أثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان الظاهر علمه بهذا التغرير.
مادة(181):ـ
الغبن هو أن يكون أحد
العوضين غير متعادل مع العوض الآخر، ولا تأثير للغبن على صحة العقد من البالغ
العاقل إلا إذا كان فاحشاً وفيه غرر، ويعتبر الغبن فاحشاً إذا بلغ عُشر قيمة
المعقود عليه وقت التصرف، وعلى الحاكم أن يستجيب لطلب إبطال العقد أو إزالة الغبن
بحسب طلب المغبون أو من يمثله إذا قبل المغبون، ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى
الطرف الآخر دعوى الإبطال بأن يعرض إزالة الغبن، ولا تسمع دعوى المغبون إن لم يكن
فاحشاً ولا غرر فيه إذا رفعت بعد ثلاث سنوات من تاريخ العقد مع عدم المانع، ويتأثر
العقد بالغبن دائماً إذا وقع على مال وقف أو صغير أو من في حكمه أو على المتصرف عن
غيره بالوكالة أو الفضالة.
مادة(182):ـ
حكم الهزل ما هو منصوص عليه
في الفقرات التالية: أ- إذا انصب قول الهازل على ما لايمكن نقضه صح ذلك في الطلاق
والنكاح والرجعة. ب- الهزل في الاخبارات عامة يبطلها. ج- إذا كان المتعاقدان
هازلين في عقد يقبل النقض كان العقد صورياً وإذا تصرف من صار إليه إلى من لا يعلم
بالهزل فللمتصرف إليه أن يتمسك بالعقد إلى أن يقوم الدليل على هزليته فيكون له
الرجوع على الهازلين بالتعويض لما لحقه من ضرر وغرامة ما لم يثبت أن المتصرف الأول
كان حسن النية فيكون الرجوع على المتصرف الثاني وحده.
مادة(183):ـ
كل عقد
قصد به الحيلة لإخفاء عقد حقيقي فالعبرة بالعقد الحقيقي صحة وبطلاناً.
الفرع الثالث
محل العقد (المعقود عليه)
مادة(184):ـ
يلزم لكل
عقد محل معقود عليه يضاف إليه يكون قابلاً لأحكامه ويكون محل العقد (المعقود عليه)
مالاً أو منفعة أو ديناً أو عملاً أو امتناعاً عن عمل.
مادة(185):ـ
يشترط في محل العقد
(المعقود عليه) ما يأتي:- 1- أن يكون قابلاً لأحكام العقد شرعاً. 2- أن يكون محقق
الوجود عند إنشاء العقد إلا المسلم فيه أو ما في الذمة. 3- أن يكون معلوماً. 4- أن
يكون مقدوراً على تسليمه أو القيام به.
مادة(186):ـ
لا يصح
التعاقد على عين محرمة شرعاً، ولا فعل محرم شرعاً أو مخالف للنظام العام أو الآداب
العامة اللذين لا يخالفان أصول الشريعة الإسلامية.
مادة(187):ـ
لا يصح
التعاقد على الأموال التي ما زالت على الإباحة الأصلية كالأرض الموات والصيد
الطليق.
مادة(188):ـ
لا يصح
التعاقد على نيابة الغير، فيما لا تصح به النيابة كالشهادة أصالة واليمين واللعان.
مادة(189):ـ
لا يصح أن يكون الشيء
المعدوم محلاً للعقد إلا ما استثني بالنص عليه في هذا القانون، والشيء المعدوم هو
الذي لا يتحقق وجوده من الأعيان ووجود سببه من المنافع حال العقد.
مادة(190):ـ
يلزم أن يكون محل العقد
معيناً تعييناً تاماً نافياً للجهالة المؤثرة سواءً كان تعيينه بالإشارة إليه أو
إلى مكانه أو باسمه أو بصفته مع بيان مقداره إن كان من المقدرات أو بذكر حدوده أو
بنحو ذلك، ولا يكتفى بذكر الجنس أو النوع عن الوصف المميز ويستثنى من ذلك ما ينص
عليه القانون كالكفالة ونحوها.
مادة(191):ـ
يكفي أن يكون محل العقد
معيناً بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره، وإذا أختلف الطرفان
على درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر لابس
التعاقد وقع العقد على شيء متوسط الجودة من ذلك الصنف.
مادة(192):ـ
إذا كان
الملتزم به نقوداً التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع
قيمة هذه النقود أو انخفاضها وقت الوفاء أي أثر.
مادة(193):ـ
إذا كان محل العقد مستحيلاً
استحالة مطلقة كان العقد غير صحيح، أما إذا كان مستحيلاً على الملتزم دون أن تكون
الاستحالة في ذاتها مطلقة صح العقد ويكون للطرف الآخر الخيار.
مادة(194):ـ
يلزم أن
يكون في العقد نفع جائز شرعاً لعاقديه.
مادة(195):ـ
إذا تبين من العقد أن محله
أو قصد العاقدين منه حرام شرعاً أو مخالفٌ للنظام العام أو الآداب العامة الشرعيين
كان العقد غير صحيح وينفسخ العقد إذا تبين أن قصد أحد العاقدين كذلك، وعلى من يدعي
خلاف ما ذكر في العقد إثبات ما يدعيه.
الفصل الثالث
أحكام العقد
مادة(196):ـ
إذا تم العقد مستوفياً
لأركانه وشروط صحته كان صحيحاً ومنتجاً لآثاره، وإذا أنعدم ركن في العقد أو فقد
شرطاً من شروط صحته كان غير صحيح ولا تترتب عليه آثاره.
مادة(197):ـ
يعتبر السبب المذكور في
العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فإذا قام الدليل على
صورية السبب فعلى من يدعي أن للالتزام سبباً آخر مشروعاً أن يثبت ما يدعيه.
مادة(198):ـ
إذا جعل القانون لأحد
المتعاقدين الحق في إبطال العقد أو نقضه دون العاقد الآخر فليس للعاقد الآخر أن
يتمسك بالبطلان وليس للمحكمة أن تحكم به إلا إذا تمسك به صاحب الحق فيه.
مادة(199):ـ
يزول حق إبطال العقد
بالإجازة الصريحة أو الضمنية ممن يملك الحق في إبطال العقد وتستند الإجازة إلى
التاريخ الذي تم فيه العقد دون إخلال بحقوق الغير الذين تلقوها قبل الإجازة.
مادة(200):ـ
لا تسمع الدعوى بطلب إبطال
العقد أو نقضه بعد مضي ثلاث سنوات مع عدم وجود مانع أو جهل بسبب البطلان، وتبدأ
المدة بالنسبة للصغير من يوم بلوغه رشيداً وبالنسبة لناقص الأهلية غير الصغير من
يوم زوال سبب ذلك، وفي حالتي الغلط والتدليس (التغرير) من اليوم الذي ينكشف فيه.
مادة(201):ـ
إذا كان بطلان العقد راجعاً
إلى أنه محرم شرعاً كان على العاقدين أو غيرهما التمسك بالبطلان، وتحكم به المحكمة
من تلقاء نفسها، ولا تلحق العقد الإجازة، ولا يزول البطلان بها إذا حصلت.
مادة(202):ـ
إذا لم يتمسك أحد ببطلان
العقد الباطل أصلاً ولم تحكم المحكمة ببطلانه وبقي المتعاقدان عليه لمدة خمسة
وعشرين سنة مع عدم المانع وكان محله مالاً أو منفعة فلا تسمع الدعوى ببطلانه ما لم
يكن العقد محرماً شرعاً كما نصت المادة التي قبلها.
مادة(203):ـ
إذا كان العقد غير صحيح
وترافع المتعاقدان فيعادان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا كان هذا
مستحيلاً جاز الحكم بتعويض عادل، ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية إذا أبطل العقد
لنقص أهليته برد غير ما بقي لديه وما استعاض به شيئاً باقياً له.
مادة(204):ـ
إذا كان العقد غير صحيح في
بعض متميز منه فهذا البعض وحده هو الذي يبطل إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم
بغير البعض الذي ثبت عدم صحته فيبطل العقد كله.
مادة(205):ـ
إذا
استعمل المتعاقدان ألفاظاً خاصة بعقد لإبرام عقد آخر توافرت أركانه وشروط صحته
فالعبرة بما قصدا إليه كقصد الإيجار بلفظ البيع.
الفصل الرابع
آثار العقد
مادة(206):ـ
ينصرف أثر العقد إلى
العاقدين وإلى الورثة (الخلف العام) دون إخلال بأحكام الميراث المنصوص عليها في
قانون المواريث وذلك ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص في
القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الورثة.
مادة(207):ـ
إذا ترتب على العقد حقوق أو
التزامات شخصية تتصل بشيء وانتقل الشيء بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الحقوق
والالتزامات تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من
مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه، وإذا لم يعلم كان له الخيار.
مادة(208):ـ
عقد المعاوضة من الجانبين
الوارد على الأعيان المالية إذا وقع مستوفياً شروط صحته يقتضي ثبوت ملك كل واحد
منهما بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للآخر.
مادة(209):ـ
عقد المعاوضة من الجانبين
إذا وقع على منافع الأعيان المالية مستوفياً شرائط صحته ونفاذه يستوجب التزام
المتصرف بالمنفعة تسليم العين للمنتفع، والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة.
مادة(210):ـ
التبرع
بلا عوض يلحق بالعقد ولا يتم إلا بقبض المتبرع له العين المتبرع بها قبضاً تاماً،
وعقد التبرع بشرط العوض لا يتم إلا بقبض العوض.
مادة(211):ـ
العقد ملزم للمتعاقدين فلا
يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون الشرعي،
ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة كالحروب والكوارث لم تكن متوقعة، وترتب على
حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث
يهدده بخسارة فادحة لا يستطيع معها المضي في العقد، ولا يعني ذلك ارتفاع الأسعار
وانخفاضها جاز للقاضي تبعاً للظروف من فقر أو غنى وغير ذلك، وبعد الموازنة بين
مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.
مادة(212):ـ
يجب تنفيذ العقد طبقاً لما
اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما توجبه الأمانة والثقة بين المتعاقدين إذا كان في
العقد إجمال ولا يقتصر العقد على إلزام - المتعاقد بما ورد صريحاً فيه فحسب بل
يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للشرع والعرف والعدالة بحسب طبيعة
الالتزام، وإذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز العدول عنها عن طريق تفسيرها
بحجة التعرف على إرادة المتعاقدين.
مادة(213):ـ
إذا حصل شك في عبارات العقد
يفسر الشك في مصلحة المدين لأنه الطرف الملتزم، إلا في عقود الإذعان وهي التي وضع
شروطها القوي على الضعيف فلا يجوز أن يكون التفسير فيها ضاراً بمصلحة الطرف المذعن
(الضعيف).
مادة(214):ـ
إذا كان العقد قد تم بطريقة
التسليم (الإذعان) لشروط تعسفية مرهقة جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي
الطرف الذي سلم بها منها وذلك وفقاً لما تقضي به الشريعة والعدالة، وإذا وجد نص
يدل على اعتبار الشروط التعسفية المرهقة كان باطلاً.
مادة(215):ـ
لا يوجب
العقد التزاماً على الغير الذي لم يشترك فيه ولم يرض به، ولكن يجوز أن يكسبه حقاً
جاءه تبرعاً إذا قبله.
مادة(216):ـ
إذا تعهد أحد المتعاقدين
بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بمقتضى هذا التعهد إلا إذا قبل
الالتزام، وإذا رفض الغير الالتزام وجب على المتعهد عنه أن يعوض المتعاقد الآخر
بقدر ما غرم، ويجوز للمتعهد عن الغير أن يتخلص من التعويض بأن يقوم بنفسه بما تعهد
أن يقوم به الغير، وإذا قبل الغير الالتزام فلا ينتج قبوله أثراً إلا من وقت صدوره
ما لم يتبين أنه قصد إرجاع أثر هذا القبول إلى وقت صدور التعهد.
مادة(217):ـ
إذا اشترط أحد المتعاقدين
شيئاً لمصلحة الغير فأنه يترتب على هذا الاشتراط الآثار الآتية ما لم يتفق
المتعاقدان على غيرها أو تكون مخالفة لمقتضى العقد. أولاً: يكتسب المنتفع حقاً
مباشراً قبل المشترط عليه يستطيع بمقتضاه أن يطالبه بتنفيذ الاشتراط. ثانياً: يكون
للمشترط نفسه مطالبة المشترط عليه بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة الغير. ثالثاً: يكون
للمشترط عليه التمسك نحو المنتفع بالاشتراط بكل مدافعة تنشأ عن العقد. رابعاً:
يكون للمشترط نقض اشتراطه قبل أن يطلب الغير المنتفع الاستفادة مما شرط لمصلحته ما
لم يتعارض ذلك مع مقتضى الاشتراط ويسقط هذا الحق بوفاة المشترط. خامساً: يجوز
للمشترط إحلال شخص آخر محل المنتفع بالاشتراط، ويجوز له الانتفاع بنفسه ما لم
يتعارض ذلك مع مقتضى العقد.
مادة(218):ـ
يجوز في الاشتراط لمصلحة
الغير أن يكون المنتفع إنساناً أو جهة موجودين أو محتملي الوجود، كما يجوز أن لا
يعين المنتفع وقت العقد متى كان تعيينه مستطاعاً وقت أن ينتج الاشتراط أثره.
الفصل الخامس
(انحلال العقد- الفسخ)
مادة(219):ـ
يجوز فسخ العقد بخيار من
الخيارات أو بسبب من الأسباب الموجبة للفسخ طبقاً للقانون ويترتب على الفسخ إعادة
العاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بتعويض
من غرم.
مادة(220):ـ
الخيارات
الموجبة للفسخ تبين في الفرع الأول من الفصل السادس الخاص بالخيارات وفي الأحكام
الخاصة بكل عقد قابل بها.
مادة(221):ـ
عقود المعاوضة الملزمة
للعاقدين إذا لم يف أحدهما بالتزامه جاز للآخر بعد اعذاره أن يطالب بتنفيذ العقد
أو بفسخه مع تعويضه بما غرم في الحالتين ويجوز للقاضي أن يمنح الملتزم أجلاً
للتنفيذ إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يف به
الملتزم قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته.
مادة(222):ـ
يجوز الاتفاق على أن يعتبر
العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بمجرد عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ودون حاجة
إلى حكم قضائي ولكن هذا الاتفاق لا يعفي من اختار الفسخ من الأعذار للطرف الآخر
إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه ويجب على القاضي إذا ترافعا إليه
أن يحكم بالفسخ إذا تحققت شروطه.
مادة(223):ـ
عقود
المعاوضة الملزمة للجانبين إذا استحال تنفيذ التزام أحد المتعاقدين انقضت معه
التزامات المتعاقد الآخر المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.
مادة(224):ـ
إذا تُلف المعقود عليه في
المعاوضات المالية وهو في يد صاحبه ولو كان ذلك بسبب لا يد له فيه انفسخ العقد
تبعاً لذلك ووجب أن يرد العوض الذي قبضه للعاقد الآخر.
مادة(225):ـ
عقود المعاوضة إذا كانت
الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ
التزامه حتى يوافيه المتعاقد الآخر بما التزم به ويكون له حبس العين في يده تبعاً
لذلك.
مادة(226):ـ
إذا كان عقد المعاوضة
وارداً على منفعة عين وفاتت المنفعة المقصودة بتلف العين سقط الأجر عن المنتفع
وكان له استرداد ما عجله زائداً على أجر المدة السابقة على التلف.
الفصل السادس
الاوصاف المعدلة لأثر العقد
الفرع الأول
الخيـارات
مادة(227):ـ
الخيار هو أن يكون
للمتعاقدين أو أحدهما إمضاء العقد أو فسخه والخيارات أنواع أهمها ما ينص على
أحكامه العامة في المواد التالية ويرجع في أحكامه الخاصة وفي أحكام باقي الخيارات
إلى العقود المسماة كل بحسب ما يقبل من خيارات.
الأول:
خيار المجلس
مادة(228):ـ
يثبت خيار المجلس في كل عقد
معاوضة محضة واقعة على عين لازمة من العاقدين ليس فيها تملك قهري كالشفعة، ولا
جارية مجرى الرخص كالحوالة وذلك ما لم يتفق العاقدان على أن لا خيار لهما.
مادة(229):ـ
ينقطع خيار المجلس بتفرق
المتعاقدين اختياراً ببدنيهما عن مجلس العقد عرفاً وبالاختيار، فإذا اختار أحدهما
سقط حقه في الخيار وبقي حق الآخر فيه، وإذا مات من له الخيار في مجلس العقد انتقل
إلى ورثته في مجلس العلم.
مادة(230):ـ
إذا
اختلف المتعاقدان على وقوع الفسخ قبل التفرق ولا بينة فالقول لمنكر الفسخ.
الثاني:
خيار الشرط (التروي):ـ
مادة(231):ـ
يجوز أن يشترط في العقد
الذي يحتمل الفسخ الخيار بفسخه لكل من المتعاقدين أو أحدهما أو لأجنبي، ولا يصح
خيار شرط التروي بالفسخ في النكاح والإقرار ويبطل به الصرف والسلم.
مادة(232):ـ
يلزم أن يكون لخيار شرط
التروي مدة معينة فإن اختلفا ولا بينة اعتبر الأقل وأن سكتا عن ذكر مدة الخيار
كانت مدته عشرة أيام ينقطع الخيار بعدها لمن شرط له.
مادة(233):ـ
يكون الفسخ أو إجازة العقد
بالقول أو بالفعل الدال عليه ممن له الخيار ويفسخ العقد باختيار الفسخ في مدة
الخيار ويشترط علم العاقد الآخر أثناء المدة بالفسخ إن كان حاضراً أو إشعار الحاكم
أن كان العاقد غائباً فإن تعذر فإشهاد عدلين وينفذ العقد بإجازته في مدة الخيار أو
بانقضاء المدة.
مادة(234):ـ
إذا كان
الخيار مشروطاً لكل من المتعاقدين فإجازة أحدهما يسقط خياره ويبقى خيار الآخر ما
بقيت المدة.
مادة(235):ـ
ينتقل حق
الخيار بموت من كان له إلى ورثته مطلقاً وينتقل حق الخيار بموت من كان له إلى
دائنيه إذا كان مفلساً أو معسراً.
مادة(236):ـ
إذا شرط المتعاقدان خيار
الفسخ لغيرهما فلا يجوز عزله ولا يجوز له الاعتزال في مدة الشرط إذا قبل إلا
برضائهما ولا يلزمه خيار الأصلح لشارطه ولا ينتقل حق الخيار لشارطه إلا بموت
الأجنبي قبل انتهاء مدة الخيار، ولا يجوز للوكيل شرط الخيار لأجنبي إلا بإذن
موكله.
مادة(237):ـ
إذا
اختلف المتعاقدان في ثبوت خيار شرط التروي أو في مضي مدته أو في الأجل أو في إجازة
العقد أو فسخه فالقول لمن ينفي ذلك.
الثالث:
خيار الرؤية
مادة(238):ـ
خيار الرؤية هو الحق في
إمضاء العقد أو فسخه بعد رؤية المعقود عليه في عقود المعاوضة المالية وهي الشراء
والإجارة وقسمة الأعيان والصلح بمال ولا يثبت في العقود التي لا تحتمل الفسخ.
مادة(239):ـ
من تعاقد على ما لم يره فهو
مخير عند رؤيته المميزة إن شاء قبل وأمضى العقد وإن شاء فسخه وله الفسخ قبل الرؤية
وعقبها مالم يسقط حقه أو مالم يرض بعد الرؤية قولاً أو فعلاً، ويثبت الخيار للأعمى
بما يقوم مقام الرؤية.
مادة(240):ـ
يسقط حق من له خيار الرؤية
أصيلاً أو وكيلاً في الأحوال الآتية:- 1- تصرف من له الخيار في العين تصرفاً يوجب
حقاً للغير. 2- رؤية المتعاقد عليه قبل العقد بمدة لا تتغير فيها عادة رؤية مميزة
تفي بالغرض أو رؤيته بعد العقد إذا لم يفسخ بعدها مباشرة. 3- رؤية بعض المتعاقد
عليه بما يدل على ذاته بحيث يحصل برؤيته لبعضه معرفته لباقيه.
مادة(241):ـ
إذا
اختلف في وقوع الرؤية فالقول لمنكرها.
الرابع:
خيار العيب (النقيصة):ـ
مادة(242):ـ
خيار
العيب هو ما وجب لظهور شيء في المعقود عليه ينقص القيمة أو يفوت غرض العاقد.
مادة(243):ـ
يثبت خيار العيب في عقود
المعاوضات المالية التي هي الشراء والإجارة وقسمة الأعيان والصلح بمال من غير شرط
في العقد ويسقط إذا تعاقدا على الإبراء من جميع العيوب ظاهرها وباطنها.
مادة(244):ـ
حكم خيار العيب رد المتعاقد
عليه واسترداد مقابله أو إمساك المتعاقد عليه واسترداد مقابل ما نقص من قيمته مع
مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية.
مادة(245):ـ
يشترط في العيب المسوغ للرد
ما يأتي:- 1- أن يكون العيب قديماً بأن يكون وجوده في المعقود عليه سابقاً على
العقد. 2- أن يكون العيب خافياً بأن يكون العاقد قد كتمه عن المتعاقد معه أو يكون
مما لا يظهر عند الفحص - مالم يكن من العيوب التي لا يطلع عليها إلا بتغيير في ذات
المبيع إلا بشرط أو عرف يخالف ذلك. 3- أن يكون العيب مما يفوت غرض العاقد من
المعقود عليه أو ينقص قيمته.
مادة(246):ـ
يعتبر
العيب في حكم القديم إذا حدث بعد العقد وقبل القبض فيما يبقى على ضمان العاقد لحين
تسليمه.
مادة(247):ـ
إذا كان بالمعقود عليه عيب
قديم وطرأ به عيب آخر بعد القبض ثبت الخيار بالرد مع أرش الطارئ أو الإمساك مع
مقابل نقص القيمة بسبب القديم سواءً علمه البائع ونحوه أو جهله.. ولا يمنع هلاك
المعقود عليه بعد القبض من ضمان العيب القديم وما نشأ عنه.
مادة(248):ـ
إذا كان المتعاقد قد قبل
العيب بعد العقد أو علم به وسكت عنه ولم يخبر به العاقد الآخر في مدة معقولة سقط
حقه في الخيار به ويعتبر العاقد عالماً بالعيب إذا كان مما يظهر عند الفحص المعتاد
وتسلم الشيء دون أن يخبر بالعيب على الفور، أما إذا كان العيب مما يحتاج ظهوره إلى
فحص غير معتاد فلا يسقط حق الخيار به إلا بمضي مدة يمكن فيها الفحص غايتها سنة من
تاريخ القبض، وإن كان العيب مما لا يظهره الفحص أصلاً فلا يسقط الخيار به مطلقاً.
مادة(249):ـ
لا
اعتداد بالعيب اليسير الذي جرى العرف على التسامح به.
مادة(250):ـ
لا رد مع الزيادة المتصلة
غير المتولدة كصقل السيف وغزل الشعر أما إذا كانت الزيادة متصلة متولدة كالسمن
والكبر فله الرد ولا مع الزيادة المنفصلة المتولدة بعد القبض ويرجع بمقابل
النقصان.
مادة(251):ـ
يجب رد
المعيب في الربويات إذا ترتب على إمساكه حصول ربا.
مادة(252):ـ
إذا تصرف من له الخيار في
الشيء ثم علم بعيب قديم فيه فإن كان قد خرج من ملكه فلا خيار له ويعود له الخيار
إذا عاد إلى ملكه بغير تصرف منه أورد إليه بحكم.
مادة(253):ـ
إذا كان العيب في أحد
الشيئين أو في بعض الشيء ثبت الخيار بالنسبة لما فيه العيب ويجوز له رد الشيئين
معاً ورد الشيء المعيب كله، كما يجوز له الإمساك ويرجع بمقابل النقصان.
مادة(254):ـ
استحقاق
بعض الشيء للغير عيب في الباقي تطبق عليه أحكام العيب المنصوص عليها فيما تقدم.
مادة(255):ـ
فوائد المردود بالعيب التي
لا تعتبر كجزء منه من يوم القبض إلى يوم الرد لا ترد ولا رجوع له بما أنفقه على
الشيء في خلال هذه المدة، والفوائد التي تعتبر كجزء من الشيء ترد، وإذا كان الشيء
مما لا فائدة له فيرجع عند الرد بما أنفقه عليه من وقت القبض إلى يوم الرد.
مادة(256):ـ
إذا زال
العيب وأمن عوده سقط الحق في الخيار فإن لم يؤمن عوده ثبت الخيار ويرجع في معرفة
ذلك إلى أهل الخبرة.
مادة(257):ـ
يتلف المردود بالعيب بمجرد
الرد على من رد عليه حاضراً وإن لم يقبضه بالفعل وإن اختلفا في ثبوت العيب يتلف
على من رد عليه بمجرد ثبوت العيب الموجب للرد، وإن لم يحكم به إن كان العاقد
المردود عليه حاضراً ومن يوم الحكم به مطلقاً.
الفرع الثاني
الشرط والأجل
مادة(258):ـ
يكون العقد منجزاً إذا كان
بصيغة غير معلقة بشرط ولا مضافة إلى مستقبل فيقع حكمه في الحال، ويكون العقد غير
منجز إذا كان بصيغة معلقة بشرط فيتأخر نفوذه إلى ورود الشرط فإذا وجد الشرط نفذ
العقد ووقع حكمه، أما قبل تحقق الشرط فلا يكون العقد قابلاً للتنفيذ اختياراً أو
قهراً، ولا يجوز للدائن بمقتضاه أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه. وكذلك
الشأن إذا كان العقد بشرط مجهول المدة في العقود التي تقبل الجهالة.
الأول:
الشرط
مادة(259):ـ
الشرط في
العقد هو ما يتوقف وجود الحكم عليه ويكون التزاماً مستقبلاً في أمر غير محقق
الوقوع يضاف الحكم إليه عند وجوده.
مادة(260):ـ
يجوز
تعليق زوال العقد على شرط إذا وجد إنفسخ العقد وترتب على الفسخ حكمه المبين في
المادة (219).
مادة(261):ـ
تعليق
العقد على أمر مستحيل لغوٌ لا اعتبار له ويلغو معه العقد.
مادة(262):ـ
إذا علق
العقد على شرط يتوقف وجوده على محض إرادة الملتزم (الشارط) كان لغواً ولا اعتبار
له (كا أؤجر لك بيتي متى شئت أنا).
مادة(263):ـ
يصح اقتران العقد بالشرط
الذي يقتضيه أو يلائمه ويؤكد موجبه كما يصح اقتران العقد بالشرط المتعارف عليه
الذي جرت به عادة البلد أو تقرر في المعاملات بين التجار وأرباب الصنائع بما لا
يخالف الشرع.
مادة(264):ـ
يبطل الشرط الذي لا يكون من
مقتضيات العقد ولوازمه ولا مما يؤكد موجبه ولا جرى به العرف وكذا الشرط الذي لا
نفع فيه لأحد العاقدين أو لغيرهما والعقد المقرون به صحيح.
مادة(265):ـ
إذا تحقق الشرط رجع أثره
إلى وقت التعاقد إلا إذا تبين من إرادة العاقدين أو من لازم العقد أن وجوده أو
زواله إنما يكون في الوقت الذي يتحقق فيه الشرط ولا يكون للشرط أثره إذا أصبح
تنفيذ العقد قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب أجنبي لا يد للملتزم له (المشروط عليه)
فيه.
الثاني:
الأجل
مادة(266):ـ
الأجل هو أن يكون العقد
مضافاً إلى زمن مستقبل محقق الوقوع ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه حتمياً
ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه والعقد المضاف إلى أجل ينعقد في الحال ولكن يتأخر
وقوع حكمه إلى حلول الوقت المضاف إليه.
مادة(267):ـ
إذا كان الطرفان قد اتفقا
على الوفاء بالالتزام عند القدرة أو الميسرة أو تبين ذلك من ظروف الحال أو العرف
ثم اختلفا عيَّن القاضي ميعاداً مناسباً لحلول الأجل مراعياً في ذلك موارد الملتزم
الحالية والمستقبلية ومقتضيات عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزاماته.
مادة(268):ـ
يسقط حق الملتزم في الأجل
في الأحوال الآتية:- 1- إذا ثبت إفلاسه او إعساره. 2- إذا أخل أو أنقص أو أتلف
بفعله الضمانات المتفق عليها أو المقررة بمقتضى القانون ولا يخل ذلك بحق الطرف
الآخر في طلب استكمال الضمانات، وإذا كان إنقاص الضمانات أو تلفها راجعاً إلى سبب
لا دخل لإرادة الملتزم فيه فإن الأجل يسقط إذا لم يقدم ضماناً كافياً. 3- إذا لم
يقدم المدين ما وعد بتقديمه من ضمان.
مادة(269):ـ
إذا كان العقد مقترناً بأجل
يتوقف عليه نفاذ الالتزام فلا يكون نافذاً إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل،
ولكن يجوز لصاحب الحق أن يتخذ ما يراه من الإجراءات للمحافظة على حقه وله إذا خشي
إفلاس المدين أو إعساره أن يطالب بضمان خاص، وإذا كان العقد مقترناً بأجل معلوم
ينهي العقد فإنه يترتب على انقضاء الأجل زوال العقد دون أن يكون لذلك أثر رجعي.
الفرع الثالث
تعدد محل العقد
مادة(270):ـ
يكون محل
العقد متعدداً في الالتزامات التخييرية.
مادة(271):ـ
يكون العقد تخييرياً إذا
أضيف محله إلى أشياء متعددة على جهة التخيير فتبرأ ذمة الملتزم إذا اختير واحد
منها.. ويكون الخيار للملتزم بالشيء محل التخيير مالم يتفق المتعاقدان على غير
ذلك.
مادة(272):ـ
إذا كان الخيار للملتزم
وامتنع عن الاختيار أو تعدد الملتزمون ولم يتفقوا فيما بينهم فإنه يكون لصاحب الحق
أن يطلب من القاضي تعيين أجل يختار فيه الملتزم أو يتفق فيه الملتزمون وإلا عين
القاضي بنفسه محل الإلتزام.
مادة(273):ـ
إذا كان الخيار لصاحب الحق
وامتنع أو تعدد أصحاب الحق ولم يتفقوا كان للملتزم أن يطلب من القاضي تحديد أجل
للاختيار، فإذا انقضى الأجل دون اختيار أو اتفاق انتقل الخيار إلى المدين.
مادة(274):ـ
إذا كان الخيار للملتزم
واستحال تنفيذ كل من الأشياء المتعددة، فإذا كانت استحالة تنفيذ أحدها راجعة إلى
فعله التزم بدفع قيمة آخر شيء استحال تنفيذه.
الفرع الرابع
تعدد طرفي العقد
الأول: التضامن والتكافل
مادة(275):ـ
التضامن
والتكافل هما ضم ذمة إلى ذمة في استيفاء الحق أو الوفاء به.
مادة(276):ـ
التضامن
والتكافل بين أصحاب الحق أو بين الملتزمين به يكون بناءً على اتفاق أو نص في
القانون.
مادة(277):ـ
إذا كان التضامن والتكافل
بين أصحاب الحق جاز للملتزم أن يفي بالالتزام لأي منهم وإذا مات أحد أصحاب الحق
المتضامنين انقسم الحق على ورثته كل بقدر حصته إلا إذا كان الحق غير قابل للانقسام
دفع إلى أحدهم باسم الجميع مالم يوجد وصي فيقدم في الحالتين.
مادة(278):ـ
يجوز لأصحاب الحق
المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين الملتزم بالوفاء إلا لمانع شرعي، ولا
يجوز لمن عليه الحق إذا طالبه أصحاب الحق المتضامنين بالوفاء أن يحتج بما يمنع
الدفع لغير طالبه، ولكن يجوز له أن يحتج بما يمنع الدفع لطالبه أو بما يمنع الدفع
للدائنين جميعاً.
مادة(279):ـ
إذا برئت ذمة من عليه الحق
من أحد أصحاب الحق المتضامنين، وكان ذلك لسبب غير الوفاء بالحق فلا تبرأ ذمته إلا
بقدر حصة صاحب الحق المذكور وللباقين مطالبته بحصتهم.
مادة(280):ـ
لا يجوز
لأحد أصحاب الحق المتضامنين أن يأتي عملاً من شأنه الإضرار بالمتضامنين معه وإلا
ضمن لهم ما ضاع عليهم.
مادة(281):ـ
كل ما يستوفيه أحد أصحاب
الحق المتضامنين فهو حق لهم جميعاً يتحاصون فيه ويقسم بينهم على الرؤوس إذا تساوت
حصصهم أو جهلت وعلى مدعي الزيادة إثباتها.
مادة(282):ـ
إذا كان
التضامن بين من عليهم الحق فإن وفاء أحدهم بالحق مبرئ لذمة الباقين.
مادة(283):ـ
يجوز لصاحب الحق مطالبة من
عليهم الحق المتضامنين به مجتمعين أو منفردين إلا لمانع شرعي، ولا يجوز لمن عليه
الحق الذي يطالبه صاحب الحق بالوفاء به أن يحتج بما يمنع غيره من المدينين من
الوفاء ولكن يجوز له الاحتجاج بما يمنعه هو من الوفاء أو بما يمنع المدينين جميعاً
من الوفاء.
مادة(284):ـ
إذا فسخ
العقد بين صاحب الحق وبين أحد ممن عليهم الحق المتضامنين برئت ذمة باقيهم.
مادة(285):ـ
إذا حصلت مساقطة (مقاصة)
بين صاحب الحق وبين أحد المدينين المتضامنين فلا يكون ذلك إلا بقدر حصة هذا المدين
ويبقى الحق قائماً عند المدينين الآخرين بقدر حصصهم.
مادة(286):ـ
إذا آل
الحق إلى أحد المدينين المتضامنين فإن الحق لا ينقضي إلا بقدر حصته ويبقى الحق عند
المدينين الآخرين بقدر حصصهم.
مادة(287):ـ
إذا أبرأ صاحب الحق أحد
المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة باقي المدينين المتضامنين إلا إذا صرح بذلك،
فإذا لم يصرح يكون له مطالبة الباقين بقدر حصصهم.
مادة(288):ـ
إذا أبرأ
صاحب الحق أحد المتضامنين من التضامن فإن له الرجوع على الباقين بكل الدين إذا كان
كل واحد منهم ضامناً بالدين ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة(289):ـ
في جميع الأحوال التي يبرئ
فيها صاحب الحق أحد المدينين المتضامنين من الالتزام أو من التضامن وأفلس أحدهم أو
أعسر يكون لسائرهم الرجوع على المبرأ بنصيبه في حصة المفلس أو المعسر منهم إلا أن
يكون صاحب الحق قد أبرأه من كل مسئولية فإن صاحب الحق هو الذي يتحمل هذا النصيب.
مادة(290):ـ
إذا مضت المدة التي تمنع من
سماع الدعوى بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين فلا يسقط عنهم إلا بقدر حصة ذلك
المدين، وإذا انقطعت المدة أو وقف سريانها بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين فلا
يجوز لصاحب الحق أن يتمسك بذلك على الباقين.
مادة(291):ـ
لا يكون المدين المتضامن
مسئولاً في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله كما لو أتلف المعقود عليه مثلاً، وإذا
طالبه صاحب الحق فلا يكون لذلك من أثر بالنسبة لباقي المدينين أما إذا حكم لأحد
المدينين المتضامنين على صاحب الحق كأن يثبت أنه قد سبق الوفاء بكامل الحق فإن
باقيهم يستفيدون من نتيجة هذا الحكم مع مراعاة ما جاء في المادة (294).
مادة(292):ـ
يستفيد المدينون المتضامنون
من الصلح الذي يعقده أحدهم مع صاحب الحق ولكنهم لا يضارون من الصلح إذا رتب في
ذمتهم التزاماً أو زاد فيما هم ملتزمون به إلا إذا قبلوه.
مادة(293):ـ
إقرار أحد المدينين
المتضامنين لا يسرى في حق الباقين ونكوله عن اليمين أو توجيهه اليمين إلى صاحب
الحق أو ردها إليه لا يضر بهم، أما حلفه اليمين الموجهة إليه من صاحب الحق فإنهم
يستفيدون منه.
مادة(294):ـ
إذا صدر لصاحب الحق حكم على
أحد المدينين المتضامنين فلا يحتج به على باقيهم وإذا صدر الحكم على صاحب الحق
لصالح أحدهم فإنهم يستفيدون منه إلا إذا بني على سبب خاص بالمدين الذي صدر لصالحه.
مادة(295):ـ
إذا وفى أحد المدينين
المتضامنين صاحب الحق فلا يجوز له الرجوع على أي من الباقين إلا بقدر حصته في الحق
وينقسم الحق حصصاً متساوية بين المدينين المتضامنين مالم يوجد اتفاق أو نص يقضي
بغير ذلك.
مادة(296):ـ
إذا أفلس
أو أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل باقيهم حصته كل بقدر نصيبه في الحق.
مادة(297):ـ
إذا كان
التضامن لصالح أحد المدينين المتضامنين وحده فهو الذي يتحمل بالحق كله نحو باقي
المدينين المتضامنين معه.
الثاني: عدم القابلية
للإنقسام
مادة(298):ـ
يكون الحق غير قابل
للإنقسام في الحالتين الآتيتين:- 1- إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته الإنقسام. 2-
إذا تبين من الغرض الذي يرمي إليه المتعاقدان أن المعقود عليه لا يجوز تنفيذه
منقسماً أو إذا اتفق المتعاقدان على ذلك.
مادة(299):ـ
إذا تعدد
الملتزمون بحق غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزماً بوفاء الحق كاملاً وللملتزم
الذي وفى بالحق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته.
مادة(300):ـ
إذا تعدد أصحاب الحق الذي
لا يقبل الانقسام أو تعدد ورثة صاحب هذا الحق جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بالحق
كاملاً إلا إذا اعترض على ذلك أحدهم فيكون على الملتزم الوفاء لهم مجتمعين أو
إيداع الشيء محل الالتزام حتى يتفقوا أو يصدر حكم من القضاء بما يتبع ويكون لباقي
أصحاب الحق الرجوع على من استوفاه كل بقدر حصته.
الباب الثاني
الإرادة المنفردة وتلحق بالمسئولية
العقدية
مادة(301):ـ
الالتزام بالإرادة المنفردة
هو صدور إيجاب من شخص لا يتوقف على قبول من آخر يلتزم به الموجب لشخص معين أو قابل
للتعيين فيترتب على الالتزام أثره من تولد الحق لصاحبه وإجبار الملتزم به على
أدائه عند الامتناع ومن ذلك النذر والوعد بالجائزة، ويرجع في الأحكام الخاصة
بالنذر إلى قانون الهبة.
مادة(302):ـ
من وجه
وعداً بجائزة يعطيها عن عمل معين لزمه إعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ولو قام
به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم به.
مادة(303):ـ
إذا لم يعين الواعد بجائزة
أجلاً للقيام بالعمل الذي وعد بالجائزة عنه جاز له الرجوع في وعده قبل تنفيذ العمل
ويكون الرجوع بإعلان يتم بنفس الطريقة التي وجه بها وعده، ولا يؤثر ذلك في حق من
يكون قد أتم العمل قبل الرجوع، ولا تسمع الدعوى لطلب الجائزة بعد مضي ستة أشهر من
تاريخ إعلان العدول عن الوعد مع عدم وجود المانع.
أضف تعليق