إعلان علوي

آخر الاخبار

تمسك الطاعن بالنقض بأسباب الاستئناف

 *تمسك الطاعن بالنقض بأسباب الاستئناف*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*

*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء *


https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

➖➖➖➖➖➖

*▪️الطعن بالنقض له أسبابه المحددة في القانون وكذلك الطعن بالاستئناف له أسبابه المحددة أيضاً في القانون، وتبعا لذلك تختلف أسباب الطعن بالنقض عن أسباب الطعن بالاستئناف نظراً لاختلاف وظيفة محكمة الاستئناف عن محكمة النقض، غير ان بعض اسباب الاستئناف قد تكون راجعة الى مخالفة محكمة أول درجة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله فتهمله محكمة الاستئناف فتؤيد الحكم الابتدائي المخالف للقانون، فعندئذ قد يقوم الطاعن بالنقض بإعادة تضمين السبب في عريضة الطعن بالنقض حيث يعد في هذه الحالة سببا من أسباب الطعن بالنقض فلااشكالية في ذلك الا ان الطاعن بالنقض قد لايضمن عريضة الطعن بالنقض الاسباب القانونية التي سبق له ذكرها في عريضة إستئنافه وبدلا من ذلك يذكر في عريضة الطعن بالنقض أنه متسمك بتلك الاسباب التي سبق له ان ذكرها في عريضة الاستىناف باعتبار تلك الاسباب تعد أيضا من أسباب الطعن بالنقض وفقا للقانون ، وفي هذا الشان فقد قضى الحكم محل تعلقينا بانه لايجوز للطاعن التمسك إلا بالاسباب التي ذكرها في عريضة الطعن بالنقض، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 12/9/2012م في الطعن رقم (49663), وقد قضى هذا الحكم بانه (من المبادى القانونية المنصوص عليها في المادة (299) مرافعات انه لا يجوز التمسك بغير الأسباب التي اشتملت عليها عريضة الطعن إلا إذا كانت متعلقة بالنظام العام ، ولذلك فان طلب الطاعنة إعتبار ما ورد بعريضة إستئنافها جزءاً من أسباب طعنها بالنقض طلب غير مقبول، مما يستوجب رفض الطعن لعدم قيام سببه)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*

➖➖➖➖➖➖

*▪️*الوجه الأول: السند القانوني للحكم بعدم جواز التمسك بأسباب الاستئناف:*

*▪️استند الحكم محل تعليقنا في قضائه بعدم جواز التمسك باسباب الاستئناف  في عريضة الطعن بالنقض  أستند الحكم في ذلك الى المادة (299) مرافعات التي نصت على ان (تصدر الدائرة المختصة حكمها في موضوع الطعن بغير مرافعة بعد تلاوة تقرير بتلخيص أسباب الطعن والرد عليها وحصر نقاط الخلاف المتنازع فيها يعده احد اعضاء الدائرة دون إبداء رأي منه في النزاع، وللدائرة اذا رأت ضرورة المرافعة الشفوية ان تسمع مرافعة الخصوم والنيابة العامة، ولها ان ترخص لهما بإيداع مذكرات تكميلية في مواعيد تحددها ان لم تر ما يغني عنها ولا يجوز التمسك بغير الأسباب التي اشتملت عليها عريضة الطعن إلا اذا كانت متعلقة بالنظام العام فتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها وعليها في هذه الحالة تنبيه الخصوم إن رأت موجباً لاستعمال حقهم في الدفاع) فهذا النص صرح بعدم جواز التمسك بغير الاسباب التي اشتملت عليها عريضة الطعن بالنقض، وبما ان اسباب الاستئناف لم يتم تضمينها في عريضة الطعن بالنقض فانه لا يجوز التمسك بها مادام انها غير متعلقة بالنظام العام، أما إذا كانت متعلقة بالنظام العام فيجوز التمسك بها ولو لم يرد ذكرها في عريضة الطعن بالنقض حسبما قضى الحكم محل تعليقنا.*

➖➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثاني: التضمين والإحالة في عريضة الطعن بالنقض:*

*▪️التضمين في عريضة الطعن بالنقض هو تضمينها أسباب الاستئناف التي سبق إثارتها أمام محكمة الاستئناف أو غيرها مما يصلح أن يكون سببا للطعن بالنقض ما دام ان هذه الأسباب تنطبق عليها حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات، اما الإحالة المطلقة من غير بيان الى اوراق القضية  فلايجوز التمسك به حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، اما الإحالة:فتعني ان تتضمن عريضة الطعن بالنقض الإحالة إلى أي عريضة من اوراق القضية كعريضة الاستئناف أو غيرها من اوراق القضية، وقد تكون الاحالة مطلقة كما قد تكون مبينة، فتكون الاحالة مطلقة في حالة أن يحيل الطاعن في عريضة الطعن إلى أي من اوراق  القضية مطلقا من بيان سواء إلى عريضة الاستىناف أم غيرها دون ان  يبين الجزئية التي يتمسك بها أو رقم الصفحة أو يذكر بداية العبارات التي يتمسك بها ويحيل بقية الكلام المستشهد به أو الذي يتمسك به إلى غير العريضة او يذكر في العريضة اسم السبب الذي يمتسك به  او عنوانه في عريضة الاستئناف او غيرها كالنص القانوني ويذكر  في  عريضة الطعن بالنقض بانه متمسك بتلك الاسباب التي بينها واحال اليها فذلك جائز كأن يذكر الطاعن بالنقض في العريضة سبب الطعن بالنقض ثم يستدل على صحته إلى أوراق القضية كمحضر جلسة كذا أو تقرير المحاسب صفحة كذا أو اسباب الحكم الابتدائي صـ2 او الاستئنافي صفحة كذا، فذلك جائز فلا يعقل ان يقوم الطاعن بالنقض بتضمين العريضة كل المسائل والشواهد التي يستدل بها في عريضة الطعن بالنقض، لان الطعن بالنقض السليم يتأسس على أوراق القضية مثله في ذلك مثل الحكم الذي يطعن فيه الذي يجب ان تكون لأسبابه أصل في الأوراق، ولا يتحقق ذلك إلا بالإحالة إلى أوراق القضية.*

➖➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثالث: سبب عدم جواز التمسك بغير الأسباب الواردة في الطعن:*

*▪️لذلك أسباب كثيرة من اهمها الإخلال بحياد محكمة النقض أو العليا فلو جاز ذلك لقامت الدائرة المختصة عند إعداد تقريرها بشأن الطعن بتلخيص الأسباب والمسائل التي تمسك بها الطاعن خارج نطاق عريضة الطعن وكأن الدائرة في هذه الحالة بمثابة وكيل عن الطاعن تتولى دراسة الأسباب التي تمسك بها الطاعن خارج نطاق عريضة الطعن، علاوة على ان القانون قد حدد اسباب الطعن بالنقض على سبيل الحصر، وتبعاً لذلك يجب على الطاعن ان يذكر أسباب الطعن بالنقض في عريضته وان يبين كيفية تحققها في الحكم المطعون فيه، فلا يقبل منه ان يحيل إلى المحكمة العليا هذه المهمة.*

➖➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الرابع: يجوز التمسك بمسائل النظام العام ولو لم يرد ذكرها في عريضة الطعن بالنقض:*

*▪️صرحت المادة (299) مرافعات وكذا الحكم محل تعليقنا إلى جواز التمسك بمسائل النظام العام ولو لم يذكرها الطاعن في عريضة الطعن بالنقض، بيد انه يحبذ أن يقوم الطاعن في هذه الحالة بالإشارة إلى اوراق القضية التي تضمنت مخالفة النظام العام غير انه لايكون ذلك واجبا على الطاعن، لأن هذا الواجب يقع على كاهل القاضي الذي يجب  عليه أن يدرس كل اوراق القضية للتحقق من عدم مخالفة الحكم الطعين للنظام العام بإعتبار القاضي الحارس الامين للنظام العام، ولذلك نجد في مقدمة اسباب كل الاحكام في اليمن وخارجها عبارات (وبعد رجوع المحكمة إلى اوراق القضية_من خلال دراسة اوراق القضية فقد تبين_...الخ) والله اعلم.*

ليست هناك تعليقات

فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا