إعلان علوي

آخر الاخبار

المجموعة الاستشارية القانونية عدنان محمد عبد المجيد البسيونى محمود أبو عبده المحاميان بالنقض والدستورية العليا المحلة الكبرى 15 شارع الحنفي الإسكندرية ميامى شارع خالد ابن الوليد محمول01222291073/01008832714

 

                                                 


 
  

 

المجموعة الاستشارية القانونية

عدنان محمد عبد المجيد

البسيونى محمود أبو عبده

المحاميان

بالنقض والدستورية العليا

المحلة الكبرى 15 شارع الحنفي

الإسكندرية ميامى شارع خالد ابن الوليد

          محمول01222291073/01008832714   

 

 

فهرس

                                                                                        رقم الصحفة

 

 الطلب الاحتياطي الجازم                                                                10

عناصر الدعوي وادلة الثبوت                                                         12:11

البصر والبصيرة 

بطلان الحكم لالتفاء جدية المحكمة                                                  20:12

والاخلال الجسيم بحقوق الدفاع

المنازعة في التسجيلات الصوتية                                                   24:20

استحالة قبول دليل متولد عن جريمة                                                28:24

ما لم تكن دليل براءة  

اثر تجهيل كيف تمت عملية التسجيل                                                33:28

قوة الحكم والامر بالاوجة                                                             37:33

تنتهي الدعوى بكافة كيوفها وقيودها واو صافها المحتملة

قبول الدعوي المدنية                                                                     38

اولا في عدم جواز وعدم قبول استئاف  النيابة العامة                          44:39                                     

القضاء بعدم قبول الدعوي المباشرة                                                   44

المرفوعة بعد البلاع عن الواقعة واتصاله بالنيابة 

عدم قبول الدعوي المدنية لرفعها من غير ذي صفة وعدم قبول الدعوي    49:44

الجئائية بالتبعية

عدم قبول الدعوي لرفعها ممن لا يملك رفعها قاقونا مما يجعل الحكم         42:49

الصادر فيا معدوم الاثر

عدم جواز الاعتداء بشهادة من قام او شارك في الاجراءت الباطلة            55:53

بطلان كل ما هو مستمد من القبض والتفتيش الباطلين                           56:55

لابد لقيام جريمة خيانة الامانة من ثبوت                                            58:56

وجود عقد من عقود الائتمان

خيانة الامانة                                                                             80:59

التحريات لا تصلح بذاتها سندا للامانة                                              82:81

مبحث في الدليل والشهادة واصول الاسناد                                        90:82

الاعتراف في باب الدليل                                                             95:90

مبحث في تهمة التربح بالمادة / 155  عقوبات                                 100:95

مبداشخصية العقوبة                                                                    100

مخالفةالقوانين او اللوائح                                                         110:101

الجريمة التحريضية

سقوط حق المدعي في الشكوي                                                  113:110

بمرور اكثر من ثلاثة اشهر

التفتيش المستمر الي علاقة تعاقدية                                             116:113 

التحريات                                                                              120:116 

جريمة التربح                                                                       145:120  

تحقيق شروط الاعفاء                                                             147:145

تسهيل الاستيلاء                                                                    151:147

حق الرد                                                                              191:152

فساد الاستدلال                                                                      196:191       

الالتفات الجنائي                                                                    201:196 

حوادث الطريق                                                                     207:201  

قيام القذف ولو كان بصيغه التشكيك                                            215:207 

الخطا في الاسناد                                                                   228:215

الحبس الاحتياطي                                                                  235:226  

العقوبة المبررة                                                                    237:235

مختصر                                                                              238:237

الاحكام لا تؤسس

قانون المرافعات                                                                   240:238

مبحث في جرائم الخطا في الاسلام                                             244:240  

هي من جرائم الدية المخفف

اثر قرارات الحفظ الاخير                                                         264:244

في الكسب غير المشروع

فساد الاستدلال                                                                     296:264

للتعسف في الاستنتاج

احكام الطلب في الجرائم الاقتصادية                                          338:296

قانون المرافعات هو المرجع  لقانون الاجرءات                           350:338

الاستيقاف وحدوده                                                              361:350

الاختصاص المكاني                                                              363:350  

خيانة الامانة في الشيك                                                         386:363 

انقطاع رابطة السببية للمتهمه بالحادث                                     388:386

الدفاع الشرعي في الواقع والقانون                                         398:388

الادعاء المباشر                                                                 406:399

جريمة خيانة الامانة                                                           416:406

 

العاب القمار                                                                     441:416


ارتباط الرشوة باخري                                                         442:441


وقف الدعوي                                                                   444:442

 

تسجيل اللقاءات او المكالمات الهاتفية                                    457:444

 

عمل من اعمال التحقيق

 

 

 

اثر التصالح                                                                     460:457

 

احكام الوكالة                                                                   463:461

 

مبحث في جريمة استمال النفوذ                                            468:463   

 

الموثمة بالمادة / 106 مكررا عقوبات

 

 

 

الجهل والخطا                                                                  472:468

 

جريمة الشيك جريمة اعطاء                                                478:472

 

المرجع الموحد " لعدم جدية التحريات "                                482:478

 

جريمة خيانة الامانة اعتداء علي حق الملكية                           487:482

القصد الجنائي في خيانة الامانة                                           491:487

عن الشيك

المرجع الموحد " شخصية المسئولة الجنائية"                       501:491

المسئولية الجنائية لا تبني الا علي الوقائع                             511:501

والادلة الثابتة ولا تبني الا علي الفروض والاعتبارات

المجردة والادلة الاحتمالية

مبحث في جرائم النفس وما دون النفس في الاسلام                 512:511

المنازعة في مكان الحادث                                                514:512

المرجع الموحد لشفوية المرافعة                                        523:519

الكذب والطرق الاحتيالية في النصب                                   525:523  

التجمهر والتظاهر                                                          535:525  

عودة علي بدء                                                              536:535

طلب تحقيق الادلة                                                          542:536

بيان مضمون الادلة                                                        558:542

وكالة المستخدم باجر عن رب العمل                                   561:558

حقوق المجني عليه امام المحاكم الجنائية                             570:561

السكر وان كان اختياريا                                                  576:570

الموظف العام                                                                576:566

المال العام                                                                    579:576

عدم قبول الدعوى المدنية                                                586:580

التاخير في ابداء الدفاع                                                    587:586

بيان الوسائل الاحتيالية في النصب                                      595:587

الاجراءت الجمركية                                                         610:595

مذكرة في اختصاص القضاء المصري اقليميا                         617:610

تسيب الاحكام                                                                 627:617

اصول بيان الواقعة                                                          628:627 

الوكالةالمقررة لصالح الوكيل                                              631:628

انقضاء الدعوي الجنائية بالتقادم                                          633:631  

القصد الجنائي في القتل                                                     637:633              

تزوير .اثبات                                                                  639:637

عدم انقضاء الخصومة                                                          639    

انتفاء التكليف بالحضور      

**  الطلب الأحتياطى  الجازم **

بطلان الحكم للقصور وللأختلال بحق الدفاع

ـــــــــــــــــــــــــــــ

طلب الطاعن فى ختام مذكرة دفاعه للمحكمه الاستئنافية سالفه العرض بنصها- طلب احتياطياً جازماً ====.. وطل أحتياطياً كلياً جازماً بأنتداب خبير حسابى لتصفيه حساب الشركة وتحديد مجمل ما ما مستحق لكل شريك وما تم صرفه اليه فعلاً .

إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذين الطلبين الإحتياطين الجازمين لا أيراداً ولا رداً عليه مع أنه لم يجب الطاعن إلى طلبه الأصلى .. الأمر الذى ينطوى على قصور وإخلال بحق الدفاع .

وقد قضت محكمه النقض بأنه :-

متى كان ما إختتم به المدافع عن الطاعنين مرافعتة من طلبه أصلياً القضاء ببراءتهما وأحتياطياً إستدعاء ضابط المباحث لمناقشتة يعد – على هذه الصورة – بمثابه طلب جازم تلتزم المحكمه بإجابته عند الألتجاء إلى القضاء بغير البراءه ، فأن الحكم اذا قضى بإدانه الطاعنين ، يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع .

" نقض 17/3/1980 ، س 31 – 76 – 420

 

كما قضت محكمه النقض بأن :-

 

" طلب الدفا ع فى ختام مرافعته أصلياً وإحتياطياً سماع شاهد إثبات أو أجراء تحقيق معين يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمه بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءه  "

 

نقض 23/5/1977 – س 28- 136 – 467

 

نقض 1/4/1973 – س 24 – 93 – 456

 

نقض 26/9/1973 – س 24- 86-412

 

نقض 26/3/73 – 23 – 89 – 448

 

وما تقدم يبين أن الحكم المطعون فيه قد ران عليه عوار البطلان القصور والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .

 

 

 

عناصر الدعوى وأدلة الثبوت

 

البصر والبصيرة

 

 

 

وغنى عن البيان ان حرية محكمه الموضوع بما تراه .. وإطراح ما عداه ، - شرطها أن تلم بعناصر الدعوى وأدله الثبوت والنفى فيها وأن تنفطن اليها وتوازن بينها ، - وقد إستقر قضاء محكمه النقض على أن : واجب المحكمه أن تلتزم الحقائق الثابته بالأوراق وما يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدله الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيره ووازنت بينها وبين أدله النفى ،- وبأن يتضمن حكمها ما يدل على مواجهة عناصر الدعوى والألمام بها على وجه يفصح عن انها فطنت إليها ووازنت بينها وأن قصورها عن ذلك يعيب حكمها بالقصور فى البيان " .

 

نقض 26/3/1979 – س 30 – 81 – 394

 

نقض 6/5/1979 – س 30 – 113 – 530

 

نقض 24/4/1978 – س 29 – 84 – 442

 

نقض 29/3/1979 – س – 82 – 399

 

نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789

 

نقض 25/3/81 - س 32 – 47 – 275

 

نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – 1033

 

نقض 25/3/1984 – س 35 – 72 – 338

 

وحيث انه لما تقدم جميعة ،- فأن الحكم المطعون فيه قد يكون وقد ران عليه عوار البطلان بما يستوجب نقضة والإحالة .

الدفاع المكتوب ( المذكرات )

بطلان الحكم لأنتفاء جدية المحاكمه

والأخلال الجسيم بحقوق الدفاع

قدم الطاعن لمحكمه اول درجه مذكره مكتوبه بدفاعه فى إثنتى عشرة ورقه مؤيدة بحافظتى مستندات فضلاً عن محضر صلح وتنازل يقر فيه المدعى بأن ذمه الطاعن بريئه مما نسبه صحيفة الدعوى المباشره اليه ، وطويت هذه  المذكرة المكتوبه على دفاع جوهرى منه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها من غير ذى صفه ،- ودفاع موضوعى جدى تشهد له المستندات المقدمه ينفى تماماً وقوع أى جريمه من الطاعن ،- ألا أن حكم أول درجة لم يعرض بتاتاً لهذه المذكرة بدفاع الطاعن المكتوب لا ايراداً ولا رداً وخلت بمدوناته  حتى من اى اشارة إليها ؟!!! ومع ذلك فأن الحكم الاستئنافى قعد بدورة عن تدارك هذا القصوفر الفاحش والإخلال الجسيم بحق الدفاع أمام محكمه أول درجة ، ولم يعرض هو الأخر لشىء مما قدمة الطاعن من دفاع مكتوب لمحكمه أول درجة التى لم تعرض له أيراداً ولا رداً ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍!!!

 

وأمام المحكمه الأستئنافية :- قدم الطاعن مذكره مطوله بدفاعه تضمنت دفاعاً جوهرياً لم يكن مطروحاً على محكمه أول درجة ،- ومع ذلك لم يعرض الحكم الأستئنافى لهذه  المذكرة لا أيراداً ولا رداً وخلت مدوناته – وهى على نموذج مطبوع ( ؟ ‍ )  يستعمل قضية وكل حكم – من أى أشارة إلى هذه المذكرة المكتوبه التى ورد بها ما نصه :-

 

هذا الدفاع الجوهرى المكتوب ،-  كأنه قدم إلى محكمه أخرى فى قضية أخرى ،- فلا كلمة عنه ولا أشارة إليه ولا إيماءاً .. مثلما لا كلمة ولا إشارة ولا إيماءة لمذكرة الدفاع المكتوب التى قدمت لمحكمه أول درجة وتكاتف ( ؟ ! ‍ ) الحكمان فى تجاهلها وزاد الحكم الأستئنافى على هذا التجاهل تجاهلاً بأن أعرض أعراضاً تاماً عن المذكرة أنفة العرض بنصها التى قدمت للمحكمه الإستئنافية ولم تكن أمام محكمه أول درجة فصادر الحكم الأستئنافى بذلك كل دفاع الطاعن مصادر تامه مطبقة ‍‍ -  فلم بعرض ‍‍‍‍له لا بالأيراد ولا بالرد .. ولم يواجهة بأى صوره ،- ولم يعرض للطلبات الإحتياطية الجازمة المبدأة بختام المذكرة لا بالإيراد ولا بالرد ،- ثم قضى بما قضى به على نموذج مطبوع يستعمل فى كل قضية تحمل عنوان " خيانه الأمانه ،- وبذلك حجب الحكم نفسه حجباً تاماً عن القضية ودفاعها وعن دفاع الطاعن وعناصره وأسانيدة وعن طلباته وأخل أخلالاً جسيماً بحقوق الدفاع إلى درجة خرجت بها المحاكمه عن الجدية " الواجبة للمحاكمات والأحكام الجنائية ، وإفتقد الحكم بذلك مقومات الأحكام القضائية ‍‍‍.

 

قد قضت محكمه النقض فى العديد من أجكامها بأنه :-

 

من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان او حوافظ مستندات – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه  بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً  بالقصور والإخلال بحق الدفاع ".

 

نقض 3/4/1984 – س 35- 82 – 378

 

نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579

 

نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63

 

نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113

 

نقض 16/12/1973 – س 24 – 249 – 1228

 

نقض 8/12/1969 – س 20 – 281 – 1378

 

نقض 30/12/1973 – س 24 – 191 – طعن 313/59 ق

 

 

 

وثابت من مذكرة دفاع الطاعن أتفة العرض بنصها  ،- أنها قد تضمنت دفوعاً جوهرية ودفاعاً جوهرياً جدياً يشهد له الواقه ويساندة ،- وسكوت الحكم عن التعرض لهذا الدفاع الجوهرى أيراداً أو رداً يصمه بالقصور المبطل فضلاً عن الأخلال بحق الدافاع .

 

نقض 11/2/1973 – س 24- 32-151

 

نقض 21/2/1972 – س 23 – 53 – 214

 

نقض 1/1/1973 – س 24 – 3 12

 

تقول محكمه النقض :-

 

" لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إعتنق الحكم المستأنف الذى أغفل الإشارة إلى دفاع الطاعنة ، ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه أن المحكمه واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه  من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه ،- الامر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان وعجز عن محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . ، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجة الطعن ".

 

نقض4/1/1988 –س 39 – 3 –66

 

 

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

 

وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين  عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو  يفصح من أنها فطنت إليها وواتزنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم توردة على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله "

 

نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق

 

 

 

الدفاع المكتوب ( المستندات )

 

القصور والإخلال بحق الدفاع :-

 

قدم الطاعن للمحكمه الإستئنافيه مذكره مكتوبه بدفاعه فى سبع واربعين ورقة :-

 

مؤيداً بأحدى عشرة حافظة مستندات ،- تضمنت جميعها أربعه دفوع جوهرية مؤثرة ودفاعاً موضوعياً جدياً يشهد له واقع الدعوى ومستنداتها ،- بيد أن الحكم المطعون  فيه لم يعرض لها لا ايراداً ولا رداً ،- واكتفى – فى عبارة مطبوعه – بالإحالة إلى أسباب حكم أول درجة – دون ألتفاء لما عابه الطاعن على الحكم المستأنف ، - كما قدم للمحكمه الإستئنافيه مستندات جديده – بحافظة المتهم 3/3/1997 لم تكن تحت النظر محكمه أول درجة – وتؤيد الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بأمر بات بالأوجة لإقامة الدعوى الجنائية وخذت مدونات الحكم المطعون فيه من الإشارة إلى هذه المستندات والمذكره التى تنقاها بنصها :-

 

( أنتهى ما ورد  بمذكرة الطاعن للمحكمه الإستئنافية )

 

هذا الدفاع المكتوب الذى أوردناه بنصه مؤيداً بإحدى عشرة حافظة مستندات ،- وهو دفاع جوهرى جدى ،- يشهد له الواقع ويسانده ،- ويترتب عليه – لو صح – وهو صحيح   - تغيير وجه الرأى فى الدعوى ،- هذا الدفاع أشاحت عنه محكمه ثانى درجة برمته ،- وكأنه مقدم لمحكمه أخرى فى قضية أخرى ،- وأكتفت فى حكمها بالإحالة فى عبارة قصيره مطبوعه – إلى أسباب الحكم المستأنف ،- ومن ثم عاب الحكم الإستئنافى ما عاب الحكم المستأنف ،

 

وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأنه :-

 

         من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان أو حوافظ مستندات  - هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع ".

 

نقض 3/4/1984 – س 35 – 82 – 378

 

نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579

 

نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63

 

نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113

 

نقض 16/12/1973 – س 24 – 249 – 1228

 

نقض 8/12/1969 – س 20 – 281 – 1378

 

نقض 30/12/1973 – س 24-260-1280-  طعن 753/43 ق

 

نقض 19/1/1991 – س 42 – 191- طعن 313/59 ق

 

 

 

كذلك المستندات فهى بدورها جزء لا يتجزء من الدفاع المكتوب ، بل هى عماده وسنده وعموده الفقرى ، ومع أن دفاع الطاعن كان مؤيداً بعشرات المستندات التى أحال  اليها الدفاع وتمسك بها ،- ألا أن الحكم لم يعرض لها بتاتاً لا أيراداً ولا رداً – وهذا قصور وإخلال  جسيم بحق الدفاع .

 

وقد حكمت المحكمه النقض بأنه :-

 

وأن كان الثابت من المستندات التى يعتمد عليها الطاعن فى إثبات دفاعه قد قدمت منه بعد حجز القضية للحكم ولم يكن مرخصاً له من المحكمه فى تقديمها ، فذلك مما يسوغ للمحكمه الالتفات عنها ، ولكن اذا كان الطاعن قد تمسك بهذا الدفاع أمام المحكمه وكان دفاعه جوهرياً قد ترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى وكانت المحكمه لم تعن بتحقيق هذا الدفاع أو ترد عليه فأن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضة "

 

نقض 20/5/52 – س 3 – 364 – 977

 

وحكمت محكمه النقض بأنه :-

 

         تمسك الطاعن بدلالة مستندات مقدمة منه فى نفى ركن الخطأ عنه يعد دفاعاً هاما فى الدعوى ومؤثراً فى مصيره وإذا لم تلق المحكمه بالا إلى هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن الى فحواه ولم تقسطة حقه وتعنى بتمحيصه بلوغاً الى غاية الأمر فيه بل سكنت عنه أيراداً له ورداً عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما يكون لها من دلاله فى نفى عنصر الخطأ ولو أنها عنيت يبحثها لجاز ان يتغير وجه الرأى  فى الدعوى فان حكمها يكون معيباً بالقصور ".

 

نقض 11/2/-73 – س 24 – 30 – 146

 

وحكمت محكمه النقض بأنه :-

 

" الدفاع المثبت فى صفحات حافظة المستندات للمحكمه الأستئنافية بعدم أستيفاء الشيك محل الاتهام شرائطه القانونيه سكوت الحكم عنه أيراداً ورداً عليه يصمة بالقصور المبطل له .

 

نقض 11/2/73 – س 24 – 32 – 151

 

تقول محكمه النقض :-

 

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعتنق أسباب الحكم المستأنف الذى أغفل الإشارة إلى دفاع ، ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه ان المحكمه واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه .- الأمر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

 

نقض 4/1/1988 – س 39 – 3- 66

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

 

" وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه  المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حمها  ما يدل ىعلى أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من أنها فطنت إليها ووازنت بينها – وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى ارتكز عليها بلوغاً لغاية الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أحاطت به وأقسطته حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله "

 

نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 /54 ق

 

" تقول محكمه النقض :- "

 

" لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إعتنق أسباب الحكم المستأنف الذى أغفل الأشارة إلى دفاع الطاعنه ، ولم يوردمضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا  الدفاع بما يبين منه أن المحكمه واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه .- الأمر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان ويعجز محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، ومن ثم يتعين نقضة والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجة الطعن ".

 

" نقض 4/1/1988 – س 39 – 3- 66 "

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

 

" وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعه المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يصفح من أنها فطنت إليها ووازنت بينها – وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فأذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها  بلوغاً لغاية الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أحاطت به وأقسطته حقه فأن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله "

 

"  نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 /54  ق

 

" كما قضت محكمة النقض بأنه :-

 

         ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم من مناحى دفاعه المختلفة للرد على كل شبهه يثيرها على أستقلال – ألا أنه يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على وجه يصفح عن أنها فطنت اليها ووازنت بينهما عن بصر وبصيره ، وأنها أذا التفتت عن دفاع المتهم كلية وأسقطته جملة ولم توردة على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فأن حكمها يكون قاصراً ".

 

نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 – 840

 

نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – س 32 – 181 – 1033

 

نقض 25/3/1981 – س 32 – 47 – 375

 

نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789

 

نقض 29/3/1979 – س 30 – 82 – 369

 

نقض 26/3/1979 – س 30- 81 – 394

 

نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 – 442

 

المنازعه فى التسجيلات الصوتية

 

وقد قضت محكمه النقض بأن :-

 

" المنازعه فى التسجيلات الصوتية : ، توجب تحقيق عن طريق المختص فنياً حتى ولو سكت الدفاع عن طلب أهل  الفن صراحة "

 

فقضت محكمه النقض بأنه :-

 

" لما كان يبين من الأطلاع على محضر جلسة المحاكمه أن الدفاع عن الطاعن قد أثار أن كل ما سجل ليس بصوت الطاعن ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الشطر من الدفاع بقوله :

 

وأيا كان وجه الرأى فى التسجيل أو من يوجه أليه من مطاعن فإنه لا يوجد ما يمنعه المحكمه من إعتباره عنصراً من عناصر الإستدلال فى الدعوى تطمئن اليه المحكمه مؤيداً للأدلة التى أطمأنت إليها المحكمه وأخذت بها قواماً لقائها ، وكان الحكم قد استند – من بين ما أستند إليه – فى إدلة الطاعن إلى التسجيلات الصوتية ونسبتها إلى الطاعن ، دون أن يعنى بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً فإن الحكم عن هذا الأجراء يخل بدفاع الطاعن ، ولا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب أهل الفن صراحة ،  ذلك بأن ما أثارة هذا الدفاع – فى خصوص الواقعه المطروحة – يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو بالرد عليه  بما ينفده ، ولا يرفع هذا العوار ما تعلل به الحكم من رد قاصر ، ذلك بأنه إذا كان الأصل أن المحكمه لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع ان تفصل فيها بنفسها أو بالأستعانه بخبير يخضع رأيه لتقديرها ، إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنية البحث التى لا تستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لأبداء رأى فيها – كما هو الحال فى هذه الدعوى – ولا يرفع هذا العيب أن يكون الحكم قد أستند فى أدله الطاعن إلى أدله أخرى ، لذلك بأن الأدله فى المواد الجنائية متسانده يكمل بعضها البعض الأخر فتتكون عقيدة القاضى منها مجتمعه بحيث إذا سقط أحداهما أو أستبعد تعذر لالتعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت إليه المحكمه او الوقوف على ما كانت تنتهى اليه من منيجة لو أنها فطنت الى ان هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم  فأن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه".

 

نقض 6/6/1991 – س 42- 125- 913

 

ووجوب تحقيق المسائل الفنية – عند المنازعه فيها – عن طريق الخبراء وأهل الفن ،- حتى ولو سكت  الدفاع عن طلبهم صراحة ،- قاعده عامه متواترة فى قضاء محكمه النقض ،- حيث تواترت أحكامها على أن سكوت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة لتحديد مسأله فنيه ينازع فيها ، لا يقدح فى إعتبار دفاعه جوهرياً ،- لأن هذه المنازعه تتضمن المطالبه الجازمة بتحقيق هذا الدفاع والرد عليه .

 

نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451

 

نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220

 

وقضت محكمه النقض بأن :-

 

" الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدبر القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست  من المسائل الفنية البحتة  التى لا تستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لأيبداء الرأى فيها " .

 

         ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهرياً – ان يسكت عنه عن دعوة أهل الفن صراحة ،  - ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفندة ".

 

" نقض 1/4/1973 – س 24- 92 – 451

 

" نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220

 

وقضت محكمه النقض بأن :-

 

" الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدير القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمه بنفسها ان تشق طريقها لأبداء الرأى فيها .

 

" ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهريا – ان يسكت المدفوع عنه عن دعوه اهل الفن صراحة – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفقدة .

 

نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451 – طعن 123/43 ق

 

نقض 17/5/1990 – س 42 – 126 – 727 – طعن 11238 / 59 ق

 

كما أستقر قضاء النقض على أن :-

 

طلب ندب خبير لتحقيق دفاع جوهرى هو من الطلبات الجوهرية الهامة لتعلقة بتحقيق الدعوى لإظهر وجه الحق فيها فإذا لم تر المحكمه إجابته لعدم حاجة  الدعوى اليه وجب الرد عليه فى الحكم بما يبرر رفضه فإذا هى لم تفعل كان حكمها معيباً لقصورة فى البيان ".

 

نقض 29/5/1951 – س 2 – 432 – 1183

 

كما قضت محكمه النقض :-

 

لأن المحكمه تكون ملزمة بندب خبير فى جميع المسائل الفنية  البحتة واذا رأت عدم اجابة الخصم إلى طلب ندب خبير تلك المسائل فعليها ان ترد على ذلك فى أسباب حكمها إستناداً إلى مصدر علمى قاطع فى المسالة الفنية وإلا كان حكمها معيباً .

 

نقض 19/5/1953 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 184 – 674

 

نقض 21/10/1946 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 190 – 675

 

بل ان التقرير الاستشارى ،- الذى أغفله الحكم أغفالاً تاماً ،- لا يجوز إغفاله ولا إطراحة  بغير تفطن لمضمونه وتسبيب سائغ يحقق الغاية التى تغاياها الشارع من تسبيب الأحكام ويمكن محكمه النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم الأمر الذى يصم الحكم بالقصور "

 

نقض 8/2/1979 – س 30- رقم 46 – ص 231 – طعن 1697 /48 ق

 

نقض 18/3/1979 – س 30- 75 – 366 – طعن 1286/48 ق

 

ويبين من مطالعة مدونات أسباب الحكم المطعون فيه ان المحكمه لم تفطن كلية الى ذلك التقرير ولا إلى النتائج العلمية المدعمه بأسانيدها التى أنتهى أليها رغم أن دفاع الطاعنين المستند اليه أصبح واقعاً مسطورا بالأوراق ومطروحاً   دائماً عليها بما كان يتعين معه تحصيلة والرد عليه بما يسوغ إطراحة أن لم تشأ الأخذ به أو التعويل عليه ،

 

" ولا يرد على ذلك للمحكمه كامل السلطة فى تقدير ما يعرض عليها من تقارير فنية ومن حقها أن تأخذ بإحداها وتترك الآخر وفق ما يطمئن إليه وجد أنها لأن ذلك كله يفترض بداهة أن تكون قد ألمت بالتقرير الإستشارى المقدم أليها وأحاطت بما جاء به من أسباب ونتائج حتى يمكن القول بأنها أدخلته فى إعتبارها عند وزنها عناصر الدعوى وقبل تكوين عقيدتها فيها ولكنه غاب عنها تماماً ولم تعن حتى بتحصيلة أو الإشارة إليه بما ينبىء عن أنها لم تقض فى الدعوى عن بصر كامل وبصيرة شاملة وهو ما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضة "

 

" نقض 25/11/1973 – س 24 – 217 – 1043 – طعن 789 لسنه 43ق

 

أستحالة قبول دليل متولد عن جريمة

 

مالم تكن دليل براءة

 

يستحيل ويمتنع قانوناًأن يكون المتولد عن جريمة دليلاً أو أستدلالاً يطرح فى ساحة القضاء ،- ومن المقطوع به قولاً واحد أن ما تم من تسجيل صوتى ومرئى لواقعه الضبط – وما بعدها ؟!! يشكل جريمة مؤثمة  فى قانون العقوبات ،- ذلك ان التسجيل الصوتى – والتسجيل المرئى – كلاهما جريمة مؤثمة على إستقلال فى الماده / 309 مكرراً من قانون العقوبات  ،- لا تباح – ان ابيحت – إلا بإذن مشروع صادر من سلطة التحقيق فى شأن جريمة واقعه بالفعل وترجحت نسبتها الى متهم بعينه ،- فإن لم تأذن سلطة التحقيق بالإجراء – باتت مباشره جريمة تستوجب عقاب من قارفها فضلاً عن المصادرة والمحو واإعدام !!

 

قد قضت المادة /309 مكرر عقوبات بأنهه :- " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه من كل من إعتدى على حرمة الحياه الخاصة للمواطن ، وذلك بأن إرتكب أحد الأفعال الأتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً او بغير رضاء المجنى عليه .

 

( أ ) أسترق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون .

 

(ب ) إلتقط ( صور ) أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص .

 

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء أجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الإجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً ويعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة إعتماداً على سلطة وظيفته .

 

وبحكم فى جميع الأحوال بمصادره الأجهزة وغيرها مما يكون قد أستخدم فى الجريمة ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها . "

 

         ويتضح من صياغة النص أن المشرع حرص على صيانة حرمة الحياة الخاصه للمواطنين من أى أنتهاك ، سواء كان ذلك بالتسجيل ، أو التصوير ، أو التصنت ، أو الأستراق ، أو غير ذلك من الوسائل التى أتاحتها المدنيه الحديثة .. ومن حرص المشرع على تحقيق هذه الغاية ، عنى بالتنصيص على تجريم كل صوره من صور هذا الانتهاك على استقلال .. فواضح فى صياغته للماده / 309 مكرر ، ان المشرع حرص على التمييز بين كل صورة واخرى من وسائل انتهاك الحياة الخاصة ، وعلى بيان ان كلا منها يشكل – بذاته – جريمة مستقله ، واستخدم لذلك اداه العطف " او " التى تفيد المغايرة ، حيث جرى النص على انته : ( ........... وذلك بان ارتكب احد الافعال الاتيه فى غير الاحوال المصرح بها قانوناً ، او بغير رضاء المجنى عليه ( أ ) استرق السمع " او " سجل " نقل " عن طريق جهاز .... محادثات جرت فى مكان خاص " او " عن طريق التليفون  او التقاط او نقل صوره ... الخ ونصت الفقرة الاخيرة للنص على انه يعاقب الموظف العام الذى يرتكب احد الافعال المبينه اعتماداً على سلطات وظيفته " – " وعلى مصادرة الاجهزة ومحو التسجيلات واعدامها " .

 

         كذلك فى الماده / 95 أ ، ج التى عرضت لتنظيم الاحوال والشروط التى يسوغ فيها – بأمر قاضى التحقيق – هذا الأنتهاك .. فقد حرص المشرع فى هذا النص أيضاً على التفرقه بين كل صورة من صور الأنتهاك الأخرى ، وبذات أستخدام أداه العطف " أو " التى تفيد المغايره ،، فجرت الماده / 95 أ ، ج على أنه : ( لقاضى التحقيق  ان يأمر ... وان يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية " او " اجراء تسجيلات ... ألخ  ) ، - ثم اضاف فى الفقرة الثانية للمادة : ( وفى جميع الاحوال يجب ان يكون " الضبط " او الاطلاع " او" لمراقبه" و " تسجيل " بناء على امر مسبب ولكده لا تزيد على ثلاثين يوما .......... ) .

 

         ومؤدى ذلك ، انه لا يجوز للمندوب – وتنفيذاً لأمر الندب – ان يجرى او يسمح بإجراء اى صورة او وسيلة من صور او وسائل الانتهاك المجرمة بالنص مالم يكن مأذوناً بها صراحة فى أمر الندب ‍‍‍ - وأن يثبت أن تنفيذ الإذن من المندوب والوش\سائل القانونيه وتحت أشرافة ومراقبته .

 

         والإعتراض على طرح جسم جريمة او المتولد عن جريمة ،- كدليل يسمع أو يشاهد فى ساحة القضاء ،- ليس هروباً ولا تهرباً من واقع حقيقى يدين المتهم ، - وأنما هو حماية لعقيدة المحكمه من تأثير عبث مؤكد حدث فى هذه الأشرطة ،- من ذلك العبث إجراء مونتاج لإدخال عبارة أو عبارات فى غير مواضيعها – ومقد كان هذا العبث ميسراً متاحاً لأن سلطة التحقيق لم تراع الضمان المبدىء الواجب بوضع بصمه صوتيه لها بأول وبأخر كل شريط مع التوقيع على أصل الشريط كضمان أن تكون النسخة الأصلية نفسها عرضة هى الأخرى للعبث بالتركيب والحذف واَافة والمونتاج عن طريق النقل ثم أعاده النقل من شريط الى شريط ثم أعادة النقل الى النسخة الأصلية للشريط - ، لذلك فأن أشرطة التسجيلات بحكم طبيعتها وبحكم الواقع مشكوك فيها ويتعين الاحتياط الشديد فى الأخذ بها ‍‍.

 

ومن العلم العام ، - أن التسجيلات الصوتية والشرائط المرئية صالحة بطبيعتها لعمليات المونتاج التى يمارسها كل يوم مقدمو البرامج ومخرجو الإذاعة والتليفزيون والسينما ،- وبغير عمليات المونتاج يستحيل عمل المصنفات الفنية المسموعه أو المرئية ،- ويستحيل عمل البرامج المختلفة المسموعه او المرئية التى قد يحدث أثناء تسجيلها او تصويرها ما يستدعى الحذف او التعديل لبعض مسامع او مشاهد او عبارات قيلت خطأ أو حدث فى نطقها ما يعيبها او فرط فيها مالا تسمح به الرقابة ،- او ما يستدعى نقل مسمع او مشهد او عبارة او عبارات الى موضع اخر فى المصنف او الحوار لإجلاء أمر أو إستحساناً للترتيب ما فى العرض الى غير ذلك من الاسباب العديدة المعلومة الشائعه التى تمارس كل يوم ‍‍‍‍‍‍‍‍‍   لذلك فإن التسجيلات الصوتية والشرائط المرئية لا يؤخذ بها بتاتاً كدليل فى الدول المتمدينه وغايتها ان ابحث ان تتخذ وسيلة للإهتداء إلى دليل ، فالتسجيلات الصوتيه والشرائط المصورة ،- حتى وان نجيا من البطلان ،- عرضه للعبث والحذف والإضافة والتقديم والتأخير وكل عمليات المونتاج ،- من اجل ذلك كان من المقرر ان التسجيلات الصوتية ليست من الادله فى الدعوى الجنائية ، ولم يذكرها قانون الاجراءات الجنائية فى تعداده لأدله الإثبات والتسجيلات الصوتيه و الأشرطة المرئيه ليست من قبيل المحررات ، لأن الاصوات بعد تسجيلها ليست قابلة للتحقيق ممن اسندت اليه كقابلية " الكتابه والتوقيع والختم للتحقيق من صحتها عند الانكار او الطعن عليه وهى ليست من قبيل الشهود  ،- لأن الذى ينطق بها آله طوع من يوجهها ، ولذلك فهى لا يعول عليها فى الدول المتمدينة كدليل ولا تبنى عليها أدانة وانما هى فقط وسيلة بوليسية قد تكشف لسلطات البحث او التحقيق عن دليل يفيد فى الضبط .

 

لذلك لا يؤخذ بالتسجيلات الصوتية ولا بألأشرطة المصورة كدليل فى الدعوى الجنائية ،- فإذا ما أضيف إلى هذا ثبوت ان هذه وتلك كان حصيلة لجريمة تستوجب عقاب فاعلها ومصادرة الأجهزة المستخدمة فيها ومحو وإعدام الشرائط الصوتية المسجلة والشرائط المرئية المصورة ، - فإنه يستحيل ويمتنع وغير مقبول والأمر كذلك أن تطرح كدليل أو أستدلال يسمع أو يشاهد فى ساحة القضاء .

 

 

 

أأثر تجهيل كيف تمت عملية التسجيل

 

 كارثه الكوارث ،- أن لا يعرف كيف تم التسجيل ومع أن القانون يلزم بعمل محضر لكل أجراء من أجراءات التسجيل يبين فيه ( 1 ) من هو القائم بالتسجيل،- (2 ) ومتى تم التسجيل ،- (3) وأين ؟‍ (4) وبأى وسيلة وكيفية ؟  إلى أخر ما ألزمت به وأوجبته الماده / 24 أ . ج التى أوجبت على /امورى الضبط القضائى أن يثبتوا جميع الأجراءات التى يقومون بها فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت إتخاذ الإجراء ومكان حصوله وتشمل زيادة على ذلك .... وهو واجب أيضاً بصريح أمر الندب ، - وواجب كذلك بإعتبار الأجراء من أعمال التحقيق يتعين أن يلتزم فيه المندوب بما تلتزم به سلطة التحقيق من مبادىء ،- وفى مقدمتها مبدأ الرسمية أو الكتابة أو التدوين ،

 

إن عدم  بيان وتحديد هذه العناصر الأساسية والجوهرية ،- يعنى أن التسجيلات لقيطة مجهولة النسب ، - ويستحيل والأمر كذلك مراقبة مشروعيتها ،- مادام مجهولاً وغير معروف كيف تمت ،- ومن الذى أجراها ،- ومن قام بالإرسال ،- أن كان ،- ومن قام بالإستقبال ،- وكيف أستقبل ، - وكيف سجل ، - ومن الذى عاونوه فى الأستقبال والتسجيل أذا تعددت الوسائل بين تسجيلات صوتية وأخرى مرئية ،- فأمام هذه المجاهيل لا يستطيع أحد أن ينسب التسجيلات إلى شخص محدد ، وإطار محدد ، - وكيفية محددة ، مما ينفى عنها المشروعية ،- ويستوجب إهدارها تماماً .

 

من المقرر أن رجل الضبطية حين يباشر عملا من أعمال  التحقيق المأذون له بها من سلطة التحقيق انما يباشرة  نيابة عن سلطة التحقيق ، ويتقيد فى ادانه له وقيامة به ، بمادىء التحقيق ، والأسس التى يعتمد عليها التحقيق .......... ومن مبادىء التحقيق التى لا يقع عليها خلاف مبدأ تدوين التحقيق الإبتدائى فى المادة / 73 أ ج التى قضت  بأن :- " يستصحب  قاضى التحقيق فى جميع إجراءاته كاتباً من كتاب المحكمه بوقع معه على المحاضر ، وتحفظ هذه المحاضر مع الأوامر وباقى الأوراق فى قلم كتاب المحكمه " ........ ويعنى هذا المبدأ أن جميع إجراءات التحقيق يجب أن تثبت كتابه فى محضر يعد لذلك ، ويتفرغ عن ذلك انه لا يجوز أثبات حصول الإجراء بغير المحضر الذ دون فيه ، أى إستبعاد طرق الأثبات  ‍‍‍‍‍‍الأخرى فى هذا الشأن . (  محمود نجيب حسنى . الأجراءات . ط 1982 – ص 650 ) هذا فضلاً عما توجه عليه م / 24 أ ج التى أوجبت على مأمورى الضبط القضائى أن يثبتوا جميع الأجراءات التى يقومون بها فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت إتخاذ الإجراء ومكان حصولة وتشمل زيادة على ذلك توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا به وأن ترسل هذه المحاضر ‘لى النيابة العامه مع الأوراق والأشياء المضبوطة .

 

والترخيص الذى أباحته أحكام النقض أحياناً بالنسبة لما يباشرة رجال الضبطية بالسماح له بعدم أصطحاب كاتب هو ترخص قاصر على التحلل من الإلتزام بإصطحاب " كاتب " أما التدوين نفسه ، فهو مبدأ لا إستثناء فيه ، يتعين على رجل الضبطية الإلتزام به ألتزاماً تاماً فيما يقوم به – بالندب – من أعمال التحقيق .. وهذا الإلتزام لا يركن فقط إلى المبدأ العام المقرر على رجال الضبطية بالمادة / 24 أ . ج والذى يلزمهم بإثبات ما يقومون به من أجراءات فى محاضر يبين وقت الإجراء وتاريخة والقائم به ومكان حصوله .. ألخ وأنما يركن هذا الإلتزام إلى أن " التدوين " مبدأ من مبادىء التحقيق ، ويتعين من ثم على رجل الضبطية الإلتزام الكامل به حين يقوم نيابة عن سلطة التحقيق بعمل من أعمال التحقيق .

 

ولازم ذلك أن كل ما يجرية رجال الضبطية من أعمال التحقيق إنقاذا لإذن سلطة التحقيق ، يجب أفراغة كتابة فى محاضر ، وإلا وقع العمل باطلاً ، ويبطل الأحتجاج به .. وتطبيقاً لذلك ، فإن " التسجيلات " التى تجرى إنقاذاً لأمر ندب سلطة التحقيق ، يجب أن يفرغ لكل تسجيل منها محضر ، وأن يثبت فيه كتابة متى وأين وكيف تم التسجيل ومن الذى قام بالأجراء وكذا كل ماتم إتخاذة من إجراءات لتسجيل كل تسجيل من هذه التسجيلات ، وإلا بطل العمل الإحتجاج به .

 

وأستحالة التعرف على القائم بالتسجيل ،- تفتح باباً لا ينغلق لإهدار الإجراء كله ،- فالندب لا يكون إلا لأحد مأمورى الضبط القضائى ،- وإثبات ذلك هو واجب الإتهام والأدعاء ،- فأن أخفق ،- كان معنى ذلك إنعدام الدليل على" الصفة " الواجب إثباتها للقائم بالتسجيل وإلا كان المتيقن أنه غير مندوب ومن أحاد الناس وقصاراه ان يكون من رجال السلطة العامه ، - بينما لا يجوز ذلك إلا لمأمورى الضبط القضائى .

 

فمن القواعد العامة فى الندب للقيام بعمل من اعمال التحقيق ، انه لا يجوز ان يندب لذلك الا مامور للضبط القضائى ، وصرحت بذلك المادتان 70 ، 200 أ ج ،- فيكون الندب باطلا اذا صدر لاحد رجال السلطة العامه الذى لا يحمل صفة مامور الضبط القضائى .

 

( نقض 19/12/38 – مجموعه القواعد القانونية – محمود عمر – ج 4 – رقم / 313 ص 407 ) نقض 6/12/1951 – س 2 – 220 – 581 ، د . محمود نجيب حسنى ، الإجراءات القضائية طـ 1982 – رقم / 647 ص 617 وما بعدها )

 

فإذا صدر الندب لمأمور الضبط القضائى كان صحيحا ، ولا ينفى عنه صحته ان يستعين المندوب فى القيام بالعمل الذى ندب له مرؤساً له لا يتمتع بصفة مأمور الضبط القضائى ، طالما أنه يفعل ذلك تحت الإشراف المباشر لمأمور الضبط القضائى ،المندوب. ( نقض 34/3/75 س 26 – 61 – 265، نقض 16/6/69 – س 20 – 30 – 178 – 890 ، نقض 28/6/65 – س 16 – 124 – 643 ، نقض 28/10/63– س 14 – 127 – 700 ) أما اذا كلف مـأمور الضبط القضائى المنتدب أحد رجال السلطة العامة للقيام بالعمل المندوب له ، فقام به أستقلالاً كان العمل باطلا ( نقض 11/11/1940- مجموعه القواعد القانونية – محمود عمر – ج 5 – 139 – 364 ) .

 

تقول محكمه  النقض فى حكمها الصادر 1/6/89 – س 40 – 100 – 594 – فى الطعن رقم 1942 لسنه 58 قضائية

 

وحيث ان البين من محاضر جلسات المحاكمه ومدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعنين دفعا ببطلان التسجيلات والدليل المستمد منها استناداً الى ان من باشر التسجيلات مجرد مرشد للشرطة وليس من بين مأمورى الضبط القضائى ، او أعوانهم . وكانت المادة / 206 من قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 سنه 1972 الوارد فى الباب الرابع من الكتاب الاول ، الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابه العامه ، تنص على انه لا يجوز للنيابة العامه تفتيش غير المتهم او منزل غير منزله ، إلا أذا اتضحت من أمارات قوية انه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ، ويجوز لها ان تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات ، وان تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية ، وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص ، متى كان لذلك فائده فى ظهور الحقيقة ، فى جناية أو جنحه معاقب عليها بالحبس لمده تزيد على ثلاثة أشهر ويشترط لأتخاذ أى أجراء من الأجراءات السابقة الحصول مقدما على اذن من القاضى الجزئى بعد اطلاعه على الاوراق ، فان استصدار النيابة العامه باجراء تسجيل المحادثات التى تجرى فى مكان خاص ، اذنا من القاضى الجزئى بعد ان كانت قد اتصلت بمحضر التحريات وقدرت كفايتها لتسويغ الاجراءات ذلك هو عمل من اعمال التحقيق ، وتنفيذ ذلك الإذن عمل من اعمال التحقيق بدورة يتعين ان تقوم به النيابة العامه بنفسها او بمن تندبه لذلك من مأمورى الضبط القضائى  المختصين، لما كان ذلك وكان من المقرر " على السياق المتقدم – أن تسجيل المحادثات التى تجرى فى مكان خاص عمل من أعمال التحقيق وكانت المادة / 200 من قانون الأجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة أجراء التحقيق بنفسة أن يكلف ايا من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصة ، فأن لازم ذلك انه يتعين ان يقوم مأمورى الضبط القضائى بنفسه – بمباشرة الاجراء ذلك الذى ندب لتنفيذه او ان يكون الاجراء فى أقل القليل قد تم على مسمع ومرأى ( معا ) منه – كيما يكمل لهذا الاجراء مقومات صحته ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائة بإدانة الطاعنين ضمن ما عول عليه – على الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية المدفوع ببطلان اجرائها ، وأطرح الحكم الدفع المبدى فى هذا الصدد بقوله " ا،ه أذن ، لضباط شرطة المرافق فى تسجيل الأحاديث الشفوية والاتصالات التليفونية ورئيس نيابة أمن الدوله العليا له هذا الحق وله ان يأذن بذلك طبقاً لما خوله له " القانون والقول بأن أشتراك أحمد توفيق فى ذاك لا يغير من هذا النظر وسلامة الاجراءات ، فإن ما أوردة الحكم فيما تقدم يخالف القانون ولا يسوغ به اطراح هذا الدفع مادام الثابت من مدوناته ان الشاهد المعنى ليس من مأمورى الضبط القضائى ولم يثبت الحكم ان ما قام به من نسجيل كانت تحت سمع وبصر ( معاً ) المأمور  المأذون ".

 

ويكون من ثم هذا الأجراء – بالصوره التى اوردها الحكم عنه فى مدوناته على السياق المتقدم – قد وقع باطلاً وينسحب هذا البطلان على الدليل المستمد منه والمعول عليه فى قضاء الحكم ، ولا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدله أخرى اذ الأدله فى المواد الجنائية متسانده يكمل بعضها بعضا ، بحيث اذا سقط أحدها أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت اليه المحكمه أو التعرف على ما كانت تنتهى اليه من  نتيجة لو انها فطنت الى ان هذا الدليل غير قائم ،- لما كان ما تقدم فأنه يتعين نقض الحكم – المطعون فيه والاعاده بغير حاجة الى بحث ساير ما يثيرة الطاعنان فى طعنهما ".

 

نقض 1/6/1989 – س 40 – 100 – 594

 

اما اذا عهد المندوب بالاجراء الى واحد من احاد الناس ، فقام بنفسه بالتسجيل ، - فان  ما يجريه يكون باطلا بطلانا مطلقاً بغير خلاف .. فالتسجيل عمل من اعمال التحقيق الأصل أن تقوم به النيابه العامه ،- ويستمد مأمور الضبطية صفته فى أجرائه من أمر الندب، وأستعانه المأذون بغيره من رجال الضبطية أو السلطة العامه مشروطة بأن يكون المساعد من رجال السلطة العامه على الأقل وبأن يتم الاجراء تحت سمعه وبصره معاً – أما أحاد الناس فلا يجوز الاستعانه بهم فى القيام بهذا العمل الذى هو من أعمال التحقيق فيقع باطلا كل تسجيل يجرية واحد من أحاد الناس – وقد قضت محكمه النقض بأنه :- " ما يشترط القانون ان يكون من أصدر أمر الندب مختصماً بأصدارة وأن يكون المندوب للتنفيذ من مأمورى الضبط القضائى المختصين ".

 

( نقض 11/2/74 – س 25 – 31 – 138  )

 

 

 

قوه الحكم والأمر بالأوجة

 

تنهى الدعوى بكافة كيوفها وقيودها وأوصافها المحتمله

 

***

 

فقد نصت الماده 454 أ . ج على أنه :- تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبه للمتهم المرفوعه عليه والواقع المسنده فيه اليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءه أو بالأدانه وأذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز أعاده نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقرره فى القانون . – كما نصت الماده / 455 أ . ج على أنه " لا يجوز الرجوع الى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور ادله جديده او ظروف جديده أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة ".

 

ومن المتفق  عليه فقها  وقضاء أن قوة الحكم البات فى انهاء الدعوى الجنائية من النظام العام ، وللدفع  بها خصائص الدفوع المتعلقة بالنظام العام  ولا يجوز من ثم ان تكون هذه الدفوع محلا لنزول صريح او ضمنى من اطراف الدعوى ، ويجوز الدفع بها فى ايه حاله كانت عليها الدعوى ولو لأول مره أمام محكمه النقض ، كما يجب على المحكمه أن تقضى بها عن تلقاء نفسها .

 

نقض 22/4/73 – س 24 – 111 – 528

 

نقض 20/4/72 – س 23 – 140 – 627

 

نقض 18/10/71 – س 22 – 131 – 549

 

نقض 13/10/69 – س 20 – 208 – 1056

 

ومن المقرر أن قوة الحكم أثبات فى أنهاء الدعوى الجنائية لا تقتصر على الوصف الذى رفعت به الدعوى المحكوم فيها بحكم بات ،- بل تمتد هذه القوه لتحول دون أعادة المحاكمه عن أى وصف آخر ،- لان قوه الشىء المحكوم فيه انما تنصب على الأفعال المادية المكونه للجريمة بصرف النظر عن الوصف القانونى الذى أعطى لها فى المحاكمه السابقة او الحكم السابق ، فلا يجوز محاكمه متهم عن فعل واحد او واقعة واحده ومهما تغير الوصف القانونى للفعل او للواقعة .

 

فإذا حكمت المحكمه فى التهمه بوصف معين فلا يقبل رفع الدعوى ثانية عن نفس التهمه بوصف أخر ، لان الدعوى أنما ترفع للمحكمه بفعل معين أو بواقعه معينة لا بوصف معين ، والمحكمه أنما تتقيد بالفعل المرفوع به الدعوى لا بالوصف القانونى الموصوف به من قرار الاحاله او التكليف بالحضور ،- ولا يجوز اعاده المحاكمه عن ذات هذا الفعل تحت اى وصف أخر

 

وفى ذلك تقول محكمه النقض :-

 

" اذا رفعت الدعوى عن واقعه معينه بوصف معين وحكم فيها بالبراءه ،- فلا يجوز بعد ذلك رفع الدعوى عن تلك الواقعه ذاتها بوصف جديد "

 

نقض 28/1/1935 – مجموعه القواعد القانونيه – محمود عمر – ج 1 – رقم 322 ص 415

 

نقض 28/3/1976 – س 27 – 77-362 .

 

عله ذلك ان المحكمه التى حكمت لا تتقيد بالوصف الذى رفعت به الدعوى ، - وانما هى تمحص الواقعه المطروحه عليها بجميع كيوفها وأوصافها ،- فأذا حكمت  بالبراءه فأن هذه البراءه تمتد لازماً وبالضروره الى كافه القيود والاوصاف القانونيه المحتمله للواقعه .

 

وفى ذلك يقول الاستاذ العميد الدكتور / محمود نجيب حسنى . " ويعد الحكم اثبات فاصلا فى جميع اوصاف الواقعه ولو لم يشر الاتهام اليها ولم تعرض لها المحكمه بالبحث ويمتنع تبعاً لذلك اثارتها امام اى قضاء أخر .. فكل حكم يفصل حتماً فى جميع اوصاف الواقعه ، ومقتضى ذلك أن تمتد قوة الحكم الى هذه الاوصاف جميعاً " .

 

( د . جميعاً محمود نجيب حسنى – الاجراءات الجنائية –  ط 2 – 1988 – ص 251 )

 

ويقول الاستاذ جندى بك عبد الملك : " إذا رفعت الدعوى عن واقعه معينه بوصف معين وصدر فيها حكم نهائى بالبراءه فلا يجوز رفع الدعوى ثانية عن الواقعه ذاتها بوصف آخر لأن الدعوى أنما ترفع للمحكمه بفعل معين لا بوصف معين ، والمحكمه تتقيد بالفعل المرفوع به الدعوى ولا تتقيد بالوصف القانونى الموصوف به هذا الفعل فى قرار الاحاله او فى ورقة التكليف بالحضور . اذ المحاكم الجنائية تقضى فى ثبوت  الفعل المنسوب للمتهم بسائر اوصافة واء رفعت به الدعوى ام لم ترفع ، ( ولذلك فأن قوة البراءه تمتد الى كل الاوصاف القانونية المحتمله للفعل او للواقعه ) "

 

جندى بلك عبد الملك – الموسوعه الجنائية – ج 5 رقم / 367 ص 235

 

ايضاً الاستاذ على زكى العرابى باشا – المبادىء الاساسيه للاجراءات – ج 2 – ط 2- رقم / 1053 – ص 596 .

 

وفى ذلك تقول محكمه النقض : -

 

" من المقرر أم محكمه الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامه على الفعل المسند الي المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعه المطروحة  عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك أنها وهى تفصل  فى الدعوى لا تتقيد بالواقعه فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمه المحاله عليها بل انها مطالبه بالنظر فى الواقعه  الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها ".

 

نقض 20/2/1982 – س 33-49 –244

 

وفى حكم أخر تقول محكمه النقض :-

 

" من المقرر أن مخالفة البناء لاحكام القانون ليست واقعه مستقله عن أقامة البناء بدون ترخيص ، اذ هما قرينان نتلازمان لفعل البناء ومتداخلان فى وصفه  القانونى . مما يتعين معه على محكمه الموضوع ان تمحص الواقعه المطروحة امامها بجميع ما تتحملة من الكيوف والأوصاف ، وأن تطبق عليها حكم القانون تطبيقاًُ صحيحاً ".

 

نقض 22/11/1981- س 32 – 166 – 957

 

وواجب المحكمه فى تمحيص الدعوى والفصل فيها بجميع ما تحتملة واقعة الاتهام من كيوف واوصاف يعنى وجهه الأخر ما أسلفناه من أن حكمها يعتبر فاصلا فى جميع اوصاف الواقعه سواء شملها الاتهام السابق أم لم يشملها . ويمتنع تبعاً لذلك رفع هذه الدعوى عن ذات الواقعه تحت أى وصف أخر ، فإذا رفعت تعين الحكم وجوبا بعدم جواز نظرها وبعدم قبولها .

 

وقد قضت محكمه النقض مراراً بأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى يلتقى فى النتيجة مع القضاء بعدم قبول الدعوى ، وأن الدفع بعدم القبول هو من قبيل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة  الفصل فيها نهائياً . ومن قبيل الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه ( 5/11/1980 – س 1980 – س 31 – 186- 960 ، نقض 8/4/81 – س 32 – 62 – 346 ، نقض 23/4/1931 مجموعه القواعد القانونية ( محمود عمر ) – ج 2 – 251 – 303 ، نقض 1/5/1944 – مجموعه الوقاعد – ج 6 – 344 – 468 ) وهو دفع  يتعلق بالنظام العام ، ويجوز ابداؤة لاول مره امام محكمه النقض ويجب  على المحكمه ان تقضى من تلقاء نفسها بعدم جواز نظر الدعوى – ( الاحكام آنفة الذكر من هذه المذكرة ،- وأيضاً نقض 29/10/1980س 31 – 180 – 925 ، نقض 4/12/1984 – س 35 – ص 863  ، نقض 26/11/1981- 32 – ص 981 ، نقض 27/1/1985 – س 36 – ص 159 ) .

 

والحكمان الصادران تباعاً فى 13/6/1990 وفى 19/12/1990 فى الدعويين 324 /90، 515/1990 جنح بلدية الوايلى ببراءة ذات التهمه هنا عن ذات الواقعه لذات البناء / 10 ش مستشفى الدمرداش ، - ينطويان على قضاء فى كافة الكيوف والاوصاف التى تحتملها الواقعه ،- وهذا القضاء بالبراءه لم تطعن عليه النيابه العامه بالاستئناف فصار الحكم الصادر فى كل منهما نهائياً ثم باتا .

 

وقوه الحكم الجنائى ألبات فى أنهاء الدعوى الجنائية ، من النظام العام ،- وللدفع بهما خصائص الدفوع المتعلقة بالنظام العام ( نقض 12/4/73 – س 24-111-538 ، نقض 20/4/72 – س 23 – 40 – 726 ، نقض 18/10/71 – س 32 – 131 – 549 ، نقض 13/10/69  - س 20 – 208 – 1056 )

 

باقى الاحكام المشار اليها فى الدكتور محمود نجيب حسنى – المرجع السابق حاشيه (1) ص 226 وما أورده المؤلف ص 226 وما بعدها ). ولذلك فأن هذه الدفوع لا يجوز أن تكون محلا للنزول صريح أو ضمنى من أطراف الدعوى ، ولا يجوز وضع أى عقبات تحول بين القضاء وبين ترتيب الأثار التى يقررها القانون لها ... كما يجوز للمتهم الدفع بهذه القوه فى ايه حاله كانت عليه الدعوى ولو لاول مره امام محكمه النقض كما انه على النيابة العامه نفسها ان تتمسك بهذه الدفوع اذا أغفل المتهم نفسه  التمسك بها كما يجب  على المحكمه ان تعمل اثرها من تلقاء نفسها وتقضى على مقتضاها .

 

 قبول الدعوى المدنيه

 

لرفعها من غير ذى صفة

 

وعدم قبول الدعوى الجنائية بالتبعية

 

أحكام المحاكم المصرية متوافرة على أنه لا صفة فى الإدعاء المدنى لغير المستفيد حتى ولو كان كلفاً بتحصيل شيك ، وأنه لا صفه للمظهر إليه الشيك إلا اذا كان الشيك مظهر تظهيراً ناقلا للملكية .

 

وفى ذلك يقول الدكتور مأمون سلامة ( الإجراءات معلقاً عليه – طـ 1 1980 – ص 589 / 590 ).

 

لا يجوز الإدعاء المباشر لعدم قبول الدعوى المدنيه فى الأحوال الاتيه :-

 

1-   اذا كان الحق المطالب به إنقضى وسقط لأى سبب كالتنازل أو الاستيفاء أو التصالح أو مضى المدة أو غير ذلك من أسباب إنقضاء الحق ،

 

2-   إذا كانت الدعوى المدنيه قد رفعت من غير ذى صفة ، كان يكون رافعها هو وكيل عن المضرور لم يتناول توكيله رفع هذه الدعوى .

 

ذلك أن الحق فى الإدعاء المباشر هو حق شخصى لابد من لمباشرته من توكيل خاص

 

ومن المقرر نصاً وقضاء ان الدعوى الجنائية لا ترفع امام المحكمه الجنائية الا بناء على دعوى مدنيه مقبولة ومرفوعه من ذى صفه فإذا فقدت الدعوى المدنيه احد شروط قبولها او كانت مرفوعه من غير ذى صفه تعين  الحكم بعدم قبولها وبعدم قبولها الدعوى الجنائية التى تتحرك إلا بدعوى مدنيه مقبوله ومرفوعه من ذى صفه . وفى ذلك تقول محكمه النقض :-

 

يشترط للإدعاء المباشر ان تكون الدعوى المدنيه مقبوله ، فإذا إنتفى شرط قبول الدعوى المدنيه كان معنى ذلك إنه لم يتوافر السبب المحرك للدعوى الجنائية وتكون الدعوى الجنائية هى الأخرى غير مقبولة .

 

نقض 3/6/87 – الطعن 7118 / 56 ق

 

نقض 16/2/82 – الطعن 2284 / 52 ق

 

نقض 9/12/81 – س 32 – 191 – 1072

 

نقض 1/12/81 – س 32 – 176 – 1009

 

د. محمود نجيب حسنى ، الاجراءات ط 1988 – رقم 190 – ص 176 وما بعدها

 

د . رؤوف عبيد الاجراءات ط  11 – 1976 – ص 119/120

 

د. مأمون سرلامة الاجراءات معلقاً عليها – ط 1980 – ص 589/ 590

 

د. محمد زكى ابو عامر – الاجراءات ط 1984 – ص 416/418

 

د. احمد فتحى سرور – الوسيط فى الإجراءات . ط 1979 – ج 1 ص 226 وما بعدها.

 

 

 

أولاً :- فى عدم جواز وعدم قبول

 

استئناف النيابه العامه

 

***

 

الدعوى المستأنف حكمها دعوى مباشرة ، غير مرفوعة أصلاً من النيابة العامه ، وأنما رفعها المدعى الكسندر سوسانيس بالإدعاء المباشر ،- بالدعوى المدنية التى رفعها بطلب تعويض مؤقت 501 ج وقضى الحكم المستأنف برفضها .

 

أ – لا شأن للنيابة العامه بالدعوى المدنية :

 

فلا صفة ولا يجوز للنيابة العامه إستئناف الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه برفضها ،- ولا صفة فى إستئناف الحكم فيما قضى به فى الدعوى المدنيه ألا للمدعى رافع الدعوى المدنيه ،- فلا صفة ولا مصلحة للنيابه العامع فى إستئناف الحكم فى الدعوى المدنيه ، ولا شأن بتاتاً للنيابه العامه بالدعوى المدنيه ، - وبذلك قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها ،

 

تقول محكمه النقض :-

 

·      من المقرر أن نطاق الأستئناف يتحدد بصفه رافعه ، فإن إستئناف النيابه العامه – وهى لا صفى لها فى التحدث الا عن الدعوى الجنائية ولا شأن لها بالدعوى المدنيه – لا ينقل النزاع ( أى أستئناف النيابه ) أمام المحكمه الإستئنافية إلا فى خصوص الدعوى الجنائية دون غيرها طبقاً لقاعدة الأثر النسبى للطعن .

 

نقض 2/4/1978 – س 29 – 61 – 329

 

وفى حكم أخر تقول محكمه النقض :-

 

أن إستئناف النيابه لا يصح قانوناً أن يتعدى الدعوى الجنائية ولا يمكن ان يكون له تأثيره فى الدعوى المدنيه ."

 

نقض 25/12/1944 – مجموعه القواعد القانونيه ( محمود عمر )( ج6 – 443 – 578

 

ب- عدم جواز وعدم قبول إستئناف النيابه للحكم فى الدعوى الجنائية

 

مع ان للنيابه أصلاً أن تستأنف فى الدعوى الجنائية حتى ولو كانت مرفوعه بالادعاء المباشر ، - إلا أن شرط ذلك ألا يكون الحكم قد قضى بطلبات النيابة ،- فإذا كان الحكم قد قضى فى الدعوى الجنائية بطلبات النيابة العامه لهذا الحكم يكون غير جائز وغير مقبول ،

 

وحكم أول درجة فى الدعوى الحانية – قضى بطلبات النيابه العامه فى الدعوى الجنائية فدان المتهم وعاقبه بالحبس سنه مع أيقاف التنفيذ . وهذا القضاء بالادانه والعقوبه لا يجوز ولا يقبل من النيابه العامه إستئنافه مالم تكن النيابه قد طلبت توقيع أقصى العقوبه ولم يقض حكم أول درجة  بأقصى للعقوبه التى طلبت النيابه الحكم بها . فلا يجوز للنيابه العامه مع القضاء لها بطلباتها فى الدعوى الجنائية  ان تطعن بالاستئناف إلا اذا كانت قد طلبت امام محكمه اول درجة القضاء بأقصى العقوبه ولم تقض محكمه أول درجة بأقصى العقوبه ،- والثابت بمحاضر الجلسات ومفردات القضية أن النيابه العامه لم تطلب بتاتاً توقيع أقصى العقوبة ، ولم تطلب بتاتاً توقيع أى عقوبه معينه ، بل أن صحيفة الإدعاء المباشر التى لا يجوز للمدعى المدنى رافعها ان يتحدث فيها فى أمر العقوبة ثم تطلب توقيع أقصى العقوبه ،- ومن ثم يكون استئناف النيابه للحكم الصادر فى الدعوى الجنائية – مع القضاء فيها بالطلبات – غير جائز وغير مقبول ويتعين الحكم بعدم جوازه وبعدم قبوله ،

 

وفى قضاء صريح ومباشر لمحكمه النقض تقول :-

 

اذا كان طلب النيابه الحكم بأقصى العقوبه قد حصل بجلسه لم يعلن بها المتهمان ولم يحضراها ( ناهيك بعدم الطلب أصلاً ) فإنه لا يعتد بهذا الطلب عليهما ، فإذا كانت محكمه اول درجة قد حكمت بحبس المتهمين فى حدود مادة الاتهام المطلوبه ، فإنها تكون قد أجابت النيابه الى طلباتها وبالتالى يكون أستئنافها غير جائز ويكون ما إنتهى إليه الحكم من ذلك صحيحاً فى القانون ".

 

نقض 3/2/1959 – س 10 – 34 – 161

 

بل أن وجود خطأ فى أسباب الحكم ، لا يجيز للخصم المقضى له بطلباته أن يستأنف هذا الحكم ويقضى بعدم قبول إستئنافه نعدم المصلحة طالما ان الحكم قد قضى بطلباته ، - وبذلك قضت محكمه النقض فقالت :-

 

" لا يصح مطالبه الخصم بأستئناف الحكم بسبب خطأ أسبابه متى كان الحكم قد قضى له بكل مطالبه ، فإن إستئنافه فى هذه الحالة لا يكون مقبولا لعدم المصلحة ".

 

نقض 16/2/1942 – مجموعه القواعد القانونيه ( محمود نصر ) – ج 5 – 357 – 618

 

ومتى كان ما تقدم ،- وكان لا شأن للنيابه العامه بالدعوى المدنيه ولا يجوز لها إستئناف الحكم الصادر فيها ،- وكان للحكم قد قضى فى الدعوى الجنائية بطلبات النيابه العامه التى لم تطلب توقيع اقصى العقوبه – فإن إستئناف النيابه العامه يكون غير جائز ويتعين الحكم بعدم جوازة وبعدم قبوله .

 

 

 

الحكم بعدم قبول الدعوى المدنيه والجنائية بالتبعية

 

ومن المعروف ان الدعوى الجنائيه ترفع فى الإدعاء المباشر على أكتاف دعوى مدنيه يجب ان تكون مرفوعه من ذى صفه ومستوفيه شروط القبول ،- وإلا قضى بعدم قبول الدعوى المدنيه والجنائية بالتبعية ،- لأن الدعوى المدنيه عى السبب المحرك للدعوى الجنائية بالطريق المباشر ،

 

وفى ذلك تقول محكمه النقض :-

 

" يشترط للأدعاء المباشر أن تكون الدعوى المدنيه مقبوله  فإذا التقى شرط قبول الدعوى المدنيه ، كان معنى ذلن أنه لم يتوافر السبب المحرك للدعوى الجنائية وتكون الدعوى الجنائية هى الأخرى غير مقبوله ".

 

نقض 27/7/1989 – س 40 – 116 – 680

 

نقض 21/11/1996 – الطعن رقم 7441 لسنه 61 قضائية

 

نقض 3/6/1987 – الطعن 7118 لسنه 56 قضائية

 

نقض جنائى جلسة 16/6/82 – الطعن 2284 / 52 ق

 

نقض 9/12/81 – س 32 – 191 – 1072

 

نقض 1/12/81 – س 32 – 176 – 1009

 

د . محمود نجيب حسنى – الأجراءات الجنائية – ط 1988 – رقم / 190- ص 176 وما بعدها

 

د . رؤوف عبيد – الأجراءات – ط 11 – 1976 – ص 119 / 120

 

د. مأمون سلامة – الأجراءات – معلقا عليه ط 1980 – ص 589 / 590

 

د . محمد ذكى أبو عامر – الأجراءات – ط 1984 – ص 416 / 418

 

د. أحمد فتحى سرور – الوسيط فى الأجراءات – ط 1979 – ج 1 ص 622وما بعدها .

 

وفى ذالك تقول محكمه النقض :-

 

         وبالتالى تكون الدعوى المدنيه غير مقبوله بما لا يستتبع عدم قبول الدعوى الجنائية ايضاً واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه بألغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية "

 

نقض 27/7/1989 – س 40 – 116 – 680

 

نقض 29/10/80- 31 – 180 – 925

 

نقض 8/4/81 – س 32 – 62 – 346

 

نقض 26/11/81 – س 32 – 172 – 981

 

نقض 9/3/64 -  س 15 – 36 – 176

 

نقض 21/11/1995 – الطعن 14313 لسنه 61 قضائية

 

يشترط لقبول الدعوى  المدنيه التى تتحرك بها دعوى جنائية بطريق الأدعاء المباشر ، أن يكون حق المضرور مترتباً مباشرة على فعل جنائى ؤثم – بمعنى  ان تكون هناك رابطه سببية مباشرهبين هذا الفعل وبين الضرر الذى أصابه – فإذا أنعدمت هذه  الصله وكانت الاضرار التى لحقت بالمدعى الجنائى حتى ولو كانت هناك دعوى جنائية  مرفوعه فعلا طالما أن الضرر الذى يدعية غير ناجم مباشرة عن فعل جنائى مؤثم – وتكون غير مقبوله .

 

يقول الاستاذ الدكتور محمود محمود مصطفى :-

 

" الاصل فى الدعوى المدنيه ان ترفع أمام المحكمه المدنيه ، وأنما أجاز القانون بصفه أستثنائية رفعها الى المحكمه الجنائية بطريق التبعية للدعوى العمومية ، متى كان الحق فيها ناشئاً عن ضرر حاصل من الجريمة المرفوعه عنها الدعوى ، العمومية فإذا لم يكن الضرر ناشئاً عن الجريمة أنتفت عنه الأستثناء والنفى هذا الأختصاص .

 

نقض 9/6/1953 – س 4-345 – 961

 

نقض 11/2/1961 – س 12 – 47 – 263

 

نقض 9/4/1963 – س 14-64-317

 

نقض 15/2/1965 – س 16-30-133

 

مقتضى هذا ان المحكمه الجنائية لا تختص بنظر الدعوى المدنيه قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنيه الا اذا توافرت الشروط الأتيه :-

 

( أولا ً :- ) أن يثبت قيام الجريمه المرفوعه عنها الدعوى العمومية

 

( ثانياً :- ) ان تثبت نسبتها الى المتهم .

 

( ثالثاً :- )  أن يكون التعويض المطلوب مبيناً على ذات الفعل ( الجنائى )* المرفوعه به الدعوى ( الجنائية ) .

 

فأذا لم تتوافر هذه الشروط تعين على المحكمه الجنائية ان تقضى بعدم ولايتها بنظر الدعوى العمومية ."

 

الأستاذ الدكتور محمود محمود مصطفى – الاجراءات – ط 12 – 1988 رقم / 120 ص 161 / 192 ).

 

 

 

القضاء بعدم قبول الدعوى المباشرة

 

المرفوعه بعد البلاغ عن الواقعه وإتصاله بالنيابه

 

 

 

من المتفق عليه فقهاً وقضاء ، انه إذا حركت الدوله الدعوى عن طريق ممثلها ، وهو النيابه العامه ، إنقضت صفه المدعى المدنى كوكيل عنها فى ممارسة هذا الحق برفع الدعوى بالإدعاء المباشر ، إذ لا يكون لإدعاء المباشر محل فقد تحقق الغرض الذى يهدف إليه .

 

أ . د محمود نجيب حسنى ، الإجراءات – ط 2 – 1988 – حاشية (3) ص 180

 

د . رؤوف عبيد ، الاجراءات ط 11 – ص 116

 

د. مأمون سلامة ، الاجراءات معلقاً عليه ، ط 1 – 1980 – ص 584 – 587

 

وقد قضت محكمه النقض بأنه :-

 

الأصل ان الدعوى الجنائية موكول أمرها إلى النيابه العامه تحركها كما تشاء ، أما حق المدعى بالحقوق المدنيه فقد ورد على سبيل الاستثناء ، فإذا كانت النيابه قد اتصلت بالواقعة وباشرت التحقيق ولم تنته منه بعد (او قامت من باب اولى برفع الدعوى فعلاً) فلا يجوز للمدعى بالحق المدنى ان ينتزعها منها باللجوء إلى الإدعاء المباشر .

 

نقض 26/11/1981 – س 32 – 172 – 981

 

 

 

عدم قبول الدعوى المدنيه

 

لرفعها من غير ذى صفه

 

وعدم قبول الدعوى الجنائية بالتبعية .

 

         وأحكام المحاكم المصرية متواتره على أنه لاصفه فى الإدعاء المدنى لغير المستفيد ولو كان مكلفاً بتحصيل شيك ، إلا إذا كان الشيك مظهر تظهيراً ناقلاً للملكية ،- من ذلك الحكم الصادر فى القضية 1847/1984 جنح قصر النيل المؤيد إستئنافياً لأسبابه تحت رقم 652 / 1985 س ، وفيه تقول المحكمه :-

 

         ومن حيث أن البين من الشيكات موضوع الدعوى إنها غير مذيلة أو مظهره للمدعى بالحق المدنى تظهيراً ناقلاً للملكية يخول له بصفته مضروراً ولوج سبيل التقاضى هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فأن خاتم البنك المدعى بالحق المدنى واضح  الدلاله فى انه كان يقوم بالتحصيل لحساب المستفيد كوكيل عن ذلك الأخير إذ وردت على ظهر كل شيك عبارة " ستقيد القيمة لحساب المستفيد الأول طرفنا " لما كان ذلك فأن المحكمه ترى أن  البنك المدعى بالحق المدنى لا يعدو أن يكون وكيلا عن المستفيد فى التحصيل لا صفه له فى هذه الدعوى لأنه خرج بها عن حدود وكانته فى التحصيل ومن ثم فأن المحكمه تجد أن دفع المتهم على أساس من الواقع والقانون وتقضى به لأن الشيكات أذنيه غير مظهرة للمدعى بالحق المدنى تظهيراً ناقلاً للملكية ، فلهذه الأسباب :- حكمت المحكمه حضورياً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه وبإلزام المدعى بالمصاريف وبخمسه جنيهات مقابل أتعاب المحاماه "

 

فمن المقرر نصا وقضاء أن الدعوى الجنائية لا ترفع أمام المحكمه الجنائية إلا بناء على دعوى مدنيه مقبوله ومرفوعه من ذى صفه فإذا فقدت الدعوى المدنيه أحد شروط قبولها أو كانت مرفوعه من غير ذى صفه تعين الحكم بعدم قبولها وبعدم قبول الدعوى الجنائية التى لا تتحرك إلا بدعوى مدنيه مقبوله ومرفوعه من ذى صفة .

 

وفى ذلك تقول محكمه النقض :-

 

" يشترط للإدعاء  المباشر ان تكون الدعوى المدنيه مقبوله ، فإذا إنتفى شرط قبول الدعوى المدنيه كان معنى ذلك أنه لم يتوافر السبب المحرك  للدعوى الجنائية وتكون الدعوى الجنائية هى الأخرى غير مقبوله .

 

نقض 3/6/87 – الطعن 7118 / 56 ق

 

نقض 16/2/82 – الطعن 2284 / 52 ق

 

نقض 9/12/81 – س 32 – 191 – 1072

 

نقض 1/12/81 – س 32 – 176 – 1009

 

د. محمود نجيب حسنى الإجراءات ط 1988 – رقم 190 – ص ص 176 وما بعدها .

 

د. رؤوف عبيد الأجراءات ط 11 – 1976 – ص 119/120

 

د. مأمون سلامة الإجراءات معلقاً عليه ط – 1980 – ص 589 / 590

 

د. محمد زكى أبو عامر – الإجراءات ط 1984 – ص 416- 418

 

د. أحمد فتحى سرور – الوسيط فى الأجراءات . ط 1979 – ج 1 ص 226 وما بعدها .

 

عدم جواز نظر الدعوى

 

لسابقه الفصل فيها بالامر البات بالاوجه

 

لإقامة الدعوى الجنائية

 

         قلنا ان محكمه النقض أصدرت فى هذه الدعوى حكما من عيون أحكامها قضى فى 4/12/1984 بالنقض والاحاله وتضمن المبادىء الأساسيه الأتيه :-

 

1-   أذ كان البين ان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 28 ديسمبر سنه 1983 فقرر الطاعن الرابع بالطعن فيه بطريق النقض فى 26 من يناير سنه 1984 بيد أن الأسباب التى بنى عليها طعنه لم تودع الا فى السابع من فبراير سنه 1984 ، بعد فوات الميعاد المحدد لذلك فى الماده 34/1 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمه النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 – وهو أربعون يوما من تاريخ الحكم المطعون فيه – فأن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلا.

 

2-   من المقرر ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام وهو من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمه متى أبدى لها ان تتحرى حقيقه الواقع فى شأنه وأن تجرى مما تراه لازماً من تحقيق بلوغاً الى غاية الأمر فيه .

 

3-   من المقرر أن أمر الحفظ الذى تصدره النيابه العامه بعد قيامها بأى أجراء من أجراءات التحقيقه هو فى صحيح القانون أمر بالأوجه لاقامه الدعوى الجنائية له بمجرد صدوره حجيته التى تمنع من العوده الى التحقيق الا فى الحالات وبالكيفيه التى قررها الشارع فى الماده 110 وما بعدها من قانون الاجراءات الجنائية ، ولو جاء الامر فى صيغه الحفظ الادارى وسواء كان مسبباً أم لم يكن .

 

4-    ان مفاد نص الماده 209 من قانون الأجراءات الجنائية – قبل تعديلها بالقانون رقم 170 لسنه 1981 – أن الأمر بعدم وجود وجه لأقامة الدعوى يصدر فى مواد الجنايات من رئيس النيابه .العامه او من يقوم مقامه . وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب فى تبرير اطراح ذلك الدفع  الى ان تحقيقاً مالم يتم وعلى الأخص مع شهود الواقعه والمتهمين فى الشكوى آنفه الذكر والى ان ما جاء بالشهاده المقدمة من الطاعنين لا يفيد ان أمراً مسبباً بالأوجه لأقامة الدعوى الجنائية قد أصدر من عضو النيابه المختص قانوناً بأصداره ، بما مفاده ان الحكم قد أشترط أن يتم قدر معين من التحقيق لاعتبار الأمر الصادر بالحفظ أمراً بالاوجه لأقامة الدعوى الجنائية وأستلزم أن يكون الأمر مسبباً لكى تكون له حجيته ، وذلك دون ان تتحرى المحكمه حقيقه الأمر وذلك بالأطلاع على أوراق الشكوى التى قررت ضمها وبأجراء ما قد يلزم من تحقيق ، فإن الحكم يكون فيما تقدم  جميعه قد أخطأ صحيح القانون خطأ أسلمه الى الفساد فى الأستدلال والقصور فى التسبيب .

 

5-    أن الحكم اذ ذهب الى ان أمراً بالأوجه لأقامة الدعوى الجنائية لم يصدر من عضو النيابه المختص قد أقام ذلك على ما أفصح  عنه من وجوب صدور هذا فى الجنايات من المحامى العام او من يقوم مقامه – دون أن تفطن المحكمه الى ان ذلك مستحدث بما نصت عليه الماده 209 من قانون الاجراءات الجنائية  بعد تعديلها بالقانون  رقم 170 لسنه 1981  - فى حين ان المنطبق على واقعه الدعوى هو نص تلك الماده  قبل هذا التعديل . الأمر الذى حجب  المحكمه عن تقدير ما أسفر عنه اطلاعها على دفتر حصر التحقيق من ان تحقيق الشكوى كان منوطاً بأحد أعضاء النيابه العامه وأن رئيس هذه النيابه قد أشر على الشكوى بالحفظ مما قد يرشح لأن يكون هذا الحفظ – فى صحيح القانون – أمراً بأن لا وجه ، هذا الى ان ما تساند اليه الحكم بقاله ان دلائل جديده قد ظهرت بما يجيز العودة الى التحقيق وفق ما تقضى به المادة 213 من قانون الاجراءات الجنائية ، مردود بما هو مقرر من أن مناط الدليل الجديد ان يلتقى به المحقق لأول مره بعد التقرير فى الدعوى بأوجة لأقامتها ، وهو ما لا يتأتى القول فيه برأى الا من واقع ما تجرية المحكمه من تحقيق سواء بالاطلاع على التحقيقات السابقة للوقوف على ما كان مطروحاً من أدله ومقارنتها بتلك التى يراد العودة الى التحقيق استناداً اليها أو بغير ذلك من تحقيقات والواقع  فى الطعن الماثل أن المحكمه لم تطلع على الشكوى موضوع  الدفع رغم أصدارها  قراراً بضمها ، كما أنها لم تجر أى تحقيق تستجلى به ما اذا كانت الدلائل التى سوغت بناء  عليها العودة الى التحقيق وما ترتب عليها من تحريك الدعوى موضوع الطعن  قد سبق طرحها فى التحقيقات المقيدة برقم 35 لسنه 1974 حصر تحقيق نيابه الجيزة الكليه والتى انتهت بالحفظ ، من عدمه ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضة .

 

6-   لما كان الوجه الذى بنى عليه النقض يتصل بالطاعن الرابع الذى لم يقبل طعنه شكلاً فأنه يتعين تقض الحكم المطعون فيه والاحاله بالنسبه اليه ايضاً وذلك عملا بحكم الماده 42 من قانون حالات وأجراءات الطعن أمام محكمه النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 .

 

فمن المبادىء المستقره فى قضاء محكمه النقض ان الأمر بالاوجه لأقامة الدعوى الجنائية هو كل أمر – صريحاً كان أو ضمنياً  - تصدره النيابه بعد تحقيق وتضمنه عدم السير فى الدعوى ولو وصفته بأنه أمر حفظ لان العبره هى بحقيقه الواقع لا بما تذكره النيابه او لا تذكره عنه .

 

نقض 4/12/1984 – س 35 – 192 – 863

 

نقض 24/1/82 – س 33 – 14-80

 

نقض 26/11/73 – س 24 – 222 – 1070

 

نقض 7/5/1972 – س 23 – 147 – 652

 

نقض 26/5/67 – س 18 – 140 – 712

 

 

 

عدم قبول الدعوى

 

لرفعها ممن لا يملك رفعها قانوناً

 

مما يجعل الحكم الصادر فيها معدوم الأثر

 

***

 

         من المقرر أنه إذا كان لا يملك الغاء الامر بالأوجه الا النائب العام شخصياً وفى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره عملا بالماده / 211 أ ج فأن لازم ذلك و مقتضاه ألا ترفع الدعوى العمومية السابق صدور أمر فيها بالأوجه إلا من النائب العام .

 

وقد قضت محكمه النقض بأنه :-

 

الدعوى إذا اقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً فأن اتصال المحكمه بالدعوى فى هذه الحالة يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها ان تتعرض لموضوعها ، فإن هى فعلت كان حكمها ومات بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ، ولا  تملك المحكمه الاستئنافية عند رفع الامر اليها ان تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين عليها ان تقصر حكمها على القضاء يبطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى بإعتبار ان باب المحاكمه موصود أمامها ، وبطلان الحكم لهذا السبب متعلق بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ويتعين على المحكمه القضاء به من تلقاء نفسها " ( نقض 6/2/77-س 28 – 40 – 184 ، نقض 7/1/73 – س 24 – 9- 236 / نقض 13/3/72 – س 23 – 85 – 384 ، نقض 8/6/70-س 21-201-855 ، نقض 15/2/66 – س 17-27-125 ، نقض 1/3/65 – س 16-39-179 ، نقض 27/12/76 – س 27 – 225- 1004 ، نقض 23/10/62 – س 13 – 165 – 664 ) – وهو قضاء ينسحب على الأحالة الى  محكمه الجنايات لاتحاد العله والقاعدة اذا ما جرت الاحالة الى محكمه الجنايات ممن لا يملك الاحالة قانوناً .

 

         هذا  ومرور ثلاثة أشهر على التقرير بالأوجة ،- يغلق باب التعرض له لكل من دون النائب العام الذى يملك وحده دون سواء التعرض لهذا الأمر طبقاً لصريح المادة / 211 أ . ج ، - الأمر الذى يبين منه ان الدعوى الحالية قد أقيمت ممن لا يملك وفعها قانوناً ويتعين الحكم بعدم قبولها وأى حكم يصدر فى موضوعها يكون معدوم الأثر .

 

عدم جواز الاعتداد بالتسجيلات

 

كدليل فى الدعوى – إلا  أن يكون دليلاً بالبراءه

 

قد سبق منا حديث عما اعتور التسجيلات المرئيه المسموعه من بطلان و عبث لأسباب عديده ... وهذه  التسجيلات ،- لو برئت جدلاً من البطلان ،- لا تقوم مقام الدليل فى الاسناد الجنائى ..

 

لقد ثبت أن هذه التسجيلات تعرضت لعيث محقق ..

 

وثبت أن النيابه العامه لم تتحوط بوضع بصمة صوتية على ـول وآخر كل شريط للتأكد من أن ما سوف تأتيها به الرقابة نسخة أصلية لا نسخة منقولة ممنتجة !!

 

         وعلى ذلك ،- ورغمه ،- فأن هذه التسجيلات الباطلة ليس فيها ما يمكن أن يحمل على أنه دليل إدانة .. بل ولا يمكن بتركيب جمله من هنا على جملة من هناك ،- أن تخرج متصلة متسقة .. وأنما يجد القارىء  لتفريغ التسجيلات الباطله – يجد عناء شديداً فى فهم وتفسير عبارتها .. ولا يمكن لإثنين ناهيك بثلاثة .. ان يخرجوا بتفسير واحد وفهم ولحد لما ورد فى هذه التسجيلات .. فهى لا تشفى بذاتها ،- ولا تدل بذاتها على معنى واضح مفهوم .. وإنما لا غناء للقارىء لتفريغاتها او السامع لها عن القيام بدور المفسر الذى قد يصيب فى إجتهاده التفسير وقد يخطىء !!

 

         من أجل ذلك كان من المقرر أن التسجيلات الصوتية ليست من الأدلة فى الدعوى الجنائية ، ولم يذكرها قانون الإجراءات الجنائية فى تعدادة لأدلة الإثبات .

 

         والتسجيلات الصوتية ليست من قبيل المحركات ، لأن الاصوات بعد تسجيلها ليست قابلة للتحقيق ممن أسندت اليه " الكتابه والتوقيع والختم للتحقيق من صحتها عند الانذار أو الطعن عليه .

 

         وهى ليست من قبيل الشهود ،- لأن الذى ينطق بها " آله " طوع من يوجهها ، ولذلك فهى لا يعول عليها فى الدول المتمدينة كدليل ولا تبنى عليها ادله وانما هى فقط وسيلة بوليسية قد تكشف لسطات البحث او التحقيق عن دليل يفيد الضبط .

 

         وفضلاً عن ذلك ، فإن عملية تفريغ التسجيل الصوتى ، عمليه إجتهادية .. كلها مجال للتخمين والخيال والتفسير ، لأنها فى الغالب عملية " انتشال جمل والفاظ من هنا زهناك فى بحر خضم  من الضجة والخشخشة والأصوات المختلطة والمبهمة والمتداخلة يتخللها فترات هبوط وخفوت وصمت وأنقطاع .

 

كما أن التسجيل الصوتى لا يشكل بينه كتابية أو قولية مباشرة او غير مباشرة ، ثابته نسبتها الى مصدرها الآدمى - .. ولا يلزم أحداً حتى من قام بالتفريغ فإنه فيه مجرد " مفسر " يخطىء ويصيب ويحاول التصيد والانتشال لنتف وألفاظ ..

 

 

 

عدم جواز الأعتداد بشهادة من قام أو شارك

 

 فى الأجراءات الباطله

 

حرص القانون وحصل القضاء على حماية الحقيقه من أى تزييف يدخل عليها ،- فجرت أحكامها القضاء على ان لازم اهدار الاجراء لبطلانه ، - أهدار وعدم الاعتداد بشهاده من قام به أو شارك فيه ،- لأن الضمانة تنهار حيب يبطل الاجراء من ناحية ما أعتراه ويبرأ من البطلان بشهاده من قام به .. فذلك تهاتر بتنزه عنه الشارع ويتنزة عنه القضاء .. فحين يبطل الأجراء لا يستطيع من أجراه أن يرفع عنه هذا البطلان بدعاوى قوليه يسوقها ،- أو يلتف حول البطلان بشهاده يبديها عن مضمون هذا الأجراء  الباطل سواء سطرت فى محضر أو أبديت أمام المحقق أو أمام المحكمه .

 

لذلك حكمت محكمه النقض مراراً – بعدم جواز الأعتداد بشهادة من قام أو شارك فى الأجراءات الباطلة " بأن " من قام أو شارك فى الأجراءات الباطله لا تقبل منه الشهادة عليها " .

 

نقض 5/2/68 – س 19 – 23 – 124

 

نقض 4/12/77-س  28 – 106 – 1008

 

وفى حكم لمحكمه النقض تقول :- " لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالادانه على أى يكون مستمداً منه ، وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الاجراء الباطل . "

 

نقض 18/4/1984 – س 35 – 97 – 428

 

 

 

لا قيد على دليل البراءه

 

من المقرر أن بطلان الاجراءات وعدم مشروعيتها ، لا يمنع من الاستناد فى أدلة البراءة التى تولدت عن هذه الأجراءات الباطله غير المشروعه ، وقد حكمت  بذلك محكمه النقض فى العديد من أحكامها فقالت :-

 

" فأنه وأن كان يشترط فى دليل الإدانة أن يكون مشروعاً  ، وإذ لا يجوز أن تبنى أدانة صحيحة على دليل باطل فى القانون ، إلا أن المشروعية ليست بشرط واجب دليل البراءه ، ذلك بأنه من المبادىء الاساسية فى الاجراءات الجنائية أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءه الى ان يحكم بأدانته بحكم بات ، وأنه الى ان يصدر هذا الحكم له الحرية الكامله فى أختيار  وسائل دفاعه بقدر ما يسعفة مركزة فى الدعوى وما تحيط نفسه من عوامل الخوف والحرص والحذر وغيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية ، وقد قام على هدى هذه المبادىء حق المتهم فى الدفاع  عن نفسه واصبح حقا مقدسا يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التى لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذى العداله معاً أدانه برىء ، هذا الى ما هو مقرر من أن القانون – فيما عدا ما أستلومة من وسائل خاصى للأثبات – فتح بابه أمام القاضى الجنائى على مصراعية يختار من كل طرقه ما يراه موصلا الى الكشف عن الحقيقه ويزن قوة الاثبات المستمدة من كل عنصر ، مع حرية مطلقة فى تقدير ما يعرض عليه ووزن قوته فى كل حاله حسبما يستفاد من وقائع الدعوى وظروفها ، مما لا يقبل معه تفييد حرية المحكمه فى دليل البراءه باشتراط لما هو مطلوب فى دليل الأدانه

 

نقض 15/2/84 – س 35 – 31 – 153

 

نقض 31/1/67 – س 18 – 24 – 128

 

نقض 25/1/65 – س 16-21-87

 

وفى هذا  الحكم الأخير ( 25/1/65 ) – قالت محكمه النقض أنه لا يقبل اتقييد حرية المتهم فى الدفاع بأشتراط مماثل  لما هو مشروط فى دليل الادانه ، ويكون الحكم حين ذهب الى خلاف هذا الرأى فاستبعد " المفكره " التى قدمها المدافع عن الطاعن للتدليل على براءته بدعوى انها وصلت الى اوراق الدعوى عن طريق غير مشروع قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه ".

 

نقض 25/1/1965 – س 16-21-87 – الآنف ذكره

 

 

 

بطلان  كل ماهو مستمد من القبض والتفتيش الباطلين

 

سواء لحصولهما قبل الإذن ،- أم بناء على أذن باطل

 

عملا بقاعدة أن ما بنى على باطل باطل

 

فبطلان الأجراء لبطلان ما بنى  عليه قاعدة أجرائية عامه بمقتضى قانون الأجراءات الجنائية ولأحكام محكمه النقض ،- فالماده / 331 أ . ج تنص على أن :- " البطلان يتركب على عدم مراعاه أحكام القانون المتعلقة بأى أجراء جوهرى ، وقضت المادة / 336 أ . ج على أنه :- أذا تقرر بطلان أجراء فأنه يتناول جميع الأثار التى تترتب عليه مباشرة ، ولزم أعادته متى أمكن ذلك " ،- وقضت محكمه النقض مراراً بأن : " القاعدة أن ما بنى على باطل فهو باطل ".

 

( نقض 9/4/1973 – س 24 – 105 – 506 ، نقض 29/4/73  - س 24-116-568 ).

 

وتطبيقات هذه القاعدة عديدة لا تقع تحت حصر فة قضاء محكمه النقض ، حكمت مراراً – على سبيل المثال – بأن لازم القبض والتفتيش الباطلين أهدار كل ما يترتب عليه ".

 

نقض 7/3/66 – س 17-50-255

 

نقض 28/11/61 – س 12-193 – 938

 

نقض 30/5/60- س 11 – 96 – 505

 

وقضت محكمه  النقض بأنه : " لا يجوز الاستناد فى أدانه المتهم الى ضبط المادة المخدرة معه نتيجة للتفتيش الذى قام به وكيل النيابة لأن هذا الدليل متفرع عن القبض الذى وقع باطلا ولم يكن ليوجد لولا هذا الاجراء الباطل ولا ما بنى على الباطل فهو باطل "

 

نقض 21/10/1958 – س 9 – 206 – 839

 

نقض 9/4/1973 – س 24-105-506 سالف الذكر

 

وقضت محكمه النقض : " ما دامت ادانه المتهم قد أقيمت على الدليل المستمد من محضر تفتيش باطل ،- وعلى الأعتراف المنسوب اليه فى هذا المحضر الذى أنكره  فيما بعد ، - فأنها  لا تكون صحيحة لأعتماد الحكم على محضر اجراءات باطلة .

 

نقض 28/11/1950 – س 2 – 97 – 255

 

 

 

لابد لقيام جريمة خيانة الأمانه

 

من ثبوت وجود عقد من عقود الإئتمان

 

الوارد حصراً فى المادة / 341 عقوبات

 

 

 

من المتواتر فى قضاء النقض :- أنه لا قيام لجريمة خيانة الأمانه ، - إلا إذا قام الدليل الصحيح على أن المتهم قد إستلم المال بعقد من عقود الإئتمان الوارد على سبيل الحصر فى المادة / 341 من قانون العقوبات ،- وأن الدفع بعدم وجود عقد إئتمان ،- من الدفوع الجوهرية التى يجب ان تعرض لها الأحكام بما يثبتها أو ينفيها ،

 

نقض 25/2/1986 – س 63 – 358

 

نقض 14/2/1985 – س 36 42 – 256

 

نقض 19/3/1981 – س 32 – 45 – 268

 

نقض 1/10/1979 – س 30 – 156 – 742

 

نقض 1/11/1976 – س 27 – 190 – 835

 

نقض 13/2/1972 – س 23 – 35 – 130

 

نقض 12/11/1971 – س 22 – 143 -  1597

 

نقض 2/3/1970 – س 21 – 81 – 325

 

نقض 27/10/1969 – س 20 – 232 – 1176

 

نقض 3/6/1968 – س 19 – 126 – 632

 

نقض 11/12/1967 – س 15 – 262 – 1239

 

نقض 2/10/1967 – س 18 – 179 – 895

 

نقض 11/2/1967 – س 18 – 262 – 1239

 

نقض 18/12/1962 – س 13 – 208 – 863

 

وقضت محكمه النقض :-

 

بأن الأختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليه بمقتضى الماده 341 عقوبات إلا أذا كانت حيازة الشىء قد أنتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانه بإختلاس الثمن الذى أؤتمن عليه أما إذا كانت الحيازة لم تنتقل إليه بالتسليم فإن  ذلك مما لا تتحقق به الجريمة ".

 

نقض 2/10/1967 – س 18-179-895

 

نقض 27/10/1969 – س 20-232 1176

 

 

 

أين هى خيانة الأمانه ؟ّّ!!

 

مع أن الأسهم موضوع الخلف بين المدعى وناصف ساويرس . لا تزال باسم المتهم المدعى عليه الدكتور حمزة الخولى ،- فإنه لم ينازع فى ملكيتها ولا فى حيازتها ، وهو لم يدع لا يدعى لنفسه حقاًُ خاصاً عليها ،- وهو لا يتمسك ببقائها بملكه ،- ولا ببقاء شهاداتها المؤقتة بحيازته ،- بل إنه لجأ إلى الجهة الإدارية ثم إلى محكمه جنوب القاهرة الإبتدائية لتلخيص نفسه من هذا النزاع الذى لا مصلحة ولا غاية له فيه بين طرفين متخاصمين يتمسك كل منهما بموقفه  وبحجته ،- بينما المتهم المدعى عليه ليس جهة فصل ولا تحكيم ولا حكم ،- وإلتزم حرفياً بما أمرت به محكمه جنوب القاهره الإبتدائية وأودع شهادات الأسهم خزينة بنك القاهره  كأمر المحكمه وقدم دليل هذا الإيداع إلى محكمه جنوب القاهره الابتدائية وإلى المحكمه الموقره هنا – فأين هى إذن خيانة الأمانة المزعومة ؟!!

 

خيانة الأمانة هى " إستيلاء " شخص على منقول يحوزه بناء على عقد من عقود الأمانة المحددة على سبيل الحصر فى القانون ،- عن طريق خيانة الثقة التى أودعت فيه بمقتضى عقد الأمانة ، وذلك بتحويلة صفته من حائز لحساب مالكه الى مدع لملكيته .

 

الدكتور / محمود نجيب حسنى – القسم الخاص - ط 1986 – رقم / 1539 ص 1132

 

نقض 27/5/1968 – 19-122-611

 

تقول محكمه النقض :

 

" فى جريمة خيانة الأمانة فإن المال يكون مسلماً إلى الجانى على سبيل الأمانة بعقد من عقود الأمانة المنصوص عليها فى المادة / 341 عقوبات فيغير الجانى حيازتة من حيازة مؤقته أو ناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك " .

 

نقض 27/5/1968 – س 19-122-611 – سالف الذكر

 

 

 

خيانة امانة

 

شرط ملكية الغير للمال

 

من المتفق عليه فقها وقضاء أنه يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانه أن يكون موضوع خيانة الأمانة مملوكاً لغير المتهم ،- وهو شرط مستخلص من كون خيانة الأمانة إعتداء على حق الملكية ومن ثم فإن هذا الأعتداء لا ينسب إلى المتهم مالم يثبت أن المال الذى إنصب عليه فعله مملوك لشخص سواه ، أما اذا كان مملوكاً او غير مملوك لأحد فهذا الأعتداء غير متصور . وقد أشار الشارع الى هذا الشرط يتطلبة فى المادة / 341 عقوبات أن يرتكب الفعل " إضرار بماليكها ( أى مالكى الأشياء التى تقع  الجريمة عليها ) أو أصحابها أو واضعى اليد عليها ،-

 

( دكتور نجيب حسنى – القسم الخاص – ط – 1986

 

 رقم 1552 – ص 1138 وما بعدها )

 

 ( الدكتور  محمد مصطفى القللى – جرائم الأعتداء على الأموال

 

 ط1 ص 317 وما بعدها ).

 

وقد عبرت محكمه النقض عن هذا الشرط فى قولها :- " أن جريمة التبديد لا تتحقق إلا بتوافر شروط من بينها أن يكون  الشىء المبدد غير مملوك لمرتكب الإختلاس ، فلا عقاب على من يبدد ماله لأن مناط التأثيم هو المساس والعبث بملكية المال الذى يقع الإعتداء عليه من غير صاحبه ".

 

نقض 16/10/1978 – س 29 – 137 – 695

 

 

 

ولذلك قضت محكمه النقض بأنه:-

 

 " يترتب على هذا الشرط – أنه إذا دفع المتهم بخيانة الأمانة بملكيتة للمال بخيانة الأمانة فى شأنه ، كان دفعه جوهرياً ،فإذا لم يردد الحكم عليه كان قاصراً ".

 

نقض 16/10/1978 – س 29- 137 – 695 سالف البيان

 

خيانه أمانه

 

الدفع بوجود حساب

 

تواتر قضاء محكمه النقض على أنه :-

 

" مجرد الإمتناع عن الرد – وإن صح ،- لا يتحقق به وقوع جريمة خيانة الأمانة متى كان سبب الإمتناع راجعاً إلى وجوب تسوية الحساب بين الطرفين – والدفاع بوجود حساب هو دفاع جوهرى يوجب على المحكمه تحقيقه وتصفية الحساب بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ".

 

نقض 19/1/1975 – س 26 – 14 –61

 

نقض 28/5/1973  - س 24 – 136 – 661

 

نقض 23/6/1969 – س 20 – 184 - 933

 

نقض 8/4/1957 – س 8 – 100 – 374

 

نقض 28/3/1938 – مج القواعد القانونيه (عمر ) – ج 4  - 189 – 190

 

 

 

لا يجوز إثبات عقد الأمانة عموماً الا بالكتابه ،

 

ولا يجوز إثبات واقعة التسليم فيما يجاوز نصاب البينة – إلا بالكتابة .

 

دفع المتهم ،- أزاء الأفتراء الكاذب الواقع عليه من المدعى ، بحقه القانونى  فى عدم جواز اثبات عقد الأمانة ( المزعوم ) وواقعه التسليم ( المزعومة ) بالبيئة ، وبعدم جواز الأثبات الا بالكتابه ، لأن النصاب المزعوم به يجاوز نصاب البيئة .

 

 

 

وقد نصت المادة / 225 أ . ج على أنه :-

 

" تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية ،-

 

طرق الإثبات المقررة فى القانون  الخاص بتلك المسائل ".

 

وكانت الماده / 60 إثبات قبل تعديلها بالقانون 23/1992 بتاريخ 1/10/1992 تنص على أنه :-

 

" فى غير المواد التجارية اذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على عشرين جنيها ( أصبحت مائة جنيه / 7 من القانون 23/1992 ). أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أو انقضائة مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك "

 

وهو جرى قضاء محكمه النقض على أن :-

 

الماحكم الجنائية تتقيد بقواعد الإثبات الواردة فى القانون المدنى إذا كان قضاؤها فى الواقعه الجنائية يتوقف على وجوب الفصل فى مسأله مدنيه تكون عنصراً من عناصر الجريمة المطلوبة الفصل فيها ".

 

نقض 3/2/1959 – س 10 – 31 – 143

 

نقض 27/1/1941 – مجموعه القواعد القانونية

 

محمود عمر – جـ 5 – 199 – 380 ،  بمفهوم المخالفة

 

نقض 9/12/1968 – س 19 – 217 – 1062

 

 

 

          وتواتر قضاء محكمه النقض على أن عقد الأمانة لا يثبت الا بالكتابه ، ولا تكون المحكمه فى حل من قاعدة لزوم الأثبات بالكتابه الا اذا كان حكمها بالبراءه فتقول محكمه النقض ،

 

        اثبات وجود عقد الأمانه فى جريمة خيانة الأمانه يتعين الإلتزام فيه بقواعد الإثبات المذكورة فى القانون المدنى "

 

( نقض 19/1/1975 – س 26-15-65 ،

 

نقض 16/10/61 – س 12 – 155 – 797 )

 

         وتقول محكمه النقض : يتعين الالتزام بقواعد الاثبات المقرره فى القانون المدنى لاثبات عقد الامانه " وتقول :- " فاذا قيد القانون بدليل معين ينص عليه كما هو الشأن بالنسبه لإثبات عقد الأمانة  فى جريمة خيانة الأمانة – فأنه يتعين إلتزام قواعد الإثبات المقرره  فى القانون المدنى "

 

( نقض 18/1/1970 – س 21 – 25 – 101 ،

 

نقض 24/2/1974 – س 25 – 40 – 183 ،

 

نقض 4/9/45 – مجموعه القواعد القانونية

 

محمود عمر جـ 6 – 590 – 762 )

 

         كما حكمت محكمه النقض بأنه " لا يقبل اثبات عقد الوكالة الذى تزيد  قيمتة عن نصاب البيئة بشهادة الشهود.

 

 ( نقض 4/2/1952 – س 3 – 250 – 676 )

 

       كما قالت محكمه  النقض فى إثبات واقعة التسليم فيما يجاوز نصاب البيئة ، الودائع التى تزيد قيمتها عن  ألف قرش ( صارت عشرين جنيهاً ثم مائه  جنيه فى التعديل الذى  أوردته م / 7 من القانون 23/92 ) لا يقبل أثباتها بالبيئة فى دعوى تبديدها أو أختلاسها أمام محكمه الجنح لأنه لا يجوز إثباتها   بالبيئة أمام المحاكم المدنيه "

 

( نقض 13/2/1986 – س 19 – 80 – 242 ).

 

كذلك تواتر قضاء محكمه النقض على أن :-

 

        " جريمة خيانة الأمانة لا تقوم الا اذا كان تسلم المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة / 341 عقوبات ، وأن العبرة فى القول بثبوت عقد من هذه العقود هى بحقيقه الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافة بلسانة أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة "

 

( نقض 19/3/1981 – س 32 – 45 – 268 ،

 

نقض 8/6/1975  - س 26 – 116 – 497 ) ،

 

وقضت محكمه النقض بأن:-

 

 " المحكمه لا تكون فى حل من قواعد الإثبات  المدنية الا عند القضاء بالبراءه فيجوز  لها ان تنشد البراءه فى اى موطن تراه لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد فى خصوص إثبات عقد الأمانة وواقعة التسليم الا عند القضاء بالادانة دون البراءة

 

( نقض 9/6/1974 – س 25 – 122 – 573 ،

 

نقض 31/3/1969 – س 20 – 92 – 433

 

نقض 20/10/1969 – س 20- 213 – 1087 ) .

 

 

 

        فجريمة خيانة الأمانه لا تقوم الا بأستلام مال وبشرط أن يكون تسلم هذا المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة حصرا فى المادة / 341 عقوبات ، وإثبات ذلك لا يجوز الا بالكتابة

 

( نقض 19/3/1981 – س 32 – 45 – 268 ،

 

نقض 8/6/1975 – س 26 – 116 – 497

 

نقض 1/10/1979 – س 30 – 156 – 742 - ،

 

نقض 1/11/1976 – س 27 – 190 – 835 ،

 

نقض 27/10/1969 – س 20  - 232 – 1176 - ،

 

نقض 3/6/1968 – س 19-126-632

 

نقض 11/12/67 – س 18 – 262 – 1239 –

 

نقض 18/12/1962 – س 13 – 208 –863 ).

 

الأثبات أمام القاضى الجنائى طبقاً للمادة / 225 أ . ج

 

 

 

لا يجوز إثبات تسليم ما يجاوز نصاب  البينةإلا بالكتابة

 

ولا يجوز إثبات عكس الثابت بالكتابه إلا بالكتابة

 

***

 

نصت المادة / 225 أ . ج على أنه :-

 

" تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية ، طرق الأثبات المقررة فى  القانون الخاص بتلك المسائل ".

 

" وتطبيقاً لهذا النص جرى قضاء محكمه النقض – الدوائر الجنائية – على أن :-

 

" المحاكم الجنائية تتقيد بقواعد الإثبات الواردة فى القانون المدنى اذا كان قضاؤها فى الواقعه الجنائية يتوقف على وجوب الفصل فى مسأله مدنية تكون عنصراً من عناصر الجريمة المطلوب الفصل فيها ".

 

" نقض 3/2/1959 – س 10 – 31 – 143

 

نقض 9/12/1968 – س 19 – 217 – 1062

 

نقض 27/1/1941 – مج القواعد المدنية

 

محمود عمر – جـ 5 –199-380.

 

 

 

فالقاعده العامه ، أن كل ما توقف عليه الفصل فى الدعوى الجنائية – من مسائل مدنيه او غير جنائية ، تتقيد المحاكم الجنائية فى إثباتة بقواعد الأثبات المقرره فى القانون الخاص بتلك المسائل المدنيه أغير الجنائية عموماً .

 

        وقد وضع قانون الإثبات قيوداً فى الإثبات ، سواء فيما يتصل بإثبات ما  يجاوز نصاب البيئة ، أم ما يتصل بإثبات ما خالف  أو جاوز ما إشتمل عليه دليل كتابى .

 

فقط نصت الماده / 60 من قانون الإثبات المعدل بالقانون 23/1992 الصادر 1/10/1992 على أنه :-

 

        " فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف االقانونى تزيد قيمتة على عشرين جنيه ( صارت مائه جنيه بالماده / 7 من القانون 23/1992 ) أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أو أنقضائة مالم يوجد أتفاق أو نص يقضى بغير ذلك " .

 

* كما نصت الماده 61  أثبات على أنه :-

 

" لا يجوز الإثبات بشهاده الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابى " ، وبمقتضى هذا النص الصريح لا يجوز إثبات عكس الثابت بالكتابه إلا بالكتابه .

 

نقض مدنى 21/11/1967 – س 18 – 261 – 1733

 

نقض مدنى 24/5/1962 – س 13 – 102 – 676

 

نقض مدنى 5/4/1956 – س 7 – 66 – 496

 

 

 

ومن المقرر المتواتر فى قضاء الدوائر المدنية لمحكمه النقض ، أن ما جاوز نصاب البيئة لا يجوز إثباته إلا بالكتابه ، وأن الثابت بالكتابه لا يجوز إثبات عكسه إلا بالكتابه – وهذه القاعده الأصولية الملزمة المنصوص عليها فى المادتين 60/61 من قانون الإثبات 25/1968 ، ملزمة ايضاً للقاضى  الجنائى ، فلا يجوز للقاضى الجنائى – طبقاً للمادة / 225 أ . ج – أن يثبت بالبيئة ما يجوز نصاب البيئة ، ولا يجوز للقاضى الجنائى أن يثبت عكس الثابت بالكتابه إلا بالكتابة .

 

        وقد جرت أحكام محكمه النقض – الدوائر الجنائية ، عى وجوب الإلتزام بقواعد الإثبات بالكتابه فى كل ما أشترطه القانون المدنى او قانون الإثبات أو غيرهما من اتلقوانين – إثباته بالكتابه ، طالما كانت المسأله المدنيه أو غير الجنائية يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية .

 

" نقض 3/2/1959 ، نقض 9/12/1958 ، نقض 27/1/1941 سالفه الذكر

 

وتطبيقات هذه القاعدة الأصولية عديدة جداً ، ومتواترة فى قضاء الدوائر الجنائية بمحكمه النقض .

 

ففى واقعات التسليم فيما يجاوز نصاب البيئة ، قضت محكمه النقض بأن :

 

            " الودائع التى تزيد قيمتها عن  ألف قرش ( صارت عشرين جنيهاً ثم مائة جنيه فى التعديل الذى أوردته م / 7 من القانون 23/92 ) لا يقبل أثباتها بالبيئة فى دعوى تبديدها أو أختلاسها أمام محكمه الجنح لأنه لا يجوز أثباتها بالبيئة أمام المحاكم المدنيه "

 

نقض 13/2/1968 – س 19 – 80 – 242

 

وفى أثبات العقود عموماً ، ومنها عقد الأمانه ، قضت محكمه النقض بأنه :

 

        " إثبات وجود عقد الأمانه فى جريمة خيانة الأمانه يتعين الإلتزام فيه بقواعد الإثبات المذكورة فى القانون المدنى "

 

نقض 19/1/1975 – س 26 – 15 – 65

 

نقض 16/10/61 – س 12 – 155 – 797

 

وتقول محكمه النقض :

 

        " يتعين الإلتزام بقواعد الأثبات المقرره فى القانون المدنى لإثبات عقد الأمانه وتقول : " فأذا قيد القانون القاضى بدليل معين ينص عليه كما هو الشأن بالنسبة لأثبات عقد الأمانة فى جريمة خيانة الأمانة – فإنه يتعين إلتزام قواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى "

 

نقض 18/1/1970 – س 21 – 25-101

 

نقض 24/2/1974 – س 25-40-183

 

نقض 4/6/45 مج القواعد القانونية – محمود عمر جـ 6-590-726

 

 

 

كما حكمت محكمه النقض بأنه :-

 

لا يقبل اثبات عقد الوكاله الذى تزيد قيمته عن نصاب البيئة بشهاده الشهود "

 

نقض 4/2/1952 – س 3 – 250 – 676

 

وفى شأن الإقرارات ، وكل ما يستوجب الحصول على دليل كتابى قضت محكمه النقض بأنه :-

 

التسجيل الصوتى يعد ولا ريب أقرار غير قضائى ، ولما كانت الطاعنه تسلم فى أسبابه طعنها ان المطعون ضده قد أنكر ان هذا اغلتسجيل خاص به ، فإنه يجب على الطاعنه ان تثبت صدوره منه طبقاً للقواعد العامه فى الإثبات فى القانون المدنى ، واذ كانت هذه القواعد توجب الحصول على دليل كتابى فى هذه الصدد ، فأن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاثبات بالبينة ينسحب على هذا التسجيل ويتضمن الرد عليه " .

 

نقض 22/2/1970 – س 21 – 67 – 272

 

 

 

والدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة

 

وبعدم جواز الاثبات الا بالكتابه

 

فيما جاوز  نصاب البينة، او خالف دليلا كتابيا من الدفوع الجوهرية

 

فقضت محكمه النقض فى العديد من احكامها ، بأنه وان كان الدفع بعدم جواز الاثبات بالبيئة لا يتعلق بالنظام العام ، الا انه من الدفوع الجوهرية مادام دفاع المتهم قد تمسك به "

 

نقض 8/4/1973 – س – 24 – 103 – 499

 

نقض 6/12/1965 – س 16 – 176 – 916

 

نقض 19/5/1964 – س 15 – 83-426

 

        وأذ تشددت احكام محكمه النقض ، فى إستلزام الدليل الكتابى فى حالات لزومه ، وفى عدم جواز الإثبات بالبينة فى حالة عدم حجواز الاثبات بها ، إلا أنها قصرت هذه القيود على أحكام الأدانه دون أحكام البراءه .

 

فقضت محكمه النقض بأن :

 

        " المحكمه لا تكون فى حل من قواعد الإثبات المدنيه إلا عند القضاء بالبراءه فيجوز لها ان تنشد البراءه فى أى موطن تراه لأن القانون لا يقيدها بتلك اتلقواعد الا عند القضاء بالادانه دون البراءه ".

 

نقض 9/6/1974 – س 25 – 122 – 573

 

نقض 31/3/1969 – س 20 – 92 – 433

 

نقض 20/10/1969 – س 20 – 213 – 1087

 

نقض 20/12/1981 – س 32 – 206 – 1153

 

        بل وحرصت أحكام محكمه النقض على المزيد من اتلاحتياط لصالح المتهم ، أتقاء لأى إدانة فى غير موضعها ، فإشترطت فى دليل الإدانة الكتابى – حتى ولو كان أعترافاً للمتهم ذاته ، سواء بلسانة او بكتابته ، أن يصادق الواقع ، فإذا خالف دليل الأدانه الحقيقه والواقع – يهدر ذلك الدليل ولو كان كتابياً ولا يعول عليه .

 

 

 

فقضت محكمه النقض فى العديد من احكامها ان :-

 

        " جريمة خيانه الامانه لا تقوم الا اذا كان تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة / 341 عقوبات ، وان العبره فى القول بثبوت عقد من هذه العقود هى بحقيقه الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافه بلسانه او بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة "

 

" نقض 19/3/1981 – س 32 – 45 – 286

 

نقض 8/6/1975 – س 26 – 116 – 497

 

نيه التملك

 

خيانة الأمانه

 

        فمن المتفق عليه فقهاً بإجماع أن جريمة الأمانه تتطلب قصداً خاصاً ، قوامه " نيه تملك الشىء " موضوع هذه الجريمة ،

 

وبذلك قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها ، فقضت بأنه :-

 

        " يتشترط لقيتم جريمة خيانة الأمانة أن يغير الجانى حياته للمال المؤتمن عليه للغير من عقود الأمانة المنصوص عليها فى الماده / 341 عقوبات – من حيازة مؤقتة أو ناقصة إلى حيازة كامله بنيه التملك

 

نقض 27/5/1968 – س 19 – 122- 611

 

وقد أكدت محكمه النقض أهميه " نيه التملك " تقصد خاص واجب تحققة  فى خيانة الأمانه فقط :-

 

" من المقرر ان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانه لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم فى الشىء المسلم إليه أو خلطه بماله ، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نيه تملكه اياه وحرمان صاحبه منه "

 

نقض 25/5/1975 – س 26 – 106 – 454

 

ويقول الاستاذ الدكتور العميد  محمود نجيب حسنى ان :-

 

        " هذه النية لا تختلف فى عناصرها عن نيه التملك فى السرقة والنصب ، فهى تعنى إدارة السلوك إزاء الشىء كما يسلك مالكه ، أى ارادة الحلول محل المالك فى سلطانه على الشىء ، فالمتهم يريد ان يباشر السلطات التى ينطوى عليها حق الملكية باسمه ولحسابه بأن يتصرف فيه تصرف المالك لحسابه ".

 

د . محمود نجيب حسنى – القسم الخاص – ط 1986

 

رقم  1656 – ص 1220

 

نقض 28/4/1969 – س 20 – 126 – 616

 

 

 

وفى بيان " نيه التملك : كشرط لقيام جريمة خيانة الأمانه .

 

قضت محكمه النقض بأنه :-

 

" من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التبديد يتحقق بانصراف نيه الجانى إلى إضافة المال إلى  ملكة  وإختلاسة لنفسه ".

 

نقض 16/1/1978 ت س 29 –12 – 66

 

نقطه أونية هامة

 

" واقعه التهمه  " غير واقعه او وقائع الدعوى "

 

تغيير " وصف التهمه " لا يجوزك ان يمس أى تغيير  فى " واقعه التهمه "

 

واقعة تهمة " الإمتنا

 

ع عن تنفيذ  قرار إزالة ‍‍‍‍

 

‍غير " واقعه تهمة " البناء بدون ترخيص ‍‍

 

 

 

        واقعه التهمه الواردة فى أمر الإحالة ، تعبير قانونى إصطلاحى محكم ، مقصود به عناصر الواقعه الإجرامية للتهمه حسبما وردت فى أمر الإحالة ، ولذلك فإن تعبير واقعه التهمه " فى أمر الإحالة يختلف إختلافاً جذرياً وأساسياً عن تعبير " واقعه أو وقائع الدعوى " فقد تنطوى الدعوى على وقائع عديده غير التى أقيمت بها التهمه ، وقد يكون فى هذه الوقائع العديده مما يستوجب فعلاً أقامة إتهام عنها ، ولكن لا يصدق على هذه الوقائع  أنها " واقعة التهمه الواردة فى أمر الإحالة " طالما لمن ترفع بها الدعوى ولم تكن فى وقائع الاتهام فى امر الاحاله ، وهو ما عالجته الماده / 11 أ ج التى نصت على أنه :-

 

اذا رأت محكمه الجنايات ( دون محكمه الجنح ) فى دعوى مرفوعه أمامها أن هناك متهمين غير من اقيمت الدعوى عليهم . او وقائع اخرى غير المسنده فيها اليهم ـأو ان هناك جناية أو جنحه مرتبطة بالتهمه المعروضه عليها ، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع – وتحيلها إلى النيابه العامه لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الاول من هذا القانون ..............وإذا اصدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى الى المحكمه وجب إحالتها إلى محكمه أخرى ، ولا يجوز ان يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة  الدعوى ، وإذ كانت المحكمه لم تفصل فى الدعوى الأصلية ، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديده أرتباطاً لا يقبل التجزئة ، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمه أخرى ".

 

        فنص المادة /11 أ . ج  يعالج فيما يعالجه حاله ثبوت وجود وقائع أخرى غير زاقعه او وقائع التهمه المسنده فى أمر الأحاله ، ذلك أن وقائع الدعوى قد يكون فيها وقائع اخرى غير او زيادة على واقعه او وقائع التهمه الواردة فى أمر الأحاله ، فجعل النص لمحكمه الجنايات دون محكمه الجنح – حق او سلطه التصدى بأقامة الدعوى بالنسبة لهذه الوقائع الأخرى ( الغير واردة فى أمر الأحاله ) بأن تحيلها للنيابه العامه لتحقيقها والتصرف فيها ، فإذا ما رفعت الدعوى عنها ، وجب إحالتها إلى محكمه أخرى لا يجوز أن يشترك فيها احد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى ، وذلك تطبيقاً وإعمالاً لمبدأ أصولى هو عدم جواز الجمع بين سلطة الاتهام وسلطة الحكم .

 

*****

 

 

 

        وبديهى فإن محكمه اول درجة ومحكمه ثانى درجة :- تملك تغيير قيد ووصف واقعه هذه التهمه وهذا التغيرر فى القيد والوصف يقوم على مبدأ مقرر لا خلاف عليه هو بقاء واقعه التهمه الاجرامية على ما هى عليه مع إسباغ وصف أو قيد جديدين أو أخرين عليها .

 

       فتغير وصف التهمه ، لا يبيح واقعه التهمه حتى ولو كانت واقعه التهمه الجديده موجوده وثابته بأوراق الدعوى ، لأن العبره فى جواز تغيير الوصف هو بأنصرافة إلى ذات واقعه التهمه التى رفعت بها الدعوى ،

 

        فتغير " واقعه التهمه " محظور بنص الماده / 307 أ . ج وكل ما  لمحكمه الجنايات دون محكمه  الجنح التى ليس لها أصلاً سلطة التصدى – إذا ما رأت وجود وقائع أخرى غير الواردة بأمر الإحالة هو أن تتصدى على نحو ما سلف بيانه ، ولا يكون لأحد من هيئتها أن ينظر الدعوى إذا ما رفعت عن هذه الوقائع الأخرى ،،

 

        أما الجائز – فهو وصف التهمه ، دون مساس أو تغيير فى الواقعه ذاتها ، فللمحكمه – بل من واجبها – أن ترد " الواقعه الإجرامية " التى رفعت بها الدعوى إلى وصفها الصحيح فى القانون ، بل أن واجبها أن تمحص " واقعه التهمه " المطروحة عليها على جميع كيوفها وأوصافها المحتملة وأن تصف هذه " الواقعه " بوصفها الصحيح فى القانون .

 

نقض 20/2/1982 – س 33 –49 –244

 

نقض 15/5/1978 – س 29 – 95 – 516

 

نقض 21/3/1977 – س 28 – 79- 366

 

        كل ذلك فى سلطة المحكمه ، ومن واجبها ، ولكنه قاصر على تغيير وصف " الواقعه الإجرامية " كما هى ، الواردة بأمر الإحالة ، لأن المعاقبة عن " واقعه " أخرى محظور بأمر نص المادة / 307 أ . ج .

 

وجميع الأحكام التى أباحت تغيير الوصف ، نصت فى وضوح وجلاء على أنه مقيد " بالواقعةالإجرامية " التهمة اللتى وردت بأمر الإحالة .

 

" ففى حكم نقض 11/3/1982 ، تقول محكمه النقض :-

 

" إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم مادام لا يتعدى تصرفها فى ذلك مجرد تعديل الوصف ولا ينصرف إلى تغيير التهمة ذاتها "

 

نقض 11/3/1982 – س 33 – 67 – 335

 

وفى حكم نقض 20/2/1982 ، تقول محكمه النقض :-

 

" بل أنها مطالبة – أى المحكمه – بالنظر فى الواقعه الجنائية " التى رفعت بها الدعوى ، وأن تلتزم به فى هذا النطاق هو ألا يعاقب المتهم عن " واقعه " غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور "

 

نقض 20/2/1982 – س 33 – 49 – 244

 

وفى حكم نقض 16/5/1977 ، تقول محكمه النقض :-

 

" ما دام أن " الواقعه المادية " المدينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعه التى إتخذها الحكم أساساً للوصف الجديد الذى دان المتهم به دون أن تضيف إليها المحكمه شيئاً ".

 

نقض 16/5/1977 – س 28 – 128 – 604

 

وفى حكم نقض 6/4/1982 ، تقول محكمه النقض :-

 

" مادامت الواقعه " المرفوعه بها الدعوى لم تتغير "

 

نقض 6/4/1982 – س 33 – 93 – 461

 

وتقول محكمه النقض فى العديد من احكامها :-

 

" ما تلتزم  به المحكمه هو إلا تعاقب المتهم  عن " واقعة " غير التى وردت فى أمر الأحالة أو طلب التكليف بالحضور ".

 

نقض 25/3/1973 – س 24 – 83 – 393

 

نقض 6/2/1972 – س 23 – 32 – 117

 

تقض 17/6/1968 – س 19-146-721

 

وفى حكم نقض 3/1/1972، نقض محكمه النقض :-

 

" إنه وأن كانت المحكمه بحسب الأصل لا تتقيد بوصف النيابة العامه " الواقعه " إلا أن شرط ذلك على ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمه " وحدة الفعل المادى " المكون للجريمتين وعدم إضافة عناصر جديدة ".

 

نقض 3/1/1972 -  س 23 – 6 – 20

 

لا يجوز معاقبة  متهم

 

على غير الواقعة التى وردت بأمر الإحالة

 

 

 

        وقد نصت الماده / 307 أ . ج على أنه :- " لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعه غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليها الدعوى " فالمحكمه مقيدة بواقعه الدعوى كما أقامتها سلطة الاتهام وبأشخاص المتهمين فيها ، فليس للمحكمه أن تعاقب المتهم عن واقعه او وقائع اخرى التى وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور ، كما لا يجوز للمحكمه الإستئنافية أن تخرج عن حدود الواقعه كما طرحت على المحكمه الجزئية .

 

        وقد قضت محكمه النقض بأنه :- " من المقرر أنه لا تجوز معاقبه المتهم عن واقعه أخرى غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، وأن محكمه ثانى درجة إنما تتصل بالدعوى مقيدة بالوقائع التى طرحت على المحكمه الجزئية ".

 

نقض 4/10/1971 – س 22 – 127 – 524

 

نقض 28/1/1973 – 24-24-29

 

نقض 6/1/1969 – 20-4-17

 

        فى حكم من عيون أحكام محكمه النقض ، الصادر بجلسة 4/10/1971 تقول :-

 

1-    من المقرر طبقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية انه لا يجوز معاقبه المتهم عن واقعه اخرى غير التى وردت بأمر اإحالة او طلب التكليف بالحضور ، وإن محكمه ثانى درجة إنما تتصل بالدعوى مقيدة بالوقائع التى طرحت على المحكمه الجزئية ،

 

2-   من المقرر ان المحكمه وإن صح لها ألا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغة النيابه العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته ، وليس  من شأنه أن يمنعها من تعديله متى رأت أن ترد الواقعه بعد تمحيصها إلى الوصف الذى تراه أنه الوصف القانونى السليم ، إلا أنه ليس لها أن تحدث تغييراً فى أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى .

 

3-     لئن كان للنيابه العامه – بوصفها سلطة أتهام – أن تطلب من المحكمه إضافة تهمه جديدة بما ينبنى عليها من تغيير فى الأساس أو زيادة فى عدد الجرائم المقامة عليها الدعوى قبل المتهم ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك فى مواجهة التهم أو مع إعلانه به إذا كان غائباً وأن يكون أمام محكمه أول درجة حتى لا تحرمة فيما يتعلق بالأساس الجديد أو الجريمة الجديدة من إحدى درجتى التقاضى .

 

4- متى كانت التهمه التى وجهت إلى الطاعنين والتى تمت المرافعة على اساسها امام محكمه اول درجة قد حددت بالفعل الجنائى المنسوب إليهما ارتكابه وهو إتلاف مسكن عمداً ، ولم تقل النيابه أنهما دخلا منزلاً بقصد أرتكاب جريمة فيه ، ولم ترفع الدعوى أمام محكمه اول درجة بهذه التهمه ، وكانت هذه الجريمة تختلف فى عناصرها المكونه لها واركانها عن جريمة الاتلاف ، فإنه ما كان يجوز للنيابه العامه أو للمحكمه أن توجه إلى الطاعنين أمام محكمه ثانى درجة هذه التهمه التى لم تعرض على المحكمه الجزئيةوالتى لم تفصل فيها لما ينطوى عليه هذا الإجراء من تغيير فى أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهمتين من درجة من درجات التقاضى ولو كان للواقعه الجديدة أساس من التحقيقات ، فإن هذا لتعلقة بالنظام القضائى ودرجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام .

 

5-   متى كان الحكم قد اعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات واوقع على الطاعنين العقوبه الأشد وهو العقوبة المقررة للجريمة التى لم تتصل بها المحكمه طبقاً للقانون ، فإنه يكون قد أ نطوى على خطأ فى تطبيق القانون ".

 

نقض 4/10/1971 – س 22 – 127 – 524

 

وفى  حكمها الصادر 28/1/1973 تقول محكمه النقض :-

 

" من المقرر طبقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية إنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة او طلب التكليف بالحضور وإذ كان ذلك ، وكانت التهمه الموجهة إلى المتهم فى طلب التكليف بالحضور وجرت المحاكمه على أساسها أمام محكمه أول درجه هى  إنه أدار محلاً بغير ترخيص ولم تقل النيابه ان المتهم مارس العمل بدون شهادة صحية – وهى الواقعة التى تضمنتها الأوراق – ولم ترفع الدعوى عن ذلك – والواقعتان منفصلتان ومستقلتان عن بعضهما – ولا يحق للمحكمه الأستئنافيه أن توجه إليه هذه التهمة أمامها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتبرئة المطعون ضده من التهمة الموجهة اليه إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنه 1959 ".

 

نقض 28/1/1973 – س 24 – 24 – 99

 

 

 

وفى حكمها الصادر 6/1/1969 ، تقول محكمه النقض :-

 

1-   من المقرر فى القانون أن الأصل فى المحاكمات الجنائية انه لا يجوز محاكمه المتهم عن واقعه غير الواقعه التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور عملاً بالمادة 307 من قانون الاجرات الجنائية .

 

2-    يجوز – إستثناء – لمحكمه الجنايات ( دون محكمه الجنح ) اذا رأت فى دعوى مرفوعه امامها ان هناك وقائع اخرى غير المسنده فيها الى المتهم ان تقيم الدعوى بالنسبه لهذه الوقائع وتحيلها على الى النيابة العامه لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الاول من قانون الاجراءات الجنائية ولا يترتب على هذا الحق غير تحريك الدعوى امام سلطة التحقيق دون الحكم فيها وذلك عملاً بالمادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية . ولما كانت المحكمه قد خالفت صريح نص هذه المادة بمعاقبة الطاعن عن جريمة إطلاق طبنجة داخل القرى وهى جريمة لم تكن الدعوى مرفوعه عليه بواقعتها فإنها تكون  قد أخطأت لأنها عاقبته عن واقعة لم ترفع بها الدعوى عليه مما ينبنى عليه بطلان الحكم "

 

نقض 6/1/1969 – س 20-4-17

 

        وهذا والتصدى فى الماده / 11 أ . ج قاصر على محاكم الجنح ، فإن كان له مقتضى – توجب على محكمه الجنايات التى تتصدى أن تحيل الدعوى إلى النيابه العامه لتحرى شئونها فيها ، ويمتنع بعد ذلك على المحكمه التى تصدت أو أى من أعضاء هيئتها أن يجلس مجلس القضاء فى تلك الدعوى عملاً بمبدأ عدم جواز الجمع بين سلطة الإتهام وسلطة الحكم .

 

شركة النصر للتصدير و الإستيراد

 

تاجر تحكمه لغة السوق والتجارة

 

قبل إن تحكمها لوائح !

 

فشركة النصر للتصدير والإستيراد ، هى فى الواقع تاجر ، والتاجر لا تحكمه لوائح ، وإنما تحكمه ظروفه وحركة السوق واحتياجاته وتقلباته ، وهو قد يبيع سلعة راكدة لدية بخسارة ظاهرية ولكنها فى الواقع ربح محقق إتقى بيعها خسارة أفدح كانت ستقع حتما لتراكم مخزون السلعة لدية او تعرضها للتلف او لعلمه بقرب طرح أنتاج بديل أو أحدث موديلات او صناعة أو كفاءة .. أو أستيراد هذه السلعة مع أحتياج الشركة ( التاجر ) لثمنها لانعاش دورة رأس ماله بأستخدام الحصيلة فيما هو أجدى له وأربح مما تكدس وبات عبئاً عليه أو بات تلفه وشيكاً – الى غير ذلك من الظروف والعوامل والأعتبارات والملابسات التى تحكم تصرف التاجر الذى أن أخضعة للوائح جامدة متجمدة لأصابة خراب محقق !!!

 

        هذا وأنحصار الأفق الضيق فى اللوائح العتيقة أن أجاز مساءلة المخالف – بفرض جدلى أنه خالف – أدارياً أو تأديبياً على مخالفة اللائحة ، فإن ذلك لا يعنى أن هذه المخالفة – الأفتراضية الجدلية – كانت سبباً لأضرار محقق حال ومؤكد فى مفهوم نص الماده / 116 مكرر ( أ ) عقوبات ، فالعاملون فى الشركات التجارية مطالبون – وواجب عليهم – أن يقدروا مصلحة شركاتهم فى ضوء الظروف والعوامل والاعتبارات الفعلية القائمة – وهم محكومون فى هذا التقدير بما تملية قواعد التجارة والعرف التجارى وظروف السوق والتسويق وحال الشركة والسلعة المطلوب تسويقها وكمية المخزون منها وأحتمالات تسويقة واحتمالات تلفه اذا ما تأخر تسويقه ..

 

        يقول الاستاذ الدكتور عوض محمد فى كتابه الجرائم المضره بالمصلحة العامه :-

 

        ومن المسلم أن السلوك لا يكون مؤثماً اذا كان موافقاً لأصول الوظيفة لأنه عندئذ يكون مباحاً ولو ترتب عليه ضرر بمصلحة أو أكثر من المصالح التى حددها القانون . ويكون السلوك كذلك كلما كان أتيانه واجباً على الموظف بحكم وظيفته أو جائزاً له أى داخلا فى حدود سلطته التقديرية وبشرط ألا يشوب تقديره عيب من العيوب التى تجعل هذا السلوك غير مشروع – واللحظة التى يحكم فيها على السلوك بالمشروعية أو بعدمها هى لحظة اتيانه ، فإن كان مشروعاً وقتها فلا عبرة بما قد ينشأ عنه من ضرر ولو أمكن التنبؤ به عند أتيانة لكان الأمتناع عنه واجباً ، لأن العمل الوظيفى من حيث مشروعيته محكوم بمقدماته وملابساته  لا يعواقبه وأثاره ."

 

د . عوض محمد – الجرائم المضره بالمصلحة العامه – ط – 1985 – ص 147

 

فشركة النصر للتصدير والإستيراد هى فيما قلناه تاجر ،- والتاجر لا تحكمه لوائح ، وأنما تحكمه ظروفه وحركة السوق وأحتياجاته وتقلباته ، وهو قد يبيع سلعه راكده لدية بخسارة ظاهرية ولكنها فى الواقع ربح محقق أتقى ببيعها خسارة أفدح كانت ستقع حتماً لتراكم مخزون السلعه لدية أو تعرضها للتلف أو لعلمه بقرب طرح التاج بديل أو أحدث لها أو أستيراده مع أحتياجة لثمنها لانعاش دورة رأس ماله وأستخدام الحصيلة فيما هو أجدى له وأربح مما تكس وبات عبئاً عليه أو بات تلفه وشيكاً – الى غير ذلك من الظروف والعوامل والاعتبارات والملابسات التى تحكم تصرف التاجر الذى أن أخضعه للوائح جامدة متجمدة لأصابة خراب محقق !!! وقلنا أن العاملين فى الشركات التجاريه مطالبون – وواجب عليهم – أن يقدروا مصلحة شركاتهم فى ضوء الظروف والعوامل والاعتبارات الفعلية القائمة – وهم محكومون فى هذا التقدير بما تملية قواعد التجارة والعرف التجارى وظروف السوق والتسويق وحال الشركة والسلعه المطلوب تسويقها وكمية المخزون منها واحتمالات تسويقة واحتمالات تلفه اذا ما تأخر تسويقه .. وإن القعود عن ذلك هو تدمير حقيقى لمصالح الشركة !

 

***  ***   ***

 

وجوب ا ستئذان القاضى الجزئى

 

طبقا الامر نص المادة206 أ0ج

 

فقد نصت المادة /206أ0ج على انة : " لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أومنزل غيرمنزلة الا اذا اتضح من امارات قوية أنة حائز لاشياء تتعلق بالجريمة .... و أن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية, وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص ، متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمده تزيد على ثلاثة أشهر ويشترط لاتخاذ أى أجراء من الأجراءات السابقة الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد أطلاعه على الأوراق . وفى جميع الاحوال يجب ان يكون الأمر بالضبط أو الأطلاع  أو المراقبة  لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما. ويجوز  للقاضى الجزئى أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدد أخرى مماثلة ".

 

        وقضت محكمه النقض فى حكمها الصادر 1/6/1989 – مج المكتب الفنى – س 40 – 100-594- فى الطعن 1942 / 58 ق بأنه :-

 

" وحيث أن البين من محاضر جلسات المحاكمه ومدونات الحكم المطعون ( مج المكتب الفنى س 40 –100-594 ) فيه أن الطاعنين دفعا ببطلان التسجيلات والدليل الممتد منها استناداً الى أن من باشرالتسجيلات مجرد مرشد للشرطة وليس من بين مأمورى الضبط القضائى ، أو أعوانهم ، وكانت الماده 206 من قانون الأجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 سنه 1972 الوارد فى الباب الرابع من الكتاب الاول ، الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابه العامه ، تنص على أنه لا يجوز للنيابه العامه تفتيش  غير المتهم او منزل غير منزله ، إلا أذا اتضحت من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ، ويجوز لها ان تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات ، وأن تراقب المحادثات  السلكية واللاسلكية ، وان تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص ، متى كان لذلك فائده فى ظهور الحقيقه ، فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر – ويشترط لاتخاذ  أى اجراء من الاجراءات السابقة الحصول مقدماعلى اذن من القاضى  الجزئى بعد اطلاعه على الاوراق ".

 

يراجع ايضاً نقض 11/2/74 – س 25 – 31 – 138 )

 

( نقض 12/2/62 – س 13 – 37 – 135 ، نقض 14/2/67 – س 18 – 42 – 219 )

 

فبمقتضى أمر نص المادة / 206 أ . ج لا يجوز للنيابه العامه ان تأذن بتفتيش منزل أو محل لغير المتهم ولا أن تأذن بإجراء تسجيلات أو تصوير لقاءات فى أماكن خاصه دون الحصول مقدماً على أمر مسبب  بذلك من القاضى الجزئى طبقاً للمادة 206 / أ . ج ، وقضت محكمه النقض بأن المشرع سوى فى المعامله بين مراقبه المكالمات وضبط الرسائل والتسجيلات وبين تفتيش منازل غير المتهمين – لعلة غير خافيه وهى تعلق مصلحة الغير بها ، فأشترط لذلك فى التحقيق الذى تجرية النيابه العامه ضروره استئذان القاضى الجزئى الذى له مطلق الحريه فى  الإذن بهذا الأجراء أو رفضه حسبما يرى ، وهو فى هذا يخضع لاشراف محكمه الموضوع ( نقض 12/2/62 – س 13 – 37 -* 135 ) ، - ولا يعفى النيابه من ذلك نص الفقرة / 2 من المادة / 7 من قانون محاكم أمن الدولة 105/80 ، لأن هذا النص لم يخولها سوى سلطات قاضى التحقيق فقط دون القاضى الجزئى ، وكان النص القديم للماده / 206 أ . ج يكتفى بالحصول على أمر مسبب من قاضى التحقيق ، فلما عدل النص بالقانون 353 / 1954 جاء بالتعديل : " تستبدل عبارة القاضى الجزئى بعبارة قاضى التحقيق فى الماده 206 " ثم حرصت التعديلات التاليه وحتى التعديل الاخير بالقانون 37/1972 على أستلزام أمرر القاضى الجزئى بدلاً من قاضى التحقيق – ومعنى ذلك أن المشرع أشترط فى النص بعد التعديل ان يصدر الأمر من محكمه ممثلة فى القاضى الجزئى .

 

        فالقاضى الجزئى يعنى " المحكمه " ، وهو لذلك غير قاضى التحقيق ، وسلطات قاضى التحقيق الممنوحة للنيابه فى المادة 7/2 من قانون محاكم أمن الدولة 105/1980 – أو فى قانون الطوارىء – لا تمتد الى القاضى الجزئى لأن القاضى الجزئى غير قاضى التحقيق ، فقاضى التحقيق قد يكون قاضياً وقد يكون رئيس محكمه ابتدائية وقد يكون مستشاراً من مستشارى الاستئناف العالى ( م / 65 أ . ج ) – والقاضى الجزئى هو لذلك غير قاضى التحقيق ، والتنصيص على وجوب استئذانه يمثل ضمانه أقوى بأعتباره قاضى محكمه بعيداً عن التحقيق وعن التأثر بما فيه . ومن المقرر المعلوم طبقاً لقانون الاجراءات الجنائية ولقانون السلطة القضائية ( المواد 901 ) ، ان قواعد الاختصاص بأكملها فى الاجراءات الجنائية من النظام العام لأنها تتعلق بسلامة الاجراء وولاية من أصدره وبالتالى صحته وصحه نتيجة ما يترتب عليه من اثار ، فاذا انعدم اختصاص  الأمر ، او الاذن او القائم بالاجراء اصبح الاجراء وكأنه لم يكن ويبطل كافه ما يترتب عليه من اثار ، ولا محل بتاتاً فى مسائل الاختصاص للتوسع او القياس ، اذ تأبى هذه القواعد بطبيعتها هذا التوسع او القياس لتعلقها بالنظام العام ، فتجديد الحبس الأحتياطى بعد أنقضاء المدة المقررة للنيابه العامه يكون للقاضى الجزئى ( م / 206 أ . ج ) فإذا عرض تجديد أمر الحبس على أحد مستشارى محاكم الأستئناف الذى تقع الجريمةفى دائرته فأنه رغم أنه من المستشارين وتعلو درجته القضائية القاضى الجزئى بمراحل – الا انه لا يختص بهذا التمديد واذا اصدر أمراً بمدة كان باطلاً منعدماً لا وجود له ويترتب على ذلك الأفراج حتما عن المتهم الذى أمر بمد حبسه .

 

        ومستشار محكمه الاستئناف ليس له  ان يباشر اى تحقيق فى دائره اختصاصة الا اذا ندبته محكمه الاستئناف بناء على طلب وزير العدل لتحقيق جريمة معينه ( 65 أ . ج ) فاذا تولى التحقيق من تلقاء نفسه او ندبته محكمه الاستئناف لاجرائه بغير طلب من وزير العدل كان تحقيقه باطلا منعدماً لا أثر له .

 

        وإذا أفرج وكيل النيابه عن أحد المتهمين فلا يستطيع النائب العام وهو الرئيس الأعلى للنيابه العامه ويستمد منه كافه أعضائها ولايه الأختصاص – ألغاء هذا الأمر مالم يجد دليل جديد فى الدعوى يستدعى استصدار امر جديد بالحبس الاحتياطى .

 

        وهكذا فأن كافه قواعد الأختصاص بالتحقيق أو الحبس والأفراج أو المحاكمه تتعلق كلها بالنظام العام يتعين الالتزام بنصوصها كما حددتها مواد القانون دون توسع أو قياس لأنها نصوص خاصة تأبى الخضوع لقواعد القياس حيث لا يجوز مد حكم الأصل الى الفرع اذا كان للأصل حكم خاص به لا ينسحب ولا يمتد الى سواه .

 

        وما يختص به القاضى الجزئى او قاضى التحقيق لا يختص به رئيس المحكمه الابتدائية مع أنه الأعلى درجة ، وما تختص به محاكم أمن الدوله العليا لا تختص به محكمه الجنايات مع أن ضماناتها اكثر وقد يكون تشكيلهما واحد ، وما تختص به محكمه الجنح لا تختص به محكمه النقض مع انها الأعلى الموكول لها الرقابه على صحة تطبيق القانون – ومن ناحية أخرى فأن قانون السلطة القضائية قد حدد الاختصاصات تحديداً لامحل ازاءه للتوسع او القياس .

 

        ولذلك فأن عدم الحصول مقدماً على أمر مسبب من القاضى الجزئى بمداهمه وبتفتيش مسكن أو محل لغير المتهم او بتسجيل لقاءات خاصه فيه يبطل الإذن الصادر من النيابه بالتفتيش او التسجيل – وهو يمتد الى القب/ض/ والتسجيل والتفتيش والى كل م – س ا يترتب على هذا القبض التسجيل او التفتيش أو يستمد منه عملا بالمادتين )

 

 331 ،36 3  أ . ج " وبقاعدة أن ما بنى على باطل فهو باطل " ( نقض 9/4 - /1973 – س 24-105-506، نقض 29/4/1973 – س 24-116-568 )

 

وبما أطرد عليه قضاء محكمه النقض من أن " لازم القبض والتفتيش الباطلين أهدار كل ما يترتب عليهما " ( نقض 7/3/1966 – س 17 – 50 –255- نقض 28/11/1961 – س 12 – 193 – 938، نقض 30/5/60 – س 11 – 96 – 505 ) وهو بطلان يمتد الى أقوال من قاموا بالإجراء الباطل عملا بقاعدة أن من قام أو شارك فى الأجراء الباطل لا يعتد بشهادته عليه ( نقض 18/4/1984 – س 35 –97-438 ، نقض 4/12/1977 – س 28 – 206 – 1008 ، نقض 5/2/68 – س 19 – 23- 124)

 

        وغنى عن البيان أن أستئذان القاضى الجزئى فى الحالات الواجب أستئذانه فيها ، هو واجب أيضاً على نيابه أمن الدوله ، - وفى جرائم أمن الدولة ، فحكم محكمه النقض الصادر بجلسه 1/6/1989 – س 40 – رقم / 100 – ص 594 – والسالف بيانه ، هو حكم صادر فى طعن على حكم صادر فى قضية من قضايا أمن الدولة ومحالة طبقاً للقانون لمحاكم أمن الدولة إلى محكمه جنايات أمن الدولة العليا ، وتولت تحقيقها نيابه أمن الدوله العليا عن إتهامات " إختلاس " من أمين على الودائع ، ورشوة ، فضلاً عن التزوير ، والتربح .. إلخ ( ص 597 / ر598 – من صفحات مج المكتب الفنى التى تضمنت نص حكم النقض يالف الذكر ، ومع ذلك جاء قضاء محكمه النقض قاطعاً فى وجوب استئذان القاضى الجزئى حتى برغم ان القضية من قضايا  أ من الدولة وأحيلت طبقاً لقانون  محاكم أمن الدولة الى محكمه جنايات أمن الدولة العليا .

 

 

 

التحريات لا تصلح بذاتها  سنداً للأدانه

 

***

 

        وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن التحريات وحدها لا تصلح دليلاً أساسياً على ثبوت التهمه ولا يجوز إقامة الأحكام على مجرد رأى محرر محضر التحريات أو الضضبط ، فالأحكام أنما تبنى على الأدله التى يقتنع منها القاضى بإدانه أو براءه صادراً فيها عن عقيدة يحصلها هو مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحه الواقعه التى أقام قضاءه أو لعدم صحتها حكماً لسواه ، والتحريات وحدها أن تكون قرينة  او دليلاً أساسياً على ثبوت التهمه ، لأن ما تورده التحريات دون بيان مصدرها لا يعدو أن يكون مجرد رأى لصالحها يخضع لإحتمالات الصحه والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهة ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يبسط رقابته ويقدر قيمته من حيث صحته او فساده . وهى هنا تحريات باطله فاسدة ايه بطلانها وكذبها وفسادها ما اوردناه .

 

تقول محكمه النقض فى واحد من عيون أحكامها :-

 

        " لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتلع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجرية من التحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فيها غيرة ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعه التى أقام قضاءة عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه . وأنه وأن كان الأصل أن  للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحة  على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينه أو دليلاً على ثبوت التهمة ، ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها  أن تؤدى  إلى صحة ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابة لا تعدو ان تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع إحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب الى أن يعرف مصدره و يتحدد كنهه و يتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته من حيث صحته أو فساده و أ نتاجه فى الدعوى أوعدم أ نتاجه .- و اذ كانت المحكمه قد جعلت أ ستس اقتناعها رأى محرر محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيد ة أستقلت المحكمه بتحصلها بنفسها فأن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين منه نقضه و الاحاله بغير حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه

 

·   نقض 17/3/1983- س 34 – 79 – 392

 

·   نقض 18/3/1968 – س 19 –62 - 334    

 

 

 

مبحث فى الدليل والشهادة ،وأصول الإسناد

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        ليس من شك أن الدليل عموماً ، والشهادة كفرع منه ، قد شغلا شرائع السماء ، وشرائع الناس ، منذ عرفوا تطبيق القانون قضاء ، وإختاروا لحل النزاع والمعضلات قضاء .. وإذا كان للدليل قيمة فى ذاته على التعميم بإعتباره قوام الإسناد ، فإن للشهادة بإعتبارها قولياً ، أهمية خاصة مرجعها إلى أنها عرضه – بأكثر من باقى الأدلة – للتزييف والتدليس والكذب والإفتراء .. مكتوبه كانت أم شفوية متلقاه مباشره أم بالنقل والسماع .. وعلى ذلك الإهتمام ، تلاقت شرائع الأرض وشرائع السماء .. وتلاقت ، فيما تلاقت عليه ، على أن " الأدلة " ، " الصحيحة " ، " الجازمة" هى وحدها – قوام الإسناد . أما غيرها من إستدلالات أو قرائن فإنها لا تفيد الجزم واليقين – ولا تجرى مجرى الدليل .

 

لا غناء للإسناد عن " دليل " على الأقل :

 

        ومن المتفق عليه فقهاً وقضاء أنه لا غناء للإسناد الجنائى ، عن دليل واحد على الأقل ، قد يعزز – وقد لا يعزز – بقرائن أو أستدلالات .. ولكن " الدليل " شرط لازم لإقامة الإسناد ولا يقوم الإسنادبغير دليل .

 

        يقول الدكتور محمود مصطفى فى كتابه :" الإثبات فى المواد الجنائية فى القانون المقارت " ج 1النظرية العامه – ط 1.( 1977 ) – ص 43 وتحت عنوان " الفصل الأول " ، الإستدلال والدليل "يقول ما نصه :- " من المسلم أن حكم الإدانة يجب أن يبنى على دليل على الأقل تقتنع به المحكمه بوقوع الجريمة من شخص معين ، فلا يجوز ان تبنى الإدانة على مجرد إستدلال ، فالإستدلال قد يدعم الأدلو ، ولكنه لا يصلح وحده سنداً للإدانة !! ويقول الدكتور محمود مصطفى أيضاً ، فى كتابه " شرح قانون الإجراءات الجنائية " ط 11 ( 1979 ) – ص 416 – 417 – تحت عنوان :- " ما يقيد حرية القاضى فى الإقتناع " – يقول ما نصه :- " غير أن حرية القاضى الجنائى فى الإقناع تتقيد بما يأتى :-

 

أولاً :- ليس للقاضى أم يبنى حكمه إلا على أدلة ( نقض 12 أبريل 1957 – مج أحكام النقض – س 8 – رقم 93 – ص 352 ) – فيجب أن يتوافر لدليه دليل كامل على الأقل ، ولا مانع بعد ذلك من أن يعززه بإستدلالات ( نقض 3 أكتوبر 1990 – مج أحكام النقض – س 11 – رقم 122 – ص 652 ) فيكون حكمه معيباً إذا إستند على إستدلالات وحدها . ولكل دليل قواعد وأصول لا يكتسبصفه الدليل إلا بها .

 

        ويورد الأستاذ الدكتور محمد زكى ألفو عامر . ( الإجراءات الجنائية – ط 1984 – ص 897 وما بعدها ) – يورد أن حرية القضاء الجنائى فى الإقتناع محكومه بأن يكون الحكم مبيناً على " أدله " – " وضعية " – صحيحة " بمعنى أنه " يلزم أن يكون إقتناع القاضى قائماًعلى " دليل " ومعناه – فيما يورد – أن محض " القرينة " ( أو الإستدلال ) لا يجوز إبتناء الحكم عليها ، وإن جاز تعزيز الأدلو بها " وهو بعد أن تحدث عن أنواع الأدله .. الكاملة والناقصة ، والبسيطة والمركبة . – قفى بقولة : - ومن هذا يتضح أن القاضى الجنائى مقيد قانونا ببناء إعتقادة على " دليل " أى على أثر أو مجموعة أثار مادية أو نفسية " تقطع " بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم فإذا كانت هذه الآثار عاجزة أو قاصرة عن إعطاء هذا " القطع " فلا يجوز إبتناء الإقتناع عليها بإعتبارها مجرد " قرينة " أو دليل " ( يضم الدال ) أو الأستدلال " . – فهى وأن جاز تعزيز الأدله بها ، إلا أنها لا تقوم مقامها فى الإدلة . ( أحكام النقض التى أستشهد بها ص 898 ).

 

        ويورد الدكتور / عمر السعيد رمضان ( مبادىء قانون الإجراءات الجنائية – ط ثانية 1984 – ص 89 – 90 ) ، أنه : " يجب أن يكون إقتناع القاضى مبنياً على أدله صحية " . ويكفى أن يتوافر لدية دليل واحد متى كان هذا الدليل كاملاً . أما إذا هو إستند الى الاستدلالات وحدها . كان حكمه معيبا

 

(أيضا الدكتورة فوزيهعبد الستار – شرح قانون الاجراءات –ط 86 – ص 514)

 

وقضاء محكمه النقض ،-تجرى فيه الاشارة ضمنا الى و جوب الاعتماد على " الدليل"مع سلامة الاسدلال 0

 

·   فتقول محكمة النقض انه :-

 

"وأن كان أساس الاحكام الجنائيه هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الادلة القائمة فى الدعوى، الا أنه يرد على ذلك قيود منها أن "يدلل" القاضى ( أى بالدليل – وليس بالاستدلال ) على صحة عقيدته فى أسباب حكمه "بأدلة " ( وليس بمحض قرائن أو استدلالات ) تؤدى الى ما رتبه عليها لا يشوبها خضأ فى الاستدلال أو تناقض أو تخاذل "

 

                       * نقض 2/4/1957- س 8-93-352

 

·   ومن ذلك أيضا ما جرت عليه أحكام محكمة النقض من جواز الاستناد الى الاستدلالات ، ولكن لتعزيز ما ساقته المحكمة من " أدلة"0

 

·   فقضت – مثلا – بأنه:-

 

" للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة ( فقط) لما ساقته من أدلة "0

 

·   نقض 3/10/1960- س 11- 122-652

 

       وغنى عن البيان أن هذه القاعدة ليست مصادرة على حق و سلطة القاضى فى تكوين عقيديه من مصادرها التى يطمئن اليها ، فله كامل الحرية فى قبول الدليل – كدليل – أو اطراحه- ،- وفى الاطمنئان الى القرينه – كقرينه أو العزوف عنها ، وفى قبول الاستدلال –كاستدلال- أو رفضه – وانما قصارى الامر – ولا مصادرة فيه – أنه يشترط لاقامة الاسناد توافر دليل ( صحيح ) على الاقل تقتنع به المحكمة ، ثم فارق بين الدليل ، وبين الاستدلال .

 

* يجب أن يكون الدليل "صحيحا" ، متولدا عن اجراء صحيح .. و يقينيا .

 

لا يكفى لقيام الاسناد ، ان قام أن يتوسد "أو " أدلة "، انما يجب أن يكون " الدليل " صحيحا ، متولدا عن اجراءات صحيحة بريئة من البطلان و أن يبرأ موضوع الدليل نفسه – مما يبطله . . و مع أن هذه القاعدة أصولية ، مسفادة من الشرائع ، ومن جماع نصوص القانون ، ولا تحتاج الى نص خاص ، لانها تطبيق للمبادىْ العمة التى توجب على المحاكم عدم الاعتراف الابالاجراءات المشروعة ، و الابطل الحكم الذى يستند الى دليل أو أدلة مستمدة منها ، وحتى ولو كان الدليل فى ذاته صادقا .. وهو هو ماجرت عليه محكمة النقض فى العديد من أحكامها ، مقررة أنه لا يكفى لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقا متى كان وليد اجراء غير مشروع ( نقض 9/1/1977 – س 28 – رقم 9 – ص 44، نقض 11/2/1974 – س25- ص 338 ، نقض 11/6/1972 –س23- رقم 203- ص 906 ) . . – ومع ذلك كله ، فقد على المشرع بالتنصيص على ذلك فى القانون ، فجرت المادة / 302 أ  0 ج على أنه : وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت و طأة الاكراه أو التهديد يهدر ولا يعول عليه . "...، ...واذ يلاحظ على النص أنه قد استخدم تعبير " أحد المتهمين " بدلا من تعبير " المتهم " ، بل  و الشهود - ، بما معناه أن المقصود يمتد ليشمل اقرار أو اعتراف المتهم على نفسه ، و أ يضا ما يدلى به – ان تعدد المتهمون – بالنسبة للا خرين .. اذا كان هذا ، فان الفقه و القضاء قد جريا اعمالاله ، و الباقى النصوص التى حملت المبادىْ العامة ، على أن "صحة الدليل " تستلزم ، فيما تستلزمه بالنسبة للا دلة القولية كالشهادة أو الاعتراف أن تصادف الواقع و الصدق ، و أن تبرأ من البطلان .. فتعتبر باطلة شهادة الشاهد الذى لم يحلف اليمين قبل أدائها ( و المتهم من باب أولى لو تضمن اعترافه شهادة على اخرين ( الدكتورة فوزية عبد الستار – المرجع السابق . ص 514 )  ، كما يعتبر باطلا قول الشاهد أو اعتراف المتهم الذى صدر  تحت وطأه الإكراه أو التهديد ( الدكتورة فوزية عبد الستار -  المرجع السابق – ص 514 ) .

 

وقد قضى تطبيقاً لذلك بأنه " يشترط فى  أقوال الشاهد التى يعول عليها أن تكون صادره عنه إختيار ، وهى لا تعتبر كذلك إذا صدرت إثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قد قدر هذا التهديد وذلك الأكاره .

 

نقض 11/6/1972 – ص23-رقم 203 – ص 906

 

د . فوزية عبد الستار الإجراءات – ط 1986 – ص 514 ، 515

 

د. حسن صادق المرصفاوى الإجراءات معلقاً عليه التعليق على الماده / 302 – ص 705 – وما بعدها

 

د. محمد زكى أبو عامر . المرجع السابق – ص 901 ، 902

 

د. عمر السعيد رمضان – المرجع السابق – ص 88 وما بعدها – وص 110 – 113 وما بعدها

 

د. مأمون سلامة – الإجراءات – ط 1977 – ج 2 – ص 111

 

وقد قضت محكمه النقض بأن :-

 

   " الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثيرة الاكراه هو دفع جوهرى يتعين على محكمه الموضوع أن تعرض له بالمناقشة والتنفيذ لتبين مدى صحته ولا يعصم الحكم قول المحكمه أنها تطمئن الى أقوال الشاهد مادامت أنها لم تقل كلمتها فيما أثاره الدفاع من أن تلك الأقوال انما أدلت اجراء غير مشروع ".

 

نقض 11/6/1972 – س 23- 203 – 906

 

نقض 12/5/1975 – س 26 – 98 –423

 

الشهادة فى باب الدليل .

 

وفى تعريف الشهادة ، - تقول محكمه النقض أن :-

 

   " الشهاده قانوناً تقوم على أخبار شفوى يدلى به الشاهد فى مجلس القضاء بعد يمين يؤديها على الوجه الصحيح "

 

نقض 6/1/1964 – س 15 –رقم /1ص – 1

 

وأستقر قضاء محكمه النقض من قديم – على أن :-

 

   " الشاهد الذى تبلى الأحكام الجنائية على أقواله ، هو من شاهد الواقعه المشهود عليها ، أما أراء أحاد الناس وتصوراتهم وتأويرتهم وتفسيراتهم للأحداث – فظنون لا تبنى عليها الأدانه قط " .

 

فتقول محكمه النقض :-

 

" الشهاده فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحواسه "

 

نقض 6/2/1978 – س 29 – 25 – 39

 

وغنى عن البيان ، أن قضاء محكمه النقض تواتر على التفرقة بين أقوال الشاهد التى تسمع بيمين  ومن ثم يمكن أن تؤخذ كدليل إذا ما إقتنع القاضى ، - وبين الشهاده التى تسمع بغير يمين فلا تعد إلا من قبيل الأستدلالات .

 

فتقول محكمه النقض :-

 

   " الأصل أنه يجب على الشاهد أن يكون صادقاً  فى شهادته ، ولحمله على الصدق أوجب القانون  فى المادة 283/1 من قانون الإجراءات الجنائية على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشره سنه أن يحلفوا يميناً قبل أداء الشهاده على أنهم  يشهدون  بالحق ولا يقولون إلا الحق ، كما عاقب الشارععلى شهاده الزور وعلى إعانه  الجانى على الفرار من وجه القضاء بتقديم معلومات غير صحيحه تتعلق بالجريمة فإستحلاف الشاهد هو من الضمانات التى شرعت لمصلحة المتهم لما فى الحلف من تذكير الشاهد بالإله القائم على كل نفس وتحذيره من سخطة عليه أن هو قررغير الحق وانما هو هو مظنون من أنه قج ينجم عن هذا الترتيب أن يدلاى الشاهد بأقوال  لمصلحة المتهم قد تقع موقع القبول فى نفس القاضى فيتخذها من أسس تكون تكون عقيدته إلا أنه من جهة أخرى يجوز سماع المعلومات من أشخاص لا يجوز توجيه اليمين إليهم لكونهم غير أهل لذلك  إما بسبب  حداثة سنهم كالأحداث الذين لم يبلغوا أربع عشره سنه كامله والمحرومين من أداء الشهادة بيمين كالمحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة العقوبة فانهم لا يسمعون طبقا للبند "ثالثا " من المادة /25 من قانون العقوبات الاعلى سبيل الاستدلال مثلهم فى ذلك مثل ناقص  الاهلية – و مذهب الشارع فى التفرقة بين الشهادة التى تسمع بيمين وبين تلك البتى تعد من قبيل الاستدلال والتى تسمع بغير يمين يوحى بأنه يرى ان الاشخاص الذين قضى بعدم تحليفهم اليمين هم أقل ثقة ممن أوجب عليهم حلفها".

 

·   نقض 1/3/1965 – س 16 – 40 - 187

 

 

 

وقضت محكمه النقض بأن :-

 

   " أستحلاف الشاهد – عملاً بالمادة 283 /1 من قانون الإجراءات الجنائية – هو من الضمانات التى شرعت فيما شرع لمصلحة المتهم ، لما فى الحلف من تذكير الشاهد بالأله القائم على كل نفس وتحذيره من سخطة عليه إن هو قرر غير الحق  ولما هو مظنون من أنه قد ينجم عن هذا الترهيبأن يدلى الشاهد بأقوال لمصلحة المتهم قد تقع موقع القبول فى نفس لقاضى فيتخذها من أسس تكوين عقيدته " إلا أنه من جهة أخرى يجوز سماع المعلومات من أشخاص لا يجوز توجيه اليمين إليهم لكونهم غير أهل لذلك ، أما بسبب حداثة  سنهم كالأحداث  الذى لم يبلغوا أربع عشرة سنه كتاملة .والمحرومين من اداء الشهاده بيمين كالمحكوم عليهم بعقوبه جناية مدة العقوبة فإنهم لا يسمعون طبقاً للبند " ثالثاً "  من المادة / 25 من قانون العقوبات إلا على سبيل الإستدلال مثلهم فى ذلك مثل ناقص الأهلية "

 

نقض 17/4/1961 – س 12 – 82 – 442

 

وجرت أحكام محكمه النقض ، على أن :-

 

   " مذهب الشارع فى التفرقة بين الشهادة التى تسمع بيمين وبين تلك التى تعد من قبيل الإستدلال والتى تسمع بغير يمين ، يوحى بأنه يرى بأن الأشخاص الذين قضى بعدم تحليفهم اليمين هم أقل ثقه ممن ـوجب عليهم حلفهم ، فإذا أراد القاضى أن يأخذ بها إن أنس فيها الصدق ، فعلى سبيل الإستدلال لا الدليل "

 

نقض 17/4/1961 – س 12 – 82 – 442

 

نقض 1/3/1965 – س 16 – 40 – 187

 

ومن شروط الشهاده  والشاهد فقها ، العقل ، والبلوغ ،  والحرية ، والدين والعدالة ،  فيلزم فى الشاهد أن يكون  عاقلاً  ، لأن من لا يعقل  لا يعرف الشهاده  - فكيف  يقدر على أدائها ؟! ويلزم فى الشاهد أن يكون عدلا  ، والصل فى العدالة قوله تعالى " وأشهدوا ذوى عدل منكم – وقال تعالى : ممن ترضون من الشهداء  " – والعداله يترجع الصدق ، إذ من إرتكب غير الكذب من المحظورات  يرتكب  الكذب أيضاً ، ولذلك فإن " العداله " شرط وجوب العمل بالشهادة لا شرط أهلية الشهادة  .

 

             وعند أبى يوسف ومحمد أن " العداله " شرط الشهادة ، ومن المتفق عليه أنه إذا طعن الخصم فى الشاهد – فلا يكتفى بظاهر العداله بل يجب على القاضى أن يسأل عن حال الشهود – ويقول المقدسى فى الإشارات " لا ينفذ القاضى الحكم بالشهاده  حتى يتبين لع عداله الشهود فى الظاهر والباطن " ( فتاوى أبن حجر – ج 4 ص 347 ) . ويلزم فى الشاهد " الذين " الصحيح ، فلا يرتكب الكبيرة ولا يداوم على صغيرة .. فيقول تعالى " الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا  اللمم " ، ولا عدالة  لصاحب معصية ، لأن المعصية مسقطة للعداله ، ويقول الحنفية ، أن العداله شرط قبول الشهاده مطلقاً وجوباً ووجوداً ، ويقول الشافعى :- " إن العداله شرط القبول لا يثبت القبول أصلاً بدونها "

 

             وفى حكمها الضافى ، - الصادر بجلسة 28/1/1996 – فى الطعن 2843 لسنه 61 ق تقول محكمه النقض – الدائره المدنية :-

 

" من العداله  ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدع للميل بشهادته سبيلاً ، ومن هذا القبيل أن يكون بين الشاهد والخصم المشهود عليه خصومة – فقد ورد فى الحديث الشريف ، " لا تقبل شهاده خصم ولا ظنين ولا ذى إجنه " ( أى عداوة ) " – وإنه إذ خلت مواد قانون الإثبات المنظمة لشهادة الشهود من نص يعالج أثر وجود خصومة بين الشاهد والخصم المشهود عليه ، فليس أمام القاضى من سبيل إلا أن يلتجىء إلى مبادىء الشريعة الإسلامية التى تقضى بأن قيام هذه الخصومة  يعد مانعاً للشهادة بإعتبار هذه المبادىء المصدر الرئيسى للتشريع بنص المادة من الدستور والمرجع الأصيل للقضاء عند غياب النص وعدم وجود الغغرف طبقاً لنص المادة الأولى من القانون المدنى وينبنى على ذلك أنه اذ ما طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومة بينهما مانعه من الأدلاء بأقواله دون ميل وأقام الدليل على ذلك – تعين على المحكمه أن تمحص دفاعه وتحققه قبل ان تحكم فى النزاع ، فإن هى لم تفعل وإستندت إلى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع الحكم باطلاً ".

 

نقض مدنى 28/1/1996 – فى الطعن 2843 / 61 ق

 

 

 

الإعتراف فى باب الدليل

 

أولاً : بالنسبة للمقر .

 

   من أن من القواعد المقررة أن الإعتراف – بالنسبه لصاحبه – سيد الأدله ، فإنه من المقرر أيضاً أنه دليل محوط بالريب والظنون ، يدعو لأول وهله إلى الشك والارتياب  لأنه مخالف  للطبيعة البشرية التى تنأى بنفسها  بالقطرة عن العقاب بما فيه من أيجاع وإيلام .. ومن هذا تواتر النظر الصحيح – فقها وقضاءاً – على إشتراط  ما يعزز الإعتراف ويسنده ويؤكده من أدله . حتى بات مستقراً أن الإعتراف وحده لا يكفى ( الدكتور محمود مصطفى – شرح قانون الإجراءات الجنائية – ط 11 ( 1976 ) – ص ( 474 ) وأنه لا محيص فى تقييمة عن البحث ضمن عناصره عن الدافع الذى ألجً المقر إليه ، ثم مراعاه التيقن من قيام الإنسجام بين هذا الإقرار وبين الأدله الأخرى فى الدعوى ، بما يعنى أنه لابد فى الدعوى من أدلة أخرى تواكب الإعتراف وتؤيدة وتسنده كيما يؤخذ به صاحبه ناهيك بغيره ( المرجع السابق – أ . ج – محمود مصطفى ص 740 )

 

ثانياً : بالنسبه للغير

 

             اذا كان ما تقدم هو قيمة الإعتراف بالنسبة لصاحب ، فهو لا يعدو أن يكون بالنسبه للغير محض شهادة ضعيفة لم تتوفر لها ضروط الشهاده الصحيحة الكامله المقبولة – كدليل فى مقام الإسناد الجنائى .

 

             لذلك قيل يحق ، فها وقضاء ، أن المبدأ أنه لا يتصور أن يكون إلا قراراً من الشخص على نفسه ، فإذا تطرق المتهم فى خلال إعترافه على نفسه – إلى ذكر أمور صدرت أو يقول بصدورها عن الغير ، فإنه يكون فى موقف " الشهاده " على الغير لا " الإعتراف " وأنه إذا كان هذا الغير متهماً آخر ، فإن ما تضمنه الإعتراف بشأنه لا يعدو أن يكون شهاده من متهم  على متهم آخر " ذلك لأن الإعتراف بطبيعته إقرار بواقعه ينسبها المتهم إلى نفسه ، ومن ثم تكون حجيته كإقرار قاصره عليه وحده ( الدكتور سامى صادق الملا – إعتراف المتهم – ط 2 ( 1975 ) ص 281 ) ومن ثم فإن وصف أقوال المتهم فى الدعوى على متهم آخر فيها بأنها " إعتراف متهم على متهم ( ؟! ) " أنما هو وصف خاطىء يجانب السداد ، حيث قصاراها – وهى محض شهاده غير  كامله لتخلف اليمين ان تكون من قبيل الإستدلالات التى يجوز للمحكمه أن تعزز بها ما لديها من أدله ( لا أن تقوم مقام الدليل ) ( المرجع السابق ص 281 ، 282 ، رؤوف عبيد – الإجراءات الجنائية ص 638 )

 

ويعلق الدكتور الملا على ما تقدم بقوله ( المرجع السابق ص 238 ) : وأقوال المتهمين على بعض  أو إعتراف متهم على متهم ، فيه دائماً قدر من الريبه التى يساندها ظاهر قوى ، هو ان صاحب هذه الأقوال متهم فيها ، وأنه كمتهم مدفوع لإبدائها بدوافع شخصيه بعيده فى العامه والغالب عن الرغبه الخالصه فى خدمة الحقيقه ومساعده العدالة ، ولذلك كان الأدنى للسداد نقض حكم الادانه . إذا كان مبنياً على أقوال متهم آخر لم تتأيد بشىء يعزز صدقها ،

 

   وقد أخذ الأسناد العميد الدكتور محمود مصطفى ( شرح قانون الإجراءات الجنائية ط 11 ( 1976 ) هامش ( 2 ) ص 1474 ) أخذ على محكمه النقض خلطها فى بعض أحكامها بين تجزئة الإعتراف وبين الأخذ بإعتراف متهم على نفسه وإطراحه بالنسبة للآخرين ، لأن هذه الحالة الأخيرى لا تدخل فى تاب تجزئة الإعتراف بمعناه القانونى وأنما هى تفرقة بين قيمتة بالنسبه للنفس وقيمته بالنسبه للغير ، فإن صح أخذ دليلاً على النفس فقصاراه للغير أن يؤخذ على سبيل الإستدلال ، آية ذلك ما تقوله محكمه النقض فى بعض أحكامها :- " فالإعتراف إقرار من من المتهم يصلح دليلاً عليع وحده أما بالنسبه للغير فلا يعد إعترافاً وانما هو من قبيل الإستدلالات التى يجوز للمحكمه أن تعزز بها ما لديها من أدله ( لا أن تأخذه كدليل ) ( نقض 23/5/49 مج القواعد القانونية – عمر – ج 7 رقم 911 ص 889 ) . وقد سلمت محكمه النقض ضمنا بوجهة النظر هذه ، حين قالت ( نقض 23/5/49 مج القواعد القانونيه – عمر – ج 7 رقم 911 ص 889)

 

" أن خطأ المحكمه فى تسمية الأقوال التى يقولها متهم على غيره إعترافاً – ذلك لا يؤثر فى سلامه حكمها مادامت هذه الأقوال مما يصح " الإستدلال " بها .

 

   وحصيله ما تقدم . أن قضاء فى فحصة للإعتراف ، وتكوين عقيدته فيه ، له أن يأخذ به أو يطرحة ـ ولكنه إن أخذ به إزاء صاحبه فهو دليل ، وإن أخذ به إزاء الغير فهو إستدلال  لا دليل ، ولا غناء على ما تقدم عن الدليل الصحيح لإقامة الإسناد الجماعى .* عله عدم إعتبار أقوال متهم على أخر دليلاً ، وقصرها على باب الإستدلال

 

   مؤدى ما تقدم ، أن ما قد يتضمنه إعتراف المقر بالنسبه للغير ، إنما فى جوهرة شهاده ، لأن إقرار المقر لا يتعداه – كإقرار – إلى سواه .. وللشهادة شرط جوهرى لا غناء عنه لإعتبارها دليلاً وإلا كان قصارها أن تؤخذ على سبيل الإستدلال .. هذا الشرط هو الأهلية  لأداء الشهادة أولاً اليمين القانونية ثانياً .

 

   ومن هنا صح فى سديد القانون ما أجمع عليه الفقه والقضاء من أن الشهاده المعتبره دليلاً أو التى يمكن إعتبارها دليلاً – إنما هى التى تسمع من شاهد ذى أهلية بعد حلف اليمين  وإن بداء المعلومات بغير يمين ، إنما  يعد فقط من قبيل الإستدلالات ( الدكتور محمود مصطفى ، المرجع السابق – س 446 – 447 ) وغنى عن البيان أن المتهم اذ يؤدى أقواله . ويسوق فيها إعترافه – فإنما يؤديها بغير حلف يمين ، بل ولا يمكن تحليفة فى واقعه جزئية إلا إذا كانت خارج ما إنتهم هو به .

 

   فإذا كانت أقوال الشاهد – على حيدته – لا تعد دليلاً إلا بحلف اليمين فإذا تخلف .كان قصاراها أن تكون إستلالاً ، فإن هذه القاعدة أولى بالتطبيق على شهادة المتهم على غيره( وحقيقتها كذلك ) لأن أقواله مشوبة ، فضلاً عن تخلف اليمين ، بكثير من الشبهات التى مرجعها إلى موقف الإتهام الذى هو فيه ، ورغبة النفس البشرية بالأثرة فى خلاصها الذى قد يكون بالتحميل كذباً وإفتئاتاً على آخرين !!!.

 

   وقضت محكمه النقض بأنه :- " من المقرر أن الدفع ببطلان الأعتراف هو دفع جوهرىعلى محكمة الموضوع مناقشة والرد عليه رداً سائغاً يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقرهو الذى وقع عليه الأكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين مادام الحكم قد عول فى قضائة بالإدانة على هذا الإعتراف وأن الإعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون اختيارياً ولا يعتبر كذلك – ولو كانصادقاً ، إذا حصل تحت تأثير الأكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الأكراه ".

 

نقض 13/11/1973 – س 24 – 208 – 999

 

نقض 23/11/1975 – س 26 – 160 - 626

 

 

 

شركة النصر للتصدير والإستيراد

 

تاجر تحكمه لفة السوق والتجارة

 

قبل أن تحكمها لوائح !

 

وسلطة رجل القرار فى الشركة هى سلطة تقديرية

 

يستهدى فيها بلغة المال والسوق والتجارة

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   فشركة النصر للتصدير والإستيراد ، هى فى الواقع تاجر ، والتاجر لا تحكمه لوائح ، ولإنما تحكمه ظروفه وحركة السوق واحتياجاته وتقلباته ، وقرار التاجر المالى أو الإئتمانى ، هو قرار " تقديرى " ينبثق من لغة المال والتجارة ، ولا يحكم  على هذا القرار " التقديرى " بلوائحجامدة أو مسلمات مسبقة - … والتاجر قد يبيع سلعة راكدة لدية بخسارة ظاهرية ولكنها فى الواقع ربحمحقق إتقى ببيعها خسارة أفدح كانت ستقع حتما لتراكم مخزون السلعة لدية أو تعرضها للتلف أو لعلمة بقرب طرح أنتاج بديل أو أحدث موديلات أو صناعة أو كفاءة .. أو أستيراد هذه السلعة مع أحتياج الشركة ( التاجر ) لثمنها لانعاش دورة رأس ماله وأستخدام الحصيلة فيما هو أجدى له وأربحمما تكدس عليه وبات عبئاً عليه أو بات تلفه وشيكاً – الى غير ذلك من الظروف والعوامل والاعتبارات والملابسات التى تحكم تصرف التاجر الذى أن أخضعة للوائح متجمدة لأصابة خراب محقق !!!

 

 

 

             هذا وانحصار الأفق الضيق فى اللوائح العتيقة المتجمدة أن أجاز مساءله المخالف – بفرض جدلى أنه خالف – أدارياً أو تأديبياً على مخالفه اللائحة ، فإن ذلك لا يعنى أن هذه المخالفة – الأفتراضية الجدلية – كانت سبباً لاضرار محقق حال ومؤكد فى مفهوم نص المادة / 116 مكرر ( أ ) عقوبات ، فالعاملونفى الشركات التجارية مطالبون – وواجب عليهم – أن يقدروا مصلحة شركاتهم فى ضوء الظروف والعوامل والاعتبارات الفعلية القائمة – وهم محكومون فى هذا التقدير بما تملية قواعد التجارة والعرف التجارى  وظروف الشركة والسوق وحال الشركة والأجدى فى حسابات إستثماراتها أو تسهيلاتها – وكذا بالنسبة للسلعة المطلوب تسويقها وكمية المخزون منها وإحتمالات تلفة اذا ما تأخر تسويقه ..

 

يقول الاستاذ الدكتور عوض محمد فى كتابه الجرائم المضرة بالمصلحة العامه :-

 

   ومن المسلم أن السلوك لا يكون مؤثماً اذا كان موافقاً لأصول الوظيفة لأنه عندئذ يكون مباحاً ولو ترتب عليه ضرر بمصلحة أو أكثر من المصالح التى حددهاالقانون . ويكون السلوك كذلك السلوك كذلك كلما كان أتيانة واجباً على الموظف بحكم وظيفته أو جائزا له أى داخلاً فى حدود سلطته التقديرية وبشرط ألا يشوب تقديره عيب منالعيوب التى تجعل هذا السلوك غير مشروع ، واللحظة التى يحكم فيها على السلوكبالمشروعية أو بعدمها هى لحظة اتيانه ، فإن كان مشروعاً وقتها فلا عبرة بما قد ينشأ عنه من ضرر لو أمكن التبؤ به عند أتيانه لكان عنه واجباً ، لأن العملالوظيفى من حيث مشروعيته محكوم بمقدماته وملابساته لا بعواقبه وأثاره . "

 

·   د. عوض محمد – الجرائم المضره بالمصلحة  العامه – طـ 1985 – ص 147

 

فشركة النصر للتصدير والإستيراد هى فيما قلناه تاجر ، والتاجر لا تحكمه لوائح ، وإنما تحكمه ظروفة وحركة السوق واحتياجاته وتقلباته وقرار التاجر أو الإئتمانى ، هو – كما قلنا – قرار " تقديرى " ينبثق من لغه المال والتجارة ، ولا يحكم على هذا القرار " التقديرى " بلوائح جامده أو مسلمات مسبقة ، ... والتاجر قد يبيع سلعه راكده لدية بخسارة ظاهرية ولكنها فى الواقع ربح محقق أتقى ببيعها خسارة أفدح كانت ستقع حتما لتراكم مخزون السلعة لدية أو تعرضها للتلف او لعلمه بقربطرح أنتاج بديل أو أحدث لها أو استيراده مه أحتياجه لثمنها لانعاش دوره رأس ماله وأستخدم الحصيله فيما هو أجدى له وأربح مما تكدس وبات عبئاً عليه أو بات تلفه وشيكاً – الى غير ذلك من الظروف  والعوامل والاعتبارات والملابسات التى تحكم تصرف التاجر الذى أن أخضعه للوائح جامدة متجمدة لأصابه خراب محقق !!! وقلنا أن العاملين فى الشركات التجارية مطالبون – وواجب عليهم –أن يقدروا مصلحة شركاتهم فى ضوء  الظروف والعوامل والاعتبارات الفعلية القائمة – وهم محكومون فى هذا التقدير بما تملية قواعد التجارة والعرف التجارى وظروف الشركة والسوق والتسوبق وحال الشركة والأجدى لإستثماراتها ولسياستها المالية والإئتمانية – وكذا بالنسبه للسلع والسلعه المطلوب تسويقها وكمية المخزون منها وأحتمالات تسويقه واحتمالات تلفه اذا ما تأخر تسويقة .. وان القعود عن ذلك هو تدمير حقيقى لمصالح الشركه !

 

 

 

مبحث فى تهمه التربح

 

 بالمادة / 155 عقوبات

 

***

 

        المادة / 115 عقوبات تنص على أنه : " كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه ، أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره ، بدون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة ".

 

        وهذه الماده كانت / 177 القديمة من قانون العقوبات المصرى ، وكانت  تقضى بعقاب كل من كلف نفسه من غير مأمورية بشراء أشياء أو صنعها على ذمه الحكومه أو أشترك مع بائع الأشياء المذكورة أو المكلف بصنعها .... ألخ وقد أشارت المذكرة الايضاحية للنص  الحالى ( 115 ع ) الى المادة 117 عقوبات فرنسى ، وصحتها 175 وهذه المادة الفرنسية تعاقب الموظف اذا كان له مصلحة فى أعمال مناقصات أو مزايدات أو مقاولات خاضعة لأشرافه . ويقابلها الماده / 324 عقوبات ايطالى .( يراجع الدكتور محمود محمود مصطفى ، القسم الخاص . ط 8 – 1984 – ص 90 – 95 – بحث ضاف فى جريمة التربح ) .

 

        والفكرة الأساسية من الجريم فى كل هذه  النصوص ، ومنها النص الحالى فى قانون العقوبات المصرى ، هى الا  يجمع المكوظف بين صفه  : الحكم " وصفه الخصم " فى مثل هذه الأعمال التى تحتمل الترخيص أو التسلهل ، أو المجاملة لصالح الخصم على حساب جهة العمل ، سواء كانت فى صوره قبول أعمال دون المستوى اللازم ، أو اكساب الخصم أكثر من حقه ، أو تحقيق الموظف تربحا لنفسه عن طريق الاتجار بالمهمه الأشرافية الموكوله اليه على هذه الأعمال .. يقول جارسون فى تعليقة على الماده / 175 عقوبات فرنسى .

 

        " لا يجوز أن يلعب الموظف فى نفس الوقت دورين متعارضين ، دور المراقب والمشرف، ودور الخاضع للمراقبه والاشراف . "

 

ويقول الأستاذ  الدكتور محمود مصطفى

 

" ولا نزاع فى أن المشرع لم يكتف بأن ياخذ الموظف صالحا شخصياً فى أى عمل من أعمال الادارة التى يتبعها  اذا  لم يكلف باداء هذا العمل ، أو الاشراف عليه ،  ما تكتفى به الماده /324 من قانون العقوبات الايطالى ومن ثم لا يجوز فى تفسير الماده / 115 من القانون المصرى الاسترشاد بالقانون الايطالى وأنما بالماده 175 من قانون العقوبات الفرنسى التى نصت صراحة فى فقرتها الأولى على كلمتى الادارة  والاشراف (2) فهذا التكليف  يعبر عن الخاصية المميزة للجريمة ، ذلك أن المشرع أراد أن يمنع الموظف من القيام بدورين متعارضين ، دور المشرف ودور الخاضع للإشراف ".

 

( 1 ) المرجع السابق – القسم الخاص – ط 1984 – رقم 157 ، ص 92 /93

 

( 2 )  يلاحظ أن المذكرة الإيضاحية للنص المصرى أشارت صراحة الى النص الفرنسى المستوحى منه النص المصرى .

 

        والاشتراك الجنائى  فى التربح مستحيل ، وقصد الاشتراك الجنائى فى المساهمه الجنائية التبعية مستحيل بدوره فى حق ، - كما أن الأشتراك وأن جاز أثباته بالقرائن ألا أن ذلك ليس طليقاً من الضوابط ، وقد قضت محكمه النقض بأنه :- " لما كان الحكم قد دان الطاعن الثانى بجريمة الاشتراك فى الاختلاس بطريق الاتفاق والمساعده ، على النحو السالف بيانه فقد كان عليه ان يستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته وأن يبين بين الادله الداله على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها ، وذلك من واقع الدعوىوظروفها ".

 

نقض 15/6/1983 – س 43 – 153 – 778

 

        كما قضت محكمه النقض بأن جواز إثبات الإشتراك بالقرائن ، - شرطه ورود القرينة على  واقعه التحريض او الإتفاق فى ذاته مع صحة الاستنتاج وسلامتة ، - وقالت فى واحد من عيون احكامها أن :-

 

        " مناط جواز أثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج إستناداً الى قرائن أن تكون القرائن منصبه على واقعه التحريض أو الاتفاق فى ذاته  وأن يكون إستخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق او القانون – فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدانه المتهم  والعناصر التى أستخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدى الى ما أنتهى اليه فعندئذ يكون لمحكمةالنقض بما لها من حق الرقابه على صحه تطبيق  القانون أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون " .

 

نقض 17/5/1960 – س 11-90-467

 

 

 

شركة مصر للتجارة الخارجية

 

تاجر تحكمه لغة السوق والتجارة قبل ان تحكمها لوائح ‍‍‍‍‍!

 

        فشركة مصر للتجارة الخارجية ، هى فى الواقع تاجر ، لا تحكمه لوائح ، وانما تحكمه ظروفه وحركة السوق واحتياجاته وتقلباته ، وهو قد يبيع سلعة راكده لدية بخسارة ظاهرية ولكنهافى الواقع ربح محقق إتقى بيعها  خسارة أفدح كانت ستقع حتماً لتراكم مخزون السلعة لدية او تعرضها للتلف أو لعلمة  بقرب طرح التاج بديل أو أحدث موديلات أو صناعة أو كفاءة .. أو أستيراد هذه السلعة معاحتياج الشركة ( التاجر )  لثمنها لأنعاش دورة رأس ماله وأستخدام الحصيلة فيما هو أجدى له واربح مما تكدس وبات عبئا علية او بات تلفة وشيكا – الى غير ذلك من الظروف والعوامل والاعتبارات والملابسات التى تحكم تصرف التاجر الذى ان اخضعة للوائح جامدة متجمدة لآصابة خراب محقق !!!

 

        هذا وأنحصار الأفق الضيق فى اللوائح العتيقة المتجمدة أن أجاز مساءلة المخالف – بفرض جدلى أنه خالف – أدارياً أو تأديبياً على مخالفة اللائحة ، فإن ذلك لا يعنى أن هذه المخالفة – الأفتراضية الجدلية – كانت سبباً لأضرار محقق حال ومؤكد فى مفهوم نص الماده / 116 مكرر ( أ ) عقوبات ، فالعاملونفى الشركات التجارية مطالبون – وواجب عليهم – أن يقدروا شركاتهم فى ضوء الظروف والعوامل والأعتبارات الفعلية القائمة – وهم محكومون فى هذا التقدير بما تملية قواعد التجارة والعرف التجارى وظروف السوق والتسويق وحال الشركة والسلعة المطلوب تسويقها وكمية المخزون منهاواحتمالات تلفة اذا ما تأخر تسويقة ..

 

يقول الاستاذ الدكتور / عوض محمد فى كتابه الجرائم المضرة بالمصلحة العامه :-

 

        " ومن المسلم أن السلوك لا يكون مؤثماً اذا كان موافقاً لأصول الوظيفة لأنهعندئذ يكون مباحاً ولو ترتب عليه ضرر بمصلحة أو أكثر من المصالح التى حددهاالقانون ، ويكون السلوك كذلك كلما كان أتيانه واجباً على الموظف بحكم وظيفتةأو جائزاً له أى داخلا فى حدود سلطته التقديرية وبشرط ألا يشوب تقديره عيب من العيوب التى تجعل هذا السلوك غير مشروع ، واللحظة التى يحكم فيها على السلوكبالمشروعية أو بعدمها هى لحظة اتيانه ، فإن كان مشروعاً وقتها فلا عبرة بما قد ينشأ عنه من ضرر ولو أمكن التبؤ به عند أتيانه لكان الأمتناع عنه واجباً ، لأن العملالوظيفى من حيث مشروعيته محكوم بمقدماته وملابساته لا بعواقبه وأثاره . "

 

د / عوض محمد – الجرائم المضره بالمصلحة العامه – ط 1985 – ص 147

 

فالبيع هو تصرف صحيح يحقق مصلحة الشركة ، ولا مخالفة ولا إضرار فيه ، ويستحيل أن يحمل على وجه الأضرار ، حتى ولو كان تعثر السداد النقدى تعثراً شاملا ومؤبداً ، لأن اللحظة التى يحكم فيها على السلوك بالمشروعية أو بعدمها هى لحظة إتيانه ، ولأن العمل الوظيفى محكوم بمقدماته وملابساتهلا بعواقبه وآثاره ( د . عوض محمد – المرجع السابق ص 147 )

 

        فشركة مصر للتجارة الخارجية هى فيما قلناه تاجر ، والتاجر ى تحكمه لوائح ، وأنما تحكمهظروفه وحركة السوق واحتياجاته وتقلباته ، وهو قد يبيع سلعة راكده لدية بخسارة ظاهرية ولكنها فى الواقع ربح محقق أتقى ببيعها خسارة أفدح كانت ستقع حتماً لتراكم مخزون السلعه لدية او تعرضها للتلف او لعلمه بقرب طرح  انتاج بديل او أحدث لها أو استيراده مع احتياجاته لثمنها لانعاش دورة رأس مائه وأستخدام الحصيلة فيما هو أجدى له وأربحمما تكدس وبات عبئاً او بات تلفه وشيكاً – الى غير ذلك من الظروف والعوامل والاعتبارات والملابسات التى تحكم تصرف التاجر الذى أن أخضعة للوائح جامدة متجمدة لأصابة خراب محقق !!! وقلنا أن العاملين فى الشركات التجارية مطالبون – وواجب عليهم – أن يقدروا مصلحة شركاتهم فى ضوء الظروف والعوامل والاعتبارات الفعلية القائمة – وهم محكومون فى هذا التقدير بما تملية قواعد التجارة والعرف التجارى وظروف السوق والتسويق وحالالشركة والسلعة المطلوب تسويقها وكمية المخزون منها وأحتمالات تسوسقه واحتمالات تلفه اذا ما تأخر تسويقة – وأن القعود عن ذلك هو تدمير حقيقى لمصالح الشركة !

 

 

 

شاهد الواقعــــــه

 

***

 

قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأنه :

 

        " يتعين على المحكمه إجابه الدفاع الى طلبه سماع شهود الواقعه ولو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات ، أو يقم المتهم بإعلانهم ، لأنهم جميعاً لا يعدون شهود نفى بمعنى الكلمة ، حتى يلتزم بإعلانهم ، ولأن المحكمه هى الملاذ الأخير الذى يتعين أن يتفسح لتحقيق الواقعه وتقصيها على الوجه الصحيح ، غير مقيده فى ذلك بتصرف النيابه العامه فيما تثبته فى قائمة شهود الإثبات ، أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعه ، أو يمكن أن يكونوا عاينوها ، وإلا إنتفت الجدية فى المحاكمة وإنغلق باب الدفاع فى وجه طارقية ، وهو ما تأباه العداله أشد الأباء ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل طلب الدفاع فى هذا الخصوص ، فلم يجيبه أو يرد عليه ، فإنه يكون معيباًبما يستوجب نقضه ".

 

نقض 2/3/1970 – س 21 – 85 – 341

 

نقض 12/6/1977 – س 28 / 158 / 753

 

نقض 11/11/1982 – س 33 – 179 – 870

 

نقض 23/11/1983 – س 34 – 197 – 979

 

نقض 26/11/1985 – س 36 – 191 – 1045

 

نقض 9/2/1988 – س 39 – 33 – 259

 

 

 

مبدأ شخصية العقوبه

 

ـــــــــــــــ

 

        إن مبدأ شخصية المسئولية الجنائية ، من المبادىء الدستورية ( م 66 دستور ) ، وهو مقنن فى شرائع السماء قبل دساتير الناس ، فأن القرآن الكريم : " وكل إنسان الزمناه طائره فى عنقة " وفيه " كل أمرىء بما كسب رهين " ( الطور 21 ) .. وفيه أياً " : ولا تزر وازره وزر أخرى "( الأنعام 164 ، وفاطر 18 ) .. وبنص الدستور المصرى ، شأن كل المواثيق ودساتير العالم المتحضر ينص فى مادتة / 66 على أن " العقوبه شخصية " .. لذلك ، فمن المسلم به فقهاً وقضاء وباجماع أن المسؤلية الجنائية شخصية ، فلا توقع عقوبه جريمة الا على من ارتكبها بنفسه او أشترك فيها إشتراكاً عمدياً بعمل من أعمال الاشتراك ، أى على من توافر فى حقه الركنان المادى والمعنوى لهذه الجريمة ، ولا يسأل شخص عن جريمة يرتكبها أو يتسبب فيها غيره ، إلا أذا أحاط علمه بعناصرها وأتجهت ارادته فى الوقت نفسه الى المساهمه فيها بأحدى صور المساهمه الجنائية التبعية المعروفه فى القانون .

 

د محمود مصطفى – القسم العام – ط 10 – 1983 – ص 485 ، 486

 

د  احمد فتحى سرور – الوسيط – عام – ج 1 – ط 1981 – ص 577 ، 578

 

د محمد مصطفى القللى فى المسؤلية الجنائية 1948 – ص 70 ، 71

 

الاستاذ على بدوى ، المسؤلية الجنائية ص 329 ، 330

 

د محمود نجيب حسنى – القسم العام – ط 5 – 1982 – نبذه 734 – ص 655 وما بعدها .

 

المستشار محمد سعد الدين ، مرجع القاضى فى المسؤلية الجنائية ط 1985 – ص 71 وما بعدها .

 

مخالفة القوانين او اللوائح

 

وأن أمكن إعتبارها خطأ مسقلاً بذاته

 

إلا أن إدخالها كعنصر فى جريمتى القتل والإصابة الخطأ

 

شرطه أن تكون المخالفه هى  بذاتها سبب  الحادث

 

****

 

        فالخطأ اللائحى لا يكفى بذاته لترتيب المسؤلية عن القتل أو الإصابه الخطأ ، مالم يكن هو تحديداً سبباً للوفاه أو الإصابة .

 

وقضت محكمه النقض فى الكثيرة من احكامها بذلك ، فقالت :-

 

        من المقرر ان عدم مراعاه القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وأن أمكن إعتباره خطأ مستقلاً بذاته فى جرائم القتل والإصابة الخطأ إلا أن هذا مشروط بأنه تكون المخالفة هى بذاتها سبب الحادث "

 

نقض 3/10/1985 – س 36 – 143 – 810

 

نقض 8/5/1985 – س 36 – 110 – 622

 

نقض 11/6/1963 – س 14 – 102 – 530

 

 

 

الجريمة التحريضية

 

ـــــــــــــــــــ

 

        من المتفق عليه فقها وقضاء أن " تحريض رجال السلطة العامه للأفراد على أرتكاب الجريمة من أجل ضبطهم أثناء أو بعد ارتكابها يعتبر أمراً غير مشروع لا يتفق مع واجبهم فى الحرص على حسن تطبيق القانون ، ومن ثم فإن إجراءات الاستدلال و التحقيق المبينه على هذا العمل غير المشروع تعتبر باطله لا أثر لها . د أحمد فتحى سرور – الوسيط فى القسم العام – ج 1 ط 1981 – رقم 394- س 634 ) ، مقال الدكتور سرور فى المجله الجنائية القومية س 6 ( 1963 ) – وأيضاً د. أحمدفتحى سرور – القسم الخاص ط 1979 – ص 130/133 ) ، وذلك مستفاد بمفهوم المخالفه من حكم محكمه النقض فى 27/4/1959 – س 10 – 106 – 487 وفيه قالت محكمه النقض : - " من مهمة البوليس الكشف عن الجرائم والتوصل الى معاقبه مرتكبيها ، فكل أجراء يقوم به رجاله فى هذا السبيليعد صحيحاً طالما أنهم لم يتدخلوا فى خلق الجريمة بطريق الغش والخداع أو التحريض على مقارفتها . "

 

نقض 14/2/1967 – س 18-41-209

 

نقض 1/12/1959 – س 10-199-970

 

 

 

لا يجوز  للشخص الطبيعى أو المعنوى أن يتخذ

 

من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير

 

ـــــــــــــــــــــــ

 

تواتر قضاء محكمه النقض أنه :-

 

        لا يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى أن يتخذ من عمل نفسه  لنفسه دليلاً يحتج به على الغير ".

 

نقض مدنى 20/1/1981 – س 32 – 49 – 240

 

 

 

وجوب اطلاع المحكمه بنفسها

 

وفى حضور الخصوم بالجلسة

 

على المحررات موضوع التزوير

 

        ذلك أن طبيعة جريمة التزوير تقضى بإلزام المحكمه قبل الفصل فيها وفى جرائم إستعمال المحررات المزورة مع العلم بتزويرها بضروره إطلاعها بنفسها على المحرر المزور فى الجلسة  العلنية بحضور المتهم والمدافه عنه وذلك حتى يكون المحرر معروضاً على بساط البحث والمناقشة فى حضورهم لدى نظر الدعوى أمامها .

 

        وليبدى كل منهم ملاحظاته عليه وحتى تتأكد المحكمه بنفسها بعد إطلاعها على المحرر المزور أنه بذاته محل المحاكمه ولأن هذا الإطلاع إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمه فى جرائم التزوير عامة يقتضيه واجب المحكمه من تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على إعتبار ان تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل أدله التزوير .

 

واستقر على ذلك قضاء النقض وقضى بأن :-

 

        " إغفال المحكمه الإطلاع وبنفسها على الورقة موضوع الإدعاء بالتزوير عند نظره يعيب إجراءات المحاكمه لأن إطلاعها بنفسها على الورقة المزورة أجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى إجراءات التزوير عامه يقتضية واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على إعتبار أن تلك الورقه التى هى الدليل الذى يحمل أدلة التزوير " .

 

نقض 19/5/1974 – س 25 – 105 – 491 – طعن 462 لسنه 4 ق

 

نقض 24/4/1967 – س 18-112-566

 

نقض 1/3/1965 – س 16 – 41 – 194

 

نقض 9/4/1957 – س 8-103-381

 

نقض 3/4/1958 – س 36-89-530

 

نقض 1/7/1993 – س 44 – 98 – 636

 

كما قضت كذلك محكمه النقض بأنه :-

 

        لا يكفى إطلاع  المحكمه وحدها على المحرر موضوع الجريمة بل يجب كإجراء من أجراءات المحاكمه عرضه  بإعتباره من أدله الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدى  كل منهم  رأيه فيه ويطمئن إلى أنه بذاته موضوع الدعوى الذى دارت المرافعه عليه " .

 

نقض 1/2/1989 – س 40-26-150- طعن 1999 لسنه 58 ق 

 

نقض 6/3/1980 – س 31 – 62 – 328

 

نقض 19/5/1974 – س 25 – 105 – 491

 

نقض 27/10/1969 – س 20 – 231 – 1174

 

نقض 24/4/ 1967 – 18 – 112 – 566

 

نقض 30/10/1961 – س 12 – 167 – 847

 

نقض 28/3/1966 – س 17 – 72 – 362

 

نقض 14/6/1951 – س 2 – 444 – 1216

 

 

 

        ولا محل للقول فى هذا المقام بأن إطلاع المحكمه والخصوم على المحرر محل جريمة التزوير لن تجدى فى المحاكمه ولن تؤثر على الدليل المستمد منه لأن هذا القول ينطوى على سبق الحكم على محرر لم تطلع عليه اللمحكمه ولم تمحصه مع ما يمكن له من أثر فى عقيدتها لو أنها إطلعت عليه وأجرت معاينته .

 

نقض 4/2/1963 – س 14-18-85

 

نقض 6/3/1980 – س 31 – 62-328- طعن 1265 لسنه 49 ق

 

        ذلك ان إطلاع المحكمه على المحررات موضوع الإتهام بالتزوير هو واجب عليها يفرضه التزامها بتمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على إعتبار ان تلك الأوراق هى الدليل الذى يحمل أدله التزوير وحتى يمكن القول بأنها حين استعرضت الأدلة فى الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل الماماً شاملا يهيىء لها الفرصه لتمحيصة التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها  قامت  بما ينبغى عليها من تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقه ولا يرفع عوار عدم الاطلاع على المحررات المزورة عن اجراءات المحاكمه والذى يؤدى الى بطلان الحكم ان تكون المحكمه  قد اوردت بحكمها ما يفيد ان الدائره السابقه قد طالعتها – لأن اطلاع هيئة أخرى على الأوراق والمستندات المطعون عليها بالتزوير محل الإتهام لا يغنى بحال عن ضرورة اطلاع المحكمه التى تولت بعد ذلك محاكمتهم بنفسها على تلك الأوراق .

 

نقض 6/3/1980 – س 31 – 62-328

 

نقض 1/2/1989 – س 40 – رقم 26 – ص 150- طعن 1999 /58ق

 

نقض 19/5/1974 – س 25 – 105 –491

 

نقض 27/10/1969 – س 20 – 231 – 1174

 

نقض 24/4/1967 – س 18 – 112 – 566

 

نقض 30/10/1961 – س 12 – 167 – 847

 

نقض 28/3/1966 – س 17-72-362

 

 

 

        لأن الغرض من ذلك الاطلاع والغايه منه ان تتحقق المحكمه التى تجرى المحاكمه وتتولى تقدير الأدله بالدعوى قبل الفصل فيها – ان الأوراق المشار اليها والمطعون عليها بالتزوير هى بذاتها محل  الاتهام بالتزوير ولأنها هى الدليل الذى يحمل أدله التزوير – وهذه الغايه لا تتحقق اذا كانت المحكمه بهيئة أخرى هى التى تولت الأطلاع على تلك الأوراق خاصه اذا كانت لم تثبت بمحاضر الجلسات ما أسفر عنه أطلاعها من نتائج كما هو الحال فى الدعوى المطروحه .

 

        ولأنه لا يجوز للقاضى الجنائى ان يبدى رأيا فى دليل لم يعرض عليه فإذا فعل فقد سبق الحكم على ورقة لم يطلع عليها بنفسه ولم يمحصها مع ما يمكن ان يكون لها من أثر فى عقيدته لو أنه أطلع عليها .

 

        ولأن المحكمه الجنائية تكون عقيدتها فى الدعوى بناء على عقيدتها الشخصية ورأيها الخاص ولا يجوز لها ان تدخل فى إطمئنانها رأيا آخر لسواها ولو كانت محكمه أخرى .

 

نقض 9/5/1982 – س 33-113-561

 

نقض 10/4/1984 – س 35-88-404

 

نقض 8/5/1984 – س 35 – 108 - - 491

 

ولهذا  قضت محكمه النقض :-

 

" اذا كانت المحكمه قد بنت حكمها  على شهادة شاهد فى قضية آخرى ولم  تسمع شهادته فى تلك الدعوى ولا أثر له فى اوراقها ولم تأمر بضم قضية الجنحة المذكورة – فإن الدليل الذى أستمدته على هذه الصوره من شهاده الشاهد المذكور يكون باطلاً والإستناد إليه يجعل حكمها معيباً بما يبطلة ".

 

نقض 3/2/1958 – س 9 – 30 – ص 109

 

كما قضت بأنه :-

 

        " يجب أن يستند فى المواد الجنائية فى ثبوت الحقائق القانونيه إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره ".

 

نقض 7/3/1966 – س 17 – 45 – 233

 

كما قضت :-

 

         " بأنه يجب ان يكون الحكم صادراً عن عقيدة القاضى يحصنها هو مما يجرية من تحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيه غيره – فلا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته فى صحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو عدم صحتها حكماً لسواه – وإذن فإذا كانت المحكمه قد حصلت من عناصر إقناعها بثبوت البلاغ الكاذب على المتهم رأى ضابط الشرطة فى ان الشكوى المقدمة منهغير صحيحة وأنها كيدية القصد منها النكاية بالمجنى عليه فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه ".

 

نقض 8/11/1949 – مج احكام النقض – س 1 – 21 – 59

 

        " وأن التقليد فى العلامات التجارية يقوم على المحاكاه التى تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد ومن ثم فخلو الحكم من وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة ومن بين اوجه التشابه والتطابق بينهما  وإستناده فى ثبوت توافر التقليد على كتاب إدارة العلامات التجارية أو رأيها  من وجود تشابه بين العلامتين يجعله مشوباً بالقصور لأن القاضى فى المواد الجنائية إنما يستند فى ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يجوز أن يؤسس حكمه على رأى غيره ".

 

" نقض 3/6/1957 – مج أحكام النقض – س 8 – 157 – 573

 

" وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدله التى تطرح على بساط البحث بالجلسة ويقتنع بها القاضى بإدانه المتهم أو ببراءته – ولا يصح بحال  أن تقام على رأى لغير من يصدر  الحكم ولو كان جهة قضائية ".

 

نقض 26/2/1945 – مج القواعد – عمر جـ 6 – رقم 515 – ص 654

 

 

 

وجوب إطلاع المحكمة بنفسها

 

وفى حضور الخصوم بالجلسه

 

على المحررات موضوع التزوير

 

ــــــــــــــــــــ

 

        ذلك أن طبيعة جريمة التزوير تقضى بإلزام المحكمه قبل الفصل فيها وفى جرائم إستعمال المحررات المزورة مع العلم بتزويرها بضرورة إطلاعها بنفسها على المحرر المزور فى الجلسة العلنية بحضور المتهم والمدافع عنه وذلك حتى يكون المحرر معروضاً على بساط البحث والمناقشة فى حضورهم لدى نظر الدعوى أمامها .

 

        وليبدى كل منهم ملاحظاته عليه وحتى تتأكد المحكمه بنفسها بعد إ طلاعها على المحرر المزور أنه بذاته محل المحاكمه ولأن هذا الإطلاع إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمه فى جرائم التزوير عامة يقتضية واجب المحكمه من تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على إعتبار أن تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل أدلة التزوير .

 

وإستقر على ذلك قضاء النقض وقضى بأن :-

 

        " إغفال المحكمه الإطلاع وبنفسها على الورقة موضوع الإدعاء بالتزوير عند نظره يعيب إجراءات المحاكمه لأن أطلاعها بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمه فى جرائم التزوير عامة يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على إعتبار أن تلك الورقة هى  الدليل الذى يحمل أدلة التزوير ".

 

نقض 19/5/1974 – س 25-105-491 – طعن 462 لسنه 44 ق

 

نقض 24/4/1967 – س 18 – 112 – 566

 

نقض 1/3/1965 – س 16-41-194

 

نقض 9/4/1957 – س 8 – 103- 381

 

نقض 3/4/1958 – س 36 – 89 – 530

 

نقض 1/7/1993 – س 44 – 98 – 636

 

كما قضت كذلك محكمه النقض بأنه :-

 

        لا يكفى إطلاع المحكمة وحدها على المحرر موضوع الجريمة بل يجب كإجراء من إجراءات المحاكمه عرضه بإعتباره من أدله الجريمة على بساط البحث والمناقشة  بالجلسه فى حضور الخصوم  ليبدى كل منهم رأيه فيه ويطمئن إلى أنه بذاته موضوع الدعوع الدعوى الذى دارت المرافعه عليه ".

 

نقض 1/2/1989 – س 40 -* 26 – 150 – طعن 1999 لسنه 58 ق

 

نقض 6/3/1980 – س 31 – 62 – 328

 

نقض 19/5/1974 – س 25 – 105 – 491

 

نقض 27/10/1969 – س 20 – 231 – 1174

 

نقض 24/4/1967 – س 18 – 112 – 566

 

نقض 30/10/1961 – س 12 – 167 – 847

 

نقض 28/3/1966 – س17 – 72 – 362

 

نقض 14/6/1951 – س 2 – 444 – 1216

 

.       ولا محل للقول فى هذا المقام بأن إطلاع المحكمه والخصوم على المحرر محل جريمة التزوير لن تجدى فى المحاكمه ولن تؤثر على الدليل المستمد منه لأن هذا القول ينطوى على سبق الحكم على محرر لم تطلع عليه المحكمه ولم تمحصة مع ما يمكن ان يكون له من أثر فى عقيدتها لو أنها إطلعت عليه وأجرت معاينتة نقض .

 

4/2/1963 – س 14-18- 85

 

نقض 6/3/1980 – س 31- 62 – 328 – طعن 1265 لسنه 49 ق

 

 

 

        ذلك أن إطلاع  المحكمه على المحررات موضوع الاتهام بالتزوير هو واجب عليها يفرضه التزامها بتمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على  إعتبار ان تلك الأوراق هى الدليل الذى يحمل أدله التزوير وحتى يمكن القول بأنها حين أستعرضت الأدلة فى الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل الماماً  شاملاً  يهيىء لها الفرصة لتمحيصة التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقة ولا يرفع عوار عدم الإطلاع على المحررات المزورة عن إجراءات المحاكمه والذى يؤدى الى بطلان الحكم أن تكون المحكمه قد اوردت بحكمها ما يفيد أن الدائره السابقة قد طالعتها – لأن اطلاع هيئة أخرى على الأوراق والمستندات المطعون عليها بالتزوير محل الإتهام لا يغنى بحال  عن ضرورة اطلاع المحكمه التى تولت بعد ذلك محاكمتهم بنفسها على تلك الأوراق .

 

نقض 6/3/1980 – س 31 – 62 – 328

 

نقض 1/2/1989 – س 40 – رقم 26 – ص 150 – طعن 1999 / 58 ق

 

نقض 19/5/1974 – س 25 – 105 – 491

 

نقض 27/10/1969 – س 20 – 231 – 1174

 

نقض 24/4/1967- س 18 – 112 – 566

 

نقض 30/10/1961 – س 12 – 167 – 847

 

نقض  28/3/1966 – س 17 – 72 – 362

 

        لأن الغرض  من ذلك الاطلاع والغاية منه أن تتحقق المحكمة التى تجرى المحاكمة وتقولى تقدير الأدلة بالدعوى قبل الفصل فيها – أن الأوراق المشار إليها والمطعون عليها بالتزويرهى بذاتها  محل الأتهام بالتزوير هى الدليل يحمل أدلة التزوير – وهذه الغاية لا تتحقق اذا كانت المحكمه بهيئة أخرى هى التى تولت الإطلاع على تلك الأوراق خاصة اذا كانت لم تثبت بمحاضر الجلساتما أسفر عنه اطلاعها من نتائج كما هو الحال فى الدعوى المطروحة.

 

        ولأنه لا يجوز للقاضى الجنائى أن يبدى رأياً فى دليل لم يعرض عليه فإذا فعل فقد سبق الحكم على ورقة لم يطلع عليها بنفسه ولم يمحصها مع ما يمكن ان يكون لها من أقر فى عقيدته لو أنه أطلع عليها .

 

        ولأن المحكمه الجنائية تكون عقيدتها فى الدعوى بناء على عقيدتها الشخصية ورأيها الخاص ولا يجوز لها أن تدخل فى إطمئنانها رأياً أخر لسواها ولو كانت محكمه أخرى .

 

نقض 9/5/1982 – س 33 – 113-561

 

نقض 10/4/1984 – س 35 – 88- 404

 

نقض 8/5/1984 – س 35 – 108 – 491

 

ولهذا قضت محكمه النقض :-

 

        " اذا كانت المحكمه قد بنت حكمها على شهادة شاهد فى قضية أخرى ولم تسمع شهادته فى تلك الدعوى ولا أثر له فى أوراقها تأمر بضم قضية الجنحة المذكورة – فإن  الدليل الذى إستمدته على هذه الصورة من شهادة الشاهد المذكور يكون باطلاً والإستناد إليه يجعل حكمها معيباً بما يبطلة ".

 

نقض 3/2/1958 – س 9-30-ص 109

 

كما قضت بأنه  :-

 

        " يجب أن يستند القاضى فى المواد الجنائية فى ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يجوز أن يؤسس حكمه على رأى غيره ".

 

نقض 7/3/1966 – س 17 – 45 – 233

 

كما قضت :-

 

" بأنه يجب أن يكون الحكم صادراً عن عقيدة القاضى يحصلها هو مما يجرية من تحقيق مستقلاًفى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فى غيره – فلا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته فى صحة الواقعة التى أقام قضاءة عليها او عدم صحتها حكماً لسواه – وإذن فإذا كانت المحكمه قد حصلت من عناصر إقتناعها بثبوت البلاغ الكاذب على المتهم رأى ضابط الشرطة فى إن الشكوى المقدمه منه غير صحيحة وأنها كيدية القصد منها النكاية بالمجنى عليه فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضة ".

 

نقض 8/11/1949 – مج احكام النقض – س 1 – 21 – 59

 

        " وأن التقليد فى العلامات التجارية يقوم على المحاكاه التى تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد ومن ثم فخلو الحكم من وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة  ومن أوجة التشابه والتطابق بينهما وإستناده فى ثبوت توفر التقليد على كتاب إدارة العلامات التجارية أو رأيها من وجود تشابه بين العلامتين يجعله مشوبتاً بالقصور فى المواد إنما يستند فى ثبوت الحقائق القانونية الى الذى يقتنع به وحده ولا يجوز ان يؤسس حكمه على رأى غيره ".

 

نقض 3/6/1957 – مج احكام النقض – س 8 – 157 – 573

 

" وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التى تطرح على بساط البحث بالجلسة ويقتنع بها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته – ولا يصح بحال أن تقام على رأى لغير من يصدر ولو كان جهة قضائية ".

 

نقض 26/2/1945 – مج القواعد القانونية – عمر جـ 6 – رقم 515 – ص 654

 

 

 

سقوط حق المدعى فى الشكوى

 

بمرور أكثر من ثلاثة أشهر

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        نصت الماده / 3 أ . ج على أنه :- " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية  من المجنى عليه أو من وكيلة الخاص – إلى النيابة العامه أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم ومنصوص عليها فى الماود .............. و 303 و 306 و 307 و 308 من قانون العقوبات وكذلك فى الأقوال الأخرى التى ينص عليها القانون ولا تقبل الشكوى الا بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها مالم ينص القانون على خلاف ذلك " .

 

وفى قضاء متواتر لمحكمه النقض تقول :-

 

" أن الشارع قد جعل من مضى الأجل المنصوص عليه فى المادة /3 أ . ج قرينة قانونية لا تقبل إثبات عكس على التنازل لما قدره من أن سكوت المجنى عليه هذه المده ( ثلاثة أشهر ) يعد بمثابة نزول الحق فى الشكوى لأسباب رآها ، حتى لا يتخذ عن حق الشكوى إذا إستمر أو تأبد سلاحاً للتهديد والإبتزاز والنكاية" !!!

 

نقض 3/12/1974 – س 25 – 173 – 808

 

نقض 6/4/1970 – س 21 – 131 – 552

 

 

 

** الشركة لها شخصية معنوية مستقله  **

 

الشركة لها شخصية معنوية مستقلة ، ولها من يمثلها قانونا – وقد نصت الماده / 53 من القانون المدنى على أنه :-

 

(1) الشخص الاعتبارى يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها لازمانصفه الانسان الطبيعة ،وذلك فى الحدود التى قررها القانون .

 

(2 ) فيكون له :

 

( أ ) ذمة ماليه مستقله .

 

(ب ) أهلية فى الحدود التى يعينها سند أنشائه ، أو التى يقررها القانون .

 

(ج) حق التقاضى

 

(د) موطن مستقل . ويعتبر موطنه المكان الذى يوجد فيه مركز ادارتة . والشركات التى يكون مركزها الرئيسى فى الخارج ولها نشاط فى مصر يعتبر مركز ادارتها ، بالنسبة الى القانون الداخلى . المكان الذى توجد فيه الادارة المحلية .

 

(3) ويكون له نائب يعبر عن ارادته .

 

وعن الذمة الماليه للشركة ، وأستقلالها عن الذمة المالية للشركاء ، يقول الأستاذ الدكتور / محسن شفيق :

 

"   يترتب على إعتبار الشركةشخصاً معنوياً الإعتراف لها بذمة قائمة بذاتها ، لأن الشخصية تفترض وجود ذمة ، كما تفترض الذمة وجود شخصية تسكن فيها  ولذمة الشركة كيان قائم بذاته ووجود مستقل عن ذمة كل شريك ولا إرتباط بين الذمتين ، ويتفرع عن هذا الوضع انه لا تجوز المقاصة بين دين على الشركة ودين لأحد الشركاء كما لا يجوز العكس ".

 

( الوسيط فى القانون التجارى د. محسن شفيق – جـ 1 – ط 3 – 1957 – رقم /278 ، 279 ص 247/ 248 – وسيط السنهورى – جـ 5 – ط 2 – 1987 – رقم / 196 – ص 326 – 366).

 

 

 

** الجريمة التحريضية **

 

        ومن المتفق عليه فقهاً وقضاء أن " تحريض رجال السلطة العامه للأفراد على ارتكاب الجريمة من أجل ضبطهم أثناء أو بعد ارتكابها يعتبر أمراً غير مشروع لا يتفق مع واجبهم فى الحرص على حسن تطبيق القانون ، ومن ثم فأن إجراءات الاستدلال والتحقيق المبينة على هذا العمل غير المشروع تعتبرباطلة لا أثر لهما . ( د. أحمد فتحى سرور – الوسيط فى القسم العام – ج 1 – ط 1981 – رقم 394- س 634 ) ، وقال الدكتور سرور فى المجلة الجنائية القومية س 6 ( 1963 ) – وأيضاً د. أحمد فتحى سرور – القسم الخاص – ط 1979 – ص 130/133 ) ، وذلك مستفاد بمفهوم المخالفة من حكم محكمه النقض فى 27/4/1959 – س 10 – 106 – 487 وفيه قالت محكمه النقض ) " من مهمة البوليس الكشف عن الجرائم والتوصل الى معاقبة مرتكبيها ، فكل اجراء يقوم به رجاله فى هذا السبيل يعد صحيحاً  طالما انهم لم يتدخلوا فى خلق الجريمة بطريق الغش والخداع أو التحريض على مقارفتها . "

 

( ايضا نقض 16/6/1953 – س 4 – 352 – 988 – نقض 14/2/1967 – س 81- 41 – 209 وضمنا نقض 1/12/1959 – س 10 – 199 – 970 ) .

 

        وبرغم التحريض والالحاح فى تحريض المتهم بمعاونة وتحييذ وتحريض عضو الرقابة على ارتكاب الجريمة ، الا ان التحريض أخفق فى دفعة الى ارتكابها ، حيث انتهى امر المتهم فى اللحظة الحاسمة الى رفض الرشوة وعدم قبولها وقذف اللفافة فى وجه أحمد سامح داود ، وهو ما ألجأ عضو الرقابة الى العبث بشريط الفيديو بحذف هذا المشهد ومشهد المشادة التى لم يستطع انكارها هو او احمد داود الذى أقر صراحة بحصولها ومع ذلك أخفيت من شريط الفيديو !!!

 

وهذه الحقائق تقطع بأنه لحظة التجاء الرقابة الى النيابه فى 9/8/1992 لم تكن هناك جريمة قد وقعت ، ولم يكن قد صدر من المتهم طلب رشوة ،

 

        ولذلك فإن الأذن يكون قد صدر باطلا الى جريمة مستقبلية لما تقع ، ومن المقرر أن التسجيل ومراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتسجيل وتصوير اللقاءات هو عمل من أعمال التحقيق  لا يجوز الا بشأن جريمة جنائية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها الى متهم بعينه ، وأنه اذا انصرف الإذن الى جريمة مستقبله فانه يكون باطلا وكل ما يترتب عليه .

 

نقض 6/12/1972 – س 23 – 34 – 126

 

نقض 12/2/1979 – س 20-52 – 128 – 728

 

نقض 20/10/1981 – س 32 – 128 – 728

 

 

 

** التفتيش المستمد الى علاقة تعاقدية

 

ــــــــــــــــــــــ

 

        التفتيش المستمد الى علاقة تعاقدية  ، ويستخلص من هذه العلاقة الرضا المفترض به ، وفى هذه الحالات يرتبط المتهم بشخص آخر بعلاقة تعاقدية قانونية أياً كان مصدرها يستنتج منها رضاؤة مقدماً بأن تفتيش فى أوقات أو ظروف معينة .

 

        وفى هذه الحالات يعد التفتيش صحيحاً ، إذا الرضاء يعنى نزولاً عن الحصانة التى إقتضت فرض التفتيش بالقيود والإجراءات التى يقررها القانون ، ومثال ذلك التفتيش الذى يجرية رب العمل أو من يمثله على العمال لدى إنصرافهم يومياً من العمل للتحقيق من أحدهم لم يأخذ معه شيئاً من أموال المصنع ورضاء العامل بالتفتيش يستخلص من قبوله العمل وفق النظام الموضوع له الذى يقرر لرب العمل هذا التفتيش – ولما كان هذا التفتيش صحيحاً فإنه إذا عثر رب العمل فى ملابس العامل او أمتعته على شىء قصد حيازته جريمة تحققت بذلك حالة التلبس .

 

نقض 24/3/1941 – مج القواعد القانونية ( عمر ) ج 5 – رقم 230 – ص 425

 

نقض 9/4/1945 – مج القواعد القانونية ( عمر ) – ج 6 – 549 – 693

 

نقض 17/12/1951 – مج المكتب الفنى – س 3 – 106 – 277

 

 

 

** التفتيش الوقائى **

 

      التفتيش الوقائى فهو الذى يستهدف البحث عن شىء خطر يحمله المتهم المقبوض عليه قبضاً صحيحاً توقياً لإحتمال إستعماله فى العدوان على غيره أو فى الإضرار بنفسه

 

        وهذا التفتيش مشروع طالما بقى فى نطاق غرضه أى أقتصر على تحرى وجود الشىء الخطر ، أما إذا جاوز ذلك فهو باطل ويبطل الدليل المستمد منه .

 

        وقضت محكمه النقض بأنه " وإن كان لرجل الضبطية المكلف بالقبض على المتهم وإحضاره-  تكليفاً  صحيحاً فى الأحوال التى تجيز له ذلك – أن يفتشه للبحث عما قد يكون معه من سلاح خشية إعتدائهبه عليه او أيذاء نفسه به إلا أن هذا الحق يجب للقول بقيامة أن يكون التفتيش لم يبدأ فيه إلا بهذا القصد "

 

نقض 2/6/1941 – مج القواعد القانونية ( عمر ) – جـ 5 – رقم  273 – ص 536

 

وقضت  محكمه النقض بأنه :

 

" متى كان التفتيش الذى وقع فى جيب المتهم قد تجاوز به مأمور الضبط القضائى حدوده ، وفيه إنتهاك لحرمة الشخص المتهم وحريته الشخصية فهو باطل هو وما ترتب عليه من اعتراف صدر فى إعقابه لرجل الضبط"

 

نقض 19/6/1957 – س 8 – 184 – 681

 

 

 

** التفتيش فى حالة الضرورة  **

 

ـــــــــــــــــــ

 

        التفتيش فى حالة الضرورة تستلزمة حالات عاجلة لا يمكن ولا يحتمل معها   الإنتظار والتريث والتمهل بل يستدعية ظروف الإستعجال التى يخشى مع مرور الوقت ان يترتب عليها إضرار جسيمة لا يمكن مداركتها مثل التفتيش الذى يجرية رجل الأسعاف إذا ما أستدعى لنقل مصاب فقد الوعى فى حادثة بالطريق العام – اذ يحق له ان يفتشه تحفظاً على ما قد يوجد لديه من أشياء قد تتعرض للسرقةاو الضياع – أو يكون إحتفاظة بها خطراً عليه أو على سائر المرضى فى المستشفى الذى سينقل إليه والتفتيش فى حالة الضرورة إجراء مشروع فإذا ظهرت أثناء جريمة كما لو عثر رجل الأسعاف عند تفتيشة فى جيوب المصاب أو حقيقته على مادة مخدرة أو سلاح غير مرخص تحققت بذلك حالة التلبس ،

 

        وقالت محكمه النقض فى هذا الصدد أن تفتيش المصاب الغائب عن الوعى فى هذه الحالة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذى قصده الشارع ولا يعتبر عملاً من أعمال التحقيق ، ولا ينطوى على إعتداء على حرية  المريض أو المصاب ومن صميم واجبات رجل الإسعاف فى الظروف التى تؤدى فيها خدماته .

 

نقض 10/1/1956 – س 7 – رقم 9 – ص 21

 

والتفتيش الإدارى للأشخاص ، ويقصد به أن يخول الشارع لموظف عام أن يفتش شخصاً فى وضع معين لكى يتحرى ما إذا كان قد إرتكب جريمة ما – وهذا التفتيش فى حقيقته أدنى إلى أختصاص الضبطية الأدارية ومثله التفتيش الذى يجرية رجال مصلحة الجمارك فى ملابس وحقائب من يغادرون أو يصلون إلى أرض الوطن والتفتيش الذى يجرية رجال مصلحة السجون إستناداً إلى القانون المنظم للسجون والذى ينص على تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن .

 

        وهذا التفتيش مشروع فإذا عثر الموظف الذى خول هذا التفتيش على شىء تعد حيازة جريمة فإن حالة التلبس تكون متحققة ولو لم يكن هناك إذن من السلطة القضائية المختصة بإجرائة .

 

نقض 29/4/1958 – مج المكتب الفنى – س 9 – 122 – 446

 

نقض 5/5/1958 – س 9 رقم 124 – ص 457

 

نقض 20/4/1959 – س 10-97 – 441

 

نقض 30/6/1959 – س 10 – 160 – 736

 

نقض 6/2/1961 – س 2 – 38 – 181

 

نقض 16/11/1978 – س 29 – 161 – 785

 

 

 

** التحريات **

 

ليست على ثبوت التهمه

 

ــــــــــــــــــــــــ

 

قضت محكمه النقض فى العديد من عيون أحكامها :-

 

        " لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحه الواقعة التى أقامقضاءه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه ، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقتة من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمه . ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفة ما اذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابة لا تعدو  أن تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لإحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب الى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابتة على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته أو فسادة وإنتاجة فى الدعوى أو عدم إنتاجة وإذ كانت المحكمه قد جعلت  أساس إقتناعها رأى محرر محضر التحريات فإن حكمها يكون قد بنى على عقيدة حصلها الشاهد من تحرية لا على عقيدة إستقلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فإن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين معه نقضه والإحالة بغير حاجة باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه ".

 

نقض 17/3/1983 – س 34 – 79-392

 

نقض 18/3/1968 – س 19 – 62 - 334

 

 

 

** عدم جدية التحريات **

 

جرى قضاء محكمة النقض ، أنه يشترط نصحة الإذن الصادر بعمل من أعمال التحقيق، أن يسبقة تحريات جدية سابقة على الإذن لا لاحقة عليه ، وإلا كان الإذن باطلاً .

 

        فقضت محكمه النقض – مثلاً – بتأييد حكم محكمه الموضوع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات لخلوها من بيان محل إقامة  المتهم وعمله الذى يمارسة مع أنه تاجر أخشاب ويباشر نشاطه فى محل مرخص به وله بطاقة ضريبية ، ( نقض 3/4/1978 – س 29 – 66- 350 ) ، وقضت بصحة ما ذهب إليه محكمة الموضوع التى أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته منان الضابط الذى إستصدرة لو كان قد جد فى تحرية عن المتهم لعرف حقيقة إسمة ، كما قضت بذلكأيضاً على سند أن الضابط لو كان قد جد فى تحرية لتوصل إلى عنوان المتهم وسكنه ، أما وقد جهلهوخلا محضرة من الإشاره إلى عمله وتحديد سنه لقصوره فى التحرى مما يبطل الأمر الذى إستصدرة ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذة .

 

نقض 4/12/1977 – س 28 – 206 – 1008

 

نقض 9/4/1985 – س 36 – 95 – 555

 

نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 – 350

 

نقض 6/11/1977- س 28 – 190 – 914 – طعن 640 / 47 ق

 

نقض 26/11/1978 – س 29 – 170 – 830 – طعن 639/48 ق

 

وبطلان الإذن الصادر بالضبط أو التفتيش أو التسجيل أو بأى عمل من أعمال التحقيق ، يبطل بالتالى كافة الأدلة المترتبة على تنفيذ ذلك الإذن مادامت وثيقة الصله به ما كانت لتوجد لولاه .

 

نقض 4/12/77 – س 28 – 206 – 1008

 

نقض 3/4/78 – س 29 – 66 – 350

 

نقض 26/11/1977 – س 28 – 190-914

 

نقض 18/3/1968 – س 19-61- 331

 

** العدول **

 

يجب تسبيبه

 

ـــــــــــــــــ

 

تواتر قضاء محكمه النقض على أنه :-

 

        " متى كانت المحكمه قد قدرت جدية طلب من طلبات الدفاع وإستجابت له فليس  لها ان تعدل عنه إلا لسبب سائع يبرر هذا العدول ، وأنها إذا رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعناية أو عهدت إلى خبير بتحقيقة  ، فإنه يجب عليها تحقيقه ، فإذا هى عدلت عما قدرته وقررته، أو إستغنت عن الدليل أو عن تحقيق هذا الدليل ، وجب عليها أن تبين عله ذلك  بأسباب سائغة ،

 

نقض 11/2/1973 – س 24 – 39 – 176

 

نقض 24/4/1978 – س 1978 – س 29 – 84 – 442

 

نقض 25/11/1984 – س 35 – 185 – 821

 

نقض 11/5/1983 – س 34 – 124/1 – 621

 

نقض 17/3/1980 – س 31 – 76 – 420

 

نقض 5/11/1945 – مج القواعد القانونية – عمر – جـ  7 – 202

 

نقض 25/3/1946 – مج القواعد القانونية – عمر – جـ 7 – 120 – 113

 

وفى حكمها بجلسة 5/11/1945 ، تقول محكمه النقض :

 

" تحقيق الإدانة ليس رهناً بمشيئة المتمهين ، فإذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل وهدت الى الخبير المعين فيها بنحقيقه فإنه يكون واجباً عليها أن تعملعلى تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التى دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى  إلى هذا التحقيق ذاته ، وذلك بغض عن مسلك المتهمين فى صدد هذا الدليل ، فإذا إستغلت عن الدليل بحجة أن المتهمين لم يصروا على تحقيقه دون أن تبين الأسباب التى تدلعلى أن الدعوى فى ذاتها أصبحت غير مغتفره إلى  ذلك ، فإن حكمها يكون باطلاً نقضه ".

 

نقض 5/11/1945 – مج القواعد القانونية – عمر – جـ 7 – 2-2

 

 

 

** ضوابط التسبيب **

 

ــــــــــــــــــ

 

فقضت الماده / 82 منه على أنه :-

 

        " يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها ، وكل حكم يجب أن يشتمل على بيان الواقعه ، والظروف التى وقعت فيها ، والرد على كل طلب هام ، أو دفع جوهرى ، وإن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ".

 

تقول محكمه النقض فى واحد من عيون أحكامها :

 

" أن تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التى  فرضها القانون على القضاه إذ هو مظهر قيامهم ىبما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون  فيه من القضية ، وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والإستبداد – لأنه كالعذر فيما يرتأونة يقدمونة بين يدى الخصوم والجمهور وبه يرفعون ما قد يرين على الإذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع إلى عدلهم مطمئنين – ولا تنفع الأسباب إذا كانت عبارتها مجملة لا تقنع أحداً ولا تجد محكمه النقض فيها مجالات لتبين صحة الحكم من فساده ".

 

´نقض 21/2/1939 – مج القواعد القانونية – عمر -  رقم 170 – ص 178

 

** التيبس الرمى **

 

ـــــــــــــــــــ

 

        هو تخشب أو تصلب يصيب عضلات الجسم جميعها سواء الإرادية أو غير الإرادية وتحدث فى جميع أنواع نتيجة تغيرات كيميائية معقدة .

 

        التيبس الرمى يبدأ بعد الوفاه بساعتين وينتشر بالوجه ثم العنق ثم بقية الجسم بترتيب  ثابت من أعلى الجسم حتى أسفله بحيث يتم إكتماله بعضلات الجسم فى مدى إثنتى عشره ساعة  ( 12 ساعه ) ويبقى التيبس متكاملاً فى مدى أثنتى عشره ساعه ( 12 ساعه ) أخرى ثم يبدأ فى الزوال بنفس ترتيب ظهورة فى مدى إثنتى عشر ساعه أخرى ، وذلك فى الجو المعتدل – حيث يبدأ ظهور التعفن وتتأثر سرعة إنتشار الرمى وزواله بدرجة الحرارة فكلما إنخفضت زاد وقت حدوثه وإنتشارة وزاد كذلك وقت زواله فى فصل الشتاء لا يزول إلا فى مدة قد  تصل إلى حوالى 48 ساعه والثابت علمياً أن إنخفاض درجة الحرارة بالجو المحيط  بالجثة إلى دون العشر درجات مئوية فإنه تؤدى إلى بطء شديد فى حدوث التيبس الرمى يكاد يصل إلى حد التوقف ويحل محله  التيبس البرودى الناشىء عن تجمد سوائل الجسم – ولذلك فإنه فى حالة وضع الجثة فى ثلاجة تتوقف درجة إنتشار التيبس الرمى وكذا زواله عند الحاله التى كانت عليها عند دخول الجثة الثلاجة وتكون بنفس هذه الحالة عند  التى كانت عليها عند إخراجها من الثلاجة . 

 

 

 

** فى جرمة التربح **

 

ـــــــــــــــــــــ

 

        تعليقاً على نص المادة / 115 عقوبات مصرى ، يورد الاستاذ العميد الدكتور / محمود مصطفى فى كتابه القسم الخاص – أن هذه المادة كانت المادة / 117 القديمة قانون العقوبات المصرى ، وكانت تقضى بعقاب كل من كلف نفسه من غير مأمورية بشراء أو صنعها على ذمه الحكومه أو أشترك مع بائع الأشياء المذكورة أو المكلف بصنعها ... ألخ وقد أشارت المذكرة الايضاحية للنص الحالى ( 115 ع ) الى المادة / 117 عقوبات فرنسى ، وصحتها 175 وهذه المادة  الفرنسية تعاقب الموظف اذا كان له مصلحة فى اعمال مناقصات أو مزايدات أو مقاولات خاضعة لاشرافه ويقابلها الماده / 324عقوبات ايطالى .

 

( يراجع الدكتور محمود محمود مصطفى ، القسم الخاص . ط 8 – 1984 – ص 90 – 95 – بحث ضاف فى جريمة التربح )

 

        والفكرة الاساسية من التجريم فى كل هذه النصوص ، ومنها النص الحالى فى قانون العقوبات المصرى ، هى الا يجمع الموظف بين صفه : الحكم " وصفه " الخصم " فى مثل هذه الأعمال التى تحتمل الترخيص او التساهل ، أو المجاملة لصالح الخصم على حساب جهى العمل ، سواء كانت فى صوره  قبول أعمال دون المستوى ، أو اكساب الخصم أكثر من حقه ، أو تحقيق الموظف تربحاً لنفسه عن طريق الاتجار بالمهمة الأشرافية  الموكوله اليه على هذه الأعمال .. يقول جارسون فى تعليقهعلى الماده / 175 عقوبات فرنسى ،

 

        " لا يجوز أن يلعب الموظف فى نفس الوقت دورين متعارضين ، دور المراقب والمشرف ودور الخاضع للمراقبه والاشراف ."

 

ويقول الأستاذ الدكتور محمود مصطفى ( ! )

 

" ولا نزاع فى أن المشرع لم يكتف بأن يتخذ الموظف صالحاً شخصياً فى أى عمل من أعمال الآدارة التى يتبعها اذا لم يكلف بأداء هذا العمل ، أو الأشراف عليه ، ما تكتفى به المادة / 324 من قانون العقوبات الإيطالى ومن ثم لا يجوز فى تفسير الماده / 115 من القانون المصرى الأسترشاد بالقانون الايطالى وانما بالمادة / 175 من قانون العقوبات الفرنسى التى نصت صراحه فى فقرتها الأولى على كلمتى الادارة والاشراف (2 ) فهذا التكليف يعبر عن الخاصية المميزة للجريمة ، ذلك أن المشرع أراد أن يمنع الموظف من القيام بدورين متعارضين ، دور المشرف ودور الخاضع للأشراف ".

 

(1 ) المرجع السابق – القسم الخاص  - ط 1984 – رقم 157 ، ص 92 /93

 

(2) يلاحظ ان المذكرة الايضاحية للنص المصرى اشارت صراحة الى النص الفرنسى المستوحى منه النص المصرى

 

        وفى مذكره ضافية لشيخنا – الأستاذ محمد عبدالله محمد ، عمدة فقهاء القانون الجنائى فى مصر ، وصاحب الكتاب الشهير " فى جرائم النشر " عمدة المراجع فى بابه حتى الأن ،فى مذكرته التى قضى على مقتضاها ، يقول :-

 

        " كانت الماده 117 القديمة من قانون العقوبات المصرى تقضى بعقاب كل من كلف نفسه من غير مأمورية بشراء أشياء أو صنعها على ذمه الحكومه أو أشترك مع بائع الأشياء المذكورة او المكلف بصنعها ... ألخ " وكانت المادة 175 من قانون العقوبات الفرنسى ولا تزال -  تنص على عقاب الموظف اذا كان له أيه مصلحة فى أعمال أو مناقصات أو مزايدات أو مقاولات خاضعة لأشرافه.. كذلك نصت الماده 324 من قانون العقوبات الايطالى الصادر فيه سنه 1930 على عقاب كل موظف جعل لنفسه بالذات او بالوساطة او عن طريق التستر بعقود صورية – مصلحة خاصه فى عمل من أعمال الجهة الادارية التى يباشر لجيها وظيفته .

 

        " ومجال هذه النصوص كلها – هو الأشغال الماليه والتجارية التى يعبر عنها بالفرنسية بكلمة affaires  وبالإيطاليه بكلمة Offori  وبالأنجليزية بكلمةBusiness  وفى هذا المعنى يقول جارسون – ج 1 شرحاً على الماده 175 عقوبات فرنسى – بند 25 " والشارع قد حظر على الموظفين ان يكون لهم مصلحة شخصية فى الأشغال التجارية المنوطين بالاشراف عليها بقصد تفادى شرور ومساوىء اظهرها العمل من قديم " ، وأشار جارسون الى أن جارو قد أضاف عله أخرى للعقاب  هى ان اقبال الموظف على الاعمال التجارية واهتمامه بها يصرفه عن الالتفات لعمله الرسمى ويعرض كرامه الوظيفة ومنزلتها للهبوط بطمعه فى الربح الشخصى ، وهو طمع يغتفر من التاجر ، ولا يغتفر من الموظف .

 

        " والفكره الأساسيه هى  أنه لا يصح أن يجمع الموظف بين صفه الحكم ، والخصم أو كما قال جارسون – لا يجوز ان يلعب الموظف فى نفس الوقت دورين متعارضين دور المراقب والمشرف ، ودور الخاضع للمراقبة والأشراف " ( جارسون على المادة 175 فرنسى – بند 9 )

 

        وقد نبه ما نسينى فى كتابه المطول ( شرح قانون العقوبات الايطالى – ج 5 – ص 227 ، 228 ، 229 ) الى أن المقصود بالحماية هو أستقامه الادارة العمومية التى تتطلب الا يكون للموظف مصلحة شخصية فى العمل الحكومى الذى يقوم به تتعارض معه ومنع الموظفين من الأنغماس فى الأشغال التجارية بغض النظر عن ترتيب الضرر أو عدم ترتبه ( ص 227 ) ، والى أن الاساءه فيها لا تكون بالاستيلاء على مال للغير او للحصول على ارباح بغير حق عن طريق الابتزاز – أو الأكراه أو الرشوه ، وأنما يكون فيها الأساءه من طريق استغلال الجانى لصفته الشخصية مع وظيفته فى التدخل الخاص فى الأشغال المتعلقه بوظيفته بحيث يصبح أو يصير له فيها  مصلحة خاصه ( ص 228 ولا يلزم ان يكون الغرض الذى يتوخاه الموظف متعارضا مع مصلحة الدوله او جهة الإدارة – بل يكفى التعارض من الوجهة  الوظيفية لأن الجمع بين الصالح العام ، والصالح فى شخص الموظف حتى برغم كونه غير ضار فى خصوصيته الواقعه – هو جوهر هذه الجريمة .. بل يمكن ان يكون فعل الموظف مفيداً للحكومه من الناحية الإقتصادية او المالية ، وتبقى الجريمة قائمة فى حقه ، ولذلك لا يهم ان تكون مصلحة الموظف الخاصه التى يحاول يحققها مشروعة فى ذاتها – مادام من غير المشروع ان يجمع بينها وبين العمل الرسمى المكلف به ( ص 229 )..

 

( بهذا المعنى الدكتور / عمر السعيد رمان – شرح القسم الخاص طبعه 1969 ص 87 ، 88 والدكتور عبد المهيمن بكر – الجرائم المضره بالمصلحة العامه طبعة 1970 ص 425 ) والمصلحة هنا – مصلحة مادية شخصية ، وليست الا مصلحة مادية شخصيه .. لأن الاتجار او التدخل فى التجارة لا يكون الا لصاحب مصلحة  مادية  شخصية ( بهذا المعنى الدكتور / عبد المهيمن بكر –ص 429 ) . ومن أجل مصلحة مادية شخصية – فالموظف اذا كان له مصلحة غير مادية كزماله او قرابه – أو أشتراك فى مذهب – او حزب – لا يوصف بأنه صاحب مصلحة فى العلملية .

 

 

 

        وهذه المصلحة المادية يجب كما قضى ان تكون – شخصية وهنا يجب الالتفات الى الفارق بين المصلحة الشخصية التى تكون للموظف فى العملية ، وبين عائد هذه المصلحة والى مثل هذا المعنى اشار ما نسينى بقوله " وتتحق الجريمة اذا جعل الموظف لنفسه مصلحة خاصة – سواء أكان عائد يعود عليه هو – أم على غيره ( ص 228 )

 

        " والموظف يكون صاحب مصلحة شخصية فى العملية بهذا المعنى إذا ساهم فيها مساهمه شخصية مأجورة بعمل او مشورة او برأس مال ... مما يباح للفرد العادى ، ومما كان لا يعاقب عليه الموظف جنائياً – لو لا اتصال وظيفته بالأشراف على العملية ،

 

        " اما الى من يؤول أجر – أو ربح مساهمة الموظف فى العملية فهذا أمر متروك لمشيئته ، فقد يرى هو أن يأخذ هو عائد او ربح أو أجر هذه المساهمه .. وقد يوجه هذا العائد او الريح او الأجر الى شخص أخر يهمه أمره – كزوجة او قريب أو صديق .. ويعتبر الوفاء به لهذا الشخص الأخر وفاء للموظف – عملا بالماده 332 مدنى مصرى .

 

        " فالمساهمة فى العملية يجب ان تكون شخصية من الموظف يقوم بها الموظف شخصياً ويجب ان تعطية حقا فى أجر أو ربح مادى – ولكن المنتفع بعائد هذا الحق قد يكون شخص اخر يختارةالموظف – فيكون الوفاء له وفاء للموظف .

 

·   " وواضح بكافه التعديلات التى أدخلت على قانون العقوبات المصرى – الحقائق الأتية :

 

·   1 ) انه لا عمل لهذه المادة مالم يتوافر ذلك التعارض الوظيفى بمحاوله بين المصلحة الفردية الشخصيه المشار اليها فى جمله المقاولة او التوريد . مع مصلحة الوظيفة فى شخص الموظف .

 

·   2) انه  لا عقاب بهذه الماده على تسبب الموظف فى حصول الغير على ربح او على تمكين الغير من الحصول على ربح لأن الماده لم تكتف بمجرد التسبب او التمكين من جانب الموظف وانما أشترطت ان يقوم هو بحصوله او بمحاوله الحصول على الربح  .

 

" وربح المقاولات والتوريدات والاشغال التجارية والمالية التى تنعقد بين المقاولين والموردين ، وبين الدولة ملك لاصحابه ، وليس ملكاً للدوله – فلا يمكن ان يعتبر التسبب فى حصول الغير عليه – او تمكين الغير فى الحصول عليه جريمة .

 

        " ولو جرمت المواد مجرد تسبب الموظف فى حصول الغير على ربح او تمكين الغير من الحصول على ربح من المقاولات والتوريدات والأشغال .. لوقف دولاب الأعمال مع جميع مصالح الحكومه ، والهيئات العامه ، وجميع القطاع العام – لأن مادة التجريم لا تشترط ربحاً حراماً – أو غير مشروع – فهى تنطبق على الربح المشروع الحلال اذا كان الموظف هو الذى قام بالحصول عليه ( يراجع جارسون – المرجع السابق – بند 9 – 11 ، 12 ، 14 ، 15 ، 18 وجارو – عقوبات – ص 365 ، والدكتور / أحمد فتحى سرور – القسم الخاص – ط 3 – 1985 ص 282 ، ومانسينى ص 229 ).

 

        " وبديهى أن كل من يتقدم لمقاولة .. أو توريد .. أو غير ذلك من الأشغال المتعلقه بالدوله – أو الهيئات المذكورة فى مواد التجريم ينشد الكسب و الربح ، وكل موظف يشترك فى إرساء العملية او مراقبة تنفيذها ، وأتمامها – يتسبب فى حصول المقاول على ربح او على الاقل يمكنه من فرصه الحصول عليه – فلو كان هذان الفعلان داخلين فى نطاق مواد التحريم لتوقف جميع المقاولين والموردين ، وجميع من يشرف عليهم  من الموظفين ، ولما نجا موظف من العقاب ".( إنتهى ما نقلناه عن الأستاذ الدكتور / محمد عبدالله محمد )

 

        هذا ، وفضلاً عما تقدم ، فأنه يشترط لتجريم تربح الغير بسبب الموظف ، أن يكون بغير حق ، وقد عبرت المذكرة الإيضاحية للقانون ( المصرى ) 63/1975 عن هذا التمييز بقولها :-

 

        " وقد روعى فى صياغة النص أن يكون تربح الموظف مؤثماً على أطلاقه ، وأن يكون تظفير غيره بالربح محل عقاب ان كان قد حدث بدون حق " وتفسير ذلك يسير ، فمن الطبيعى أن يتربح الغير من الأشغال العامه التى يتلقونها من الجهات العامه ، ولا يؤثم تربيح الموظف لهم الا اذا كان بغير حق ، وإلا توقف دولاب العمل ، وفى ذلك يقول الدكتور محمود نجيب حسنى ( المرجع السابق رقم / 185 ص 129 ) .

 

        " أما اذا مكن الموظف " الغير " من الحصول على منفعه أو ربح ، دون أن ينطوى ذلك على وجه لعدم المشروعية ، - أى كان حصول الغير على ذلك بالحق ، فلا جريمة فى ذلك، لن من طبيعة الأدوار أن من يتعامل مع الدولة كمقاول او مورد او مشتر إنما يهدف الى الحصول على ربح ، وإلا ما سعى الى التعامل معها ".

 

        وفى وسيط الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور ، - القسم الخاص – ط 3 – 1985 – ص 272 وما بعدها ، - أنه يشترط لجريمة التربح إستغلال الموظف العام لوظيفته العامه لتحقيق مصلحة مادية خاصه من ورائها ، فهناك تعارض ولا شك فيه بين المصلحة المادية الخاصة التى يستهدفها الموظف لنفسه او لغيره ، وبين المصلحة العامه المكلف بالسهر عليها ، وأنه يتعين لذلك أن يضع نفسه فى موضع الخاضع للإشراف بينما هو المكلف القائم بالإشراف ، وذلك كمن يرسو عليه مزاد أرض مكلف بإدارتها ، - والقاضى التجارى الذى يعقد لحساب شركة كلف بالإشراف على تصفيتها بإعتباره مأموراً للتفليسه والطبيب الذى يشترك مع المتعهد فى عملية توريد أدوية لمستشفى يديرها ، والمحضر الذى يتفق مع أخر على دخول مزاد بيع محجوزات يتولاه ( سرور ص 276 والأحكام التى أشار إليها ) وأنه لا يكفى لقيام الجريمة أن يكون عمل الموظف مشوباً بخطأ إدارى أو بالتجاوز  فى إستعمال السلطه ، وإنما يتعين ان يكون مقروناً بالسعى نحو الحصول على الربح أو المنفعه لنفسه او للغير بغير حق ، وهو ما يفترض فى أغلب الأحوال – فيما يقول الدكتور سرور – وجود إشتراك بين الجانى وهذا الغير ، ويضيف الدكتور سرور أنه يتعين فى المصلحة الخاصه للموظف أن تكون مصلحة مادية ، فإذا كانت المصلحة غير مادية مجردة كزمانه أو قرابه فلا يوصف بأنه صاحب مصلحة خاصة يقوم بها التجريم فى التربح ،- وقد جرت الأحكام على أن سعى الغير للتربح من تعاقداته مع الجهات العامه هى سعى غير مؤثم فى ذاته وإلا وقف دولاب الأعمال تماماً .

 

الدكتور أحمد فتحى سرور – القسم الخاص – ط 3 – 1985 ص 272 – 282

 

        والقصد الجنائى اللازم لقيام هذه الجريمة – فيما يقول أستاذنا الدكتور / محمد عبدالله محمد ، هو القصد المطلوب للماده / 117 عقوبات مصرى قديمة ، والقصد المطلوب فى المادتين   الفرنسية والإيطالية ، وهذا القصد ودليله مختلطان – فهو يتحقق مع تحقيق الركن المادى بوجود مصلحة مادية شخصية للموظف فى العملية ، وعلم الموظف بوجودها – فإذا لم توجد المصلحة الشخصية المادية ، إنهار الركنان المادى والمعنوى للجريمة ( جارو – ج 4 – بند 514 – جارسون – التعليق على الماده /175 فرنسى – بند 16) .

 

        ولا يغنى عن توافر حصول الإنجاز الشخصى والمصلحة المادية الشخصية – لا يغنى عن ذلك إتجاه ارادة الموظف – جدلاً – إلى محاباه المقاول أو المورد أو مساعدته ، وأنما لا بد لقيام هذه الجريمة من ان تكون للموظف مصلحة مادية وشخصية .

 

أيضاً الدكتور سرور – المرجع السابق – ص 273 ، 278 *

 

 

 

        ذلك لأن التجريم لا يعاقب الموظف على محاباه الموردين والمقاولين ، وأنما يعاقب الموظف على الدخول فى غمار المقاولين والموردين ، وصيرورته طرفاً خاصاً فى عقود المقاوله أو التوريد بينما هو مكلف بتمثيل الطرف الأخر العام – الذى هو  الدولة أو الوزارات أو المؤسسات العامة – أو ما فى حكمها – فى الإشراف على عملية  المقاولة أو التوريد .......... إلخ .

 

*****

 

 

 

** تزوير المحررات الرسمية **

 

        العقود المشهرة محررات رسمية ،- و التز وير فيها تزوير فى محررات رسمية ، - لان جريمة التزوير فيه هى جريمة مو ظف عام ، - سواء كان سيى ْ النية أ م حسن النية ، - فالمحرر الرسمى فى أ حكام التزوير هو كل محرر يصدر أ و من شأنه أن يصدر من مو ظفمختص بتحريره و اعطائه الصفة الرسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفا مختصا بمقتضى و ظيفته بتحرير ها و اعطائها الصيغة الرسميه أو يتدخل فى تحرير ها أو التاشير عليها و فقها لما تقض به القو انين و اللوائح أ و التعليمات .

 

نقض 6/5/1968 – س 19- 105- 536

 

نقض 3/2/1969 – س 20 – 46- 212

 

      

 

        و قد قنن المشرع هذه القاعدة القانو نية فى المادة / 390 من  القانون المدنى ،- فتعرف الورقة الرسمية بأنها هى التى يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة ما تم على أو ما تلقاه من ذوى الشان .

 

* د. محمود مصطفى – الاجراءات – ط 8 – 1984 – رقم 141 – ص 165/166

 

نقض 2/12/1958 – س 9 – 245 – 1011

 

نقض 27/ 6/1960 – س 11- 117 – 615

 

نقض 3/4/1961 – س 12- 77 – 419

 

 

 

        يقول الاستاذ محمود مصطفى (المرجع السابق رقم / 141 ص 167 ) أنه يمكن جمع المحررات الرسميه فى أربعة أنواع :- 1- محررات سياسية ... 2- محررات قضائية .... 3- محررات ادارية ... 4- محررات مدنية ، وهى المحررات الصادرة على يد مأمور رسمى مختص بتحرير ها لا ثبات اقرارات ذوى الشأن و تفاقاتهم و عقود هم و اعطائها الصفة الرسمية ، - و يضيف الدكتور محمود مصطفى ( المرجع السابق رقم / 142 ص 167 / 168) – " أظهر صور التزوير فى محررات رسمية هى الصورة التى يحصل فيها التغييير فى البيانات التى يحررها الموظف المختص ، سواء كان المحرر قد صدر عن الموظف فى أول الامر او كان عرفيا ثم اكتسب الصفة الرسمية بتلك البيانات التى حصل التغيير فيها " و سو اء حصل التغيير من الموظف المختص بتحرير الورقة ، أ ثناء التحرير أ و بعده ، أو حصل من غيره – و الامثلة على ذلك – فيما يقول الدكتور محمود مصطفى – كثيرة – كالتغيير فى البيانات فى الاوراق التى يحررها و كيل البريد ( نقض 31/ 5/ 1943 – مج القو اعد القانونية – عمر – ج 6 – رقم 200 – ص 274) ، و تغيير المأذون الشرعى اقرارات ذوى الشأن ( نقض 16/12/1946 – مج القو اعد القانونية – عمر – ج7 – رقم 261 – ص 258 ) ، - و تغيير التاريخ الموضوع على تذكرة السفر بقطارات السكك الحديدية( نقض 12/3/1945 – مج القواعد القانونية – عمر – ج 6 – رقم 523 – ص 659 ) . ويضيف الدكتور محمود مصطفى ( المرجع السابق ص 168 ) – أن " التزوير " يعتبر واقعاً فى محرر رسمى ولو لم يحصل التغيير فى البيانات التى تصدر  عن الموظف المختص بل فى البيانات التى يحررها أصحاب الشأن ، وقد يق التزوير فى ورقة عرفيه – فيما يقول الدكتور – محمود مصطفى ( المرجع السابق ص 169 ) – تكتسب الصفة الرسمية فيما بعد بتدخل الموظف المختص فعندئذ يعتبر  التزوير واقعاً فى محرر رسمى ، إذ العبرة بما يؤول إليه المحرر لا بما كان عليه فى أول الأمر – ( نقض 4/12/1961 – س 12 – 196 – 950 ) – بل إنه لا يشترط لكى تتحقق جريمة التزوير فى ورقة رسمية ، أن يحصل تدخل فعلى من المأمور المختص بتحريرها إو إكسابها الصفه الرسمية يعتبر " الأصطناع " طريقة من طرق التزوير فى المحررات العرفية والرسمية على السواء ، فيرتكب تزويراً فى محرر رسمى من يصطنع ورقة رسمية صدورها على خلاف الحقيقة إلى المأمور المختص بتحريرها متى كان مظهرها دالاً على أنها ورقة رسمية .

 

·   د . محمود مصطفى المرجع السابق ص 171

 

·   نقض 1/12/1947- مج القواعد القانونيه – عمر – ج 7 – رقم 436 – ص 409

 

·   نقض 6/5/1957 – س 8 – 452 – 125

 

·   نقض 14/3/1961 – س 12 – 68 – 356

 

·   نقض 3/4/1962 – س 13 – 76 – 300

 

·   نقض 23/4/1978 – س 29 – 78 - 409

 

·   نقض 11/1/1971 – س 22 – 12 – 45

 

·   نقض 13/6/1966 – س 17 – 150 – 794

 

وتطبيقاً لذلك ، قضت محكمه النقض بأن :-

 

        " تغيير  الحقيقه فى محضر التصديق على التوقيع بطريق الغش وبقصد إستعمال المحرر فيما غيرت الحقيقه من أجله ، يتوافر به أركان جناية التزوير كما هى به فى القانون "

 

نقض 8/12/1969 – س 20 – 285 – 1391

 

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

 

        " إذا تقدم شخص إلى كاتب التصديقات ودفع بختم كان معه على عقد بيع بأعتبار أنه البائع وأن الختم ختمه ( أى إنتحال صفة ) ، وتم التصديق على عقد البيع رسمياً على أساس أن البائع نفسه هو الذى حضر وبصم بختمه ، فهذه الواقعة تعد تزويراً فى أوراق رسمية

 

نقض 11/10/1948 – مج القواعد القانونية – عمر – ج 7 – رقم 648 – ص 619

 

        ومحضر التوثيق محرر رسمى ولا شك منوط بتحريره موظف عام يختص بتحريره فإذا أنتحل أمامه الجانى شخصية أحد أصحاب الشأن على خلاف الحقيقه والواقع ووقع بالاسم المنتحل أمامه فى ذلك المحضر فإنه يعد ولا شك مرتكبها لجناية التزوير المعنوى فى المحررات الرسمية وذلك يجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها  بالاضافة الى واقعة التزوير المادى بالتوقيع على المحرر الرسمى .

 

 

 

** المحكمه الأستئنافيه **

 

تستوفى كل نقص فى التحقيق أو أمام محكمه أول درجة

 

وتسمع الشهود اللذين كان يجب سماعهم  أمام محكمه أول درجة

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

فقد نصت الماده / 413 أ . ج على أنه :-

 

        " تسمع المحكمة الإستئنافية بنفسها ، أو بواسطة أحد القضاه تندبه لذلك ، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، وتستوفى كل نقص آخر فى إجراءات التحقيق ويسوغ لها فى كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه إستيفاء تحقيق أو سماع شهود ".

 

وقد قضت محكمه النقض مراراً بأنه :-

 

        " أنه وأن كان الإصل وفق المادة / 411 إجراءات أن المحكمة الإستئنافية لا تجرى تحقيقاً وإنما تحكم على مقتضى الأوراق إلا أن حقها فى ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع ، بل أن المادة / 413 اجراءات جنائية توجب على المحكمة أ ن تسع بنفسها أو بواسطة أ حد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم و تستوفى كل نقض اخر فى اجراءات التحقيق ، و تر تيبا على ذلك عليها أ ن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على و جه يفصح عن أ نها فطنت اليها وو ازنت بينها ."

 

نقض 3/1/1977 – س 28 – 4  - 25

 

نقض 16/2/1973  -  س  24 -  249 -  1228

 

نقض 31/10/1966 – س 17 – 197 -  1049

 

نقض 7/2/1967 -  س 18-  35  178

 

 

 

  * - لايجوز للنيابة أن تأذن بأى من الاجراءات المنصوص

 

 عليها فى المادة / 206 . ج دون الحصول مقدما

 

 على اذن من القاضى الجزئى دون سواه.

 

 

 

        و لا يشفع فى ذلك تفويض النيابة سلطان قاضى التحقيق فى قانون أمن الدولة 105/ 80 أو قانون الطو ارىء

 

لان قاضى التحقيق غير القاضى الجزئى .

 

        فقد نصت الماده / 206 ا. ج على :" لايجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله الا اذا اتضح من امارات قوية أنة حائر لاشياء تتعلق بالجريمة ... و ... و أن تراقب المحادثات السلكيه و اللآ سلكيه ، و أن تقوم بتسجيلات جرت فى مكان خاص ، متى كان لذ لك فا ئده فى ظهور الحقيقه فى جنايه أو جنحه معاقب عليها بالحبس لمده تزيد على ثلاثة أشهر و يشترط لا تخاذ أى اجراء من الاجراءات السابقة الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد اطلاعه على الاوراق . و فى جميع الاحو ال يجب أن يكون الامر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما. و يجوز للقاضى الجزئى أن يجدد هذا الامر مدة أو مددا اخرى مما ثلة ".

 

و قضت محكمة النقض فى حكمها الصادر 1/6/1989 – فى الطعن 1942 / 58 ق – س 40 – 100 – 594 – بأنه :

 

        " وحيث أن البين من محاضر جلسة المحاكمه ومدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين دفعاً ببطلان التسجيلات والدليل المستمد منها أستناداً الى أن من باشر التسجيلات مجرد مرشد للشرطة وليس من بين مأمورى الضبط القضائى ، أو أعوانهم ، وكانت الماده 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنه 1972 الوارد فى الباب الرابع من الكتاب الأول ، الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابه العانه ، تنص على أنه لا يجوز للنيابه العامه تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله ، إلا أذا اتضحت من أمارات قويه أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ، ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائب والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات ، وان تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية زان تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص ، متى كان لذلك فائده فى ظهور الحقيقه ، فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر – ويشترط لاتخذا أى أجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على إذن من القاضى الجزئى بعد أطلاعه على الأوراق "

 

( يراجع أيضاً نقض 11/2/74 – س 25 – 31 – 138 ،

 

نقض 12/2/62 س 13 – 37 – 135 ،

 

نقض 14/2/67 – س 18 – 42 – 219)

 

فبمقتضى آمر نص المادة / 206 ج لا يجوز للنيابه العامه أن تأذن بتفتيش منزل أو محل لغير المتهم ولا أن تأذن بأجراء تسجيلات أو تصوير لقاءات فى أماكن خاصه دون الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى طبقاً للمادة 206 / أ . ج وقضت محكمه النقض بأن المشرع سوى فى المعامله بين مراقبه المكالمات وضبط الرسائل والتسجيلات وبين تفتيش منازل غير المتهمين – لعلة غير خافيه وهى تعلق مصلحة الغير بها ، فاشترط لذلك فى التحقيق الذى تجرية النيابه العامه ضرورة استئذان القاضى الجزئى الذى له مطلق الحرية فى الإذن بهذا الإجراء أو رفضه حسبما  يرى ، وهو فى هذا يخضع لاشراف محكمه الموضوع ( نقض 12/2/62 – س 13 – 37 – 135 ) ، ولا يعفى النيابه من ذلك نص الفقرة / 2 من الماده / 7 من قانون محاكم  أمن الدوله 105/80 ، لأن هذا النص لم يخولها سوى سلطات قاضى التحقيق فقط  دون القاضى الجزئى ، وكان النص القديم للمادة / 206 أ . ج يكتفى بالحصول على أمر مسبب من قاضى التحقيق ، فلما عدل النص بالقانون 353 / 1954 جاء بالتعديل : " تستبدل عبارة القاضى الجزئى بعبارة قاضى التحقيق فى المادة / 206 " ثم حرصت التعديلات التاليه وحتى التعديل الأخير بالقانون 37 / 1972  على إستلزام امر القاضى الجزئى بدلاً من قاضى التحقيق – ومعنى ذلك أن المشرع اشترط فى النص بعد التعديل أن يصدر الأمر من محكمه ممثلة فى القاضى الجزى .

 

فالقاضى الجزئى يعنى " المحكمه " ، وهو لذلك غير قاضى التحقيق ، وسلطات قاضى التحقيق الممنوحه للنيابه فى الماده 28/2 من قانون محاكم أمن الدوله 105 / 1980 – أو فى قانون الطوارىء – لا تمتد الى القاضى الجزئى لأن القاضى الجزئى غير قاضى التحقيق قد يكون قاضياً وقد يكون رئيس محكمه أبتدائية وقد يكون مستشاراً من مستشارى الاستئناف العالى (م/65 أ . ح ) – والقاضى الجزئى هو لذلك غير قاضى التحقيق ، والتنصيص على وجوب استئذانه يمثل ضمانة أقوى بأعتباره قاضى محكمه بعيداً عن التحقيق وعن التأثر بما فيه ، ومن المقرر المعلوم طبقاً لقانون الاجراءات الجنائية ولقانون السلطة القضائية ( المواد 901 ) ، أن قواعد الاختصاص بأكملها فى الاجراءات الجنائية من النظام العام لأنها تتعلق بسلامة الاجراء وولاية من أصدره وبالتالى صحته وصحة  نتيجة ما يترتب عليه من أثار ، فإذا نعدام أختصاص الآمر ، أو الإذن أو القائم بالإجراء أصبح الإجراء وكأنه لم يكن ويبطل كافة ما يترتب عليه من أثار – ولا محل بتاتاً فى مسائل الأختصاص للتوسع أو القياس ، - اذ تأبى هذه القواعد بطبيعتها هذا التوسع أو القياس لتعلقها بالنظام العام .

 

        فتجديد الحبس الاحتياطى بعد أنقضاء المدة المقررة للنيابه العامة يكون للقاضى الجزئى ( م / 206 أ . ج ) فإذا عرض تجديد أمر الحبس على أحد مستشارى محاكم الإستئناف الذى تقع الجريمة فى دائرته فأنه رغم أنه من المستشارين وتعلو درجته القضائية القاضى الجزئى بمراحل – الا أنه لا يختص بهذا التمديد وإذا أصدر أمراً بمده كان باطلا منعدماً لا وجود له ويترتب على ذلك الأفراج حتما عن المتهم الذى أمر بمد حبسه .

 

        ومستشار محكمه الأستئناف ليس له أن يباشر أى تحقيق جنائى فى دائرة أختصاصه الا اذا ندبته محكمه الاستئناف بناء على طلب وزير العدل لتحقيق جريمة معينه ( 65 أ . ج ) فاذا تولى التحقيق من تلقاء نفسه أو ندبته محكمه الاستئناف لاجرائه بغير طلب من وزير العدل كان تحقيقه باطلا منعدما لا أثر له .

 

        واذا أفرج وكيل النيابه عن أحد المتهمين فلا يستطيع النائب العام وهو الريس الأعلى للنيابه العامه ويستمد منه كافة أعضائها ولا ية الأختصاص – الغاء هذا الأمر مالم يجد دليل جديد فى الدعوى يستدعى استصدار أمر جديد بالحبس الاحتياطى .

 

        وهكذا كافه قواعد الاختصاص بالتحقيق او بالحبس والأفراج أو المحكمه تتعلق كلها بالنظام العام يتعين الالتزام بنصوصها كما حددتها مواد القانون دون توسع أو قياس لأنها نصوص خاصه تأبى الخضوع لقواعد القياس حيث لا يجوز مد حكم الأصل الى الفرع اذا كان للأصل حكم خاص به لا ينسحب ولا يمتد الى سواه .

 

        وما يختص به القاضى الجزئى او قاضى التحقيق لا يختص به رئيس المحكمه الإبتدائية مع أنه الأعلى درجة ، وما تختص به محاكم أمن الدولة العليا لا تختص به محكمه الجنايات مع أن ضماناتها.

 

        أكثر وقد يكون تشكيلهما واحد ، وما تختص به محكمه الجنح لا تختص به محكمه النقض مع أنها الأعلى الموكول لها الرقابه على صحة تطبيق القانون – ومن ناحية أخرى فأن قانون السلطة القضائية قد حدد الاختصاصات تجديداً لا محل ازاءه للتوسع أو القياس .

 

        ولذلك فأن عدم الحصول مقدماً على أمر مسبب من القاضى الجزئى بتفتيش مسكن أو محل لغير المتهم او بتسجيل لقاءات خاصه أو مكالمات تليفونية يبطل الأذن من النيابه بالتفتيش او التسجيل .

 

        وهو بطلان يمتد الى التسجيل والتفتيش والى كل ما يترتب على هذا التسجيل او التفتيش او يستمد منه عملا بالمادتين  331 ، 336 أ . ج وباقاعده أن ما بنى على باطل فهو باطل "

 

( نقض 9/4/1973- س 24 – 105 – 506

 

نقض 29/4/1973 – س 24 – 24 – 116 – 568 )

 

– وما أطرد عليه قضاء محكمه النقض من أن " لازم القبض  والتفتيش الباطلين أهدار كل ما يترتب عليهما "

 

( نقض 7/3/1966 – س 17-50-255 –

 

نقض 28/11/1961 – س 1961  س 12 – 193 – 938 ،

 

نقض 30/5/60 – س س11 – 96 –505 )

 

 

 

         وهو بطلان يمتد الى أقوال من قاموا بالإجراء الباطل عملاً بقاعدة أن من قام  أو شارك فى الاجراء الباطل لا يعتد بشهادته عليه

 

( نقض 18/4/1984 – س 35 – 428 ،

 

نقض 4/12/1977 – س29- 206 – 1008

 

نقض 5/2/68 – س 19 – 23 – 124 )

 

 

 

** الحكم بالبراءه

 

لا يقيد المحكمه الاستئنافية فى نظر الدعوى المدنيه

 

ـــــــــــــــــــــ

 

فقضاء محكمه النقض متواتر على أنه :

 

        " حق المدعى بالحق المادنى فى استئناف الحكم فى الدعوى المدنيه حق مستقل عن حق النيابه العامه والمتهم ، ومتى رفع أستئنافه كان على المحكمه الإستئنافيه أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم من جهة وقوعه وصحة نسبته اليه لترتب على ذلك أثاره القانونيه غير مقيده فى ذلك بقضاء محكمه أول درجة ، ولا يمنع هذا كون الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضى لأن الدعويين الجنائية والمدنيه وان كانتا ناشئتين عن سبب واحدالا ان الموضوع فى كل منهما يختلف عنه فى الاخرى مما لا يمكن معه التمسك  بحجيه الحكم النهائى ".

 

نقض 29/5/1977 – س 28 – 137 – 651

 

نقض 18/11/1968 – س 19 – 199 – 844

 

 

 

        وقضت محكمه النقض بأن أستئناف المدعى المدنى يعيد طرح الواقعه بوصفها منشأ العمل الضار المؤثم قانونا على محكمه الدرجة الثانية التى يتعين عليها ان تمحص الواقعه المطروحة امامها بجميع كيوفها واوصافها وان تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً . وكل ما عليها الا توجه افعالا جديدة للمتهم .

 

نقض 14/11/1961 – س 12-185-912

 

 

 

وقضت محكمه النقض بأنه :- حق الاستئناف المقرر للمدعى المدنى هو حق مستقل عن حق النيابه العامه والمتهم ، فعلى المحكمه الأستئنافيه بناء على أستءئناف ذلك المدعى ان تبحث أركان الجريمة وثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم بغير ان يكون حكمها فى نفسها الصادر فى الدعوى الجنائية  حائلاً دون ذلك . لأن الدعويين الجنائية والمدنية وان نشأتا عن سبب واحد ألا أن الموضوع فى كليهما مختلف تماماً مما لا يسيغ التمسك بقوة الأمر المقضى ، والا لتعطل حق الأستئناف المقرر للمدعى بالحقوق المدنيه ولبطلت وظيفة محكمه الجمح المستأنفه فى شأنه ".

 

نقض 24/3/1975 – س 26 – 65 – 280

 

 

 

** تحقيق شروط الأعفاء

 

طبقاً للمادة / 107 مكرراً عقوبات  **

 

        نصت الماده / 107 مكرراً عقوبات على أنه : " يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبه المقرره للمرتشى ، ومع ذلك يعفى الراشى والوسيط من العقوبه اذا اخبر السلطات بالجريمة او اعتراف بها ".

 

 

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

 

        " أطلق الشارع فى الماده 107  مكررا من قانون العقوبات عباره النص ولم يقيدها ، فمنح الإعفاء للرائى بأعتباره طرفاً فى الجريمة  ولكل من يصح وصفه بأنه وسيط سواء كان يعمل من جانب الراشى – وهو الغالب – او يعمل من جانب المرتشى – وهو ما يتصور وقوعه احياناً ."

 

نقض 29/5/1961 س 12 – 120 628

 

 

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

 

        " إذا حصل الاعتراف لدى المحكمة فما دام القانون لم يشترط  له أى شرط  له أى شرط بل جاء لفظه مطلقاً خالياً عن كل قيد زمنى أو مكانى او كيفى  فلا يجوز ان يضع له القاضى قيوداً من عند نفسه ، بل كل ماله أن يتحقق من حصول مدلول لفظ الأعتراف وهو إقرار الشخص بكل واقع الجريمة وظروفها اقرارا صحيحاً لا مواربه فيه ولا تضليل . فمتى وقع هذا المدلول حق الإعفاء بدون نظر الى اى امر آخر . وإذن فللراشى او الوسيط ان يعترف فى اى وقت لغاية إقفال باب المرافعة لدى محكمه الموضوع واعترافه هذا يعفيه من العقوبه ".

 

نقض 25/12/1930 – مجموعه القواعد القانونية

 

( محمود عمر ) – ج 2 – رقم 141 – ص 177

 

 

 

** العدول **

 

ــــــــــــــــــ

 

        تواتر قضاء محكمة النقض ، على أنه متى كانت المحكمه قد قدرت جدية طلب من طلبات الدفاع واستجابت له فليس لها  أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول ، وأنها إذا رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه او عهدت إلى خبير بتحقيقه ، فأنه يجب عليها تحقيقه ، فإذا هى عدلت عما قدرته وقررته ، أو أستغنت عن الدليل أو عن تحقيق هذا الدليل ، وجب عليها ان تبين عنه ذلك بأسباب سائغة .

 

نقض 11/2/1973 – س 24 – 39 – 176

 

نقض 24/4/1978 – س 29 – 84 – 442

 

نقض 25/11/1984 – س 35 – 185 – 821

 

نقض 11/5/1983 – س 34 – 124/1 – 621

 

نقض 17/3/1980 – س 31 – 76 – 420

 

نقض 5/11/1945 – مجموعه القواعد القانونيه ( عمر ) – ج 7 – 2 – 2

 

نقض 25/3/1946 – مجموعه القواعد القانونية ( عمر ) ج 7 – 120 – 113

 

وفى حكمها بجلسه 5/11/1945 ، تقول محكمه النقض :-

 

        " تحقيق الإدانه ليس رهناً بمشيئة المتهمين ، فإذا كانت المحكمه قد رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل وعهدت إلى الخبير المعين فيها بتحقيقه فإنه يكون واجباً عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التى دعتها ان تعود فتقرر عدم حاجة  الدعوى إلى هذا التحقيق ذاته ، وذلك بغض النظر عن مسك المتهمين فى صدد هذا الدليل، فإذا أستغلت عن الدليل بحجة ان المتهمين لم يصروا على تحقيقه دون ان تبين الأسباب التى تدل على ان الدعوى فى ذاتها اصبحت غير مفتقره الى ذلك ، فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه ".

 

نقض 5/11/1945 – مجموعه القواعد القانونية ( عمر ) – ج 7 – 2 – 2

 

 

 

لا تكفى قرينه المصلحة لإثبات الإشتراك فى تزوير

 

***

 

        وتواتر محكمه النقض :- على أن قرينه المصلحة – بفرض وجودها – لا تكفى لإثبات الإشتراك فى التزوير – وفى حكمها الصادر 15/12/1982 برئاسة الأستاذ المستشار محمد وجدى عبد الصمد شفاه الله ، قضت فى الطعن رقم 4780 لسنه 53 قضائية – فقالت : ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعه الدعوى خلص الى ثيوت  جريمتى الاشتراك فى التزوير والإستعمال فى حق الطاعن الثانى بقوله ، وحيث أن الثابت من الأوراق أن المتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) هو المستفيد وصاحب المصلحه فيما أثبته المتهم الأول فى محضرى جلسه 18/5/1975 على غير الحقيقه حضور المجنى عليه ( المدعى بالحقوق المدنيه ) وتقريره بالتصالح وتعهده بالتنازل عن دعوى التعويض وتسليم شقه النزاع للمتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) " ( لما كان الحكم المطعون فيه لم يتسظهر اركان جريمة الأشتراك فى التزوير ويورد الأدله عليها . وكان مجرد كون الطاعن هو صاحب المصلحة فى التزوير لا يكفى فى ثبوت اشتراكه فيه والعلم به فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور – ولا يرد على ذلك بأن المحكمه وقد دانته بجريمة استعمال المحرر المزور فإن العقوبه تكون مبرره . ذلك لأنها اعتمدت فيما اعتمدت عليه فى ثبوت جريمة الاستعمال فى حق الطاعن وفى توافر اركانها على ثبوت جريمة الاشتراك فى التزوير انفه الذكر وهى لا تصلح بذاتها اساساً صالحاً لإقامة الادانة لقصور الدليل عليها كما سلف القول ، مما يجعل الحكم مشوباً بالفساد فى الاستدلال بالنسبه لجريمة الأستعمال ولما كان ذلك فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبه للطاعنين كليهما وذلك لوحدة الواقعة ولحسن سير العداله دون حاجه الى بحث باقى ما يثيرة الطاعن الثانى او بحث اوجه طعن  الطاعن الأول .

 

نقض 15/12/1982 فى الطعن رقم 4780 لسنه 53 قضائية

 

نقض 22/1/1986 – س 37 – 27 – 127

 

 

 

** العلم  بالجريمة ، بل والرضاء عنها

 

        لا يعد اشتراكاً فى مقارفتها **

 

ــــــــــــــــــــ

 

        " انه لما كان العلم بوقوع الجريمة لا يعتبر فى القانون أساساً لمساءله جنائية على إعتبار أن العالم بوقوعها يعد شريكاً فى مقارفتها ، إذ أن الاشتراك فى الجريمة لا يعتبر قائماً طبقاً لصريح نص الماده 40 من قانون العقوبات إلا اذا توافر فى حق المتهم ثبوت أتفاقه مع الجانى على مقارفتها او تحريضه اياه على ارتكابها او مساعدته اياه مع علمه بانه مقبل على ذلك ، كان الحكم الذى يرتب مساءلة المتهم كشريك فى جريمة التزوير على مجرد علمه بالتزوير قاصرا يستوجب نقضه اذ ان مجرد العلم لا يكفى بذاته لثبوت الاتفاق او التحريض او المساعده على ارتكاب الجريمة ".

 

نقض 27/11/1950 – س 2 – 88 – 229

 

 

 

** لا تكفى قرينه المصلحة لأثبات الاشتراك فى تزوير

 

****

 

 

 

        وقضت بذلك محكمه :- فى حكمها الصادر 15/12/1982 برئاسة الأستاذ المستشار محمد وجدى عبد الصمد – شفاه الله ، فقضت فى الطعن رقم 4780 لسنه 53 قضائيه – فقالت : " ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعه الدعوى خلص الى ثبوت جريمتى الاشتراك فى التزوير والاستعمال فى حق الطاعن الثانى بقوله ، وحيث أن الثابت من الأوراق ان المتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) هو المستفيد وصاحب المصلحة فيما أثبته المتهم فى محضرى جلسه 18/5/1975  على غير الحقيقه حضور المجنى عليه ( المدعى بالحقوق المدنيه ) وتقريره بالتصالح وتعهده بالتنازل عن دعوى التعويض وتسليم شقه النزاع للمتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) " لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يتسظهر اركان جريمة الاشتراك فى التزوير ويورد الأدله عليها ، وكان مجرد كون الطاعن هو صاحب المصلحة فى التزوير لا يكفى فى ثبوت اشتراكه فيه والعلم به فان الحكم يكون مشوبا بالقصور – ولا يرد على ذلك بأن المحكمه وقد دانته بجريمة استعمال المحرر المزور فأن العقوبه تكون مبرره ، ذلك لأنها اعتمدت غيه فى ثبوت جريمه الأستعمال فى حق الطاعن وفى توافر اركانها على ثبوت جريمة الأشتراك فى التزوير آنفه الذكر وهى لا تصلح بذاتها اساساً صالحاً لأقامة الادانه لقصور الدليل عليها كما سلف القول ، مما يجعل الحكم مشوباً بالفساد فى الاستدلال بالنسبه لجريمة الاستعمال ولما كان ذلك فأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعاده بالنسبه للطاعنين كليهما وذلك لوحدة الواقعه ولحسن سير العداله دون حاجة الى بحث باقى ما يثيره الطاعن الثانى فى طعنه او بحث أوجه طعن الطاعن الاول ( نقض 15/12/1982 فى الطعن رقم 4780 لسنه 53 قضائية )

 

 

 

** الإختصاص المكانى لمأمور الضبط القضائى **

 

 

 

****

 

        من المتعين فى صحيح القانون ومتواتر احكام محكمه النقض ، أن يكون مأمور الضبط القضائى مندوب مختصاً مكانياً بالعمل المندوب له وجه يعتد به القانون .

 

        وبذلك حكمت محكمه النقض مراراً وتكراراً  ، فأستوجبت لصحة الإذن ولصحة الإجراء الذى يتم به تنفيذاً له أن يكون مأمور الضبط القضائى مختصاً مكانياً بالعمل المندوب له وأن العبره فى ذلك هى بحقيقه الواقع .

 

( د / محمود نجيب حسنى  - الإجراءات الجنائية

 

ط – 1988 – رقم 647 – ص 604 )

 

نقض 19/4/1979 – س 30-103-490

 

نقض 29/11/1979 – س 30-182-845

 

جريمة الاضرار

 

***

 

        يبين من تتبع جريمة الأضرار العمدى ابتداء من القانون 120/1962 ، وأنتهاء فالقانون 63/1975 ، ومن صياغة المادتين 166 مكرر ، 116 مكرر (أ) ومن الإجماع الفقهى ، وأحكام القضاء – إن هذه الجريمة محكومه بالمبادىء المتفق عليها الاتيه :-

 

أولاً :- أن هذه الجريمة جريمة أحتياطية لا ينطبق نصها الا اذا كانت الواقعه غير محكومه بنص قانونى أخر سواء اكانت عقوبته أخف أم أشد ، وذلك فأن تطبيق هذا النموذج يتطلب عدم توافر نموذج قانونى أخر يقبل تكييف الواقعه به ، ولا يصار الى هذه النصوص الاحتياطية الا عندما يخلو القانون من نص حاص يعاقب على عين الفعل المرتكب ، فإما وجد نص فلا محل عندئذ للجوء الى نص الاضرار – آيا كانت العقوبه التى يقررها ذلك النص اى سواء كانت هذه العقوبه اشد او اخف من العقوبه المقرره فى نص الاضرار .

 

د. عبد المهيمن بكر .  القسم الخاص بالجرائم المضره بالمصلحة العامه ط 1970 – ص 429 / 430  والقسم الخاص فى قانون العقوبات ط 7 – 1977 – ص 415

 

د. احمد فتحى سرور . القسم الخاص . ط 1979 – ص 274 – ط 1985 ص 283

 

د. محمود مصطفـــى .  القسم الخاص .ط7 – 1975 – حاشيه (1) ص 99، و 8 – 1984 حاشية (1) ص 96 ويقول بها : " وقد ألغيت هذه المادة فى المشروع لانها لا تعدو ان تكون نصا احتياطيا يتعذر ان يجد له مجال تطبيق  فى ظل نصوص لا تتركثغرة لعقاب من يتعمد الاضرار بالمال العام عن طريق الاختلاس او الاستيلاء او الاستعمال او الاتلاف يستوى فى ذلك المال العام والمال الخاص .

 

د . فوزية عبد الستار .   القسم الخاص – ط 1982 – ص 162 .

 

د. عـــــــوض محمد .    الجرائم المضره بالمصلحة العامه – ط 1985 ص 142 – 144

 

 

 

ثانياً :- أن تتجه ارادة الموظف الى احداث الضرر عن علم واراده احداث النتيجة :-

 

د. محمود مصطفى .    المرجع السابق ط 8 – 1985 – ص 97 ، القصد الجنائى هو اتجاه الاراده الى الاضرار بالمال او المصلحة ، فلا تقع الجريمة اذا – حصل الضرر بسبب الاهمال ".

 

 

 

د. احمد فتحى سرور . المرجع السابق د 3 – 1985 ص 286 ، هذه جريمه عمديه .. فلا تقع هذه الجريمة بمجرد الخطأ غير العمدى ، ولا يكفى مجرد الحاق الضرر لتوافر ركن العمد بل يجب ان – يثبت بما لا يدع مجالا للشك ان الموظف اراد هذا الضرر وعمل من اجل احداثه "

 

 

 

د. محمود نجيب حسنى . القسم الخاص ط 1986  ص ص136 ، القصد الجناى – ويتطلب اتجاه الاراده الى اتيان الفعل واحداث الضرر ".

 

 

 

د. فوزية عبد الستار :    المرجع السابق ص 164 : " مع أتجاه ارادته ( الجانى ) الى ارتكاب الفعل واحداث الضرر بهذه الأموال والمصالح ".

 

 

 

د. عمر السعيد رمضان : القسم الخاص . ط 1986 . لسنه 88  - " لابد للقيام هذه الجريمة من توافر القصد الجنائى لدى الجانى بأنصراف ارادته الى الأضرار بالمال العام او بالمصلحة مع علمه .. فلا تنطبق الماده متى تحقق الضرر بأهمالالموظف او بسبب نقص خبرته او حيث كان يعتقد انقطاع الصله .... "

 

 

 

ثالثاً : ان يكون الضرر مادياً محققاً ، حالا ومؤكداً وأن يقع فعلا لا أفتراضاً .

 

د. مأمون سلامة            قانون العقوبات – القسم الخاص ج2 – الجرائم المضره بالمصلحة العامة دار الفكر العربى – ط 1982 – ص 315 " ويقصد بالإضرار بالمصالح أى أنتقاص للمصالح يمكن تقويمة بمال ، أما المصالح الأدبيه فليست محل حماية جنائية فى مجال المال العام . ويشترط فى الضرر ان يكون محققاً وحالا ومؤكداً – فيجب أن يكون  فعلياً ومؤكداً أى أن يكون ثابتاً على وجه اليقين والقطع ولا يكفى فيه مجرد الاحتمال مهما كانت درجته

 

                                 نقض 13/10/1969 – س 20 – 208 – 1056

 

 

 

د . أحمد فتحى سرور :   المرجع السابق – ط 3 – 1985 – ص 284 ، يفترض لوقوع هذه الجريمة وقوعها على مصلحة مادية ، " ويشترط فى الضرر ان يكون محققاً ، أى حالاً ومؤكداً . فيجب أن يكون الضرر نفسه قد حل بصفه مؤكده – ويجب توافر علاقه السببيه بين فعل الموظف وبين الضرر وألا يكون الضرر لسبب أجنبى ".

 

 

 

د. محمود مصطفى .       المرجع السابق ط 8 – 1984 – ص 98 : " أما عن الضرر فقد أشترط أن يكون محققاً " كذلك يشترط ان يكون الضرر ماديا  بحيث يلحق أموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها ، يتصل بها بحكم وظيفته ، أو أموال أو مصالح الأفراد المعهود بها إلى تلك الجهة ، والمراد بالمصلحة فى هذا المقام المصلحة المادية أى التى يمكن تقويمها بمال .

 

 

 

د. فوزيه عبد الستار :    المرجع السابق – ص 162 : " ويجب أن يترتب على هذا الفعل ضرر فعلى بالأموال أو المصالح المذكورة "

 

 

 

د. عبد المهيمن بكر :     المرجع السابق – ص 415 / 446 : - " والفعل المادى هو أحداث الضرر بأموال أو مصالح  ولابد ان يكون سلوك الموظف قد أدى الى الضرر وقامت بينه وبين الضرر علاقه السببية ".

 

 

 

د. عمر السعيد رمضان : المرجع السابق ص 87 : " يتحقق الركن المادى بكل نشاط يترتب عليه ضرر فعلى ".

 

 

 

د. محكمه النقض :        نقض 13/10/69 س 20 – 208 – 1056  " أن الجريمة لا تقوم لمجرد احتمال وقوع الضرر ولو كان راجحاً" نقض 27/10/69 – س 20 – 229 – 1157 ، وقالت فيه :ط اذا تمثل الضرر فى تضييع ربح معين وجب ان يثبت ان الربح الضائع كان مؤكداً ".

 

 

 

رابعاً : يتعين فضلاً عن كل ما تقدم ان ينطوى الفعل على إخلال الموظف بواجبات وظيفته . فإن التزم بها فلا جريمة حتى وإن وقع ضرر .

 

 

 

د. محمود نجيب حسنى :  المرجع السابق – ص 135 :" يتعين ان ينطوى الفعل على إخلال الموظف بواجبات وظيفته ، أما إذا طابق هذه الواجبات فلا تقوم به الجريمة ولو ترتب عليه ضرر ، إذ أن مطابقة الفعل للواجب الوظيفى يقوم به سبب إباحة ".

 

 

 

د. عبد المهيمن بكر :     المرجع السابق رقم 151 ص 416 : " المفهوم أن إحداث الضرر المعاقب عليه إنما يكون بفعل يعد إخلالاً بواجبات الوظيفة ومقتضياتها ، أو خروجاً على ولائه التى يتبعها فإذا كان ما أتاه الموظف متفقاً مع واجبات وظيفته فلا جريمة ولو أضر ذلك بمصلحة ............"

 

 

 

د. فوزيه عبد الستار :    المرجع السابق – ص 162 ، - " فلا تقع الجريمة إذا ألتزم الموظف حدود واجبات وظيفته فترتب على ذلك أحداث ضرر ببعض المصالح ".

 

د. احمد فتحى سرور :    المرجع السابق – ط 3 – 1985 – ص 285 : " والفرض أن الموظف اساء إستعمال وظيفته  او تجاوز حدودها فيما قام به من فعل ضار . فلا جريمة إذا تم الإضرار فى حدود ما تقتضيه واجبات وظيفته ".

 

د. عوض محمد              المرجع السابق – ط 1985 ص 147 : " من المسلم ان السلوك لا يكون مؤثماً اذا كان موافقاً لأصول الوظيفة لأنه عندئذ يكون مباحاً ولو ترتب عليه ضرر بمصلحة أو أكثر من المصالح التى حددها القانون . ويكون السلوك كذلك كلما كان أتيانه واجباً على الموظف بحكم وظيفته او جائزاً له أى داخلاً فى حدود سلطته التقديرية وبشرط ألا يشوب تقديره عيب من العيوب التى تجعل هذا السلوك غير مشروع . واللحظة التى يحكم فيها على السلوك بالمشروعية أو بعدمها هى لحظة اتيانه ، فإن كان مشروعاً وقتها فلا عبره بما قد ينشأ عنه من ضرر لو أمكن التنبؤ به عند أتيانه لكان الامتناع عنه واجباً ، لأن العمل الوظيفى من حيث مشروعيته محكوم بمقدماته وملابساته لا بعواقبه وأثاره ."

 

 

 

فقد أجمع الفقه وأحكام النقض ، - على أنه يشترط لجريمة الأضرار ، العمدى وغير العمدى ، أن يكون الضرر مادياً ، حالاً ومؤكداً  ، وأن يقع فعلا  لا أفتراضاً ، وأن تكون بينه وبين الخطأ علاقه سببيه ، فيقول الدكتور أحمد فتحى سرور : " ويشترط فى الضرر أن يكون محققاً ، أى حالا ومؤكداً ،.

 

 

 

فيجب  ان يكون الضرر قد حل بصفه مؤكدة – ويجب توافر علاقة السببيه بين فعل الموظف وبين الضرر ، إلا يكون الضرر بسبب أجنبى " ( القسم الخاص – ط 3 – 1985 – ص 285 ) ويقول الدكتور محمود مصطفى : " أما عن الضرر فقد أشترط فى أن يكون محققاً ، وذلك أنه أحد اركان الجريمة ، كذلك يشترط ان يكون الضرر مادياً ، ولا تقوم الجريمة لمجرد احتمال وقوع الضرر ولو كان راجحاً ( القسم الخاص – ط 8 – 1984 – ص 98/99 ) ، ويقول الدكتور عوض محمد : " وتشترط محكمه النقض فى الضرر الذى تقوم به الجريمة أن يكون مؤكداً . فهى لا تقوم لمجرد احتمال وقوعالضرر . ولو كان وقوعه راجحاً ، وهذا صحيح لأن الضرر من عناصر الجريمة فلا يكفى احتماله بل يجب وقوعه لتمامها ( الجرائم المضره بالمصلحة العامه – ط 1985 – ص 149 ) ، وعن الأضرار غير العمدى يقول الدكتور عوض ص 163 :" ولا يختلف معنى الضرر فى هذه الجريمة عن معناه فى جريمة الضرر غير العمدى " ويقول الدكتور محمود نجيب حسنى ، " ويشترط فى الضرر ان يكون محققاً وان يكون مادياً . وان يكون جسيماً ، فأشتراط ان يكون محققاً يعنى ان الضرر الاحتمالى لا يكفى لقيام الجريمة ، وعنه ذلك انه عنصر تطلبه القانون لقيام الجريمة ، ومن ثم ان يكون له وجود فعلى ( القسم الخاص – ط 1986 – رقم / 222 – ص 151 ) وتقول الدكتورة فوزية عبد الستار : " ويجب ان يترتب على هذا الفعل ضرر فعلى " ( القسم الخاص – ط 1982 – ص 162 ) ويقول الدكتور عبد المهيمن بكر " وبالفعل المادى هو احداث الضرر بأموال أو مصالح ولابد من يكون سلوك الموظف قد أدى الى الضرر وقامت بينه وبين الضرر علاقة سببية " ( القسم الخاص – الجرائم المضره بالمصلحة العامه – ط 1970 – ص 415 – 416 ) . وبذلك قضت محكمه النقض : " أن الجريمة لا تقوم لمجرد احتمال وقوع الضرر ولو كان راجحاً ، وأن الجريمة تتطلب لقيامها تحقق الضرر سواء فى الواقع او فى قصد الفاعل ، وأن مجرد الأحتمال على أى وجه ولو كان راجحاً لا تتحقق به الجريمة ( نقض 31/10/1969 – س 20 – 208 – 1056 ) ، وقضت بأنه : " اذا تمثل الضرر فى تضييع ربح معين وجب أن يثبت أن الربح الضائع كان مؤكداً " ( نقض 27/10/1969 – س 20 – 229 – 1157 ).

 

وقضت بأنه " يشترط فى الضرر أن يكون محققاً مادياً جسيماً ، ويجب أن تتوافر رابطة السببيه بين الخطأ والضرر الجسيم". ( نقض 26/4/1969 – س 17 – 94 – 491).

 

**     **    **

 

 

 

تسهيل الإستيلاء

 

ــــــــــــــــــ

 

إستهل نص الماده / 113 عقوبات بعباره:ط كل موظف عمومى إستولى بغير حق أو سهل ذلك لغيره ..... ".

 

        وقالت محكمه النقض عن الإستيلاء ( وتسهيله ) ، أنه لا يوجد إلا :" بإنتزاع الجانى المال من الدوله وما فى حكمها خلسة او حيلة أو عنوة ".

 

نقض 30/10/1967 – س 18 – 216 – 1055

 

نقض 11/11/1968 – س 19 – 190 – 950

 

نقض 6/4/1970 – س 21 – 128 – 532

 

نقض 13/10/1974 – س 25 – 145 – 674

 

نقض 24/11/1975 – س 26 – 169 – 764

 

 

 

        فالإستيلاء لا يوجد إلا بواقعة سلب أو غضب أيا كانت صورتها ، - لمال أو ما فى حكمه فى حوزه إحدى الجهات المذكورة فى الماده 119/ عقوبات ، ينتقل بها هذا المال من حوزه تلك الجهة إلى حوزه الجانى " خلسه ، أو حيله أو عنوه ".

 

        فالإستيلاء لا يوجد إلا بواقعه ماديه غير مشروعه من وقائع سلب وغصب الملكية ، وليس مركزاً قانونياً يستند إلى تصرف قانونى حقيقى وجدى موجود وقائم .

 

وهذا التصرف القانونى ، لا ينحسر عن تكييف العلاقه مالم يثبت وجود غش معد ومدبر ومتفق عليه بين فاعلين وشركاء من أجل الحصول مال ما بطريقة غير مشروعه وبغير حق ، ولا يدخل التصرف القانونى فى دائره الغش لمجرد الإختلاف فى تقديره إنتقاداً او استصواباً ... إستهجاناً أو أستحساناً ، فالمسأله فى الإستيلاء ليست إختلاف تقادير ، وليست راجحاً ومرجوحاً وليست هذا أفضل أو ذلك أحسن .

 

وإنما لا يكون الإستيلاء أو تسهيل الإستيلاء ، إلا بقصد عمدى إتجه عمداً وبسوء نيه إلى إيقاع الغش ، المعد والمدبر والمتفق عليه بين الفاعلين والشركاء ، من إجل إنتزاع المال خلسه أو حينهأو عنوه .... بطريقه غير مشروعه ، وبغير حق .

 

فالإستيلاء لا يقع على الديون والحقوق والإلتزامات ، سواء كان مصدرها القانون أو الفعل النافع أو الفعل الضار ، أو الاتفاقات والعقود المدنيه أو الإدارية .

 

        ففى الإستيلاء بغير حق ، أو تسهيل الإستيلاء بغير حق ، ولا يوجد إلا واقعة مادية إتجهت إلى إنتزاع المال بطريقة غير مشروعه وبغير حق ، ولا يوجد تصرف قانونى أنشأ مراكز قانونية حقيقية يحميها القانون .

 

والأتفاقات التعاقدية لا محل لوصفها بإنها إستيلاء أو تسهيل إستيلاء مادامت إتفاقات جدية  بإجراءات جديه ، بين طرفين جادين ، ولهدف جدى ، ومصلحة جدية ، وإلتزامات تعاقدية جدية متقابله ، وبنوايا جديه ، لتحقيق هدف جدى ومصلحة جدية .

 

فهذا التصرف القانونى الجدى ، ولا يوصف البته بالإستيلاء ولا بتسهيل الإستيلاء .. مهما إحتلف المختلفون وغير المختلفين  فى تقديره .. فالمساءله  ليست إختلاف تقدير وليست إنقاداً أو أستصواباً أو أستحساناً ، وليست هذا أفضل أو ذلك كان أحسن ‍‍‍‍‍‍‍‍‍!!!.

 

وتسهيل الإستيلاء لا يوجد إلا بواقعه مادية غير مشروعه من وقائع سلب وإغتيال الملكية وليس مركزاً قانونياً يستند إى تصرف قانونى حقيقى وجدى موجود وقائم . وهذا التصرف القانونى الحقيقى الجدى لا ينحسر عن تكييف العلاقة مالم يثبت وجود غش معد ومدبر ومتفق عليه بين فاعلين وشركاء من أجل الحصول على مال بطريقة غير مشروعة وبغير حق .. فالإستيلاء لا يمكن أن يقع على الديون والحقوق التى تتولد فى ذمة المدين بالقانون أو بالفعل النافع أو الفعل الضار أو العقود .

 

        ففى الإستيلاء بغير حق لا يوجد إلا واقعة مادية – لا يوجد تصرف قانونى أنشأ مراكز قانونية حقيقية يحميها القانون .

 

        والعمليات المصرفيه والبيوع والمعاملات بأنواعها لا غبار ولا تثريب عليها مادامت عمليات مصرفيه وتعاقدات حقيقية وجاده ، وإقراض جدى من مصرف جدى إلى مقترض جدى لتمويل مشروع جدى ، والتسهيل الإتمانى من البنك للعملية هو إقراض من جانب البنك وإقتراض من جانب العميل .... تحكمه أساساً المادة / 538 مدنى – والقرض عقد رضائى ينعقد بتلاقى إرادتين جادتين على التقليدبه وتنفيذ إلتزاماته . وكذلك كافة البيوع والمعاملات ... فهى تصرفات قانونية قد ينتج عنها أرباحأو خسائر ، أو ديون .. وهذا كله يتأبى على وصف الإستيلاء أو تسهيل الإستيلاء .

 

 

 

إثبات الإشتراك

 

عموماً – وفى التزوير لابد من بيان عناصر الإشتراك

 

وبيان الأدلة على ثبوته

 

***

 

وقضت بذلك محكمه النقض :- فى حكمها الصادر 15/12/1982 برئاسة الأستاذ المستشار محمد وجدى عبد الصمد – شفاه الله ، قضت فى الطعن رقم 4780 لسنه 53 قضائية- فقالت :-

 

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى خلص الى ثبوت جريمتى الإشتراك فى التزوير والاستعمال فى حق الطاعن الثانى بقوله : وحيث أن الثابت من الأوراق أن المتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) هو المستفيد وصاحب المصلحة فيما أثبته المتهم الأول فى محضرى جلسه 18/5/1975 على غير الحقيقه حضور المجنى عليه ( المدعى بالحقوق المدنيه ) وتقريره بالتصالح وتعهده بالتنازل عن دعوى وتسليم شقه النزاع للمتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) " لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر اركان جريمة الاشتراك فى التزوير ويورد الأدلة عليها، وكان مجرد كون الطاعن هو صاحب المصلحة فى التزوير لا يكفى فى ثبوت أشتراكه فيه والعلم به فأن الحكم يكون مشوباً بالقصور – ولا يرد على ذلك بأن المحكمه وقد دانته بجريمة  استعمال المحرر المزور  فأن العقوبه تكون مبرره ، ذلك لأنها أعتمدت فيما اعتمدت عليه فى ثبوت جريمة الأستعمال فى حق الطاعن وفى توافر اركانها على ثبوت جريمة الاشتراك فى التزوير آنفة الذكر وهى لا تصلح بذاتها أساساً صالحاً لأقامة الأدانه لقصور الدليل عليها كما سلف القول ، مما يجعل الحكم مشوباً بالفساد فى الاستدلال بالنسبه لجريمة الأستعمال ولما كان ذلك فأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين كليهما وذلك لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة دون حاجة إلى بحث باقى ما يثيره الطاعن الثانى  فى طعنه أو بحث أوجه طعن الطاعن الأول .

 

نقض 15/12/1982 فى الطعن رقم 4780 لسنه 53 قضائية

 

نقض 22/1/1986 – س 37 – 27-127

 

نقض 30/3/1983 – س 34 – 94 – 460

 

نقض 25/11/1981 – س 32 – 171 – 978 – الطعن 1207 / 51 ق

 

 

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

 

" لما كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة الأشتراك بطريق الأتفاق والمساعده ، فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا الأشتراك وطريقته وان يبين الادله الداله على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها ، وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، بيد ان ما أورده الحكم من مجرد ترك الطاعن مكانا هاليا فى اصول ايصالات التوريد واجرائه اضافة بخط يده بعد التوريد ، لا يفيد فى ذاته الاتفاق كطريقمن طرق الاشتراك ، اذ يشترط فى ذلك أن تتحد النيه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهو مالم يدللالحكم على توافره ، كما لم يثبت فى حق الطاعن توافر الأشتراك بأى طريق أخر حدده القانون،

 

لما كان ما تقدم فأن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه .

 

نقض 15/6/1983 – س 34 – 153 – 778

 

 

 

وبذلك قضت محكمه النقض وقالت بأن :-

 

" الأشتراك فى التزوير وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجية أوأعمال مادية محسوسه يمكن الإستدلال بها عليه الا أنه يتعين لثبوته أن تكون المحكمه قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها طالما كان إعتقادها سائغا تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم ـ فإذا خلت مدوناته مكن بيان الظروف والملابسات التى تظاهر الإعتقاد باشتراك الطاعن فى التزوير فى الأوارق الرسمية واكتفى فى ذلك بعبارات عامه مجملة ومجهلة لايبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الاحكام ، ولايحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من تسبيبها من الوضوح والبيان فإنه يكون قاصرا بمايوجب نقضه " .

 

         نقض 16/3/1983 ـ س 34 ـ رقم 75 ـ ص 371 ـ طعن 5802/52 ق .

 

 

 

وقضت كذلك بأنه :

 

        " من المقرر أن الحكم متى كان قد قضى بإدانه المتهم فى جريمة الإشتراك فى الجريمة بطريقى الإتفاق والمساعدة فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الإشتراك وأن يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها والإ كان قاصر البيان " .

 

" نقض 26/10/1964 ـ س 15 ـ رقم 122 ـ ص 619

 

طعن رقم 480 لسنه 34 ق "

 

كما قضت محكمة النقض بأن :

 

        جواز  إثبات الإشتراكم بالقرائن ، ـ شرطه ورود القرينة على واقعة التحريض أو الإتفاق فى ذاته مع صحة الاستنتاج وسلامته ، وقالت فى واحد من عيون إحكامها أن :

 

" مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج إستنادا الى قرائن أن تكون القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق فى ذاته وأن يكون إستخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغا لايتجافى مع المنطق أو القانون ـ فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدائة المتهم واتلعناصر التى أستخلص منها وجود الاشتراك لاتؤدى الى ما أنتهى اليه فعنئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون "

 

*   نقض 17/5/1960 ـ 11ـ 90ـ467 .

 

نقض 11/5/1988 ـ س 39ـ 104ـ 698 .

 

 

 

** حق الرد  **

 

DROIT DE REPONSE

 

ـــــــــــــــــــــــ

 

        وتخضع الصحف لقيد إدارى هو حق الحومه فى مصادرتها إن كانت تمس الأديان أو الآدب . وثمة قيد آخر هو حق الرد DROIT DE REPONSE  وهو حق لمصلحة الفرد فى أن ينشر تصحيحاً لما تنشره عنه الجريده سواء أكان ماساً أو غير ماس  ، وينطوى هذا الحق على إيجاد شئ من التوازن بين الجريدة كمؤسسة ضخمه وبين الفرد بتمكينه من تصحيح ما يرد فيها متعلقاً بشخصه وعلى الجريده أن تنشر ما يصل إليها فى أول عدد يظهر من الجريمة فى نفس المكان وبنفس الحروف  التى نشر بها المقال المطلوب تصحيحة . ويكون نشر التصحيح من غير مقابل إذا لم يتجاوز ضعف المقال المطلوب تصحيحة – فإذا تجاوز الضعف كان للمحرر الحق فى مطالبه صاحب الشأن بأجره النشر عن المقدار الزائد على أساس تعريفه الإعلانات ( مادة 24 ) .

 

        وهذا الحق  ، حق الرد ، مطلق ، إذ يكفى أن يرى إسم الشخص بالصحيفة ليثبت له الحق فى الرد وإذا إمتنعت عن إجراء التصحيح تعرضت للحكم عليها بعقوبه المخالفه ، فضلاً عن الحكم عليها بإجراء التصحيح .

 

 

 

** الدفع بعدم جديه التحريات **

 

ــــــــــــــــ

 

وقد أستقر قضاء محكمه النقض على أن :-

 

        " الدفع بعدم جديه التحريات  التى صدر الاذن بالقبض  والتفتيش بناء عليها من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمه أن تعرض اليها بالتنفيذ والرد إن  لم   تشأ الأخذ  الأخذ به وشاءت اطراحه وأن يكون ردها عليه بأسباب شائغة صريحة ومستقله تبرر الألتفات عنه ولا يكفى مجرد الرفض الضمنى أو الأسباب الظاهؤة التى لا يستساغ منها الوقوف على مبررات ما قضى به الحكم والا كان باطلا طالما ان المحكمه  أقامت قضاءها بالادانه بناء على الأدله المستمده من تنفيذه والتى كانت لتوجد لولاه .

 

نقض 9/4/1985 – س 36 – 95 – 555 ق

 

نقض 4/12/1977 – س 28- 206 – 1008 – طعن 720/47 ق

 

نقض 13/3/1986 – س 37 – 85 – 412 – طعن 7079 / 55 ق

 

 

 

قضت كذلك بأن :-

 

        " تقدير جديه التحريات ولئن كان راجعاً لسلطة التحقيق تحت أشراف محكمه الموضوع وكان هذا التقدير من الأمور الموضوعيه التى هى من إطلاقاتها إلا أن شرط ذلك ان تكون الأسباب التى تستند اليها من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليه والا كان الحكم معيباً طالما أقام قضاءه على الدليل المستمد من الاذن بالقبض  والتفتيش الذى صدر بناء عليها .

 

نقض 12/3/1972 – س 23 – 80 – 349 – طعن 75/42 ق

 

        والرد على عدم جدية التحريات ، ينبغى أن يواجهها ، ويواجه عناصرها السابقة على صدر الإذن ، وعلى الحكم ان يقول كلمته فى التحريات بعد أستعراضها وأستعراض  كل ما أثاره الدفاع بشأنها ورماها به من قصور وعدم كفاية .

 

        ولا يجـــــــوز بحال إطراح المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت ( ؟! ) إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى المحكمه ان تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه – مادامت المحكمه قد أقامت قضاءها بإدانه الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .

 

نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق

 

نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق

 

نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق

 

 

 

وإستقر قضاء محكمه النقض على أن :-

 

        " الدفع بعدم جدية التحريات التى إنبنى عليها الإذن بالتفتيش جوهرى ويتعين على المحكمه أن تضمن حكمها رداً سائغاً يبرر إطراحة إذا شاءت الألتفات عنه وان تقول كلمتها فى التحريات السابقة على إصدار ذلك الإذن فى منطق سائغ وإستلال مقبول وإلا كان حكمها معيباً باطلاً مادامت قد أقامت قضاءها بالإدانه بالإستناد إلى الأدلة التى أسفر عنها تنفيذه ".

 

نقض 4/2/1980 – سص 31 – رقم 37 – ص 182 – طعن 1547 لسنه 49 ق

 

نقض 3/4/1978 – س 29 – رقم 66 – ص 350 – طعن 1660 – لسنه 47 ق

 

 

 

وإستقر على ذلك قضاء النقض إذ قضى بأن :

 

" الدفع ببطلان الإذن الصادر من سلطه التحقيق لعدم جدية التحريات التى صدر بناء عليها – جوهرى ، ويتعين على المحكمه ان تعرض لعناصر التحريات على صدوره ، - وتقول كلمتها فيها بمنطق سائغ وإستدلال مقبول إن رأت إطراحه وعدم التععويل عليه ، - ولا يكفى فى ذلك مجرد العبارات المرسله التى لا يستساغ منها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم وإلا كان باطلاً ، - مادامت المحكمه قد إتخذت من الأدله التى أسفر عنها تنفيذه سنداً للقضاء بالإدانه .

 

نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206- ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق

 

نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 84 – ص 408  - طعن 7077 لسنه 55 ق

 

 

 

        وجدير بالذكر ان محكمه النقض تتشدد فى تقدير محكمه الموضوع للتحريات التى تسوغ إصدار الإذن لتفتيش المساكن ولا تترخص فى هذا السبيل ولهذا جرت أحكامها على إنه إذا كانت محكمه الموضوع قد أبطلت الإذن بالتفتيش وما ترتب عليه من أثار لمجرد فشل جامع التحريات التى إبتنى عليها ذلك الإذن فى معرفه إسم المأذون بتفتيشه بالكامل أو محل إقامته أو حتى سنه وطبيعه عمله فإن ذلك إستدلال سائغ ومقبول ولا ينطوى على اى قدر من الفساد فى الاستدلال او التعسف فى الأستنتاج .

 

نقض 9/4/1985 – س 36 – 95 – 555 – طعن 2360 – لسنه 54 ق

 

نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206- ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق

 

نقض 6/11/1977 – س 28 – 190- 914 – طعن 640 لسنه 47 ق

 

نقض 3/4/1978 – س 29 – رقم 66 – ص 350 – طعن 1660 – لسنه 47 ق

 

 

 

** ضوابط الإستدلال **

 

ــــــــــــــــــ

 

        لا يعرف الإسناد الجنائى التعميم ، ولا غناء فيه عن التحديد ، ولا يعرف منطق معامله المتهمين ككتله ، ولا إقامة الأسناد ضد " كتله " بغير تحديد وتفريد ، والثابت من مطالعه مدونات الحكم المطعون فيه ، أنه إذ عامل التسجيلات ( الباطله ) " ككتله " – مع أنها فيها عناصر براءه للطاعنين وزميلهما إبراهيم الرشيدى المقضى ببراءته ، فإنه حاسب " جميع " المهتمين " ككتله " ، - بغض النظر عن نطق ومن لم ينطق ، وعمن حضر ومن لم يكن قد حضر بعد ، بل ومن لم يحضر على الإطلاق وأتى به فيما بعد من مسكنه – وأخذ هذه الألفاظ أو العبارات ، على إعتساف واضح وصارخ فى تطويعها لمعنى معين لا يجوز القفز اليه بإجتزاء لفظ او عباره بعيداً عن سياق ما قبلها وما بعدها ،

 

أخذ هذه " الألفاظ " أو العبارات دليلااً ضد جميع المتهمين " ككتله " فى تعيم مخل لا محل له البته فى الإسناد الجنائى ؟ّّّ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

 

 

 

وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :

 

" إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو وضعه فى صوره مجمله مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستجاب الأحكام – الأمر الذى يعيبه ويبطله "

 

نقض 12/5/1969 – س 20 – 144 – 706

 

 

 

        فلا يكفى فى بيان الاستدلال الإشارى الى أدله الثبوت من غير ايراد مؤداها ، وإذ الإجمال فى ذكر ادله الثبوت لا يمكن معه الإطمئنان الى ان المحكمه حين حكمت فى الدعوى قد بنيت الواقعه المسنده الى كل متهم وقام الدليل الصحيح عليها .

 

وقض محكمه النقض بأن:-

 

        قول الحكم ان التهمه ثابته فى حق المتهمه من واقع بلاغ المجنى عليها وهى تشكل اركان جريمة السرقه المنصوص عليها قانوناً دون ان يبين وجه إستدلاله ببلاغ المجنى عليه على ثبوت التهمه بعناصرها القانونيه كافه فى حق الطاعنه وفى ضوء التكييف الصحيح للواقعه فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون  قاصر البيان بما يستوجب نقضه .

 

الطعن رقم 909/50 ق – جلسه 26/11/1980

 

نقض 26/11/1990 – س 31 – 200 – 1037

 

 

 

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

 

" لكى يتحقق الغرض من التسبيب يجب ان يكون فى بيان ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطيع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو ضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم "

 

نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114

 

 

 

كما قضت بأنه :-

 

        " يجب ألا يجمل الحكم أدله الثبوت فى الدعوى بل عليه ان يبنيها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على ما يمكن ان يستفاد منها من مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم ".

 

نقض 19/11/1972 – س 23 – 273 – 1211

 

 

 

وتقول  فى حكم أخر لها :

 

        " إذا حكمت المحكمه بإدانه متهم وإقتصرت فى الأسباب على قولها أن التهمه ثابته من التحقيقات والكشف الطبى فإن هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه "

 

نقض 28/2/1929 – مج القواعد القانونيه جـ 1 – ق 183 – ص 223

 

 

 

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

 

        " من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً ".

 

نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق

 

 

 

** العلم والقصد الجنائى لا يفترضا **

 

ـــــــــــــــــــــــ

 

        وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن القصد الجنائى لا يفترض ، كما قضت المحكمه الدستورية العليا بعدم دستورية إفتراضيه ، فقالت محكمه النقض :- " الأصل أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً .

 

( نقض 13/4/1970 – س 21 – 140 – 586 )

 

وقضت بأنه :- " القصد  الجنائى فى جريمه إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب ان يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزة من الجواهر المخدره احرازها قانوناً . الإسناد إلى مجرد ضبط المخدر مع المتهم فيه إنشاء لقرينه قانونيه مبناها إفتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو مالا يمكن أقراره قانوناً مادام القصد الجنائى من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعلياً لا أفتراضياً .

 

( نقض 15/10/1972 – س 23 – 236 – 1058 ) ، وقضت بأنه :-

 

        " الأصل ان القصد الجنائى من اركان الجريمه فيجب أن يكون ثبوته فعلياً " ) نقض 15/11/1994- س 45 – رقم 157 – 1001 الطعن رقم 27354 لسنه 59  ق – الموسوعه الشامله لأحكام النقض – الشربينى – ج 5 – أحكام 1994 – رقم القاعده / 52 – س 441 ) ، وقضت بأنه :- " القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية ، بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه من المواد المخدره المحظور إحرازها قانوناً ، القول بغير ذلك معناه إنشاء قرينه قانونيه مبناها إفتراض العلم وهو مالا يمكن إقراره قانوناً – فيجب ان يكون ثبوت القصد الجنائى فعلياً وأفتراضياً . ( نقض 1/2/1993 – الطعن رقم 2352 لسنه 61 ق – الموسوعه الشامله لأحكام النقض – الشربينى – ج 4 – قاعده رقم / 10 – س 45 ) وقضت بأنه :-  " الدفع بعدم  العلم يوجب على المحكمه ان تورد فى حكمها ما يثبت توافره فعلياً  لا إفتراضياً وأن القول بغير ذلك فيه إنشاء لقرينه قانونيه لا سند لها من القانون – مبناها إفتراض العلم ، وهو ما لا يمكن أقراره قانوناً ما دام القصد الجنائى  من أركان الجريمه ويجب ان يكون ثبوته فعلياً لا إفتراضياً ".

 

نقض 19/2/1991 – س 42 – 51 – 379

 

نقض 29/10/1962 – س 13 – 167 – 677

 

نقض 22/5/1967 – س 18 – 136 – 699

 

 

 

        بل وقضت المحكمه الدستوريه بعدم دستوريه القرائن القانونيه التى أفترضت العلم فى النصوص التشريعيه ذاتها ، فقضت بعدم دستورية ما ورد بالماده / 121 من قانون الجمارك من " إفتراض " علم " الحائز لبضائع أجنبيه بتهريبها إذا لم يقدم المستندات الداله على سداد الضريبه الجمركية ، وأن الأصل أن تتحقق المحكمه بنفسها وعلى ضوء تقديرها للأدله من علم المتهم بحقيقه الأمر فى شأن كل واقعه تقوم عليها الجريمه وان يكون هذا العلم يقيناً فعلياً لا ظنياً أو أفتراضياً ( الحكمه الدستوريه العليا – جلسه 2/2/1992 ، الدعوى رقم 13  لسنه 12 ق دستوريه عليا – منشور بالجريده الرسمية – العدد / 8 – فى 20/2/1992 ) كما قضت المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه ما نصت عليه الفقره / 1 من الماده / 82 من القانون 49/1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن فيما تتضمنته من إفتراض علم المؤجر بالعغقد السابق الصادر للمكان من نائبه او من أحد شركائه أو نائبيهم ، وأنه من ثم لا يجوز للعقاب ( عن كتابه أكثر من عقد ) بمقتضى المادتين 82 ، 84 من قانون الإيجارات 49/1977 " إفتراض علم " المؤجر بالعقد السابق المحرر من غيره من خلال قرينه قانونيه ينشئها المشرع إعتسافاً ، وأنه يتعين ان يكون العلم علماً فعلياً يقيناً ، لا ظنياً ولا أفتراضياً " ( المحكمه الدستوريه العليا – جلسه 3/1/1998 – فى الدعوى رقم / 29 لسنه 18 ق دستوريه عليا ) كما قضت المحكمه الدستورية العليا – جلسه 20/5/1995 فى الدعوى رقم / 31 لسنه 16 ق دستوريه عليا ، قضت بعدم دستوريه نص الفقره / 2 من البند / 1 من الماده /2 من قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنه 1991 فيما تضمنته من إفتراض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجاره  أو الباعه الجائلين ، وذلك على سند أنه يتعين ان يكون العلم علماً فعلياً يقيناً ، لا ظنياً ولا أفتراضياً .

 

( حكم المحكمه الدستوريه العليا – جلسه 20/5/1995

 

فى الدعوى 31/6 ق دستوريه عليا ) .

 

 

 

** قصد الإسهام فى الإشتراك

 

( مثال فى التربح )

 

ـــــــــــــــــ

 

        ومن المقرر فى هذا الصدد أن المساهمه فى الجرائم لا تتحقق إلا اذا ثبت ان المساهم قصد الاسهام فى الجريمة وهو عالم بعا وبأن تكون لديه نيه التدخل مع باقى المساهمين تدخلاً يتجاوب صداه مع فعله .

 

نقض 14/6/1966 – س 17 – رقم 154 – ص 818

 

نقض 13/1/1969 – س 20 – رقم 24 – ص 108

 

نقض 30/5/1950 – س 1 – 230 – 709

 

نقض 11/1/1955 – 6-144- 439

 

نقض 13/1/1969 – س 20-  24 – 108

 

نقض 26/12/1955 – س 6-450-1531

 

نقض 27/2/1956 – س 7 – 79- 264

 

نقض 14/1/1958 – س 9 – 8- 39

 

 

 

وقضت كذلك محكمه النقض :-

 

        " بأنه متى كان الحكم قد دان المتهم بجريمة الإشتراك  فى الإختلاس فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الإشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها " .

 

 

 

        " كما أن على المحكمة أن تبين قصد الإشتراك فى الجريمة وأن المتهم تداخل فيها وهو عالم بها وظروفها وساعد فى الأعمال المجهزة أو المسهله لارتكابها – فإذا لم يكشف الحكم عن علم الطاعن بالخطابات والتقارير المصطنعة والمطعون عليها بالتزوير والمكاتبات المتبادله ومن ثم يكون الحكم قاصراً لخلوه من بيان قصد الأشتراك فى الجريمة التى دان بها  الطاعن ولخلوه كذلك مما يفيد أنهم كان وقت وقوعها عالماً بها قاصداً الإشتراك فيها بما يعيبة ويستوجب نقضه ".

 

" نقض 11/10/1944 – س 45 – رقم 132

 

ص 837 – طعـــــن 20743 لسنــــــه 62 ق

 

 

 

        ووما تقدم جميعه يبين أن المحكمه قصرت فى بيان الركن المادى ، وكذلك المعنوى لجرائم الإتفاق الجنائى وتسهيل الإستيلاء على المال العام والإستيلاء عليه والإضرار به وبأموال البنك الذى يعمل به الطاعنون كما أن ما ساقه الحكم من مقدمات ووقائع فى هذا الشأن لا يستخلص منها ثبوت هذين الركنين وبذلك أنهارات تلك الجرائم من أساسها وكذلك جرائم التزوير المسنده اليهم والمرتبطة بها  والتى قضت المحكمه بإدانتهم عنها بأعتبارهم ضالعين مع المتهم الأول المقضى بإدانته لأرتكابها ، وقد أفترضت توافر تلك الأركان فى جانب الطاعنين وهو أمر غير جائز لأن الأدله فى المواد الجنائية يتعيين أن يكون ثبوتها قطعياً يقينياً  ولا تبنى على الظن  والفروض والإعتبارات المجردة .

 

      

 

        ولأن القصد الجنائى ركن من أركان تلك الجرائم ويتعين أن يكون ثبوته قطعياً كذلك كما ينبغى أن تبين المحكمه فى حكمها رابطة السببية بين الأفعال المادية التى قام بها الطاعنون على فرض قيامهم بها ووقعها منهم وبين النتائج التى حدثت والتى ترتب عليها ضياع المال العام وهذه العلاقة أمر جوهرى وضرورى لمساءلتهم عن تلك الجرائم التى وقعت من المتهم الأول ويترتب على عدم توافرها  انتفاء مساءلتهم عنها – وهو ما كان يقتضى من المحكمة إثبات الصلة المباشرة بين نشاط الطاعنين وأفعالهم المادية والجرائم التى إرتكابها المتهم الأول  والتى دين عنها بحيث ما كان يمكن أن تقع الجرائم المذكورة لولا سلوك الطاعنين ونشاطهم والأدوار التى قاموا بها بتنفيذ الإتفاق الجنائى المزعوم بينهم وطبقاً لخططه المرسومة ، حيث يشترط وقوع الجريمة بناء على إسهام المساهم فيها وكنتيجة حتمية لمشاركته فى ذلك الأتفاق الجنائى الذى قيل بأنه إنعقد بينهم خاصه وأن الإتفاق الجنائى  بين المتهمين يستلزم إنعقاد إراده كل منهم وتلاقيها مع إرادة الآخرين فى عالم الواقع لا فى عالم الأفكار والخواطر أو الأوهام والظنون كما أنه يحتاج إلى ركن معنوى هو ذلك العزم المشترك المصمم عليه والإرادة الجامعه المقصوده على الإتحاد المذكور إنعقاداً واضح المعالم ومحدداً ومؤكداً .

 

نقض 14/1/47 مج عمر القواعد القانونية طعن رقم 282  - ص 271

 

مجموعه الربع قرن جـ 1 – ص 10 – بند 4

 

 

 

كما قضت كذلك :-

 

        " بأن الحكم يكون معيباً إذا كان قد قضى بإدانه الطاعنين بجريمة تسهيل الإستيلاء بغير حق على أموال عامة والتزوير فى المحررات الرسمية واستعمالها دون بيان للوقائع والأفعال التى قارفها  كل منهم وعناصر الإشتراك فى جريمة تسهيل الإستيلاء وطريقته واستظهار قصد إرتكاب الفعل فى هذا الشأن ودون بيان العبارات المزورة التى تضمنها تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذى استند إليه الحكم فى الإدانة " .

 

نقض 11/12/1988 – س 39 – رقم 198

 

ص 1303 – طعن 5976 لسنه 58ق

 

 

 

*** لا قيد على دليل البراءه ***

 

من المقرر ان بطلان الاجراءات وعدم مشروعيتها ، لا يمنع من الاستناد الى أدلة البراءه التى تولدت عن هذه الاجراءات الباطله غير المشروعه . وقد حكمت بذلك محكمة  النقض فى العديد من احكامها فقالت :-

 

" انه و ان كان يشترط فى دليل الادانه ان بكون مشروعا ، اذ لا يجوز ان تبنى أدانه صحيحه على دليل باطل فى القانون ، الا ان المشروعيه ليست بشرط و اجب فى دليل البراءه ، ذلك بأ نه من المبادىء الاساسيه فى الاجراءات الجنائيه ان كل متهم يتمتع بقرينه البراءه الى ان يحكم بادانته بحكم بات ، و انه الى ان يصدر هذا الحكم له الحريه الكامله فى اختيار و سائل دفاعه بقدر مايسعفه مركزه فى الدعوى و ما تحيط نفسه من عو امل الخوف و الحرص و الحذر و غير ها من العوارض الطبيعيه لضعف النفوس البشريه ، وقد قام على هدى هذه المبادىء حق المتهم فى الدفاع عن نفسه واصبح حقا مقدسا بعلو على حقوق الهيئة الاجتماعيه التى لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر مايؤذى العداله معا أدانة برىء ، هذا الى ماهو مقرر من ان القانون – فيها عدا ما استلزمه من و سائل خاصه للاثبات – فتح بابه أمام القاضى الجنائى على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلا الى الكشف عن الحقيقه و يزن قوة الاثبات المستمده من كل عنصر ، مع حريه مطلقه فى تقدير ما يعرض عليه ووزن قوته التدليليه فى كل حاله حسبما يستفاد من و قائع الدعوى و ظروفها ، مما لا يقبل معه تقييد حرية المحكمة فى دليل البراءه باشتراط مما ثل لما هو مطلوب فى دليل الادانه"

 

·   نقض 15/2/84 – س 35 – 31 – 153

 

·   نقض 31/1/67 –  س  18 – 24 – 128

 

·   نقض 25/1/65 -  س 16 – 21 – 87 .

 

و فى هذا الحكم الاخير ( 25/ 1/ 65 ) – قالت محكمة النقض انه لا يقبل تقييد حرية المتهم فى الدفاع باشتراط مماثل لما هو مشروط فى دليل الادانه ، و يكون الحكم حين خلاف هذا الرأى فا ستبعد " المفكره "  التى قدمها المدافع عن الطاعن للتد ليل على براءته بدعوى انها و صلت الى اوراق الدعوى عن طريق غير مشروع قد أخل الطاعن فى الدفاع مما يعيبه و يستوجب نقضه".

 

نقض  25/1/1965 – س 16 – 21 – 87 – الانف ذكره .

 

 

 

 

 

** لا محل للافتراض **

 

فى الاسناد فى المجال الجنائى

 

لا تبنى الاحكام الا على الوقائع و الادلة الثابتة

 

ـــــــــــــــــــــــ

 

         فالاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين  من الواقع الذى يثنته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة الاحتمالية .

 

·   نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132

 

·   نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 – 180

 

·   نقض 29/1/1973 –س-24-27-114

 

·   نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184

 

·    نقض 29/1/1968 – س- 19-22 –120

 

·   نقض 2/12/1973 – س 24 228 –1112

 

·   كما قضت محكمة النقض :

 

" بأ ن المحكمة لا تبنى حكمها الا على الوقائع الثابته فى الدعوى ، و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الاوراق المطروحة عليها ". وأن الاحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فاذا استند الحكم الى رواية أو و اقعة لا أصل لها فى التحقيقات فانه يكون معيبا لا بتنائه على أساس فاسد ".

 

·   نقض 15/1/1984 – س-  35 –8-50

 

·   * نقض 23/3/1982 – س 33 80 – 397

 

·   نقض 24 /2/1975 – س 26 – 42- 188

 

·   نقض 12//2/1979 – س 30 – 48 240

 

·   نقض 13/1/1972 – س- 23 – 5 – 17

 

و من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاجتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده

 

نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق

 

نقض 17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق

 

        ومن المقرر لذلك أن الشارع الجنائى لا يعترف بقرائن الخطأ ، وخطته فى ذلك مختلفه عن خطه الشارع المدنى ، وتستند خطه الشارع الجنائى الى مبدأ شخصية المسؤليه الجنائيه ، وتطبيقاً لذلك لا يفترض خطأ من ارتكب فعلاً ، بل يتعين أثبات ذلك الخطأ ، والمكلف بالأثباب هو سلطه  الإتهام ، فإن لم يثبت خطأ المتهم تعيين على القاضى أن يبرئه ، دون أن يكلفه بإثبات أنه لم يأت خطأ

 

شرح العقوبات – القسم الخاص – للدكتور نجيب حسنى – ط 1786 – ص 414

 

نقض 23/4/1931 – مج القواعد القانونيه – عمر ج 2 – رقم 248 – ص 300

 

نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 – 993

 

 

 

وجود إيراد مضمون الدليل

 

ـــــــــــــــــ

 

وقد قضت محكمة النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها بأنه :-

 

        " يجب أن يبين كل حكم بالإدانة مضمون كل دليل من إدانه الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به وسلامه ماخذه تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا ".

 

نقض 4/6/1973 – س 24 – 147 – 715

 

نقض 23/1/1972 – س 23 – 28 – 105

 

نقض 10/11/1969 – س 20 – 246 – 1229

 

·   يتعين لسلامة الحكم ان يورد الأدله التى أستند أليها حتى يتضح به وجه أستدلاله بها وإذا إستند إلى نتيجة تحليل فيلزم أن يعين  ما هو ذلك التحليل وما نتيجته وما وجه الإستدلال بهذه النتيجة على التهمه ".

 

·   اذا كان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدله على الطاعن استند فى أدانته ضمن ما استند اليه من أقوال شاهد دون ان يورد فحوى أقوال هذا هذا الشاهد أكمتفاء بقوله أن قد أيد المجنى عليه فيما ذهب إليه فإنه يكون قد خلا من بيان مؤدى الدليل المستمد من أقوال الشاهد المذكور مما لا يعرف معه كيف أنه يؤيد شهاده المجنى عليه ومن ثم يكون قاصراً ".

 

نقض 26/3/1972 – س 23 – 101-459

 

·   يجب لسلامه الحكم ان يبين الأدله التى استندت اليها المحكمه وأن يبين مؤداها فى الحكم بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما أقتنعت بها المحكمه .

 

نقض 27/2/1972 – س 23 – 56 – 234

 

        " إذا كان الحكم المطعون فيه قد أكتفى فى بيان الدليل بالإحاله إلى محضر ضبط الواقعه ولم يورد  مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت المتهم بعناصرها القانونيه كافه الأمر الذى يعجز فيما يتدبره الطاعن بوجه الطعن فإنه يكون قاصراً "

 

نقض 4/3/1979 – س 30 – 65 – 317

 

" يشترط فى الحكم الصادر بالإدانه ان تبين فيه واقعه الدعوى والأدله التى استخلصت المحكمه منها ثبوت وقوعها من المتهم ، ولا يكفى فى ذلك أن يشير الحكم الى  الأدله التى اعتمد عليها دون ان يذكر مؤداها حتى يتبين وجه استشهاده على إدانه المتهم ، وإذن فالحكم الذى أقتصر على القول بثبوت التهمة من شهاده شاهدى الأثبات التى يستفاد منها تسليم المبلغ ( المتهم بتبديده) دون أن يذكر مؤدى شهادتهم يكون قاصراً متعيناً نقضه ".

 

نقض 21/1/1952 – س 3 – 168 – 442

 

** وجوب بيان مؤدى أدله الأدانه

 

ـــــــــــــــ

 

        أغفال المحكمه لبيان مضمون ومؤدى ذلك الدليل ينبىء ولا شك عن أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى لم تكن ملمة به الإلمام الكامل الذى يهيىء لها الفرصه لتمحيصه التمحيص الشامل الكافى بما يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقه . وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه كما سلف البيان.

 

        ولما هو مقرر بأن القانون أوجب  إشتمال كل حكم بالإدانه على بيان لمضمون كل دليل  من أدله الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه الإستدلال به وسلامه مأخذه تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم وحتى يمكن التحقيق من مدى مواءمته لأدله الدعوى الأخرى إذ لا يبين من الحكم عند إغفال بيان مؤدى أحد الأدله ومضمونه أن المحكمه حين أستعرضته كانت ملمه به إلماماً شاملاً سيهىء لها الفرصه لتمحيصه الشامل الكافى الذى يدل على انها قامت بما ينبغى عليها من واجب  تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقه بما يعيب الحكم ويوجب مقضه .

 

نقض 14/12/1982 – س 37 – 207 –1000

 

نقض 9/2/1984 – س 35 – 25-127

 

        ولا يرفع هذا العوار عن الحكم أن تكون المحكمه قد تاندت فى قضائها بإدانه الطاعن إلى أدله أخرى سلمت من هذا العوار لأنها متسانده ومنها مجتمعه تتكون عقيده المحكمه بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التصرف على أثر ذلك فى تقدير المحكمه لباقى الأدله الأخرى .

 

نقض 12/1/1986 – س 37 – 25 –114

 

 

 

** عدم إلمام المحكمه بالدليل

 

يفسد إستدلالها به **

 

ـــــــــــــــــ

 

قضت محكمه النقض بأنه :-

 

        " متى كان غير ظاهر من الحكم أن المحكمه حين إستعرضت الدليل فى الدعوى كانت ملمه بهذا الدليل إلماماً شاملاً يهيىء لها أن تمحصه التمحيص الكافى الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث للتعرف الحقيقه مما لا تجد معه محكمه النقض مجالا للتبين صحه الحكم من فساده ، فإن هذا الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه ".

 

نقض 17/4/1956 – س 7 – 168 – 585

 

ركن الإعطاء

 

وأسباب الإباحة فى الشيك

 

ـــــــــــــ

 

        جريمة الشيك ، جريمة قوامها الإعطاء  الإدارى الحر وليس مجرد " الإنشاء  " أو " التحرير " أو " الإصدار " أو " التوقيع " أو " المناولة " ، وإنما لابد من الإعطاء  بمفهومه الإصطلاحى فى " القانون " والإعطاء يختلف كل الأختلاف عن  " الإنشاء " أو " التحرير " أو " الإصدار " أو " التوقيع " أو " المناولة " .... ولا محل للخلط بينهما ، فإنشاء أو تحرير أو توقيع أو مناولة الشيك لا يطلق الشيك فى التداول ، ولا تقوم به جريمة ، حتى وأن كان الشيك محل الإنشاء بلا رصيد ، لأن القانون لا يعاقب على مجرد ، إنشاء " أو " تحرير " الشيك بدون رصيد ، وإنما يعاقب على " إعطائه " .. أى بإطلاقه فى التداول عن طريق تسليمه للمستفيد تسليماً حرا غير مقيد ولذلك تسمى الجريمة فى المصطلح الفقهى والقضائى ، وبإجماع بجريمة " إعطاء شيك " وبذلك " التعبير " جرى نص الماده 336 عقوبات الذى يقول على كل من أعطى بسوء نيه شيكاً ".

 

 

 

        فالإعطاء هو الركن المادى لجريمة الشيك لا قيام لها بدونه وهو لا يتحقق بمجرد كتابه أو تحرير أو إنشاء الشيك ، بل لابد لتحقيقه ، من إطلاق الشيك – بعد إنشائه – فى التداول ، ولا يكون ذلك إلا بتسليمة للمستفيد تسليماً حراً غير مقيد .

 

        فالمادة / 337 عقوبات تنص على إنه :- " يحكم بهذه العقوبات على كل من أعطى بسوء نيه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ...... " وأحكام محكمه النقض متواتره على ان جريمة الشيك قوامها الإعطاء – وهو غير التسليم أو المناوله – والإعطاء لا يتحقق إلا بإطلاق الشيك فى التداول بتسليمه للمستفيد تسليماً مطلقاً غير مقيد بأى قيد ولا شرط ، بإن يكون التسليم وكما قالت محكمه النقض مراراً – بنيه التخلى نهائياً عن حيازة الشيك وطرحه فى التداول ،-والتسليم غير مجرد المناوله ، فلا يعد إعطاء مجرد مناوله الشيك إلى وكيل أو أمين ، لأن الساحب لا يكون عندئذ قد تخلى نهائياً عن الشيك ، ( د . محمود محمود مصطفى – القسم الخاص – ط 8 – 1984 – رقم 485 – ص 573 ) ، ذلك أنه يشترط فى " الإعطاء " أن يكون تسليماً بنيه التخلى نهائياً عن حيازة الشيك كامله وإطلاقه فى التداول ، - فإذا جرى التسليم على سبيل الواقعه أو الأمانه فإن ركن الإعطاء لا يتحقق ولا تقوم الجريمه ،

 

وفى قضاء محكمه النقض :-

 

1-    " الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد ، إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته ، بحيث تتصرف فى إراده الساحب إلى التخلى عن حيازة الشيك ، فإذا إلتفت الإدارة لسرقة الشيك من الساحب ( أو لتبديده على ما سيجىء ) أو فقده له أو تزويره عليه ، إنهار الركن المادى للجريمة وهو فعل الإعطاء

 

نقض 1/3/71 – س 22 – رقم 44 – ص 183

 

2-   وللهيئه العامه للمواد الجزئية ، لمحكمه النقض ( الدوائر مجتمعه ) حكم مشهور صدر فى 1/1/63 س 14 رقم 1 ص 1 ) ، قررت فيه جمله مبادىء بالنسبه للشيكات :-

 

" أولهما " : أن أستعمال الحق المقرر بالقانون ، وهو كل حق يحميه القانون أينما كان موضعه من القوانين المعمول بها  ، إنما يعد من أسباب الإباحة ودون حاجه إلى دعوى لحمايته .

 

وثانيها :- ................

 

وثالثها :- أن سرقة الشيك والحصول عليه بطريق التهديد ، يدخلان فى حكم الضياع الذى به تتخلف الإراده وركن الإعطاء بالنتيجه وهو الركن المحورى فى جرائم الشيك ،

 

ورابعها :- أن تبديد الشيك ، والحصول عليه بطريق النصب ، من حالات أسباب الأباحة .

 

وخامسها : أن القياس فى أسباب الإباحة أمر يقره القانون بغير خلاف .

 

وسادسها : أن مخالفة أى من القواعد المتقدمة ، خطأ يستوجب النقض والإحالة ، وما أوردة هذا الحكم الضافى ، بالنسبه لسرقة أو تبديد الشيك متواتر فى الفقه ومتواتر فى قضاء محكمه النقض .

 

3-   أذا إنتفت " إرادة الإعطاء " بسرقة الشيك من الساحب ( ومثلها التبديد  ) أو فقده له أو تزويرة – أنها الركن المادى للجريمة وهو فعل الإعطاء .

 

" الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد ، إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلى عن حيازة الشيك ، فإذا إنتفت الإرادة لسرقة الشيك من الساحب . ( ومثلها التبديد ) أو فقده له أو تزويره عليه ، إنهار الركن المادى للجريمة وهو فعل الإعطاء ".

 

نقض 1/3/71 س 22 رقم 44 ص 183

 

4-    بمفهوم المخالفه " متى كانت المحكمه قد أستظهرت أن تسليم الشيك لم يكن على وجه الوديعة وإنما كان لوكيل المستفيد وأنه تم على وجه تخلى فيه الساحب نهائياً عما سلمه لهذا الوكيل ، فإن الركن المادى للجريمة يكون قد تحقق ( ومفهوم المخالفه من ذلك أنه إن ثبت أن التسليم لم يكن نهائياً ، وإنما كان على سبيل الوديعه فلا إعطاء ولا ركن مادى ، ولا جريمة )

 

نقض 27/5/1958/ - س 9 – رقم 149 – ص 582

 

5-    " من المسلم به أنه يدخل فى حكم الضياع السرقة  ، والحصول على الورقة بطريق التهديد ، وحالتى تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب ".

 

نقض 13/12/70 س 21 رقم 291  ص 1203

 

بمفهوم المخالفه نقض 27/5/1958 – س 9 – 149 – 582

 

6-  من المسلم به ان يدخل فى حكم الضياع السرقة  والحصول على الورقة بطريق التهديد وحالتى تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النص – وكذا تزويره ، - فإنتفاء أراده التخلى النهائى عن الشيك لسرقته أو فقده أو تزويره أو تبديده ينهار الركن المادى للجريمة وهو فعل الإعطاء .

 

نقض 21/ 3 / 77 س 28 – رقم 81 ص 378

 

نقض 2/3/1975 – س 26 – 43 – 197

 

نقض 3/1/1994 – س 45 – 3 – 50 – الطعن 21223 / 59 ق

 

نقض 9/3/1994 – الطعن 16415 / 61 ق

 

نقض 1/2/1994 – الطعن 7242 / 61 ق

 

( يراجع فى الحكمين الأخيرين " المستحدث " من المبادىء التى قررتها الدوائر الجنائية لمحكمه النقض عن العام القضائى 93/ 94 أعداد المكتب الفنى لمحكمه النقض ص 169 – 172 )

 

7- وجدير بالذكر ، أن محكمه النقض قضت فى 13/4/1994 – س 45 – 12- 94 بأن " الدفاع بتبديد الشيك ،- دفاع جوهرى ، و بأنه يتحتم على محكمة الشيك أن توقف الدعوى طبقا للمادة / 222 أ . ج ما دام الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى ( جنحة تبديد الشيك ) – و أنه يتعين على محكمة الشيك أن تمحص دفاع المتهم با دانة المدعى با لحق المدنى أمام محكمة أول درجة عن تبديد الشيك – بلو عا الى غاية الامر فيه ، أو الرد عليه بما يدفعه ، و الاعابه القصور و الاخلال بحق الدفاع".

 

* نقض 13/1/1994 – س 45 – 12  -  94

 

القاعدة اذن ، أ ن" الاعطاء " هو قوام جريمى اعطاء شيك ، وركنها المادى الذى لا قيام لها بدونه ، وهو لا يحقق بجرد كتابة أو تحرير أو انشاء او اصدار أو توقيع أو مناولة الشيك ، بل لابد لتحققة من اطلاقا حرا غير مقيد فى التداول ، و لا يكون ذلك الا بتسليمه أ ى باعطائه نهائيا للمستفيد ، بأن يتخلى الساحب تخليا نهائيا و اراديا عن حياز ة الشيك ، و يطلقة اطلاقا حرا غير مقيد فى التداول ،.... و أنه اذا كان " الاعطاء أو التخلى " عملا ار اديا ، لابد أن يصدر عن ارادة حرة ، فان انتفاء هذه الارادة حرة بسبب فقد الشيك أو ضياعه أو تبيديد أو لغير ذلك ، يؤدى الى انتفاء الاعطاء ، و ينهار بالتالى الركن المادى للجريمة وهو فعل الاعطاء و تنتقى من ثم المسئوليه

 

* يقول الاستاذ العميد الدكتور محمود نجيب حسنى ، فى كتابه القسم الخاص (ط 1986 ) ص 1077 / 1077 ، يقول ما نصه :- " يقول "  الاعطاء"  على عنصرين مادى ، هو المناولة المادية و عنصر معنوى ، هو ارادة التخلى عن الحيازة لدى الساحب و ارادة ا كتسابها لدى المستفيد .

 

" فاذا لم تكن ثمه مناولة مادية ، اذ اقتصر الساحب على تحرير الشيك الذى لا يقابله رصيد و التوقيع عليه و لكنه احتفظ به فى حيازته فهو لا يرتكب جريمة اعطاء الشيك بدون رصيد . بل انه لا يرتكب الجريمى اذا عرض هذا الشيك على المستفيد دون أن يناوله  له . و اذا أرسل الساحب الشيك بالبريد الى المستفيد فهو لا يركب الجريمة طالما لم يتسلم المستفيد الشيك ، فاذا تسلمه اعتبر و قت التسلم هو لحظة الارتكاب الجريمة ، و اذا ناول الساحب الشيك الذى لا يقابله رصيد الى مودع لديه فهو لايرتكب بذلك الجريمة ، فالمودع لديه يجوز الشيك لحساب الساحب فهو بذلك لم يخرج من حيازته ( الدكتور رؤؤف عبيد ص 514 ، الكتور عمر السعيد رمضان رقم 515 ص 613 الدكتورة فوزية عبد الستار رقم 986 ص 896 ) و اذ ناول الساحب الشيك الى و كيل عنه كى يسلمه فيها بعدالى المستفيد فلا يرتكب بذلك فعل الاعطاء ، اذ لم يخرج الشيك من حيازته ، فحيازة و كيله هى امتداد لحيازته و انما يرتكب الاعطاء حين يسلم الوكيل الشيك الى المستفيد . و اذا انتقى العنصر المعنوى للتسليم فلا يركب فعل الاعطاء و يفترض ذلك أ ن خروج الشيك من سيطرة الساحب لم يكن اراديا فاذا حرر الساحب الشيك الذى لا يقابله رصيد وو قع عليه ثم احتفظ به و لكنه سرق منه أو فقد ، ثم دفع به سارقه أو ملتقطه الى التداول فلا يرتكب بذلك فعل الاعطاء و لو ثبت أن مرجع السرقة أو الفقد الى اهماله ذلك أن الاهمال لا يخلق ارادة الخلى عن الحيازة ، بل انه يؤكد انتفاء هذه الارادة ، و بالاضافة الى ذلك ، فالجريمة عمدية و من ثم لا يكفى الاهمال لقيامها

 

( نقض أول مارس سنة 1971 مجموعة أحكام محكمة النقض س 22 رقم 44  ص 183 ) .

 

يقول الاستاذ العميد الدكتور محمود مصطفى ، فى كتابه القسم الخاص ( ط 1984 ) رقم 485 – ص 573 :-

 

" الافعال السابق على الاعطاء " مثل تحرير السيك و توقيعه لا تعد اعطاع - ، - ولا يعد اعطاء مناله الشيك لوكيل ، لان الساحب لا يكون عند ئذ قد تخلى نهائيا عن الشيك "

 

" الاعطاء " هو اذن قوام جريمة الشيك ، وبانتقاء " الاعطاء " الارادى الحر ينتفى الركن المادى و تنتفى الجريمة .

 

 

 

*** لا بد من وجود الاوراق المدعى بتزوير ها***

 

أمام المحكمة – و عرضها بحضور الخصوم فى الجلسة

 

قضت محكمة النقض فى العديد من أحكام بان :" اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة ، اجراء جوهرى من اجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير ، يقتضيه و اجبها فى تمحيص الدليل الاساسى فى الدعوى ، أ عفال ذلفك يعيب الاجرارات و يستوحت نقض الحكم ."

 

نقض 25/12/ 1972 -  س 23 – 329 – 1467 .

 

نقض 1/3/1965 – س 16 – 41 – 194 .

 

كما قضت أ يضا بأن " أ عفال المحمة الاطلاع المحرر مو ضوع الانهام بالتزوير فى حضور الخصوم يعيب اجراءات المحاكمة لان أ طلاع المحكمة على الورقة المزورة اجراء جوهرة من اجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه فى تمحيص الدليل الاساسى فى الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل أدلة التزوير – و من ثم يجب عرضها على بساط البحث و المناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم "

 

*نقض 19/5/1974 –س 25 – 105 – 491

 

و قضت أ يضا أنه " لا يكفى أطلاع المحكمة و حدها على الورقة المزورة بل يجب كأجراء مناجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير عرضها بإعتبارها من أدلة الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسه فى حضور الخصوم .

 

نقض 27/10/69 – س 20-231 – 1174

 

 

 

تسجيل اللقاءات أو المكالمات الهاتفيه عمل من أعمال التحقيق

 

لا يصدر ولا يجوز أن يصدر إلا بناء على تحريات جدية

 

*****

 

        فى حكمها سالف البيان الصادر 1/6/1989 – س 40 –100 – 594 ، رددت محكمه النقض المصرية من المبادىء المتواتره فى قضائها منها :-

 

1-   أن تفتيش منزل لغير المتهم ، أو مراقبه تليفون لغير المتهم ، أو مراقبه المحادثات السلكية واللاسلكية أو تسجيل محادثات جرت فى مكان خاص – لا يجوز إلا بالحصول مقدماً على إذن من القاضى الجزئى بعد إطلاعه على الأوراق

 

2-    أن إصدار الأذن بذلك هو عمل من اعمال التحقيق .

 

3-     ان تسجيل المحادثات – عمل من اعمال التحقيق .

 

4-    يتعين ان يقوم ممور الضبط القضائى بنفسه بمباشرة الإجراء الذى ندب لتنفيذه أو أن يكون الإجراء فى أقل القليل قد تم على مسمع ومرأى منه .

 

5-    قيام شخص من غير مأمورى الضبط القضائى بإجراء التسجيلات الصوتيه ، أثره : بطلان ذلك الإجراء مادام أن ما قام به كان تحت بصر وسمع ( معاً ) المأمور المأذون له ، وهو بطلان ينسحب على الدليل المستمد منه .

 

نقض 1/6/1989 – س 40-100-594

 

        إن الإذن بتسجيل اللقاءات أو المكالمات الهاتفيه ، هو أذن بعمل من أعمال التحقيق ، لا يصدر ولا يجوز أن يصدر إلا بناء على تحريات جديه تدل على وجود جريمة – جنائي أو جنحة -  واقعه بالفعل  وترجحت نسبتها لمتهم بعينه ، وبغير هذه التحريات الجدية يقع الإذن  باطلاً بطلاناً ينسحب على كل ما بنى عليه "

 

نقض 18/3/68 – س 19 – 61 – 331

 

نقض 6/11/77 – س 28 – 19 – 914

 

نقض 3/4/78 – س 29 – 66 – 350

 

نقض 26/11/78 – س 29 – 170 – 830

 

        وبديهى فإن هذه التحريات غير الجدية ، لا يمكن وغير مقبول ان تكون دليلاً على ثبوت تهمته .

 

فقد قضت محكمه النقض فى العديد من عيون احكامها :-

 

" لما كان من المقرر أن الأحكام يجب ان تبنى على الأدله التى يقتنع منها القاضى بإدانه المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها دهو مما يجرية من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه ولا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون ان يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعه الى أقام قضاءه عليها او بعدم صحتها حكما لسواه ، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحه على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينه معينه أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمه .

 

 ولما كان الثابت ان ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفه ما اذا كان من شأنها ان تؤدى على صحة ما انتهى اليه فأنها بهذه المثابه ان تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لإحتمالات الصحه والبطلان والصدق والكذب الى ان يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع ان يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته او فساده وإنتاجه فى الدعوى أو عدم إنتاجه وإذ كانت المحكمه قد جعلت أساس أقتناعها رأى محرر محضر التحريات فإن حكمها يكون قد بنى على عقيده حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيده إستقلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فإن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين معه نقضه والإحالة بغير حاجه إلى بحث باقى ما يثيرة الطاعن فى طعنه ".

 

نقض 17/3/1983 – س 34 – 79 – 392

 

نقض 18/3/1968 – س 19 – 62 – 334

 

نقض 31/3/1969 – س 20 – 93 – 437

 

*** العبره   فى وصف الحكم بأنه حضورى او غيابى

 

هى بحقيقه الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمه  ***

 

ــــــــــــــــــــــــــ

 

وقد إستقر قضاء محكمه النقض على أن :-

 

        " العبره فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقه الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمه " .

 

نقض 31/7/1971 – س 22 – 31 – 122

 

نقض 6/5/1968 – س 19 – 102 – 526

 

نقض 24/5/1983 – س 34 –1135 – 666

 

كما أستقر قضاء محكمه النقض على أن :-

 

        " على أن ميعاد الطعن ، سواء بالمعارضه أو بالأستئناف ، - يبدابالنسبه للحكم الغيابى أو الحضورى الإعتبارى من تاريخ الأعلان ، ولا يقوم مقام الإعلان أى إجراء أخر ، ولا العلم الفعلى ، ولا حتى تنفيذ الطاعن للحكم ، كما لا يحل الطعن عليه بالمعارضه محل الإعلان الذى لا يحل إى أجراء محله ، ومن ثم يبق موعد الطعن بالاستئناف مفتوحاً ولا يبدأ سريانه إلا من تاريخ الإعلان ولشخص المحكوم عليه والذى لم يتم حتى اليوم 30/11/1999.

 

نقض 14/11/1984 – س 35 –89 –763

 

نقض 1/3/1981 – س 32 – 30-190

 

نقض 7/5/1972 – س 23 – 144 – 641

 

وفى قضاء صريح قاطع لمحكمه النقض تقول :-

 

        " متى كان يبين ان الحكم الغيابى الإبتدائى الصادر بإدانه المطعون ضده والمقصود بالأستئناف أصلاً لم يعلن اليه بعد فإن أستئناف المطعون ضده لهذا الحكم – وإن كان قد قرر به قبل سريان مواعيد إستئنافه بالإعلان – يكون صحيحاً وفى موعده القانونى ولا يغير من الأمر أن يكون المطعون ضده قد علم بصدور الأمر عن طريق رفع المعارضه فيه إذا من المقرر أنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً لإجراء معين ، كان هذا 0الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصول هذا الإجراء ولا يجوز الإستعاضه عنه بغيره مما قد يدل عليه او يؤدى المراد منه " .

 

نقض 23/11/1970 – س 21- 276 – 1143

 

 

 

*** الحكم القاضى بالبراءه  - وكذلك الامر بالاوجه***

 

تنقضى بهما الدعوى الجنائية

 

سواء عن الوصف المرفوعه به الدعوى او الوصف

 

المطروح عند صدور الامر بالاوجه ام الاوصاف والقيود الأخرى المحتمله للواقعه

 

***

 

        قد نصت الماده 454 أ . ج على أنه :- تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبه للمتهم المرفوعه عليه والوقائع المسنده فيها اليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءه او الأدانه واذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون ، كما نصت الماده / 455 أ . ج على أنه : " لا يجوز الرجوع الى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدله جديده او ظروف جديده او بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة ".

 

        ومن المتفق عليه فقها وقضاء ان قوه الحكم البات – وكذلك الأمر النهائى بالأوجة – فى أنهاء الدعوى الجنائيه من النظام العام ، وللدفع بها خصائص الدفوع المتعلقة بالنظام العام ولا يجوز من ثم ان تكون هذه الدفوع محلا لنزل صريح او ضمنى من اطراف الدعوى ، ويجوز الدفع بها فى ايه حالة كانت عليها الدعوى ولو لاول مره امام محكمه النقض ، كما يجب على المحكمه ان تقضى بها من تلقاء نفسها .

 

نقض 22/4/73 -  س 24 – 111 – 528

 

نقض 20/4/72 – س 23 – 140 – 627

 

نقض 18/10/71 – س 22 – 131 – 549

 

نقض 13/10/69 – س 20- 208 – 1056

 

        ومن المقرر ان قوه الحكم البات وكذلك الأمر النهائى بالأوجه – فى إنهاء الدعوى الجنائيه لا تقتصر على الوصف الذى رفعت به الدعوى المحكوم فيها بحكم بات ، بل تمتد هذه القوه لتحول دون اعاده المحاكمه او العوده للدعوى عن اى وصف آخر .. لأن قوة الشىء المحكوم فيه أنما تنصب  على الأفعال المادية المكونه للجريمة بصرف النظر عن الوصف القانونى الذى اعطى لها فى المحاكمه السابقة او فى الحكم السابق او الذى كان مطروحا عند صدور الامر بالاوجه ، فلا يجوز محاكمه متهم عن فعل واحد او واقعه واحده الا مره واحده ومهما تغير الوصف القانونى  للفعل او للواقعه .

 

        فإذا حكمت المحكمه فى التهمه بوصف معين فلا يقبل رفع الدعوى ثانيه عن نفس التهمه بوصف آخر ، لأن الدعوى انما ترفع للمحكمه بفعل معين او بواقعه معينه لا يوصف معين ، والمحكمه انما تتقيد بالفعل المرفوع به  الدعوى لا بالوصف القانونى الموصوف  به فى قرار الاحاله او التكليف بالحضور ، ولا يجوز اعاده المحاكمه عن ذات هذا الفعل تحت اى وصف آخر.

 

وفى ذلك تقول محكمه النقض :-

 

        " اذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين وحكم فيها بالبراءه ، فلا يجوز بعد ذلك رفع الدعوى عن تلك الواقعه ذاتها بوصف جديد "

 

نقض 28/1/1935 – مجموعه القواعد القانونية – محمود  عمر – ج 1 – رقم 322 ص 415

 

نقض 28/3/1976 – س 27 – 362

 

        عنه ذلك ان  المحكمه التى حكمت لا تتقيد بالوصف الذى رفعت به الدعوى ، وإنما هى تمحص الواقعه المطروحه عليها بجميع كيوفها وأوصافها ، - فاذا حكمت بالبراءة فان هذه البراءه تمتد لازما وبالضرورة الى كافه القيود والاوصاف القانونيه المحتملة للواقعه .

 

وفى ذلك يقول الأستاذ  جندى بك عبد الملك :"  اذا رفعت الدعوى عن واقعة معينه بوصف معين وصدر فيها حكم نهائى بالبراءة فلا يجوز رفع الدعوى ثانية عن الواقعه ذاتها بوصف آخر لان الدعوى أنما ترفع للمحكمه بفعل معين لا يوصف معين ، والمحكمه تتقيد بالفعل المرفوع به الدعوى ولا تتقيد بالوصف  القانونى الموصوف به هذا الفعل فى قرار الاحالة أو فى ورقه التكليف بالحضور . اذ المحاكم الجنائية  تقضى فى ثبوت الفعل المنسوب للمتهم بسائر اوصافه سواء رفعت به الدعوى ام لم ترفــــع  ، ( ولذلك فان قوة البراءه تمتد الى كل الاوصاف القانونيه المحتمله للفعل تاو للواقعه )".

 

جدنى بك علد الملك – الموسوعه الجنائية – ج 5 – رقم / 367 ص 235 ايضاً الاستاذ على زكى العرابى باشا – المبادىء الاساسيه للاجراءات الجنائية  - ج 2 – ط 2 رقم / 1053 – ص 596 .

 

وفى ذلك تقول محكمه النقض :-

 

        " من المقرر ان محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابه العامه على الفعل المسند الى المتهم وان من زواجبها ان تمحص الواقعه  المطروحه عليها بجميع كيوفها واوصافها وان نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمه المحاله عليها بل انها مطالبه بالنظر فى الواقعه الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها ".

 

نقض 20/2/1982 – س 33- 49- 244

 

وفى حكم اخر تقول محكمه النقض :-

 

        " من المقرر ان مخالفه البناء لاحكام القانون ليست واقعه مستقله عن اقامة البناء بدون ترخيص اذ هما قرينان متلازمان لفعل البناء ومتداخلانت فى وصفه القانونى ، مما يتعين معه على محكمه الموضوع ان تمحص الواقعه المطروحه امامها بجميع ما تتحمله من الكيوف والاوصاف ، وان تطبق عليها حكم القانون تطبيقاً صحيحاً ".

 

نقض 22/11/1981 – س 32 – 166 – 957

 

        وواجب المحكمه فى تمحيص الدعوى والفصل فيها بجميع ما تحتمله واقعه الأتهام من كيوف وأوصاف يعنى فى وجهة الاخر ما أسلفناه من أن حكمها يعتبر فاصلاً فى جميع أوصاف الواقعه سواء شملها الأتهام السابق ام لم يشملها ، ويتمتع تبعاً لذلك رفع هذه الدعوى عن ذات الواقعه تحت اى وصف آخر ، فاذا رفعت تعين الحكم وجوباً بعدم جواز نظرها وبعدم قبولها .

 

        وقد قضت محكمه النقض مراراً بأن الدفع بعدم جواز نظر  الدعوى يلتقى فى النتيجة مع القضاء بعدم قبول الدعوى ، وان الدفع بعدم القبول هو من قبيل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها نهائياً ، ومن قبيل الدفع بقوه الشىء المحكوم فيه ( نقض 5/11/1980 – س 31 – 186 –960 – نقض 8/4/81 – س 32 – 62 – 346 ، نقض 23/4/1931 مجموعه القواعد القانونيه ( محمود عمر ) – ج 2 – 251 – 303 ، نقض 1/5/1944 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 6 – 344 – 468 )

 

وهو دفع يتعلق بالنظام العام ، ويجوز ابداؤة لاول مره امام محكمه النقض ويجب على المحكمه ان تقضى من تلقاء  نفسها بعدم جواز نظر الدعوى – ( الاحكام آنفه الذكر من هذه المذكره ، وأيضاً

 

 نقض 29/10/1980 – س 31 – 180 –925 ، نقض 4/12/1984 – س 35 – ص 863 ، نقض 26/11/1981 – س 32 – ص 981 ، نقض 27/1/1985 – س 36- ص 159 ).

 

 

 

** ما تتحقق به العلانيه **

 

قضت محكمه النقض بأن :-

 

        " قانون العقوبات لم يبين طرق العلانيه فى المادة 171 بيان حصر وتحديد ، فلقاضى الموضوع ان يستخلص العلانيه من كل ما يشهد بها من ملابسات وظروف .

 

نقض 12/5/1947 مجموعه القواعد القانونيه ج 7 – 358 – 336

 

وقضت محكمه النقض أيضاً بأن :-

 

        " مقتضى نص الماده 171  عقوبات أن التوزيع يتحقق قانوناً يجعل المكاتيب ونحوها فى متناول عدد من الجمهور يقصد النشر ونيه الإذاعة ، ووسائل العلانيه الواردة بالمادة المذكورة ليست على سبيل الحصر والتعيين بل هما  من قبيل التمثيل والبيان مما مقتضاه ان تقديرها يكون من سلطة قاضى الموضوع .

 

نقض 8/5/1945 – مجموعه القواعد القانونيه ج 6 – 350 – 483

 

وقضت محكمه النقض بأن :-

 

ان الماده / 171 من قانون العقوبات لم تبين طرق العلانيه بيان حصر وتجديد "

 

نقض 6/6/1955 – س 6 – 314 – 1068

 

وقضت محكمه النقض بأن :-

 

" ان قانون العقوبات لم يبين طرق العلانيه  فى الماده / 171 بيان حصر وتحديد ، فلقاضى الموضوع ان يستخلص العلانيه من كل ما يشهد بها من  ملابسات وظروف ".

 

نقض 12/5/1947 – مجموعه القواعد القانونيه جـ 7 – 358 – 336

 

كما قضت محكمه النقض أيضاً بأنه :-

 

        " لا يشترط لتوفر جريمة القذف بتوزيع أن يحصل توزيع الكتابات المحتويه القذف علنا إذ ان التوزيع فى حد ذاته يكون للنشر أو العلانيه المطلوبه قانوناً ، ويتوافر التوزيع بالمعنى الذى يرمى إليه قانون العقوبات حتى ولو لم يكن هناك سوى كتابه واحدة سلمت الى شخص واحد أيا كانت صفه هذا الشخص ، فيعتبر قاذفاً ويعاقب طبقاً لإحكام 261 من قانون العقوبات من أسند لغيره فى عريضه إفتتاح دعوى أموراً تعدها المادة المذكورة قذفاً " .

 

حكم 6/6/1914 المجموعه الرسمية س 16 – 21 – 33

 

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

 

" يكفى لتوافر ركن العلانيه فى جريمة القذف بحق موظف أن يصل المكتوب الى عدد من الناس ولو كان قليلاً بتداول نسخة واحدة متى كان ذلك نتيجة ضمنيه لعمل القاذف .

 

نقض 21/3/1955 – س 6-223-688

 

نقض 21/3/1938 – مجموعه القواعد القانونيه - محمود عمر – ج 4- 181 – 169

 

وقضت محكمه النقض بأن :-

 

        " العلانيه فى جريمتى القذف والسب المنصوص عليهما فى المادة / 171 من قانون العقوبات يشترط لها توافر عنصرى ، توزيع الكتابه المتضمنه لعبارات القذف والسب على عدد من الناس بغير تمييز ، والتواء المتهم إذاعة ما هو مكتوب ، ولا يجب ان يكون التوزيع بالغاً حداً معيناً ، بل يكفى أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس ولو كان قليلاً سواء أكان ذلك عن طريق تداول نسخه واحده منه ام بوصول عده صور مادام ذلك لم يكن الا بفعل المتهم او كان نتيجه لعمله لا يتصور ان كان يجهلها ، فإذا كانت المحكمه قد أثبتت فى حكمها بالإدانة أن المذكرة التى يحاكم من أجلها المتهــم ( وهو محام ) لما حوته من عبارات القذف والسب قد كتبت بالآلة الكاتبة من ثلاث نسخ بقيت أحداها بدوسيه المحامى عن المتهم وسلمت الثانيه لمحامى المدعين بالحق المدنى وقدمت الثالثه لهيئة المحكمه لتودع ملف القضيه ، فهذا يدل على أن المذكرة قد إطلع عليها المحامى عن المقذوف فى حقه وهيئه المحكمه وكاتب الجلسه أيضاً بحكم وظيفته ، والمتهم بوصفه محامياً – كما ذكر الحكم – لم يكن يجهل تداول المذكرة بين الموظفين المختصين بالمحكمه كنتيجة حتمية للأيداع الذى يستدعى بالضرورة إطلاعهم عليها ، وبهذا كله تتوافر العلانيه فى جريمتى القذف والسب كما عرفها القانون ، لتداول المذكره بين محامى المقذوف فى حقه وهيئه المحكمه وغيرهم ممن تقتضى طبيعة عملهم ان يطلعوا عليها ، ولثبوت قصدت الإذاعة لدى المتهم ووقوع الإذاعة بفعله ".

 

نقض 23/3/1942 – مجموعه القواعد القانونيه – جـ 5 – 367 – 629

 

وقضت محكمه النقض بأن :-

 

        عبارات السب الواردهفى مذكرات كتابيه قدمت فى دعوى أمام المحاكم تقع تحت طائلة الماده / 265 من قانون العقوبات ، والعلانيه التى هى من الأركان الأساسيه للجريمة متوافره فى هذه الحالة لأن المذكرات وإن كانت غير معرضة لإطلاع الجمهور عموماً إلا أنها بطبيعتها متداوله بين أيدى هيئة خاصه من الناس .

 

حكم 6/10/1917 – المجموعه الرسمية – س 18 – ق 111 – 194

 

وقضت محكمه النقض بأن :-

 

        " لا يكفى القاذف من العقاب لكونه نقل الأخبار التى ذكرها عن غيره من الناس أو من الجرائد ، ويكفى بياناً لأثبات العلنية ان تذكر محكمه الموضوع فى حكمها ان القذف حصل فى جريده لأن المفهوم بداهة أن الجرائد معده للبيع والتوزيع ومن شأنها أن يطلع الجمهور عليها ".

 

حكم 19/12/1914 – الشرائع – س 2 – ص 114

 

وقضت محكمه النقض بأن :-

 

        " من المقرر أن العلانيه فى جريمة القذف المنصوص عليها فى الماده / 203 من قانون العقوبات لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابه المتضمنه عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز وثانيهما إنتواء الجانى إزاعة ما هو مكتوب ، ولا يتطلب القانون أن يكون التوزيع بالغاً حداً معيناً بل يكفى أن يكون المكتوب قد وصل الى عدد من الناس ولو كان قليلاً ، سواء أكان ذلك عن طريق تداول نسخة واحده منه أو بوصول عدة صور أو نسخ منها ، مادام ذلك لم يكن إلا بفعل المتهم ، أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور أنه كان يجهلها ، ولما كان مفاد ما أورده الحكم فى مدوناته من إقدام الطاعن على أرسال برقيتين إلى كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل ، تضمنا أن المجنى عليه خرج على نزاهة القضاء واستغل نفوذه وتوسط لدى المحكمه للحصول على حكم طرد ضده ودون دليل يظاهر ذلك وعلى الرغم من إقراره انه لم يحصل التجاء الى القضاء وإقراربتسليم كافه حقوقه ، فإن هذا من الحكم يتوافر به عنصرا العلانيه فلا جريمة القذف ، لما هو معلوم بالضرورة أن كلتا البرقيتين تناولتا أيدى الموظفين المختصين فى رياسه الجمهورية ووزارة العدل بحكم وظائفهم كنتيجه حتميه لها وضرورة الإطلاع عليهما منهم "

 

نقض 4/6/1986 – س 37 – 119 – 622

 

 

 

 محكمه الموضوع

 

سيده دعواها تقضى بما تطمئن أنه حقيقه الواقع

 

دون أن تتقيد براى سواها

 

*****

 

        قوام ألقضاء الجانى هو حقيقه الواقع ، فلا تبنى الأحكام الجنائية الا على الواقع الفعلى الثابت على وجه الجزم واليقين ، فإذا كان القاضى المدنى مقيد فى المسائل المدنيه بقواعد لا يسمح فيها إلا بطرق محددة فى الأثبات وينتج عن ذلك إحتمال ألا تتطابق الحقيقه القضائية مع الحقيقه الواقعية بل تنفرج مسافه الخلف بينهما ولكن يبرره إعتبار استقرار التعامل ، بينما يتمتع القاضى – فى المسائل الجنائيه – بحرية مطلقة فى تلمس وسائل الإقناع من أى دليل يقدم إليه توصلا الى العداله المطلقة بقدر الإمكان لما يترتب على الأحكام الجنائيه من آثار خطيره تتعلق بالحريه والحياء ، ( الوسيط فى شرح القانون المدنى للدكتور / عبد الرازق السنهورى – جزء 2 ( الأثبات ) ط 1964 – ص 15 – 29 ) ويقول الاستاذ السنهورى ، رأينا فيما تقدم أن الحقيقه قد تبتعد عن الحقيقه الواقعية ، بل قد تتعارض معها . ورأينا أن السبب فى ذلك أن الحقيقه القضائية لا تثبت إلا من طريق قضائى رسمه القانون . وقد يكون القاضى من أشد الموقتين بالحقيقه الواقعية ، وقد يعرفها بنفسه معرفه لا يتطرق إليها الشك ، ولكن ينعدم أمامه الطريق القانونى لإثباتها فلا يجد بداً من إهدارها والأخذ بسبل القانون غى الأثبات ، ومن ثم قد تتعارض الحقيقه القضائية مع الحقيقه الواقهية " ( المرجع السابق رقم / 20 ص 27 ) ، ولذلك فإن المحكمه – فى الدعوى الجنائيه هنا – مطلق الحرية فى أن تحكم على مقتضى ما تقتنع هى به – دون ان تتقيد بأى حكم لسواها حتى وإن تناقض حكمها مع الحكم الصادر فى دعوى أخرى مدنيه او جنائيه

 

فلا حجيه امام القاضى الجنائى

 

للأحكام الصادره من المحاكم المدنيه . .

 

فقد نصت الماده/ 457 أ . ج على أنه :- " لا تكون للإحكام الصادره من المحاكم المدنيه قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها ".

 

        وبذلك قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها فقالت :-

 

        من المقرر وفقاً للماده 457 إجراءات جنائية أن لا يكون للأحكام الصادره من المحاكم المدنيه قوة الشىء المحكوم فيه فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها . ذلك ان الأصل أن المحكمه الجنائية مختصه بموجب الماده 221 من ذلك القانون بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائيه أمامها ما لم يقض القانون على خلاف ذلك . وهى فى محاكمه المتهمين عن الجرائم التى يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن ان تتقيد بأى حكم صادر من أيه جهة أخرى مهما كانت وذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا يكون له قوة الشىء المحكوم فيه بالنسبه للدعوى الجنائيه لإنعدام الوحدة فى الخصوم أو السبب أو الموضوع بل لأن وظيفة المحاكم الجنائيه والسلطه الواسعه التى خولها القانون أياها للقيامن بهذه الوظيفة بما يكفل لها أكتشاف الواقعه على حقيقتها كى لا يعاقب أو يفلت مجرم ذلك أن يقتضى ألا تكون مفيده فى أداء وظيفتها بأى قيد لم يرد به نص فى القانون ".

 

نقض 21/11/1984 – س 35 – 180 – 802

 

نقض 20/3/1972 – س 23 – 94 – 432

 

نقض 18/1/1971 – س 22 – 19 – 78

 

نقض 6/1/1969 – س 20 – 9 – 38

 

نقض 4/6/1956 – س 7 – 228 – 824

 

كما قضت بأنه :-

 

من المقرر وفق المادتين 221 ، 457 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم الصادر فى دعوى مدنيه لا تأثير له على الدعوى الجنائيه ولا يقيد القاضى الجنائى عند نظر الدعوى " .

 

نقض 11/1/1979 – س 30 – 9 – 60

 

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

 

        " ان المحكمه الجنائية وهى تحاكم المتهمين عن الجرائم المعروضه عليها ولا يمكن ان تتقيد بأى حكم صادر من أيه جهة أخرى مهما كانت ، وذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا تكون له قوه الشىء المحكوم فيه بالنسبه للدعوى الجنائيه لإنعدام الوحدة فى الخصوم أو السبب  او الموضوع ، بل أن وظيفة المحاكم الجنائيه والسلطة الواسعه التى خولها القانون أياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها كشف الواقعه على حقيقتها كى لا يعاقب برىء او يفلت مجرم . ذلك يقتضى ألا تكون هذه المحاكم مقيده فى أداء وظيفتها بأى قيد لم يرد به نص فى القانون مما يلزم عنه ألا يكون للحكم الصادر من المحاكم المدنيه او غيرها من الجهات ا~~لأخرى أى شأن فى الحد من سلطه المحاكم الجنائيه التى مأموريتها السعى للكشف عن الحقائق كما فى الواقع . لا كما تقرره تلك الجهات مقيدة بما فى القانون المدنى او المرافعات من قيود لا يعرفها قانون تحقيق الجنايات وملتزمه حدود طلبات الخصوم وأقوالهم فى تكييفهم هم للواقع المتنازع بينهم وهم دون غيرهم اصحاب الشأن فيها " .

 

نقض 16/12/1940 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 5 – 168 – 311

 

 

 

        بل ان القاضى الجنائى لا يتقيد بحكم ولا برأى قاض جنائى آخر ، وله مطلق الحريه فى ان يحكم بما تهديه اليه عقيدته ، مستقلا فى تحصيل هذه العقيده بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، ولا يبنى عقيدته على حكم أخر لسواه – وبذلك قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها فقالت :-

 

( 1 ) من المقرر أن القاضى وهو يحاكم متهما يجب ان يكون مطلق الحريه فى هذه المحاكمه غير مقيد بشىء مما تضمنه حكم صادر فى ذات الواقعه على متهم أخر ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيده التى تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيده التى تكونت لدى القاضى الآخر ".

 

نقض 9/5/82 – س 33 – 163 – 561

 

(2 ) أن الأحكام يجب ان تبنى على الأدله التى يقتنع منها القاضى بأدانه أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيده يحصلها هو بما يجريه من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيده بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحه الواقعه التى أقام قضاؤة عليها او بعدم صحتها حكما لسواه "

 

نقض 10/4/84 – س 35 – 88 - 404

 

(3) من المقرر ان القاضى وهو يحاكم متهماً يجب ان يكون مطلق الحرية فى هذه المحاكمه ، غير مقيد بشىء مما تضمنه حكم صادر فى واقعة أخرى عن ذات المتهم " ولا مبال بأن يكون من وراء قضائة على مقتضى العقيدة التى تكونت لدية قيام تناقض بيان حكمه والحكم السابق صدورة على مقتضى العقيده التى تكونت لدى القاضى الأخر .

 

نقض 8/5/84 – س 35 – 108 – 491

 

(4) من المقرر ان القاضى وهو يحاكم متهماً يجب ان يكون مطلق الحرية فى هذه المحاكمه ، غير مقيد بشىء مما تضمنه حكم صادر فى ذات الواقعه على متهم آخر ، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائة على مقتضى العقيده التى تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدورة على مقتضى العقيده التى تكونت لدى القاضى الأخر ".

 

نقض 23/10/62 – س 13 – 166 – 672

 

(5) تقدير الدليل فى دعوى لا يحوز قوة الشىء المقضى فى دعوى أخرى ، اذ ان للمحكمه فى المواد الجنائيه ان تتصدى وهى تحقيق الدعوى المرفوعة اليها وتحدد مسؤلية المتهم فيها – الى ايه واقعة اخرى ، ولو كونت جريمة وتقول كلمتها فيها فى خصوص ما تتعلق به الدعوى المقامة امامها ويكون قولها فى هذا الخصوص ، دون أن يكون ملزماً للمحكمه التى ترفع أمامها الدعوى بالتهمه موضوع تلك الواقعه ".

 

نقض 7/11/61 – س 12 –177 –888

 

(6) " وجوب استناد القاضى فى المواد الجنائية فى ثبوت الحقائق القانونيه الى دليل الذى يقتنع به وحدة لا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره ".

 

نقض 7/3/66 – س 17 – 45 – 233

 

(7) كما ان قضاء محكمه النقض متوتر على أن سابقة صدور أمر بحفظ بلاغ أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى عنه ، أو الحكم فى موضوعه قضاء بالبراءة ، - ولا يعنى كذب البلاغ فى دعوى البلاغ الكاذب التى ترفع عنه ولا يمنع ولا يحول بين المحكمه التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب وبين واجبها فى ان تبحث وتتحقق هى ما ما اذا كان البلاغ صادقاً أم كاذباً دون أن تتقيد فى بحثها بسابقة صدور أمر بحفظ البلاغ أو بألا وجه لإقامة الدعوى عنه ولا بسابقة الحكم بالبراءة فى موضوع ذلك البلاغ .

 

وقد قضت محكمه النقض بأنه :-

 

        " اذا انتهى تحقيق الواقعه المبلغ عنها بأمر الحفظ بمعرفة النيابه فلا تتقيد به المحكمه التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب ولا تتقيد بأسباب هذا القرار سواء أكانت قانونيه أم موضوعيه ، ولو وصلت الى حد تقرير كذب البلاغ صراحة وعدم صحه الواقعه ، بل أن على المحكمه أن تعيد تحقيق الوقائع بمعرفتها وتستوفى كل ما تراه نقضاً فى التحقيق  لتستخلص ما تطمئن إليه فتحكم به – ولذلك قضى  بأنه إذا كانت المحكمه لم تعتمد فى قضائها إلا على الأمر الصادر بحفظ الشكوى إدارياً فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه ".

 

24/11/1941 _ عمر ) جـ 5 – رقم 309 – ص 587

 

نقض 1/2/1952 – س 3 – 186 – 495

 

نقض 9/4/1957 – س 8 – 105 – 387

 

نقض 3/12/1958 – س 9 – 273 – 1126

 

نقض 11/5/1964 – س 15 – 68 – 343

 

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

 

" العبره فى كذب البلاغ او صحته هى بحقيقه الواقع – وإكتفاء الحكم فى إثبات كذب الوقائع  المبلغ عنها إلى مجرد القول بحفظ الشكوى أدارياً وأن شهود الواقعه بم يسعفوا الشاكى فى أثبات إدعائه يعيبه بالقصور الموجب نقضه .

 

نقض 15/12/1988 – فى الطعن 3029 / 57  ق – منشور فى عقوبات المرصفاوى شرح على المواد ط 2 – 1944 – نبذه رقم 3685 – ص 1247

 

نقض 16/3/1982 – س 33 – 74 – 367

 

كما قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :-

 

        " مجرد العبره عن الأثبات لا ينهض بذاته دليلاً على كذب البلاغ ، وبأن العجز عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع كذبها ، لأن العبيره فى ذلك هى بحقيقه الوقائع لا بالاعتبارات المجرده .

 

نقض 8/1/1945 – مجموعه القواعد القانونيه – عمر – ج 6 – 448 – 581

 

ومن التطبيقات المتعارف عليها من وجوب الإلتزام بحقيقه الواقع .

 

(1)    الإلتفات عن إعتراف المتهم مادام يخالف حقيقه الواقع ، ومما جرى  عليه القضاء فى هذا الشأن أنه " لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للواقع لأن العبرة بحقيقه الواقع .

 

نقض 19/3/1981 – س 32 – 45 – 268

 

نقض 8/6/1975 – س 28 – 166 – 497

 

(2)   كذلك لا تتوقف المحاكم وى قضاء محكمه النقض عن التاريخ المعطى كتابه لعدة شيكات اذا ما ثبت انها واقعاً محرره فى تاريخ واحد لسبب واحد ، فتعبر فى هذه الحالة ووحدة واحده تنقضى الدعوى الجنائيه بصدور حكم بالبراءه او بالادانه عن اى شيك من هذه الشيكات 0 فقد تواترت احكام محكمه النقض على أن :- " قيام المتهم بأصدار عده شيكات كلها او بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد فى يوم واحد عن معامله واحده – أيا كان التاريخ الذى تحمله عنه ، وفقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من الماده 454 من قانون الأجراءات الجنائية ، بصدور حكم نهائى ، واحد بالأدانه أو البراءه عن اصدار اى شيك منها

 

كما تواترت احكامها على ان الدفع بالأرتباط جوهرى ، وأنما يترتب على الآرتباط اذا ما سبق الحكم فى  أحد الشيكات المراتبطة من النظام العام ، وعلى أن مجرد طلب نظر الدعاوى معا هو دفع بقيام الارتباط .

 

نقض 30/4/1972 – س 23 – 140 – 627

 

نقض 29/5/67 – س 18 – 145 – 730

 

نقض 17/5/76 – س 27 – 111 – 497

 

نقض 27/5/1958 – س 9 – 149 – 582

 

نقض 29/11/71 – س 22 – 164 – 673

 

نقض 29/1/73 – س 24- 26 – 108

 

نقض 16/12/84 – س 35 – 199 – 901

 

نقض 30/4/84 – س 35 – 107 – 488

 

نقض 2/11/65 – س 16 – 150 - 792

 

(10)      كما أن قضاء محكمه النقض متواتر على أن سابقه صدور أمر بحفظ بلاغ أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى عنه ، أو الحكم فى موضوعه قضاء  بالبراءه  لا يعنى كذب البلاغ الكاذب التى ترفع عنه ولا يمنع ولا يحول بين المحكمه التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب وبين واجبها فى أن تبحث وتتحقق هى مما إذا كان البلاغ صادقاً أم كاذباً دون أن تتقيد فى بحثها بسابقه صدور أمر بحفظ البلا بألا وجه لأقامه الدعوى عنه ولا بسابقه الحكم بالبراءه  فى موضوع ذلك البلاغ .

 

وقد قضت محكمه النقض بأنه :-

 

" إذا انتهى تحقيق الواقعه المبلغ عنها  بأمر الحفظ بمعرفه النيابه فلا تتقيد به المحكمه التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب ولا تتقيد بأسباب هذا القرار سواء أكانت  قانونيه أم موضوعيه ،  تحقيق الوقائع بمعرفتها وتستوفى كل ما تراه نقصاً فى التحقيق لتستخلص ما تطمئن اليه فتحكم به – وذلك قضى بأنه إذا كانت المحكمه لم تعتمد فى قضائها إلا على الأمر الصادر بحفظ الشكوى إدارياً فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه ".

 

24/11/1941 – مج القواعد القانونيه – عمر – جـ 5 – رقم 309 – ص 8857

 

نقض 1/2/1952 – س 3 – 186 – 495

 

نقض 9/4/1957 – س 8 – 105 – 387

 

نقض 3/12/1958 – س 9 – 273 – 1126

 

نقض 11/5/1964 – س 15 – 68 – 343

 

كما قضت محكمه النقض :-

 

" العبره فى  كذب البلاغ أو صحته هى بحقيقه الواقع – وإكتفاء الحكم فى إثبات كذب الوقائع المبلغ عنها  إلى مجرد القول بحفظ الشكوى إدارياً وأن شهود الواقعه لم يسعفوا الشاكى فى إثبات إدعائه يعيبه بالقصور الموجب لنقضه " .

 

نقض 15/12/1988 ، فى الطعن 3029 / 57 ق – منشور فى عقوبات المرصفاوى شرح  على المواد ط 2 – 1944 – نبذه رقم 3685 – ص 1247

 

نقض 16/3/1982 – س 33 – 74 – 367

 

كما قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :-

 

        " مجرد العجز عن الإثبات لا ينهض  بذاته  على كذب البلاغ ،- وبأن العجز عن إثبات الوقائع المبلغ عنها  لا يقطع بكذبها ،   لأن العبره فى ذلك هى  بحقيقه الواقع لا بالإعتبارات المجرده ".

 

نقض  8/1/1945 – مجموعه القواعد القانونيه – عمر – ج 6 – 448 – 581

 

" بل أن  التقصير  فى إقامه الدليل على صحه البلاغ أو  التسرع فيه – لا يعنى بذاته كذب البلاغ ولا علم المبلغ بكذبه ولا يدل بذاته على أنه قصد به الكيد للمبلغ ضده  والإضرار به " .

 

نقض 22/3/1955 – س 6 – 66 – 191

 

( 11 )  ومن التطبيقات المتعارف عليها من وجوب الإلتزام بحقيقه الواقع .

 

(1) الإلتفات عن  إعتراف  المتهم  مادام يخالف حقيقه الواقع ، ومما جرى  عليه القضاء فى هذا الشأن " أنه " لا يصح تأثيم إنسان  ولو بناء على إعترافه   بلسانه أو بكتابته   متى كان ذلك مخالفاً للواقع ،  لأن العبره  بحقيقه الواقع .

 

نقض 19/3/1981 – س 32 – 45 – 268

 

نقض 8/6/1975 – س 28 – 166 – 497                                

 

 

 

  

 

 

 

ُ** شروط الأعتراف **

 

ــــــــــــــ

 

        الإعتراف المعتبر فى المواد الجنائيه والذى يؤاخذ به المتهم يجب ان يكون نصاً فى أقتراف الجريمه بكافه اركانها القانوةنيه وان يكون من الصراحة  والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً ، - واذا كان الأمر كذلك وكان اعتراف المتهمه الرابعه ( الطاعنه ) قد انصب على وقائع سابقه على الواقعه المطروحه وجاء مفتقراً الى ما يؤايده ويدعمه من الأدله الفنيه التى تقطع كنه المواد التى تتعطاها اتلطاعنه وانها لمخدر الهيروين او غيره فان الحكم يكون اذ اعتبر اعتراف الطاعنه واقرارها دليلاً ضدها مع انه لا يعد كذلك وقضى بأدانتها بناء عليه يكون معيباً واجب النقض والإحاله .

 

نقض 13/1/1974 – س 25 – ص 16 – رقم 2 – طعن 1173 لسنه 43 ق

 

نقض 18/3/1968 – س 19 – ص 31 – رقم 61 – طعن 35 لسنه 38 ق

 

 

 

** يشترط لقيام النصب

 

أن يكون تسليم المال ثمرة الطرق الإحتياليه

 

والقصد الجنائى **

 

ـــــــــــــــ

 

        ذلك أن الشاكى أشترط فى الجريمة المنصوص عليها فى الماده / 336  عقوبات أن يكون تسليم المال للجانى قد تم بناء على الطرق الإحتياليه  التى أستعملها الجانى ضد المجنى عليه ، بمعنى أنه يتعين أن يثبت أنه لولا أفعال التدليس التى قام بها الطاعن –0 على فرض أنه قام بها وهو أمر غير صحيح – ما كان المجنى عليه يفرط فى ماله ويسلمه ، أى أن وسائل الإحتيال كانت السبب الذى حمل المجنى عليه على تسليم ماله للجانى ، فإذا ثبت ان تلك الوسائل التى نسبت للطاعن لم يكن لها اى تأثير  على المجنى عليه حين سلم ماله ، وان هناك  ثمه اعتبارات اخرى التى حملته على التسليم بحيث كان يقوم بهذا التسليم ولو لم يكن الطاعن متواجداً فإن تكون  لامنفيه ولا يمكن اسناد جريمة النصب اليه ، وواضح من سياق الوقائع ان المتهم وسلوكه لم يكن لهما اى تأثير على المجنى عليه .

 

        والقصد الجنائى من الأركان الجوهرية فى جريمه النتصب اذ يتعين ان يكون تأييد الطاعن لمزاعم المتهم الثانى واكاذيبه عن علم بكذب تلك المزاعم وبعدم صحتها ، فإذا كان الطاعن نفسه مخدوعاً بتلك الأكاذيب او قام بتأييدها معتقداً صحتها او كان مجرد  مردداً لها كما سمعها من المتهم الثانى او غيره فان مساهمته فى الجريمه تكون غير محققه لإنعدام القصد الجنائى لديه ولا يتحمل الطاعن وزر نشاط اجرامى قام به غيره .

 

        ولهذا يتعين على المحكمه اذا قضت بإدانه المتهم المتهم عن جريمة النصب ان تضمن حكمها المطعون عليه العناصر التى إستخلصت منها ما يدل على أنه قصد خداع المجنى عليه وحمله على تسليم ماله الذى حصل عليه  المتهم المذكور لنفسه واغتيال بالباطل ، وان ما قام به من نشاط اجرامى تتكون به الطرق الاحتياليه وان هذا التسليم ماكان ليقع من جانب المجنى عليه لولا مساهمته وتدخله فى هذا الخداع ، وعبرت عن ذلك محكمه النقض بقولها ان جريمة النصب تتطلب لتوافرها ان يكون ثمه احتيال وقع من اتلمتهم على المجنى عليه بقصد خداعه والإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحيه هذا الأحتيال .

 

نقض 19 فبراير 1973 – س 24 – رقم 50- ص 226.

 

نقض 20 يونيه 1971 – س 22 – رقم 118 ص 481 .

 

 

 

** فساد إستدلال **

 

مثال

 

ـــــــــــــــ

 

        وقضت محكمه النقض بأن :-

 

        " الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال إذا إنطوت أسبابه على عيب يمس سلامة الأستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت فى إقتناعها إلى أدله غير صالحه من الناحية الموضوعيه للإقتناع بها أو فى حاله عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى أنتهت إليها بناء على العناصر التى ثبتت  لديها ".

 

نقض مدنى 25/6/1981 – طعن 705 – 44 ق

 

نقض جنائى 4/11/1982 – س 33 – 174 – طعن 4223 / 52 ق

 

 

 

** فساد الأستدلال  **

 

للتعسف فى الأستنتاج

 

ــــــــــــــــــ

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

 

" من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج وزلا تنافر فى حكم العقل والمنطق ".

 

نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778

 

نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132

 

 

 

مصلحه المتهم فى الطعن على اعتراف غيره

 

متى اخذته المحكمه به

 

ـــــــــــــــــــــ

 

        ومن المقرر فى هذا الصدد أن الأعتراف متى صدر وليد الإكراه المادى والمعغنوى يكون باطلاً ولا يجوز الإستناد أليه كدليل للإدانه سواء فى جانب المتهم المعترف او غيره من المتهمين الذين انصب عليهم ذلك الإعتراف – وإن على المحكمه ان عرض فى حكمها للدفع ببطلان الإعتراف للإكراه أيراداً له ورداً عليه وإلا كان حكمها معيباً لقصوره مادامت قد اتخذت منه دليلاً ضد المتهم المعترف او غيره  من المتهمين الآخرين .

 

نقض 13/11/1973 – س 24 -  ص 999 – رقم 208 – طعن 848 لسنه 43 ق

 

 

 

        ولا شك أن للطاعنه مصلحه مباشره فى التمسك بهذا الدفع  طالما ان المحكمه قد اخذت بأعتراف باقى المتهمين واتخذته سنداً لقضائها بإدانتها بناء على ثقتها بذلك الدليل واطمئنانها إليه  بحيث ما كان يعرف وجه رأيها فى باقى الأدله لو أنها استبعدت الدليل المشار اليه لما شابه من عوار كما سلف البيان وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

 

نقض 6/12/1997 – طعن 2479 – لسنه 67 ق

 

 

 

** عدول المحكمه عن قرارها **

 

يجب تسبيبه

 

ــــــــــــــــ

 

وأستقر على ذلك قضاء النقض اذ قضى بأنه :-

 

        " اذا رأت المحكمه أجراء تحقيق معين ثم عدلت عنه فإنه يتعين عليها ان تضمن أسباب حكمها مبررات ذلك العدول وإلا كان حكمها معيباً واجب النقض .

 

نقض 26/11/1986 – س 27 – 969  - طعن 1654 لسنه 55 ق

 

 

 

ألغاء حكم عدم القبول

 

يستوجب الإعادة لأول درجه

 

ـــــــ

 

        فشرط تصدى المحكمه الإستئنافيه للموضوع أن تكون محكمه أول درجه قد حكمت فى الموضوع وبذلك جرى صراحة نص الماده / 419 أ . ج فقال " اذا حكمت محكمه أول درجه فى الموضوع ورأت المحكمه الإستئنافيه ............. أما اذا حكمت بعدم الإختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى ، وحكمت المحكمه الإستئنافيه بإلغاء الحكم وبإختصاص المحكمه أو برفض الدفع الفرع ونظر الدعوى يجب عليها ان تعيد القضية لمحكمه أول درجه للحكم فى موضوعها ".

 

نقض 17/12/ 72 – س 23 – 209 – 1374

 

نقض 22/ 2 /70 – س 21 – 66 – 269

 

نقض 5/4/ 70 – س 21 – 123 – 510

 

نقض 23/6/1953 – س 4 –360 – 1016

 

نقض 1/3/1937 – مجموعه القواعد القانونيه ( محمود عمر ) جـ 4 - 56 – 55

 

 

 

إنقضاء حق المدعى  المدنى

 

فى تحريك الدعوى المباشره

 

اذا كانت النيابه قد حركتها

 

ــــــــــــــــــــ

 

        ومن المتفق عليه فقهاً وقضاءاً ، أنه اذا حركت الدلوله الدعوى عن طريق ممثلها ، وهو النيابه العامه ، انقضت صفه المدعى المدنى كوكيل عنها فى ممارسه هذا الحق برفع الدعوى بالإدعاء المباشر ، إذ لا يكون للإدعاء المباشر محل فقد تحقق الغرض الذى يهدف أليه .

 

أ . د . محمود نجيب حسنى ، الأجراءات – ط 2 – 1988  - حاشية ( 3 ) ص 180

 

د. رءوف عبيد ، الإجراءات ط 11 – ص 116

 

د. مأمون سلامه ، الإجراءات معلقاً عليه ، ط 1 – 1980 – ص   ص 584 – 587

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

 

" الأصل أن الدعوى الجنائية موكول أمرها إلى النيابه العامه تحركها كما تشاء  ، أما حق المدعى بالحقوق المدنيه فقد ورد على سبيل الإستثناء ، فإذا كانت النيابه قد أتصلت بالواقعه وباشرت التحقيق ولم تنته منه بعد ( أو قامت من باب أولى برفع الدعوى فعلاً ) فلا يجوز للمدعى بالحق المدنى أن ينتزعها منها باللجوء إلى الأدعاء المباشر .

 

نقض 26/11/1981 – س 32 – 172 – 981

 

 

 

** حكم نقض 11/10/1994 فى التربح **

 

وفى الإشتراك

 

ـــــــــــــــ

 

1-   .............

 

2-    ................

 

3-     جريمة التربح متى تتحقق .

 

4-    تربح . موظفون عموميون .

 

5-    تربح إستظهار ماهيه أعمال الموظف بطبيعتها

 

6-    ما تستوجبه الإدانه بالإشتراك فى جريمة التربح .

 

7-    قصد الإشتراك يجب ان ينصب على جريمة معينه .

 

نقض 11/10/1994 – س 45 – 132 – 873

 

 

 

فساد الأستدلال

 

ـــــــــــــ

 

وقضت محكمه النقض بأن :-

 

أسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد فى الإستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامه الاستباط ويتحقق ذلك أذا استندت المحكمه فى اقتناعها الى أدله غير صالحه من الناحية الموضوعيه للإقتناع بها او فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجه التى أنتهت أليها المحكمه بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها ".

 

نقض 28/6/1981 – طعن 2275 / 44 ق

 

وقضت كذلك بأن :-

 

        من اللازم فى أصول الإستدلال ان يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق ".

 

نقض 13/6/1985 – س 36 – 138 – 782 – طعن 6335 / 55 ق

 

نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن  4233 / 52 ق

 

 

 

        وجدير بالذكر أن محكمه النقض تنبسط رقابتها على صحه أستدجلال المحكمه وصواب استنباطها للأدله المطروحه عليها فإذا كانت قد اعتمدت على دليل لا يجوز ان يؤسس قضاءها عليه فان حكمها يكون باطلا لإبتنائه على اساس فاسد اذ يتعين ان تكون كافه الأدله التى اقيم عليها قضاء الحكم وقد سلمت من عوار الفساد فى الأستدلال أو التعسف فى الأستنتاج وهو مالم يسلم منه الحكم الطعين ولهذا كان معيباً واجب النقض والإعاده .

 

نقض 23/2/1983 – س 34 – رقم 53  - ص 274 – طعن 6453 لسنه 52 ق

 

نقض 13/6/1985 – س 36 – رقم 138 – ص 782- طعن رقم 6335 لسنه 55 ق

 

 

 

** إطراح التقرير الأستشارى دون موازنه مع التقرير الرسمى **

 

قصـــــــــــــور

 

ولا يجوز اطراح التقرير الأستشارى

 

الا بناء على أسانيد فنيه

 

ــــــــــــــــــــــ

 

قضت محكمه النقض بأن :-

 

        " عدم مناقشة المحكمه التقرير الأستشارى الفنى المرفق بأوراق الدعوى والأمساك عن بيان أسباب أستبعاده يعتبر أخلالاً بحق الدفاع ".

 

        وبأنه لا يجوز للمحكمه أطراح الدليل الفنى الا بناء على اسانيد فتيه تسوغ أطراحه كما لا يجوز لها ذلك بناء  على علمها  الشخصى .

 

نقض 12/3/1951 – س 2 – ص 765 – رقم 290 – القضية رقم 239 / 21 ق

 

 

 

** الإتفــــــــــــــاق الجنائــــــــــــــى  **

 

ما يستلزمــــــــــه

 

ـــــــــــــــــــــ

 

قضت محكمه النقض بأن :-

 

        " الأتفاق الجنائى بين المتهمين يستلزم أنعقاد إراده كل منهم وتلاقيها مع إراده الآخرين فى عالم الواقع لا فى عالم الأفكار والخواطر او الأوهام والظنون – كما انه يحتاج الى ركن معنوى هو ذلك العزم المشترك المصمم عليه والإراده الجامعه المعقوده  على الأتحاد المذكور انعقاداً واضح المعالم ومحدداً ومؤكداً .

 

نقض 28/4/1948 الطعن 292 / 18 ق

 

مج الربع قرن – جزء 1 – ص 10 – بند 4

 

 

 

        " وان المساهمه فى الجرائم لا تتحقق إلا اذا اثبتت أن المساهم قصد الإسهام فى الجريمة وهو عالم بها وبأن تكون لديه نيه التدخل مع باقى المساهمين تدخلاً يتجاوب صداه مع فعله ".

 

نقض 14/6/1966 – س 17 – 154 – 818

 

نقض 11/1/1955 – س 6 – 144- 439

 

نقض 13/1/1969 – س 20 – 24 – 108

 

 

 

الخطأ فى الإسناد

 

ـــــــــــــ

 

إذا جاز للمحكمه أن تحيل فى بيان مضمون شهاده أحد الشهود إلى ما حصلته من أقوال شاهد آخر منعا من التكرار الذى لا موجب له – إلا أن ذلك مشروط بداهه بأن تكون كل من الشهادتين مطابقه للأخرى ولا توجد بينها خلاف جوهرى فإذا كانت الشهادتان مختلفتتين فى عناصرهما الأساسيه تعين تحصيل مضمون كل شهاده على حدة ولا يجوز بحال الإحاله فى بيان أحداهما إلى ما حصلته المحكمه من الشهاده الأخرى وإلا كان الحكم معيباً متعين النقض .

 

نقض 4/6/1979 – س 30 – 131 – 816 – طعن 1573 السنه 48 ق

 

نقض 12/1/1986 – س 37 – 25 – 114 طعن 4985 لسنه 55 ق

 

وقضت محكمه النقض بأن :-

 

        " استناد الحكم إلى إعتراف المتهم نقلاً عن أحد الشهود على خلاف ما قرره هذا الشاهد يعتبر خطأ فى الإسناد مما يعيب الحكم " .

 

نقض 24/3/1975 – س 26 – 64 – 227

 

فإذا بنى الحكم على قول أو مستند لا أصل له بتلك الأوراق أو يخالف الثابت بها كان معيباً لإستناده على أساس فاسد متى كانت تلك الأقوال هى عماد الحكم وسنده فى قضائه سواء بالإدانه أو البراءه .

 

نقض 16/5/1985 – س 36 – 120 – 677 – طعن 2743 لسنه 54 ق

 

 

 

** الخطأ فى الإسناد **

 

ــــــــــــ

 

        ومن المقرر فى هذا الصدد أن الحكم يكون معيباً بالخطأ فى الإسناد إذا أخذ بقول للشاهد بالتحقيقات وبالجلسة فى حين أنه لم يشهد بتلك الواقعه إلا فى التحقيقات وحدها – مادام قد إستدل على جديتها بأقواله بجلسة المحاكمه بما لا أصل له فى الأوراق – ولا يرفع  هذا العوار ما أورده الحكم من أدله أخرى – إذ أن الأدله فى المواد الجنائيه متسانده والمحكمه تكون عقيدتها منها مجتمعه بحيث إذا سقط أحدها أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت إليه .

 

نقض 6/5/1979 – س 30-114 – 534 – طعن 150/49 ق

 

نقض 22/1/1986 – س 37 – 25 – 114 – طعن 4985 / 55  ق

 

 

 

        ولما هو مقرر بأن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم  على سند أو قول لا أصل له بتلك الأوراق كان الحكم باطلاً لإبتنائه على أساس فاسد ولو تساندت المحكمه فى إستدلالها على أدله أخرى لأنها متسانده ومنها مجتمعه لتكون عقيدة المحكمه بحيث إذ بطل أحدها تعذر التعرف على أثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر الأدله الأخرى ،،،

 

نقض 16/5/1985 – س 36 – رقم 120 – ص 677  - طعن 2743 لسنه 54  ق

 

نقض 7/7/1990 – س 41 – ص 140 – ص 806 – طعن 26681 لسنه 59 ق

 

 

 

** الخطأ فى الأسناد ومخالفه الثابت بالأوراق **

 

ـــــــــــــــــ

 

وقضت محكمه النقض  بأنه :-

 

        " من المقرر أنه إذا كانت شهاده الشهود تنصب على واقعه واحده ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعه فلا بأس على الحكم أن هو أحال فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذى لا موجب له – أما إذا كانت هناك خلاف فى أقوال الشهود عن الواقعه الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعه غير تلك التى شهد عليها غيره – فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانه إيراد شهادة كل شاهد على حده . وإلا كان الحكم فوق قصورة منطوياً على الخطأ فى الإسناد بما يبطله ويوجب نقضه "

 

نقض 4/6/1979 – س 30 – رقم 131 – ص 618 – طعن 1573 لسنه 48 ق

 

 

 

وقضت كذلك بأن :-

 

" الأحكام الجنائيه أنما تقام على أسس لها سندها من أوراق الدعوى – فإذا استند الحكم إلى قول لا أصل له بالأوراق كان باطلا لأستناده إلى أساس فاسد ".

 

نقض 16/5/1985 – س 36 – ق 120 – ص 677

 

نقض 15/1/1984 – س 35 – رقم 8 – ص 50

 

 

 

** فساد الإستدلال **

 

لعدم يلامة الإستنباط

 

ـــــــــــــ

 

        ولا يجوز للمحكمه الإستناد فى قضاءها بالإدانة إلى هذا الحديث الظنى البحث وإلا كان حكمها معيباً لفساده ومن المقرر فى هذا الصدد أن الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال إذا أنطوى على عيب يمس سلامه الإستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمه فى إقتناعها إلى أدله غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقناع بها أو فى حالة عدم التلازم المنطقى للنتيجة التى أنتهت أليها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها ".

 

نقض 11/6/1981 – طعن 2475 لسنه 44 ق

 

 

 

** وجوب إستعراض الحكم كافه عناصر الدعوى **

 

ــــــــــــــــ

 

قضت محكمه النقض بأن :-

 

        " يتعين على المحكمه عند الفصل فى الدعوى أن  تكون قد ألمت بكافه عناصرها وأدلتها ودفاع المتهم وما يقدم لتأييده وذلك على النحو يبين منه أنها حين أستعرضت تلك الأدله وألمت بها ألماماً شاملاً يهيىء لها الفرصه لتمحيصها التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بواجبها فى تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقه – فإذا خالفت المحكمه هذا النظر كان حكمها معيباً متعين النقض ".

 

نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – ص 1000 – طعن رقم 6047 لسنه 52 ق

 

نقض 3/1/1982 – س 33 – رقم 1 – ص 11 – طعن رقم 2365 لسنه 51 ق

 

 

 

وقضت محكمه النقض بأن :-

 

الحكم فى الدعوى دون الألمام بكافه عناصرها يعيب المحاكمه ".

 

نقض 12/6/1972 – س 23 – 204 – 910 – الطعن 440/42 ق

 

** مواجهه المتهم بالإتهام **

 

ــــــــــــــــــ

 

وفى حكمها 5/4/1984 تقول محكمه النقض :-

 

        " لما كانت الماده / 232 من قانون الإجراءات الجنائية تنص فى فقرتها الأولى والثانيه على أنه :- تحال الدعوى إلى المحكمه الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاض التحقيق أو محكمه الجنح المستأنفه منعقده فى غرفه المشوره أو بناء على تكليف المتهم مبارة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابه العامه او من المدعى بالحقوق المدنيه ، ويجوز الإستغناء  عن تكليف المتهم بالحضور اذا حضر بالجلسه ووجهت إليه التهمه العامه وقبل المحاكمه " وبين من نص هذه الماده فى صريح لفظه وواضح دلالته ان حق توجيه التهمه إلى المتهم بالجلسه عند قبوله المحاكمه مقصور على النيابه العامه دون المدعى بالحقوق المدنيه ودعواه المدنيه التابعه لها المؤسسة على الضرر الذى يدعو أنه لحقه من الجريمة لا تنعقد الخصومه بينه وبين المتهم وهو المدعى عليه فيهما إلا عن طريق تكليف بالحضور أمام المحكمه تكليفاً صحيحاً ومالم تنعقد الخصومه بالطريقه التى رسمها القانون فإن الدعويين الجنائيه والمدنيه لا تكونان مقبولتين من المدعى بالحقوق المدنيه فى الجلسه وذلك لأن القاضى أنما جاز رفع الدعوى المدنيه فى الجلسه فى حالة ما اذا كانت من الدعاوى الفرعية فقط اى مجرد أدعاء بحقوق مدنيه عملاً بنص الماده / 251 من قانون الإجراءات الجنائية ".

 

نقض 5/4/1984 – س 35 – 85 – 390

 

** الدفع بحصول القبض قبل الإذن **

 

ــــــــــــــــ

 

        لما هو مقرر بأن الدفع بحصول المتهم قبل صدور الإذن من سلطة التحقيق جوهرى قصد به الدفاع تكذيب شهود الإثبات ويترتب عليه لو صح أن تتغير وجه الرأى فى الدعوى ولهذا كان لازماً  على المحكمه ان تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجربه بلوغاً الى غايه الأمر فيه أن ترد عليه بما يدحضه أن هى رأت أطراحهع – أما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رداً عليه بقاله الإطمئنان لأقوال هؤلاء الشهوةد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصالدره للدفاع قبل ان ينحسم فإن الحكم يكون فضلاً عن قصوره مخلاً بحق الدفاع بالفساد المبطل الموجب للنقض .

 

نقض 10/5/1990 – س 41 -   رقم 124 – 714  - طعن رقم 3023 / 59 ق

 

نقض 14/2/1991 – س 42 – 44- 332 – طعن 160/60 ق

 

 

 

كما قضت :

 

        " بأن التفتيش الباطل لا تقبل شهاده من أجراء لأنه يشهد بصحة أجراء قام به من أجراه على نحو مخالف للقانون ويعد فى حد ذاته جريمة ".

 

نقض 3/1/1990 – س 41 – 4 – 41 طعن 15033 / 59 ق

 

نقض 19/6/1957 – س 8 – 184 – 681 – طعن 438 لسنه 27  ق

 

 

 

** العبره بحقيقه الواقع **

 

ــــــــــــــ

 

        قوام القضاء الجنائى هو حقيقه الواقع ، فلا تبنى الأحكام الجنائيه ألا على الواقع الفعلى الثابت على وجه الجزم واليقين ، فإذا كان القاضى المدنى مقيد فى المسائل المدنيه بقواعد لا يسمح فيها الا بطرق محددة فى الأثبات وينتج عن ذلك إحتمال ألا تتطابق الحقيقه القضائيه مع الحقيقه الواقعية بل تنفرج مسافه الخلف بينهما ولكن يبرره إعتبار استقرار التعامل بينما يتمتع القاضى – فى  المسائل الجنائيه – بحريه مطلقه فى تلمس وسائل الأقناع من أى دليل يقدم إليه توصلاً الى العداله المطلقه بقدر الأمكان لما يترتب على الأحكام الجنائيه من أثار خطيرة تتعلق بالحرية والحياه . ( الوسيط فى شرح القانون المدنى للدكتور / عبد الرازق السنهورى – جزء 2 ( الأثبات ) ط 1964 – ص 15 – 29  ) ويقول الأستاذ السنهورى : " رأينا فيما تقدم الحقيقه القضائية قد تبتعد عن الحقيقه الواقعية  ، بل قد تتعارض معها ورأينا أن السبب فى ذلك ان الحقيقه القضائيه لا تثبت إلا من طريق قضائى رسمه القانون وقد يكون القاضى من أشد الموقتين بالحقيقه الواقعية ، وقد يعرفها بنفسه معرفه لا يتطرق أليها الشك ولكن ينعدم أمامه الطريق القانونى لأثباتها فلا يجد بدأ من إهدارها والأخذ بسبل القانون فى اٌثبات ، ومن ثم تتعارض الحقيقه القضائية مع الحقيقه الواقهية " ... إلا أن القاضى الجنائى يتمتع بحريه مطلقه لأن الأحكام الجنائيه أثاراً خطيرة تتعلق بالحرية والحيده ( المرجع السابق رقم /20 ص 27 ) ولذلك فإن للمحكمه – فى الدعوى الجنائيه هنا – مطلق الحريه فى أن تحكم على مقتضى ما تقتنع هى به – دون ان تتقيد بأى حكم لسواها حتى وأن تناقض حكمها مع الحكم الصادر فى دعوى أخرى مدنيه أو جنائية .

 

 

 

ومن التطبيقات المتعارف عليها من وجوب الإلتزام بحقيقه الواقع :

 

        الإلتفات عن إعتراف المتهم مادام يخالف حقيقه الواقع ، ومما جرى عليه القضاء فى هذا الشأن أنه " لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للواقع لأن العبره بحقيقه الواقع .

 

نقض 19/3/1981 – س 32 – 45 – 268

 

نقض 8/6/1975 – س 28 – 166 – 497

 

 

 

** حوادث الطريق **

 

ـــــــــــــ

 

حكم محكمه الاستئناف المختلطه ، 23/6/1948 – وجاء به أنه :-

 

(1)   " اذا تسلق أحد ركاب التزام على نحو غير مسموح به أن يلتفت السائق اليه ، فأن السائق لا يعد مسئولا رغم أنه لم يقف فى المحطه خلافاً للتعليمات ".

 

(2)   نقض فرنسى 30/11/1916 ، وجاء به أنه أذا صدم سائق سيارة طفلا دليلاً وهو يحاول عبور الطريق فجأه فقتله فلا مسؤلية على السائق مادام يسير بسرعة معتدله مضيئاً أنواره ، وحتى لو تبين أنه لا يحمل ترخيص قياده ( وهو خطأ لائحى واضح ) مادام كان مراعيا لاصول القياده .

 

(3)    نقض  مصرى 8/10/1945 مج القواعد القانونيه ج 6 رقم 610 ص 748 والذى قضى باستغراق خطأ المجنى الذى اندفع فى سيره وهو يعبر الشارع دون أن يتحقق من خلوه من السيارات مع أن السائق كان يسير بسرعه غير عادية ، ووجه هذا القضاء ان السير بسرعه غير عادية ماكان له ان ينتج الحادث وحده لولا هذا الخطأ الجسيم من المجنى عليه باندفاعه بغير تحوط الى طريق السيارات دون ان يتأكد من خلوه للمشاه .

 

(4)    10/3/1958 مج احكام النقض – س 9 – رقم 73 ص 267 والذى قضى بمسؤلية المجنى عليه قد أقدم على العبور دون التأكد من خلو الطريق من السيارات .

 

 مؤلف السبيبه للدكتور/ رءوف عبيد – ط 1974 – س 149 – 151 )

 

 

 

** القصد الجنائى

 

فى القذف

 

لا محل لحسن سوء النيه

 

متى كانت العبارات شائنه بذاتها

 

ــــــــــــــــــ

 

القصد الجنائى فى القذف والسب ، قصد عام لا خاص

 

ـــــــــــــــــــــــــــ

 

جرى قضاء محكمه النقض على ان القصد الجنائى يتحقق بنشر القاذف المتضمنه للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقه لأوجبت عقاب المقذوف فى حقه أو إحتقاره وهذا العلم مفترض اذا كانت العبارات موضوع القذف شائنه بذاتها ومتى تحقق هذا القصد فلا يكون هناك محل للتحدث عن سلامه النيه مادام ان المجنى عليه ليس من الموظفين العموميين او من فى حكمهم .

 

نقض 16/1/1962 س 13 – 13 – 47

 

نقض 24/3/1959 س 10 – 78 – 348

 

نقض 28/10/1963 – س 14 – 124 - 685

 

 

 

        لذلك فإن نفى القصد الجنائى إنما يقع عبئه على عاتق المتهم فى جرائم القذف ، وبذلك قضت محكمه النقض فقالت :- " أن القصد الجنائى فى جرائم القذف والسب والعيب من شأن محكمه الموضوع تقدير ثبوته فى كل دعوى ، ولها أن تستخلص توافره من ذات عبارات القذف والسب والعيب – وعلى المتهم فى هذه الحالة عبء النفى وليس على المحكمه أن تتحدث صراحه عن قيام هذا الركن ".

 

نقض 7/12/1942 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 6 – 30 – 41

 

 

 

ومن المتواتر فى قضاء محكمه النقض :- أن القصد الجنائى فى جريمة القذف والسب ،  قصد عام لا خاص ، - وبذلك قضت محكمه النقض  فقالت :- " أن القانون لا يتطلب  فى جريمة القذف  قصداً جنائياً خاصاً ، بل يكتفى بتوافر القصد الجنائى العام الذى بتحقق فيها متى نشر القاذف  أو أذاع الأمور المتضمنه القذف وهو عالم أنها لو كانت صادقه لأوجبت عقاب المقذوف فى حقه أو أحتقاره عند الناس ،   ولا يؤثر فى توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النيه أى معتقداً صحه ما رمى به المجنى عليه من وقائع القذف .

 

 نقض 22/5/1939 – مج القواعد القانونيه – ج 4 – 398 – 557

 

 إستظهار القصد :-

 

         أستظهار القصد الجنائى فى جريمة القذف والسب علناً  من أختصاص محكمه الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها  دون معقب عليها فى ذلك " .

 

نقض 30/11/1983 – س 34 – 205 1015

 

نقض 12/6/1977 – س 28 – 155 – 742

 

        ان القصد الجنائى فى جرائم القذف والسب والعيب من شأن محكمه الموضوع تقدير ثبوته فى كل دعوى ، ولها أن تستخلص توافره من ذات عبارات القذف والسب والعيب – وعلى المتهم فى هذه الحالة عبء النفى وليس على المحكمه أن تتحدث صراحه عن قيام هذا الركن ".

 

نقض 7/12/1942 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 6 – 30 – 41

 

 

 

ما يتحقق به القصد :-

 

        " والقصد الجنائى يتحقق بنشر القاذف المتضمنه للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقه لأوجبت عقاب المقذوف فى حقه أو إحتقاره وهذا العلم مفترض اذا كانت العبارات موضوع القذف شائنه بذاتها ومتى تحقق هذا القصد فلا يكون هناك محل للتحدث عن سلامه النيه مادام ان المجنى عليه ليس من الموظفين العموميين او من فى حكمهم .

 

نقض 16/1/1962 س 13 – 13 – 47

 

نقض 24/3/1959 س 10 – 78 – 348

 

نقض 4/1/1949 – مج القواعد القانونيه – ج 7 – 774 – 726

 

 

 

القصد قد يستفاد من عباراته ذاتها :-

 

        قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن سوء القصد  يستفاد من ذات عبارات القذف أو السب إذا كانت شائنه بذاتها أو من الصراحه والوضوح بحيث يكون من المفروض علم القاذف بمدلولها وبأنها تمس المجنى عليه فى سمعته أو يستلزم عقابه .

 

وفى ذلك قضت محكمه النقض بأنه :-

 

        " إن القصد الجنائى فى جرائم القذف إلا  علم القاذف بأن  ما أسنده للمقذوف من شأنه لو صح أن يلحق بهذا الأخير بهذا الأخير  ضرراً مادياً وأدبياً ،  وهذا الركن وإن كان يجب على النيابه طبقاً للقواعد العامه أن تثبت توافره لدى القاذف ،  إلا أن عبارات القذف ذاتها قد تكون من الصراحه والوضوح بحيث يكون من المفروض علم القاذف بمدلولها وبأنها تمس المجنى عليه فى سمعته أو تستلزم عقابه ، وعندئذ يكون مبنى هذه العبارات حاملاً بنفسه الدليل الكافى  على القصد الجنائى ".

 

نقض 11/6/1934 – مج القواعد القانونيه -  ج 3 – 270 – 358

 

نقض 24/5/1976 – س 27 – 120 – 542

 

نقض 11/5/1970 – س 21 – 163 – 694

 

نقض 22/5/1961 – س 12 – 112 - 590

 

إذا كان المجنى عليه غير موظف فلا محل لحسن النيه ولا لإثبات صحه القذف

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

 

متى تحقق القصد الجنائى فى جرائم القذف والسب والأهانه  فلا محل للخوض فى مسأله النيه إلا فى صوره ما يكون الطعن موجهاً إلى موظف عمومى ".

 

نقض 4/1/1932 – مج القواعد القانونيه – ج 2 – 311 – 397

 

نقض 30/11/1983 – س 34 – 205 – 1015

 

نقض 19/10/1954 – س 6 – 39 – 113

 

نقض 16/1/1950 – س 1 – 83 – 251

 

نقض 15/6/1948 – مج القواعد القانونيه – ج 7 – 641 – 612

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

 

        " إذا كان المجنى عليه فى القذف غير  موظف فلا يقبل من القاذف إقامه الدليل على صحه ما قذف به .

 

نقض 16/4/1931 – مج القواعد القانونيه – ج 2 – 237 – 289

 

نقض 4/1/1932 – مج القواعد القانونيه – ج 2 – 311 – 397

 

نقض 30/11/1983 – س 34 – 205 – 1015

 

نقض 19/10/1954 – س 6 – 39 – 113

 

نقض 16/1/1950 – س 1 – 83 – 251

 

نقض 15/6/1948 – مج القواعد القانونيه – ج 7 – 641 – 612

 

 

 

من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة  السب أو القذف يتوافر إذا كانت المطاعن الصادره من الساب  أو القاذف محشوه بالعبارات الخادشه بالشرف والألفاظ الماسه بالأعتبار فيكون علمه  عندئذفترضاً ، ومتى تحقق القصد فلا يكون هناك ثمه محل للتحدث عن النقد المباح الذى هو مجرد إبداءه الرأى فى أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغيه التشهير به أو الحط من كرامته ، فإذا ما تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه بإعتباره مكوناً لجريمة السب أو القذف ".

 

نقض 17/11/1964 – س 15 – 136 – 678

 

 

 

قيام القذف

 

ولو كان بصيغه تشكيكه

 

وسواء كان الإسناد مكوناً لجريمة

 

أم  طالما يستوجب الإحتقار

 

ــــــــــــــــــ

 

وقد نصت الماده / 302 عقوبات على أنه :-

 

        " يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطه إحدى الطرق المبنيه بالماده / 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسند  أليه بالعقوبه المقرره لذلك قانوةناً أو أوجبت إحتقاره عند أهل وطنه ".

 

وقضت محكمه النقض بأن :

 

        " من المقرر ان القذف الذى يستوجب العقاب قانوناً هو الذى يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبه جنائية أو يوجب احتقار المسند اليه عند أهل وطنه ".

 

نقض 8/2/1966 – س 17 – 19 – 106

 

 

 

كما قضت محكمه النقض بأن :-

 

" الأسناد فى القذف يتحقق ولو كان بصفه تشكيكة متى كان من شأنها أن تلقى فى الأذهان عقيده ولو وقتين فى صحة الأمور المدعاه ".

 

نقض 17/1/1961 – س 12 – 15 – 94

 

 

 

كما قضت محكمه النقض بأن :-

 

" الأسناد فى القذف يتحقق أيضاً  بالصيغه التشكيكية متى كان من شأنها أن تلقى فى الروع عقيده او ظناً أو إحتمالاً أو وهماً ولو عاجلاً فى صحة  الواقعه او الوقائع المدعاه ".

 

نقض 3/4/1949 مج القواعد القانونيه ج 6 – ق 324 – ص 444

 

 

 

وقضت محكمه النقض أيضاً بالأتى :-

 

        " أن القانون اذ قضى  فى جريمة القذف على أن تكون الواقعه المسنده مما يوجب عقاب من أسندت اليه او احتقاره عند أهل وطنه فإنه لم يحتم ان تكون الواقعه جريمة معاقب عليها ، بل لقد إكتفى بأن يكون من شأنها إحتقار المجنى عليه عند أهل وطنه ، فإذا نسب المتهم  الى المجنى عليه ( وهو مهندس بأحدى البلديات ) أنه إستهلك نوراً بغير علم البلدية مده ثلاثة  شهور وأن تحقيقاً أجرى معه فى ذلك ، فهذا قذف ، سواء أكان الإسناد مكوناً لجريمة أم لا ".

 

نقض 22/3/1943 مجموعه القواعد جـ 6 – 142 – 205

 

نفى السب والقذف

 

ـــــــــــــــ

 

        الأصل أن القذف الذى يستوجب العقاب قانوناً هو الذى يتضمن إسناد فعل يعد جريمة قرر لها القانوةن عقوبه جنائيه أو يوجب إحتقار  المسند اليه عند أهل وطنه  وإذا كان من حق قاضى الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى فإن لمحكمه النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونيه ببحث الواقعه محل القذف ليتبين مناحيها وإستظهار مرامى عبارتها لأنزال حكم القانون على وجهه الصحيح .

 

نقض 30/11/1983 – س 34 – 205 – ص 1015

 

نقض 23/2/1982 – س 33 – 50 -  ص 248

 

نقض 28/3/1982 – س 33 – 83 – ص 407

 

نقض 8/10/1972 – س 23 – 221 – ص 995

 

نقض 31/5/1970 – س 21 – 178 – ص 756

 

نقض 16/1/1962 – س 13 – ص 47

 

 

 

        الأثل أن المرجع فى تعرف حقيقه ألفاظ  السب أو القذف أو الإهانه  هو بما يطمئن إليه القاضى من تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى ولا رقابه عليه فى ذلك لمحكمه النقض ، مادام لم يخطىء فى التطبيق القانونى على الواقعه .

 

نقض 8/4/1982 – س 33 – 95 – ص 468

 

        المرجع فى تعرف حقيقه ألفاظ السب أو القذف هو ما يطمئن إليه القاضى من تحصيله لفهم الواقعه فى الدعوى ، على أن يخطىء فى التطبيق القانونى على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم أو بمسخ دلاله الألفاظ بما يحيلها عن معناها .

 

نقض 5/1/1989 – ص 7536 – س 58 ق

 

        من المقرر أن القذف الذى يستوجب العقاب قانوناً هو الذى يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبه جنائيه أو يوجب إحتقار المسند اليه عن أهل وطنه .

 

نقض 8/2/1966 – س 17 – 19 – ص 106

 

        حق الألتجاء إلى القضاء وإن كان من الحقوق التى تثبت للكافه ، فلا يكون من إستعمله فى حدوده مسئولاً جنائياً أو مدنياً عما ينشأ من إستعماله من ضرر للغير ، إلا إذا إنحرف بهذا الحق عما وضع له وإستعمله إستعمالاً كيدياً إبتغاء الإساءه الى الغير  والتشهير به ومضارته بأن كان مبطلاً فى دعواه لا يقصد منها لإلا إيلام المدعى عليه والحط من كرامته وشرفه وأعتباره والنيل منه فحينئذ تحق عليه المساءله الجنائيه متى توافرت عناصرها .

 

نقض 20/11/1983 – س 34 – 205 – 1015

 

المراد بالسب فى أصل اللغه الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو بأستعمال المعاريض التى تؤدى اليه ، وهو المعنى الملحوظ فى إصطلاح  القانون الذى إعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر عند نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره .

 

نقض 17/2/1975 – س 26 – 39 – ص 175

 

نقض 6/10/1969 – س 20 – 197 – ص 1014

 

        يكفى فى السب أن تتضمن ألفاظه خدش الشرف بأى وجه من الوجوه ، كما يكفى أن يكون القصد مستفاداً من ذات عبارات السب .

 

نقض 31/3/1950 – مج أحكام النقض – س 1 – 145 – 441

 

        أن الماده 265 عقوبات فى عبارتها الأولى على كل سب مشتمل  على إسناد عيب معين وفى العباره الثانيه على كل سب مشتمل على خدش الناموس أو الإعتبار بأى كيفيه كانت ، ومراد الشارع من عباره الإسناد هنا إنما هو لصق عيب أخلاقى معين بالشخص بأى طريقه من طرق التعبير ، فمن يقول لغيره ما هذه الدسائس وأعمالك أشد من اعمال المعرصين يكون مسنداً معيناً لهذا الغير خادشاً للناموس والإعتبار ويحق عقابه بمقتضى الماده 265 عقوبات لا بمقتضى – جـ 2 – 324 – ص 442

 

أسباب الإباحه  ومواقع العقاب م / 60 ع

 

ــــــــــــــــ

 

ماده 260

 

ـــــــــــــ

 

لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل أرتكب بنيه سليمه عملاً بحق مقرر مقتضى اللشريعه .

 

ماده 245

 

ــــــــــ

 

لا عقوبه مطلقاً على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء أستعماله حق الدفاع الشرعى عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله ، وقد بينت فى المواد الآتيه  الظروف التى ينشأ عنها هذا الحق والقيود التى يرتبط بها .

 

ماده 246

 

ــــــــــــــ

 

        حق الدفاع الشرعى عن النفس يبيح للشخص إلا فى الأحوال الإستثنائيه المبينه بعد إستعمال القوىة اللازمه لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصاً عليها فى هذا القانون .

 

        وحق الدفاع الشرع عن المال يبيح أستعمال القوة اللازمه لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوةص عليها فى الأبواب الثانى والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفى الفقره 4 من الماده 279.

 

 حق الدفاع

 

فى جرائم الإعتبار

 

( السب والقذف )

 

ــــــــــــ

 

        وحريه الدفاع ،- فى السب والقذف ، مبدأ عام ،- من تطبيقاته – وليس كل تطبيقاته ، - ما قررته الماده  / 309 ع ، وقد جرى وتواتر قضاء النقض بإطراد ، على أن الدفاع ليس  إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حريه الدفاع بالقدر الذى يستلزمه  وأنه يستوى أن تصدر العبارات أمام المحاكم أو أمام سلطات التحقيق أو فى محاضر البوليس ، ذلك بأن هذا الحق أشد ما يكون أرتباطاً بالضروره الداعيه إليه ( نقض 2/10/1956 – س 7 – 269 – 986 ) ،  حتى أنه قضى بدخول إنكار بنوه الطفل  وأتهام أمه بذاتها حملته سفاحاً فى دائره أفعال القذف المباحه  لأنها من مستلزمات الدفاع ،  وكذلك نسبه  الأختلاس والأرتشاء   الى الموظف لإثبات مبررات فصله ، أو نسبه  أختلاس  ريع الوقف إلى نظار الموقف فى دعوى عزله من النظاره ( نقض 10/6/1940 مج القواعد القانونيه – عمر – ج 5 – رقم 122 – ص 230 ) كما قضى بأن نسبه الإقراض  بالربا الفاحش  الى الخصم فى معرض بيان مقدرته الماليه تعتبر متعلقه بدعوى النفقه  المرفوعه عليه – ( نقض 4/3/40 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 5 – رقم 71 – ص 122 ) . كما قضى أيضاً  بأن من المباح لأنه من مستلزمات الدفاع إسناد المتهم شهاده الزور والرشوه إلى رجل البوليس  الذى حرر ضده محضر جمع الإستدلالات ( جرائم النشر .. الأستاذ محمد عبدالله محمد – ط 1951 – ص 347)

 

 وقضت محكمه النقض بأن :-

 

        " الأدانه " بالسب تستلزم من الحكم بيان العبارات محل الإتهام بالسب  والقف ، -  حتى يتضح وجه إستخلاص الحكم أن عبارات السب مما يستلومه حق الدفاع فى النزاع

 

نقض 22/10/1972 – س 23 – 240 – 1074

 

وتطبيقات محكمه النقض فى حق الدفاع عديده ، منها :-

 

نقض 27/11/1956 – س 7 – 332 – 1196

 

نقض 6/10/1969 – س 20-197 – 1014

 

نقض 27/11/1956 – س 7 – 332 – 1196

 

نقض 26/1/1948 – مج القواعد القانونيه – عمر – جـ 7 – 519 – 478

 

نقض 19/5/1941 – مج القواعد القانونيه – عمر – جـ 5 – 266 – 522

 

نقض 23/2/1942 – مج القواعد القانونيه – عمر – جـ 5 – 367 – 629

 

نقض 8/1/1931  مج القواعد القانونيه – عمر – جـ 2 – 142 – 178

 

نقض 2/10/1956 – س 7 – 269 – 986

 

نقض 2/10/1956 – س 7 – 269 - - الطعن 749 / 26ق

 

بل وقضت محكمه النقض بأن :-

 

        " يدخل فى معنى الخصم الذى يعفى من عقاب القذف الذى يصدر منه أمام المحكمه طبقاً لنص الماده / 209 ع المحامون عن المتقاضيين مادامت عبارات القذف الموجهة إليهم تتصل بموضوع الخصومة وتقتضيها ضرورات الدفاع " .

 

نقض 27/11/1956  - س 7 – 332 – 1196

 

وقضت محكمه  النقض بأن :-

 

" حكم الماده 309 عقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام  هو حريه الدفاع بالقدر الذى يستلزمه ،  فيستوى أن تصدر العبارات أمام المحاكم أو أمام سلطات أو فى محاضر الشرطه ،  ذلك بأن  بأن الحق أشد ما يكون إرتباطاً بالضروره الداعيه اليه ، و فاه به الطاعن من طلب السكوت   من جانب  المطعون ضده ( بقوله "  أخرس " )  أدنى وسائل الدفاع عن نفسه مقام إتهامه أمام الشرطه بإغتصاب أثاث زوجته ورميه بأنه يعيش  من مالها – ويكون الحكم إذا إعتبر  ما تلفظ   به الطاعن / سبا يكون قد أخطأ فى التكييف القانونى "

 

نقض 6/10/1969 – س 20 – 197 – 1014

 

وأيدت محكمه النقض الحكم  القاضى ببراءه المطعون ضده – والذى وجه لخصمه فى دعوى مدنيه أمام محكمه الموسيقى الجزئيه – عباره ( أنت خايف ليكشف تزويرك )  وقالت المحكمه أن هذا الأسناد  مما يستلزمه الدفاع ،  وأن الخصم إذ وصف إختلاف المستندات  بأنه تزوير فإن ذلك يكون تضخيماً لتهيئه ذهن المحكمه بما يستلزمه الدفاع ،  وقالت محكمه النقض أنه لما كان ذلك وكان الفصل فيما إذا كانت عبارات السشب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروكاً  لمحكمه الموضوع وكانت المحكمه قد رأن أن العبارات التى صدرت من المطعون ضده  إنما تتصل بالنزاع القائم وبالقدر الذى تقتضيه مرافعه الخصم عن حقه ، وأنتهت فى منطق سليم إلى أن تلك العبارات  مما تمتد إليه حمايه القانون ،  فأن الحكم المطعون فيه  إذ قضى برفض طلب التعويض تأسيساً على تعلق " القذف " بالخصومه ومناسبته للمقام ، لا يكون قد أخطأ فى شىء ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه " .

 

 نقض 27/11/1956 – س 7 – 332 – 1196

 

 وقضت محكمه النقض بأنه :-

 

        " متى كانت المحكمه الموضوع قد قررت فى حدود سلطتها أن العبارات  التى إعتبرها الطاعن قذفاً فى حقه – أنما صدرت من المطعون ضده فى مقام الدفاع فى الدعوى المدنيه التى رفعها الطاعن عليه ورأت أن المقام كان يقتضيها فلا  يقبل الجدل فى ذلك أمام محكمه النقض ".

 

 نفض 26/1/1948 – مج القواعد القانونيه – عمر – جـ 7 – 519 – 478

 

وقضت محكمه النقض  بنقض وإلغاء الحكم المطعون فيه  الذى كان قد قضى  بالأدانه – وقضت مجدداً ببراءه الطاعن الذى كان رد  على إدعاء المدعيه بقيام الزوجيه وأنها أثمرت  طفلاً -  بأن قال " أن هذا الولد نتيجه سفاح "   وأوردت  محكمه النقض  أن عبارات القذف إنما وقعت أثناء تحقيق النيابه وكانت فى مقام الدفاع ، فتكون  الواقعه المسنده اليه  لا عقاب عليها  طبقاً للماده 309 عقوبات ، -  ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه وبراءه الطاعن مما نسب اليه ".

 

 نقض 19/5/1941 – مج القواعد القانونيه – عمر – جـ 5 – 266 – 522

 

كما قضت فى العديد من أحكامها ،- بأن  تجاوز حق الدفاع  المقرر فى الماده 309  عقوبات  لا يستوجب إلا بالمساءله المدنيه .

 

نقض 23/2/1942 – مج القواعد القانونيه – عمر – جـ 5 – 367 – 629

 

نقض 18/1/1931 – مج القواعد القانونيه -  عمر – جـ 2 – 142 – 178

 

وقضت محكمه النقض بأن :-

 

" حكم الماده 309 عقوبات  ليس إلا تطبيقاً لمبدأ  عام هو حريه الدفاع بالقدر الذى يستلزمه فيستوى أن تصدر  العبارات أمام المحاكم  أو أمام سلطات التحقيق فى محاضر البوليس ذلك بأن هذا الحق أشد ما يكون أرتباطاً بالضروره الداعيه إليه " .

 

 نقض 2/10/1956 – س 7 – 269 – 986

 

        وفى هذا الحكم الصادر 2/10/1956 برئاسه المستشار   مصطفى فاضل وكيل المحكمه ،- وبعضويه  المستشارين  محمود أبراهيم اسماعيل ، ومحمود محمد مجاهد ، ومحمد محمد  حسنين  ، وأحمد عفيفى  أيدت محكمه النقض  القضاء بالبراءه عن واقعه نعى فيها  الطاعنعلى المطعون ضدهم – أن قذف أحدهم علناً فى حق الطاعن بأن أسند إليه فى محضر رسمى " أنه ليس محامياً وليس له أن يتخذ لقب أستاذ التى هى للمحامين "  فقضت محكمه أول درجه حضورياً  ببراءه  المتهمين ورفض الدعوى المدنيه وإلزامه بمصروفاتها – فإستأنف المدعى بالحق المدنى " الطاعن " هذا الحكم ، فقضت محكمه الإسكندريه الإبتدائيه  حضورياً بتأييد  الحكم المستأنف (  القاضى بالبراءه )  وألزمته ( الطاعن ) المصروفات المدنيه بالأستتئنافيه ، - فطعن من ثم بالنقض ،-  ناعياً على المحكمه أنها قصرت فى الرد على دفاعه – دفاع الطاعن – بأن  العبارات تشكل قذفاً فى حقه  لما تضمنته من أنه يدعى أنه محام ويدعوا نفسه بغير الحق ، فقضت محكمه النقض برفض هذا الطعن وتأييد الحكم القاضى بالبراءه  قولاً منها بأن المحكمه الأستئنافيه  فيما قضت به من عدم قيام الجريمة وإنتفاء الخطأ الموجب للمسؤليه المدنيه ، ، قد أحاطت بظروف الدعوى وألمت بموجبات هذا القضاء وأقرت الحكم المستأنف ( القاضى بالبراءه ) فيما قرره فى حدود سلطه المحكمه التقديريه من أن العبارات موضوع الأتهام ( أنه  ليس محامياً وليس له أن يتخذ لقب أستاذ التى هى للمحامين ) تشملها حصانه الدفاع ، -  وأنه متى كان ذلك فإنه  لا يعيب الحكم أنه أجرى حكم الماده 309 عقوبات على ما أبدى من عبارات فى محضر تحقيق البوليس لأن الحكم هذه الماده ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حريه الدفاع بالقدر الذى يستلزمه فيستوى أن تصدر العبارات أمام المحاكم أو أمام سلطات التحقيق أو فى محاضر البوليس ذلك بأن هذا الحق أشد ما يكون إرتباطاً بالضروره الداعيه إليه " .

 

نقض 2/10/1956 – س 7 – 269 – 986 – الطعن 749/26 ق

 

  

 

 

 

** من قضاء محكمه النقض فى طلب الوقف التعليقى **

 

طبقاً للماده / 222 أ . ج

 

ــــــــــــــــــــــــ

 

إستقر قضاء محكمه النقض على أن :-

 

        " الماده / 222 أ . ج وإن أوجبت وقف الدعوى الجنائيه اذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائيه أخرى ، إلا أنه لم يقيد حق المحكمه فى تقدير جديه الدفع بالإيقاف وما اذا كان يستوجب وقف الدعوى أو أنه دفع لا يؤيده الظاهر قصد به عرقله السير فى الدعوى وتأخير الفصل فيها " .

 

نقض 20/2/1982 – س 22 – 47 – 232

 

نقض 19/3/1980 – س 32 – 78 – 429

 

نقض 19/4/1966 – س 17 – 88 – 460

 

 

 

** الخطأ فى الإسنــــــاد **

 

ـــــــــــــــــــ

 

        فالخطأ فى الإسناد ، ينطوى على مخالفه للثابت بالأوراق ، والأخذ بدليل لا سند له فى الأوراق ، وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن الأحكام لا تبنى إلا على الوقائع الثابته فى الدعوى ، وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحه عليها ، وأنه إذا إستند الحكم إلى رواية أو واقعه لا أصل لها فى التحقيقات فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد .

 

نقض 23/3/1982 – س 23 – 80 – 397

 

نقض 24/2/1975 – س 26 – 42 – 188

 

نقض 12/2/1979 – س 30 – 48 – 240

 

نقض 3/1/1972 – س 23 – 5 – 17

 

نقض 20 /12/1971 – س 22 – 188 – 875

 

 

 

** مطابقه المحرر لإراده من نسب إليه لا تزوير  **

 

ــــــــــــــــــــــ

 

وإستقر قضاء النقض على أن :-

 

        " الكذب هو مناط جريمة التزوير " إذا إلتقى الكذب فى المحرر لم يصح القول بوقوع التزوير فإذا كان مضمون المحرر طبقاً لإراده من نسب إليه معبراً عن مشيئته إنتفى التزوير بأركانه ومنها الضرر – ولو كان هو لم يوقع على المحرر مادام التوقيع حاصلاً فى حدود التعبير عن إرادته – وسواء كان هذا التعبير ظاهراً جلياً أو مضمراً مفترضاً تدل عليه شواهد الحال ".

 

نقض 20/10/1969 – س 20 – 223 – 1133

 

 

 

لا يجوز للمحكمه

 

** أن تبدى رأياً فى دليل لم تطلع عليه **

 

ــــــــــــــــــــــ

 

        لا يجوز للمحكمه ان تبدى رأياً فى دليل لم يعرض عليها وهى اذ فعلت فأنها قد سبقت الى الحكم على دليل لم تطلع عليه ولم تمحصه مع ما يمكن ان يكون له من أثر فى عقيدتها لو أنها أطلعت عليه .

 

نقض 21/9/1995 طعن 17642 لسنه 63  ق – س 46 – 146 – 954

 

نقض 10/4/1984 – س 35 – 88 – 404

 

نقض 8/5/1984 – س 35 – 108 – 491

 

 

 

( احتجاز المقبوض عليه أكثر من 24 ساعة قبل عرضه على النيابه

 

يبطل ما عساه يكون قد أدلى به لرجال الضبط ويبطل أستجوابه لدى النيابه

 

لأنه أثر لهذا الباطل الذى يشكل الجريمة )

 

ــــــــــــــــــــ

 

        فالقبض بطبيعته اجراء مؤقت ، وطوله يشكل مجالا للتعسف والافتئات على الحريات الفردية ، لذلك نصت الماده / 36 أ . ج على أنه :-

 

        " يجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط ( لا أن يستجوبه ) وإذا لم يأت بما يبرئه يرسل  فى مدى أربع وعشرين ساعه الى النيابه العامه المختصه ، ويجب على النيابه العامه ان تستجوبه ( الاستجوةاب للنيابه فقط ) فى ظرف اربع وعشرين ساعه ثم تأمر بالقبض عليه او بأطلاق سراحه " ويفرض القانون بذلك على مأمور الضبط القضائى الا يستمر القبض او الاحتجاز على مسؤليته دون العرض على النيابه لأكثر من 24 ساعه والحساب هنا بالساعه وباللحظة ، ومخالفه الضبط القضائى بهذه القاعده تجعله مسؤلاً عن جريمة حبس الأشخاص بدون وجه حق طبقاً للماده / 280 عقوبات ( الإجراءات الجنائيه ) د. محمود نجيب حسنى – ط 2 – 1988 – رقم / 612 – 566 / 567 ) ، كما يتلاتب على مخالفه ذلك البطلان أقوال المحتجز سواء لدى الاستدلال التى احتجزته ام امام النيابه لانه يكون تحت تأثير هذا الأحتجاز الباطل .

 

** الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى **

 

ـــــــــــــــ

 

        الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى ، هو كل أمر تصدره النيابه العامة بعد تحقيق وتضمنه عدم السير فى الدعوى ولو وصفته بأنه أمر حفظ ، فالعبرة فى ذلك – وكما قالت محكمه النقض فى العديد من أحكامها ، - هى بحقيقه الواقع لا بما تذكره النيابه العامة أو تطلقه عليه من مسميات .

 

نقض 4/12/1984 – س 35 –192 – 863

 

نقض 24/1/1992 – س 33 – 14 – 800

 

نقض 26/11/1973 – س 24 – 222 – 1079

 

نقض 7/5/1972 – س 23 – 147 – 652

 

نقض 26/5/1967 – س 18 – 140 – 712

 

 

 

        وللأمر النهائى بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية ، - هو كالحكم النهائى ، وله ما للحكم النهائى من قوة انهاء الدعوى الجنائيه ، وله ما للحكم النهائى من حجية تمنع العودة الى الدعوى الجنائية – طالما أن هذا الأمر قائم ولم يلغ من السلطة المختصه خلال الفتره التى أجاز فيها القانون الغاءة ، والتى لا يجوز لأى سلطة الغاءه بعد فواتها ، وفى ذلك تقول محكمه النقض فى العديد من احكامها :

 

" لما كان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لأقامة الدعوى الجنائيه له حجيته التى تمنع العودة الى الدعوى الجنائيه مادام قائماً لم يلغ ، فلا يجوز مع بقاله قائماً اقامة الدعوى عن ذات الواقعه التى صدر الامر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقته ما للأحكام من قوه الأمر المقضى ولو لم يعلن للخصوم ، وأنه لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق صدور امر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائيه جوهرياً ، فإنه يجب على المحكمه ان تمحصه بلوغاً الامر فيه او ترد عليه بما يدفعه ، وإنه يجب ان تعرض المحكمه لهذا الدفع الجوهرى ايراداً ورداً

 

نقض 4/12/1984 – س 35 – 192 – 863

 

نقض 8/4/1981 – س 32 – 62 –346

 

نقض 5/11/1980 – س 31 – 186 –960

 

نقض 29/10/1980 – س 31 – 180 – 925

 

نقض 15/5/1978 – س 29 – 96 – 520

 

نقض 4/3/47 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 7 – 315 – 305

 

نقض 28/3/46 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 7 – 117 – 111

 

 

 

        ومن المقرر قانوناً ، وعليه نصت المادة / 211 أ . ج – أن سلطة النائب العام فى إلغاء الأمر الصادر بالأوجه ، هى سلطة مقيده بثلاثة بعدها يكون الأمر وجه نهائياً وتكون حجيته وقوته فى أنهاء الدعوى الجنائيه حجية وقوه دائمة .

 

فقد نصت الماده / 211 أ . ج على أنه :-

 

        " للنائب العام أن يلغى الامر المذكور فى مدة الثلاثة أشهر التاليه لصدوره مالم يكن قد صدر قرار من محكمه الجنايات أو محكمه الجنح المستأنفه فى غرفه المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع فى هذا الأمر ، ففى هذه الحالة الأخيرة يمتنع النائب العام ألغاء الأمر حتى فى خلال الثلاثه أشهر ،

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

 

        " يجب على المحكمه اذا ما دفع أمامها بعدم جواز رفع الدعوى العمومية لمضى اكثر من ثلاثة اشهر على تاريخ الأمر الصادر من النيابه العامه العموميه بحفظ الشكوى  ان ترد على هذا الدفع ، فإذا هى ادانت المتهم دون ان تتحدث عنه وترد عليه فإن حكمها يكون قاصراً يعيبه بما يستوجب نقضه .

 

نقض 25/4/1946 – مج القواعد القانونيه – محمود عمر – ج 7 – رقم 142 – ص 126

 

نقض 4/12/1984 – ص 35 – 192 – 863

 

 

 

        وغنى عن البيان ما أسلفناه من أن هذه الحجية وهذه القوة للأمر النهائى بألا وجه لأقامة الدعوى الجنائية ، تثبت لكل أمر تصدره النيابه بعد تحقيق وتضمنه عدم السير فى الدعوى ولو وصفته بأنه أمر حفظ ، فالعبرة فى ذلك كما تقول محكمه النقض فى العديد من أحكامها هى بحقيقه الواقع لا بما تذكره النيابه عنه .

 

( نقض 4/12/1984 – س 35 – 192 – 863 ،

 

نقض 24/1/1982 – س 33- 14 – 80 ،

 

نقض 26/11/1973 – س 24 –222 – 1079 ،

 

نقض 7/5/1972 – س 23 – 147- 652 ،

 

نقض 26/5/1967 – س 18 – 140 – 712 )

 

 

 

وباقى أحكام النقض يالفه الذكر وتكون له هذه الحجية ولو لم يعلن به الخصوم

 

( نقض 7/6/1959 – س 10 – 140 – 629 ، ولو لم يعلن المدعى بالحق المدنى به

 

( نقض 5/11/1980 – س 31 – 186 – 960

 

 د. محمود مصطفى – الإجراءات ط 11 – 1976 – ص 318 - ،

 

سرور فى الوسيط فى الإجراءات – 1980 ج 2 – ص 166 ).

 

       

 

        كذلك ، فإنه يستوى فى التحقيق السابق على صدور الأمر بألا وجه ، أن يجرية المحقق بنفسه او بواسطة من يندبه لذلك من منأمورى الضبط القضائى ، كما لا يشترط ان يكون صدور الأمر بألاوجه مسبوقاً بأستجواب المتهم .

 

د. أحمد فتحى سرور – الوسيط فى الإجراءات الجنائيه – 1980 – ج 2 – ص 161

 

د. محمود نجيب حسنى – شرح قانون الإجراءات ط 2 – 1988 – رقم 572 – ص 530

 

نقض 15/66/1936 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 3 – رقم 487 – ص 616

 

نقض 18/3/1946 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 7 – رقم 117 – ص 111

 

نقض 4/3/1947 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 7 – 315 – 305

 

نقض 10/4/1956 – س 7 – 156 – 535

 

 

 

        كما يتوى فى الأمر بألا وجه ، أن يكون صريحاً بالكتابه ، أو أن يكون ضمنياً يستفاد إستخلاصاً أو أستنتاجاً من أى إجراء آخر يدل عليه كالقيد الادارى مثلاً ، أو استبعاد شخص او تهمه من دائره الاتهام – وعلى ذلك تواترت احكام النقض

 

نقض 21/6/1979 – س 30 – رقم 151 – ص 712،

 

نقض 26/1/1976 – 27 – 24- 113 ،

 

نقض 19/11/1972 – س 23 – 1207 – 127 ،

 

نقض 5/4/1971 – س 22 – ج 2 – 85 – 345 ،

 

نقض 3/2/1964 س 15 – رقم 20 – ص 97

 

 

 

كما قضت محكمه النقض بأن :-

 

        " الدفع بعدم جواز الدعوى يلتقى فى النتيجة مع القضاء بعدم قبول الدعوى ،  وأن الدفع  بعدم القبول هو من قبيل الدفع بعدم جةاز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها نهائياً ، ومن قبيل الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه "

 

( نقض 5/11/80 – س 31 – 186 – 960 ،

 

نقض 8/4/81 – س 32 – 62- 346 ،

 

نقض 23/4/1931 – مج القواعد القانونيه " محمود عمر " – ج 2 – 251 – 303 ،

 

نقض 1/5/1944 – مج القواعد القانونيه – ج 6 – 1486

 

 د. محمود مصطفى – المرجع السابق ص 318 )،

 

- وهو دفع يتعلق بالنظام العام ، ويجوز ابداؤه لأول مره أمام محكمه النقض ويجب على المحكمه ان تقضى من تلقاء نفسها بعدم جواز نظر الدعوى .

 

( الأحكام أنفة الذكر ، وأيضاً نقض 29/10/1980 – س 31 – 180 – 925 ،

 

نقض 4/12/1984 – س 35 – 192 – 863 ،

 

نقض 26/11/1981 – س 32 – رقم 172 – ص 981 ،

 

نقض 27/1/85 – س 36 – 21 – ص 159

 

 

 

وفى ذلك تقول محكمه النقض :-

 

        " الأمر الصادر من سلطة التحقيق وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائيه ، له حجيته التى تمنع من العودة المقضى ، إنه مادام أمر الحفظ قد صدر من النيابه بناء على تحقيقات أمرت بها فإنه لا يجوز مع بقاله قائماتً أقامة الدعوى العموميه بالواقعه ذاتها التى صدر فيها الأمر ، - فإذا اقيمت الدعوى رغم ذلك على ذات المتهم بذات الواقعه فإن الحكم الذى يصدر فى الدعوى يكون باطلاً ، حتى ولو كانت النيابه والمحكمه لم يصل الى علمهما أمر الحفظ ، حتى ولو كان المتهم لم يتمسك به أمام محكمه الموضوع فإن لأمر الحفظ ما للأحكام من قوة الشىء المقضى به وأن الدعوى المدنيه التى ترفع للمحاكم الجنائية هى دعوى تابعه للدعوى الجنائيه أمامها ، والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائيه بالنسبة لواقعه ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى الناشئة عنها ، لما كان ما تقدم فإن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه  بالحكم المطعون فيه – اذ قضى بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنيه  لسبق صدور – مازال قائماً – من النيابه العامه بأن لا وجه لإقامة الدعوى الماثلة ، يكون قد أصاب صحيح القانون "

 

( نقض 15/5/1978 – س 29 – 96 – 520 ، نقض 19/2/1940 – مج القواعد القانونيه " محمود عمر " ج 5 – 64- 109 – سرور  المرجع السابق ج 2 ص 166  ، د. محمود مصطفى المرجع السابق ص 318 ، نقض 4/12/1984 – س 35 – 192 – 863 ).

 

 

 

سابقة الحكم بالبراءة

 

لا تحول بين المحكمه الأستئنافيه وبين أن تعرض بالبحث لعناصر الجريمة

 

** بما فيها ركن الخطأ  المتمثل فى الفعل الجنائى المسند ألى المتهمين **

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وبذلك قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها فقالت :-

 

" للمحكمه الأستئنافيه وهى تفصل فى الأستئناف المرفوع من المدعية بالحقوق المدنيه فيما يتعلق بحقوقها المدنيه أن تتعرض لواقعه الدعوى وأن تناقشها بكامل حريتها كما لو كانت مطروحه أمام محكمه أول درجه ، مادامت المدعيه بالحقوق المدنيه  قد أستمرت  فى السير فى دعواها المدنيه المؤسسة على ذات الواقعه ، ولا يؤثر فى هذا الأمر كون الحكم الصادر فى الدعوى الجنائيه قد أصبح نهائياً وحائزاً لقوة الشىء المحكوم فيه ، إذ لا يكون ملزماً للمحكمه وهى تفصل فى الأستئناف المرفوع عن هذه الدعوى المدنيه وحدها ، ذلك أن الدعويين وأن كانتا عن سبب واحد لأن الموضوع فى إحداهما يختلف عنه  فى الأخرى ، مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائى ، كما أن المقرر كذلك أن الحكم بالتعويض غير مرتبط حتماً بالعقوبه ويجوز الحكم به حتى فى حالة القضاء بالبراءه عند توافر شروط ذلك "

 

نقض 16/4/1984 – س 35 – 94 – 425

 

نقض 28/5/1978 – س 29 – 100 – 533

 

 

 

من المقرر أن طرح الدعوى المدنيه وحدها أمام المحكمه الأستئنافيه لا يمنع هذه المحكمه من أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم وتقرير التعويض المترتب على ذلك ، ومن ثم فإنه لم يكن هناك ثمه وجه لأصرار الدفاع على طلب تأجيل الدعوى لنظر إستئناف الطاعن مع أستئناف المتهم طالما أى من شأن نظر إستئنافه إعاده نظر موضوع الدعوى المدنيه  من جديد بكافه عناصرها بما فيها ركن الخطأ المتمثل فى الفعل الجنائى المسند الى المتهم ، فلا تثريب على المحكمه ان هى أطرحت هذا الطلب لإنتفاء ما يبرره "

 

نقض 20/3/1978 – س 29 – 59 – 315

 

 

 

        حق المدعى بالحق المدنى فى استئناف الحكم فى الدعوى المدنيه حق مستقل عن حق النيابه العامه والمتهم ، ومتى رفع استئنافه كان على المحكمه الاستئنافيه ان تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر اركانها وثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم من جهة وقوعه وصحه نسبه اليه لترتيب على ذلك أثاره القانونيه غير مقيده فى ذلك بقضاء محكمه أول درجه ، ولا يمنع هذا كون الحكم الصادر فى الدعوى الجنائيه قد حاز قوة الأمر المقضى لأن الدعويين الجنائية والمدنيه وان كانتا ناشئتين عن سبب واحد الا ان الموضوع فى كل منهما يختلف عنه فى الأحرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم النهائى ".

 

نقض 29/5/1977 – س 28 – 0137 – 651

 

نقض 18/11/1968 – س 19 – 199 – 844

 

 

 

وقضت محكمه النقض بأن " استئناف المدعى المدنى يعيد طرح الواقعه بوصفها منشأ العمل الضار المؤثم قانوناً على محكمه الدرجة الثانيه التى يتعين عليها أن تمحص الواقعه المطروحه أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، وكل ما عليها الا توجه افعالا جديده للمتهم ".

 

نقض 14/11/1961 – س 12 – 185 – 912

 

 

 

وقضت محكمه النقض بأنه :- " حق الأستئناف المقرر للمدعى المدنى هو حق مستقل عن حق النيابه العامه والمتهم فعلى المحكمه الأستئنافيه بناء على استئناف ذلك المدعى ان تبحث أركان الجريمه وثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم ، بغير ان يكون حكمها هى نفسها الصادر فى الدعوى الجنائيه حائلاً دون ذلك ، لأن الدعويين الجنائيه والمدنيه وأن نشأتا عن سبب واحد الا ان الموضوع فى كليهما مختلف مما لا يسيغ التمسك بقوة الأمر المقضى . والا لتعطل حق الاستئناف المقرر للمدعى بالحقوق المدنيه ولبطلت وظيفة محكمه الجنح المستأنفة فى شأنه ".

 

نقض 24/3/1975 – س 26-65-280

 

* للمدعى بالحقوق المدنيه أن يستأنف الحكم الصادر برفض الدعوى المدنيه ولو كان قد قضى ببراءه المتهم ولم تستأنف النيابه ، ومتى رفع إستئنافه كان على المحكمه الإستئنافيه بمقتضى القانون ان تعرض للفصل فى موضوع الدعوى من جهة وقوعه وصحه نسبته   الى المدعى عليهم لترتب على ذلك آثاره القانونيه ، ولا يمنعها من هذا كون الحكم الصادر فى الدعوى العموميه قد اصبح نهائياً ، لأن الدعويين وان كانتا ناشئتين عن سبب واحد الا ان الموضوع فى كل منهما يختلف عنه فى الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم النهائى ".

 

نقض 22/10/1951 – س 3 – 40 – 97

 

·  أن القانون اذ خول المدعى بالحقوق المدنيه أن يستأنف حكم محكمه أول درجة فيما يتعلق بحقوقه المدنيه قد قصد الى تخويل المحكمه الأستئنافيه وهى تفصل فى هذا الأستئناف أن تتعرض لواقعه الدعوى وتناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحه أمام محكمه أول درجه مما مقتضاه أن تتصدى لتلك الواقعه وتفصل فيها من حيث توافر أركان الجريمة وثبوتها فى حق المستأنف عليه ما دامت الدعويان المدنيه والجنائية كانتا مرفوعتين معا أمام محكمه أول درجة ومادام المدعى بالحقوق المدنيه قد أستمر فى السير فى دعواه المدنيه المؤسسة على ذات الواقعه ".

 

نقض 1/1/1951 – س 2 – 170 – 452

 

" من واجب المحكمة الأستئنافية وهى تنظر الأستئناف أمامها عن ادعوى المدنيه المحكوم فيها أبتدائياً بالرفض مع براءه المتهم أن تقدر  ثبوت الواقعه المطروحه أمهامها سواء أكانت  المحكمه الأبتدائية قد عرضت لها أم لم تكن ، بل أن من واجبها أن تتحرى ما فات المحكمه الأبتدائية وتعرض له فلعل أن يكون له أثر فى قضائها ".

 

نقض 2/3/1949 – مجموعه القواعد القانونيه ( عمر ) – ج 7 – 829 – 783

 

 

 

** بطلان كل ما يترتب

 

على القبض والتفتيش الباطلين**

 

ــــــــــــــــــ

 

جرى قضاء محكمه النقض على بطلان الاستجواب وبطلان الاعتراف المترتب على تفتيش أو قبض باطل وعدم التعويل عليه طالما انه اثر من الأثار المترتبه على الإجراء الباطل ،

 

( نقض 5/5/41 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 5 – 251 – 455 ، نقض 3/3/1942 – مجموعه القواعد – 573 – 639 ، نقض 28/11/1950 – س 2 – 17 – 255 ، نقض 19/6/1957 – س 8 – 184 – 681  ، نقض 27/11/1962 – س 13 – 191 – 785 ) وفى حكم لمحكمه النقض تقول : ... " ومن ثم فهو قبض باطل قانوناً لحصوله فى غير الأحوال التى يجيزها القانون وكذلك الاعتراف المنسوب للمتهم اذ هو فى واقع الأمر نتيجة لهذا القبض الباطل ، كما انه لا يجوز الاستناد فى إدانه المتهم الى ضبط الماده المخدره معه نتيجة للتفتيش الذى قام به وكيل النيابه لان هذا الدليل متفرع عن القبض الذى وقع باطلا ولم يكن ليوجد لولا هذا الاجراء الباطل ولأن القاعده فى القانون ان ما بنى على الباطل فهو باطل "

 

( نقض 21/10/1958 – س 9 – 206 – 839 )

 

فالقبض والتفتيش الباطلان يشكلان فى ذاتهما اكراها معنويا يبطل الاستجواب والاعتراف المترتب عليهما – وقد قضت محكمه النقض " الأكراه المبطل للاعتراف هو ما يستطيل بالإذى مادياً أم معنوياً الى المعترف فيؤثر فى ارادته ويحمله على الادلاء بما ادلى به " ( نقض 7/1/81 – س 32 – 1 – 23 )

 

كما حكمت محكمه النقض بأن :- " حضور المحامى التحقيق الذى تجرية النيابه العامه لا ينفى حصول التعذيب ( نقض 15/10/1980 – س 31 – 172 – 890 ) وحكمت محكمه النقض بأنه :- " المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهرى يجب على محكمه الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً يستوى فى ذلك ان يكون المتهم المقر هو الذى وقع عليه الاكراه او يكون قد وقع على غيره من المتهمين مادام الحكم قد عول فى قضائه بالادانه على هذا الاعتراف ، وان الاعتراف الذى يعقد به يجب ان يكون اختيارياً ولا يعتبر كذلك – ولو كان صادقاً – اذا حصل تحت تأثير الاكراه او التهديد او الخوف الناشئين عن امر غير مشروع كائنا ماكان قدر هذا التهديد او ذلك الاكراه "

 

( نقض 13/11/1973 – س 24 - 208- 999 ، نقض 23/11/1975 – س 26 – 160 – 726 ) ،

 

كما حكمت بأنه :-        

 

        من المقرر ان الاعتراف لا يعول عليه – ولو كان صادقا – متى كان وليد اكراه كائناً ما كان قدره "

 

( نقض 23/2/1983 – س 34 – 53 – 274 ، نقض 16/2/1983  - س 34 – 46 – 46 – 244 ) ،

 

كما حكمت بأن " الوعد أو الاغراء يعد قرين الاكراه والتهديد لأن له تأثير على حرية المتهم فى الاختيار بين الانكار والاعتراف ، ويؤدى الى حمله على الاعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الاعتراف فائده او يتجنب ضرراً . " ( نقض 2/6/1983 – س 34 – 146 – 730 ) ، وحكمت بأنه :- من المقرر ان الاعتراف الذى يعول عليه كدليل فى الأثبات يجب ان يكون اختيارياً صادراً عن ارادة حرة فلا يصح التعويل على الاعتراف – ولو كان صادقاً – متى كان وليد اكراه كائنا ما كان قدره – ولما كان الوعد او الاغراء يعد قرين الاكراه  او التهديد لأن له تأثير فى حرية المتهم فى الأختيار بين الانكار والاعتراف ويؤدى الى الاعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الاعتراف فائده او يتجنب ضرراً ( نقض 25/12/1972 – س 23 – 330- 1472 ، نقض 15/10/1972 – س 23 – 234 – 1049 ) كما قضت بأنه :- لا يصح تأثيم أنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا لحقيقه الواقع " ( نقض 20/5/1968 – س 19 – 111 – 562 ، نقض 20/12/1965 – س 16 – 1801 – 945 ) وقضت بأنه :- دامت ادانه المتهم قد اقيمت على الدليل المستمد من محضر تفتيش باطل ، وعلى الاعتراف المنسوب اليه فى هذا المحضر الذى انكره فيما بعد ، فإنها لا تكون صحيحة لاعتمادة على محضر اجراءات باطله ( نقض 28/11/1950 – س 2 – 97 – 255  ) كما قضت بأن :- " الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الأكراه جوهرى يتعين على المحكمه ان تعرض له بالمناقشة للوقوف على وجه الحق فيه فاذا اطرحت تعين ان تقيم ذلك على اسباب سائغة "

 

( نقض 25/1/76 – س 27 – 19 – 90، نقض 11/6/1972 – س 23 – 203 – 906 )

 

 

 

الدفع ببطلان شهاده شاهد او ببطلان استجواب

 

أو أقوال أو أعتراف متهم دفع من حق لكل متهم

 

ابداؤه عملا بالماده / 302 أ . ج

 

ــــــــــــــــــــــ

 

نصت الماده / 302 أ . ج على أنه :- " يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيده التى تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له ان يبنى حكمه اى دليل لم يطرح امامه فى الجلسه ، وكل قول   يثبت أن صدر من أحد المتهمين أو الشهود وتحت وطأه الاكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول  عليه ".

 

        فهذا النص وضع واجباً على عاتق القاضى مباشرة ألا يعول فى قضائه على قول لمتهم او شاهد صار تحت وطأه أكراه أو تهديد أو وعيد ، والوعد كالوعيد ، وأعطى لكل منهم الحق فى ان يدفع ببطلان وبعدم التعويل على أقوال أى شاهد وعلى أقوال أى متهم سواه طالما قد عابها عيب من هذه العيوب .

 

 

 

        وقد قضت محكمه النقض بأن :- " الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثيره الاكراه هو دفع جوهرى يتعين على المحكمه الموضوع ان تعرض له بالمناقشة  والتفنيد لتبين مدى صحته ولا يعصم الحكم قول المحكمه أنها تطمئن الى أقوال الشاهد مادامت أنها لم تقل كلمتها فيما أثاره الدفاع من ان تلك الأقوال أنما أدلت بها نتيجه الاكراه الذى وقع عليها – وأنه لا يكفى لسلامه الحكم ان يكون الدليل صادقاً متى كان وليد أجراء غير مشروع ".

 

نقض 11/6/1972 – س 23 – 203 – 906

 

نقض 12/5/1975 – س 26 – 98 – 423

 

نقض 18/11/1968 – س 19 – 196 – 974

 

 

 

وقضت محكمه النقض بأنه :- " من المقرر أن الدفع ببطلان الأعتراف هو دفع جوهرى على محكمه الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى وقع عليه الأكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالأدانه على هذا الأعتراف وأن الأعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون اختيارياً ولا يعتبر كذلك – ولو كان صادقاً – أذا حصل تحت تأثير الأكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الأكراه ".

 

نقض 13/11/1973 – س 24 – 208 – 999

 

نقض 23/11/1975 – س 26 – 160 – 626

 

 

 

        فالماده / 69 من الدستور تنص على أنه :- حق الدفاع اصالة او بالوكاله مكفول ، والماده 71  من الدستور تنص على أنه :- " يبلغ كل من يقبض عليه او يعقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع او الاستعانه به على الوجه الذى ينضمه القانون "

 

ونصت الماده 77 أ . ج على أنه : " ........... وللخصوم الحق دائماً فى استصحاب وكلائهم فى التحقيق " ونصت الماده / 139 أ . ج معدله بقانون الحريات 37/72 على أنه :- " يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطياً بأسباب القبض عليه او حبسه ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغة بما وقع والاستعانه بمحام ".

 

 

 

** الحبس الأحتياطى **

 

ـــــــــــــــ

 

        ان الحبس الاحتياطى يتميز عن الأحكام بأنه يصطدم بضمير النيابه وضمير القاضى ، فالقاضى لا يصطدم حكمه بضميرة ولو كان الحكم بالإعدام ، لأنه لا يحكم به الا بعد ان يسمع الدعوى سماع موضوع ويحققها ويمحصها ويزن ادله الثبوت والنفى فيها ويسمع دفاع المتهم ويمحص حجته ، فان حكم بعد هذا بالادانه فأنه يحكم حكم المطمئن الى ما أنتهى اليه وجدانه واستقر بقينه ".

 

        أما الحبس الأحتياطى ، فلتأخذه النيابه أو تأخذه المحكمه على عاتقها تعمل فيها اعتبارات المواءمة بعيداً عن البراءه او الادانه ، وهى اعتبارات نسبيه تقديرية تتضمن فى النهايه تحميلاً على آدمى قد تسفر الدعوى بعد سماعها عن انه برىء ، واحتمل ما احتمله من اوجاع الحبس وتباريحه وشظفه و اهانته ، اداء لضريبه ( احتياطيه ) لم يكن عليه ان يؤديها ، فحمله المجتمع بما لم يكن من الجائز تحميله به ، ومن هنا كان قوتنا ان الحبس الاحتياطى يصطدم بضمير النيابه ويصطدم بضمير القاضى ، ولا يغنيهما من التخفف من هذا الاصطدام الى يضنيهما قبل ان يضنى غيرهما ، وهما رمز العداله  وحصنها ، ألا أن يميل الى جانب الآدمى ، وألا أن يربط الحبس الاحتياطى ربطاً دقيقاً محكماً مع علته وجوداً وعدما – فإذا زالت العلة ، رحباً بالأفراج ترحيب العادل العارف بأنه  أنما يعمل ضريبه احتياطية تناقض قرينه البراءه التى هى أصل فى الأنسان ، وتفتات على الحرية التى هى الأصل للأنسان !!!!!

 

 

 

لا يجوز أثبات عكس الثابت بالكتابه إلا بالكتابه

 

****

 

        نصت الماده / 225  أ . ج على أنه :- تنبع المحاكم الجنائيه فى المسائل غير الجنائيه التى تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائيه ، طرق الإثبات المقرره فى القانون الخاص بتلك المسائل " وكانت الماده / 60 إثبات قبل تعديلها بالقانون 23/1992 – 1/10/1992 تنص على أنه :-

 

        فى غــــير المواد التجاريه اذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على عشرين جنيهاً ( أصبحت مائه جنيه بالماده / 7 من القانون 23/1992 ) أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهاده الشهود فى إثبات وجوده أو أنقضائة مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك " :-

 

وجرى قضاء محكمه النقض على أن :- " الماحكم الجنائيه تتقيد بقواعد الإثبات الوارده فى القانون المدنى اذا كان قضاؤها فى الواقعه الجنائيه يتوقف على وجوب الفصل فى مسأله مدنيه تكون عنصراً من عناصر الجريمة المطلوب الفصل فيها ".

 

نقض 3/2/1959 – س 10 – 31 – 143

 

نقض 27/1/1941 – مجموعه القواعد القانونيه – محمود عمر – جـ 5 – 199 – 380 بمفهوم المخالفه نقض 9/12/1968 – س 19 – 217 – 1062

 

وقضت محكمه النقض بأن :- " المحكمة لا تكون فى حل من قواعد الإثبات المدنيه ألا عند القضاء بالبراءه فيجوز لها أن تنشد البراءه فى أى موطن تراه لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد فى خصوص إثبات عقد الأمانه وواقعة التسليم ألا عند القضاء بالإدانة دون البراءه .

 

نقض 9/6/1974 – س 25 – 122- 573

 

نقض 31/3/1969 – س 20 – 92 – 433

 

نقض 20/10/1969 – س 20 – 213 – 1087

 

 

 

** لا يجوز إثبات عكس الثابت بالكتابه إلا بالكتابه **

 

ــــــــــــــــــ

 

        فمن المقرر أن ما جاوز نصاب البيئة لا يجوز إثباته إلا بالكتابه ، - وأن الثابت بالكتابه لا يجوز إثبات عكسه إلا بالكتابه  - وهذه القاعده الأصولية الملزمة المنصوص عليها فى المادتين 60 ، 61 من قانون الأثبات 25 / 1968 ، ملزمة أيضاً للقاضى الجنائى ، فلا يجوز للقاضى الجنائى ان يثبت بالبينه ما يجاوز نصاب البيئة ، ولا يجوز للقاضى الجنائى أن يثبت عكس الثابت بالكتابه إلا بالكتابه .

 

فقد نصت الماده / 25 أ . ج على أنه :- " تتبع المحاكم الجنائيه فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية ، طرق الإثبات المقرره فى القانون الخاص بتلك المسائل ".

 

وكانت الماده / 60 أثبات قبل تعديلها بالقانون 23/1992 بتاريخ 1/10/1992 على أنه :- " فى غير المواد التجارية اذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على عشرين جنيها ( أصبحت مائة جنيه للماده / 7 من القانون 23/1992 ) أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهاده الشهود فى إثبات وجوده أو أنقضائه مالم يوجد اتفاق او نص يقضى بغير ذلك ، كما نصت الماده / 61 إثبات على أنه : " لا يجوز الإثبات بشهاده الشهود فيما يخالف أو ما إشتمل عليه دليل كتابى "

 

( نقض مدنى 21/11/1967 – س 18 – 261 – 1736  ، نقض مدنى 24/5/1962 – س 13 – 102 – 676 – نقض مدنى 5/4/1956 – س 7 – 66- 496 )

 

 

 

جرى قضاء محكمه النقض – الدائره الجنائيه – على أنه :-

 

        " المحاكم الجنائيه تتقيد بقواعد الوارده فى القانون المدنى اذا كان قضاؤها فى الواقعه الجنائيه يتوقف على وجوب الفصل فى مسأله مدنيه تكون عنصراً من عناصر الجريمه المطلوب الفصل فيها ".

 

نقض 3/2/1959 – س 10 – 31 – 143

 

نقض 27/2 / 1941 – مجموعه القواعد الممدنيه – محمود عمر – جـ 5 – 199 – 380

 

بمفهوم المخالفه نقض 9/12/1968 – س 19 – 217 - 1062 :-

 

 

 

** لا يجوز إثبات عكس الثابت بالكتابه إلا بالكتابه **

 

ــــــــــــــــــ

 

قضت نحكمه النقض فى العديد من أحكامها بأنه :-

 

        " لما كان من المقرر أن الأحكام يجب ان تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانه المتهم أو ببرائتة صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجرية من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيده بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون ان يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة الى أقام قضاءه عليها او بعدم صحتها حكماً لسواه ، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً اساسياً على ثبوت التهمة.

 

ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفة ما اذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابه لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لإحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب الى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته صحته أو فساده وإنتاجه فى الدعوى أو عدم إنتاجة واذ كانت المحكمه قد جعلت  أساس إقتناعها رأى محرر محضر التحريات فإن حكمها يكونقد بنى على عقيده حصلها الشاهد من تحرية لا على عقيده إستقلت المحكمه بتحصيلها بنفسها  فإن ذلك مما سعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين معه نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى ما يثيرة الطاعن فى طعنه ".

 

نقض 17/3/1983 – س 34 – 79 – 392

 

نقض 18/3/1968 – س 19 – 62 – 334

 

 

 

أستجواب المتهم بالمحكمه

 

وسيله الدفاع

 

يستخدمها المتهم اذا شاء

 

***

 

        الاستجواب فى التحقيق وسيله من وسائل التحقيق والإثبات  وغير مرهون بموافقة المتهم ودفاعه – أما أمام المحكمه فإن استجواب المتهم وسيله من وسائل الدفاع ، يستخدمها المتهم اذا اراد هو  ، ولا يجوز استجواب المتهم امام المحكمه الا بموافقه المتهم وموافقة دفاعه ، ولا يؤخذ على المتهم  عدم موافقته هو او دفاعه على الأستجواب .... وهذه قواعد أصوليه أولية معلومة .. ففى الفصل السادس من قانون الاجراءات الجنائيه – فى نظر الدعوى وترتيب الاجراءات فى الجلسه أمام المحكمه ، قضت الماده / 274 أ . ج :- " لا يجوز استجواب المتهم الا اذا قبل ذلك " وقضت  محكمه النقض بأنه :-

 

" ان الأستجواب بما يعيبه من ماقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدله القائمة فى الدعوى أثباتاً ونفياًأثناء نظرها سواء كان ذلك من المحكمه او من الخصوم او المدافعين عنهم ، لا يصح الا بناء على طلب المتهم نفسه يبديه فى الجلسه بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته بأعتباره صاحب الشأن الأصلى فى الأدلاء بما يريد الأدلاء به الى المحكمه "

 

( نقض 14/6/1979 – س 30 – 146 – 685 ) ،

 

 

 

وقضت محكمه النقض بأن :- " القانون المصرى – يحظر على القاضى استجواب المتهم الا اذا طلب ذلك ، فلا يجوز للقاضى ان يستوجبه بدون طلب منه " ( نقض 29/5/1923 – مجموعه القواعد القانونيه – محمود عمر – ج 3 – 134 – 188 ) كما قضت بأنه " لا نزاع فى أنه لا يجوز للمحاكم استجواب المتهم الا اذا طلب هو هذا الأستجواب " ( نقض 23/4/1934 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 3 – 235 – 312) ، كما قضت محكمه النقض " أن حظر الاستجواب أنما مقرر لمصلحة المتهم ، فللمتهم ان يقبل استجوابه ولو ضمناً ، ولا بطلان آلا اذا حصل الاستجواب بعد أعتراض المتهم أو أعتراض محاميه " ( فيكفى اعتراض أى منهما للبطلان ) ( نقض 29/10/1951 – س 3 – 46 – 115 ) ، وفى حكم أخر تقول محكمه  النقض : " أن تحريم استجواب المتهم حق مقرر لمصلحة المتهم نفسه ، فإنه أن يتنازل عنه بطلب استجوابه أو بأجابته أختياراً على الأسئلة التى توجهها المحكمه ، كما أن له الحق اذا شاء أن يمتنع عن الاجابه او عن الاستمرار فيها ولا يعد هذا الأمتناع قرينه ضده : ( نقض 6/5/1935 – مجموعه القواعد القانونيه ج 3 – 369 – 471 )

 

 

 

لا يجوز للمحكمه

 

أن تبدى رأياً فى دليل لم تطلع عليه

 

***

 

لا يجوز للمحكمه أن تبدى رأياً فى دليل لم يعرض عليها وهى اذ فعلت فأنها قد سبقت الى الحكم على دليل لم تطلع عليه ولم تمحصه مع ما يمكن ان يكون له من أثر فى عقيدتها لو أنها أطلعت عليه .

 

نقض 21/9/1995 طعن 17642 لسنه 63 ق – س 46 – 146 – 954

 

نقض 10/4/1984 – س 35 – 88 – 404

 

نقض 8/5/1984 – س 35 –108 – 491

 

 

 

لا يشترط  لقيام حاله الدفاع الشرعى

 

الإعتراف بالجريمة

 

لا يشترط الإعتراف بالجريمة لقيام حالة الدفاع الشرعى

 

****

 

إستقر قضاء النقض على أنه :-

 

" لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى الإعتراف بالجريمة "

 

نقض 15/4/1979 – 30- 100 – 477 – طعن 1713 / 48 ق

 

نقض 26/10/1964 – س 15 – 123 – 624 طعن 483 / 34  ق

 

نقض 11/11/1957 – س 8 – 241 – 887 – طعن 900/ 27 ق

 

 

 

التعارض

 

بين الدليل القولى والدليل الفنى

 

ـــــــــــــــ

 

        الدفع بقيام التعارض بين الأدله القولية والفنيه بما يستعصى على المواءمة والتوفيق من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمه تحقيقها بواسطه الخبير الفنى المختص وحده لما يترتب عليها لو صحت – من تغيير وجه الرأى فى الدعوى ويكون الحكم معيباً إذا أقامت المحكمه قضاءها بالإدانة بالإستناد إلى الدليلين معاً رغم ما بينهما من تعارض وتناقض لمجاف÷ة ذلك الأصول المنطقية السديدة والمنطق القضائى الصحيح .

 

نقض 28/5/1972 – س 23 – 180 – 796 – طعن 321/ 42 ق

 

نقض 2/3/1964 – س 15 – 35 – 173 – طعن  2046 لسنه 33 ق

 

 

 

الطلب الجازم

 

لسماع شاهد

 

***

 

وقضت محكمه النقض بأن :-

 

" طلب الدفاع أصلياً البراءه واحتياطياً إستدعاء الشاهد لمناقشته يعد طلباً جازماً تلتزم المحكمه بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة وإلا كان الحكم مشوباً بالإخلال بحق الدفاع ".

 

نقض 18/5/1983 – س 34 – 131 – 650

 

نقض 28/12/1978 – س 29- 203 980

 

نقض 17/3/1980 – س 31- 76- 420

 

نقض 23/5/1977 – س 28 – 136 – 467

 

نقض 1/4/1973 – س 24- 93- 456

 

 

 

** حدود العقوبه المبررة  ***

 

ـــــــــــــــــ

 

        " لا محل لتطبيق نظرية العقوبه المبررة اذا كان الطاعن ينازعه  فى صوره الواقعه برمتها ، ومن المقرر فى هذا الصدد أنه لا محل لتطبيق تظيرة العقوبه المبررة  متى كان ينازع فى صضورة الواقعه بكافة كيوفها وأوصافها القانونيه المختلفة وما إشتملت عليها من جرائم .

 

نقض 30/ 11/ 1986 – س 37- 188- 985

 

 

 

** العقوبه المبررة  **

 

ــــــــــــــ

 

        ومن المقرر فى هذا الصدد انه لا محل لتطبيق نظرية العقوبه المبررة متى قامت تلك المنازعه ولأن المحكمه عاملت الطاعنين بقسط نت الرأفة فى نطاق الماده 17 عقوبات ومن ثم فإن ذلك ما يرشح للنزول بالعقوبه المقضى بها عن الحد المحكوم والذى قد يصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سته أشهر – وهو ما تتحقق به مصلحة الطاعنين وإتخاذه سبباً لنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

 

نقض 30/11/1986 – س 37 – 188 – 985 – طعن 3603 / 55 ق

 

 

 

طلب ندب خبير

 

ولو على سبيل الإحتياط

 

جوهرى – يستوجب الإجابه – أو الرد السائغ

 

****

 

قضت محكمه النقض بأن :-

 

        " بأن ندب خبير فى الدعوى ولو أبدى على سبيل الإحتياط فى حالة عدم إستجابه المحكمه للطلب الأصلى وهو البراءه يعتبر طلباً جازماً يلزم المحكمه بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءه – أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى أطراحه أما وهى لم تفعل فقد بات حكمها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور بما يوجب نقضه ".

 

نقض 16/5/1985 – س 36  - 123 – 699 – طعن 890/ 55 ق

 

 

 

مطلق القول

 

لا يصلح سبباً لأهدار الشهادة المرضية

 

ــــــــــــــــــ

 

        وقد جرى قضاء محكمه النقض بإطراد :- على إعطاء العذر المرضى حقه ، سواء للمتهم أو لدفاعه ، فقضت فى العديد من أحكامها بأن العذر المرضى من الأعذار القهرية ، ويجــــب على المحكمة إن لم تستجب له أن تبين سند ذلك وبأسباب سائغة ، وقضت بأن  :- مطلق القول بعدم الأطمئنان إلى الشهاده المرضية وبسهولة الحصول عليها لا يصلح سبباً لأهدارها ولا ينبنى عليه بالضرورة أنها قدمت إبتغاء تعطيل الفصل فى الدعوى ، وبأن الوكاله فى إبداء العذر القهرى المانع من حضور الجلسة وتقديم دليله ، بل أن القانون لم يحدد وسيلة بعينها لعرضها على المحكمه ".

 

نقض 17/4/1977 – س 28 – 105 – 497

 

المنازعة فى زمان أو مكان الحادث

 

( جوهرى )

 

ــــــــــــــــــــــــــ

 

وقد أستقر على ذلك قضاء النقض وقضى بأن :-

 

        " منازعه المتهم فى وقوع الحادث استناداً إلى مظاهر التيبس الرمى التى وجدت عليها الجثة وفى حالة لا تتفق مع الوقت المحدد لوقوع الحادث وفق أقوال شهود الإثبات دفاع جوهرى يتعين على المحكمه تحقيقه بلوغاً لغايه الأمر فيه إذ يترتب عليه لو صح تغير وجه الرأى فى الدعوى – وذلك يندب الطبيب الشرعى لإبداء رأيه الفنى فى تلك المنازعه ولا يجوز إطراحها بقاله الإطمئنان  إلى أقوال شهود الإثبات مادامت بذاتها محل النعى بعدم الصحة والتى رماها الطاعن بالكذب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه  يكون معيباً لقصورة واخلاله بحق الدفاع متعيناً نقضه ".

 

نقض 30/12/1981 – س 23 – 219 – 1220 – طعن 2290/51 ق

 

نقض 2/6/1983 – س 34 – 146 – 730

 

 

 

مختصر

 

الأحكام لا تؤسس

 

على الظن ولا على الفروض والاحتمالات والاعتبارات المجرده

 

ــــــــــــــــــــ

 

        جرت محكمه النقض على أن الأحكام الجنائية لا تؤسس على الظن ولا على الفروض والاعتبارات المجردة ولا القرائن الإحتمالية .

 

نقض 24/1/1977 – س 28 – 132

 

نقض 6/2/1977 – س 28 – 39 – 180

 

نقض 12/11/1973 – س 24 – 27 – 114

 

نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184

 

نقض 29/1/1968 – س 19 – 22 – 120

 

نقض 2/12/1973 – س 24 – 228 – 1112

 

 

 

مختصر

 

لا مسؤلية إلا عن الخطأ الشخصى

 

لا يسأل عن فعل غيره

 

ــــــــــــــــــــ

 

قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها :-

 

         " من المبادىء الأساسيه فى العلم الجنائى ألا تزر وزارة أخرى – فالجرائم لا تأخذ بجريرتها غير جانبها – والعقوبات شخصية محضة – وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يتحمل الإستنابه فى المحاكمه – وان العقاب لا يتحمل الإستنابه  فى التنفيذ " وأن الخطأ الشخصى هو أساس المسؤلية ، فلا يسأل الإنسان إلا عن خطئه الشخصى ؟ "

 

نقض 14/5/1972 – س 23 – 156 – 696

 

نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 – 993

 

نقض 5/3/1931 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 2 – 196 – 255

 

نقض 20/11/1930 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 2 – 104 – 106

 

 

 

قانون المرافعات

 

هو المرجع عند خلو قانون الإجراءات من نص منظم

 

ـــــــــــــــــــــــ

 

وقضت محكمه النقض أنه :-

 

" من المقرر أن المحكمه الجنائية ترجع الى قانون المرافعات المدنيه عند خلو القانون الأول من نص على قاعدة من القواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات ".

 

نقض 12/6/1962 – س 13 – 138 – 546 – طعن 3423 لسنه 31 ق

 

وقضت كذلك بأن :-

 

        " الأصل أنه لا يرجع إلى قانون المرافعات – فى المواد الجنائية إلا لتفسير ما غرض من أحكام قانون الإجراءات الجنائية أو لسد ما فيه من نقص ".

 

نقض 1/12/1964 – س 15 – 153 – 774 – طعن 1211 – لسنه 34 ق

 

نقض 22/2/1976 – س 27 – 53 – 257 – طعن 1852 – لسنه 45 ق

 

نقض 3/12/1973 – س 24 – 231 – 1127 – طعن 973 لسنه 43 ق

 

** وجوب أن يقع التزوير  **

 

فى محرر له قيمة فى اُبات

 

وفى بيان جوهرى فيما أعد المحرر لأثباته

 

ـــــــــــــــــــــــ

 

        أستقرت أحكام محكمه النقض على ان التزوير فى المحررات لا عقاب عليه ألا اذا وقع فى بيان جوهرى أعد المحرر لأثباته ، وقالت فى العديد من أحكامها أنه لا يكفى للعقاب ان يكون الشخص قد قرر غير الحقيقه فى المحرر ، بل يجب ان يكون الكذب قد وقع فى جزء من إجزاء المحرر الجوهرية التى من اجلها اعد المحرر لأثباته .

 

نقض 8/12/1974 – س 25 – 178 – 830

 

نقض 9/4/1963 – س 14 – 63 – 313

 

نقض 28/4/1959 – س 10 – 112 – 512

 

نقض 24/2/1959 – س 10 – 53 – 245

 

نقض 16/4/1931 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 2 – 239 – 291

 

نقض 20/11/1931 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 2 – 106 – 114

 

نقض 29/1/1940 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 5 – 57 – 89

 

نقض 25/3/1940 – مجموعه القواعد القانونية – ج 5 – 85 – 154

 

نقض 3/2/1941 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 5 – 201 – 388

 

        وقد عرفت محكمه النقض البيان الجوهرى بأنه البيان الذى يكون اثباته فى المحرر " لازماً لاستكمال شكله القانونى " ( نقض 19/6/1930 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 2 – 61 – 53 )

 

وقضت محكمه النقض بأن بيان الجنسية فى جواز السفر ليس من البيانات الجوهرية ، فقالت فى حكمها الصادر 25/2/35 ( مجموعه القواعد القانونيه – محمود عمر – ج 3 – 340 – 435 ) قالت :

 

" أن استخراج جواز سفر لشخص بجنسية ليست له  لا يستدعى الحصول عليه ضرورة ارتكاب التزوير أى أن التغيير فى بيان الجنسية بجواز السفر لا يعد تزويراً – ويعلق الاستاذ الدكتور محمود محمود مصطفى على ذلك فيقول : لا عقاب أصلاً على من يذكر اسمه الحقيقى لدى استخراجه تذكره سفر او مرور ولكنه يعطى بيانات اخرى مكذوبه ، ولو كانت مما أعد المحرر لاثباتها به . كأن يغير فى جنسيته او يذكر سنا غير سنه او محل غير محله الحقيقى ولو أدى ذلك الى  أخفاء شخصيته وكان الأخفاء مقصوداً .

 

( الدكتور / محمود محمود مصطفى – القسم الخاص – ط 8 – 1984 – رقم / 155 – ص 187 / 188 )

 

 

 

وقضت محكمه النقض بأن :- " أثبات أن الزوجه بكر على غير الحقيقة فى عقد الزواج لا ينطوى على جريمة تزوير ، اذ لم يعد عقد الزواج اصلا لأثبات هذه الصفه ، واشتراط بكارة الزوجه لا يؤثر فى صحه عقد الزواج ( نقض 9/3/1964 – س 15 – 36 – 176 ) ، وعنوان الأقامة فى محضر الجلسة لا يؤثر فى صحة المزاد ، وقد قضت محكمه النقض بأنه :- " لا يكفى للعقاب أن يكون الشخص قد قرر غير الحقيقه فى المحرر ، بل يجب ان يكون الكذب قد وقع فى جزء من اجزاء المحرر الجوهرية التى من اجلها اعد المحرر لاثباته ، وبناء عليه فاذا قرر التابع مستلم الاعلان انه يقيم مع المعلن اليه على خلاف الحقيقه فأن هذا لا يعد تزويراً لأن التغيير لم يحصل فى بيان جوهرى من بيانات الاعلان "

 

( نقض 8/12/1974 – س 25 – 178 – 830 ) 

 

** مبحث **

 

فى جرائم الخطأ فى الاسلام

 

هى من جرائم الدية المخففة

 

ـــــــــــــــــــــ

 

        ومن المعلوم ان الشريعه الإسلامية الغراء – التى هى المصدر الرئيسى للتشريع المصرى بنص الماده / 2 من الدستور ، قد أنفردت بنظرة خاصة ، حكيمة ورشيدة إلى جرائم النفس عموما ً وإلى جرائم  النفس على التخصيص 00 و جماع هذه النظرة الحكيمة بالنسبه لجرائم النفس الخطأ ، ما حملته الآيه القرآنية الكريمة :-

 

" ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبه مؤمنة وديه مسلمه الى أهله إلا أن يصدقوا "

 

                                                                                          ( النساء 92 ) 

 

        فبمقتضى هذه الأيه الكريمة ، قرر الحق تبارك وتعالى " الدية المخففة " كعقوبه لجرائم القتل الخطأ والأصابه الخطأ من باب أولى ، ولم يقرر لها قصاصا ولا تعزيرا .. وهى دية لا تجب إلا إذا ثبت الخطأ " .. ومن هنا كانت جرائم الخطأ فى الإسلام من جرائم الدية او التعويض .... بل وحث الحق تبارك وتعانى على العفو فيها ، سواء فى إطار  العفو " كسجية إسلامية  عامة ، يستخرج بها المولى عز شأنه خير ما فى النفس  الإنسانية  من مناقب الحلم والصفح والإسماح ، أم فى إطار العفو فى جرائم النفس بالذات ، العمد منها والخطأ .. ففى عموم العفو بقوله سبحانه : " فمن عفا وأصلح فأجره على اللنه " ( الشورى 40 ) وفى العفو عن القصاص فى جرائم النفس العمدية يقول عز من قائل : " فمن عفى له من أخية شىء فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه " ( البقرة 179 ) وفى العفو عن القصاص فى الجروع يقول سبحانه : " والجروح قصاص ِ، فمن تصدق به فهو كفاره له " ( المائدة 45 ) وفى القـــتل والأصابه الخطأ ، فإن الحق تبارك وتعالى بعد تقرير أنها من جرائم الديه ، " إلا أن يصدقوا " ( النساء 92 ) .

 

فإن إستقامت فى جرائم الخطأ إدانه ، - فإن جرائم النفس الخطأ فى الأسلام – قتلاً إم أصابه من باب أولى – من جرائم " الديه " التى لم يقرر الحق سبحانه وتعالى لها قصاصاً ولا تعزيزاً – يقول – عز من قائل : " ومن قتل خطأ فتحرير رقبه مؤمنه ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا " .. فعقوبه الحبس بالماده / 238 عقوبات وبالماده 244 عقوبات عقوبه غير دستورية لأنها تخالف شرع الله وحكم الشريعه الإسلامية التى هى المصدر الرئيسى للتشريع  المصرى بحكم المادة الثانيه من الدستور ، مع ذلك فإن نص المادة / 238 والماده 244 عقوبات يجعل الخيرة للقاضى بين الحبس والغرامة ، والقاضى بذلك يستطيع ان يترك ما يريبه فى مخالفة شرع الله إى الله يريبه وهو موافقه شرع الحق سبحانه وتعالى الذى قال محكم تنزيله : "  ما أرسلنا من رسول الا ليطاع بإذن الله " ( النساء / 64 ) " ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فأنتهوا ) ( الحشر 7 ) " يا أيها الذين أمنو أطيعوا الله واطيعوا الرسول " ( النساء / 59 ) .. " ثم جعلناك على شريعة من الأمر فأتبعها ولا تتبع أهراء الذين لا يعلمون " ( الجاثية  18 ، 19 ) – إتبعوا ما أنزل أليكم من ربكم ( الأعراف / 3 ) ......... ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " ( المادة / 44 ) ..

 

" وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله  أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم " ( الأحزاب / 36 ) وفى الحديث النبوى بإسناد صحيح : " كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط "  وفى أعلام الموقعين للإمام  إبن القيم ج 1 ص 57 : " فإذا أمر الله بإتباع ما أنزل على رسوله ونهى عن إتباع غيره فليس لمؤمن أن يرضى  بغير ما أنزل الله . " ( إعلام الموقعين – إبن القيم – ج 1 – ص 57 ) .

 

 

 

        وقضت محكمه النقض المصرية بأن الحكم الذى يخالف نصا فى القرآن  لا يجوز لحجية أبداً ، وفى  ذلك تقول إيه " وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه – فإنه إذا خالف الحكم نصامن القرآن أو السنه أو خالف الإجماع فإنه يبطل وإذا عرض على من أصدره أبطله وإذا عرض على غيره أهدره ولم يعلمه لأنه لا يحوز قوة الأمر المقضى " . ( نقض مدنى 23/6/1975 – س 26 – 238 – 1241 ) ، كما إتجهت أحكام المحكمه المحكمه الدستورية العليا إلى إعتبار الشريعة الإسلامية نظاماً عاملا لا  تجوز المخالفه عنه " . ( حكم الدستورية العيا 29/6/1974 ) – فى الدعوى 7 لسنه 2 ق دستورية ) .

 

        ونص الماده / 238 والماده عقوبات ، على عدم دستورية عقوبه الحبس المقررة فيه لمخالفتها للشريعه الأسلامية ، أعطى الخيرة للقاضى وخيره بين الحبس والذى يخالف أمر الله .  وبين الغرامه التى لا مخالفه فيها لأمر الله سبحانه وتعالى .. وهو بذلك يستطيع ان يوسع على نفسه  وعلى الناس فيطبق الشريعة الاسلامية فيما إتفقت فيه مع القانون الوضعى أو يطبق من القانون الوضعى ما يتفق  مع الشريعة الاسلامية وهو الغرامة .

 

الحبس الأحتياطى

 

ــــــــــــــ

 

        أن المتهم المحبوس صاحب هذه الكلمه لا يطلب الحكم ببراءته ويترك الأمر فى شأنه الى النيابه العامه حين تصدر أمرها بالأحاله ، سواء بأسقاطه بأمر ضمنى أو صريح بألا وجه بأقامه الدعوى الجنائيه ضده  أم بأحالته ويترك الأمر فى شأن ان يحيل الى محكمه الموضوع بعد أن تسمع الدعوى ودفاع أطرافها - .... وأنما هو يتحدث هنا عن الحبس الأحتياطى ودواعيه وقيامها من عدمه بالنسبه له .

 

      

 

        أن الحبس الأحتياطى أجراء أستثنائى أحتياطى ، شرع على سبيل الأحتياط لسلامه التحقيق وأمن الدليل ، ويرتبط مع هذه العله وجوداً وعدماً ، فأن زالت العله وجبت العوده الى القاعده وهى ان الأصل فى الأنسان البراءه والأصل فيه الحرية  ، والثابت أن النيابه العامه قد نهضت عن التحقيق نهوضاً نشيطاً وأستوفت لسماع  الأدله القوليه والفنيه فيها ، ولم يعد بالتحقيق ما يخشى عليه من مساس أو تأثير – بينما مضى على حبس المتهم البرىء صاحب هذه الكلمة اكثر من ــــــــــــــــــ فى أسر الحبس الذى طال وطالت معاناته فيه حتى أمضى ـــــــــــــ وراء القضبان ، كل ذلك لعله أنتهت ولم تعد هناك خشيه من أى نوع على سلامه التحقيق أو  أمن الدليل ، بينما المتهم صاحب هذه الكلمه وله محل اقامه ثابت ومعروف .

 

        أن الحبس الأحتياطى يتميز عن الأحكام بأنه يصطدم بضمير النيابه وضمير القاضى فالقاضى لا يصطدم حكمه بضميره ولو كان الحكم بالأعدام ،  لأنه لا يحكم به إلا بعد أن يسمع الدعوى سماع موضوع ويحققها ويمحصها ويزن أدله الثبوت والنفى فيها ويسمع دفاع المتهم ويمحص حجته ، فأن حكم بعد هذا بالأدانه فأنه يحكم حكم مطمئن إلى ما أنتهى اليه وجدانه  .

 

        أما الحبس الأحتياطى ، فتأخذه النيابه أو تأخذه المحكمه على عاتقها تعمل فيها أعتبارات المواءمة بعيداً عن البراءه أو الأدانه ، وهى أعتبارات نسبيه تقديرية تتضمن فى النهايه تحميلا على أدمى قد تسفر الدعوى بعد سماعها عن انه برىء ،  وأحتمل ما أحتمله من أوجاع الحبس وتباريحه وشظفه وأهانته ، أداء لضريبه ( أحتياطية ) لم يكن عليه ان يؤديها ، فحمله المجتمع بما لم يكن من الجائز تحميله به .

 

        ومن هنا كان قولنا أن الحبس الأحتياطى يصطدم بضمير النيابه وضمير القاضى ولا يغنيهما من التخفف من هذا الأصطدام الذى يضنيهما  قبل أن يضنى غيرهما ، وهما رمز العداله وحصنها ،    إلا أن يميل الى جانب أدمى ، وإلا أن يربط الحبس الأحتياطى ربطاً دقيقاً محكماً مع علتة وجوداً وعدماً ، فإذا زالت العله ، رحباً بالأفراج ترحيب العادل العارف بأنه أنما يعمل ضريبه أحتياطيه تناقض قرينه البراءه  التى هى أصل فى الأنسان ، وتفتات على الحرية التى هى الأصل للأنسان !!!!! .

 

 

 

الأعتراف فى الرشوه

 

حكمه وأثر أعتراف الرئيسى الوسيط

 

****

 

         فى شرح قانون العقوبات / للدكتور محمود نجيب حسنى – ط 1986 – نبذه / 66 ص 50 / 51 أن عله الأعفاء من العقاب عن الرشوه – سواء للأخبار أو للأعتراف ، أن الرشوه جريمة تتصف بالسريه ويحاط إرتكابها بالكتمان ويجتهد مرتكبوها فى أخفاء أمرها ، ويندر أن تترك أثاراً تدل عليها ، ومن ثم كان جهد السلطات العامه فى تحقيقها وتعقب مرتكبيها ومحاكمتهم وإقامة الدليل عليهم أمراً عسيراً ، ولذلك فإن المخبر أو المعترف يقدم للمجتمع خدمه يستحــــــق أن يكافأ عليها بالإعفــــــاء من العقاب ( أيضاً أحمد أمين ص 24 – 34 ) وقد عبرت محكمه النقض عن عله إمتناع العقاب بقولها :-

 

" ذلك أن الراشى أو الوسيط يؤدى خدمه للمصلحة العامه بالكشف عن جريمة الرشوه بعد وقوعها والتعريف عن الموظف الذى أرتكبها وتسهيل إثبات الجريمة عليه "

 

نقض 18/4/1961 – س 12 – 88 – 478

 

نقض 16/12/1968 – س 19 – 224 – 1099

 

ويورد الدكتور أحمد فتحى سرور فى وسيطه – القسم الخاص – ط 3 – 1985 – رقم 103- ص 167 وما بعدها – أن علـــة الإعفاء هى أثبات التهمه على الموظف المرتشى ( نقض 29/5/1961س 12 – 120 – 628 ) – ( ص 168 )

 

 فلأعتراف فضل إمداد السلطات بالأدله اللازمة لإثبات التهمه وتسهيل  إدانه المتهم .

 

        وفى قانون العقوبات الإهمال – القسم الخاص – للأستاذ أحمد بك أمين – ط 1923 – يقول ص 31 :-

 

" وعلة هذا الأعفاء ظاهرة وهى أن الراشى والوسيط يؤديان خدمه للمصلحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوه بعد وقوعها والتعريف عن الموظف الذى ارتكبها وتسهيل إثبات الجريمة عليه .

 

أثر قرارات الحفظ الأخير

 

 فى الكسب غير المشروع

 

ـــــــــــــــــــ

 

        وقرارات هيئات الفحص المختصه المتتاليه سالفه البيان بالاوجه لأقامة الدعوى وبالحفظ لعدم وجود شبهة كسب غير مشروع تسرى عليها جميع القواعد التى تحكم الامر بالاوجه لأقامة الدعوى  الجنائيه  ، وهى أوامر كما تكون صريحة بالكتابه تكون ايضاً ضمنية تستفاد من أى اجراء يدل عليها كأمر الحفظ " ، والعبرة فى ذلك هى بحقيقه الواقع لا بصياغة العبارة "

 

( نقض 4/12/1984 – صس 35 – 192 – 863 ، نقض 24/1/1982 – س 33 – 14 – 80 ، نقض 26/11/1973 – س 24 – 222- 1070 ، نقض 7/5/1972 – س 23 – 147 – 652 ، نقض 26/5/1976 – س 18 –140 – 712، نقض 21/6/1979 – س 30 – 151 – 712 - ، نقض 26/1/1976 – س 27 – 23 – 113 ، نقض 19/11/1972 – س 23 – 1207  ، نقض 5/4/1971 – س 22 – 85 – 345  ، نقض 2/2/1964 – س 15 – 20 – 97 )

 

 

 

 كما جرى قضاء النقض فى تطبيق الماده / 209 أ . ج المقابله للماده / 14 من قانون الكسب غير المشروع على أنه لا يشترط فى الأمر بالاوجه ان يكون مسبباً ، وقضت محكمه النقض فى حكمها الجامع الصادر  4/12/1984 سالف الذكر ( مجموعه المكتب الفنى س 35 – رقم / 192 – س 863 ) ، بأنه :-  " من المقرر ان أمر الحفظ الذىلا يصدر بعد اى اجراء من أجراءات التحقيق هو فى صحيح القانون امر بالاوجه ل – س أقامة الدعوى الجنائيه له بمجرد صدوره حجيته التى تنمع من العوده الى التحقيق الا فى الحالات وبالكيفية التى قررها ، الشارع ، ولو جاء الامر فى صيغة الحفظ الادارى ، وساء كان مسببا ام لم يكن – فاذا كان الحكم قد اشترط ان يتم قدر معين من التحقيق  لاعتبار الامر الصادر بالحفظ امراً بالاوجه لاقامه الدعوى الجنائيه واستلزم ان يكون الامر مسبباً لكى تكون له حجيته ، فان يكون قد أخطأ صحيح القانون خطأ اساسه الى الفساد- فى الاستدلال والقصور فى التسبيب "

 

( نقض 4/12/1984 – س 35 – 192 – 863 )

 

 

 

        وللامر بألاوجه ماللأحكام من قوة انهاء الدعوى الجنائيه ، وهو وان كان فى الاصل ذا طبيعه وقتيه ، الا انه يصير نهائياً باتاً متى فاتت المواعيد التى يجوز فيها الغاؤه او الطعن عليه ، فالماده  / 211 أ . ج قيدت سلطة النائب العام فى الغاء الامر بألاوجه بثلاثة اشهر يصير بعدها الامر نهائياً باتاً وتكون حجيته وقوته فى أنهاء الدعوى الجنائيه حجية وقوة دائمة ، فتقول الماده / 211 أ . ج : " للنائب العام أن يلغى الامر المذكور فى مدة الثلاثة أشهر التاليه لصدوره مالم يكن قد صدر قرار من محكمه الجنايات أو محكمه الجنح المستأنفه فى غرفه المشوره بحسب الاحوال برفض الطعن المرفوع فى هذا الأمر " : وقضت محكمه النقض بأنه :- " يجب على المحكمه اذا ما دفع أمامها بعدم جواز رفع الدعوى العمومية لمضى أكثر من ثلاثة أشهر على تاريخ الأمر الصادر من النيابه العمومية بحفظ الشكوى ان ترد على هذا الدفع ، فإذا هى أدانت المتهم دون أن تتحدث عنه وترد عليه فان حكمها يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه " .

 

 ( نقضه 25/4/1964 – مجموعه القواعد القانونيه – ( محمود عمر ) – ج 7 – 142 – 126 ).

 

 

 

        وبذلك أيضاً اخذ قانون الكسب غير المشروع 62/1975 ، فنصت مادته / 15 على انه : " على ادارة الكسب غير المشروع اخطار النائب العام بالامر الصادر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى خلال سبعه ايام من تاريخ صدورة وللنائب العام ان يطعن فى هذا الامر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أخطاره . ويحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب محكمه الجنايات المختصه . وتفضل المحكمه فى الطعن بعد سماع أقوال النيابه العامه وذوى الشأن فإذا رأن أن الأدله كافيه الفغت الامر واحالت  الدعوى الى دائرة  أخرى من دوائر المحكمه للفصل فيها "

 

ولم يدع أحد ، أن الأوامر المتتاليه بالأوجه لأقامه الدعوى الجنائيه ضد المتهم والصادره تباعاً من هيئات الفحص  المختصه – قد طعن عليها النائب العام أو ألغيت طبقاً لنص الماده / 15 سالفه البيان ، فالطعن من النائب العام على هذه الأوامر بالأوجه بقلم كتاب محكمه الجنايات المختصه هو الأسلوب الوحيد الذى أفسحة القانون لإعادة النظر فى تلك الأوامر ، وهو طعن يتوجب – اذا حصل فى الميعاد المحدد بالنص والا رفض شكلاً – أن يعرض على محكمه الجنايات المختصه بنظر الطعن والتى تفصل فيه بعد سماع أقوال النيابه العامه وذوى الشأن ، فإذا رأن أن الادله كافيه الغت الامر واحالت هى الدعوى الى دائره اخرى من دوائر المحكمه للفصل فيها .

 

نعود فتقول ان احدا لم يدع ، ولم يحدث بتاتا أن طعن النائب العام على الاوامر المتعاقبه سالفه البيان بالاوجه لأقامة الدعوى الجنائيه ضد المتهم ، ولم يدع أحداً ، ولم يحدث  بتاتا  ان الغت محكمه جنتايات هذه الاوامر سالفه البيان بالاوجه وأحالت الدعوى الدائره  اخرى من دوائر المحكمه للفصل فيها كما يوجب النص .

 

ومن المقرر المتواتر ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها بصدور امر بالاوجه ، هو من قبيل الدفع بعدم قبول الدعوى ، وهو دفع جوهرى ومتعلق بالنظام العام ، ويجب على المحكمه أن تمحصه بلوغا الى غايه الامر فيه او ترد عليه بما يدفعه ،

 

نقض 8/4/1981 – س 32 – 62 – 346

 

نقض 5/11/1980 – س 31 – 186 – 960

 

نقض 29/10/1980 – س 31 – 80 – 925

 

نقض 15/5/1978 – س 29 – 96 – 520

 

نقض 4/3/1947 – مجموعه القواعد القانونيه ( عمر ) – ج 7 – 315 – 305

 

نقض 28/3/1946 – مجموعه القواعد القانونيه ( عمر ) – ج 7 – 117 – 111

 

 

 

وفى حكمها الجامع آنف البيان ، تقول محكمه النقض : -

 

من المقرر ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بصدور امر بالاوجه – متعلق بالنظام العام وهو من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمه متى ابدى لها ان تتحرى حقيقه الواقع فى شأنه وأن تجرى ما تراه لازماً من تحقيق بلوغاً  الى غايه الامر فيه " .

 

نقض 4/12/1984 – س 35 – 192- 863

 

** أنعدام الخصومه **

 

ـــــــــــــ

 

        ومن المقرر فقهاً وقضاءاً ، أن الخصومه الجنائيه لا تنعقد الا بشروط ثلاثه :-

 

محكمه ذات ولايه بنظر الدعوى .

 

نيابه ممثله فى الدعوى

 

متهم مكلف بالحضور تكليفاً صحيحاً طبقاً للقانون .

 

فإذا تخلف شرط من هذه الشروط ، لا تنعقد  الخصومه الجنائيه ، ويترتب الانعدام جزاء لا خلاف عليه لعدم انعقاد الخصومه الجنائيه .

 

نظريه البطلان – الدكتور أحمد فتحى سرور ، ط 1959 ص 194 وما بعدها

 

الشرعيه والاجراءات الجنائيه  – الدكتور أحمد فتحى سرور ، ط 1977 ص 353 وما بعدها

 

الوسيط فى الإجراءات – الدكتور أحمد فتحى سرور ، ط 2 1979 – جـ 1 – ص 555  وما بعدها

 

الاجراءات الجنائيه – د . محمود نجيب حسنى – ط 2 – 1988 – ص 895 وما بعدها .

 

قوة الحكم الجنائى فى أنهاء الدعوى الجنائيه – الدكتور – محمود نجيب حسنى – ط 1977 ص 134 وما بعده

 

 

 

        وقد سلمت محكمه النقض بأنعدام الحكم فى الحالات التى يثبت فيها أنتفاء أحد أركانه ، فقضت بأنعدام الحكم إذا زالت صفه القاضى عمن صدره ، وحكمت : " أن الحكم لا يعتبر له وجود ( ألا معلوم ) فى نظر القانون الا اذا كان قد حرر ووضعت أسبابه ووقعه القاضى الذى اصدره ، ولا يكتسب صفته الرسمية الا اذا كان موقعه موظفاً عند التوقيع عليه ، وأنه اذا زالت صفه القاضى عن رئيس المحكمه فأن وضعه بعد ذلك أسباب الحكم ثم توقيعه  أياه لا يكسب ورقته الصفه الرسمية ولا يجعل منها بالتالى حكما مستوفياً الشكل القانونى ".

 

نقض 21/5/1946 – مج القواعد القانونيه – محمود عمر – جـ 7 – رقم 163 – ص 157

 

 

 

وقضت محكمه النقض بأن :

 

" خلو  الحكم فى توقيع القاضى الذى أصدره يجعله فى حكم المعلوم "

 

نقض 4/1/1937 – مج القواعد القانونيه – محمود عمر – جـ 4 – رقم 33 -  ص 31

 

نقض 16/6/1974 – مج القواعد – محمود عمر – ج 7 – رقم 381 – ص 361

 

 

 

كما قضت محكمه النقض بأن :-

 

" قضاء القاضى رده فى الدعوى قبل الفصل فى طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل فيها لأجل معين لا تستنفذ به محكمه أول درجه سلطتها فى موضوع الدعوى "

 

نقض 23/6/1959 – مج أحكام النقض – س 10 – 147 – 662

 

نقض 20/4/1959 – س 10 – 99 – 451

 

نقض 1/3/1965 – س 16 – 39 – 179

 

نقض 13/3/1972 – س 23 – 85 – 384

 

نقض 6/2/1977 – س 28 – 40 – 184

 

 

 

وتواتر قضاء محكمه النقض على أنه :-

 

" لا يجوز للمحكمه أن تحكم علىالمتهم فى غيبته إلا بعد إعلانه أعلاناً قانونيه بالجلسه التى تحدد لنظر دعواه ، وإلا بطلت إجراءات المحاككمه لأن الإعلان القانونى شرط لصحة اتصال المحكمه بالدعوى ".

 

نقض 13/5/1982 – س 33 – 121 – 598

 

نقض 9/4/1978 – س 29 – 70- 366

 

نقض 26/6/1967 – س 18 – 174 – 866

 

 

 

كما قضت محكمه النقض فى الكثره من أحكامها بأن :-

 

" التكليف بالحضور تكليفاً صحيحاً شرط لأنعقاد الخصومه أمام المحكمه فى الدعوى الجنائيه "

 

نقض 5/4/1984 – س 35 – 85 – 390

 

نقض 6/4/1970 – س 21 – 131 – 552

 

نقض 11/1/1965 – س 16 – 11 – 45

 

نقض 22/3/1971 – س 22 – 65 – 271

 

نقض 21/5/1980 – س 21 – 127 – 654

 

 

 

** مبدأ المواجهة بين الخصوم  **

 

ـــــــــــــ

 

وقد نصت الماده 168 / مرافعات على أنه :-

 

" لا يجوز للمحكمه ......... أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً ".

 

        فحق الدفاع يقتضى تمكين الخصم من العلم بما قدمه خصمه والرد عليه بما يحقق مبدأ المواجهة ، - ثم هو بمقتضى إحترام القاضى نفسه لمبدأ المواجهة بعدم مباغتته للخصوم بإعمال سلطته فى التكييف أو حيال مسائل القانون بوجه عام .

 

* تقنين  المرافعات للأستاذ / محمد عبد العزيز – طبعه 1995 – ص 610 – والمراجع المشار اليها*

 

وقد قضت محكمه النقض بأن :-

 

كان حكم يخل بمبدأ المواجهة يعتبر باطلاً "

 

نقض مدنى 29/3/1978 – س 29 – رقم 176 – ص 887

 

مؤلف قانون القضاء المدنى للأستاذ الدكتور فتحى والى طبعة 1993 – ص 425 وما بعدها .

 

 

 

        ومبدأ المواجهة ، فى المجال الجنائى ، أوجب وتواتر قضاء محكمه النقض على أن قانون المرافعات هو المرجع فيما لم يرد بشأنه نص أو تنظيم مخالف فى قانون الأجراءات الجنائيه ".

 

نقض 12/6/1962 – س 13 – 138 – 546 – طعن 3423 / 31 ق

 

نقض 1/12/1964 – س 15 – 153 – 774

 

نقض 22/2/1976 – س 27 – 53 – 257

 

نقض 3/12/1973 – س 24 – 231 – 1127

 

** الاكتفاء بيان نتائج التقرير الشرعى**

 

 قصـــــــــور

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        إكتفاء المحكمه بيان نتائج التى إنتهى أليها الطب الشرعى بعد تشريح الجثه لا يدل على أنها محصت الواقعه تمحيصاً دقيقاً وكيفية حدوثها وبيان مدى مواءمه الدليل المستمد من التشريح  لباقى الأدله الأخرى فى الدعوى ولهذا بات من المؤكد انها عندما استعرضت ذلك الدليل لم تكن ملمه به إلماماً شاملاً يهيىء لها الفرصه لتمحيصه التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بما يتعين عليها من واجب تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقه بما يعيب حكمها المطعون عليه بالقصور الموجب للنقض .

 

نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن رقم 6047 لسنه 52 ق

 

نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 – طعن 2365 لسنه 51 ق

 

 

 

بيان عنصر الخطأ

 

فى جرائم الخطأ غير العمدى

 

ــــــــــــــــــ

 

وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :-

 

" الخطأ فى جرائم الخطأ غير العمدى لا يفترض ، وإن سلامة الحكم بالإدانة فى الجرائم غير العمدية مشروطه ببيان ركن الخطأ والتدليل عليه .

 

وفى حكم لها تقول محكمه النقض :-

 

" يجب لسلامه الحكم فى الجرائم غير العمدية أن يبين عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً ‘لى أصل صحيح ثابت بالأوراق .. وأنه يجب لذلك على الحكم أن يستظهر قدر الحيطة الكافية التى قعد الطاعن عن إتخاذها ومدى العناية التى فاته بذلها وكيفية سلوكه والظروف المحيطة والصلة بينها وبين الحادث ليتسنى – من بعد – بين مدى قدره الطاعن فى هذه الظروف على تلافى الحادث ، وأثر ذلك كله على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ وتوافر رابطة السببية أو أنتفاءها ، وأن الحكم إذ أغفل بيان ما تقدم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه .

 

نقض 23/1/1985 – س 36 – 15 – 114

 

كما قضت محكمه النقض بأن :-

 

" متى كان الثابت أن المتهم كان يسير بسيارته بسرعه عادية  ملتزماً فى سيرة الطريق الطبيعى المباح له السير فيه ، وأن المجنى عليه  هو الذى أندفع فى سيرة وهو يعبر الشارع دون أن يتحقق من خلوه من السيارات ودون أن يلاحظ السيارة وهى مقبله فأصطدم بمقدمتها وسقط تحتها – فإن الحكم المطعون فيه لا يكون مخطئاً إذا قضى ببراءة المتهم " .

 

نقض 8/10/1945 – مجموعه القواعد القانونيه – محمود عمر – ج 6 – رقم 610 – ص 748

 

 

 

كما قضت محكمه النقض بأن :-

 

" صحة الحكم فى جريمة القتل الخطأ تستوجب بيان وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم ، وإن إسناد رابطة السببية يتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ محدد للجانى  وأنه إذا لم يبين الحكم مدى قدره الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه وأثر ذلك فى قيام ركنى الخطأ ورابطة السببية – فإنه يكون معيباً بما يوجبه نقضه ".

 

نقض 3/10/1985 – س 36 – 143 – 810

 

 

 

ومن المقرر فى هذا الصدد أنه :-

 

        " لما كان الخطأ هو الركن الجوهرى فى جريمة القتل غير العمدى وبغيره يتحول القتل الى حادث عرضى ولا تقوم من أجله مسؤلة – فإنه يجب على محكمه الموضوع أن تبينه فى حكمه بالأدانه وتورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثاببت بالإوراق ويتعين أن يكون هذا البيان واضحاً بحيث يمكن أن يستخلص منه الإقتناع بتوافر الخطأ وإلا كان الحكم معيباً لقصور نتسبيبه .

 

نقض 10/2/1969 – س 20 – 231 – 49

 

نقض 30/6/1969 – س 20 – 993 – 194

 

نقض 23/4/1931 مجموعه القواعد القانونيه ج 2 رقم 248 ص 300

 

 

 

كما قضت :-

 

بأن جريمة القتل الخطأ تقتضى – حسبما  هى معرفه به فى الماده 238 عقوبات لإدانه المتهم أن يبين الحكم الخطأ الذى قارفه ، ورابطة السببيه بين الخطأ والقتل ، بحيث لا يتصور وقوعه بغير هذا الخطأ ، فإذا كان الحكم له يبين أوجه الخطأ الذى نسب الى الطاعن بما يقيم أمرها ولم يحققها بلوغاً إلى غايه الأمر فيها ، كما لم يبين علاقه السببية أيضاً بالإستناد إلى الدليل الفنى المثبت لسبب القتل لكونه من الأمور الفنية البحتة فإن الحكم يكون واجب النقض ".

 

نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 – 993

 

نقض 27/5/1973 – س 24 – 135 – 657

 

كما قضت :-

 

        " بأن الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ومن ثم فإنه يجب لسلامه الحكم بالأدانه فى جريمة القتل الخطأ أن يبين – فضلاً عن مؤدى الأدله التى إعتمد عليها فى ثبوت الواقعه عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى صحيح ثابت فى الأوراق ".

 

نقض 11/2/1973 – س 24 – 146 – 31

 

نقض 27/1/1964 – س 15 – 92 – 19

 

وأستقر قضاء النقض على أن :-

 

" الخطأ غير العمدى هو اخلال المتهم عند تصرفه – بواجبات الحيطة والحذر التى يفرضها القانون وعدم حيلولته دون أن يقضى تصرفه إلى حدوث النتيجة الاجرامية وهى الوفاه أو الأصابه فى حين كان فى إستطاعته ذلك ومن واجبه .

 

نقض 27/1/1964 – مج المكتب الفنى – س 15 – 19 – 92

 

نقض 26/2/1934 – مج القواعد القانونيه – ج 3 رقم 213 – ص 273

 

شرح العقوبات – القسم الخاص – للدكتور محمود نجيب حسنى – طبعه 1986 ص 402 وما بعدها

 

 

 

        ومن المقرر لذلك أن الشارع الجنائى لا يعترف بقرائن الخطأ ، وخطته فى ذلك مختلفه عن خطه الشارع المدنى ، وتستند خطه الشارع الجنائى الى مبدأ شخصية المسئولية الجنائيه – وتطبيقاً لذلك ، لا يفترض خطأ من إرتكب فعلاً ، بل يتعين أثبات ذلك الخطأ ، والمكلف بالإثبات هو سلطه الأتهام ، فإن لم يثبت خطأ المتهم تعيين على القاضى أن يبرئه ، دون أن يكلفه بأثبات أنه لم يأت خطأ .

 

شرح العقوبات – القسم الخاص – للدكتور نجيب حسنى – ط 1786 – ص 414

 

نقض 23/4/1931 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 2 – رقم 248 – ص 300

 

نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 – 993

 

إستحلاف الشاهد اليمين القانونيه

 

ــــــــــــــــــــــ

 

        نصت الماده / 128 من قانون الإثبات على أنه :- " لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقرره فى ديانته إذا طلب ذلك " وفى وسيط السنهورى جـ 2 – ط 1964 رقم / 264 ص 514 . " لا تعتبر اليمين عملاً مدنياً فحسب ، بل هى أيضاً عمل دينى ، فالحالف إنما يستشهد بالله ، ويستنزل عقابه ، ولا يكفى ان يؤكد الإنسان صدق قوله او وعده ليكون حالفاً  مادام مالا يستشهد الاله على ذلك ، ولكن هناك اوضاع مقرره فى دين من يحلف اليمين جاز له ان يطلب تأدية اليمين وفقاً لهذه الأوضاع ، وعلى العكس من ذلك إذا كان دين من يحلف يفرض عليه ألا يقسم بأسم الله ، بل يقتصر على مجرد التأكيد ، جاز أن يكتفى بذلك ما دام هذا التأكيد يعتبر يميناً فى دينه ".

 

أيضاً الدناصورى وعكاز – التعليق على قانون الإثبات – الماده / 128 ص 590

 

والماده / 86 من قانون الإثبات لم تتجاهل صيغة اليمين كما أورد الحكم المطعون فيه مجتزئاً ما أراده من الماده ومسقطأ ما لا يسنده ، فقد جرى نص الماده / 86 إثبات على أنه :- " على الشاهد أن يحلف يميناً بأن يقول الحق وألا يقول إلا الحق وإلا كانت شهادته باطلة ، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصه بديانته إن طلب ذلك " .. وتعقيباً على هذا النص يقول الأستاذ أحمد نشأت ( رسالة الإثبات – طـ 7 – 1972 – جـ 2 – رقم / 533 – ص 70 / 71 ) أنه : " وحسب نص الماده / 128 إثبات ( 181 مرافعات سابق والمادة / 171 من القانون القديم ) إذا كانت ديانه المطلوب تحليفه تمنعه من أن يؤدى القسم بالصيغة  المنصوص عليها ، فله أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقرره فى ديانته إذا طلب ذلك " ويضيف الأستاذ نشأت فى ص 71 أنه يجب فى رأيه " أن يجبر ( المطلوب تحليفه ) على تأدية اليمين فى ديانته وخصوصاً إذا طلب خصمه ذلك ( ناهيك بحق المتهم ) لأن هذا من شأنه أن يؤدى إلى الغرض الذى قصد إليه موجه اليمين وهو ان يحلف خصمه اليمين التى تؤثر فى ذمته ".

 

ويقول الأستاذ الدكتور / سليمان مرقس ( أصول الإثبات – طـ 1981 – جـ 1 – رقم / 208 – ص 596 – وحاشية ( 8 ) ص 597 ) : " وقد أجازت المادة  171/194 مرافعات قديم والماده / 181 مرافعات لسنه 1949 والماده / 128 من قانون الإثبات لمن يقع عليه واجب الحلف أن يؤدى القسم بأى عباره أخرى على حسب الأصول المقررة فى ديانته إذا طلب ذلك ، وكذلك فعلت الماده 170 من قانون البينات السورى والماده / 171 من قانون المرافعات الليبى والماده 171 من قانون المرافعات الكويتى والمادة / 100 من قانون المرافعات البحرينى ". ويضيف الدكتور مرقس ص 558 أ ن " المصلحة فى إحاطة تأدية اليمين ببعض الشكليات التى تعين على تحقيق الغايه منها "

 

وفى موسوعه التعليقات على مواد قانون الإجراءات الجنائيه للأستاذ الفقيه احمد عثمان حمزاوى – ط 1953 – جـ 1 – ص 1229 ، يعلق الأستاذ حمزاوى على الماده / 283 اجراءات بقوله :-

 

" وبالرغم من عدم النص فى الماده 283 إجراءات صراحة على بطلان شهادة الشاهد عند عدم حلف اليمين ، بعكس ما كان عليه الحال فى المادة 283 اجراءات صراحة  على بطلان شهاده الشاهد عند عدم حلف اليمين ، بعكس ما كان عليه  الحال فى الماده 145 من قانون تحقيق الجنايات الملغى ، وكما  هو الحال فى المادة / 212 مرافعات ( حاليا المادتان 86 ، 128 إثبات ) إلا ان فى النص على " وجوب الحلف " معنى البطلان إذا لم يحصل الحلف ( العرابى جـ 1 ص 485 ، والشاوى ص 179) ويترتب على عدم حلف اليمين بطلان الشهاده ، ولا يجوز للنحكمه أن تعول عليها فى حكمهخا ، وإلا كان تسبيبها معيباً ، ولو كانت قد إستندت على أدله أخرى .

 

" كذلك  لم تبين هذه المادة ، صيغة اليمين أو طبيعته . ولكن لفظ " اليمين "  فى ذاته يتضمن معنى الدين ، وأن يكون القسم بالله ، والقصد منه أن يقول الصدق . ولما كانت اليمين بالله لا تستمد قوتها إلا من عقيدة الشاهد نفسه ، فقد أجازت الماده / 212 مرافعات ( المادتان ) 86 ، 128 إثباتاً حالياً ) أن تؤدى اليمين على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك " فإن كان الشاهد ممن لا تجيز لهم عقيدتهم الحلف بأى يمين ، فإنه يكفى مجرد التأكيد يقول الحق ، ويجوز له بدلاً من أن يقول " أحلف " أن يقول " أوكد أو أعد ".

 

        ويضيع الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسنى الإجراءات – طـ 2 – 1988 – رقم 702 – ص 649) يضع " إلتزام الشاهد بحلف اليمين " فى مقدمة إلتزاماته الأربعة التى من سلطة المحقق والمحكمه إكراه الشاهد على الوفاء بها ، فلا تترك لإختبار الشاهد ، ذلك أنه ، ذلك فيما يقول الدكتور محمود نجيب حسنى – يؤدى مهمته بسير التحقيق ، وتتعلق بالمصلحة العامه للمجتمع ، ولذلك يكرهه الشارع على ذلك ، ووسيلته تجريم نكوله " .

 

        وفى قضاء محكمه النقض أن : " إستحلاف الشاهد هو من الضمانات التى شرعت فيها شرعت لمصلحة المتهم ، لما فى الحلف من تذكره الشاهد بالله القائم على كل نفس وتحذيره من سخطه عليه أن هو قرر غير الحق ، ولما هو مظنون من أنه قد ينجم عن هذا الترهيب أن يدلى الشاهد بأقوال لمصلحة المتهم قد تقع موقع القبول فى نفس القاضى من أسس تكون عقيدته ".

 

نقض 17/4/1961 – س 12 – 82 – 442

 

قد قالت محكمه النقض :

 

        " أن  فى الحلف تذكير الشاهد بالاله القائم على كل نفس وتحذيره من سخطة عليه أن هو قرر غير الحق "

 

نقض 17 أبريل 1961 س 12 – ص 442 – رقم 82

 

" وذلك لأن الحلف بالله على قول الحق نقيض الأمتناع على قول ما ليس بحق "

 

نقض 20/12/1928  مجموعه القواعد القانونيه جـ 1 رقم 65 ص 86

 

قد قضت محكمه النقض :-

 

" بأن الدفاع سواء صدر من المتهم أو من المدافع عنه يكون وحده واحده ولا يجوز الإلتفات  عن أيهما متى كان هاماً ومؤثراً فى منطق  الدفاع دون مبرر مبرر سائغ ".

 

نقض 1/4/1973 – س 24 -  464 رقم 95

 

وقد نقلنا فيما سبق عن الأستاذ أحمد نشأت أحمد نشأت  فى رسالة الإثبات ص 71 قوله أنه :- " وحسب نص الماده / 128 إثبات ( 181 مرافعات سابق والماده / 171 من القانون القديم ) إذا كانت ديانه المطلوب تحليفة تمنعه من أن يؤدى القسم بالصيغة المنوص عليها ، فله أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقررة فى ديانته إذا طلب ذلك " . ويضيف الأستاذ نشأت فى ص 71 أنه يجب فى رأيه " أن يجبر ( المطلوب تحليفة ) على تأدية اليمين فى ديانته وخصوصاً إذا طلب خصمه ذلك ( ناهيك بحق المتهم )  لأن هذا من شأنه أن يؤدى إلى الغرض الذى قصد إليه موجه اليمين وهو أن يحلف خصمه اليمين التى تؤثر فى ذمته ".

 

 

 

لا يكفى إذن  رداً على هذا  الدفع فى مجال جنائى ، - " الوهم " القائم على أن عدم طلب الشاهد الحلف طبقاً  ليمينه يعطى المحقق من ذلك ، - فذلك خلط وتخليط وتخلى عن واجب العداله نفسها فى تحقيق ضمانه قررت لصالح المتهمين ولصالح العداله فى تحليف بيمين مؤدى بها طبقاً لديانته هو معتقده هو ، ومن ثم فإن الركن إلى عدم طلبه أن يحلف طبقاً لديانته  ومعتقده فى مسأله جنائية – هو من حقيقته إعفاء للشاهد من أداء اليمين اللازمة الواجب أداؤها كضمانه أساسيه للشهاده ولكل متهم فى دعوى جنائيه !!!

 

علاقــة السببيــــــــــــــة

 

فى القتل والإصابة الخطــــــــــاً

 

ـــــــــــــــــــــ

 

        تواتر قضاء محكمه النقض على أن :- " علاقة السببيه " عنصر فى كيان الجريمة وشرط للمسؤلية عنها " فقالت محكمه النقض : " إن القانون يوجب فى جريمة القتل الخطأ أن يكون خطأ المتهم هو السبب فى وفاه المجنى عليه " ( نقض 18/1/1943 – مج القواعد القانونيه – مجموعه عمر ، جـ 6 – رقم / 75 – ص 100 ) ، كما قالت :- " إذا أنعدمت رابطة السببيه إنعدمت الجريمة لعدم توافر أحد العناصر القانونيه المكونه  لها " ( نقض 26/4/1955 – مج أحكام النقض – س 6 – رقم 263 – ص 871 ، نقض 7/2/1956 – س 7 – 48 142 ) ، ووصفت محكمه النقض علاقة السببيه بأنها " ركن جوهرى من أركان الجريمة "

 

 نقض 14/6/1951 – س 2 – 445 – 1221 ، نقض 13/6/1966 – س 17 – 151 – 802 ،

 

 نقض 17/11/1969 – س 20 – 257 – 1270 ) .

 

كذلك قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها :-

 

ببطلان وقصور الحكم لا يتضمن إثبات توافر العلاقة السببية ، " ووجوب إثبات إرتباط علاقه السببية بين الخطأ والوفاه إرتباط المسبب بالسبب والعلة بالمعلول " ( نقض 30/10/1930 – مج القواعد القانونيه – محمود عمر – جـ 2 –75 – 68 ) وبأنه :- " إذا كان الحكم قد أغفل بيان توافر رابطة السببية تعين نقضه لقصوره " .

 

نقض 18/1/1943 – مج القواعد القانونيه – عمر – جـ 6 – 75 – 100 سالف الذكر

 

نقض 23/4/1945 – مج القواعد القانونيه – عمر – جـ 6 – 561 – 703

 

نقض 6/12/1948 – مج القواعد القانونيه – عمر – جـ 7 – 703 – 664

 

نقض 23/6/1958 – س 9 – 177 – 704

 

نقض 7/11/60 – س 11 – 147 – 771

 

نقض 27/11/1961 – س 12 – 191 – 929

 

نقض 8/12/1975 – س 26 – 182 – 829

 

كما قضت محكمه النقض بأن :-

 

" الحكم الذى لا يرد على الدفع علاقه السببيه ، يكون قد سكت على دفاع جوهرى يقوم على إنتفاء رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة مما يعيبه بالقصور الموجب لنقضه ".

 

نقض 1/10/1962 – س 13 – 147 – 587

 

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

 

" يتعين على المحكمه أن تقسط هذا الدفع حقه إيراداً ورداً عليه ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب مما يتعين معه نقضه "

 

نقض 17/11/1969 – س 20-257 – 1270

 

 

 

        بل أن محكمه النقض ، لا تكتفى بأى بيان ، - وإنما تشترط أن يكون واضحاً مفصلاً ، ومن ثم كافياً ، وأنه إذا كان التحقيق من توافر علاقه السببيه يثير بحثاً فنياً ويتطلب الرجوع إلى رأى أهل الخبرة ، فإن الحكم يتعين أن يقدم الدليل الفنى المثبت للعلاقة ".

 

نقض 22/11/1960 – س 11 – 156 – 815

 

نقض 27/5/1957 – س 8 – 151 – 548

 

نقض 14/11/1961 – س 12 – 183 – 908

 

بل وأوجبت محكمه النقض أن يكون الرد على الدفع بأنتفاء علاقة السببية رداً مفصلاً مدعماً بالدليل الفنى  ، مع وجوب تحقيق دفاع الطاعن تالجوهرى عن طريق المختص فنياً ، وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع .

 

نقض 13/5/1968 – س 19 – 107 – 546

 

ومن المستقر عليه فى قضاء النقض :-

 

" أن جريمة الإصابه الخطأ لا تقوم قانوناً إلا إذا كان وقوع الجرح مفصلاً بحصول الخطأ من المتهم إتصال السبب بالمسبب  بحيث لا يتصور حصول الجرح لو لم يقطع الخطأ فإذا أنعدمت رابطة السببيه إنعدمت الجريمة لعدم توافر احد العناصر القانونيه المكونه لها .

 

نقض 20/11/1986 – س 37 – رقم 178 – ص 938

 

طعن 3935 لسنه 56 ق

 

نقض 25/11/1989 – س 40 – رقم 208

 

ص 1294 – طعن 4839 – لسنه 58 ق

 

نقض 27/11/1989 – س 29 – رقم 172 – ص 836 – طعن 712 لسنه 48 ق

 

نقض 13/3/1978 – س 29 – رقم 53 – ص 283 – طعن 97 لسنه 48 ق

 

نقض 7/2/1956 – س 7 – رقم 48 – ص 142 – طعن 759 – لسنه 25 ق

 

 

 

بيانات  الحكم كافيه بذاتها

 

****

 

        وتواتر قضاء محكمه النقض ، فى تطبيق احكام الماده / 310  أ . ج ، على ـأنه :- " يجب أن تكون مدونات الحكم كافيه بذاتها لإيضاح أن المحكمه حين قضت فى الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماماً صحيحاً بيمينى الأدله القائمة فيها ، والأساس الذى  تقوم عليه شهاده كل شاهد ويقوم عليه كل دليل ، وأنما كيما يتحقق ذلك ويتحقق الغرض من التسبيب فإنه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، - أما إفراغ الحكم فى عبارات معماه أو وضعه فى صوره مجمله مجهله فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمه النقض من أعمال رقابتها على وجهها الصحيح ومن مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم " .

 

نقض 22/3/1976 – س 27 – 337

 

نقض 10/1/1972 – س 23 – 16 – 57

 

نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114

 

نقض 27/4/1975 – س 26 – 83 – 358

 

نقض 12/1/1982 – س 33 – 4 – 26

 

نقض 18/1/1982 – س 33 – 7 – 46

 

وفى بيان الواقعة المستوجبة للعقاب ، جرى محكمه النقض على أن :-

 

الماده / 310 أ . ج قد أوجبت أن يكون بيان الواقعة  المستوجبه للعقاب ، جرى قضاء محكمه النقض على أن :-

 

المادة / 310 أ . ج قد أوجبت أن يكون بيان الواقعه فى الحكم بيانا تتحقق به أركان الجريمة التى دان المتهم بها ، والظرف التى وقعت فيها ، والأدله التى أستخلصت منها المحكمه ثبوت وقوعها من المتهم ، حتى يتضح وجه إستدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصراً .

 

نقض 19/1/1982 – 33 – 8 – 52

 

نقض 12/6/1978 – س 29 – 119 – 614

 

نقض 19/2/1973 – س 24 – 50 – 226

 

نقض 11/2/1973 – س 24 – 32 – 151

 

نقض 26/2/1968 – س 19 – 49 – 272

 

" من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند إليها المحكمه وبيان مؤداها  فى الحكم بياناً كافياً ، فلا يكفى مجرد الإشاره إليها ، بل ينبغى سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منها مدى تأييده للواقعه التى إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه وإتساقه مع باقى الأدله ".

 

نقض 8/2/1979 – س 30 – 46 – 231

 

نقض 15/11/1983 – س 34 – 191 – 957

 

نقض 17/11/1969 – س 20 – 261 – 1285

 

نقض 19/1/1984 – س 35 – 14 – 74

 

نقض 4/6/1973 – س 24 – 147 – 715

 

نقض 27/2/1972 – س 23 – 56 – 234

 

نقض 23/1/1972 – س 23 – 28 – 105

 

 

 

إخلال بحق الدفاع

 

( محامى )

 

ـــــــــــــــــــــــ

 

وقد قضت محكمه النقض بأنه :-

 

        " إذ كان الثابت بمحضر جلسه المحاكمه الإستئنافية أن المتهم حضر ومعه محام يطلب تأجيل الدعوى لمرض متهم آخر معه وتحضير المحامى الأصيل فعارض محامى المدعى المدنى ، فقررت المحكمه عقب ذلك تأجيل القضية لآخر الجلسة ثم أصدرت حكمها فى موضوع الدعوى فإنها بإصدارها هذا الحكم بدون مرافعه تكون قد قضت فى الدعوى بدون محاكمه مخالفة بذلك ما تقضى به المبادىء الأساسية الواجب مراعاتها فى المحاكمات الجنائية ويكون حكمها باطلاً بطلاناً جوهرياً متعيناً نقضه ".

 

نقض 9/1/1939 – مج القواعد القانونيه ، عمر – جـ 4 – ق 329 – ص 428

 

كما قضت بأنه :-

 

" يجب على المحكمه عند رفضها طلب التأجيل لحضور محامى المتهم إن تسأل المتهم نفسه عن التهمه وتسمع  دفاعه فإذا حكمت فى الدعوى قبل سؤاله وسماع دفاعه كانت المحاكمه باطله والحكم فاسداً ".

 

نقض 27/3/1930 – مج القواعد القانونيه ، عمر – جـ 2 – 17 – 7

 

نقض 28/11/1929 – مج القواعد القانونيه – عمر – جـ 1 – 348 – 393

 

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

 

" من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية فى أختيار محامية  الذى يتولى الدفاع عنه ، وحقه فى ذلك أصيل ، وإذا كان ما تقدم وكان يبين أن الطاعن طلب تأجيل نظر الدعوى  حتى يتسنى  لمحامية الأصيل أن يحضر للدفاع عنه او حجز الدعوى للحكم والتصريح له بتقديم مذكرات ومستندات قاطعه فى مدينه النزاع ، غير أن المحكمه أنتقلت عن هذين الطلبين ومضت فى نظر الدعوى وحكمت على الطاعن بتأييد الحكم المستأنف مكتفية  بقول المحامى الحاضر ، دون أن تفصح فى حكمها عن  العنه التى تبرر عدم إجابته وأن تشير إلى أقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل عرقلة سير الدعوى فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمه وموجب لنقض الحكم " .

 

نقض 30/3/1975 – س 26 – 69 – 217

 

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

 

" من المقرر أن المتهم مطلق الحرية فى اختيار المحامى الذى يتولى الدفاع عنه ، وحقه فى ذلك حق اصيل مقدم على حق القاضى فى تعيين محام له – فإذا كان مفاد  ما أبداه المتهم بالجلسه أنه يعترض على السير فى الدعوى فى غيبه محاميه الموكل  وأنه يطلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه المذكور أن يحضر للدفاع عنه ، فإن إلتفات المحكمه عن طلب التأجيل ومضيها فى نظر الدعوى وحكمها عليه بالعقوبه – مكتفيه بحضور المحامى المنتدب – دون أن تفصح فى حكمها عن العنه التى تبرر عدم إجابته ، أو أن تشير إلى إقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل هو عرقلة سير الدعوى يعتبر إخلالاً بحق الدفاع مبطلاً لأجراءات المحاكمه وموجباً لنقض الحكم " .

 

نقض 1/12/1958 – س 9 – 242 – 998

 

بل ان تغطية حرمان الدفاع من المرافعه الشفوية فى المواد الجنائية بإتاحة الفرصه للمذكرات ، والمحكمه لم تتح ذلك ، لا يحسر البطلان عن الإجراءات لإخلالها بمبدأ أساسى من مبادىء اصول المحاكمات الجنائيه ، ولا يحسر الإخلال بحق الدفاع .

 

وفى حكمها الضافى ، برئاسة الأستاذ المستشار / محمد وجدى عبد الصمد ،  شفاه الله .

 

قضت محكمه النقض بأنه :-

 

متى عهد المتهم الى محام بمهمه الدفاع ، فإنه يتعين على المحكمه ان تستمع الى مرافعته  فإذا إستأجل نظر الدعوى ورأت المحكمه أو يتخذ ما يشاء من إجراءات يمليها عليه واجبه ويراها كفيله بصون حقوق موكله ، وإلا تبطل إجراءات المحاكمه ".

 

كما أنه لا يصح فى الدعاوى الجنائيه بعامه وفى مواد الجنايات بخاصه ، ان يجبر الخصوم على الإكتفاء بالمذكرات فى دفاعهم ، لأن الأصل فى تلك الدعاوى  ان يكون  الدفاع شفاهاً ، إلا ان يطلبوا هم تقديمه مسطوراً ، إعتباراً بأن القضاء الجنائى أنما يتعلق فى صميمه بالأرواح والحريات – وينبنى فى أساسه على إقتناع القاضى وما يستقر فى وجدانه ".

 

نقض 15/4/1978 – س 38 – 100 - 594.

 

الدفع ببطلان التفتيش جوهرى

 

لا يجوز الإستناد إلى نتيجة التفتيش الباطل

 

كدليل على جديه التحريات

 

***

 

وإستقر قضاء النقض على أن :-

 

" الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش الصادر من سلطة التحقيق جوهرى ويتعين على المحكمه أن تعرض له عند إطراحه بأسباب سائغه ومقبوله فى العقل والمنطق .

 

" وأنه لا يجوز الإستناد فى تقدير جديه التحريات إلى ما يسفر عنه تنفيذ الإذن بالتفتيش من أدله وإتخاذها سنداً لجدية التحريات لأن تلك الأدله هى المقصوده  بذاتها بإجراء التفتيش والعبره بالتحريات السابقه على صدور  الإذن وليس بالأدله اللاحقة على تنفيذه".

 

نقض 13/3/1986 – س 37 – 85 – طعن 7079 / 55 ق

 

نقض 26/2/1972 – س 23 – 34 – 126

 

الأفصاح عن السبب

 

يعطى محكمه النقض سلطه المراقبه

 

ـــــــــــــــــــ

 

        من المقرر فى قضاء محكمه النقض إنه وإن كان لمحكمه الموضوع ان تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذى تطمئن وأن تجزئها وتأخذ منها ما تراه وتطرح ما عداه ان تكون ملزمه ببيان اسباب  إطراحها لما أطرحته وأخذها بما أخذت به  . إلا أنه متى  أفصحت المحكمه عن الأسباب التى من أجلها عولت  أم لا تعول على أقوال الشاهد فإن لمحكمه النقض أن تراقب ما اذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها .

 

نقض 25/3/1973 – س 24 – 78 – 365

 

نقض 8/12/1981 – س 32 – 189 – 1063

 

نقض 8/6/1983 – س 34 – 147 – 738

 

نقض 31/1/1984 – س 35 – 19 – 95

 

تضارب وإضطراب وغموض وإيهام

 

أسباب الحكم

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        وهكذا جاءت أسباب الحكم مشوبه بالأضطراب والتناقض حيث نفى ما أثبته البعض الأخر بما يخل بمنطقه وصحه أستدلاله إذ ينبىء ذلك عن عدم إستقرار صوره الواقعة وكيفية حدوثها فى ذهن المحكمه – ويعجز بالتالى محكمه النقض عن بسط رقابتها على الحكم بسبب ما شابه من تضارب وتعارض بين أسبابه فضلاً عما لحق بها من غموض وإبهام . وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه إذ لم يعد يعرف مدوناته ما إذا كان المتهم المتوفى قد شارك فى ذلك الأتفاق وأجرى قيد الطفل المذكور بأسناد  نسبه إليه زوراً وهو على علم بالواقعه المزوره المدعى بها من عدمه .

 

نقض 11/5/1994 – س 45 – رقم 98 – ص 639 – طعن 11676 لسنه 62 ق

 

فساد الأستدلال

 

للتعسف فى الأستنتاج

 

ــــــــــــــــــــــ

 

قضت محكمه النقض بأنه :-

 

" من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الإستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق – وإن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر  ولا تؤسس بالظن والإحتمال على الفروض والإعتبارات المجرده ".

 

نقض 24/1/1977 – س 28 – رقم 28 – ص 132 – طعن 1078 / 46 ق

 

نقض 17/10/1985 – س 36 – رقم 158 – ص 878 – طعن 615 / 55 ق

 

لا يجوز أبداء الرأى فى دليل

 

غير مطروح

 

قبل سماعه وتحقيقه

 

ـــــــــــــــــــ

 

لا محل للقول فى هذا الصدد بأن الطبيب الشرعى لن يخالف ما جاء بتقريره وسينتهى إلى ذات الرأى الذى أبداه بذلك التقرير  - لأنه لا يجوز للمحكمه أن تبدى رأياً فى دليل لم يطرح عليها بالجلسهع وقبل أن تسمعه وتحققه بنفسها ولأن الإستماع إلى شهاده الطبيب الشرعى أثناء تحقيق ذلك الدفاع وما يدلى من إجابات رداً على إسئله المحكمه وتساؤلات الدفاع قد تسفر عن إقتناع المحكمه بعقيده تخالف ما إقتنعت به قبل سماعه ولأن المحكمه هى الملاذ الأخير الذى يتعين أن يفتح بابها دائماً لتحقيق دفاع المتهم ولا يغلق فى وجه طارقه والقول بغير ذلك مما تتأذى به العداله أشد الإيذاء .

 

نقض 12/10/1985 – س 36 – 141 – 801 – طعن 1605 / 55 ق

 

وقد أمسكت المحكمه عن تحقيق دفاع الطاعن السالف الذكر وجاء ردها عليه بما يفيد إطراحه مشوباً بالقصور الظاهر فضلاً عن فساد إستدلاله فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً متعين النقض والإحاله .

 

نقض 30/12/1981 – س 32 – 289 – 1220

 

نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451 – طعن 123 / 43 ق .

 

الأتفاق الجنائى

 

لا يستلزمه

 

ـــــــــــــــــ

 

قضت محكمه النقض بأن :-

 

        " الأتفاق الجنائى بين المتهمين يستلزم انعقاد اراده كل منهم وتلاقيها مع إراده الأخرين فى عالم الواقع لا فى عالم الأفكار والخواطر أو الأوهام والظنون – كما أنه يحتاج الى ركن معنوى هو ذلك العزم المشترك المصمم عليه والإراده الجامعه المعقوده على الأتحاد المذكور انعقاداً واضح المعالم ومحدداً ومؤكداً ".

 

نقض 28/4/1948 الطعن 292 / 18 ق

 

مجموعه الربع قرن – جزء 1 – ص 10 – بند 4

 

        وأن المساهمه فى الجرائم لا تتحقق ألا إذا ثبتت إن المساهم قصد الأتهام فى الجريمة وهو عالم بها وبأن تكون لديه نيه التدخل مع باقى المساهمين تدخلاً يتجاوب صداه مع فعله ".

 

نقض 14/6/1966 – س 17 – رقم 154 – ص 818

 

نقض 11/1/1955 – س 6 – 144 – 439

 

نقض 13/1/1969 – س 20 – رقم 24 – ص 108

 

انقضاء الدعوى الجنائية فى

 

جريمة خيانة الامانة

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة,لايبدأ االا فى تاريخ طلبة أوالامتناع

 

عن ردة أوظهور عجز المتهم عن ذلك 0

 

نقض 7/6/1979-س30-137-640

 

نقض 9/10/1977-س28-170-818

 

نقض 28/4/1969-س20-126 , 616

 

نقض 31/10/1966-س17-194-1031

 

نقض 29/6/1959-س10-154-694

 

تاريخ امتناع الامين عن رد الأمانة أوعجزة عن ردها بعد المطالبة بذلك  هو تاريخ الجريمة 0

 

نقض 19/12/76-س27-216-952

 

 

 

وجوب تسبيب عدول المحكمه عن قرارها

 

ـــــــــــــــــــــــــــ

 

وقد قضت محكمه النقثض بأنه :-

 

        " من المقرر أنه متى قدرت المحكمه جديه طلب من طلبات الدفاع فإستجابت له فإنه لا يجوز أن تعدل عنه آلا لأسباب  تبرر هذا العدول ، وأنه إذا خلت مدونات الحكم مما يبرر عدول المحكمه عن هذا الطلب فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخل بحق الدفاع للطاعن " .

 

نقض 11/2/1973 – س 24 – 39 – 176

 

حكم نقض 11/10/1994

 

فى التربح

 

وفى الإشتراك

 

ــــــــــــــــــــــــ

 

1-   ...............

 

2-   ...............

 

3-   جريمة التربح ، متى تتحقق .

 

4-   تربح ، موظفـون عموميـون .

 

5-   وجوب إستظهار ما هيه أعمال الموظف بطبيعتها .

 

6-   ما تستوجبه الإدانه بالإشتراك فى جريمة التربح .

 

7-   قصد الأشتراك ، يجب أن ينصب على جريمة معينه .

 

نقض 11/10/1994 – س 45 – 132 – 873

 

 

 

** حكم هام فى الشفوية **

 

وجديه إجابه الدفاع

 

لطلبه سماع الشاهد

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وقد قضت محكمه النقض بأنه :-

 

        " على المحكمه أن تعاون الدفاع فى أداء مأموريته وأن تأمر بالبحث عن الشاهد وإحضاره ولو بالقوه لأداء الشهاده مادام الدفاع قد لجأ إليها ".

 

نقض 28/3/1938 – مجموعه القواعد القانونيه – محمود عمر – جـ 4 – 186 – 176

 

 

 

**الأصل فى الشاهــــد والشهــــاده **

 

ــــــــــــــــــــ

 

وأستقر قضاء النقض على ذلك :-

 

        " اذ قضى بأن الأصل فى الشهاده أنها تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحاسه من حواسه ".

 

نقض 23/11/1989 – س 40 – 169 – 1048 – الطعن 4147 لسنه 59 ق

 

نقض 6/2/1978 – س 25 – 36

 

نقض 24/2/1936 – مج القواعد القانونيه – ج 3 – ق 444 – ص 550

 

** حـــدود وجواز تجزئة الشهــــاده  **

 

ـــــــــــــــ

 

قضت محكمه النقض بأنه :-

 

        " لئن كان لمحكمه الموضوع تجزئة الشهاده وتأخذ ببعض منها دون البعض الآخر إلا أن ذلك مناطه ألا تمسخها أو تغير فحواها بما يحيلها عن معناها المفهوم وصريح عبارتها وأن يكون واضحاً من الحكم الذى وقعت فيه تلك التجزئة أن المحكمه قد أحاطت بها ومارست سلطتها فى تجزئتها دون بتر لفحواها ".

 

نقض 25/12/1974 – س 25 – 165 – 765

 

** ضوابــــط تسبيب الأحكام  **

 

ــــــــــــ

 

وقضت محكمه النقض بأن :-

 

        " تسبيب   الأحكام تعد من أهم الغايات التى فرضها القانون على القضاه اذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وأمعان النظر  للتعرف على  وجه الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من دعاوى وبه وحده يسلمون من  مظنة التحكم والأستبداد ويرفعون به ما قد يكون قد ران على الأذهان من الشكوك فيدعون الجميع الى عدلهم مطمئنين – ولا تنقطع الاسباب اذا كانت عباراتها مجمله لا تقنع احداً ولا تجد محكمه النقض فيها مجالا  لتنبيه صحه الحكم من فساده ".

 

نقض 21/2/1929 – مجموعه عمر – جـ 1 – رقم 170 ص 178

 

لا تبنى الأحكام على الظن والإحتمال

 

والفروض المجرده

 

ــــــــــــــــــ

 

        فالأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والإحتمال من الفروض والاعتبارات  المجرده والإدلة الإحتماليه .

 

نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132

 

نقض 6/2/1977 – س 28 – 39 – 180

 

نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114

 

نقض  12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184

 

نقض 29/1/1968 – س 19  - 22 – 120

 

نقض 2/12/1973 – س 24 – 228 – 1112

 

التعدد فى الضرب المفضى للوفاه

 

ـــــــــــــــــ

 

        من المقرر فى قضاء المحكمه أنه إذا كان الثابت من التقرير الطبى الشرعى أن يرأس المجنى عليه إصابتين وأن الوفاه نشأت  عن أحداهما دون الأخرى وكان الحكم قد أقام – فأخذهما  بالقدر المتيقن فى حقهما ودانهما بجنحه الضرب العمد المنطبقه على الماده 242 / 1 عقوبات فإن الحكم يكون سليماً ولا مخالفة فيه للقانون .

 

نقض 6/2/1956 – س 7 – 46 – 136 – طعن  1189 / 25 ق

 

** الخطأ فى الإسناد **

 

ـــــــــــــــــــــ

 

وإستقر على ذلك قضاء النقض وقضى :

 

        " بأن الأحكام الجنائيه إنما تبنى على أسس صحيحه  من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم على قول ليس له سند بالأوراق كان معيباً لإستناده إلى  أساس فاسد ".

 

نقض 15/1/1984 – س 35 – 8 – 50 طعن 2385 / 53 ق

 

نقض 12/2/1979 – س 30 – 48 – 240 – 1261 / 48 ق

 

نقض 16/5/1985 – س 36 – 677 – طعن 2743/54 ق

 

نقض 22/1/1986 – 37 – 25 – 114 – طعن 4958 / 55 ق

 

 

 

** الدفع بأن القبض سابق  على الإذن  **

 

( جوهرى )

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

قضت محكمه النقض بأن :-

 

        " ما أثاره الطاعن فى  دفاعه بأن ضبطه سابق على صدور الأذن به من من سلطة التحقيق – دفاع جوهرى إذ قصد به تكذيب شاهد الإثبات ومن شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى – ولهذا فقد كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغاً لغايه الأمر فيه أو أن ترد عليه بما يدحضه أن هى رأت أطراحه برد سائغ ومقبول – أما وقد وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما أوردته رداً عليه بقاله الأطمئنان لأقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره فإن الحكم يكون فضلاً عن إخلاله بحق الطاعن فى الدفاع مشوباً بالفساد فى الإستدلالبما يوجب نقضه ".

 

نقض 10/5/1990 – طعن رقم 123 – 30/ 59 ق – س 41 – 124  - 714

 

نقض 14/12/1991  - س 42 – 44 – 332 – طعن 160/60 ق

 

التناقض

 

ـــــــــ

 

إستقر قضاء  النقض على أن :-

 

        "  الحكم  يكون معيباً  ، إذا كان ما أوردته المحكمه يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس ، وينطوى  فوق ذلك على غموض  وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى إستخلص منها الأدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ، سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانونى بالتالى  ، ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ، مما يستحيل معه أن يعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى ".

 

نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن 4233 / 52 ق

 

نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 طعن 940 / 46 ق

 

الدفــــــــــــاع المسطـــــــــــور

 

واقع فى الدعوى

 

ــــــــــــــــــــ

 

        جرى قضاء محكمه النقض ، على أن الدفاع المسطور فى أوراق الدعوى ، يكون واقعاً قائماً ومطروحاً دائماً على المحكمه فى أى مرحله تاليه ، وهو ما يوجب عليها أبداء الرأى بشأنه حتى وأن لم يعاود المتهم إثارته ، ذلك بأن من المسلم به أن المحكمه متى رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه ما دام ذلك ممكناً ، وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن هذا الدليل ، لأن تحقيق الأدله فى المواد الجنائيه لا يصح أن يكون رهناً بمشيئه المتهم فى الدعوى ، فإن هى أستغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها ان تبين عله ذلك بشرط الإستدلال السائغ

 

نقض 24/4/1978 – س 29 – 84 – 442

 

شفويـــــة مرافعـــــــه

 

مزايا سماع الشاهـــد بالجلســــة

 

ـــــــــــــــــــ

 

        التفرس فى حالة الشاهد النفسيه وقت أداء الشهاده أو إضطرابه مما يعين القاضى على تقدير أقواله حق قدرها – ولأن العبره بما يبديه الشاهد فى جلسه المحاكمه من شهاده ويسع الدفاع مناقشتها لا بما يرصده من أقوال بالتحقيقات – ولإحتمال أن تجىء الشهاده التى يسمعها القاضى لأول مره بما يقنعه بغير ما إقتنع به قبل سماعه

 

نقض 2/10/1985 – س 36 – 141 – 801 – طعن 1605 / 55 ق

 

فساد الإستدلال

 

التعسف فى الأستنتاج

 

ـــــــــــــــــ

 

        الحكم يكون مشوباً بفساد الأستدلال إذ إنطوى على عيب يمس سلامه الإستنباط ويتحقق ذلك فى حاله عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى أنتهت إليها المحكمه بناء على أحد العناصر التى تبينت لديها " .

 

نقض 5/6/1981 – طعن 2475 لسنه 44 ق

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

 

        يلزم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه من نتائج من غير تعسف فى الإستنتاج مع حكم العقل والمنطق "

 

نقض 17/10/1985 – س 36 – 158 – 878 – طعن 615 / 55 ق

 

نقض 24/1/1977 – س 28 – 132 – 132 – طعن 1087 /46 ق

 

بطلان الأذن

 

لأنصرافه الى جريمة مستقبله

 

ــــــــــــــــــ

 

        من المتفق عليه فقها وقضاءاً أنه لا يجوز الإذن بعمل من أعمال التحقيق – قبضاً أو تفتيشاً أو تسجيلاً إلا لضبط  جريمة " جنايه أو جنحه " واقعه بالفعل وترجحت نسبتها الى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرية مسكنه أو شخصه أو حريته أو حرمه حياته الخاصه – وإلا كان الإذن باطلاً بكل ما يترتب عليه

 

نقض 6/2/1972 – س 23 – 34 – 126

 

نقض 12/2/1979 – س 30 – 52 – 265

 

نقض 20/10/1981 – س 32 – 128 – 728

 

مخدارات  إختلاف الوزن

 

فى أحراز المخدرات يجب تحقيقه

 

ـــــــــــــــــ

 

قضت محكمه النقض بأن :-

 

        الإختلاف الملحوظ فى الوزن ودفاع الطاعن بأن عبثاً حدث بالأحراز المحتويه للمخدر أمر جوهرى يشهد له الواقع ويسانده  فى ظاهر دعواه ومن ثم كان يتعين على المحكمه تحقيق هذا الدفاع بلوغاً لغايه الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه فإذا أغفلت هذا الرد فإن حكمها يكون قاصر البيان واجب النقض .

 

نقض 15/11/1976 – س 27 –204 – 902 – طعن 681 لسنه 46 ق

 

نقض 27/10/1969 – س 20 – 225 – 1142 – طعن 813 – لسنه 39 ق

 

 

 

 

 

أن الأتفاق الجنائى سواء بالماده / 48 عقوبات

 

ـم كوسيله أشتراك هو أنعقاد إرادت .. وإنعقاد الإرادات

 

ليس محضر توافق ولا هو مجرد تصادف إتجاه واحد أو متقارب

 

الإتفاق  الجنائى جريمة لها ماديات ، ولا تتم بغير ماديات ..

 

فهو جريمه كحتاجه قانوناً إلى ركن مادى هو الأفعال الماديه الايجابيه

 

الخارجية التى يتجسد فيها " الاتحاد " تجسيداً يصلح لأن يعبر تعبيراً

 

أكيداً خالياً من اللبس وأختلاط المباح بالمؤثم ، عن وجود ذلك

 

 " الأتحاد " على إرتكاب الجرائم – فى عالم الواقع ، لا فى عالم الأفكار

 

أو الخواطر أو الخيالات أو الأوهام أو الظنون أو الأتجاهات فقط ..

 

وهو يحتاج أيضاً الى ركن معنوى هو ذلك العزم المشترك المصمم  عليه ، والاراده الجامعه المعقوده على الأتحاد المذكور أنعقاداً واضح

 

المعالم ومححداً ومؤكداً .. وإلا فلا وجود للإتفاق الجنائى .

 

لا تبنى الأحكام على الظن والإحتمال

 

والفروض المجرده

 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

        فالأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته المعتبر ولا تؤسس على الظن والإحتمال من المفروض والإعتبارات المجرده والإدله الإحتماليه .

 

نقض 24/1/1977 – س 28 – 132

 

نقض 6/2/1977 – س 28 – 39- 180

 

نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114

 

نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184

 

نقض 29/1/1968 – س 19 – 22 – 120

 

نقض 2/12/1973 – س 24 – 228 – 1112

 

القاضى الجنائى

 

لا يتقيد برأى أو حكم سواه

 

ـــــــــــــــــ

 

        وقد توافر قضاء محكمه النقض على أن القاضى الجنائى لا يتقيد برأى ولا بحكم قاضى جنائى آخر إحتراماً وتحقيقاً لواجبه فى الحكم على حقيقه الواقع الفعلى على مقتضى العقيده التى تتكون لديه هو مهما تناقضت مع رأى أو حكم سواه . فهو يقضى صادراً فى قضائه عن عقيده يحصلها هو مستقلاً فى تحصيلها بنفسه لا يشاركه فيها غيره ومهما تناقضت مع أى حكم آخر لسواه .

 

نقض 9/5/1982 – س 33 – 163 – 561

 

نقض 10/4/1984 – س 35 – 88 – 404

 

نقض 8/5/1984  - س  35 – 88 – 404

 

نقض 8/5/ 1984 – س 35 – 108 – 491

 

نقض 23/10/1962 -  س 13 – 166 – 672

 

نقض 7/11/1961 – س 12 – 177 – 888

 

نقض 7/3/1966 – س 17 – 45 – 233

 

مجرد الأمتناع عن الرد

 

لا تقوم به جريمة خيانه الأمانه

 

ـــــــــــــــــــ

 

وقد تواتر قضاء محكمه النقض على أنه :-

 

        " مجرد الإمتناع عن الرد – وإن صح ، لا يتحقق به وقوع جريمة خيانه متى كان سبب الإمتناع راجعاً إلى وجوب تسويه الحساب بين الطرفين – والدفاع بوجود حساب هو دفاع جوهرى يوجب على المحكمه تحقيقه وتصفيه الحساب بلوغاً إلى غايه الأمر فيه " .

 

نقض 19/1/1975  - س 8 – 100- 374

 

نقض 28/3/1938 – مج  القواعد القانونيه ( عمر ) – ج 4 – 189 – 190

 

المرض من الإعذار القهرية

 

ــــــــــــــــــ

 

وقد إستقر على ذلك قضاء النقض إذ قضى :-

 

        " بأن المرض من الأعذار القهرية التى تحول دون تتبع إجراءات المحاكمه أو حضور الجلسات وأن الحكم الذى يصدر فى غيبه المتهم رغم ثبوت مرضه يكون باطلاً لإبتنائه على اجراءات  باطله " .

 

نقض 25/1/1979 – س 30 – 31 – 164

 

نقض 20/11/1972 – س 23 – 283 – 1261

 

نقض 23/1/1967 – س 18 – 13 – 80

 

نقض 12/6/1972 – س 23 – 208 – 933

 

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

 

" من المقرر أنه يتعين على المحكمه  إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله وتقول كلمتها فيه وإلا كان حكمها معيباً بالقصور فى البيان منطوياً على إخلال بحق الدفاع ".

 

نقض 12/6/1972 – س 23 – 208 – 933 – طعن 548 / 42 ق

 

حق الدفاع فى أبداء طلباته

 

بما فى ذلك ندب خبير

 

طالما أن باب المرافعه لا يزال مفتوحاً

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        لك أن حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له أبداء ما يعن له من طلبات التحقيق مادام باب المرافعه مازال مفتوحاً – وإذا طلب الدفاع فى ختام مرافعته أصلياً البراءه وإحتياطياً ندب خبير فى الدعوى فإن هذا الطلب يعد جازماً تلتزم المحكمه بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءه .

 

نقض 16/5/1985 – س 36 – رقم 123 – ص 699 – طعن 890 لسنه 55 ق

 

نقض 12/12/1985 – س 36- رقم 204 – ص 1106 – طعن 1916 لسنه 55 ق

 

الدفاع المسطور بأوراق الدعوى

 

يعتبر دائماً مطروحاً على المحكمه

 

ـــــــــــــــــــ

 

وقضت محكمه النقض بأن :-

 

         الدفاع المطور بأوراق الدعوى يعتبر دائماً مطروحاً على اتلمحكمه وعليها أن تعنى بتمحيصه وتقول كلمتها فيها مادام جوهرياً يمكن أن يغير به لو صح وجه الرأى فى الدعوى ولو لم يعاود المدافع عن الطاعن التمسك به أمامها وإلا كان الحكم معيباً لقصوره وإخلاله بحق الدفاع .

 

نقض 24/4/1978 – س 29 – 84 – 442

 

غموض وإبهام الحكم

 

وجوب أن تكون مدونات الحكم كافيه

 

لإيضاح إلمام المحكمه بمبنى الأدله فى الدعوى

 

ـــــــــــــــــــــ

 

وقد قضت محكمه النقض بأنه :-

 

         من المقرر أنه يجب أن تكون مدونات الحكم كافيه بذاتها لإيضاح أن المحكمه حين قضت  فى الدعوى بالإدانه قد ألمت  ألماماً صحيحاً بمبنى الأدله القائمه فيها ، وأنها تبينت الأساس الذى تقوم عليه شهاده كل شاهد ، أما وضع الحكم بصيغه غامضة مبهمه فإنه لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب  الأحكام ، ويعجز محكمه النقض عن مراقبه صحه تطبيق القانون .

 

نقض 22/3/1976 – س 27 – 71 – 337

 

نقض 10/1/1972 – س 23 – 16 – 57

 

نقض 27/4/1975 – س 26 – 83 – 358

 

نقض 18/1/1973 – س 24 – 17 – 72

 

وجوب تربص الفصل أولاً

 

فى إداء التزوير

 

قبل الفصل فى الدعوى الأصليه

 

ـــــــــــــــــ

 

فقد قضت محكمه النقض فى العديد من عيون أحكامها بأنه :-

 

        " لما كانت الماده / 297 أ . ج تنص على أنه " إذا رأت الجهة المنظوره أمامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق الى النيابه العامه  ولها ان توقف الدعوى الى ان يفصل فى التزوير من الجهة المختصه اذا كان الفصل فى الدعوى المنظوره أمامها  يتوقف على الورقه المطعون عليها ".

 

        وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقه المطعون عليها بالتزوير منتجه فى موضوع الدعوى المطروحه على المحكمه الجنائيه ، ورأت المحكمه من جديه الطعن وجهاً للسير فى تحقيقه فأحالته الى النيابه العامه وأوقفت الدعوى لهذا الغرض – كما هو الحال فى الدعوى المطروحه – فإنه ينبغى على المحكمه أن تتربص فى الأدعاء بالتزوير من الجهة المختصه سواء بصدور أمر من النيابه العامه بعدم وجود وجه لأقامة الدعوى الجنائيه أو بصدور الحكم فى موضوعه من المحكمه المختصه وصيروره كل منهما نهائياً وعندئذ يكون للمحكمه ان تمضى فى نظر الدعوى الموقوفه الفصل فيها "

 

نقض 13/5/1981 – س 32 – 88 – 503

 

نقض 17/4/1977 – س 28 – 101 – 485

 

التناقض والتضارب

 

ــــــــــــــــــــــ

 

        وأمام هذه الصور المتضاربة المتهاترة المتناقضة التى أوردها الحكم ، مره كتحصل للواقعه حسبما قرت فى عقيدته ، ومره فى تحصيله لأقوال شاهد الأثبات عشرى أحمد أبو بكر التى أقام عليها قضاءه بالإدانة ، ومره فى تحصيله لأقوال المقدم / يوسف أحمد حسن التى أقام عليها قضاءه ، فإنه يستحيل مع تغاير وإختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه فى كل موضع فى مدونات الحكم عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاترا وتناقضاً تتماحى به الأسباب ، فإن ذلك كله يكشف أيضاً عن قصور وأختلال فكره الحكم عن عناصر الواقعه وأضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم ولا على أى أساس أقام قضاءه ويعجز محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح لأضطراب العناصر التى أوردها الحكم وإيراده أكثر من صوره للواقعه فضلاً عن الخطأ فى الأسناد ومخالفة الثابت بالأوراق – مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى .

 

نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44

 

نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769

 

نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847

 

تساند الأدله

 

ــــــــــــــ

 

        ومن المقرر المعروف أن الأدله فى المواد الجنائيه متسانده – ويكمل بعضها بعضاً ، ويشد بعضها بعضا ، بحيث لا يمكن التعرف على مقدار الأثر الذى كان للأستدلال الفاسد على عقيده المحكمه ، وماذا كان سوف يكون رأيها إذا تنبهت إلى فساد ما إعتقدته خطأ على خلاف الثابت وعلى خلاف الحقيقه .

 

نقض 22/1/1986 – س 37 – 25 – 114 - - طعن 4985 / 55 ق

 

نقض 7/7/1990 – س 41 – 140 – 806

 

نقض 28/3/1985 – س 36 – 83 – 500

 

نقض 9/10/1986 – س 37 – 138 – 728

 

نقض 23/2/1983 – س 34 – 53 – 274

 

نقض 22/1/1986 – س 37 – 25 – 114

 

نقض 15/1/1984 – س 35 – رقم 8 – ص 50

 

نقض 27/10/1969 – س 20 – 229 – 1157

 

نقض 16/5/1985 – س 36 – 120 – 677

 

نقض 6/5/1985 – س 36 – 120 – 677

 

نقض 6/5/1979 – س 30 – 144 – 534

 

تناقض

 

ــــــــــــــــــــــ

 

        فقضت محكمه النقض فى العشرات من أحكامها بأن تناقض الشهود فى ذاته لا يعيب الحكم ، مادام قد استخلص  من أقوالهم مالا تناقض فيه ، مما مفاده – بمفهوم المخالفه – أن قعود الحكم عن الإستخلاص من الأوال بمالا تناقض فيه أو التعرض لرفع هذا التناقض ، يعيب الحكم بالقصور والتناقض .

 

نقض 20/11/80 – س 31 – ص 1018

 

نقض 5/11/80 – س 31 – ص 965

 

نقض 3/11/80 – س 31 – ص 950

 

نقض 27/10/80 – س 31- ص 917

 

نقض 12/10/80 – س 31 – ص 876

 

عدم جديه التحريات

 

ـــــــــــــــ

 

        وجدير بالذكر أن محكمه النقض تتشدد فى تقدير محكمه الموضوع للتحريات التى تسوغ إصدار الإذن لتفتيش المساكن ولا تترخص فى هذا السبيل ولهذا جرت أحكامها على إنه إذا كانت محكمه الموضوع قد إبطلت الإذن بالتفتيش وما ترتب من أثار لمجرد فشل جامع التحريات التى إبتنى عليها ذلك الإذن فى معرفه إسم المأذون بتفتيشه بالكامل أو محل إقامته أو حتى سنه وطبيعه عمله فإن ذلك إستدلال ومقبول ولا ينطوى على أى قدر من الفساد فى الإستدلال أو التعسف فى الأستنتاج .

 

نقض 9/4/1985 – س 36 – 95 – 555 – طعن 2360 لسنه 54 ق

 

نقض 4/12/1977 – س 28 – 206 – 1008 – طعن 720 – لسنه 47 ق

 

نقض 6/11/1977 – س 28 – 190 – 914 – طعن 640 – لسنه 47 ق

 

نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 – 350 – طعن 1660 لسنه 47  ق

 

قصور الرد

 

على الدفع بعدم جديه التحريات

 

ــــــــــــــــــــ

 

        ولا يجوز بحال إطراح  المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفايه لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وللدفاع ، وعلى المحكمه أن تقول كلمتها فى التحريات المذكوره بعد إستعراضها وكذلك فى كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفايه – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم على نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه ، ما دامت المحكمه قد أقامت قضائها بإدانه الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .

 

نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 – لسنه 55 ق

 

نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 5590 لسنه 52 ق

 

نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق

 

 

 

التناقض والتهاتر

 

فى أسباب الحكم

 

ـــــــــــــــــــــــ

 

        من المقرر أن الحكم يكون معيباً واجب النقض ، إذا كان ما أوردته المحكمه فى أسباب حكمها يتناقض بعضه البعض الآخر ، وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس وينطوى فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى أستخلص منها الإدانه ، مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم أستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى .

 

نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 طعن 4233 / 52 ق

 

نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 طعن رقم 940 / 46 ق

 

نقض 11/6/1985 – س 36- 136 – 769

 

تفتيش المسكن

 

للمقبوض عليه

 

ـــــــــــــ

 

قضت محكمه النقض :-

 

   بأنه إذا كان القبض على شخص يجيز كذلك تفتيشه – فإنه لا يجيز تفتيش مسكنه للإختلاف فى شروط ومجال نوعى التفتيش ويجب أن تتوافر على وجه الخصوص شروط تفتيش المسكن

 

نقض 3/5/1971 – مج أحكام النقض – س 22 – 96 –395 – طعن 182 لسنه 41 ق

 

حكم المحكمه الدستورية  العليا فى 2/6/1984 – طعن 25 / 4 ق دستورية

 

التأخير فى إبداء الدفاع

 

غير كاف لنعته بعدم الجديه

 

ـــــــــــــــــ

 

   من المقرر أن التأخير فى الأدلاء بالدفاع لا يدل حتما على عدم جديته ما دام منتجاً من شأنه أن تندفع بهالتهمه أو بتغير به وجه الرأى فى الدعوى  ، كما أن إستعمال المتهم حقه فى الدفاع فى مجلس القضاء لا يصح البته أن ينعت بعدم الجديه ولا أن يوصف بأنه جاء متأخراً لأن المحاكمه هى وقته المناسب الذى كفل فيه القانون لكل متهم حقه فى أن يدلى بما يعن له من أوجه الدفاع وإلزام المحكمه النظر فيه وتحقيقه  للوقوف على جلية الأمر فيه " .

 

نقض 17/5/1990 – س 41 – 126 – 727

 

قصور

 

لا يجوز فى بيان التقرير الشرعى

 

على بيان نتيجته فقط

 

ــــــــــــــ

 

قضت محكمه النقض بأن :-

 

" الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان مضمون التقرير الطبى الشرعى الذى أستند إليه فى قضائه بإدانه الطاعن على بيان نتيجته دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى ".

 

ولأنه لا يبين من الحكم والحال كذلك أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمه  بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لتمحيصه التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق بالبحث للتعرف على وجه الحقيقه .

 

نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق

 

نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 / 51 ق .

 

شروط التغليظ بالفقرة / 2

 

للماده 234 عقوبات

 

عند إقتران أو أرتباط القتل

 

بجناية أو جنحه

 

ـــــــــــــــ

 

قضت محكمه النقض بأنه :-

 

   " يشترط لتطبيق الفقرة الثانيه من الماده 234 عقوبات التى تقضى بالإعدام أن تكون الجريمة المقترنه أو المرتبطة مستقله عن جنايه القتل العمد ومتميزة عنها – وإذن فلا تنطبق على من يطلق عياراً واحداً بقصد القتل فيصيب إذ أن ما وقع من الجانى هو فعل واحد كون جريمتين والقانون يوجب فى هذه الصورة تطبيق الفقرة الأولى من الماده 32 عقوبات ويكتفى بتوقيع العقوبه الأشد ".

 

نقض 23/11/1942 – طعن 1917 / 12 ق مج الربع قرن رقم 122 ص 966 / 967

 

نقض 5/4/1937 – طعن 952 / 7 ق مج الربع قرن رقم 134 ص 968

 

واجب المحكمه الأستئنافيه

 

فى سماع الشهود

 

ـــــــــــــــ

 

وإستقر على ذلك قضاء النقض وقضى بأن :-

 

" العبره فى المحاكمات الجنائيه أنما تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمه فى الجلسه – وأن حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يحول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعه مازال مفتوحاً ".

 

وأن المحكمه الإستئنافيه عليها سماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمه أول درجه وأن طلب الدفاع فى ختام مرافعته البراءه أصلياً – وأحتياطياً سماع شاهد الإثبات أو إجراء تحقيق معين يعتبر طالباً جازماً تلتزم به المحكمه متى كانت المحكمه لم تنته إلى البراءه ".

 

نقض 12/12/1985 – س 36  - 204 – 1106 – طعن 1916 لسنه 55  ق

 

نقض 28/2/1984 – س 35 – 44 – 213 – طعن 6727 لسنه 53 ق

 

نقض 3/10/1976 – س 27 – 155 – 691 – طعن 451 لسنه 46 ق

 

نقض 3/1/1977 – س 28 – 4 – 25 – طعن 829 – لسنه 46 ق

 

نقض 16/12/1973 – س 24 – 249 – 1228 – طعن 788 لسنه 43 ق

 

أحكام النقض

 

فى شخصيه المسؤلية

 

ـــــــــــــ

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

 

        " من المبادىء الأساسيه فى العلم الجنائى ألا تزر وازرة وزر أخرى – فالجرائم لا تأخذ بجريرتها غير جانيها – والعقوبات شخصيه محضه – وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يتحمل الإستنابه فى المحاكمه – وأن العقاب لا يتحمل الإستنابه فى التنفيذ ". وأن الخطأ الشخصى هو أساس المسؤلية ، فلا يسأل إلا عن خطئه الشخصى ؟.

 

نقض 14/5/1972 – س 22 – 156 – 969

 

نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 – 993 – الطعن 1029 / 39 ق

 

نقض 20/11/1930 – مج القواعد القانونيه – عمر – جـ 2 – 104 – 106

 

متى أفصحت المحكمه

 

عن أسباب تعويلها أو عدم تعويلها على أقوال الشاهد

 

خضع تقديرها لرقابه محكمه النقض

 

ــــــــــــــــ

 

        ومن المقرر فى قضاء محكمه النقض إنه وإن كان لمحكمه الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها الذى تطمئن إليه وإن تجزئها وتأخذ منها ما تراه وتطرح ما عداه دون أن تكون ملزمة ببيان أسباب إطراحها لما أطرحته وأخذها بما أخذت به ، إلا أنه متى أفصحت المحكمه عن الأسباب التى من أجلها عونت أو لم تعول على أقوال الشاهد فإن لمحكمه النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها .

 

نقض 25/3/1973 – س 24 – 78 – 365

 

نقض 8/12/1981 – س 32 – 189 – 1063

 

نقض 8/6/1983 – س 34 – 147 – 738

 

نقض 31 / 1 / 1984 – س 35 – 19 – 95

 

البنك تاجر

 

ــــــــــــــــــــ

 

        عمل البنوك هو التجاره ، وموضوعه هو النقود  نفسها ، ولذلك فإن تظفير عملاء البنوك بربح هو هدف أساسى من أهداف البنوك لجذب العملاء وإدارة أموال البنك ويبقى ذلك مشروعاً بل ومطلوباً طالما أن تربح الغير يجرى بحق وليس بغير حق ويقابله تربح البنك نفسه وتكسبه بما يحصل عليه البنك من عمولات وفوائد هى أساس حركة وأعمال وإستمرار البنوك وبدونها وبدون حركة التعامل تتحول البنوك إلى عروش خاوية تنعق فيها البوم وتنتهى بالإفلاس المحقق .

 

        لذلك فإن الحديث لا يجرى عن تظفير الغير يربح بغير حق (؟! ) مجرداً من قوامه ، وقوامه الأساسى !! وثانياً أن تكون هذه المنفعه المحددة قد حصل الغير عليها بدون حق .

 

        فليست كل منفعه يحصل عليها عميل من بنك منفعه بغير حق ، ومن ثم فإن الإدعاء بوجود منافع بغير حق لا يعنى أن كل ما تحصل عليه العميل من منفعه كان بغير ، الأمر الذى يقتضى غربلة وفرزاً لتحديد وبيان ما يرى الإتهام أنه بغير حق من مجمل المنافع التى يمكن أن تكون قد تحققت للعميل من التعامل الذى يبقى نشاطه البشرى فى إستثمار تسهيلاته هو الأساس فيما يعود – أو لا يعود – عليه من منافع من تعاملاته مع البنوك .

 

             وهذه الغربلة أو الفرز مسأله أساسيه ليكون للإتهام بالتربح بغير حق قوام ، فلا قوام البته للإتهام بغير تحديد وبيان المنفعه المدعى الحصول عليها بغير حق .

 

وتحديد قسمة المنفعه المدعى للحصول عليها بغير حق ، يستلزم تحقيقاً لا غناء فيه عن الخبرة المتخصصة الحسابية والإقتصادية والمالية والمصرفية المتخصصة .

 

بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه

 

فى الحكم

 

ـــــــــــــ

 

        من المقرر أن كل حكم صادر بالإدانة يتعين أن يشتمل على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه والظروف التى وقعت فيها ، وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التى إنبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون – ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى ومفصل ، بحيث يستطع المطلع على الحكم الوقوفعلى مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة ومعماه أو وضعه فى صورة مجمله مجهلة فلا يحقق الغرض  الذى قصده الشارع فى إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها به وهو ما يعيبه بالقصور الموجب للنقض .

 

نقض 16/3/1983 – س 34 – 75 – 371 – طعن 5802 / 52 ق

 

نقض 17/12/1990 – س 41 – 200 – 1109 – طعن 17846 / 59 ق

 

إلغاء حكم عدم القبول

 

يستوجب الإعادة لأول درجه

 

ـــــــــــــــ

 

فشرط تصدى المحكمه الإستئنافيه أن تكون محكمه أول درجه قد حكمت فى الموضوع وبذلك جرى صراحة نص الماده / 419 أ . ج  فقال :-

 

   " إذا حكمت محكمه أول درجه فى الموضوع ورأت المحكمه الأستئنافيه ............

 

أما إذا حكمت بعدم الإختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى ، وحكمت المحكمه الإستئنافيه بإلغاء الحكم وبإختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعى ونظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضيه لمحكمه أول درجه للحكم فى موضوعها ".

 

نقض 27/12/72 0- س 23 – 209 – 1374

 

نقض 22/2/70 – س 21 – 66- 269

 

نقض 5/4/70 – س 20 – 123 – 510

 

نقض 23/6/1953 – س 4 – 360 – 1016

 

نقض 1/3/1937 – مج القواعد القانونيه ( محمود عمر ) – جـ 4 – 56 – 55

 

السببيه فى جرائم الخطأ

 

ــــــــــــ

 

وقضت بإن :-

 

   " خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السبيية متى أستغرق خطأ الجانى ، وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة – ودفاع الطاعن بإنقطاع تلك الرابطة  جوهرى يترتب على ثبوته إنتفاء مسؤليته الجنائيه والمدنيه وعلى المحكمه أن تعنى بتحصيله وبيان مدى قدره الطاعن فى ظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه وأثر ذلك فى قيام ركنى الخطأ ورابطة السببية ، فإذا أغفل الحكم ذلك فإنه لا يكون قد بين الواقعه وكيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمه النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعه الدعوى ، ويكون مشوباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .

 

نقض 3/10/1985 – س 36- 143 – 810

 

نقض 20/11/1986 – س 37 – 178 – 938

 

نقض 17/11/1969 – س 20 – 257 – 1270

 

نقض 8/11/1970 – س 21 – 257 – 1069

 

نقض 9/12/1973 – س 24 – 237 – 1162

 

قصد الإذاعة

 

ــــــــــــــــ

 

قضت محكمه النقض بأنه :-

 

   " البحث فى توافر القصد الإذاعه فى جريمة القذف أمر موكول إلى محكمه الموضوع تفصل فيه حسبما يتكون به إقتناعها ".

 

نقض 18/11/1957 – س 8 – 248 – 910

 

        " متى كان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن العلانية وإستظهر الدليل على أن الطاعن قصد إذاعة ما نسبه إلى المجنى عليه بما إستخلصه الحكم من أن الطاعن تعمد أرسال شكواه إلى عدة جهات حومية متضمنه عبارات القذف والسب علناً وهو أختصاص محكمه الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً ما هذا الإستنتاج، فإن الحكم إذا إستخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علناً بالمجنى عليه يكون قد دل على سوء نيه الطاعن وتوافر ركن العلانيه بما يسوغ الإستدلال عليه وتنحسر به دعوى القصور فى التسبيب "

 

نقض 21/5/1980 – س 31 – 127 – 654

 

" لا على المحكمه أن هى لم تتحدث عن قصد الإذاعة على إستقلال ، طالما أن هذا القصد يستفاد من علانية الإسناد ".

 

نقض 22/5/1961 – س 12 – 112 – 590

 

التناقض

 

ــــــــــــــ

 

وعلى ذلك إستقر قضاء النقض إذ  قضى بأن :-

 

        " الحكم يكون معيباً إذا كان ما أوردته المحكمه بأسبابه قد ورد على صوره يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يصمه بعدم التجانس وينطوى فوق ذلك على غموض وإبهام  وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى إستخلص منها الإدانة مما لا يمكن معه أستخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعه الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته مما يستحيل معه أن تنصرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها وحكمت  فى الدعوى ".

 

نقض 4/11/1982 – س 33 – رقم 174 – ص 847 – طعن  - 4223 / 52 ق

 

نقض 9/1/1977 – س 28 – رقم 9 – ص 44 – طعن 940 / 46 ق

 

وقد قضت محكمه النقض بأنه :-

 

        " بأن الحكم يكون معيباً إذا كان ما أوردته المحكمه فى أسباب حكمها يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يشوبه بعدم التجانس وينطوى فوق ذلك على إبهام وغموض وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر  الواقعه التى إستخلص منها الإدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماتهويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته مما يستحيل عليها معه التعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى " .

 

نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44

 

نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769

 

وجوب أن تكون مدونات الأحكام

 

كافيه بذاتها

 

ــــــــــــــــــ

 

وقد قضت محكمه النقض مراراً وتكراراً  :

 

" من المقرر أنه يجب أن تكون مدونات الحكم كافيه بذاتها لإيضاح أن المحكمه حين قضت فى الدعوى بالإدانه قد ألمت ألماماً صحيحاً بمبنى الأدله القائمة فيها وأنها تبينت الأساس الذى تقوم عليه شهاده كل شاهد ، أما وضع الحكم بصيغة غامضة ومبهمة فإنه لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام ويعجز محكمه النقض عن مراقبه صحه تطبيق القانون "

 

نقض 22/3/1976 – س 27 – 337

 

نقض 29/1-1973 – س 24 – 27 – 114

 

نقض 27/4/1975 – س 26 – 83 – 358

 

نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114

 

نقض 12/1/1982 – س 33 – 4 – 26

 

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

 

         يوجب الشارع فى الماده 310 من قانون الإجراءات الجنائيه أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وألا كان باطلاً والمراد تسبيب المفيد قانوناً هو تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها الحكم والمنتجه فيما أنتهى إليه سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ".

 

نقض 8/1/1973 – س 24 – 17 – 72

 

واقعه تبديد الشيك تثبت

 

من تقديم الشيك المسلم على سبيل الأمانه للصرف

 

أو رفع الدعوى الجنائيه عن هذا الشيك

 

ــــــــــــــــــــ

 

قضت محكمه النقض بأن :-

 

" من المقرر ان لمحكمه الموضوع مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها فى حصول التبديد ، وإن تستدل على ذلك  بأى عنصر من عناصر الدعوى ، وإن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤدياً عقلا الى النتيجة التى أنتهت أليها ".

 

نقض 3/10/1976 – س 27 – 154 – 985

 

نقض 28/4/1969 – س 20 – 126 – 616

 

كما قضت محكمه النقض أيضاً بأنه :-

 

        " للمحكمه – عملا بحريتتها المقررة للأستدلال فى المواد الجنائيه – إن تثبت واقعه الأختلاس ، وهى الواقعه الجنائيه التى تتألف منها جريمة خيانه الأمانه بكافة طرق الأثبات  .

 

نقض 1/11/1960 – س 11 – 144 – 751

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

 

" لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبه برد الأمانه المدعى بتبديدها اذ للمحكمه مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها ان تستدل على حصول التبديد من أى عنصر من عناصر الدعوى " .

 

نقض 8/4/1958 – س 9 – 102 – 372

 

وجوب تحقيق الدفاع القائم

 

على النفى أو التكذيب

 

حتى بغير طلب صريح

 

مثال المعاينه – الخبرة

 

ـــــــــــــ

 

        لما هو مقرر بأنه متى كان دفاع الطاعن قد قام على وقوع الحادث فى المكان الذى وجدت جثة المجنى عليه فيه ودلل على ذلك بشواهد منها ما أثبتته المعاينه من عدم وجود أثار دماء فى مكانه رغم أن المجنى عليه أصيب بعدة جروح طعينه بالرأس والوجه وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل  دلالة ذلك – وهو فى صوره الدعوى دفاع جوهرى لما يبنى عليه – ولو صح – النيل من أقوال شاهدى الأثبات مما كان يقتضى من المحكمه ان تفطن اليه وتعنى بتحقيقه أو أن ترد عليه برد سائغ ينقصه أما وقد أغفلت الرد عليه جمله فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه والأحالة .

 

22/1/1973 – س 24 – 21 – 87 – طعن 1345 / 52 ق

 

قضت محكمه النقض بأنه :-

 

" لا يقدح فى أعتبار  دفاع الطاعن جوهرياً أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن وصراحة – ذلك أن منازعه فى تحديد مكان الحادث الذى وقع فيه يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه والرد عليه بما يفنده ".

 

" وأنه إذا الأصل أن المحكمه لها كامل السلطة التقديرية فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحه على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون تلك المسأله ليست من المسائل الفنيه البحت التى لا تستطيع بنفسها ان تشق طريقها لإبداء الرأى فيها ".

 

نقض 1/4/1973 – س 34 – 126 – 451 – طعن 11238 / 59 ق

 

نقض 17/5/1990 – س 41 – 92 – 727  - طعن 123/ ق

 

عناصر الدعوى  وإدله الثبوت

 

البصر والبصيرة

 

ــــــــــــــــ

 

وعلى عن البيان أن حرية محكمه الموضوع فى الأخذ بيما تراه – وإطراح ما عداه ، شروطها أن تلم بعناصر الدعوى وأدله الثبوت والنفى فيها وأن تتفطن إليها وتوازن بينها ، وقد إستقر قضاء محكمه النقض على أم :- " واجب المحكمه أن تلتزم الحقائق الثابته بالأوراق ، وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدله الثبوت  التى قام الإتهام عليها عن بصر وبصيرة ووزانت بينها وبين أدله النفى ، وبأن يتضمن حكمها ما يدل على مواجهة عناصر الدعوى والإلمام بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأن قصورها عن ذلك يعيب حكمها بالقصور فى البيان ".

 

نقض 26/3/1973 – س 30 – 81 – 394

 

نقض 6/5/1979 – س 30 – 113 – 530

 

نقض 24/1978 – س 29 – 84 – 442

 

نقض 29/3/1979 – س 30 – 82 – 399

 

نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789

 

نقض 25/3/81 ت  32 – 47 – 275

 

نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – 1033نقض 25/3/1984 – س 35 – 72 – 338

 

وحيث إنه لما تقدم جميعه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون وقد ران عليه عوار البطلان بما يستوجب نقضه والإحالة ،

 

لا تبنى الأحكام على الظن والأحتمال

 

دوالفروض المجرده

 

ـــــــــــــــــ

 

             فالأحكام الجنائية  يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته  الدليل المعتبر  ولا تؤسس على الظن والإحتمال من الفروض والإعتبارات المجرده والإدلة الأحتماليه .

 

نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132

 

نقض 6/2/1977 – س 28 – 39 – 180

 

نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114

 

نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184

 

نقض 29/1/1968 – س 19 – 22 – 120

 

نقض 2/12/1973 – س 24 – 228 – 1112

 

 

 

        كذلك فقد تناقض تقرير الصفه التشريحية مع نفسه تناقضاً تتماحى به أسبابه وتهاتر وتهافت بقوله : " أن أصابه المجنى عليه المجنى عليه جائزة الحدوث  من مثل السلاح المضبوط " بينما قال فى موضع سابق " أن المقذوف لم يستقر أو يترك جزءاً منه بالجسم الأمر الذى يجعل تحديد نوعه أو عياره أو نوع أو عيار السلاح المطلق له  - س متعذر فنياً " ومع هذا التناقض والتهاتر لم يورى التقرير سنده فى نسبه الإصابة الى السلاح المضبوط ، هذا التناقض يجعل الدليل المستمد من تقرير الصفه التشريحية متهادماً  متساقطاً لا يصلح قواماً لنتيجة يصح الإعتماد عليها والأخذ بها .

 

نقضر 8/1/1979 – س 30 – 5 – 32

 

نقض 27/5/1973 – س 24 – 133 – 649

 

نقض 4/4/1971 – س 22 – 80 – 321

 

نقض 15/1/1968 – س 19 – 15 – 47

 

طلب جوهرى

 

فى جرائم التبديد

 

مثال

 

ــــــــــــــــ

 

 

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

 

" اذا كان المتهم بالتبديد قد طلب أمام المحكمه الإستئنافيه تقديم الدفاتر الخاصه بالشركة والمخزن الخاص بها ، تحقيقاً لدفاعه ، فقضت المحكمه المذكورة بتأييد الحكم الإبتدائى للأسباب التى بنى عليها ، ولم تشر فى حكمها الى طلب المتهم فى هذا الشأن أو ترد عليه ، مع أن تحقيق هذا الدفاع قد يترتب عليه  تغيير وجه الرأى فى الدعوى فإن عدم إجابته أو الرد عليه إخلال بحقه فى الدفاع يعيب الحكم ويستوجب نقضه ".

 

نقض 4/10/1954 – س 6 – 11 – 25

 

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

 

" مجرد الأمتناع عن رد المال المختلس لوجود حساب معلق لا تتحقق به جريمة الأختلاس ومتى كان سبب الامتناع عن رد المال المختلس راجعاً إلى وجود حساب بين الطرفين فعلى المحكمه  أن تقوم بفحص هذا الحساب وتصفيته وأن تستجلى حقيقه كل ما يتقدم به المتهم من أدله وبراهين على عدم أنشغال ذمته ، وذلك حتى تستطيع أن تحكم فى موضوع التهمه المرفوعه أمامها بالإدانه أو البراءه ".

 

نقض 8/4/1973 – س 24 – 136 – 661

 

نقض 8/4/1957 – س 8 – 100 – 374

 

نقض 23/6/1969 – س 20-184 – 933

 

لا عبره بسكوت المتهم

 

عن طلب دعوة أهل الفن

 

مادامت منازعه تتضمن المطالبه بذلك

 

ـــــــــــــــ

 

وأنه لا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهرياً أن يسكت عن طلب دعوة أهل الفن صراحة مادامت منازعته تتضمن فى ذاتها المطالبه الجازمة بالتحقيق أو الرد بما يفندة .

 

نقض 1/4/1973 – س 24 – رقم 92 – ص 451 – طعن 123 – لسنه 43 ق

 

نقض 30/12/1981 – س 32 – رقم 219 – ص 1220

 

        كما فات المحكمه كذلك إطلاعها على الأشرطه المسجله والإستماع إليها ولو دون طلب من الدفاع  بإعتبار أن تلك التسجيلات هى التى تحمل الدليل الذى إعتمده الحكم للإدانه وكذلك التسجيلات المصوره ولا يجدى فى هذا الصدد إستماع الشاهد إلبراهيم سليمان خبير الأصوات للتسجيلات آنفه البيان لأن المحكمه عليها أن تتحقق منها بنفسها وتستخلص من العبارات الوارده بها ما تتكون منه عقيدتها  وهذه الغايه لا تتحقق إلا إذا قامت المحكمه بهذه المحكمه بهذه المهمه بنفسها ولا يجوز لها أن تعهد فى تفسير العبارات  المدونه بالتسجيلات وتأويلها إلى غيرها لأن القاضى الجنائى يكون عقيدته فى الدعوى من خلال رأيه الشخصى وعقيدته الخاصه ولا يجوكز له أن يدخل فى إمتناعه رأياً آخر لسواه .

 

نقض 9/5/1982 – س 33 – 113 – 561

 

نقض 10/4/1984 – س 35 – 88 – 404

 

نقض 8/5/1984 – س 35 – 108 – 491

 

حواس الشاهــــد

 

ـــــــــــــ

 

قضت محكمه النقض بأنه :-

 

" لما كان ما أثاره دفاع الطاعن من أن الشاهد أعشى لا يبصر ليلاً – دفاعاً جوهرياً فى الدعوى فإنه كان على المحكمه أن تتصدى لهذا الدفاع وتحققه بأختبار حالة المجنى عليه للوقوف  على مدى قوة إبصاره أو أن تطرحه إستناداً  إلى أدله مقنعه تبرر رفضها أما وهى لم تفعل وفى الوقت ذاته إعتمدت على شهاده المجنى عليه وهو الشاهد المذكور فى قضائها بالإدانه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال مما يتعين نقضه .

 

نقض 10/5/1976 – س 27 – رقم 108 – ص 488 – طعن 168 لسنه 46 ق

 

 

 

        من المقرر فقها أن هناك شرطاً بديهياً يتعين توافره فى الشاهد هو آلا يكون – وقت حصول الواقعه التى يشهد عليها – فاقد الحاسه التى يستطيع عن طريقها العلم بهذه الواقعه ، وإلا فسدت شهادته ولا يعتد بها كدليل فى الدعوى .

 

الدكتور عمر السعيد رمضان – ص 459 – رقم 275

 

شرح الإجراءات الجنائيه – الدكتور محمود نجيب حسنى – طبعه 1987 – ص 443

 

 

 

وزن أقوال الشاهد

 

يشترط أن تصدر عنه إختباراً

 

ـــــــــــــ

 

ومن المقرر فقهاً وقضاء أن من شروط صحه الشهاده ان يكون الشاهد وقت الأدانه بشهادته حر الأختيار – أما إذا كان خاضعاً فى ذلك الوقت لتأثير الإكراه المادى أو المعنوى فشهادته باطله وقد نصت على ذلك الماده 302 إجراءات جنائيه بأن كل قول يثبت أنه صدر من أحد الشهود تحت وطأه الإكراه أو التهديد  يهدر ولا يعول عليه .

 

        وتطلبت محكمه النقض الحريه والإختيار فى الشهاده فقالت أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى تؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها وإن كان مرجعه إلى محكمه الموضوع تنزله المنزله التى تراها وتقدره الذى تطمئن إليه – إلا أنه يشترط ان تكون صادره عنه إختياراً – وهى لا تعتبر كذلك إذا صدرت إثراً لإكراه أو التهديد كائناً ما كان قدره .

 

نقض 18/11/1968 – س 19 – رقم 196 – ص 974  - طعن 1274 لسنه 38 ق

 

نقض 23/10/1997 – طعن 9839 لسنه 65 ق

 

نقض 12/5/1975 – س 26 – رقم 98 – ص 423 – طعن 690 – لسنه 45 ق

 

 

 

** حدود مسؤلية رئيس مجلس إداره الشركات **

 

ــــــــــــــــــ

 

JACK OF ALL TRADES MASTER OF NON *

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

   إتهام رئيس مجلس الإدارة بكل صغيره وكبيرة – تجنى بتجاهل حقائق التدرج الوظيفى والمؤليات المباشره التنفيذيه والإختصاصات المتعدده التى لا يستطيع رئيس مجلس إداره أن يباشرها بنفسه ، فمهامه مهام تخطيطية أشرافيه ويستحيل عليه أن يحل محل كل مرؤسية ويقوم هو بالأعمال التنفيذيه المسئول عنها كل مختص من هؤلاء المرؤوسين .

 

   فطبيعــــــه عمل رئيس مجلس الإداره ومهمامه إشرافيه تخطيطية ، تختلف إختلافاً بيناً عن طبيعه أعمال مرؤسيه المسئولين التنفيذين ، فالإدارة هى فن التخطيط والتنظيم والتوجيه والتنسيق بين المهارات والتخصصات الفنيه المختلفه الموجوده فى المنشأه  ، والتى يستحيل على رئيس مجلس الإداره ان يلم بها جميعاً ولا ان يباشرها لذلك عمر ولا ظروف ولا إمكانيات الإنسان – أى أنسان ، ووظيفة رئيس مجلس الإداره فى أى منشأه لا تتطلب منه أن يباشر بنفسه كل أعمال وأختصـــاصات مرءوسية فذلك مستحيل فضلاً عن أنه غير مطلـــــــوب بل ومرفــــــــوض ، 

 

 *JACK OF ALL TRADES MASTER OF NON * ** يراجع مؤلف الحصول العالمية للإدارة والتنظيم للدكتور على عبد المجيد عبده – طبعه 1968 ص 69 – 89 )

 

أحكام الطلب فى الجرائم الإقتصادية

 

ــــــــــــ

 

لا يجوز رفع الدعوى الجنائيه

 

ولا إتخاذ أى أجراءات فيها

 

ولا بدء على طلب كتابى

 

من رئيس الهيئة أو المصلحة المجنى عليها

 

ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً من النظام العام

 

أى إجراء من إجراءات التحقيق أو الإحالة أو الحكم

 

يتخذ قبل صدور هذا الطلب

 

وهو بطلان لا يصححه الطلب اللاحق

 

ـــــــــــــــــــــــــ

 

نصت الماده / 18 أ . ج على أنه :- " لا يجوز رفع الدعوى الجنائيه أو أتخاذ أى إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابى من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 181 ، 182

 

من قانون العقوبات كذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون " ومن هذه الأحوال الأخرى ما نص عليه فى بعض القوانين الأقتصادية ومنها قانون الجمارك من عدم جواز رفع الدعوى الجنائيه إلا بناء على طلب من الوزير أو المدير المختص ( د . محمود محمود مصطفى – الجرائم الأقتصادية –ج 1 – ط 2 – 1979 – رقم 133 – ص 198 )

 

ونصت الماده / 124 من قانون الجمارك 66/1963 على أنه :- " لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو أتخاذ أيه إجراءات فى جرائم التهريب إلا بطلب كتابى من المدير العام للجمارك ( رئيس مصلحه الجمارك ) أو من ينيبه " .

 

وفى كتاب " الجرائم الأقتصادية " – الجزء الأول – يقول الأستاذ العميد / محمود محمود مصطفى : - تنص الفقرة الثانيه من الماده التاسعه من قانون الإجراءات الجنائيه على أنه فى جميع الأحوال التى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائيه الحصول على طلب ، لا يجوز إتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد الحصول على الطلب ، وعلى ذلك لا يجوز ، قبل تقديم الطلب ، إتخاذ كافه إجراءات الإستدلال ، ولكن لا يجوز رفع الدعوى أو إتخاذ إى أجراء من إجراءات التحقيق قبل تقديم اطلب ، ولو ضبطت الجريمة فى حالة تلبس . ذلك أن الماده 39  من قانون الإجراءات ، وهى تجيز أتخاذ إجراءات جميع الأدله التى لا تمس شخص المتهم فى حالات  التلبس ، قد جاءت مقصوره على حالات الشكوى ، فلا تسرى فى حالات الطلب . وينبنى على عدم تقديم الطلب بطلان إجراءات بدء تسيير الدعوى الجنائيه أمام جهة التحقيق أو الحكم ، وبالتالى بطلان الحكم ، وهو بطلان متعلق بالنظام العام ، ولا يصحح هذه الإجراءات أن يقدم الطلب بعد حصولها ، وأنما يلزم إعادة الإجراءات من جديد ، والطلب الذى يقدم يجب أن يكون مكتوباً ، على خلاف الشكوى التى قد تكون شفوية أو مكتوبه ( تراجع المواد 3 ، 8 ، 9 من قانون الإجراءات الجنائيه ) وينبنى على ضروره تقديم الطلب ، لصحة رفع الدعوى وإجراءات التحقيق ، أن الحكم الصادر فى هذه الدعوى يجب أن يوضح أن رفعها كان بناء على طلب ممن يملك تقديمه وإلا كان الحكم معيباً ، ولا يغنى عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الإختصاص .

 

( الجرائم الإقتصادية – الجزء الأول – الأحكام العامه والإجراءات الجنائيه – الدكتور محمود محمود مصطفى – طـ 2 – 1979 – ص 204 / 205)

 

وتواتر قضاء محكمه النقض على هذه المبادجىء التى إجملها المرجع آنف الذكر ، فقضت محكمه النقض فى الكثره من أحكامها لا يجوز تحريك الدعوى الجنائيه فى جرائم التهريب الجمركى  أو مباشره أى إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو  الحكم قبل صدور طلب كتابى بذلك من مدير عام الجمرك ( رئيس مصلحه الجمارك ) أو من ينيبه ، وإنه ما أتخذت إجراءات من هذا القبيل قبل صدور هذا الطلب الكتابى وقعت تلك الإجراءات باطله بطلاناً مطلقاً من النظام العام لإتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى العموميه ولصحه إتصال المحكمه بالواقعه ويتعين على المحكمه القضاء به من تلقاء نفسها – وأن هذا البطلان لا يصححه الطلب اللاحق ، وأن صدور الأذن بالتفتيش وتنفيذه قبل صدور الطلب الكتابى يبطل إجراءات التفتيش وما أسفرت عنه من ضبط – وإنه لا صحه للقول بأن الجريمة متلبس بها إذا كان ضبط محلها بعد تفتيش مأذون به النيابه ، وأن رفع الدعوى الجنائيه قبل صدور هذا الطلب الكتابى هو إجراء باطل بطلاناً من النظام العام على المحكمه القضاء به من تلقاء نفسها ويستوجب الحكم بعدم قبول الدعوى الجنائيه لرفعها على غير الأوضاع المقرره قانوناً .

 

د. محمود محمود مصطفى – المرجع السابق – ص 196 / 207

 

نقض 8/11/1960 – س 11 – 149 – 778

 

نقض 22/1/1963 – س 14 – 8 – 35

 

نقض 22/ 2 / 1965 – س 16 – 34 – 151

 

نقض 18/4/1967 – س 18 – 107 – 549

 

نقض 30/10/1967 – س 18 – 213 – 1043

 

نقض 15/4/1968 – س 19 – 87 – 451

 

نقض 13/12/1970 – س 21 – 290 – 1195

 

نقض 13/4/1970 – س 21 – 141 – 593

 

نقض 14/2/1972 – س 23 – 45 – 186

 

نقض 21/5/1972 – س 23 – 172 – 771

 

نقض 6/1/1975 – س 26 – 5 – 20

 

وفى مؤلف الجرائم الضريبيه – للأستاذ الدكتور / أحمد فتحى سرور – طـ 1990 ص 248 :-

 

" يشترط القانون فى الطلب أن يكون مكتوباً ، والحكمه من إشتراط الطلب الكتابى تقتضى أن يكون موقعاً من صاحب السلطه فى إصداره ، فلا يكفى إصدار خطاب يفيد أن الطلب قد صدر ممن يملكه ، مالم يكن المحرر المثبت لهذا الطلب موجوداً بالفعل وموقعاً عليه ممن أصدره ، ولا يكفى لذلك مجرد الإشاره التليفونيه مالم تعتمد على أصل مكتوب يحمل توقيع المختص بإصدار الطلب كما لا يكفى أن يثبت المحقق فى صدر محضره أن الطلب قد صدر مالم يكن مرفقاً بأوراق التحقيق ".

 

يراجع فى شأن وجوب أن يكون الطلب مكتوباً ............

 

نقض 18/4/1967 – س 18 – 107 – 549

 

نقض 30/10/1967 – س 18 – 213 – 1043

 

نقض 13/4/1970 – س 21 – 141 – 593

 

نقض 21/5/1972 – س 23 – 172 – 771

 

نقض 15/4/1968 – س 19 – 87 – 451

 

أحكام الطلب فى الجرائم الإقتصادية

 

ــــــــــــ

 

لا يجوز رفع الدعوى الجنائيه

 

ولا إتخاذ أى أجراءات فيها

 

ولا بدء تسييرها

 

إلا بناء  على طلب كتابى

 

من رئيس الهيئة أو المصلحة المجنى عليها

 

ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً من النظام العام

 

أى إجراء من إجراءات التحقيق أو الإحالة أو الحكم

 

يتخذ قبل صدور هذا الطلب

 

وهو بطلان لا يصححه الطلب اللاحق

 

ـــــــــــــــــــــــــ

 

نصت الماده / 18 أ . ج على أنه :- " لا يجوز رفع الدعوى الجنائيه أو أتخاذ أى إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابى من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 181 ، 182من قانون العقوبات كذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون " ومن هذه الأحوال الأخرى ما نص عليه فى بعض القوانين الأقتصادية كجرائم التموين ، والجرائم الجمركية ، والبنوك والنقد الأجنبى ، مجرائم العمل ، والإستيراد والتصدير ، والجرائم الضريبيه ، - .. – من عدم جواز رفع الدعوزى الجنائيه إلا بناء على طلب من الوزير أو المدير المختص ( د . محمود محمود مصطفى – الجرائم الأقتصادية –ج 1 – ط 2 – 1979 – رقم 133 – ص 198  وما بعدها )

 

وقد نصت الماده 65 من القانون 163 / 1957 بإصدار قانون البنوك والإئتمان ، والمعدله بالقانون 37 / 1992 والقانون 101 / 1993 على أنه :- " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى المادتين 116 مكرراً و 116 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات إلا بناء على طلب من وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخذ رأى محافظ البنك المركزى  وفى مؤلف " الجرائم الأقتصادية " – الجزء الأول – يقول الأستاذ العميد / محمود محمود مصطفى : - تنص الفقرة الثانيه من الماده التاسعه من قانون الإجراءات الجنائيه على أنه فى جميع الأحوال التى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائيه الحصول على طلب ، لا يجوز إتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد الحصول على الطلب ، وعلى ذلك لا يجوز ، قبل تقديم الطلب ، إتخاذ كافه إجراءات الإستدلال ، ولكن لا يجوز رفع الدعوى أو إتخاذ إى أجراء من إجراءات التحقيق قبل تقديم اطلب ، ولو ضبطت الجريمة فى حالة تلبس . ذلك أن الماده 39  من قانون الإجراءات ، وهى تجيز أتخاذ إجراءات جميع الأدله التى لا تمس شخص المتهم فى حالات  التلبس ، قد جاءت مقصوره على حالات الشكوى ، فلا تسرى فى حالات الطلب . وينبنى على عدم تقديم الطلب بطلان إجراءات بدء تسيير الدعوى الجنائيه أمام جهة التحقيق أو الحكم ، وبالتالى بطلان الحكم ، وهو بطلان متعلق بالنظام العام ، ولا يصحح هذه الإجراءات أن يقدم الطلب بعد حصولها ، وأنما يلزم إعادة الإجراءات من جديد ، والطلب الذى يقدم يجب أن يكون مكتوباً ، على خلاف الشكوى التى قد تكون شفوية أو مكتوبه ( تراجع المواد 3 ، 8 ، 9 من قانون الإجراءات الجنائيه ) وينبنى على ضروره تقديم الطلب ، لصحة رفع الدعوى وإجراءات التحقيق ، أن الحكم الصادر فى هذه الدعوى يجب أن يوضح أن رفعها كان بناء على طلب ممن يملك تقديمه وإلا كان الحكم معيباً ، ولا يغنى عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الإختصاص .

 

( الجرائم الإقتصادية – الجزء الأول – الأحكام العامه والإجراءات الجنائيه – الدكتور محمود محمود مصطفى – طـ 2 – 1979 – ص 204 / 205)

 

 

 

وتواتر قضاء محكمه النقض على هذه المبادجىء التى إجملها المرجع آنف الذكر ، فقضت محكمه النقض فى الكثره من أحكامها لا يجوز تحريك الدعوى الجنائيه فى جرائم التهريب الجمركى  أو مباشره أى إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو  الحكم قبل صدور طلب كتابى بذلك من مدير عام الجمرك ( رئيس مصلحه الجمارك ) أو من ينيبه ، وإنه ما أتخذت إجراءات من هذا القبيل قبل صدور هذا الطلب الكتابى وقعت تلك الإجراءات باطله بطلاناً مطلقاً من النظام العام لإتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى العموميه ولصحه إتصال المحكمه بالواقعه ويتعين على المحكمه القضاء به من تلقاء نفسها – وأن هذا البطلان لا يصححه الطلب اللاحق ، وأن صدور الأذن بالتفتيش وتنفيذه قبل صدور الطلب الكتابى يبطل إجراءات التفتيش وما أسفرت عنه من ضبط – وإنه لا صحه للقول بأن الجريمة متلبس بها إذا كان ضبط محلها بعد تفتيش مأذون به النيابه ، وأن رفع الدعوى الجنائيه قبل صدور هذا الطلب الكتابى هو إجراء باطل بطلاناً من النظام العام على المحكمه القضاء به من تلقاء نفسها ويستوجب الحكم بعدم قبول الدعوى الجنائيه لرفعها على غير الأوضاع المقرره قانوناً .

 

د. محمود محمود مصطفى – المرجع السابق – ص 196 / 207

 

نقض 8/11/1960 – س 11 – 149 – 778

 

نقض 22/1/1963 – س 14 – 8 – 35

 

نقض 22/ 2 / 1965 – س 16 – 34 – 151

 

نقض 18/4/1967 – س 18 – 107 – 549

 

نقض 30/10/1967 – س 18 – 213 – 1043

 

نقض 15/4/1968 – س 19 – 87 – 451

 

نقض 13/12/1970 – س 21 – 290 – 1195

 

نقض 13/4/1970 – س 21 – 141 – 593

 

نقض 14/2/1972 – س 23 – 45 – 186

 

نقض 21/5/1972 – س 23 – 172 – 771

 

نقض 6/1/1975 – س 26 – 5 – 20

 

وفى مؤلف الجرائم الضريبيه – للأستاذ الدكتور / أحمد فتحى سرور – طـ 1990 ص 248 :-

 

" يشترط القانون فى الطلب أن يكون مكتوباً ، والحكمه من إشتراط الطلب الكتابى تقتضى أن يكون موقعاً من صاحب السلطه فى إصداره ، فلا يكفى إصدار خطاب يفيد أن الطلب قد صدر ممن يملكه ، مالم يكن المحرر المثبت لهذا الطلب موجوداً بالفعل وموقعاً عليه ممن أصدره ، ولا يكفى لذلك مجرد الإشاره التليفونيه مالم تعتمد على أصل مكتوب يحمل توقيع المختص بإصدار الطلب كما لا يكفى أن يثبت المحقق فى صدر محضره أن الطلب قد صدر مالم يكن مرفقاً بأوراق التحقيق ".

 

يراجع فى شأن وجوب أن يكون الطلب مكتوباً ............

 

نقض 18/4/1967 – س 18 – 107 – 549

 

نقض 30/10/1967 – س 18 – 213 – 1043

 

نقض 13/4/1970 – س 21 – 141 – 593

 

نقض 21/5/1972 – س 23 – 172 – 771

 

نقض 15/4/1968 – س 19 – 87 – 451

 

وطلب وزير الإقتصاد بعد إستطلاع رأى أو أخذ رأى محافظ البنك المركزى المصرى قبل تقديم  هذا الطلب ، وهو طلب يشترط فيه : الرسمية " أى الكتابه بالتدوين طبقاً للقواعد العامه فضلاً عما أوجبه النص ( نص الماده / 8 أ . ج ) وجرت به أحكام محكمه النقض سالفه البيان .

 

وطلب " وزير الإقتصاد الكتابى ، لازمه ومقتضاه أن تحمل كتابته إستيفاء أخذ رأى محافظ البنك المركزى قبل إنشاء وتحرير هذا الطلب الكتابى والذى لا يجوز إثبات عكس الثابت فيه إلا بالكتابه غملاً بإحكام الماده 225 / أ . ج والماده / 61 من قانون الإثبات ، وقضاء محكمه النقض .

 

نقض مدنى 21/11/1967 – س 18 – 261 – 1736

 

نقض مدنى 24/5/1962 – س 13 – 102 – 676

 

نقض مدنى 5/4/1956 – س 7 – 66 – 496

 

نقض جنائى 3/2/1959 – س 10- 31- 143

 

نقض جنائى 9/12/1968 – س 19 – 271 – 1062

 

نقض جنائى 27/1/1941 – مج القواعد القانونيه – عمر – 199 – 380

 

   وجوهريه ولزوم ووجوبية  أخذ رأى محافظ البنك المركزى قبل تحرير وتقديم " الطلب " ، مستفاده فضلاً عن صراحه النص وفى أمر يتصل بالنظام العام بشأن رفع وتحريك وتسيير الدعوى الجنائه وإتخاذ النيابه لأى إجراءات فيها - ، مستفاده من عنايه المشرع بإضافه وأستلزام هذا الشرط فى التعديل الذى أدخله على نص الماده / 65 من قانون البنوك بمقتضى القانون 37 / 1992، فقد أضاف بهذا القانون لنص الماده / 65 سالفه الذكر عباره " بعد أخذ رأى محافظ البنك المركزى " .لذلك ، فإغفال " أخذ الرأى محافظ البنك المركزى " يبطل الطلب بكل ما يترتب عليه من أثار عملاً بأحكام الماده / 331 أ . ج وقضاء محكمه النقض :-

 

د. محمود محمود مصطفى – المرجع السابق – ص 196 / 207

 

نقض 8/11/1960 – س 11 – 149 – 778

 

نقض 22/1/1963 – س 14 – 8 – 35

 

نقض 22/ 2 / 1965 – س 16 – 34 – 151

 

نقض 18/4/1967 – س 18 – 107 – 549

 

نقض 30/10/1967 – س 18 – 213 – 1043

 

نقض 15/4/1968 – س 19 – 87 – 451

 

نقض 13/12/1970 – س 21 – 290 – 1195

 

نقض 13/4/1970 – س 21 – 141 – 593

 

نقض 14/2/1972 – س 23 – 45 – 186

 

نقض 21/5/1972 – س 23 – 172 – 771

 

نقض 6/1/1975 – س 26 – 5 – 20

 

مناقشات مجلس الشعب بمضبطة المجلس جلسه 8/3/1993

 

   وغنى عن البيان أنه وإن كان القانون لم يستلزم شكلاً معيناً لأخذ رأى محافظ البنك المركزى ، إلا أن " الكتابه " شرط أساسى فى الطلب ، فالطلب الكتابى " لازم وحتمى بحكم صريح النص وبحكم القواعد العامه فى كل ما يتصل بأعمال التحقيق وتحريك ورفع الدعوى العموميه والسير فيها ، وهو ما تواترت عليه أيضاً أحكام محكمه النقض سالفه البيان .

 

وما دامت الكتابه " شرط فى الطلب ، فإنها شرط بالحكم والضروره فى كل عناصره الجوهرية وفى مقدمتها أخذ " رأى محافظ البنك المركزى " بإعتبار أن أخذ رأيه شرط أساسى وجوهرى من شروط الطلب ذاته لا يحرر ولا يصدر ولا يقدم إلا بعد أخذ هذا الرأى وكتابة "  .

 

** فى السكر **

 

ـــــــــــــــــــــ

 

   وتكييف الإتهام على أنه إتلاف عمدى قد يكون مرده إلى إلى القياس فى فهم الفقرة الأخيرة للماده / 66 من قانون المرور 66/1973 التى أفترضت خطأ من يقود سيارة وهو تحت تأثير خمر أو مخدر ، أو القياس فى فهم أثر السكر الإختيارى على المسؤلية فى حالة ثبوته ، فالفقرة الأخيرة من الماده / 66 من قانون المرور لم تقلب الخطأ غير العمدى إلى خطأ عمدى ، ولم تقلب الإهمال إلى عمد – وإنما إفترضت فقط الخطأ غير العمدى فى جانب من يقود سيارته وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر ، - ومع ذلك فإن النص جعلها قرينه بسيطة ومؤقته قابله لإثبات العكس لأن الأصل أن الخطأ لا يفترض ، فقالت الفقرة الأخيرة للماده : " إفترض الخطأ فى جانبه إلى أن يقيم الدليل على نفى خطئه " – فواضح جداً أن الخطأ المفترض خطأ غير عمدى ، وواضح جداً بالصياغة أن القرينه قرينه بسيطه ومؤقته وقابله لإثبات العكس  بدليل أن النص يقول : " إلى أن يقيم الدليل على نفى خطئة " – ولذلك فإن هذه القرينه البسيطة المؤقته القابله لإثبات العكس لا تقلب الإهمال إلى عمد ولا تقلب الخطأ غير العمدى إلى خطأ عمدى !!!.

 

   كذلك فإن السكر البين – بفرض ثبوته ، لا يقلب الإهمال إلى عمد ولا يقلب الخطأ غير العمدى إلى خطأ عمدى ، فقصارى موقف المشرع من السكر أن سكراً إختيارياً أنه لا يغفيه لسكره الإختيارى من المسؤلية الجنائيه عما يرتكبه وإتجه إليه قصده إتجاهاً حقيقياً فى عالم الواقع والحقيقه ولكنه لا ينسب إليه قصداً لا وجود له ، ولا يفترض فى حقه قصداً لا وجود له ، بل أن المشرع يعفيه – من إفتراض القصد الخاص فى حقه ، ولا ينسب إليه – رغم أن السكر  إختيارى – قصداً جنائياً خاصاً ، وفى ذلك تقول محكمه النقض فى قضاء مستقر متواتر لها : " لا يقبل  نسبه القصد الخاص إلى السكران لأن الشارع لا يكتفى فى ثبوت القصد الخاص بإعتبارات وإفتراضات قانونيه ، والقصد الجنائى بإعتباره واقعه يجب أن يكون ثبوتها بناء على حقيقه  الواقع ومن الأدله المستمده من حقيقه الواقع ".

 

نقض 12/1/1969 – س 0 – 23 – 104

 

نقض 30/6/1959 – س 10 – 161 – 742

 

نقض 12/6/1950 – س 1 – 246 – 754

 

أما أن ينقلب الإهمال إلى عمد وينقلب الخطأ غير العمدى إلى خطأ عمدى خلافاً للواقع والحقيقه لمجرد أن المخطىء سكران بإختيارة – فذلك تخليط لا أصل له بتاتاً فى القانون ولا فى أحكام القضاء !

 

ثانياً :- فى بطلان إنتفاء تهمه السكر البين :-

 

تقول الماده / 7 من القانون 63 / 1976 التى حلت محل الماده / 385 / ثانياً عقوبات – تقول :--

 

" يعاقب كل من يضبط فى مكان عام أو فى محل عام فى حالة سكر بين بالحبس الذى لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على سته أشهر أو بغرامه لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائه جنيه ويجب الحكم بعقوبه الحبس فى حاله العود " – وهذه الماده أصلها الماده / 385 من قانون العقوبات الصادر بالقانون 58 / 1937 وكانت تنص على أنه :- " يجازى لا تتجاوز جنيهاً مصرياً أو الحبس مدة لا تزيد على أسبوع : ( أولاً ) من إغتسل فى المدن أو القرى بحاله للحياء منافية للحياء أو وجد فى طريق عمومى وهو بهذه الحاله . ثانياً :- من وجد بحاله سكر  لابين الطرق العموميه او فى المحلات العموميه . ( ثالثاً :- من وجد فى الطرق العموميه أو المحلات العموميه أو أمام منزله يحرض المارين على الفسق بإشارات أو أقوال .......... " وقد ألغيت الفتره الثالثه من هذه الماده بالقانون 568 / 1955 ثم ألغيت الماده كلها بالقانون 169 / 1981 ، والماده / 385 عقوبات الملغاه ، تقابل وتطابق الماده / 833 من قانون العقوبات الأهلى ( 1904 ) الصادر بالأمر العالى رقم / 3 لسنه 1904من الخديوى عباس حلمى ، ويتفق النصان العربى والفرنسى للماده / 338 عقوبات أهلى مع نص المده / 385 من قانون العقوبات المختلط نقل عنها قانون العقوبات الأهلى ( 1904 )

 

ويقول النص الفرنسى لكل من المادتين 338 عقوبات أهلى المقابله للماده / 385 عقوبات المختلط :-

 

386  -   Sertont Punis D une amende nexcedant Pas  L.E. 1 ou  dun emprisonnement ne depassant pas une semaine :

 

(1)…………

 

(3)   Ceux gui auront ete trouvess sur ia voie publique ou dans Les lieux publics en etat d  iveesse manifeste.

 

 

 

فلفظ " ivresse  بالفرنسيه يعنى "  السكر "  بالعربيه :- ولفظ " بين " المستخدم فى الترجمه العربيه أصله " manifeste  " فى النص الأصلى الفرنسى المنقول عنه من القانون المختلط – وكلمه " بين " بالعربيه تعنى الظاهر الواضح المكشوف الجنى ، " والبينه " تعنى الحجه الظاهره الواضحة المكشوفه  الجليه " ولفظ " بين " هو كما قلنا ترجمه للفظ الفرنسى menifeste – ومعناه فى كافه القواميس الفرنسيه العربيه : البين الجلى الظاهر الواضح الساطع المعلن المكشوف المتظاهر به المجهر به . "

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

( 1 ) مختار الصحاح – طبعه نظاره المعارف 3/11/1904 ص 86  - المعجم الوجيز لمجمع اللغه العربيه ط ( 1 ) 1980 – ص 70 ، والمعجم الوسيط لمجمع اللغه العربيه – طـ 1960 – ج 1  - ص 79 ، المعجم العربى الأساسى ( لاروس ) – طبعه المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم - ص 190  - والمعجم الكبير لمجمع اللغه العربيه ط 1 – 1981 – ج 2 ص 733 – 742.

 

( 2 ) يراجع قاموس  - BELOT CLASSIGUE- PETIT DICTIONNAIRE FRANCAIS ARADE ILLASFRE  هامش  ص 256 / 527 ، وقاموس المصطلحات القانونيه والإقتصاديه والتجاريه – فرنسى عربى – عزت عبد الخالق ط 1 دار المعارف بالأسكندرية – 1955 – ص 316/317 .

 

 

 

فواضح جداً من النص الفرنسى ، والترجمه العربيه ، أن المقصود بالسكر البين – حاله السكر الواضح الظاهر المكشوف الساطع المجنى  المعلن المجهر به الذى يحسه ويدركه ويلمسه عامه الناس بلا حاجه إلى شم فم أو مناظره أو تحليل معده – فالنص القديم والحالى لا يعاقب على شرب الخمر ، ولا يوجد فى مصر قانون يعاقب على شرب الخمر ، - وإنما يتجه النص إلى حمايه الطرقات العامه والمحلات العامه و الآداب العامه وعامه الناس من هذيان أو عربده أو هلاوس أو مجاهره أو مجون أو شطحات أو فقدان وعى أو غيبوبه  أو تخاريف السكران سكراً بيناً ظاهراً وجلياً  مكشوفاً ساطعاً يحسه ويدركه ويلمسه ويستبينه عامه الناس من حال السكران الذى يعبر  عن نفسه بلا مناظرات طبيه وبلا تحاليل معويه او خلافه ، اما اللجوء إلى الطبيب للمناظره  أو التحليل فالإستيثاق – فقط – من صدق الإدعاء – وليس الغرض من المناظره أو التحليل مجرد إثبات مجرد إثبات إحتساء الخمر غير معاقب عليه – وأنما الإستثبان من صدق الإدعاء بالسكر مع لزوم ثبوت أن هذا السكر سكر بين واضح جلى ظاهر مكشوف ساطع يحسه ويلمسه ويستبينه عامه الناس بغير مناظرات ولا تحاليل ولا أبحاث .... فبغير ذلك لا يعتبر الشارب للخمر فى حالة سكر بين معاقب عليها قانوناً .

 

ولم يقل السيد الضابط فى تقريره كان فى حالة سكر بين ، ولم يدع السيد الضابط فى اقريره ان المتهم فى حاله سكر  بين ، ولم يصف السيد الضابط بتاتاً فى تقريره حاله سكر بين أو حتى غير بين ، فهو لم يقل أنه وجد المتهم فى حاله سكر بين ، بل ولم يقل إنه وجد المتهم فى حاله سكر من أى سكر ........... ولم يقل السيد الضابط أنه وجده فى الطريق العام يهذى أو يعربد أو يجاهر أو يسىء الأدب أو يسىء السلوك أو يهلوس أو أى شىء يكشف عن حاله سكر ، بينما كان أو حتى غير بين .... وكل ما قاله السيد الضابط  - إنه تلاحظ لسيادته وجود رائحه كحوليه تفوح من فمه .

 

وبفرض صدق السيد الضابط وصدق إستنتاجه وصدق حاسه شمه وصدق تمييزه بين الرائح بأنواعها ، - فإن إفتراض فوحان رائحه كحوليه من الفم لا يعنى وجود حاله سكر بين او غير بين ......... دليل ذلك  أن السيد الضابط لم يصف حاله سكر ، ........ بل ولا يعنى ان هذه الرائحه الكحوليه  لخمر بالذات ... فمن العلم العام ان هناك عديداً من المركبات الدوائيه تعطى رائحه الكحوليات .

 

        نعود فنقول أن ما أورده السيد الضابط الذى عاين الحادث بالطريق – وما أورده فى تقريره كاف لدحض هذا الإتهام فهو لم يورد بتقريره أنه شاهد حاله سكر أو عاين حاله سكر . بيناً كان أو غير بين ، وذلك بذاته يكفى كما قلنا لدحض هذه الفريه المتعسفه التى أثيرت على غير سند من الواقع – أو الأوراق ‍‍!! فمناط التجريم هو الظهور فى حاله سكر ظاهر جلى فى الطريق  العام أو المحل العام ، ولم يحدث  بتاتاً شىء من ذلك ولم يدع السيد الضابط نفسه شيئاً عن ذلك .

 

العلم بالجريمة ، بل والرضاء عنها

 

لا يعد اشتراكاً فى مقارفتها

 

ـــــــــــــــ

 

" إنه لما كان بوقوع الجريمة لا يعتبر فى القانون أساساً لمساءلة جنائيه على أعتبار أن العالم بوقوعها يعد شريكاً فى مقارفتها . إذ أن الأشتراك فى الجريمة لا تعتبر قائماً طبقاً لصريح نص الماده 40 من قانون العقوبات إلا إذا توافر فى حق المتهم ثبوت أتفاقه مع الجانى على مقارفتها أو تحريضه أياه على أرتكابها أو مساعدته أياه مع علمه بأنه مقبل على ذلك ، كان الحكم الذى يراب مساءله المتهم كشريك فى جريمة التزوير على مجرد علمه بالتزوير قاصراً قصوراً نقضه إذ أن مجرد العلم لا يكفى بذاته لثبوت الاتفاق أو التحريض أو المساعده على أرتكاب الجريمة ".

 

نقض 27/11/1950 – س 2 – 88 – 229

 

وجوب تربص الفصل

 

فى الإدعاء بالتزوير

 

بالدعوى الأصليه

 

***

 

فقد قضت محكمه النقض فى العديد من عيون أحكامها بأنه :-

 

" لما كانت الماده / 297 أ . ج تنص على أنه " إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق الى النيابه العامه ولها أن توقف الدعوى الى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصه إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقه المطعون عليها " ، وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقه المطعون عليها بالتزوير منتجه فى موضوع الدعوى المطروحه على المحكمه الجنائية ، ورأت المحكمه من جدية الطعن وجهاً للسير فى تحقيقه فأحالته الى النيابه العامه وأوقفت الدعوى لهذا الغرض – كما هو الحال فى الدعوى المطروحه – فإنه ينبغى على المحكمه أن تتربص الفصل فى الأدعاء بالتزوير من الجهة المختصه سواء بصدور أمر من النيابه العامه بعدم وجود وجه لأقامه الدعوى الجنائيه أو بصدور الحكم فى موضوعه من المحكمه المختصه وصيرورة كل منهما نهائياً ،وعندئذ يكون للمحكمه أن تمضى فى نظر موضوع الدعوى الموقوفه الفصل فيها . " لما كان ما تقدم وكان الإدعاء بتزوير الشيك من جانب الطاعن لم يتم الفصل فيه نهائياً سواء بصدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائيه أو بصدور حكم قضائى . وكان الحكم المطعون فيه قد قضى فى موضوع الدعوى مستنداً فى إدانه الطاعن إلى ذلك الشيك دون ان يتربص الفصل فى الإدعاء بتزوير ، فإنه يكون معيباً بعيب القصور فى البيان فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع ".

 

نقض 13/5/1981 – س 32 – 88 – 503

 

نقض 17/4/1977 – س 28 – 101 – 485

 

نقض 15/7/1992 – س 43 – 99 – 669

 

 

 

تزوير الشيكات

 

بمعرفه الساحب نفسه

 

ــــــــــــــ

 

        سناً فعل المشرع ، - حين نص فى الماده / 534 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنه 1999 على أنه :-

 

" يعاقب بالحبس وبغرامه لا تجاوز خمسين ألف جنيه او بأحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأعمال الأتيه :-

 

(  أ  ) .......................

 

( ب )  ......................

 

( جـ ) ......................

 

(  د  ) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نيه على نحو  يحول دون صرفه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**                             **                          **

 

 

 

        فقد دلت التعاملات ، على لجوء البعض لإدخال الغش على المتعاملين معهم ، بتحرير الشيكات وما إليها وتوقيعها بطريقه لا تتفق مع خط وتوقيع المتلاعب ليستطيع التنصل منها مستقبلاً .

 

        وعن هذه الظاهره ، كتب الأستاذ المستشار طه الشريف النائب السابق لرئيس محكمه النقض مقالاً بجريده الأهرام 15/12/2000 ، قال فيه تحت عنوان " القصد الجنائى فى جرائم التزوير " :-

 

 

 

" كثيراً ما يحدث فى المعاملات التجاريه والمعاملات بين الأصدقاء ، أو الأقارب أن تتواجد الثقه بين المتعاملين ، فيهمل المستفيد من الشيك ان يتحرى الدقه فى توقيع الساحب ( محرر الشيك ) ، ثم يفاجأ المستفيد بأن التوقيع ليس هو توقيع الساحب ، بينما  يتخذ الساحب أو النيابه أو الأجراءات الجنائيه ضد المستفيد بتهمه تزوير توقيع الساحب وكثيراً ما أخطىء المحاكم عند أدانتها للمستفيد بجريمة التزوير  لمجرد أن الطب الشرعى أفاد بتزوير توقيع الساحب دون أن تتحرى عما إذا كان المستفيد هو الذى زور التوقيع من عدمه ، أى دون أن تستظهر القصد الجنائى لديه بركنيه الأراده فى التزوير أو العلم به علماً يقينياً  . ، ومن ثم كان قضاء محكمه النقض الذى وضع قاعده قانونيه تلتزم بها المحاكم وإلا كان حكمها مخالفاً للقانون حيث أورد : - أن الحكم المطعون فيه أذ دان الطاعن بجريمة تزوير الشيك وـأستعماله أستناداً الى مجرد تمسك الطاعن بالشيك وأنه صاحب المصلحة الوحيد  فى تزوير التوقيع الممسوك الى المدعى بالحق المدنى وأن التقرير الفنى قد قطع بأن هذا الأخير ( المدعى بالحق المدنى ) لم يوقع على ذلك الشيك دون أن يستظهر أركان جريمه التزوير ويورد الدليل على أن الطاعن زور التوقيع بنفسه مادام  أنه ينكر أرتكابه له ، - كما لم يعن الحكم بأستظهار علم الطاعن بالتزوير – ومن المقرر بأن مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت هذا العلم مادام الحكم لم يقم الدليل على أن  الطاعن هو الذى قارف التزوير أو أشترك فى أرتكابه ومن ثم يكون الحكم مشوباً بالقصور وأنتهت المحكمه الى نقض الحكم :

 

 

 

        وبهذا أرست  المحكمه قواعد جوهريه لإدانه الطاعن بجريمه التزوير فى الأوراق العرفيه وهى ضروره أن يثبت الحكم بعلم المتهم بالتزوير ، - أى تعمده تغير الحقيقه فى محرر تغيراً من شأنه أن يسبب ضرراً وأن تتجه أرادته إلى أستعمال هذا المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقه  ، - فإذا تلقى الشخص من أخر شيكاً أهمل فى التثبت  من أن الساحب هو الموقع عليه ، ثم ثبت أن الشيك غير موقع  من الساحب هو الموقع عليه ، فإن هذا الأهمال من المستفيد لا يجعله مرتكباً لجريمة التزوير مهما بلغت درجه أهماله  ، كذلك فإن أستعماله لهذا الشيك لا يعنى أنه هو الذى قام بتزوير ، وكونه صاحب المصلحه الوحيد فى أستعماله لا يفيد أيضاً أنه  هو الذى قام بتزويره ، أنما يجب أن يقوم الدليل القطعى على أنه هو الذى زور التوقيع  وذلك عن طريق أستكتابه وثبوت أنه هو المزور لتوقيع الساحب أو بأقراره أو ثبوت أنه أشترك مع غيره وأتى فعلاً إيجابياً من أفعال الأشتراك فى الجريمه ، فأن لم يثبت ذلك بدليل قاطع كان على المحكمه أن تقضى  ببراءه ، ولا ينال من ذلك أن تقضى المحكمه من براءه الساحب من جريمه أصدار شيك بغير رصيد لكون التوقيع مزوراً عليه ، إذ أن الحكم بالبراءه فى هذه الجريمة ليس دليلاً بذاته لأدانه المستفيد فى جريمة تزوير التوقيع ، أذ يجب أن تقوم الأدانه على توافر القصد الجنائى على ما سلف البيان ) .

 

( مقال الأهرام  15/12/2000 – قدمناه بجلسه المرافعه )

 

قضاء محكمه النقض

 

أقام سياجاًً من الضمانات

 

إزاء هذا التلاعب الذى يلجأ إليه البعض فى توقيعاتهم

 

  لخداع الأخرين

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وقد قضت محكمه النقض بأنه :-

 

        لما كان الحكم الأبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعه الدعوى فيما مجمله أن المدعى بالحق المدنى أقام دعواه بطريق الأدعاء المباشر  وضمن صحيفتها أن المتهم زور عليه شيكاً بمبلغ 13 جم ، بتاريخ 2/1/1981 على بنك مصر – فرع السيده زينب – وإذ قضى ببراءه المدعى بالحق المدنى عن تهمه إصدار شيك بدون رصيد ، بعد أن طعن عليه بالتزوير وأثبت بالتقرير الفنى بأن الشيك غير موقع بخط المدعى بالحق المدنى ومن ثم فإنه يحق له أقامه دعواه – وخلص الحكم إلى إدانه الطاعن فى قوله :-

 

( وحيث أنه متى جاء التقرير الفنى قاطعاً فى أن المدعى بالحق المدنى لم يحرر الشيك موضوع الدعوى فإنه لا تجدى شهاده الشهود لإثبات قيامه بتوقيع الشيك ، ومتى كان  المتهم هو المستفيد والمتمسك بالشيك بأعتباره ورقه عرفيه وكانت شهاده شهوده تؤيد قيامه بأثبات علاقات  عمله مع المدعى  المدنى عن طريق الكتابه فعلى الأقل اذ لم يكن هو مزور الشيك ، فإن الثابت أستعماله لهذه الورقه مع علمه بتزويرها اذ أقام ضد المدعى المدنى دعوى شيك بدون رصيد قضى فيها بالبراءه لتزوير الورقه ومن ثم توافر فى حقه أركان الأتهام وتعين عقابه عملاً بماده الأتهام ) .

 

        " لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان  الطاعن بجريمة تزوير الشيك وأستعماله أستناداً إلى مجرد تمسك الطاعن بالشيك وأنه صاحب المصلحه الوحيد فى تزوير التوقيع المنسوب الى المدعى بالحق المدنى وأن التقرير الفنى قد قطع بأن هذا  الأخير لم يوقع على ذلك الشيك دون ان يستظهر أركان جريمة التزوير ويورد الدليل على أن الطاعن زور هذا التوقيع بنفسه أو بواسطه غيره ما دام أنه ينكر إرتكابه ، كما لم يعن الحكم بإستظار علم الطاعن بالتزوير ، ومن المقرر أن مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت هذا العلم ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو إشترك فى إرتكابه ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور .

 

نقض 18/1/1987 – س 38 – 13 – 107 – طعن 5221 /56 ق

 

 

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

 

" لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بتهمتى تزوير شيك وإستعماله  استناداً إلى مجرد تمسك الطاعن بالشيك وإقراره بأنه هو الذى حرر بياناته وإنه صاحب المصلحه الوحيد فى تزوير التوقيع المنسوب إلى المدعى بالحق المدنى ، دون أن يستظهر أركان جريمة التزوير ويورد الدليل على أن الطاعن زوراً هذا التوقيع بنفسه أو بواسطه غيره مادام أنه ينكر إرتكابه له وخلا تقرير المضاهاه من أنه محرر بخطه كما لم يعن الحكم بإستظهار علم الطاعن بالتزوير ، ومن المقرر أن مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى ثبوت هذا العلم مادام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو أشترك فى إرتكابه ، ولما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يتعين معه نقضه والإحالة " .

 

نقض 31/10/1973 – س 27 – 180 – 792

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

 

" من حيث أن الثابت من الحكم المطعون فيه ، أنه دان الطاعنه بتهمتى الإشتراك فى تزوير محرر رسمى وفى أستعماله مع العلم بتزويره استناداً إلى أنها صاحبه المصلحه الأولى فى تزوير التوقيع المنسوب إلى المجنى عليه ، دون أن يستظهر أركان جريمة الإشتراك فى التزوير ويورد الدليل على أن الطاعنه زورت هذا التوقيع بواسطه غيرها – مادامت تنكر أرتكابها له – وخلا تقرير المضاهاه من أنه محرر بخطها – كما لم يعن الحكم استظهار علم الطاعنه بالتزوير . لما كان ذلك ، وكان مجرد كون الطاعنه هى صاحبه المصلحه فى التزوير لا يكفى فى ثبوت اشتراكها فيها والعلم به ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الأستدلال ".

 

نقض 25/11/1981 – 32 – 171 – 978

 

كما قضت بأن :-

 

" مجرد ثبوت تزوير التوقيعات المنسوبه الى المجنى عليه على إيصال سداد الأجره دون أستظهار أركان جريمة التزوير  وإيراد الدليل على أن الطاعن زور هذه الأمضاءات بنفسه أو بواسطه غيره لا يفيد جريمة التزوير فى حقه مادام أنه ينكر أرتكابه لها  وخلا تقرير المضاهاه من أنها محرره بخطه مما يعيب الحكم بالقصور .

 

 

 

        " أن مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت علم الطاعن بالتزوير فى جريمه أستعمال المحرر المزور مادام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو أشترك فى أرتكابه .

 

نقض 8/11/1971 – س 22 – 153 – 636

 

كما قضت بأن :-

 

" الأحكام الصادره من المحاكم المدنيه ليست لها قوه الشىء المقضىة أمام المحاكم الجنائيه فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها – فإذا قضت المحكمه المدنيه برد وبطلان سند لتزويره ، ثم رفع الدعوى التزوير من المحكمه الجنائيه فعليها أن تقوم هى ببحث جميع الأدله التى تبنى عليها عقيدتها فى الدعوى ، أما إذا هى أكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنيه وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى أدله الأدانه فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب "

 

 

 

" مجرد  التمسك التمسك بالورقه المزوره لا يكفى بثبوت العلم فى تزويرها مادام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو أشترك فيه .

 

نقض 20/11/1967 – س 18 – 236 – 1130

 

كما قضت بأن :-

 

        " مجرد تمسك المطعون ضده بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحه فى تزويره  ، عدم كفايته للتدليل على أرتكابه التزوير أو علمه به  .

 

نقض 3/2/1982 – س 33 – 26 – 133

 

وقضت محكمه النقض بالعديد من أحكامها بأن :-

 

        مجرد التمسك بالورقه المزوره  لا يكفى فى ثبوت علم الطاعن بالتزوير  أو أشتراكه فيه ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو أشترك فيه .

 

نقض 20/11/1967 – س 18 – 236 – 1130

 

نقض 8/11/1978 – س 22 – 153 – 636

 

نقض 3/2/1982 – س 33 – 26 – 133

 

نقض 31/10/1976 – س 27 – 180 – 792

 

نقض 1/4/1986 – س 37 – 91 – 445

 

 

 

        القضاء المتقدم ، - فرعاُ على مبدأ أساسى على عام جرى عليه قضاء محكمه النقض بأطراد ،- هو أن  محض قرينه المصلحه  لا ينهض بذاته  دليلاُ على التزوير أو الأستعمال - فقد تواتر قضاء محكمه النقض ، - على أن قرينه المصلحة – بفرض وجودها – لا تكفى لأثبات الأشتراك فى التزوير – وفى حكمها  الصادر فى 15/12/1982 برئاسه الأستاذ المستشار محمد وجدى عبد الصمد – قضت فى الطعن رقم 4780  لسنه 35 قضائية – فقالت : "  ومن حيث ان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعه الدعوى خلص الى ثبوت جريمتى الأشتراك فى التزوير والأستعمال  فى حق الطاعن الثانى بقوله : وحيث ان الثابت من الاوراق ان (  المتهم الثانى ) هو المستفيد وصاحب  المصلحه فيما أثبته  المتهم الأول  فى محضرى جلسه 18/5/1975 على غير الحقيقه حضور المجنى   عليه ( المدعى بالحقوق المدنيه ) وتقريره بالتصالح وتعهده بالتنازل عن دعوى التعويض وتسليم شقه  النزاع للمتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) " – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر اركان جريمة  الأشتراك فيها التزوير ويورد الأدله  عليها ، وكان مجرد كون الطاعن هو صاحب المصلحه فى التزوير لا يكفى فى ثبوت اشتراكه فيه والعلم به فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور – ولا يرد على ذلك بأن المحكمه وقد دانته بجريمة استعمال المحرر المزور فإن العقوبه تكون مبررة ، ذلك لأنها اعتمدت  عليه فى ثبوت جريمة  الاستعمال فى حق الطاعن وفى توافر اركانها على ثبوت جريمة الأشتراك فى التزوير أنفه البيان وهى لا تصلح بذاتها أساس صالحاً لأقامه الأدانه لقصور الدليل عليها كما سلف القول ، مما يجعل الحكم  مشوباً بالفساد فى الاستدلال بالنسبه لجريمة الاستعمال ولما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعاده بالنسبه للطاعنين كليهما وذلك لوحده الواقعه ولحسن سير العداله دون حاجه الى بحث باقى من يثيره الطاعن الثانى فى طعنه أو بحث أوجه طعن الطاعن الأول .

 

نقض 15/12/1982 فى الطعن رقم 4780 لسنه 53 قضائيه

 

نقض 22/1/1986 – س 37 – 27 – 127

 

نقض 30/3/1983 – س 34 – 94 – 460

 

نقض 25/11/1981 – س 32 – 171 – 978 – الطعن 1207/51 ق

 

نقض 18/1/1987 – س 8 –13 – 107 – طعن 5221 / 56 ق

 

وجوب أن يقع التزوير

 

فى محرر له قيمة فى الإثبات

 

وفى بيان جوهرى فيما أعد المحرر لأثباته

 

ــــــــــــــــــ

 

        أستقرت أحكام محكمه النقض على أن التزوير فى المحررات لا عقاب عليه الا إذا وقع فى بيان جوهرى أعد المحرر لأثباته ، وقالت فى العديد من أحكامها أنه لا يكفى للعقاب أن يكون الشخص قد قرر غير الحقيقه فى المحرر ، بل يجب أن يكون الكذب قد وقع فى جزء من إجراء المحرر الجوهرية التى من إجلها أعد المحرر لأثباته .

 

نقض 8/12/1974 – س 25 – 178 – 830

 

نقض 9/4/1963 – س 14 – 63 – 313

 

نقض 28/4/1959 – س 10 – 112 – 512

 

نقض 24/4/1959 – س 10 – 53 – 245

 

نقض 16/4/1931 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 2 – 239 – 291

 

نقض 20/11/1931 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 2 – 106 – 114

 

نقض 29/1/1970 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 5 – 57 – 89

 

نقض 25/3/1940 – مجموعه القانونيه  - ج 5 – 85 – 154

 

نقض 3/2/1941 – مجموعه القانونيه – ج 5 – 201 – 388

 

        وقد عرفت محكمه النقض البيان الجوهرى بأنه البيان الذى يكون اثباته فى المحرر " لازماً لاستكمال شكله القانونى " ( نقض 19/6/1930 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 2 – 61 – 53 )

 

        وقضت محكمه النقض بأن بيان الجنسيه فى جواز السفر ليس من البيانات الجوهرية ، فقالت فى حكمها الصادر 25/2/35 ( مجموعه القواعد القانونيه – محمود عمر – ج 3 – 340 – 435 ) – قالت :" أن أستخراج جواز سفر لشخص بجنسيه ليست له لا يستدعى الحصول عليه ضرورة ارتكاب التزوير ، أى أن التغيير فى بيان بجواز السفر لا يعد تزويراً – ويعلق الأستاذ الدكتور / محمود محمود مصطفى على ذلك فيقول : لا عقاب أصلاً على من يذكر اسمه الحقيقى لدى أستخراجه تذكره سفر أو مرور ولكنه يعطى بيانات أخرى مكذوبه ، ولو كانت مما أعد المحرر لاثباتها به ، كأن يغير فى جنسيته او يذكر سناً غير سنه أو محل أقامه غير محله الحقيقى ولو أدى ذلك الى أخفاء شخصيته وكان الأخفاء مقصوداً ".

 

( الدكتور محمود محمود مصطفى – القسم الخاص . ط 8 – 1984 – رقم / 155 – ص 187 / 188 ) .

 

        وقضت محكمه النقض بأن " أثبات أن الزوجه بكر على غير الحقيقه فى عقد الزواج لا ينطوى على جريمة تزوير ، اذ لم يعد عقد الزواج أصلاً لأثبات هذه الصفه ، وأشتراط بكاره الزوجه لا يؤثر فى صحه عقد الزواج " _ نقض 9/3/1964 – س 15 – 36-176 ) ، وعنوان الأقامه فى محضر الجلسه لا يؤثر فى صحه المزاد ، - وقد قضت محكمه النقض بأنه " لا يكفى للعقاب أن يكون الشخص قد قررغير الحقيه فى المحرر  ، بل يجب أن يكون الكذب قد وقع فى جزء من اجزاء المحرر الجوهرية التى من اجلها اعد المحرر لاثباته ، وبناء عليه فإذا قرر التابع مستلم الاعلان انه يقيم مع المعلن اليه على خلاف الحقيقه فإن هذا لا يعد تزويراً لان التغيير لم يحصل فى بيان جوهرى من بيانات الاعلان ".

 

( نقض 8/12/1974 – س 25 – 178 – 830

 

إثبات الإشتراك

 

عموماً – وفى التزوير

 

لابد من بيان عناصر الأشتراك

 

وبيان الأدله الدله على ثبوته

 

ــــــــــــــــــــــ

 

       وقضت بذلك محكمه النقض ، فى حكمها الصادر 15/12/1982 برئاسة الأستاذ المستشار محمد وجدى عبد الصمد – شفاه الله ، قضت فى الطعن رقم 4780 لسنه 53 قضائيه فقالت :-

 

        " ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعه الدعوى خلص الى ثبوت جريمتى الاشتراك فى التزوير والاستعمال فى حق الطاعن الثانى بقوله : وحيث ان الثابت من الأوراق أن المتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) هو المستفيد وصاحب المصلحة فيما أثبته المتهم الأول فى محضرى جلسه 18/5/1975 على غير الحقيقه حضور المجنى عليه ( المدعى بالحقوق  المدنيه ) وتقريره بالتصالح وتعهده بالتنازل عن دعوى التعويض وتسليم شقه النزاع للمتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) " لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر اركان جريمة الاشتراك فى التزوير ويورد الأدله عليها ، وكان مجرد كون الطاعن هو صاحب المصلحه فى التزوير لا يكفى فى ثبوت أشتراكه فيه وللعلم به فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور – ولا يرد على ذلك بأن المحكمه وقد دانته بجريمة أستعمال المحرر المزور فإن العقوبه تكون مبررة ، ذلك لأنها اعتمدت فيما أعتمدت عليه فى ثبوت جريمة الأستعمال فى حق الطاعن وفى توافر أركانها على ثبوت جريمة الاشتراك فى التزوير  آنفه الذكر وهى لا تصلح بذاتها اساساً صالحاً لأقامه الأدانه لقصور الدليل عليها كما سلف القول ، مما يجعل الحكم مشوباً بالفساد فى الأستدلال بالنسبه لجريمة الأستعمال ولما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعاده بالنسبه للطاعنين كليهما وذلك لوحده الواقعه ولحسن سير العداله دون حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعن الثانى فى طعنه أو بحث أوجه طعن الطاعن الأول .

 

نقض 15/12/1982 فى الطعن رقم 4780 لسنه 53 قضائيه

 

نقض 22/1/1986 – س 37 – 27 – 127

 

نقض 30/3/1983 – س 34 – 94 – 460

 

نقض 25/11/1981 – س 32 – 171 – 978 – الطعن 1207 / 51 ق

 

وقد قضت محكمه النقض بأنه :-

 

        " لما كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة الأشتراك بطريق الأتفاق والمساعده ، فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا الأشتراك وطريقته وأن يبين الأدله الداله على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها ، وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، بيد أن ما أورده الحكم من مجرد ترك الطاعن مكاناً خالياً فى أصول أيصالات التوريد وإجرائه أضافة بخط يده بعد التوريد ، لا يفيد فى ذاته الاتفاق كطريق  من طرق الأشتراك ، اذ يشترط فى ذلك أن تتحد النيه على أرتكاب الفعل المتفق عليه ، وهو مالم يدلل الحكم على توافره ، كما لم يثبت فى حق الطاعن توافر الاشتراك بأى طريق حدده القانون .

 

ولما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً يعيبه بما يستوجب نقضه ".

 

نقض 15/6/1983 – س 34 – 153 – 778

 

 

 

وبذلك قضت محكمه النقض وقالت بأن :-

 

 

 

        " الأشتراك فى التزوير وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال ماديه محسوسه يمكن الإستدلال بها عليه إلا أنه يتعين لثبوته أن تكون المحكمه قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها طالما كان اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها  الحكم – فإذا خلت مدوناته من بيان الظروف والملابسات التى تظاهر الإعتقاد بأشتراك الطاعن فى التزوير فى الأوراق الرسمية وأكتفى فى ذلك بعبارات عامه مجملة لا يبين منها حقيقه مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ، ولا يحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من تسبيبها من الوضوح والبيان فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه ".

 

نقض 16/3/1983 – س 34 – رقم 75 – ص 371 – طعن 5802 / 52 ق

 

وقضت كذلك بأنه :-

 

        من المقرر أن الحكم متى كان قد قضى بإدانه المتهم فى جريمة الإشتراك فى الجريمة بطريقى الإتفاق والمساعده فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الإشتراك وأن يبين الأدله الداله على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها وإلا كان قاصر البيان.

 

نقض 26/10/1964 – س 15 – رقم 122 – ص 619 -  طعن رقم 480 – لسنه 34 ق

 

كما قضت محكمه النقض بأن :-

 

        جواز إثبات الإشتراك بالقرائن ، شرطه ورود القرينه على واقعه التحريض أو الأتفاق فى ذاته مع صحه الاستنتاج وسلامته ، وقالت فى واحد من عيون احكامها أن :-

 

        " مناط جواز إثبات الأشتراك بطريق الأستنتاج الى قرائن أن تكون القرائن منصبه على واقعه التحريض او الاتفاق فى ذاته وان يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها  سائغاً لا يتجافى مع المنطق او القانون – فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدانه المتهم والعناصر التى أستخلص منها وجود الأشتراك لا تؤدى الى ما أنتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمه النقض بما لها  من حق الرقابه على صحه تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الأستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون ".

 

نقض 17/5/1960 – س 11 – 90 – 467

 

نقض 11/5/1988 – س 39 – 104 – 698

 

بطلان الحكم المطعون فيه

 

لبطلان الإجراءات

 

لعدم الأطلاع بالجلسه – وبحضور الخصوم

 

على المحررات موضوع الإتهام بالتزوير .

 

ــــــــــــــــــــــــ

 

         فقد دان الحكم المطعون فيه – الطاعن ، بجريمتى تزوير محررات رسمية وأستعمالها فيما زورت من أجله المرتبطة – فيما أورد وأورد أمر الإحاله، بالتهمه الأولى ، وذلك بتزوير وتغيير بيانات بالمحو وتدوين درجات أخرى بالزياده بدلاً من المحاماه ، فى كراسات إجابات الطالبين محمد أحمد فطين وأحمد مصطفى لطفى أبو النصر – وكشوف نتائج الفرق ، السنوات الأولى والثانيه والثالثه والرابعه ، وأستعمال هذه المحررات الضخمه المزوره بتقديمها إلى الموظفين المختصين بحفظ درجات الطالبين محتجاً بصحه ما ورد بها من بيانات مزوره – كما دانه الحكم بالتزوير أيضاً كأساس للإضرار العمدى الذى تضمنته التهمه الثانيه وداته الحكم بها ، وكذلك أيضاً فى التهمه الثالثه التى دانه بها ونهضت على وقوع تزوير فى المحررات سالفه الوصف .

 

 

 

        وهذه المحررات التى دان الحكم – الطاعن بتزويرها ، وإستعمالها فيما زورت من أجله ، وهى كراسات إجابات عديده وكشوف نتائج عديده محرره من النيابه العامه على ذمه القضيه ، وأستغرق سردها صفحات طويله ، ومحرزة فى إحراز ضخمه لم تقم المحكمه بفضها بعد التأكد من سلامه أختامها لتقوم هى بأطلاع عليها بنفسها ولتعطى  للمتهمين ودفاع كل منهما فرصته الكامله فى الإطلاع عليها بالجلسه العلنية واستعراض وتمحيص ومناقشة هذه المحررات وما ورد بها موضوع الإتهامات بالتزوير والإستعمال .. كما خلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يفيد ويثبت  قيام  المحكمه بالإطلاع بنفسها  على هذه المحررات ، وإنما أكتفت بالإحالة المبتسرة على تقرير أبحاث التزييف والتزوير فى سبعه أسطر ص 14  / 15 من مدونات الحكم ، ولم تثبت المحكمه فى مدونات حكمها قيامها بنفسها بالإطلاع الواجب لها وللخصوم على هذه المحررات موضوع إتهامات التزوير والإستعمال !! كما لا يوجد بمحاضر الجلسات ما يثبت او يفيد أن المحكمه إطلعت بنفسها على هذه المحررات أن الواجب إطلاع المحكمه بنفسها عليه ا – فضلاً عن إتاحه فرصة الإطلاع عليها – بعد فض أحرازها –للخصوم أطلاعها أطلاعاً حقيقياً فعلياً يتيح البحث والأستعراض والتمحيص والمناقشة !!   

 

 

 

        وأخطر فى ذلك كله ،- أن المحكمه ذاتها  ،- وهى المنوطه بالحكم فى الدعوى ،- لم تطلع بنفسها على هذه المحررات ،- ولا يوجد بمحاضر الجلسات ،- ولا بمدونات حكمها عباره يتيمه تثبت أو تفيد أن المحكمه أطلعت هى بنفسها على هذه المحررات موضوع الأتهامات بالتزوير والأستعمال ،- أو طرحتها على الخصوم بالجلسه ، الأمر الذى يبطل الأجراءات والحكم الصادر فيها .

 

ذلك  أن طبيعه جريمة التزوير تقضى بإلزام المحكمه قبل الفصل فيها  وفى جرائم أستعمال المحررات المزوره مع العلم بتزويرها بضروره  أطلاعها بنفسها  على المحرر المزور فى الجلسه العلنيه بحضور المتهم والمدافع عنه وذلك حتى يكون المحرر معروضاً على بساط البحث والمناقشه فى حضورهم لدى نظر الدعوى أمامها .

 

        وليبدى كل منهم ملاحظاته  عليه وحتى تتأكد المحكمه بنفسها بعد أطلاعها على المحرر المزور أنه بذاته محل المحاكمه  ولأن هذا الأطلاع إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمه فى جرائم التزوير عامه يقتضيه واجب المحكمه من تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على أعتبار أن تلك الورقه هى الدليل الذى يحمل أدله التزوير .

 

 

 

وأستقر على ذلك قضاء النقض وقضى بأن :-

 

"  أغفال المحكمه لأطلاع على الورقه موضوع الأدعاء بالتزوير عند نظره يعيب إجراءات  المحاكمه لأن أطلاعها بنفسها على الورقه المزوره إجراء جوهرى من أجراءات المحاكمه  فى جرائم التزوير عامه  يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على إعتبار أن تلك الورقه هى الدليل الذى يحمل أدله التزوير .

 

نقض 19/5/1974 – س 25 – 105 – 491 – طعن 462 لسنه 44 ق

 

نقض 24/4/1967 – س 18 –112 – 566

 

نقض 1/3/1965 – س 16 – 41 – 194

 

نقض 9/4/1957 – س 8 – 103 – 381

 

كما قضت كذلك محكمه النقض بأنه :-

 

        " لا يكفى  أطلاع المحكمه وحدها على المحرر موضوع الجريمه بل يجب كإجراء من إجراءات المحاكممه عرضه بأعتباره من أدله الجريمة على بساط البحث والمناقشه بالجلسه فى حضور الخصوم ليبدى  كل منه رأيه فيه ويطمئن إلى أنه بذاته موضوع الدعوى الذى دارت المرافعه عليه ".

 

نقض 1/2/1989 – س 40 – 26 – 150 – طعن 1999 لسنه 58 ق

 

نقض 6/3/1980 – س 31 – 62 – 328 –

 

نقض 19/5/1974 – س 25 – 105 - 491

 

نقض 27/10/1969 – س 20 – 213 – 1174

 

نقض 24/6/1967 – س 18 – 112 – 566

 

نقض 20/10/1961 – س 12 – 167 – 847

 

نقض 28/3/1966 – س 17 – 72 – 362

 

نقض 14/6/1951 – س 2 – 444 – 1216

 

       

 

        لا محل للقول فى هذا المقام بأن إطلاع المحكمه والخصوم على المحرر محل جريمة التزوير لن تجدى فى المحاكمه ولن تؤثر  على الدليل المستمد منه لأن هذا القول ينطوى على سبق الحكم على محرر لم تطلع عليه المحكمه ولم تمحصه مع ما يمكن أن يكون له من أثر فى عقيدتها لو أنها أطلعت عليه وأجرت معاينته .

 

نقض 4/2/1963 – س 14 – 18 –85

 

نقض 6/3/1980 – س 31 – 62 – 328  - طعن  1265 لسنه 49 ق

 

 

 

        لك أن أطلاع المحكمه على المحررات موضوع الأتهام  بالتزويرهو واجب عليها يفرضه التزامها بتمحيص الدليل الأساسى ى الدعوى على أعتبار أن تلك الأوراق هى الدليل الذى يحمل أدله التزوير وحتى يمكن القول بأنها حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لها الفرصه لتمحيصه التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقه ولا يرفع عدم الإطلاع على المحررات المزورة عن إجراءات المحاكمه والذى يؤدى الى بطلان الحكم أن تكون المحكمه قد أوردت بحكمها ما يفيد أن الدائره السابقه قد طالعتها . لأن أطلاع هيئه أخرى على الأوراق والمستندات المطعون عليها بالتزوير محل الأتهام لا يغنى بحال عن ضروره اطلاع المحكمه التى تولت بعد ذلك محاكمتهم بنفسها على تلك الأوراق .

 

نقض 6/3/1980 – س 31-62-328

 

نقض 1/2/1989 – س 40 – رقم 26 – ص 150 – طعن 1999 / 58 ق

 

نقض 19/5/1974 – س 25- 105- 491

 

نقض 27/10/1969 – س 20 – 231 – 1174

 

نقض 24/4/1967 – س 18 – 112 – 566

 

نقض 30/10/1961 – س 12 – 167 – 847

 

نقض 28/3/1966 – س 17 – 72 – 362

 

 

 

        لأن الغرض من ذلك الاطلاع والغايه منه أن تتحقق المحكمه التى تجرى المحاكمه تتولى تقدير الأدله بالدعوى قبل الفصل فيها – أن الأوراق المشار اليها والمطعون عليها بالتزوير هى بذاتها محل الأتهام ولأنها هى الدليل الذى يحمل أدله التزوير – وهذه الغايه اذا كانت المحكمه بهيئة أخرى هى التى تولت الأطلاع على تلك الأوراق خاصه اذا كانت لم تثبت بمحاضر الجلسات ما أسفر عنه أطلاعها من نتائج كما هو الحال فى الدعوى المطروحه .

 

        ولأنه لا يجوز للقاضى الجنائى أن يبدى رأياً فى دليل لم يعرض عليه فإذا فعل فقد سبق الحكم على ورقه لم يطلع عليها بنفسه ولم يمحصها مع ما يمكن ان يكون لها من أثر فى عقيدته لو أنه أطلع عليها .

 

        ولأن المحكمه الجنائيه تكون عقيدتها فى الدعوى بناء على عقيدتها الشخصيه ورأيها الخاص ولا يجوز لها أن تدخل فى إطمئنانها رأيا أخر لسواها ولو كانت محكمه أخرى .

 

نقض 9/5/1982 – س 23 – 113 – 561

 

نقض 10/4/1984 – س 35 – 88 – 404

 

نقض 8/5/1984 – س 35 – 108 – 491

 

ولهذا قضت محكمه النقض :-

 

        " اذا كانت المحكمه قد بنت حكمها على شهاده شاهد فى قضية أخرى ولم تسمع شهادته فى تلك الدعوى ولا أثر له فى أوراقها ولم تأمر بضم قضية الجنحه المذكورة – فإن الدليل الذى استمدته على هذه الصوره من شهاده الشاهد المذكور لا يكون باطلاً والإستناد إليه يجعل معيباً بما يبطله ".

 

نقض 3/2/1958 – س 9 – 30 – ص 109

 

كما قضت بأنه :-

 

" يجب أن يستند القاضى فى المواد الجنائيه فى ثبوت الحقائق القانونيه إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره ".

 

نقض 7/3/1966 – س 17 – 45 - 233

 

كما قضت :-

 

" بأنه يجب أن يكون الحكم صادراً عن عقيده القاضى يحصلها هو مما يجريه من تحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيده بنفسه لا يشاركه فيه غيره – فلا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته فى  صحه الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو عدم صحتها حكماً لسواه - وإذن فإذا كانت المحكمه قد حصلت  من عناصر إقتناعها بثبوت البلاغ الكاذب على المتهم رأى ضابط الشرطه فى أن  الشكوى المقدمه منه غير صحيحة وأنها كيديه القصد منها النكايه بالمجنى عليه فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه ".

 

نقض 8/11/1949 – مج القواعد النقض – س 1 – 21 – 59

 

 

 

        ´وأن التقليد فى العلامات التجاريه يقوم على المحاكاه التى تتم بها المشابهه بين الأصل والتقليد ومن ثم فخلو الحكم من وصف العلامه الصحيحة والعلامه المقلده ومن بين أوجه التشابه والتطابق بينهما  وإستناده فى ثبوت توفر التقليد على كتاب إداره العلامات التجاريه أو رأيها من وجود تشابه بين العلامتين يجعله مشوباً بالقصور لأن القاضى فى المواد الجنائيه إنما يستند فى ثبوت الحقائق القانونيه إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يجوز أن يؤسس حكمه على رـأى غيره ".

 

نقض 3/6/1957 – مج  أحكام النقض – س 8 – 157 – 573

 

        " وأن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على الأدله التى تطرح على بساط البحث بالجلسه ويقتنع بها القاضى بإدانه المتهم أو ببراءته – ولا يصح بحال أن تقام على رأى لغير من يصدر الحكم ولو كان جهة قضائيه "0

 

نقض 26/2/1945 – مج القواعد القانونيه – عمر جـ 6 – رقم 515 – ص 654

 

ومتى كان ذلك ، إستبان أن إجراءات المحاكمه قد شابها بطلان من النظام العام يبطل الحكم الصادر فيها بما يستوجب نقضه .

 

 

 

وجوب أن يقع التزوير

 

فى محرر له قيمة  فى اُبات

 

وفى بيان جوهرى فيما أعد المحرر لأثباته

 

ــــــــــــــــــــ

 

        أستقرت أحكام محكمه النقض على أن التزوير فى المحررات لا عقاب عليه إلا اذا وقع فى بيان  جوهرى أعد المحرر لأثباته ، وقالت فى العديد من احكامها أنه لا يكفى  للعقاب ان يكون الشخص قد قرر غير الحقيقه فى المحرر ، بل يجب أن يكون الكذب قد وقع فى جزء من اجزاء المحرر الجوهرية التى من  اجلها اعد المحرر لأثباته

 

نقض 8/12/1974 – س 25 – 178 – 830

 

نقض 9/4/1963 – س 14 – 63 – 313

 

نقض 28/4/1959 – س 10 – 112 – 512

 

نقض 24/4/1959 – س 10 – 53 – 245

 

نقض 16/4/1931- مجموعه القواعد القانونيه – ج2 – 239 – 291

 

نقض 20/11/1931 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 2 – 106 – 114

 

نقض 29/1/1940 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 5 – 57 – 89

 

نقض 25/3/1940 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 5 – 85 – 154

 

نقض 3/2/1941 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 5 – 201 – 388

 

        وقد عرفت محكمه النقض البيان الجوهرى بأنه البيان الذى يكون اثباته فى المحرر " لازماً لاستكمال شكله القانونى " ( نقض 19/6/1930 -  مجموعه القواعد القانونيه – ج 2  - 61 – 53)

 

        وقضت  محكمه النقض بأن بيان الجنسية فى جواز السفر  ليس من البيانات الجوهرية فقالت فى حكمها الصادر 25/2/35 . مجموعه القواعد القانونيه – محمود عمر – ج 3 – 340 – 435 ).

 

 قالت :-

 

        " أن أستخراج جواز سفر لشخص بجنسية ليست له لا يستدعى الحصول عليه ضرورة ارتكاب التزوير ، أى أن التغيير فى بيان الجنسية بجواز السفر لا يعد تزويراً ، ويعلق الاستاذ الدكتور محمد محمود مصطفى على ذلك فيقول : لا عقاب اصلا على من يذكر اسمه الحقيقى لدى أستخراجه تذكره سفر او مرور ولكنه يعطى بيانات اخرى مكذوبه ، ولو كانت مما أعد المحرر لأثباتها به ، كأن يغير فى جنسيته او يذكر سنا غير سنه او محل  اقامه غير محله الحقيقى ولو أدى ذلك إلى أخفاء شخصيته وكان الاخفاء مقصوداً ".

 

( الدكتور محمود محمود مصطفى – القسم الخاص – ط 8 – 1984 – رقم / 155 – ص 187 / 188 ) .

 

        وقضت محكمه النقض بأن : " أثبات ان الزوجه بكر على غير الحقيقه فى عقد الزواج لا ينطوى على جريمة تزوير ، إذا لم يعد عقد الزواج  أصلاً لأثبات هذه الصفه ، وأشتراط بكاره الزوجه  لا يؤثر فى صحه عقد الزواج " ( نقض 9/3/1964 – س 15 – 36 – 176 ) ، وعنوان الأقامه فى محضر الجلسه لا يؤثر فى صحه المزاد ، وقد قضت محكمه النقض بأنه : " لا يكفى  للعقاب أن يكون الشخص قد قرر غير الحقيقه فى المحرر ، بل يجب أن يكون الكذب قد وقع فى جزء من اجزاء المحرر الجوهرية التى من اجلها اعد المحرر لاثباته ، وبناء عليه فإذا قرر التابع مستلم الاعلان انه يقيم مع المعلن اليه على خلاف الحقيقه فإن هذا لا يعد تزويراً لأن التغيير لم يحصل فى بيان جوهرى من بيانات الأعلان ".

 

( نقض 8/12/1974 – س 25 – 178 – 830 )

 

 

 

** لا تكفى قرينه المصلحه لاثبات الأشتراك فى تزوير  **

 

ـــــــــــــــــــ

 

        وقضت بذلك محكمه  النقض ، فى حكمها الصادر 15/12/1982 برئاسه الأستاذ المستشار محمد وجدى عبد الصمد – شفاه الله ، قضت فى الطعن رقم 4780 لسنه 53 قضائية – فقالت : " ومن حيث ان الحكم المطعون فيه أن بين واقعه الدعوى خلص الى ثبوت جريمتى الأشتراك فى التزوير والأستعمال فى حق الطاعن الثانى بقوله : وحيث أن الثابت من الأوراق أن المتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) هو المستفيد وصاحب المصلحه فيما أثبته  المتهم الأول  فى محضرى جلسه 18/5/1975 على غير الحقيقه حضور المجنى عليه ( المدعى بالحقوق المدنيه ) وتقريره بالتصالح وتعهده بالتنازل عن دعوى التعويض وتسليم شقه النزاع للمتهم ( الطاعن الثانى ) " لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر اركان جريمة الأشتراك فى التزوير ويورد الأدله عليها ، وكان مجرد كون الطاعن هو صاحب المصلحه فى التزوير لا يكفى فى ثبوت اشتراكه فيه والعلم به فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور – ولا يرد على ذلك بأن المحكمه وقد دانته بجريمة أستعمال المحرر المزور فإن العقوبه  تكون مبررة ، ذلك لأنها أعتمدت عليه فى ثبوت جريمة الأستعمال فى حق الطاعن  وفى توافر اركانها على ثبوت جريمة الأشتراك فى التزوير أنفه الذكر وهى لا تصلح بذاتها اساساً صالحاً لأقامه الأدانه لقصور الدليل عليها كما سلف القول ،  مما يجعل الحكم مشوباً بالفساد فى الأستدلال بالنسبه لجريمة الاستعمال ولما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعاده بالنسبه  للطاعنين كليهما وذلك لوحده الواقعه ولحسن سير العداله دون حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعن الثانى فى طعنه أو بحث أوجه طعن الطاعن الأول ( نقض 15/12/1982 فى الطعن رقم 4780 لسنه 53 قضائيه ) .

 

** لا عقاب على التزوير المفضوح **

 

ــــــــــــــــــ

 

         من القواعد العامه المتفق عليها فقها ً  وقضاء ، أنه إذا عرض للمحرر سبب يفقده قيمته القانونيه ، فإن العبث الذى يمتد اليه يستحيل  أن ينشأ عنه ضرر ، وأظهر تطبيقات هذه القاعده أنه إذا كان التزوير ظاهراً مفضوحاً بحيث لا يمكن ان يخدع به أحد – فإنه لا يتصور أن يقوم به ضرر ،

 

( . محمود نجيب حسنى – القسم الخاص – طـ 1986 – رقم / 362 – ص 251 /252)

 

ويقول الدكتور / أحمد فتحى سرور :-

 

" قد يقع التزوير فى محرر يتمتع بمظهره القانونى ، إلا أن تغيير  الحقيقه فيه يبدو واضحاً ، بحيث يدحض بذاته ما للمحرر من قوة فى الإثبات وقابليه لترتيب الأثار القانونيه بما يحتويه من وقائع ، وهنا يفقد المحرر مظهره القانونى بسبب افتضاح التزوير  ، وقد أستقر قضاء محكمه النقض على عدم العقاب على التزوير المفضوح ، فقضت بإنه اذا اتهم شخص بتزوير فى عقد بيع بإضافة عبارة إليه وكانت العبارة المزيد ظاهر تزويرها المفضوح بحيث لا يمكن ان تجوز على من أراد خداعهم  بها  ، فمثل هذا التزوير  المفضوح لا عقاب عليه . "

 

( القسم الخاص – طـ 3 – 1985 – رقم 290 – ص 454)

 

نقض 13/11/1933 – مجوعه القواعد القانونيه – ج 3 – 154 – 203)

 

وقد قضت محكمه النقض بأنه :-

 

" من المقرر أن التزوير فى المحررات اذا كان ظاهراً  لا يمكن ان يخدع به أحد فلا عقاب عليه ، لانعدام الضرر فى هذه الحالة ".

 

( نقض 13/11/1933 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 3 – 154 – 203 )

 

كما قضت بأنه :-

 

" من المقرر ان التزوير فى المحررات أو التقليد فى الأختام ، إذا كان ظاهراً  بحيث لا يمكن أن ينخدع به أحد ، فلا عقاب عليه لإنعدام  الضرر ".

 

نقض 29/1/1986 – س 37 – 34 – 163

 

وفى حكم أخر تقول محكمه النقض :-

 

" لا عقاب على شهود الزواج اذ قدموا للمأذون شهاده طبيه مزوره صادره من طبيب واحد تثبت على خلاف الحقيقه أن سن الزوجه  تزيد على ست عشره سنه فحرر العقد بناء عليها ، لأن تعليمات وزاره  الحقانيه الصادر بها  المنشور نمره 45 سنه 1928إلى المحاكم الشرعية المبلغ  للنائب العمومى  أوجبت على المأذون أن لا يعتمد فى تزوير السن عند عدم وجود  شهاده الميلا د إلا على شهاده  من طبيبين موظفين – فإذا كان الشهود قدموا له شهاده من طبيب واحد ولو كان موظفاً بالحكومه ، فما كان ينبغى له أن ينخدع بها ، بل أن قبوله أياها هو إخلال منه بواجب التحرى الذى فرضته عليه تلك التعليمات  وهو وحده الملوم " .

 

( نقض 28/5/1931 – مجموعه القواعد القانونيه  - ج 2 – 265 – 329)

 

وفى حكم أخر تقول محكمه النقض :-

 

" قد أسفر قضاء محكمه النقض على وجوب أن تكون الشهاده الطبيه التى تقدم المأذون عند عقد الزواج صادره من طبيبين موظفين بالحكومه حتى يصح له أن يعتمد عليها  فى تحريه لتقديرالسن ، فإن  كانت صادره من طبيب واحد فإنها لا تصلح لأن تكون سنداً يعتمد عليه ، فإن قبلها المأذون وأعتمد عليها فهو الملوم لتقصيره  فيما يجب عليه ، ولا جناح على من قدمها له ولا مسئولية جنائيه عليه " .

 

( نقض 9/11/1931 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 2 – 286 – 353 )

 

المستشار محمود إبراهيم اسماعيل ، شرح قانون العقوبات المصرى فى جرائم الاعتداء على الأشخاص وجرائم التزوير – ط 3 – 1950- ص 330 / 331)

 

هذا وإذا كان معيار التعرف على التزوير هو معيار الشخص المعتاد ( د . أحمد فتحى سرور – المرجع السابق – ط 1979 – رقم / 78 – ص 349 ) فإن هذا المعيار يكون بالنسبه للمحررات المعده خصيصاً  للتقديم الى السلطات والجهات  الاداريه إنما يكون معيار الموظف المعتاد قياساً على معيار رجل الفن المعتاد ورجل المهنه فى مجال المسؤلية الطبيه هو المستفاد من أحكام النقض آنفه البيان التى أخذت بمعيار " المأذون " وإعتبرته هو المالوم على قبوله  أو الأنخداع به .

 

 

 

ورقة الحكم

 

من الأوراق الرسمية

 

يتعين أن تشتمل على بياناتها الجوهرية      

 

ــــــــــــــــــــ

 

        ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التى يتعين إشتمالها على كافة بياناتها الجوهرية ومنها البيان المفصل الواضح لكل دليل من أدله الثبوت التى أقتنعت محكمه ووثقت بصحتها وأطمأنت اليها ولا يكمل محضر الجلسه إلا فى صدد بيانات الديباجة والأجراءات التى أتبعتها المحكمه أثناء نظر الدعوى أما بيان مؤدى الدليل ومضمونه فيتعين اشتمال مدونات أسباب الحكم لكل ما يتصل به من بيان يوضحه ولا يجوز بحال من الأستعانة بما جاء بمحضر الجلسة لتوضيح أو بيان الدليل الذى اتخذته المحكمه سنداً لقضاءها بالإدانة

 

نقض 5/6/1972 – س 23 – 201 – 898

 

نقض  15/4/1968 – س 19 – 89 – 460

 

نقض 18/5/1965 – س 16 – 100 – 339

 

الإهمال فى تحرى الحقيقه

 

لا يتحقق به القصد الجنائى فى التزوير

 

ــــــــــــــــــــــ

 

قضت محكمه النقض بأن :-

 

" الحكم يكون مشوباً  بالقصور إذا لم يبين بمدوناته علم المتهم بتغيير الحقيقه وكذب الواقعه المنسوب إليه تقريرها ".

 

نقض 21/2/1949 – ج 7 – 817 – 773

 

نقض 1/6/1942 – ج 5 – 416 – 671

 

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

 

" لا يكفى لإثبات القصد الجنائى فى جريمة التزوير القول بأن المتهم كان فى إمكانه تجنب ذكرما ينفى الحقيقه – الإهمال فى تحرى الحقيقه مهما كانت درجته لا يتوافر به القصد الجنائى ".

 

نقض 1/10/1978 – س 29 – 124 – 641

 

" ولا يقوم الأهمال فى تحرى الحقيقه مقام العلم الفعلى بها ولو كان الإهمال جسيماً ".

 

نقض 6/2/1939 – ج 4 – 343 – 449

 

وقضت محكمه النقض كذلك بأن :-

 

        ريمة أستعمال الورقه لا تتوافر إلا بثبوت علم من إستعملها بأنها مزوره ولا يكفى مجرد تمسكه بها أمام الجهة التى قدمت لها مادام لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها " .

 

نقض 1/4/1986 – س 37 – 91 – 445 – طعن 1742 / 56 ق

 

نقض 6/3/1978 – طعن 1137 / 47 ق

 

نقض 25/11/1981 – س 23 – 171 – 978 – الطعن 1207 / 51 ق

 

نقض 18/1/1987 – س 38 – 13 – 107 –طعن 5221/56 ق

 

نقض 15/12/1982 – الطعن رقم 4780 / 53 ق

 

نقض 22/1/1986 – س 37 – 27 – 127

 

نقض 30/3/1983 – س 32 – 94 – 460

 

" وبأن المصلحة فى التزوير وحدها لا تكفى لإثبات القصد الجنائى فى جانب المتهم وإشتراكه فى الجريمة أو العلم بها "

 

نقض 25/11/1981 – س 32 – 171 – 978 – طعن 1207 / 51 ق

 

إثبات الإشتراك

 

عموماً – وفى التزوير

 

لابد من بيان عناصر الإشتراك

 

وبيان الأدله الداله على ثبوته

 

ــــــــــ

 

وقضت بذلك محكمه النقض ، - فى حكمها الصادر 15/12/1982 برئاسه الأستاذ المستار محمد وجدى عبد الصمد – شفاه الله ، قضت فى الطعن رقم 4780 لسنه 53 قضائيه – فقالت :-

 

        " ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعه الدعوى خلص الى ثبوت جريمتى الأشتراك فى التزوير والأستعمال فى حق الطاعن الثانى بقوله : وحيث أن الثابت من الأوراق أن المتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) هو المستفيد وصاحب المصلحه فيما أثبته المتهم الأول فى محضرى جلسه 18/5/1975 على غير الحقيقه حضور المجنى عليه ( المدعى بالحقوق المدنيه ) وتقريره بالتصالحوتعهده بالتنازل عن دعوى التعويض وتسليم شقه النزاع للمتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) " لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر اركان جريمة الأشتراك فى التزوير ويورد الأدله عليها ، وكان مجردكون الطاعن هو صاحب المصلحة فى التزوير لا يكفى فى ثبوت أشتراكه فيه والعلم به فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور – ولا يرد على ذلك بأن المحكمه وقد دانته بجريمة أستعمال المحرر المزور فإن العقوبه تكون مبررة ، ذلك لأنها اعتمدت عليه  فى ثبوت جريمة الأستعمال فى  حق الطاعن وفى توافر أركانها على ثبوت جريمة  الأشتراك فى التزوير آنفه الذكر  وهى لا تصلح بذاتها أساساً صالحاً لأقامه الأدانه لقصور الدليل عليها كما سلف القول ، مما يجعل الحكم مشوباً بالفساد فى الأستدلال بالنسبه لجريمة الاستعمال ولما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعاده بالنسبه للطاعنين كليهما وذلك لوحده الواقعه ولحسن سير العداله دون حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعن الثانى فى طعنه أو بحث أوجه طعن  الطاعن الأول .

 

نقض 15/12/1982 فى الطعن رقم 4780 لسنه 53قضائيه

 

نقض 22/1/1986 – س 27 – 127

 

نقض 30/3/1983 – س 34 – 94 – 460

 

نقض 25/11/1981 – س 32 – 171 – 978 – الطعن 1207 / 51 ق

 

وقد قضت محكمه النقض بأنه :-

 

" لما كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة الأشتراك بطريق الأتفاق والمساعده ، فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا الأشتراك وطريقته وأن يبين الأدله الداله على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها ، وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، بيد أن ما أورده الحكم من مجرد ترك الطاعن مكاناً خالياً فى أصول ايصالات التوريد واجرائه اضافه بخط يده بعد النوريد ، لا يفيد فى ذاته الاتفاق كطريق من طرق الأشتراك ، اذ يشترط فى ذلك أن تتحد النيه على أرتكاب الفعل المتفق عليه وهو مالم يدللالحكم على توافره ، كما لم يثبت فى حق الطاعن توافر الأشتراك بأى طريق أخر حدده القانون "

 

لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .

 

نقض 15/6/1983 – س 34 – 153 – 778

 

وبذلك قضت محكمه النقض وقالت بأن :-

 

" الأشتراك فى التزوير وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجيه أو أعمال ماديه محسوسة يمكن الأستدلال بها عليه إلا أنه يتعين لثبوته ان تكون المحكمه قد أعتقدت حصوله من ظروف الدعوى  وملابساتها طالما كان إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم – فإذا خلت مدوناته من بيان الظروف والملابسات التى تظاهر الإعتقاد بأشتراك الطاعن فى الأوراق الرسمية واكتفى فى ذلك بعبارات عامه مجمله ومجهلة لا يبين منها حقيقه مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ، ولا يحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من تسبيبها من الوضوح والبيان فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه ".

 

نقض 16/3/1983 – س 34 – رقم 75 – 371 – طعن 5802 / 52 ق

 

وقضت كذلك بأنه :-

 

" من المقرر ان الحكم متى كان قد قضى بإدانه المتهم فى جريمة الإشتراك فى الجريمة بطريقى الإتفاق والمساعده فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الأشتراك وأن يبين الأدله الداله على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها وإلا كان قاصر البيان .

 

نقض 26/10/1964 – س 15 – رقم 122 – ص 619 – طعن رقم 480 لسنه 34 ق

 

كما قضت محكمه النقض يأن :-

 

        جواز إثبات الأشتراك بالقرائن ، شرطه ورود القرينة على واقعه التحريض أو الإتفاق فى ذاته مع صحه الأستنتاج وسلامته ، وقالت فى واحد من عيون أحكامها أن :-

 

        " مناط جواز أثبات الإشتراك بطريق الأستنتاج إستناداً الى قرائن أن تكون القرائن منصبة على واقعه التحريض أو الأتفاق فى ذاته وأن يكون إستخلاص الحكم الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون – فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدانه المتهم والعناصر التى إستخلص منها وجود الأشتراك لا تؤدى الى ما أنتهى اليه فعندئذ يكون لمحكمه النقض بما لها من حق الرقابه على صحه تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الأستخلاص بما يتفق مع  المنطق والقانون ".

 

نقض 17/5/1960 – س 11 – 90 – 467

 

نقض 11/5/1988 – س 39 – 104 – 698

 

الرد على الدفع بعدم جديه التحريات

 

( جوهرى )

 

أستقر قضاء النقض على أن :-

 

" الدفع بعدم جديه التحريات التى صدر الإذن بالقبض والتفتيش عليها من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمه ان تعرض اليها بالتفنيد والرد إن لم تشأ الأخذ به وشاءت اطراحه وان يكون ردها عليه بأسباب سائغه وصريحة ومستقله تبرر الألتفات عنه ولا يكفى مجرد الرفض الضمنى أو الأسباب الظاهره التى لا يستساغ منها الوقوف على مبررات ما قضى به الحكم والا كان باطلاً طالما ان المحكمه اقامت قضاءها بالأدانه بناء على الأدله المستمده من تنفيذه والتى ما كانت لتوجد لولاه .

 

نقض 9/4/1985 – س 36 – 95 – 555

 

نقض 4/12/1977 – س 28 – 206 – 1008 – طعن 720 – 47ق

 

نقض 13/3/1986 – س 37 – 85 – 412 – طعن 7079 / 55ق

 

قضت كذلك بأن :-

 

" تقدير جديه التحريات ولئن كان راجعاً لسلطه التحقيق تحت أشراف محكمه الموضوع وكان هذا التقدير من الامور الموضوعيه التى هى من اطلاقاتها الا ان شرط ذلك ان تكون الأسباب التى تستند اليها من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها والا كان الحكم معيباً طالما أقام قضاءه على الدليل المستمد من الإذن بالقبض والتفتيش الذى صدر بناء عليها .نقض 12/3/1972 – س 23 – 80 – 349 – طعن 75/42 ق

 

قضت محكمه النقض بأن :-

 

" جريمة إستعمال الورقة المزوره جريمة مستمره تبدأ بتقديم الورقه والتمسك بها وتبقى  مستمره ما بقى مقدمها متمسكاً ولا تبدأ مده السقوط إلا من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها – ولو ظلت يد الجهة المستعملة لها أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها ".

 

نقض 14/3/1983 – س 34 – 69 – 349

 

نقض 24/11/1969 – س 20 – 269 – 321

 

نقض 1/3/1954- س 5 – 130 – 392

 

نقض 21/10/1952 – س 3 – 17 – 41

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

 

        " لا تنقطع جريمة أستعمال الورقه المزوره بالطعن فيها بالتزوير أمام المحكمه المدنيه والسير فى إجراءات تحقيق هذا الطعن ، ولا ينتهى الإستعمال ويقطع إستمراره إلا التنازل عن التمسك بالورقه المزوره او صدور حكم نهائى فى القضيه التى قدمت عنها ".

 

نقض 11/12/1930- مج القواعد القانونيه – عمر – جـ 2 – 132 – 166

 

نقض 21/2/1929 – مج القواعد القانونيه – عمر – جـ 1 – 171 – 179

 

        وغنى عن البيان أن إستعمال المتهم للمحررات المزورة مستمراً – بتمسكه  وإحتجاجه بهذه المحررات ( المزورة ) – حتى تركه الخدمه فى 30/9/1999 – بل هو لا يزال مستمراً حتى الآن . وواقعاً بالتالى فى مصر ، لأنه لا يزال إلى اليوم يونيو 2001 يتمسك ويحتج فى القطر المصرى وأمام المحكمه بهذه المحررات المزورة يزعم أنها صحيحة ‍‍‍!!!

 

قانون المرافعات

 

هو المرجع لقانون الإجراءات

 

فيما لم يرد شأنه نص أو تنظيم مخالف

 

ـــــــــــــــــ‍‍‍‍‍‍

 

        تواتر قضاء محكمه النقض ، الدوائر الجنائيه ، على أن قانون المرافعات يعتبر قانوناً عاماً بالنسبيه لقانون الإجراءات الجنائيه ، ووجوب الرجوع إليه لسد ما يوجد فى القانون الأخير من نقض  ، أو للأعانه على تنفيذ القواعد المنصوص عليها  فيه .

 

فقد قضت محكمه النقض بأن :-

 

        " قانون المرافعات يعتبر قانوناً عاماً بالنسبه لقانون الإجراءات – وجوب الرجوع إليه لسد ما يوجد فى القانون الأخير من نقص أو للأعانه على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه – خضوع الحكم من حيث جواز الطعن فيه وعدمه إلى القانون السارى وقت صدوره فيما عدا الإستثناءات  التى بينتها المادة الأولى من قانون المرافعات ".

 

نقض 1/12/1964 – س 15 – 153 – 774

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

 

" من المقرر أن المحكمه الجنائيه ترجع إلى قانون المرافعات المدنيه عند خلو القانون الأول من نص على قاعده من القواعد العامة الوارده فى قانون المرافعات ".

 

نقض 12/6/1962 – س 13 – 138 – 546 – طعن  3423 لسنه 31 ق

 

وقضت كذلك بأن :

 

" الأصل انه لا يرجع إلى قانون المرافعات – فى المواد الجنائيه إلا لتفسير ما غرض من أحكامقانون الإجراءات الجنائيه أو لسد ما فيه من نقض ".

 

نقض  1/12/1964 – س 15 – 153 – 774 – طعن  1211 لسنه 34 ق

 

نقض 22/2/1976 – س 27 – 53 – 257 – طعن 1852 – لسنه 45 ق

 

نقض 3/12/1973 – س 24 – 231 – 1127 – طعن 973 لسنه 43 ق

 

كما قضت محكمه النقض بإن :

 

" قانون المرافعات المدنيه لا ترجع اليه المحاكمه الجنائيه إلا عند الإحالة عليه صراحه فى قانون الإجراءات أو عند خلو هذا القانون من نص على قاعدة عامه وردت فى قانون المرافعات ".

 

        " إغفال الحكم فى منطوقة القضاء بعقوبه على أحد المتهمين  بعقوبه على أحد المتهمين فى الدعوى رغم إشارته فى الأسباب إلى ثبوت التهمه قبله – خلو قانون الإجراءات  من إيراد حكم لهذه الحالة وجوب إعمال نص الماده / 368 مرافعات – ليس للنيابه ان تلجأ للمحكمه الإستئنافيه لإكمال هذا النص ".

 

" المحكمه الإستئنافيه إنما تعيد النظر فيما فصلت فيه محكمه أول درجه فقط " .

 

        "  محكمه أول درجه إذا لم تفصل فى جزء من الدعوى فإن أختصاصها يبقى بالنسبه له – لايجوز للمحكمه الإستئنافيه  تحكم فيه بنفسها ، ذلك تفويت لإحدى درجات التقاضى . "

 

نقض 12/6/1962 – س 13 – 138 – 546

 

كما قضت محكمه النقض بأن :-

 

" قانون الإجراءات الجنائيه – إغفال النص على رسم طريق الطعن فى قرار التصحيح عند تجاوز الحق فى وجوب الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات المدنيه للماده 365 ".

 

نقض 12/6/1962 – س 12 – 139 – 550

 

        وإذ خلا قانون الإجراءات الجنائيه من بيان طرق الطعن فى الأحكام القاضية بوقف الدعاوى ، فإن الماده / 212 مرافعات قد نصت على أنه :-

 

" لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء السير فى الدعاوى ولا تنتهى بها الخصومه  إلا بعدصدور الحكم المنهى للخصومه كلها ، - وذلك فيما عدا الأحكام الوقتيه والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى .... إلخ ".

 

لا عقاب على تغيير الحقيقه فى الطلبات والأقرارات الفردية

 

لأن ما يرد فيها خاضع للمراجعة ولا يعدو أن  يكون خبراً

 

يحتمل الصدق أو الكذب

 

        من المتفق عليه فى الفقة وأحكام القضاء وأحكام محكمه النقض أن تغيير  الحقيقة فى الإقرارات الفردية لا يعد تزويراً سواء تضمنتها محررات عرفيه أو محررات رسمية لأن الكذب فيها متعلق بمركز المقر شخصياً ، ولأن الأقرارات الفرديه تخضع فى كل الأحوال لمراجعه وتمحيص من كتب له المحرر ، بحيث يتوقف مصيره على نتيجته ، وفى هذا الرقابه والضمانه الكافيه .

 

( بنصه عن الأستاذ الدكتور / محمود محمود مصطفى – القسم الخاص – طـ 8 – 1984 – رقم 117 – س 139 – 140 – والأستاذ الدكتور محمود نجيب حسنى – القسم الخاص – الجرائم المضرة بالمصلحة العامه وجرائم الأعتداء على الأشخاص – طـ 1986 – رقم 327 – ص 225 ).

 

        وعلى ذلك كله تواترت أحكام محكمه النقض ، فقضت بأنه :- " ليس كل تغيير للحقيقه فى محرريعتبر تزويراً إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد من غير الموظف المختص مما يمكن أن يأخذ حكم الأقرارات الفردية فإنه لا عقاب إذا ما كان  هذا البيان لا يعدو ان يكون خبراً لا يحتمل الصدق أو الكذب ، فهو بهذه المثابه عرضه للفحص بحيث يتوقف على نتيجته ، والأقرارات الفردية لا يقوم التزوير بالتغيير فيها "

 

نقض 28/4/1959 – س 10 – 112 – 512

 

نقض 21/4/1959 – س 10 – 100 – 462

 

نقض 27/6/1932 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 2 – 362 – 597

 

نقض 24/6/1935 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 391 – 493

 

ويقول الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسنى ( المرجع السابق رقم 325 – ص 220 – 221 ) .

 

" أما اذا كانت البيانات التى أثبتها المتهم لا تتعلق مباشره بمركز الغير ، وإنما تمس مركزة نفسه  وتتناول عناصره بالتعديل المخالف للحقيقه ، فلا محل للتزوير لإنت الفعل لا يتضمن تغييراً للحقيقه فى مدلوله القانونى ، وتطبيقاً لذلك فإن من ينسب لنفسه صفات لا يتمتع بها ، أو ينفى عن نفسه صفات لصيقه به لا يعد مغيراً للحقيقه ".

 

( ينصه عن الدكتور محمود نجيب حسنى – القسم الخاص – الجرائم المضرة بالمصلحه العامه وجرائم الإعتداء على الأشخاص – طـ 1986 – رقم 325 – ص 220 – 221 ).

 

لا يقع التزوير إلا فى محرر له قيمة فى الإثبات

 

وفى بيان جوهرى فيما أعد المحرر لأثباته

 

ولا قيمة للصور الضوئية فى الأثبات

 

إلا بقدر تعبيرها ومطابقتها لأصل ثابت منقوله عنه

 

وإلا فلا قيمة لها فى الأثبات

 

فهى بذاتها لا يقع عليها تزوير حتى وأن تضمنت خدعا فى التصوير

 

 

 

        من المتفق عليه فقهاً وقضاء أن " الضرر " فى التزوير وصف لتغيير الحقيقه ، فلا يعد تغيير الحقيقه تزويراً إلا إذا كان ضاراً ... ومن هنا فإن التزوير لا يقع إلا على محرر له قيمة فى الأثبات ، بل ولا يقع إلا فى بيان جوهرى من البيانات التى أعد المحرر لأثباتها .

 

        ففى نظرية  " جارو " أن القانون لا يعتد بالضرر فى التزوير إلا إذا كان من شأنه إهدار قيمة المحرر كوسيلة إثبات .

 

د. محمود نجيب حسنى – القسم الخاص – طـ 1986 – رقم 371 – ص 259 وما بعدها

 

        وقد أستقرت  أحكام محكمه النقض على أن التزوير فى المحررات لا عقاب عليه إلا إذا وقع فى بيان جوهرى أعد المحرر لأثباته . وقالت فى العديد من أحكامها  أنه لا يكفى  للعقاب أن يكون الشخص قد  قرر غير الحقيقه فى المحرر ، بل يجب أن يكون الكذب قد وقع فى جزء من اجزاء المحرر الجوهرية التى  من أجلها أعد المحرر لاثباته .

 

نقض 8/12/1974 ـ س 25ـ178-830 .

نقض 9/4/1963- س 14-63-313 .

نقض 28/4/1959 – س 10-112- 512 .

نقض 24/9/1959 – س 10-53-245 .

نقض 16/4/1931 – مجموعة القواعد القانونية – ج2- 39-219 .

نقض 20/11/1931 – مجموعة القواعد القانونية – ج 2-106-114 .

 

نقض 29/1/1940 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 5 – 57 – 89

 

نقض 25/3/1940 - مجموعه القواعد القانونيه – ج 5 – 58- 154

 

نقض 3/2/1941 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 5 – 201 – 388

 

وقد  عرفت محكمه النقض البيان الجوهرى بأنه البيان الذى يكون اثباته فى المحرر " لازما لاستكمال شكله القانونى " ( نق 19/6/1930 – مجموعه القواعد القانونهي – ج 2- 61 – 53 )

 

وقضت محكمه النقض بأن بيان الجنسية فى جواز السفر ليس من البيانات الجوهرية ، فقالت فى حكمها الصادر 25/2/35 ( مجموعه القواعد القانونيه – محمود عمر – ج 3 – 340 – 435 ) قالت :

 

" أن استخراج جواز سفر لشخص بجنسيه ليست له لا يستدعى الحصول عليه ضرورة ارتكاب التزوير "

 

أى أن التغيير فى بيان الجنسيه بجواز السفر لا يعد تزويراً – ويعلق الاستاذ الدكتور / محمود محمودمصطفى على ذلك فيقول ، لا عقاب أصلاً على من يذكر اسمه الحقيقى لدى أستخراجه تذكره سفر أو مرور ولكنه يعطى بيانات أخرى مكذوبه ، ولو كانت مما أعد المحرر لأثباتها به ، كأن يغير فى جنسيته او يذكر سناً غير سنه او محل أقامه غير محله الحقيقى ولو أدى ذلك الى اخفاء شخصيته وكان الأخفاء مقصوداً ".

 

الدكتور محمود محمود مصطفى – القسم الخاص – طـ 8 – 1984 – رقم / 155 – ص 187 / 188

 

وقضت محكمه النقض بأن " أثبات ان الزوجه بكر على غير الحقيقه فى عقد الزواج لا ينطوى على جريمة تزوير ، اذ لم يعد عقد الزواج اصلاً لاثبات هذه الصفه ، وأشتراط بكارة الزوجه لا يؤثر فى صحه عقد الزواج " ( نقض 9/3/1964 – س 15 – 36 – 176 ) ، وعنوان الأقامه فى محضر الجلسه لا يؤثر فى صحه المزاد ، وقد قضت محكمه النقض بأنه :- " لا يكفى للعقاب ان يكون الشخص قد قررغير الحقيقه فى المحرر ، بل يجب ان يكون  الكذب قد وقع فى جزء من اجزاء المحرر الجوهرية التى  مناجلها اعد المحرر لإثباته ، وبناء عليه فإذا قرر التابع مستلم الاعلان انه يقيم مع المعلن اليه على خلافالحقيقه فإن هذا لا يعد تزويراً لأن التغيير لم يحصل فى بيان جوهرى من بيانات الاعلان "

 

نقض 8/12/1974 – س 25 – 178 – 830

 

ومن المتفق عليه أن " قيمه " لأى صوره ضوئيه أو شمسية أو فوتوغرافيه – أنما هى مستمده من تعبيرها ومطابقتها لأصل ثابت منقوله منه .. وإلا فلا قيمه لها بتاتاً فى الأثبات ،..

 

لذلك جرى قضاء محكمه النقض بإطراد على أنه لا حجية بتاتاً لصور الأوراق – أى صور – ولا قيمة لها بتاتاً فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل – إذا كان موجوداً فيرجع إليه ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للأحجتجاج بالصورة فى الأثبات .

 

نقض مدنى 4/6/68 – س 19 – ص 1088

 

نقض مدنى 3/5/1956 – س 7 – ص 572

 

نقض مدنى 13/5/1971 – س 23 – ص 630

 

نقض مدنى 27/4/1972 – س 23 – ص 474

 

نقض مدنى 2/2/1977 – س 28 – ص 341

 

نقض مدنى 24/1/1978 – س 29 – 279

 

نقض مدنى 28/3/1977 – س 28 – ص 801

 

نقض مدنى 12/12/1979 – س 30 – ص 253 ع / 3

 

نقض 20/2/1983 – الطعن 413/ 49 ق

 

نقض 27/3/1984 – الطعن 1725 / 50 ق

 

ومن أحكام النقض فى خصوصية الصور الشمسيه أو الخطية ، سواء للأوراق العرفيه أو حتى الرسمية تقول :-

 

          " اذا كان ما قدمه الطاعن لمحكمه الموضوع من أوراق لا يعدو أن يكون صورا شمسية وخطية غير رسمية يقول الطاعن انها لمكاتبات متبادلة بين الحراسه العامه والحراسه الزراعية أصلها لم يقدم ... فإن تلك الأوراق بحالتها هذه ليست لها أى حجية لأن الأصل أنه لا حجية لصور الأوراق الرسمية إلا إذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية طبقاً لنص المادتين 292 ، 393 من القانون المدنى ( المقابلتان للمادتين 12 ، 13 أثبات ) الواجبتى التطبيق "

 

نقض مدنى 27/4/1972 – س 23 – ص 474

 

مجموعه القواعد التى قررتها محكمه النقض فى خمسين عاما – المجلد الأول – نبذه / 610 ص 302 / 303 ) الألتفات عن ورقه طالما لم يقدم الطاعن سوى صورة فوتوغرافيه من عقد – سديد "

 

نقض مدنى 2/2/1977 – س 28 – ص 341

 

نقض مدنى 24/1/1978 – س 29 – ص 279

 

مجموعه الخمسين عاما أنفه الذكر  - ج 1 – نبذه / 611 – ص 303

 

" الألتفات عن عقد إيجار لم يقدم الطاعن سورة فوتوغرافيه من التنازل المدعى صدوره له عن عقد إيجار شقه النزاع – سديد " .

 

نقض 12/12/1979 – س 30 – ص 253 ع /3

 

مجموعه الخمسين عاما انفه الذكر ج 1 – نبذه 613 – ص 303

 

" إذا كان الطاعن لم يقدم لمحكمه الموضوع سوى صوره شمسية من الأقرار المؤرخ 15/1/1977 فإنه لا على المحكمه ان هى التفت عن هذا المستند ولم تعرض له ويكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص على غير أساس ".

 

نقض مدنى 27/3/1984 – الطعن 1725 / 50 ق – س 35 – 160-851

 

ولذلك فإن الصورة الضوئية أو الشمسة أو الفوتوغرافيه لا تقوم مقام الأصل ، - وعند وجود الأصل يرجع الى الأصل ، وبدون وجود الأصل فلا قيمة بتاتاً للصورة الضوئيه أو الشمسية أو الفوتوغرافيه  . ومن العلم العام أن الصور بأنواعها عرضه للخدع التصويرية ، بالتركيب والحذف والإضافة والتنفيق ، - ولا تعد الخدع التصويرية تزويراً ، ولا تؤخذ الخدع التصويريه فى صوره ضوئيه دليلاً على وقوع تزوير فى الأصل إلا أذا ثبت ذلك فعلاً – فإذا كان الأصل موجوداً وسليماً ولم ينحقة أى تغيير للحقيقه فى بياناته ، فإن ما قد يلحق بصورة الضوئية من خدع تصويرية لا يعد تزويراً طالما  طالما أن أصل المستند سليم بلا تزوير . 

 

أحكام الأمر الصريح أو الضمنى

 

بالأوجه لأقامة  الدعوى

 

ــــــــــــــــــــــــــــ

 

          الأمر النهائى بألاوجه لأقامه الدعوى الجنائيه ، هو كالحكم النهائى ، وله ما للحكم النهائى من قوة انهاء الدعوى الجنائيه ، وله ما للحكم النهائى  من حجية تمنع العوده الى الدعوى الجنائيه ، - طالما ان هذا الأمر قائم ولم يلغ من السلطة المختصه خلال الفتره التى أجاز فيها القانون الغاءه ، والتى  لا يجوز لأى سلطه الغاءه بعد فواتها ، وفى ذلك تقول محكمه النقض فى العديد من أحكامها ،

 

 " لما كان الأمر الصادر من سلطه التحقيق بعدم وجود وجه لأقامه الدعوى الجنائيه  له حجيته التى تمنع العوده إلى الدعوى الجنائيه مادام قائماً لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائما اقامه الدعوى عن ذات الواقعه التى صدر الامر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقته ما للأحكام من قوة الامر المقضىولو لم يعلن للخصوم ، وأنه لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق صدور أمر بعدم وجود وجه لأقامة الدعوى الجنائيه جوهرياً . فإنه يجب على المحكمه ان تمحصه  بلوغاً الى غايه الى غايه الامر فيه او ترد عليه بما يدفعه وانه يجب ان تعرض المحكمه لهذا الدفع الجوهرى ايراداً ورداً ".

 

نقض 4/12/1984 – س 35 – 192 – 863

 

نقض 8/4/1981 – س 32 – 62 – 346

 

نقض 5/11/1980 – س 31 – 186 960

 

نقض 29/10/1980 – س 31 – 180 – 925

 

نقض 15/5/1978 – س 29 – 96 – 520

 

نقض 4/3/47  مج القواعد القانونيه – عمر – ج 7 – 315 – 305

 

نقض 28/3/46 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 7 – 117 – 111

 

          ومن المقرر قانونا ، وعليه نصت الماده / 211 أ . ج ان سلطه النائب العام فى الإلغاء مقيده بثلاثه  أشهر بعدها يكون الأمر بألا وجه نهائياً وتكون حجيته وقوته فى أنهاء الدعوى الجنائيه حجيه وقوة دائمة فقد نصت الماده / 211 أ . ج على أنه : "  للنائب العام ان يلغى الامر المذكور فى مدة الثلاثه اشهر التاليه لصدوره مالم يكن قد صدر قرار من محكمه الجنايات او محكمه الجنح المستأنفه فى غرفه المشوره بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع فى هذا الأمر : " ففى هذه الحالة الأخيره يمتنع على النائب العام الغاء الأمر حتى فى خلال الثلاثه أشهر – وقضت محكمه النقض بأنه :-

 

          " يجب على المحكمه اذا  ما دفع أمامها بعدم جواز رفع الدعوى العمومية لمضى أكثر من ثلاثه أشهر على تاريخ الأمر الصادر من النيابه العموميه بحفظ الشكوى ان ترد على هذا الدفع ، فإذا هى دانت المتهم ان تتحدث عنه وترد عليه فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه ( نقض 254/1956 – مجموعه القواعد القانونيه " محمود عمر – " ج 7 – 142 – 126 ، نقض 4/12/1984 – س 35 – 192 – 863)

 

وغنى عن البيان – وعلى ما سلف ذكره – أن هذه الحجية وهذه القوة للأمر النهائى بألا وجه لأقامه الدعوى الجنائيه ، تثبت لكن أمر تصدره النيابه بعد تحقيق وتضمنه عدم السير فى الدعوى ولو وصفته بأنه أمر حفظ  ، فالعبرة فى ذلك كما تقول محكمه النقض فى العديد من أحكامها هى بحقيقه الواقع لا بما  تذكره النيابه عنه . ( نقض 4/12/1984 – س 35 – 192 – 863 ، نقض 24/1/1982- س 33 – 14 – 80 ، نقض 26/11/1973 – س 24 – 222 – 1079 - ، نقض 7/5/1972- س 23 – 147 – 652  ، نقض 26/5/1967 – س 18 – 140 – 712 - ، وباقى احكام النقض سالفه الذكر – وتكون له هذه الحجية ولو لم يعلن به الخصوم ( نقض 7/6/1959 – س 10 – 140 – 629 ، ولم  لم يعلن المدعى بالحق المدنى به ( نقض 5/11/1980 – س 31 – 186 – 960 – د . محمودمصطفى – الإجراءات ط 11 – 1976 – ص 318 – سرور فى الوسيط فى الإجراءات – 1980 – ج 2 – ص 166)

 

          كذلك ، فإنه يستوى فى التحقيق السابق على صدور الأمر بألا وجه ، أن يجرية المحقق بنفسه ( كما هو الحاصل ) أو بواسطة من يندبه لذلك من مأمورى الضبط القضائى ، كما لا يشترط ان يكون صدور الأمر بألاوجه مسبوقاً بأستجواب المتهم .

 

د . احمد فتحى سرور – الوسيط فى الإجراءات الجنائيه ط 1980 – ج 2 – ص 161

 

د. محمود نجيب حسنى – شرح قانون الإجراءات ط 2 – 1988 – رقم 572 – ص 530

 

نقض 15/6/1936 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 3 – رقم 487 – ص 616

 

نقض 18/3/1946 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 7 – رقم 117 – ص 111

 

نقض 4/3/1947 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 7 – 315 – 305

 

نقض 10/4/1956 – س 7 – 156 – 535

 

          كما يستوى فى الأمر بألا وجه ، ان يكون صريحاً بالكتابه  ، أو أن يكون ضمنياً يستفاد من أى إجراء أخر يدل عليه كالقيد الادارى مثلاً ، أو الأستبعاد شخص أو تهمه من دائره الاتهام – وعلى ذلك تواترك احكام النقض ( نقض 21/6/1979 – س 30 – 151 – ص 712، نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113 ، نقض 19/11/1972 – س 23 – 272 – 1207، نقض 5/4/1971 – س 22 – ج 2 – 85 – 345 ، نقض 3/2/1964 – س 15 – 20 – ص 97 ) .

 

          كما قضت محكمه النقض أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى يلتقى فى النتيجة مع القضاء بعدم قبول الدعوى ، وأن الدفع بعدم القبول هو من قبيل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها نهائياً ،ومن قبيل الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه ( نقض 5/11/80 – س 31 – 186 – 960 ، نقض 8/4/81 – س 32 – 62 – 346 ، نقض 23/4/1931 – مجموعه القواعد القانونيه " محمود عمر " – ج 2 – 251 – 303 ، نقض 1/5/1944 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 6 – 344 – 1486- د. محمود مصطفى – المرجع السابق ص 318 ) – وهو دفع يتعلق بالنظام العام ، ويجوز ابداؤة لأول مره أمام محكمه النقض ويجب على المحكمه ان تقضى من تلقاء نفسها بعدم جواز نظر الدعوى – ( الأحكام آنفه الذكر – وأيضاً نقض 29/10/1980 – س 31 – 180 – 925 ، نقض 4/12/1984- س 35 – 192 – 863 ، نقض 26/11/1981 – س 32 – رقم 172 - - ص 981 ، نقض 27/1/85- س 36 – 21 – ص 159).

 

وفى ذلك تقول محكمه النقض :-

 

" الأمر الصادر من سلطه التحقيق بعدم وجود وجه لأقامه الدعوى الجنائيه ، له حجيته التى تمنع من العوده الى الدعوى الجنائيه ، مادام قائماً لم يلغ قانوناً وله فى نطاق حجيته المؤقته ما للأحكام من قوة الأمر المقضى ، وأنه مادام أمر الحفظ قد صدر من النيابه العامه على تحقيقات أمرت بها ، فإنه لا يجوز مع بقائه قائما اقامه الدعوى العموميه بالواقعه ذاتها التى صدر فيها الأمر ، فإذا اقيمت الدعوى رغم ذلك على ذات المتهم بذات الواقعه فإن الحكم الذى يصدر فى الدعوى يكون باطلاً ، حتى ولو كانت النيابه والمحكمه لم يصل الى علمها امر الحفظ ، حتى ولو كان المتهم لم يتمسك به أمام محكمه الموضوع فإن الأمر الحفظ ما للأحكام من قوة الشىء المقضى به وأن الدعوى المدنيه التى ترفع للمحاكم الجنائيه هى دعوى تابعه للدعوى الجنائيه أمامها ، والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائيه بالنسبه لواقعه ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنيه الناشئه عنها ، لما كان ما تقدم فإن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – إذا قضى بعدم قبول الدعويين الجنائيه والمدنيه لسبق صدور أمر – ما زال قائماً – من النيابه العامه بإن لا وجه لأقامة الدعوى الماثلة ، يكون قد أصاب صحيح القانون " ( نقض 15/5/1978 – س 29 – 96 – 520 ، نقض 19/2/1940 مجموعه القواعد القانونيه " محمود عمر " ج 5 – 64 – 109 – سرور المرجع السابق ج 2 ص 166 – د محمود مصطفى المرجع السابق ص 318 ، نقض 4/12/1984 – س 35 – 192- 863 ) .

 

 

 

** الاستيقاف وحدودة **

 

ــــــــــــــــــــ

 

        إذا السيد الضابط يظن إنه بلجوئه إلى باب الإستيقاف أن يتخفف من أحكام القانون ، وأن ينتهك من الناس  ومن حرمات الناس ومن حرمات الناس ما يشاء ؟ !!! وذلك وهم باطل ، فالاستيقاف أجراء يقوم به رجل السلطة العامه فى  سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ، ولذلك يشترط للاستيقاف أن يضع الشخص نفسه موضع الأشتباه والريب والظنون ، وقد عرفته محكمه النقض مقروناً بهذه الشروط فى الكثير من أحكامها ، فقالت : " من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ، يسوغه أشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامه اذا ما وضع شخص نفسه طواعية واختيارا فى موضع الريب والظنون وكان هذا الوضع ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى والكشف عن حقيقته ، والفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفة من الأمور التى يستقل بتقديرها  قاضى الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه ما يسوغة ".

 

نقض 15/6/1976 – س 27 – 4 – 33

 

نقض 21/1/1974 – س 15 – 11 – 48

 

نقض 20/1/1974 – س 22 – 189 – 788

 

نقض 20/10/1969 – س 20 – 212 – 1078

 

نقض 25/3/1968 – س 19 – 71 – 371

 

نقض 2/12/1963 – س 14 – 158 – 873

 

كما قضت محكمة النقض بأن :-

 

" الاستيقاف قانوناً لا يعدو أن يكون مجرد أيقاف  إنسان وضع نفسه  موضع الريبة فى سبيلالتعرف على شخصيته ، وهو مشروط بألا تتضمن اجراءاته تعرضاً مادياً للمتحرى عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو أعتداء عليها "

 

نقض 13/1/1964 – س 15 – 11 – 52

 

لذلك فإن " الاستيقاف " ليس سلطة عمياء تمنح لرجل الضبطية تبيح له أستباحه الناس والافتات على تحرياتهم – وفى ذلك قالت محكمه النقض فى واحد من عيون أحكامها :-

 

        " يجب نصحة الاستيقاف ان تتوافر له مظاهر تبرره ، فهو يتطلب أن يكون المتهم قد وضع نفسه مواضع الشبهات والريب بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقة أمره ، وإذن فمتى كان الثابت من المقرر ثم عدل عن ذلك ، فليس فى هذا كله ما يدعو الى الأشتباه فى أمره وأستيقافة ، لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور ، ومن ثم فإن أستيقاف أحد الضابطين له وامساكه بيده وفتحها أنما هو القبض الذى لا سند له من القانون ".

 

نقض 10/4/1962 – ص 13 – 85 – 339

 

وفى حكم أحر تقول محكمه النقض :-

 

        " الاستيقاف أجراء لا يمكن اتخاذه دون توافر شرطه ، وهو أن يضع الشخص نفسه طواعية فى موضع شبهة أو ريبه ظاهرة بما يستلزم تدخل رجل السلطة للكشف عن حقيقه أمره ، أما والمتهم وزميلاه لم يقوما بما يثير شبهة رجال السلطة الذى ارتاب لمجرد سبق ضبط حقيبه  تحتوى على ذخيرة ملغومة فى نفس الطريق فسمح لنفسه باستيقاف المتهمين والامساك بأحدهم وأقتاده وهو ممسك به الى مكان فضاء ، فذلك قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له فى القانون .

 

نقض 30/5/1960- س –11 – 96 – 505

 

وفى حكم أخر نقول محكمه النقض :-

 

        " ان ما قارفه المخبران على الصوره التى اوردها الحكم من استيقاف المتهم عقب نزوله من القطار والامساك به واقتياده على هذا الحالى الى مركز  البوليس عما ينطوى على تعطيل  على تعطيل  لحريته الشخصية فهو القبض بمعناه القانونى الذى لم تجزه الماده 34 اجراءات جنائية الا لرجال الضبط القضائى بالشروطالمنصوص عليها فيها ، واذ كان رجلا البوليس الملكى اللذان قاما بالقبض على المتهم ليسا من رجال الضبطية القضائية وكانت القوانين الجنائية لا تعرف الاشتباه لغير ذوى الشبهة والمشترين ولم يكن المتهم منهم , فما قالة الحكم بأن ما وقع علي المتهم ليس قبضا وإنما هو مجرد استيقاف لا يكون صحيحا في القانون ولا يؤدي إلي تبرير القبض علي المتهم , ويكون هذا القبض قد وقع باطل 0

 

" نقض 20/1/1959 – س10-16-60 "

 

وفي حكم آخر تقول محكمة النقض :-

 

        للاستئقاف شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهي أن يضع الشخص نفسة طواعية منه واختيارا فى موضع الشبهات و الريب ، و أن ينبىْ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته ، و من ثم فمتى كان المخبر قد اشتبه فى أمر المتهم لمجرد تلفته وهو سائر فى الطريق ، و هو عمل لا يتنافى مع طبائع الامور و لا يؤدى الى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبره فان الاستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذى لا يستند الى أ ساس فى القانون فهو باطل .

 

نقض 30/ 12/ 1957 – س 8- 283 – 998

 

والسيد الضابط محرر ورقة هذه الدعوى ، لم يورد سببا واحدا" و لا واحدا" لا ستياف المتهم ،. ولم يذكر علامة و احدة تر يب فيه

 

تقول محكمة النقض فى حكم من عيون أ حكامها :-

 

2-   من المقرر أ ن بطلان القبض لعدم مشرو عيته عليه عدم التعويل فى الادانة على أ ى دليل يكون مترتبا عليه ، أ و مستمدا منه – و تقرير الصلة بين القبض الباطل و بين الدليل الذى تستند اليه سلطة الاتهام أ يا كان نوعه من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع بغير معقب مادام التدليل عليها سائغا و مقبولا ، و لما كان ابطال القبض على المطعون ضد ه لازمه بالضرورة اهدار كل دليل انكشف نتيجه القبض الباطل و عدم الاعتداد به فى ادانته ، و من ثم فلا يجوز الاستناد الى و جود فتات دون من مخدر الحشيش بجيب صديره الذى أرسله و كيل النيابه الى التحليل لا ن هذا الاجراء و الدليل المستمد منه متفرع عن القبض الذى و قع باطلا و لم يكن ليو جد لو لا اجراء القبض الباطل .

 

3-    القاعدة فى القانون أ ن مابنى على الباطل فهو باطل ، و لما كان لا جدوى من تصريح الحكم ببطلان الدليل المستمد من العثور عى فتات لمخدر الحشيش بجيب صديرى المطعون ضده بعد ابطال مطلق القبض عليه و التقرير ببطلان ما تلاه متصلا به و مترتبا عليه ، لان ماهو لازم بالا قتضاء  العقلى و المنطقى لا يحتاج الى بيان ، لما كان ما أورده الحكم سائغا و يستقيم  به قضاؤه ، و من ثم تنحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب .

 

4-     من القرر انه لا يضير العداله افلات مجرم من العقاب بقدر ما يضير ها الافتئات على حريات الناس و القبض عليهم بد ون وجه حق ."

 

نقض 9/4/1973 – س 24 – 105 – 506

 

عدم جواز الاعتداد

 

بشهاده او بمحضر السيد الضابط

 

عملا بقاعدة ان من قام بالاجراء الباطل

 

لا تقبل ننه الشهادة عليه.

 

حرص القانون و حرص القضاء على حماية الحقيقة من أى تزييف يدخل عليها ،- فجرت أحكام القضاء على أن لازم اهدار الاجراء لبطلانه ،- اهدار و عدم الاعتداد بشهادة من قام به أو شارك فيه ، - لان الضمانه تنهار حين يبطل الاجراء من ناحية ما أعتراه و يبرأ من البطلان بشهادة من قام به .. فذلك تهاتر يتنزه عنه الشارع و يتنزه عنه القضاء .. فحين يبطل الاجراء لا يستطيع من أجراه أن يرفع عنه هذا البطلان بدعاوى قولية يسوقها ،- أو يلتف حول البطلان بشهادة يبديها عن مضمون هذا الاجراء الباطل سواء سطرت فى محضر أو أبديت أمام المحقق أو أ مام  المحكمة . لذلك حكمت مكمة النقض مرارا ، -" بعدم جواز الاعتداد بشهادة من قام أ و شارك فى الاجراءات  الباطلة " و بأ ن "  من قام أو شارك فى الاجراءات لاتقبل منه الشهادة  عليها".

 

نقض 5/2/68 – س 19 – 23 – 124

 

نقض 4/12/77 – س 28 – 106 – 1008

 

وفى حكم لمحكمة النقض تقول :-

 

" لما كان بطلان التفتيش مقتضا ه قانونا عدم التعويل فى الحكم بالادانة على أى دليل يكون  مستمدا منه ، و با لتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الاجراء الباطل .،

 

نقض 18/4/1984 – س 35 – 97 – 428

 

لا تكفى قرينه المصلحة لأثبات الأشتراك فى التزوير

 

ــــــــــــــ

 

        وقضت بذلك محكمه النقض ، فى حكمها الصادر 15/12/1982 برئاسة الأستاذ المستشار محمد وجدى عبد الصمد – شفاه الله – فقضت فى الطعن رقم 4780 لسنه 53 قضائيه – فقالت :-

 

        " ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعه الدعوى خلص الى ثبوت جريمتى الاشتراكفى التزوير والاستعمال فى حق الطاعن الثانى بقوله : وحيث أن الثابت من الأوراق أن المتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) هو المستفيد وصاحب المصلحة فيما أثبته المتهم الأول فى محضرى جلسه 18/5/1975 على غير الحقيقه حضور المجنى عليه ( المدعى بالحقوق المدنيه ) وتقريره بالتصالح وتعهده بالتنازل عن دعوى التعويض وتسليم شقه النزاع للمتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) " لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر اركان جريمة الاشتراك فى التزوير ويورد الأدله عليها ، وكان مجرد كون الطاعن هو صاحب المصلحة فى التزوير لا يكفى فى ثبوت اشتراكه فيها والعلم به فإن الحكم يكونمشوباً بالقصور – ولا يرد على ذلك بأن المحكمه وقد دانته استعمال المحرر المزور فإن العقوبهتكون مبررة ، ذلك لأنها أعتمدت فيما اعتمدت عليه فى ثبوت جريمة الأستعمال فى حق الطاعن وفى توافر اركانها على ثبوت جريمة الأشتراك فى التزوير آنفه الذكر وهى لا تصلح بذاتها أساساً صالحاًلأقامه الأدانه لقصور الدليل عليها كما سلف القول ، مما يجعل الحكم مشوباً بالفساد فى الأستدلال بالنسبه لجريمة الأستعمال ولما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبه للطاعنين كليهما وذلك لوحده الواقعه ولحسن سير العداله دون حاجه الى بحث باقى ما يثيرة الطاعن الثانى فى طعنه او بحث أوجه طعن الطاعن الأول.

 

نقض 15/12/1982 – فى الطعن رقم 4780 لسنه 53 قضائيه

 

نقض 22/1/1986 – س 37 – 27 – 127

 

نقض 30/3/1983 – س 34 – 94 – 460

 

نقض 25/11/1981 – س 32 – 171 – 978 – الطعن 1207 / 51 ق

 

وقد قضت محكمه النقض بأنه :-

 

        " لما كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة الأشتراك بطريق الاتفاق والمساعده ، فقد كان عليه ان يستظهر عناصر هذا الأشتراك وطريقته وأن يبين الأدله الداله على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها ، وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، بيد أن ما أورده الحكم من مجرد ترك الطاعن مكانا خاليافى اصول ايصالات التوريد وإجرائه اضافه بخط يده بعد التوريد ، لا يفيد فى ذاته الأتفاق كطريقمن طرق الأشتراك ، اذ يشترط فى ذلك ان تتحد النيه على ارتكاب المتفق عليه ، وهو مالم يدلل الحكم على توافره ، كما لم يثبت فى حق الطاعن توافر الأشتراك بأى طريق أخر حدده القانون "

 

لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً يعيبه بما يستوجب نقضه ".

 

نقض 15/6/1983 – س 34 – 153 – 778

 

وبذلك قضت محكمه النقض وقالت بإن :-

 

" الأشتراك فى التزوير وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال ماديه محسوسه يمكنالإستدلال بها عليه إلا  إنه يتعين لثبوته أن تكون المحكمه قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها طالما كان إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم – فإذا خلت مدوناته من بيان الظروف والملابسات التى تظاهر الإعتقاد بأشتراك الطاعن فى التزوير فى الأوراق الرسمية واكتفى فى ذلك بعبارات عامه مجمله ومجهله لا يبين منها حقيقه مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ، ولا يحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من تسبيبها من الوضوح والبيان فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه ".

 

نقض 16/3/1983 – س 34 – رقم 75 – ص 371 – طعن  5802 / 52 ق

 

وقضت كذلك بأنه :-

 

        " من المقرر ان الحكم  متى كان قد قضى بإدانه المتهم فى جريمة الإشتراك فى الجريمة بطريقى الإتفاق والمساعده فإن عليه ان يستظهر عناصر هذا الإشتراك وأن يبين الأدله الداله على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها وإلا كان قاصر البيان ".

 

نقض 26/10/1964 – س 15 – رقم 122 – ص 619 – طعن رقم 480 لسنه 34 ق

 

كما قضت محكمه النقض بإن :-

 

جواز إثبات بالقرائن ، وشرطه ورود القرينه على واقعه التحريض أو الأتفاق فى ذاتهمع صحه الأستنتاج وسلامته ، وقالت فى واحد من عيون أحكامها أن :-

 

        " مناط جواز إثبات الأشتراك بطريق الاستنتاج استناداً الى قرائن ان تكون القرائن منصبه على واقعه التحريض او الاتفاق فى ذاته وان يكون إستخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنص او القانون – فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدانه المتهم والعناصر التى أستخلص منها وجود الأشتراك لا تؤدى الى ما أنتهى اليه فعندئذ يكون لمحكمه النقض بما لها من حق الرقابه على صحه تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون ".

 

نقض 17/5/1960 – س 11 – 90 – 467

 

عدم كفايه قرينه المصلحه

 

لإثبات التزوير – أو الأشتراك فيه

 

ـــــــــــــــــ

 

        تواتر قضاء محكمه النقض ، على أن قرينه المصلحه – بفرض وجودها – لا تكفى لإثبات الأشتراك فى التزوير – وفى حكمها الصادر 15/12/1982 برئاسه الأستاذ المستشار محمد وجدى عبد الصمد – شفاه الله ، قضت فى الطعن رقم 4780 لسنه 53 ق – فقالت :" ومن حيث ان الحكم المطعون فيه بعد ان بين واقعه الدعوى خلص الى ثبوت جريمتى الأشتراك فى التزوير والاستعمال فى حق الطاعن الثانى بقوله : وحيث أن الثابت من الأوراق ان المتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) هو المستفيد وصاحب تالمصلحه فيما أثبته المتهم الأول فى محضرى جلسه 18/5/1975 على غير الحقيقه حضور المجنى عليه ( المدعى بالحقوق المدنيه ) وتريره بالتصالح وتعهده بالتنازل  عن دعوى التعويض وتسليم شقه النزاع للمتهم الثانى ) " – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر اركان جريمة الاشتراك فى التزوير ويورد الأدله عليها ، وكان مجرد كون الطاعن هو صاحب المصلحه فى التزوير لا يكفى فى ثبوت اشتراكه فيه والعلم به فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور – ولا يرد على ذلك بأن المحكمه وقد دانته بجريمة أستعمال المحرر المزور فإن العقوبه تكون مبررة ، ذلك لأنها اعتمدت فيما اعتمدت عليه فى ثبوت جريمة الأستعمال فى حق الطاعن وفى توافر اركانها على ثبوت جريمة الأشتراك فى التزوير آنفه الذكر وهى لا تصلح بذاتها اساسا صالحاً لأقامه الأدانه لقصور الدليل عليها كما سلف القول ، مما يجعل الحكم مشوباً بالفساد فى الأستدلال بالنسبه لجريمة الاستعمال ولما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والأعاده بالنسبه للطاعنين كليهما وذلك لوحده الواقعه ولحسن سير العداله دون حاجه الى بحث باقى ما يثيرة الطاعن الثانى فى طعنه أو بحث أوجه طعن الطاعن الأول .

 

نقض 15/12/1982 فى الطعن 4780 لسنه 53 قضائيه

 

نقض 22/1/1986 – س 37-27-127

 

نقض 30/3/1983 – س 34 – 94 – 460

 

نقض 25/11/1981 – س 32 – 171 – 978 – الطعن 1207 – 51 ق

 

نقض 18/1/1987 – س 8 – 13 – 107 – طعن 5221/ 56 ق

 

كما قضن بأن :-

 

" يكون الحكم معيباً إذا كان قد قضى بإدانه الطاعن بجريمه الإشتراك فى تزوير محرر رسمى واستعماله مع العلم بتزويره استناداً الى أنه صاحب المصلحه فى تزويرة دون او يورد ويستظهر اركان جريمة الأشتراك فى التزوير وبين الدليل على أنه ارتكب التزوير بنفسه او بواسطه غيره كما لم يعن الحكم بإستظهار علم الطاعن بالتزوير – وكان مجرد كونه صاحب المصلحه فلا التزوير لا يكفى لثبوت إشتراكه فيه والعلم به فإن الحكم يكون متعين النقض لما شابه من قصور فى التسبيب وفساد فى الأستدلال .

 

نقض 25/11/1981 – س 32 – رقم 171 – ص 978 – طعن 1207/ 51 ق

 

وقضت بأن :-

 

" لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة تزوير الشيك وإستعماله إستناداً إلى مجرد  تمسك الطاعن بالشيك وأنه صاحب المصلحه الوحيد فى تزوير التوقيع المنسوب الى المدعى بالحق المدنى  وأن التقرير الفنى قد قطع بأن هذا الأخير لم يوقع على ذلك الشيك دون أن يستظهر أركان جريمة التزوير ويورد الدليل على أن الطاعن زور هذا التوقيع بنفسه أو بواسطه غيره ما دام انه ينكر ارتكابه له ، كما لم يعن الحكم بإستظهار علم الطاعن بالتزوير ، ومن المقرر أن مجرد التمسك بالورقه المزورة لا يكفى فى ثبوت هذا العلم مادام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف  التزوير أو الأشترك فى ارتكابه ، لما كان ما تقدم – فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور ".

 

نقض 18/1/1987 – س 38 – رقم 13 – ص 107 – طعن 5221/ 56 ق

 

وقضت كذلك بأن :

 

" مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت العلم يتزويرها مادام الحكم لم يقم الدليل على مقارفه المتهم للتزوير أو إشتراكه فيه ".

 

نقض 1/4/1986 – س 37 – رقم 91 – ص 445 – طعن 1742/56 ق

 

وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :-

 

" مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت علم الطاعن بالتزوير أو أشتراكه فيه مادام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو أشترك فيه ".

 

نقض 20/11/1967 – س 18 – 236 – 1130

 

نقض 8/11/1971 – س 22 – 153 – 636

 

نقض 3/2/1982 – س 33 –26 – 133

 

نقض 31/10/1976 – س 27 – 180 – 792

 

كما قضت محكمه النقض بأن :-

 

" مجرد العلم بإرتكاب التزوير ، لا يكفى بذاته لثبوت الأتفاق أو التحريض أو المساعده على إرتكاب الجريمة ".

 

نقض 27/11/1950 – س 2 – 88 – 229

 

وقد قضت محكمه النقض بأنه :-

 

" لما كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة الأشتراك بطريق الاتفاق والمساعده ، فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا الأشتراك وطريقته وان يبين الأدله الداله على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها ، وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، بيد أن ما أورده الحكم من مجرد ترك الطاعن مكاناً خالياً فى أصول إيصالات التوريد وأجرائه اضافه بخط يده بعد التوريد ، لا يفيد فى ذاته الاتفاق كطريق من طرق الأشتراك ، اذ يشترط فى ذلك أن تتحد النيه على أرتكاب الفعل المتفق عليه ، وهو مالم يدلل الحكم على توافره ، كما لم يثبت فى حق الطاعن توافر الأشتراك بأى طريق أخر حدده القانون .

 

لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً يعيبه بما يستوجب نقضه ".

 

نقض 15/6/1983 – س 34 – 153 – 778

 

وبذلك قضت محكمه النقض وقالت بأن :-

 

" الأشتراك فى التزوير وإن كان كان يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال ماديه محسوسه يمكن الأستدلال بها عليه إلا أنه يتعين لثبوته أن تكون المحكمه قد أعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها طالما كان إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم – فإذا خلت مدوناته من  بيان الظروف والملابسات التى تظاهر الإعتقاد بأشتراك الطاعن فى التزوير فى الأوراق الرسمية واكتفى فى ذلك بعبارات عامه ومجهله لا يبين منها حقيقه مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ، ولا يحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من تسبيبها من الوضوح والبيان فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه ".

 

نقض 16/3/1983 – س 34 – رقم 75 – ص 371 – طعن 5802 / 52 ق

 

وقضت كذلك بأنه :-

 

" من المقرر أن الحكم متى كان قد قضى بإدانه المتهم فى جريمة الإشتراك فى الجريمة بطريقى الإتفاق والمساعده فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الإشتراك وأن يبين الأدله الداله على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها وإلا كان قاصر البيان ".

 

نقض 26/10/1964 – س 15 – رقم 122 – ص 619 – طعن رقم 480 لسنه 34 ق

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

 

" متى دان الحكم الطاعن فى جريمة الإشتراك فى التربح بطريقى الإتفاق والمساعده فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الأشتراك وطريقته وأن يبين الأدله الداله على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها ".

 

نقض 11/10/1994 – س 45 – رقم 132 – ص 837 – طعن 20743 لسنه 62 ق

 

وقضت محكمه النقض كذلك بأن :-

 

"  الحكم يكون معيباً إذا كان قد قضى بإدانه الطاعن بجريمة تسهيل الإستيلاء بغير حق على أموال عامه والإشتراك فيها دون بيان الوقائع والأفعال التى قارفها كل متهم وعناصر الإشتراك وطريقته وإستظهر قصد إرتكاب الفعل فى هذا الشأن ".

 

نقض 11/12/1988 – س 39 – رقم 198 – ص 1303 – طعن 5976 لسنه 58 ق

 

كما قضت محكمه النقض بأن :-

 

        جواز اُبات الإشتراك بالقرائن ، شرطه ورود القرينه على واقعه التحريض أو الإتفاق فى ذاته مع صحه الاستنتاج وسلامته ، وقالت فى واحد من عيون أحكامها أن :-

 

         مناط جواز أثبات الأشتراك بطريق الأستنتاج إستناداً الى قرائن أن تكون القرائن منصبة على واقعه التحريض أو الأتفاق فى ذاته وأن يكون إستخلاص الحكم الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون – فإذا كانت الأسباب التى أعتمكد عليها الحكم فى إدانه المتهم والعناصر التى أستخلص منها وجود الأشتراك لا تؤدى الى ما أنتهى اليه فعندئذ يكون لمحكمه النقض بما لها من حق الرقابه على صحه تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون ".

 

نقض 17/5/1960 – س 11 – 901 – 467

 

الأختصاص المكانى

 

ـــــــــــــــ

 

        وغنى عن البيان أن قواعد الأختصاص المكانى من النظام العام – ولا تجوز مخالفتها ، ويجب ويتعين على المحكمه ان تقضى به من تلقاء نفسها ( نقض 17/3/59 – س 10 – 74 – 334 ، نقض 18/1/65 – س 16 – 17 – 69 ، نقض 9/5/66 – س 17 – 103 – 578 ، نقض 16/12/1987 فى الطعن 69 لسنه 57 قضائيه – س 38 – رقم 189 – ص 1090 ) كما وأن من المقرر أيضاً أن " العبرة " فى الأختصاص المكانى أنما تكون بحقيقه الواقع وأن تراخى ظهورة الى وقت المحاكمه .

 

نقض 17/5/76 – س 27 – 109 – 491

 

        كما وأنه من المقرر أيضاً أنه يجب على المحكمه أن تبين فى مدوناتها توافر موجب اختصاصها مكانياً والا بطل حكمها ".

 

نقض 16/12/1978 – س 38 – 198 – 1090

 

ولا يستفيد قضاء أول درجه ولايته فى الفصل فى دعوى ، الا كان الحكم فيها صادراً من محكمه مختصه بموضوع الدعوى مكانياً ، وبذبلك قضت محكمه النقض فقالت :-

 

" متى كانت محكمه أول درجه وأن قضت فى موضوع الدعوى ، إلا  أنه وقد وقع قضاؤها باطلاً وبطلاناً متصلاً بالنظام العام لصدوره من قاض محظور عليه الفصل فيها فإنه لا يعتد به كدرجه أولى للتقاضى ولا يجوز لمحكمه ثانى درجه تصحيح هذا البطلان – عملاً بالماده 419 / 2 اجراءات جنائيه ، - لما فى ذلك من تفويت تلك الدرجه على الطاعن مما يتعين معه ان يكون النقض مقروناً بإلغاء الحكم الإبتدائى المستأنف وأحاله القضية الى محكمه أول درجه للفصل فيها مجدداً من قاض آخر ".

 

نقض 12/6/1972 – س 23 – 205 – 914

 

        فقد أخذ قانون الإجراءات الجنائيه – بنص الماده / 217 إجراءات جنائيه ، بثلاثة معايير للأختصاص المكانى ، ( 1 ) أما بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة (2) أو الذى يقيم فيه المتهم ، أو الذى يقبض عليه فيه ، فنصت الماده / 217 أ . ج على أنه : " يتعين الإختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم ، أو الذى يقبض عليه فيه .

 

وقد حكمت  محكمه النقض بأن :-

 

" القواعد المتعلقه بالإختصاص فى المسائل الجنائيه كلها من النظام العام والإختصاص المكانى كذلك بالنظر الى أن الشارع فى تقريره لها سواء تعلقت بنوع المسأله المطروحه عليها أو بشخص المتهم أو بمكان الجريمة قد أقام تقريره على أعتبارات عامه تتعلق بحسن السير العداله . وقانون الإجراءات الجنائيه اذ  أشار فى الماده / 332 منه الى حالات البطلان المتعلقه بالناظ العام لم يبينها بيان حصر وتحديد بها من ضرب لها بالأمثال . وما جاء فى الأعمال التحضيرية قولاً بإعتبار البطلان المتعلق بعدم مراعاه قواعد الأختصاص المكانى من أحوال البطلان النسبى لا يحاج به ولا يقوم مقام مراد الشارع فيما استنه على جهة  الوجوب ".

 

نقض 9/5/1966 – س 17 – 103 – 878

 

        وتواتر قضاء محكمه  النقض على أن اختصاص  المحكمه الجنائيه بنظر الدعوى العموميه من جهة المكان متعلق بالنظام العام ".

 

نقض 6/4/1970 – س 21 – 128 – 532

 

نقض 18/1/1965 – س 16 – 17 – 69

 

نقض 17/3/1959 – س 10 – 74 – 334

 

خيانه الأمانه فى الشيك

 

ــــــــــ

 

قضت محكمه النقض بأنه :-

 

" لا يلزم فى الوديعه  أن يكون التسليم حقيقياً ، بل يكفى التسليم الأعتبارى أذا كان المودع لديه حائزاً للشىء  من قبل ".

 

نقض جنائى 1/11/1979 – س 27 – 190 – 835

 

نقض جنائى 29/3/1987 – 38 – 82 – 505

 

قضت محكمه النقض بأن :-

 

" جريمة خيانه الأمانه تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك ".

 

نقض جنائى 28/4/1969 – س 0 – 126 – 126 – 616

 

نقض جنائى 19/12/1945 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 6 – ق 506 – ص 650

 

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

 

" يتم الأختلاس فى جريمة خيانه الأمانه متى غير الحائز حيازته الناقصة الى حيازة كامله بنيه التملك ".

 

نقض 18/3/1968 – س 19 – 64 – 344

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

 

" يكفى لتمام اختلاس الأشياء المودعة أن يطرأ على نيه الحيازة فتتحول الى نيه حيازة بقصد التملك ، بعد أن كانت حيازة وقتيه لحساب الغير ".

 

نقض 29/5/1944 – مج القواعد القانونيه – ج 6 – ق 359 – ص 496

 

نقض 20/5/1935 – مج القواعد القانونيه – ج 3 – ق 375 – ص 476

 

عدم كفايه قرينه المصلحه

 

لإثبات التزوير – أو الأشتراك فيه

 

ــــــــــــــــــ

 

تواتر قضاء محكمه النقض على أن قرينه المصلحه – بفرض وجودها – لا تكفى لإثبات الإشتراك فى التزوير – وفى حكمها الصادر فى 15/12/1982 برئاسه الأستاذ المستشار محمد وجدى عبد الصمد – شفاه الله ، قضت فى الطعن رقم 4780 لسنه 53  ق فقالت :- ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعه الدعوى خلص الى ثبوت جريمتى الأشتراك فى التزوير والأستعمال فى حق الطاعن الثانى بقوله : وحيث أن الثابت من الأوراق أن المتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) هو المستفيد وصاحب الامصلحه فيما أثبته المتهم الأول فى محضرى جلسه 18/5/1975 على غير الحقيقه حضور المجنى عليه ( المدعى بالحقوق المدنيه ) وتقريره بالتصالح وتعهده بالتنازل عن دعوى التعويض وتسليم شقه النزاع للمتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر أركان جريمة الأشتراك فى التزويرويورد الأدله عليها ، وكان مجرد كون الطاعن هو صاحب المصلحه فى التزوير لا يكفى فى ثبوت اشتراكه فيه والعلم به فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور – ولا يرد على ذلك بأن المحكمه وقد دانته بجريمة استعمال المحررات المزور فإن العقوبه تكون مبررة ، ذلك لأنها أعتمدت فيما أعتمدت عليه فى ثبوت جريمة الأستعمال فى حق الطاعن وفى توافر اركانها على ثبوت جريمة الأشتراك فى التزوير آنفه الذكر وهى لا تصلح بذاتها اساساً صالحاً لأقامه الأدانه لقصور الدليل عليها كما سلف القول ، مما يجعل الحكم مشوباً بالفساد فى الأستدلال بالنسبه لجريمة الأستعمال ولما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعاده بالنسبه للطاعنين كليهما و ذلك لو حدة الوقعة و لحسن سير العداله دون حاجة الى بحث باقى ما يثيرهالطاعن الث7انى فى طعنه الطاعن الاول .

 

·   نقض 15/12/1982 فى الطعن رقم 4780 لسنه 53 قضائيه

 

·   نقض 22/1/1986 – س 37 – 27 – 127

 

·   نقض 30/ 3/ 1983 – س – 34 – 94 – 460

 

·    نقض 25/ 11/ 1981 – س – 32 – 171 – 978 – 1207 / 51 ق

 

·   نقض 18 / 1/1987 – س 8 13 107 – طعن 5221 / 56 ق

 

كما قضت بأن :-

 

        يكـون الحكم معيبا اذا كان قضى بادانه الطاعن بجريمة الاشتراك فى تزوير محرر ر سمى و ا ستعماله مع العلم بتزوير ه ا ستنادا الى أنه صاحب المصلحة فى تزويره دون أن يورد و يستظهر أركان جريمة الاشتراك فى التزوير و يبين على أنه ارتكب التزوير بنفسه أو بواسطة غير كما لم يعن الحكم باستظهار علم الطاعن بالتزوير – و كان مجرد كونه صاحب المصلحة فى التزوير لا يكفى لثبوت إشتراكه فيه والعلم به فإن الحكم يكون متعين النقض لما شابه من قصور فى التسبيب وفسادفى الأستدلال .

 

نقض 25/11/1981 – س 32 – رقم 171 – ص 978 – طعن 1207 /51 ق

 

كما قضت محكمه النقض بأن :-

 

        " مجرد العلم بإرتكاب التزوير ، لا يكفى بذاته لثبوت الإتفاق أوالتحريض أو المساعده على إرتكاب الجيم ".

 

نقض 27/11/1950 – س 2 – 88 – 229

 

قضت بأن :-" لما كان الحكم  المطعون فيه قد ادان الطاعن بجريمه تزوير الشيك وإستعماله إستناداً إلى مجرد تمسك الطاعن بالشيك وأنه صاحب المصلحه الوحيد فى تزوير التوقيع المنسوب إلى المادعى بالحق المدنى وأن التقرير الفنى قد قطع  بأن هذا الأخير لم يوقع على ذلك الشيك دون أن يستظهر أركان جريمة التزوير  ويورد الدليل على أن الطاعن زور هذا التوقيع بنفسه أو بواسطه غيره مادام أنه ينكر أرتكابه له ، كما لم يعن الحكم بإستظهار علم الطاعن بالتزوير ، ومن المقرر  أن مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت هذا العلم مادام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو إشترك فى أرتكابه ، لما كان ما تقدمن – فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور ".

 

نقض 18/1/1987 – س 38 – رقم 13 – ص 107 – طعن 5221 / 56 ق

 

وقضت كذلك بأن :-

 

        " مجرد التمسك بالوريقه المزوره لا يكفى فى ثبوت العلم بتزويرها مادام الحكم لم يقم الدليل على مقارفه المتهم أو أشترلااكه فيه " .

 

نقض 1/4/1986 – س 3 7 – رقم 91 – ص 445 – طعن 1742 / 56 ق

 

وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :-

 

" مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت علم الطاعن بالتزوير أو أشتراكه  فيه ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو إشترك فيه ".

 

نقض 20/11/1967 – س 18 – 236 – 1130

 

نقض 8/11/1971 – س 22 – 153 – 636

 

نقض 3/2/1982 – س 33 – 26 – 133

 

نقض 31/10/1976 – س 27 – 180 – 792

 

الدفع ببطلان الإعتراف

 

جوهرى

 

ولا تجوز المصادره على تحقيقه

 

****

 

وإستقر قضاء النقض على أن :-

 

        " على أن الدفع بصدور إعتراف المتهم نتيجه الإكراه من الدفوع الجوهريه التى يتعين على المحكمه أن تعلرض لها بالتحصيل والرد وأن الوعد أو الأغراء يعد قرين الإكراه والتهديد لأن له تأثير على حريه المتهم فى الإختيار بين الأنكار والإعتراف ويؤدى إلى حمله على الإعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الإعتراف فائده أو يتجنب ضرراً ".

 

نقض 2/6/1983 – س 34 – 146 – 730 طعن 951/53 ق

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

 

        " من المقرر أن الدفع ببطلان الأعتراف هو دفع جوهرى على محكمه الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى وقع عليه الأكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين مادام الحكم قد عول فى قضائه بالأدانه على هذا الأعتراف وأن الأعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون أختيارياً ولا يعتبر كذلك – ولو كان صادقاً – إذا حصل تحت تأثير الأكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع كائناً ماكان قدر هذا التهديد أو ذلك الأكراه ".

 

نقض 13/11/1973 – س 24 – 208 – 999

 

نقض 2311/1975 – س 26 – 160 – 626

 

        وإذ إمسكت المحكمه عن إجراء ذلك التحقيق مع لزومه وجاء ردها عليه مشوباً بالقصور والفساد المبطل على النحو السالف بيانه فإن حكمها يكون معيباً متعين النقض لما هو مقرر بأنه لا يصح فى منطق العقل والبداهه أن يرد الحكم على الدفع ببطلان الإعتراف الحاصل أمام جهة من جهات التحقيق لأنه كان وليد الأكراه بإطمئنانه إلى هذا الإعتراف لحصوله أمام تلك الجهة أو لعدم ذكر من نسب إليه الأعتراف أمامها أنه كان مقرها عليه أو أنها ناظرته فلم تلحظ به أثاراً تفيد التحقيق مادام أنه ينازع فى صحه ذلك الإعتراف أمام تلك الجهة كما أن سكوت المتهم عن الإفضاء بواقعه الإكراه فى أيه مرحله من مراحل التحقيق ليس من شأنه أن ينفى حتماً وقوع الإكراه فى أيه صوره من صوره ماديه كانت أو أدبيه .

 

نقض 23/2/1983 – س 34 – 53 – 274 – طعن 6453/52ق

 

الدفع ببطلان الإعتراف الجوهرى

 

لا يشترط فى الإكراه المبطل للأعتراف

 

أن يكون جسيماً أو يترك أثاراً

 

يكفى مجرد التهديد

 

ـــــــــــ

 

   هذا ولا يشترط فى الإكراه المبطل للأعتراف أن يكون جسيماً بحيث يترك أثراً بجسم المتهم المعترف يدل عليه وينبىء بل ان مجرد التهديد وحده يكفى لبطلان الإعتراف بما يحدثه من رهبه وخوف فى نفس المتهم المعترف بما يدفعه إلى الأعتراف بناء على إراده غير حره او مختارة .

 

نقض 13/11/1973 – س 24-208-999

 

نقض 23/11/1975 – س 25-160-726

 

نقض 23/2/1983 – س 34-53-274

 

نقض 16/2/1983 – س 34 – 46-244

 

قضت محكه النقض بأنه :-

 

        " من المقرر أن الأعتراف لا يعول عليه – ولو كان صادقاً – متى كان وليد إكراه ماكان قدره – وإذ كان الأصل أنه يتعين على المحكمه أن هى رأت التعويل على الدليل المستمد من الإعتراف أن تبحث الصله بينه وبين الإكراه المقول به وأن تنفى قيام هذا الإكراه فى استدلال سائغ ، ولا يصح فى منطق العقل والبداهه أن يرد الحكم على الدفع ببطلان الإعتراف أمام جهه من جهات التحقيق لأنه كان وليد الإكراه بأطمئنان المحكمه إلى هذا الإعتراف لحصوله أمام تلك الجهة أو لعدم ذكر من نسب اليه الإعترافأمامها أنه كان مكرها عليه ، أو أنها ناظرته فلم تلحظ به أثار تفيد التحقيق أنه ينازع فى صحه ذلك الإعتراف أمام تلك الجهه – كما أن سكوت المتهم عن الإفضاء بواقعه الإكراه أيه مرحله من مراحل التحقيق ليس من شأنه أن ينفى حتماً وقوع الإكراه فى أيه صوره من صوره ماديه كانت أو أدبيه .

 

" نقض 23/2/1983 – س 34 – ص 274 – رقم 53 – طعن 6453 لسنه 52 ق

 

قضت كذلك بأن :-

 

        " بأن الوعد كالوعيد كليهما قرين الأكراه أو التهديد لأن له تأثير على حريه المتهم فى الأختيار بين الأنكار والإعتراف ويؤدى إلى حمله على الإعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الإعتراف فائده أو يتجنب ضرراً مما كان يتعين معه على المحكمه تحقيق الدفع ببطلان الإعتراف لهذا السبب وتبحث الصله بين الإكراه وسببه وعلاقته بأقوال المتهم فإذا نكلت عن ذلك حكمها معيباً متعين النقض  مادامت قد أتخذت من اعتراف المتهم سنداً لقضائها بإدانته ولو أنها تساندت فى الإدانة لأدله أخرى لأنها متسانده يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيده القاضى بحيث إذا سقط أحدهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت إليه المحكمه .

 

نقض 2/6/1983 – س 34 رقم 146 – ص 730- 951 لسنه 53 ق

 

وقضت محكمه النقض بأن :-

 

        " الوعد أو الأغراء قرين الإكراه والتهديد لأن له تأثير على حرية المتهم بين الإنكار والإعتراف ويؤدى إلى حمله على الإعتقاد بأنه يخشى من وراء الإعتراف فائده أو يتجنب ضرراً مما كان يتعين معه على المحكمه وقد دفع أمامها بأن إعتراف المتهم كان نتيجة الوعد والإغراء أن تتولى هى تحقيق هذا الدفاع وتبحث الصله بين الإعتراف وسببه وعلاقه الوعد به – فإن هى نكلت عن ذلك ولم تعرض البته لهذا الدفاع الجوهرى ولم تقل كلمتها فيه فإن حكمها يكون معيباً بفساد التدليل فضلاً عن القصور بما يستوجب نقضه مادامت قد إتخذت من هذا الإعتراف دليلاً ضد الطاعن وقضت بإدانته بناء عليه .

 

نقض 2/6/1983 – س 34 – رقم 146 – ص 951 – لسنه 53 ق

 

نقض 23/2/1983 – س 34 – رقم 53 – ص 274 – طعن 6453 لسنه 52 ق

 

        " المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف هو دفع جوهرى وعلى محكمه الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى وقع عليه الإكراه أو أن يكون قد وقع على غيره من المتهمين مادام الحكم قد عول قضائه بالأدانه على هذا الأعتراف .

 

        وأن الإعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون إختيارياً ولا يعتبر كذلك – ولو كان صادقاً – إذا حصل تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع كائناً ماكان قدر هذا التهديد أو ذلك الأكراه "

 

نقض 23/11/1975 – س 26 – 160 – 726 – طعن  1193 / 45 ق

 

نقض 13/11/1973 – س 24 – 208 – 999 – طعن 948 / 43 ق

 

قضت محكمه النقض بأنه :-

 

        " بأنه لا يصح فى منطق العقل وبالباهة ان يرد الحكم على الدفع ببطلان الإعتراف الحاصل أمام جهة من جهات التحقيق لأنه كان وليد الأكراه – بإطمئنانها إلى هذا الإعتراف لحصوله أمام تلك الجهة أو لعدم كر من نسبت اليه الإعتراف أمامها أو أنه كان مكرهاً عليه أو أنها ناظرته فلم تلحظ به أثاراً تفيد التحقيق مادام انه ينازع فى صحة ذلك الإعتراف أمام تلك الجهة – كما ان سكوت المتهم عند الأفضاء بواقعه الإكراه فى أيه مرحله من مراحل التحقيق ليس من شأنه ان ينفى حتماً وقوع الإكراه فى أيه صوره من صورة ماديه كانت او ادبية "

 

نقض 23/2/1983 – س 34 – 53 – 274 – طعن 6453/52 ق

 

استجواب المرهق

 

        والأستجواب المطول ، ناهيك بكل هذه الظروف الثقيله المصاحبه – يرهق المتهم ويستفيد وعيه وقوته ويؤثر على إرادته ، ولذلك تبطل الإعترافات الصادره أثناء أو عقب الإستجواب المطول ، وتطبيقاً لذلك أوصت اللجنه الدولية للمسائل الجنائيه بتحريم إخضاع المتهم لأستجواب مطول دون السماح له بالراحه والتغذيه الطبيعيه والنوم فى الأوقات – المناسبه – ( د . سامى صادق الملا – اعتراف المتهم – ط 2 – 1975 – رقم / 112 – ص 158 ، والمستشار عدلى خليل – إعتراف المتهم – ط 1 – 1985- ص 74 وما بعدها ) . وحكم القضاء المصرى بإبطال الإعترافات التى تصدر فى وقت متأخر من الليللضمان عدم إرهاق المتهم فى وقت مفروض أن يركن فيه الإنسان إلى الراحة والنوم ، ويشير الدكتور سامى صادق الملا فى حاشيه (3) ص 158 / 159 إلى حكم محكمه النقض فى 4/11/1968 بنقض الحكم الصادر فى القضية 898 جنيات مركز المنيا سنه 1966 ( قضيه التلاوى ) مع الإحالة – وأنه بتاريخ 23/4/1969 قضت محكمه الإعادة بالبراءه لأسباب جاء بها :- " ............. ويبين من المحضر تحقيق السيد رئيس النيابه 8/5/1966 والذى أدلى فيه المتهمون بأقوالهم وأعترافاتهم ، أنه بدأ من الساعه الثالثه وخمس دقائق صباحا ، وفى مقر شعبة البحث بالمنيا ، ووسط جمع حاشد من ضباط الشرطة .. ولا مشاحة فى ان هذا التحقيق الذى جرى فى هذا الوقت وذلك المكان وتحت هذه الظروف القاسيه ينفى عن الأقوال والإعترافات التى صدرت من المتهمين خلاله انها كانت عن إراده حره واختيار سليم " – ويشير الدكتور الملا حاشيه (1) ص 159 إلى الماده / 234 من قانون الإجراءات الجنائيه الأرجنتينى التى تنص على أنه " :- أذا استغرق الإستجواب مدة طويلة أفقدت المتهم صفاء تفكيره أو ظهرت عليه بوادر الأرهاق ، يجب على القاضى أن يقفل التحقيق حتى يستعيد المتهم هدوءة – كما أشار  فى حاشية ( 2 ) بذات ص 159 إلى حكم إستئناف DOUAI فى 20/12/1946 – جازيت دى بانية 1947 – 1 – 250 ، الذى قضت فيه المحكمه بأنه :- لا يجوز الإلتجاء إلى الأستجواب المطول لحمل المتهم على الأعتراف . " وأنه ضماناً لذلك نصت الماده / 64 من قانون الإجراءات الجنائيه الفرنسى على أنه : " على اعضاء الضبط القضائى عند سؤال الشخص المحتجز ، ا، يثبتوا بالمحضر مدة الإستجواب التى خضع له الشخص  " : ويقول الأستاذ على خليل ( كتابه فى اعتراف المتهم ص 75  ) : - " أن الإستجواب المطول – سواء عمدا المحقق إليه أو لم يتعمد – هو وسيلة من وسائل التعذيب التى تضعف المتهم وتفقده تفكيرة والسيطرة على أعصابه ويكون الإعتراف المترتب عليها غير صحيح وجدير بالبطلان ".

 

   حاصل ما تقدم أن عوامل عديده قد داخلت استجواب المتهم المطول المرهق المترتب مباشره على القبض والتفتيش الباطلين ، فأعدمت إرادته وحريته فى الإختيار فى هذا الأستجواب الباطل – وقد حكمت محكمه النقض بأن :- " الإكراه المبطل للأعتراف هو ما يستطيل بالأذى مادياً أم معنوياً إلى المعترف فيؤثر فى إرادته ويحمله على الإدلاء بما أدلى به " ( نقض 7/1/1981 – س 32 – 1 – 23 ) وتقدير ذلك موضوعى من سلطه محكمه الموضوع التى لها كامل الحرية فى التقدير ( نقض 18/3/84 – س 35 – 64 – 304 ) .

 

بطلان الاستجواب والاعتراف

 

المتولدين عن قبض باطل

 

أو نتيجة إكراه أو وعد أو وعيد

 

ـــــــــــــــ

 

        جرى قضاء محكمه النقض على بطلان الاستجواب وبطلان الاعتراف المترتب على تفتيش أو قبض باطل وعدم التعويل عليه طالما انه اثر من الأثار المترتبه على الاجراء الباطل ، ( نقض 5/5/41 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 5 – 251 – 455 ، نقض 3/3/1942 – مجموعه القواعد – 573 – 639، نقض 28/11/1950 – س 2 – 17 – 255 ، نقض 19/6/1957- س 8 – 184 – 681 ، نقض 27/11/1962 – س 13 – 191 – 785 )

 

        وفى حكم لمحكمه النقض تقول : " ............ ومن ثم فهو قبض باطل قانوناً للحصوله على غير الاحوال التى يجيزها القانون وكذلك الأعتراف المنسوب للمتهم اذ هو فى واقع الأمر نتيجه لهذا القبض الباطل ، كما أنه لا يجوز فى أدانه المتهم الى ضبط الماده المخدرة معه نتيجه للتفتيش الذى قام به وكيل النيابه لان هذا الدليل متفرع عن القبض  الذى وقع باطلا ولم يكن ليوجد لولا هذا الاجراء الباطل ولان القاعده فى القانون ان ما بنى الباطل فهو باطل ".

 

( نقض 21/10/1958 – س 9 – 206 – 839 )

 

   فالقبض والتفتيش الباطلان فى ذاتهما  أكراها معنويا يبطل الاستجواب والاعتراف المترتب عليهما – وقد قضت محكمه النقض " الاكراه المبطل للأعتراف هو ما يستطيل بالأذى مادياً أم معنوياً الى المعترف فيؤثر فى ارادته ويحمله على الأدلاء به " ( نقض 7/1/81 – 32 – 1 – 23 )- كما حكمت محكمه النقض بأن " حضور المحامى  التحقيق الذى تجرية النيابه العامه لا ينفى حصول التعذيب " ( نقض 15/10/1980 – س 31 – 172 – 890 ) ، - وحكمت محكمه النقض بأنه :- " من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهرى يجب على محكمه الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً يستوى فى ذلك ان يكون المتهم المقر هو الذى وقع عليه الاكراه او يكون قد وقع على غيرهمن المتهمين مادام الحكم قد عول فى قضائه بالادانه على هذا الاعتراف  ، وان الاعتراف الذى يعتد به يجب ان يكون اختيارياً ولا يعتبر كذلك – ولو كان صادقاً – اذا حصل تحت تأثير الاكراه او التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الأكراه " ( نقض 13/11/1973  س – 24 – 208 – 999 ، نقض 23/11/1975 – س 26 – 160 – 726 ) ، كما حكمت بأنه " من المقرر أن الأعتراف لا يعول عليه – ولو كان صادقاً – متى كان وليد أكراه كائنا ما كان قدره " .

 

( نقض 23/2/1983 – س 34 – 53 – 274 ، نقض 16/2/1983 – س 34 – 46 – 244 ) ، كما حكمت بأن " الوعد أو الإغراء يعد قرين الاكراه والتهديد لأن له تأثير على حرية المتهم فى الأختيار بين الأنكار والإعتراف ، ويؤدى الى حمله على الأعتقاد قد يجنى من وراء الاعتراف فائده أو يتجنب ضرراً " ( نقض 2/6/1983 – س 34 – 146 – 730 ) وحكمت  بأنه " من المقرر أن الأعتراف الذى يعول عليه كدليل فى الأثبات يجب أن يكون أختيارياً صادراً عن اراده حره فلا يصح التعويل على الأعتراف – ولو كان صادقاً – متى كان وليد أكراه كائناً ما كان قدره . ولما كان الوعد أو الأغراء يعد قرين الاكراه او التهديد لأن له تأثير فى حريه المتهم فى الاختيار بين الأنكار والأعتراف ويؤدى إلى الأعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الاعتراف فائده أو يتجنب ضرراً ( نقض 25/12/1972 – س 23 – 330- 1472 ، نقض 15/10/1972 – س 23 – 234 – 1049 ) كما قضت بأنه " لا يصح تأثيم أنسان ولو بناء على أعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً لحقيقه الواقع " ( نقض 20/5/1968 – س 19 – 111 – 562 ، نقض 20/12/1965 – س 16 – 180 – 945 ) وقضت بأنه :- مادامت أدانه المتهم قد اقيمت على الدليل المستمد من محضر تفتيش باطل ، وعلى الأعتراف المنسوب اليه فى هذا المحضر الذى انكره فيما بعد ، فأنها لا تكون صحيحه لاعتماده على محضر اجراءات باطله ( نقض 28/11/1950 – س 2 – 97 – 255 ) ، كما قضت بأن " الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الأكراه جوهرى يتعين على المحكمه ان تعرض له بالمناقشة للوقوف على وجه الحق فيه فإذا أطرحت تعين ان تقيم ذلك على أسباب سائغه "

 

( نقض 25/1/76 – س 27 – 19 – 90 ، نقض 11/6/1972 – س 23 – 203 – 906 ) .

 

أثر بطلان القبض والتفتيش

 

ـــــــــــ

 

   وقد قضى بأنه اذا كان الحكم قد أنتهى الى بطلان القبض على الطاعن وتفتيشه قد خلث الى أن هذا البطلان لا يمنع المحكمه أن تستند الى عناصر الأثبات الأخرى المستغله عن القبض والتفتيش والمؤديه ألى ذات النتيجه التى أسفر عنها معتمداً فى ذلك على أقوال الشهود وأثار فتأت الحشيش الذى وجد معه وإقرار الطاعن بالعثور على المخدر فى حوزته – وكانت تلك الأدله لا تعدو أن تكون تقريراً لما نتج عن التفتيش الباطل كما أن نتيجه التحليل أثر من أثار ذلك التفتيش الذى شابه عوار البطلان ومن ثم فإن هذه الأدله تكون قد أنهارت ولا يبقى فى الدعوى دليل على نسبه إحراز المخدر للطاعن ويكون الحكم إذ قضى بالإدانه إستناداً إلى تلك الأدله رغم قضائه ببطلان القبض والتفتيش معيباً ويتعين نقضه والقضاء بالبراءه .

 

نقض 27/11/1962 – س 13 – رقم 191 – ص 785 – طعن 1177 لسنه 32 ق

 

كما قضت محكمه النقض أنه :-

 

" لما كانت المحكمه قد عولت فيما عولت لأدانه المتهم على الإعتراف المنسوب اليه أثر القبض الباطل الذى وقع عليه دون ان تتحدث عنه كدليل قائم بذاته ومنفصل عن تلك الإجراءات الباطله ولا هى كشفت عن مدى إستقلاله عنها فإن الحكم يكون معيباً ".

 

نقض 8/10/1957 – س 8 – رقم 205 – ص – 765 – طعن 506 لسنه 27 ق

 

 

 

القسم الأول      . فى المبادىء القانونيه التى تحكم الشيك

 

 

 

أولاً :- حديث " السبب " أو الباعث " فى الأثبات الإرتباط بين شيكات ، ليس حديث " السبب " أو " الباعث " للإفلات من المسؤلية عن إعطاء الشيك ، ثبوت وحده السبب وشخص المستفيد ، معناه ثبوت الأرتباط الذى لا يقبل التجزئة ، وأثر ذلك فى القانون .

 

 

 

   ولم يمار المتهم ولا أحد ، فى أنه لا عبره فى جريمة أعطاء شيك بدون رصيد " السبب " أو باعث " إعطاء الشيك ، أما حديث سبب أصدار الشيكات للإستدلال على قيام الإرتباط من عدمه بينها ، فإنه حديث آخر لا يتغيا حسر المسؤلية بقاله " سبب " أو باعث " إصدار الشيك ، وحديث " السبب " لإثبات الإرتباط بين الشيكات فإنه حديث ضرورى ولازم لإثبات الإرتباط من عدمه ، - وهو ذات ما جرى عليه قضاء محكمه النقض الذى تواتر على أن " إعطاء عدة شيكات من ساحب واحد لمستفيد واحد لسبب واحد أو معامله واحده – أيا كان التاريخ المعطى لكل منها أو القيمة التى صدر بها – ويكون نشاطاً واحداً لا يتجزأ تنقضى الدعوى الجنائيه عنه بصدور حكم نهائى واحد بالأدانه أو بالبراءه عن إصدار أى شيك منها ".

 

نقض 8/6/1981 – الطعن 183 / 51 ق

 

نقض 29/11/1971 – س 22 – 164 – 673

 

نقض 17/5/1976  - س 27 – 111 – 497

 

نقض 30/4/1972 – س 23 – 140 – 627

 

نقض   27/5/1958 – س 9 – 149 – 582

 

نقض 29/1/1973 – س 24 – 26 – 108

 

نقض 29/5/1967 – س 18 – 145 – 730

 

( مذكرتنا 8/10/1989 لمحكمه أول درجه ص 5 – 11 )

 

ثانياً :- " الأعطاء " هو قوام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ، ولا قيام للجريمة بغير إعطاء ( إرادى ) .

 

 

 

   جريمة الشيك ، جريمة قوامها الإعطاء وليس مجرد " الإنشاء " أو التحرير " والإعطاء يختلف كل الأختلاف عن " الأنشاء " أو " التحرير " ، ولا محل للخلط بينهما ، فإنشاء أو تحرير الشيك لا يطلق  الشيك فى التداول ، ولا تقوم به جريمة ، حتى وإن كان الشيك محل الأنشاء بلا رصيد ، لأن القانون لا يعاقب على مجرد " إنشاء " أو " تحرير " الشيك بدون رصيد ، وأنما يعاقب على " إعطائه " .. أى بإطلاقه فى التداول عن طريق تسليمه للمستفيد تسليماً حراً غير مقيد ولذلك تسمى الجريمة فى المصطلح الفقهى والقضائى ، وبإجماع بجريمة " إعطاء شيك وبذلك " التعبير " جرى نص الماده 336 عقوبات الذى يقول " على كل من أعطى بسوء نيه شيكاً " .

 

 

 

        فالإعطاء هو الركن المادى لجريمة الشيك  لا قيام لها بدونه وهو لا يتحقق بمجرد كتابه أو تحرير أو أنشاء الشيك ، بل لابد لتحققه ، من إطلاق الشيك – بعد إنشائه – فى التداول ، ولا يكون ذلك إلا بتسليمه للمستفيد تسليماً حراً غير مقيد .

 

        فالماده / 337 عقوبات تنص على أنه " :- " يحكم بهذه العقوبات على كل من أعطى بسوء نيه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب .......... " وأحكام محكمه النقض متواتره على أن جريمه الشيك قوامها الإعطاء – وهو غير التسليم أو المناولة – الذى لا يتحقق إلا بإطلاق الشيك فى التداول بتسليمه للمستفيد تسليماً مطلقاً غير مقيد بأى قيد ولا شرط ، بأن يكون التسليم وكما قالت محكمه النقض مراراً – بنيه التخلى نهائياً عن حيازة  الشيك وطرحه فى التداول ، والتسليم غير مجرد المناوله ، فلا يعد إعطاء مجرد مناولة الشيك إلى وكيل أو أمين ، لأن الساحب لا يكون عندئذ قد تخلى نهائياً عن الشيك . ( د. محمود محمود مصطفى – القسم الخاص – طـ 8 – 1984 – رقم 485 – ص 573 ) ، ذلك أنه يشترط فى " الإعطاء " أن يكون تسليماً بنيه التخلى نهائياً عن حيازة الشيك كامله وإطلاقه فى التداول ، فإذا جرى التسليم على سبيل الوديعه أو الأمانه فإن ركن الإعطاء لا يتحقق ولا تقوم الجريمة .

 

وفى قضاء محكمه النقض :-

 

1-    " تتم جريمة أعطاء شيك بدون رصيد بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب – إذ تتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحمايه القانونيه التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداه وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات – أما الأفعال السابقه على ذلك من تحرير الشيك وتوقيعه فتعد من قبيل الأعمال التحضيرية ( لا التنفيذيه ) مادام  الشيكلم يسلم بعد إلى المستفيد "

 

" نقض 22/11/60 – س 11 – رقم 155 – ص 811

 

2-    الأصل أن الإعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد ، إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته ، بحيث تنصرف إراده الساحب إلى التخلى عن حيازة الشيك ، فإذا إنتفت الإراده لسرقة الشيك من الساحب ( أو لتبديده على ما سيجىء ) أو فقده له أو تزويره عليه ، إنهار الركن المادى للجريمة وهو فعل الإعطاء ".

 

" نقض 1/3/71 – س 22 – رقم 44 – ص 183 "

 

3-    وتنهيئة العامه للمواد الجزئيه ، لمحكمه النقض ( الدوائر مجتمعه ) حكم مشهور صدر فى 1/1/63 – س 14 رقم 1 ص 1 ) ، قررت فيه جمله مبادىء بالنسبه للشيكات :-

 

أولها : أن إستعمال الحق المقرر بالقانون ، وهو كل حق يحميه القانون أينما كان موضعه من القوانين المعمول  بها ، إنما يعد من أسباب الأباحة ودون حاجه إلى دعوى لحمايته .

 

ثانتيها : ...............

 

وثالثها : أن سرقه الشيك وللحصول عليه بطريق التهديد ، يدخلان فى حكم الضياع الذى به تتخلف الإراده وركن الإعطاء بالتبعية وهو الركن المحورى فى جرائم الشيك .

 

ورابعها : أن تبديد الشيك ، والحصول عليه وبطريق النصب ،  من حالات أسباب الإباحة .

 

وخامسها : أن القياس فى أسباب الإباحة أمر بقوة القانون بغير خلاف .

 

وسادسها : أن مخالفه أى من القواعد المتقدمه ، خطأ يستوجب النقض والإحالة . وما أورده هذا الحكم الضافى ، بالنسبه لسرقه أو تبديد الشيك متواتر فى الفقه ومتواتر فى قضاء محكمه النقض .

 

4-    إذا أنتفت " إراده الإعطاء " بسرقه الشيك من الساحب ( ومثلها التبديد  ) أو فقده له أو تزويره – إنهار الركن المادى للجريمة وهو فعل الإعطاء .

 

" الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد ، إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته بحيث تنصرف إراده الساحب إلى التخلى عن حيازة الشيك ، فإذا إنتفت الإراده لسرقه الشيك من الساحب . ( ومثلها التبديد ) أو فقده له أو تزويره عليه ، أنهار الركن المادى للجريمة وهو فعل الإعطاء ".

 

نقض 1/3/71 س 22 – رقم 44 ص 183

 

5-    " بمفهوم المخالفه " متى كانت المحكمه قد أستظهرت أن تسليم الشيك لم يكن على وجه الوديعه وإنما كان لوكيل المستفيد وأنه تم على وجه تخلى فيه الساحب نهائياً عما سلمه لهذا الوكيل ، فإن الركن المادى يكون قد تحقق ( ومفهوم المخالفه من ذلك أنه إن ثبت أن التسليم لم يكن نهائياً ، وإنما كان على سبيل الوديعه فلا إعطاء ولا ركن مادى ، ولا جريمة ).

 

نقض 27/5/1958 س 9 ص 852

 

6-    " من المسلم به أنه يدخل فى حكم الضياع السرقه ، والحصول على الورقه بطريق التهديد ، وحالتى تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب " .

 

نقض 13/12/70 س 21   رقم 291 ص 1203

 

بمفهوم المخالفه نقض 27/5/1958 – س 9 – 49 – 580

 

 

 

7-  " من المسلم به أن يدخل فى حكم الضياع السرقه ، والحصول على الورقه بطريق التهديد ، وحالتى تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب " .

 

نقض 21/3 / 77 س 28 – رقم 81 ص 378

 

نقض 2/3/1975 – س 26 – 43 – 197

 

نقض 9/3/1994 – الطعن 16415 / 61 ق

 

نقض 1/2/1994 – الطعن 7242 / 61 ق

 

نقض 1/2/1994 – الطعن 21223 / 59 ق

 

( يراجع فى الأحكام الثلاثه الأخيره التى لم تنشر بعد " المستحدث "

 

من المبادىء التى قررتها الدوائر الجنائيه لمحكمه النقض عن العام القضائى 93 / 94

 

أعداد المكتب الفنى لمحكمه النقض ص 169 – 172 )

 

 

 

        القاعده إذن ، أن الإعطاء " هو قوام جريمة إعطاء  شيك ، وركنها المادى الذى لا قيام لها بدونه ، وهو لا يتحقق بمجرد كتابه أو تحرير أو أنشاء أو إصدار الشيك ، بل لابد لتحققه من إطلاق الشيك – بعد إصداره فى التداول ، ولا يكون ذلك إلا بتسليمة أى بأعطائه نهائياً للمستفيد ، بأن يتخلى الساحب تخلياً نهائياً وإرادياً عن حيازة الشيك ، ويطلقه فى التداول ،.... وأنه إذا كان " الإعطاء أو التخلى " عملاً إرادياً لابد أن يصدر عن اراده حره ، فإن إنتفاء هذه الإراده الحرة بسبب فقد الشيك أو ضياعه أو سرقته أو تبديده أو لغير ذلك ، يؤدى إلى إنتفاء الإعطاء ، وينهار بالتالى الركن المادى للجريمة وهو فعل الإعطاء وتنتفى من ثم المسؤلية .

 

بقول الأستاذ العميد الدكتور / محمود نجيب حسنى ، فى كتابه القسم الخاص ( ط 1986 )ص 1076 / 1077 ، يقول ما نصه :-

 

" يقوم " الإعطاء " على عنصرين : عنصر مادى ، هو المناوله الماديه وعنصر معنوى ، هو إراده التخلى عن الحيازة لدى الساحب وإراده إكتسابها لدى المستفيد .

 

        " فإذا لم تكن ثمه مناوله ماديه ، إذ أقتصر الساحب على تحرير الشيك الذى لا يقابله رصيد والتوقيع عليه ولكنه إحتفظ به فى حيازته فهو لا يرتكب جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد .بل أنه لا يرتكب الجريمة إذا عرض هذا الشيك على المستفيد دون ان يناوله له ، وإذا أرسل الساحب الشيك بالبريد إلى المستفيد فهو لا يرتكب الجريمة طالما لم يتسلم المستفيد الشيك ،فإذا تسلمه إعتبر وقت التسليم  هو لحظة إرتكاب الجريمة ، وإذا ناول الساحب الشيك الذى لا يقابله رصيد إلى مودع لديه فهو لا يرتكب بذلك الجريمة ، فالمودع لديه يجوز الشيك لحساب الساحب فهو بذلك لم يخرج من حيازته ( الدكتور رؤوف عبيد ص 514 ، الدكتور عمر السعيد رمضان رقم 515 ص 613 الدكتورة فوزية عبد الستار رقم 986 ص 896)  وإذ ناول الساحب الشيك الى وكيل عنه كى يسلمه فيما بعد إلى المستفيد فلا يرتكب بذلك فعل الإعطاء ، إذ لم يخرج الشيك من حيازته ، فحيازة وكيله هى إمتداد   لحيازته وإنما يرتكب الإعطاء حين يسلم الوكيل الشيك إلى المستفيد . وإذا أنتفى العنصر المعنوى للتسليم فلا يرتكب فعل الإعطاء ويفترض ذلك أن خروج الشيك من سيطرة الساحب لم يكن إرادياً  فإذا حرر الساحب الشيك الذى لا يقابله رصيد ووقع عليه ثم إحتفظ به ولكنه سرق منه أو الفقد ، ثم دفع به أو ملتقطه إلى التداول فلا يرتكب بذلك فعل الإعطاء ولو ثبت أن مرجع السرقه أو الفقد إلــــى أهماله ذلك أن الإهمال لا يخلق إراده التخلى عن الحيازة ، بل أنه يؤكد إنتفاء هذه الإراده وبالإضافه إلى ذلك ، فالجريمة عمديه ومن ثم لا يكفى الإهمال لقيامها ( نقض أول مارس سنه 1971 مجموعه أحكام محكمه النقض س 22 رقم 44 ص 183 ).

 

        " الإعطاء " هو إذن قوام جريمة الشيك ، وبانتفاء " الإعطاء " الإرادى الحر ينتفى الركن المادى  وتنتفى الجريمة .

 

 

 

ثالثاً :- المسؤلية الجنائيه فى جرائم الشيك ، شأن باقى الجرائم ، مسؤلية شخصيه وتأثيم عمل " الوكيل " مشروط بأن يصدر عن شخصه وبفعله لا عن شخص غيره أو فعل غيره ، ما تتكامل به كل أركان وعناصر الجريمة فى حقه.

 

 

 

مبدأ شخصيه المسؤلية الجنائيه ، من المبادىء الدستوريد بنص ( م 66 دستور ) ، وهو مقنن فى شرائع السماء قبل دساتير الناس .. فى القرآن الكريم : " وكل أنسان الزمناه طائره فى عنقه وفيه " كل أمرىء بما كسب رهين " ( الطور 21 ) .. وفيه أيضاً : " ولا تزر وزارة وزر أخرى .( الأنعام 164 ، وفاطر 18 ) . وبنص الدستور المصرى ، شأن كل المواثيق ودساتير العالم المتحضر بنص فى مادته / 66 على أن " العقوبه شخصيه ".. لذلك ، فمن المسلم به فقهاً وقضاء وبإجماع ، أن المسؤلية الجنائيه شخصيه ، فلا توقع عقوبه جريمة إلا على من أرتكبها بنفسه أو أشترك  فيها إشتراكاً عمدياً بعمل من أعمال الأشتراك ، أى على من توافر فى حقه الركنان المادى والمعنوى لهذه الجريمة ، ولا يسأل شخص عن جريمة يرتكبها أو يتسبب فيها غيره ، إلا إذا أحاط علمه بعناصرها وأتجهت إرادته فى الوقت نفسه الى المساهمه فيها بإحدى صور المساهمه الجنائيه  التبعيه المعروفه فى القانون ".

 

·       د. محمود مصطفى . القسم العام ، ط 10 – 1983 – ص 485 ، 486

 

·       د. أحمد فتحى سرور . الوسيط – عام ج 1 – ط 1981 – ص 577 – 578

 

·       د. محمد مصطفى القللى فى المسؤلية الجنائيه 1948 – ص 70 ، 71

 

                           الأستاذ على بدوى . المسؤلية الجنائيه ص 329 ، 330 .

 

·       د. محمود نجيب حسنى – القسم العام – ط 1973 – نبذه 735 – ص 706 – 707

 

·       المستشار محمد سعد الدين . مرجع القاضى فى المسؤلية الجنائيه ط 1985 – ص 71 وما بعدها  .

 

 

 

        أما المسؤليـــــــة المفترضــــــه أو الإفتراضيه ، كما فى بعض جرائم النشر أو التموين أو الجرائم الأقتصاديه ، فإنها محض أستئناءات ، ومحددة على سبيل الحصر ولا قياس عليها ، وعلى ذلك جرى الفقه ( المرجع المشار اليها آنفا ) ، وتواترتأحكام النقض بإطراد .

 

نقض 13/4/70 – س 21 – رقم 140 – ص 586

 

نقض 18/1/73 – س 24 – 15 – ص 61

 

نقض 13/11/73 – س 24 – 204 – س 978

 

نقض 7/4/1974 – س 25 – رقم 83 – ص 385

 

        ولم يقل أحد قط ، بإن جرائم الشيك من جرائم المسؤلية المفترضه أو الأفتراضية ، أو يجواز الخروج فيها على مبدأ شخصيه المسؤلية الجنائيه .

 

 

 

        أما مساءله الوكيل فإنها ليست مسؤلية مفترضة أو أفتراضيه ، كما أنها ليست خروجاً على مبدأ شخصية المسؤلية الجنائيه ، ذلك أن ( الوكيل ) لا يسأل فى جرائم الشيك إلا عن فعله  الشخصى لا عن فعل فيره – بمعنى أنه يشترط لقيام المسؤلية الجنائيه فى حقه ، أن يصدر عن شخصه وبفعله – لا عن شخص غيره أو فعل غيره ، ما تتكامل به أركان الجريمه  فى حقه ، وإلا فلا محل لمساءلته ، وأظهار صوره لعدم مساءله الوكيل  هى صوره واقعه الدعوى هنا ان يكون هناك فارق زمنى مفترض ومتفق عليه بين الساحب والمستفيد والأمين بين تاريخ تحرير الشيك وتسليمه للأمين وبين تاريخ الأستحقاق الذى سوف يعطى له مستقبلا بأمر الساحب إلى الأمين ، فما يطرأ على الحساب بين التاريخين من إلغاء أو غلق أو إنخفاض فى الرصيد أو إلغاء توقيع الوكيل لدى البنك- بأمر الموكل صاحب الحساب ، إنما يكون مسؤلية الموكل ويستحيل أن يتحمل به الوكيل الذى لا يملك شيئاً عن ذلك ولايد له فيه وتكون الجريمة – اذا وقعت عند إطلاقه الشيك فى التداول بتحقق الشروط المتفق عليها هى جريمة الموكل صاحب الحساب الذى أطلق الشيك فى التداول دون ان يوفر سبل صرفه ولا مسؤلية بتاتاً على الوكيل فى ذلك وإلا كانت مساءله عن فعل الغير لا تجوز !!

 

      

 

        المسؤلية الجنائيه أذن فى جرائم الشيك ، شأن باقى الجرائم ، مسؤلية شخصيه ، وتأثيم عمل" الوكيل " مشروط بأن يصدر عن شخصه وبفعله ، لا عن شخص غيره ، ما تتكامل به كل أركان وعناصر الجريمة فى حقه ، فإذا كان " وقف الشيك " أو عدم قابليته للصرف ، أمراً لاحقاً طارئاً بفعل ( الموكل ) وبغير أراده أو مساهمه الوكيل ، فلا مسؤلية على الوكيل .

 

 

 

رابعاً :- لا قيام لجريمة الشيك ، إلا إذا أثبت أن الشيك . " وقت الأعطاء  " أو " وقت الأستحقاق " لا يقابله رصيد قائم قابل للسحب ، راجعالى اراده وفعل الساحب ، لا إلى عمل طارىء لاحق من اراده وفعل سواه .

 

 

 

        لا قيام الشيك  ، دون تحقق شرط " عدم وجود رصيد قائم قابل للسحب " فإعطاء الشيك لا يعاقب عليه ، إلا اذا كان هذا الشيك لا يقابله وقت الإعطاء أو الأستحقاق رصيد قائم وقابل للسحب ، وإثبات هذا العنصر جوهر الاسناد – مع ركن الإعطاء فى جريمة الشيك ، وقد أعتد الشارع فى ذلكبوقت أعطاء الشيك " أو بتاريخ أو بتاريخ استحقاقه إذا كان تاريخ الأستحقاق متراخياً عن تاريخ إعطاء ( يراجع نقض 4/4/76 الآنف ذكره س 26 – رقم 84 ص 393 ، أيضاً د . رؤوف عبيد ص 514،  والمرصفاوى فى جرائم الشيك رقم 36  ص 74 ، د سرور رقم 832 ص . د فوزيه عبد الستار رقم 989 ص 900 ) فجعل قيام الجريمة منوطاً بإعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم .......... ( د . محمود-  نجيب حسنى – المرجع السابق – ص 1082 ) – وهذا الحكم هو الذى يتفق مع طبيعه الشيك بإعتبارهأداه وفاء ، فلا يتعين وجود الرصيد آلا منذ طرح الشيك ، - بالأعطاء – فى التداول كى يمثل بدءاً من هذه اللحظة الثقه التى يتعين أن تتوافر له ، ( نفس المرجع بذات الصفحة ) وبديهى أنه إذا لم يتم إعطاء ، وتوقف الأمر عند حد تحرير أو كتابه أو إنشاء أو إصدار الشيك دون إعطائه ، فإنه لا محل للبحث فى عنصر " عدم وجود الرصيد " ، لأنه لا قيام للجريمة أصلاً بغير الإعطاء – كما وأنه لا تقومالجريمة ، رغم تحقق الإعطاء ، إذا طرأ سبب عدم القابلية للسحب عد إعطاء الشيك ، ولم يكن لإراده الساحب دخل فى حدوثه اللاحق ( د . محمود نجيب حسنى – المرجع السابق آخر ص 1084وأول ص 1085 ، حسن المرصفاوى القسم الخاص ط 1975 ص 471).

 

        أما إذا لم يتم الاعطاء أساساً فلا محل لبحث عدم القابليه للوفاء لأنه لا قيام للجريمة أصلاً بغير الإعطاء ......

 

        فإن قــــام الإعطاء فلا قيام للجريمة بغير أثبات عنصر عدم القابليه للوفاء ( وقت الإعطاء ) بدليل صحيح معدود ومعتبر فى القانون .

 

الخطأ غير العمدى  لا يفترض

 

ولا يجوز إفتراضه

 

        وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن الخطأ  فى جرائم  الخطأ غير العمدى لا يفترض ، وأن سلامه الحكم بالإدانه فى الجرائم غير العمديه ببيان ركن الخطأ والتدليل عليه ، وفى حكم لها تقول محكمه النقض : " يجب لسلامه الحكم فى الجرائم غير العمديه أن يببين عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت بالأوراق .. وإنه يجب ذلك على الحكم أن يستظهر قدر الحيطة الكافيه التى قعد الطاعن عن إتخاذها ومدى العنايه التى فاته بذلها وكيفيه سلوكه والظروف المحيطة والصله بينها وبين الحادث ليتسنى من بعد بيان مدى قدره الطاعن فى هذه الظروف على تلافى الحادث ، وأثر ذلك كله على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ وتوافر رابطة السببية أو إنتفاءها ، وإن الحكم إذ أغفل بيان ما تقدم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه ".

 

نقض 23/1/1985 – س 36 – 15 – 114

 

        كما قضت محكمه النقض بأن " صحة الحكم فى جريمة القتل الخطأ تستوجب بيانوقائع الحادث وكيفيه حصوله وكنه الخطأ  المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقفه وموقف المجنى عليه حين وقوع الحادث ، وإن إعتبار مخالفه القوانين واللوائح والأنظمة خطأ فى جريمتى القتل أو الأصابه الخطأ مشروط بأن تكون المخالفه هى بذاتها سبب الحادث ، وأن إسناد رابطة السببيةيتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ محدد للجانى وأن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببيه متى إستغرق خطأ الجانى ، وأن مجرد القياده بشرعه ومصادمه المجنى عليه لا يكفى للإدانه إذا لم يبين الحكم مدى قدره الطاعن فى الظروف التى وقع  فيها الحادث على تلافى وقوعه وموقف المجنى عليه وسلوكه وأثر ذلك فى قيام ركنى الخطأ  ورابطة السببية ".

 

ففى حكمها الصادر 3/10/1985 – س 26 – 143 – 810 :- تقول محكمه النقض :-

 

1-    من المقرر أن عدم مراعاه القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وأن أمكن إعتباره خطأ مستقلاً بذاته فى جرائم القتل والإصابه الخطأ ألا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفه هى بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولا ، وكان من المقرر أيضاً أنه يجب قانوناً نصحه الحكم فى جريمة القتل الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفيه حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجنى عليه والمتهم حين وقوع الحادث .

 

 

 

2-    رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب أسناد النتيجة إلى خطأ الجانى ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادى للأمور ، كما أنه من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى وكان كافياً بذاتهلاحداث النتيجة .

 

 

 

 

 

3-    لما كان الحكم المطعون  فيه قد أتخذ من مجرد قياده الطاعن للسيارة مسرعاً ما يوفر الخطأ فى جانبه دون أن يستظهر قدر الضروره التى كانت توجب عليه السير بسرعه معينه تفادياً لوقوع الحادث . كما أغفل بحث موقف المجنى عليه سلوكه ليتسنى – من بعد- تبيبان مدى قدره الطاعن فى الظروف التى وقغ فيها الحادث على تلافى وقوعه أثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركنى الخطأ ورابطة السببية التى دفع الطاعن – على ما جاء بمدونات الحكم – بأنقطاعها ، وهو دفاع جوهرى يترتب على ثبوته إنتفاء مسؤلية  الطاعنالجنائيه ، فإنه لا يكون قد بين الواقعه وكيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمه النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعه الدعوى ، بما يعيبه بالقصور ."

 

نقض 3/10/1985 – س 36 – 143 - 810

 

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

 

1-    من المقرر إن عدم مراعاه القوانين والقررات واللوائح والانظمة وأن أمكن أعتباره خطأ مستقلاً بذاته فى جرائم القتل الخطأ إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفه هى بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعاً لولاها .

 

2-    من المقرر أنه يجب قانونا لصحه الحكم فى جريمة القتل الخطـأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفيه حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجنى عليه والمتهم حين وقوع الحادث .

 

3-    لما كانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادى للأمور ، كما أنه من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى أستغرق خطأ الجانى وكان كافياً بذاته لأحداث النتيجة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أتخذ من مجرد قياده الطاعن للسياره بسرعه ودون إستعمال آله التنبيه ما يوفر الخطأ فى جانبه ودون أن يستظهر قدر الضروره التى كانت توجب عليه أستعمال آله التنبيه ، وكيف كان عدم أستعمالها لها مع القياده السريعه سسباً فى وقوع الحادث كما أغفل بحيث موقف الجانى عليه وكيفيه سلوكه ليتسنى – من بعد – بيان مدى قدره الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه وأثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركن الخطأ ورابطة السببية ، فإنه لا يكون قد بين الواقعه وكيفيه حصولها بياناً كافياً يمكن محكمه النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعه الدعوى مما يعيبه ".

 

نقض 8/5/1985 – س 36 – 110 - 622

 

 

 

الخطأ غير العمدى لا يفترض

 

ولا يجوز  إفتراضه

 

ـــــــــــــــــ

 

        وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :-

 

        "  الخطأ  فى جرائم  الخطأ غير العمدى لا يفترض ، وأن سلامه الحكم بالإدانه فى الجرائم غير العمديه ببيان ركن الخطأ والتدليل عليه " .

 

 

 

 وفى حكم لها تقول محكمه النقض : -

 

        " يجب لسلامه الحكم فى الجرائم غير العمديه أن يببين عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت بالأوراق .. وإنه يجب ذلك على الحكم أن يستظهر قدر الحيطة الكافيه التى قعد الطاعن عن إتخاذها ومدى العنايه التى فاته بذلها وكيفيه سلوكه والظروف المحيطة والصله بينها وبين الحادث ليتسنى من بعد بيان مدى قدره الطاعن فى هذه الظروف على تلافى الحادث ، وأثر ذلك كله على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ وتوافر رابطة السببية أو إنتفاءها ، وإن الحكم إذ أغفل بيان ما تقدم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه " .

 

نقض 23/1/1985 – س 36 – 15 – 114

 

كما قضت محكمه النقض بأن "

 

" متى كان الثابت ان المتهم كان يسير بسيارته بسرعه عاديه ملتزماً فى سيره الطريق الطبيعى المباح له السير فيه . وأن المجنى عليه هو الذى إندفع فى سيره وهو يعبر الشارع دون أن يتحقق من خلوة من السيارات ودون أن يلاحظ السيارة وهى مقبله فإصطدم بمقدمتها وسقط تحتها- فإن الحكم المطعون فيه لا يكون مخالفاً إذا قضى ببراءه المتهم ".

 

نقض 8/10/1945 – مجموعه القواعد القانونيه

 

محمود عمر – ج 6 – رقم 610 – ص 748

 

كما قضت محكمه النقض بأن  :-

 

" صحه الحكم فى جريمة القتل الخطأ تستوجب بيان وقائع الحادث وكيفيه حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم ، وأن إسناد رابطة السببية يتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ محدد للجانى ، وأنه إذا لم يبين الحكم مدى قدره الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه وأثر ذلك فى قيام ركنى الخطأ ورابطة السببية – فإنه يكون معيباً بما يوجبه نقضه ".

 

نقض 3/10/1985 – س 36 – 143 – 810

 

ومن المقرر فى هذا الصدد أنه :-

 

" لما كان الخطأ هو الركن الجوهرى فى جريمة القتل غير العمدى وبغيره يتحول القتل إلى حادث عرضى ولا تقوم من اجله مسؤلية – فإنه يجب على محكمه الموضوع أن تبينه فى حكمهابالإدانه وتورد عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت بالأوراق ويتعين ان يكون هذا البيان واضحاً بحيث يمكن أن يستخلص منه الإقتناع بتوافر الخطأ وإلا كان الحكم معيباً لقصور تسبيبه ".

 

نقض 10/2/1969 – س 20 – 231 – 49

 

نقض 30/6/1969 – س 20 – 993 – 194

 

نقض 23/4/1931 مجموعه القواعد القانونيه ج 2 رقم 248 ص 300

 

كما قضت :-

 

" بأن جريمة القتل الخطأ – حسبما هى بمعرفه به فى الماده 238 عقوبات لإدانه المتهم ان يبين الحكم الخطأ الذى قارفه ، ورابطة السببيه بين الخطأ والقتل ، بحيث لا يتصور وقوعه بغير هذا الخطأ ، فإذا كان الحكم لم يبين أوجه الخطأ الذى نسب  إلى الطاعن بما يقيم أمرها ولميحققها بلوغاً إلى غايه الأمر فيها  - كما لم يبين علاقه السببيه أيضاً بالإستناد إلى الدليل الفنى المثبت لسبب القتل لكونه من الأمور الفنيه البحته فإن الحكم يكون واجب النقض ".

 

نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 – 993

 

نقض 27/5/1973 – س 24 – 135 – 657

 

كما قضت :-

 

" بأن الخطأ فى الجرائم غير العمديه هو الركن المميز لهذه الجرائم  ومن ثم فإنه يجب لسلامه الحكم بالإدانه فى جريمة القتل الخطأ أن يبين – فضلاً عن مؤدى الأدله التى إعتمد عليها فى ثبوت الواقعه عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق .

 

نقض 11/2/1973 – س 24 – 146 – 31

 

نقض 27/1/1964 – س 15 – 92 – 19

 

وأستقر  قضاء النقض على أن :-

 

" الخطأ غير العمدى هو إخلال المتهم عند تصرفه – بواجبات الحيطة والحذر التى يفرضها القانون وعدم حيلولته دون أن يقضى تصرفه إلى حدوث النتيجة الإجراميه وهى الوفاه أو الأصابه فى حين كان فى إستطاعته ذلك ومن واجبه .

 

نقض 27/1/1964 – مج  المكتب الفنى – س 15 – 19 – 92

 

نقض 26/2/1934 – مج القواعد القانونيه – ج 3 رقم 213 ص 273

 

شرح العقوبات – القسم الخاص – للدكتور / نجيب حسنى – طبعه 1986 – ص 402 وما بعدها .

 

        ومن المقرر لذلك ان الشارع الجنائى لا يعترف بقرائن الخطأ ، وخطته فى ذلك مختلفه عن خطه الشارع المدنى ، وتستند خطه الشارع الجنائى الى مبدأ شخصيه المسؤلية الجنائيه وتطبيقاً لذلك لا يفترض خطأ من إرتكب فعلاً ، بل يتعين إثبات ذلك الخطأ ، والمكلف بالإثبات هو سلطه الإتهام، فإن لم يثبت خطأ المتهم تعيين على القاضى أن يبرئه ، دون أن يكلفه بإثبات أنه لم يأت خطأ

 

شرح العقوبات – القسم الخاص – للدكتور نجيب حسنى – ط 1786 – ص 414

 

نقض 23/4/1931 – مج القواعد القانونيه – عمر – جـ 2 رقم 248 – ص 300

 

نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 – 993

 

        مما تقدم يبين إنعدام الدليل على قيام عنصر الخطأ فى حق المتهمه – وإنه لم يكن فى وسعها مفاداه الحادث ، مهما كان إحترازها وتفطنها ومهاراتها ، وهو موقف لا يستطيع كائن مهما كان حذقه ومهارته أن يتفادى وقوعه .

 

إنقطاع رابطة السببية

 

للمتهمه بالحادث

 

الذى يرجع للخطأ الجسيم

 

للمتوفى وحده دون سواه

 

        إذا كان الطريق طريقاً رئيسياً مخصصاً للسيارات ، - لا يقطعه المشاه ولا يجوز لهم عبوره ، فإن واجب التأكد من خلوه من المركبات قبل عبورة أو النزول الى نهرة ، إنما يقع منطقاً وقانوناً على السواء ، على المترجل المقدم على العبور .. وهو تأكد وتحوط وتبصر يسير عليه ،  وواجب يلزمه به القانون أيضاً .. بل هو يجرية إن أجراه خلافاً لقواعد المرور على مسؤليته الخاصه والكامله ، فالقانون ، لا يخاطب قائدى المركبات فقط بشأن تعليمات الطرق والمرور ، وإنما يخاطب المشاه والمترجلين أيضاً – بل قدمهم نص الماده / 63 من قانون المرور – فى مجال واجب الإلتزام بالأصول والتعليمات – على قائدى المركبات ، نابعاً فى ذلك من منطق الحقيقه  التى أسلفناها ألا وهى أن المترجل المقاطع لطريق السيارات أنما عليه التبصر والتحوط والتأكد من خلوة قبل العبور .. لذلك قدمه النص الآنف فى مجال الإلتزام بالتعليمات ، فجرت الماده / 63 مرور على إنه  : " : " وعلى المشاة ( ذكرهم النص أولاً ) وقائدى جميع المركبات إلتزام جميع قواعد المرور وأدابه وأتباع إشارات المرور وعلاماته .. إلخ " . فإذا كان ذلك ، فإن واجب المترجل يكون أوجب وألزم ، وعلى مسؤليته الكامله ، وإن عبر فى موضع لا يجوز للمترجلين عبوره على الإطلاق ‍‍‍‍‍‍‍‍‍!!!!

 

وقد إفترض القانون نفسه ما أسلفناه ، من أن الحوادث لا ترجع فرضاً فى جميع الأحوال الى خطأ قائدى المركبات .. بل أفصح عن الفرض الآخر ، وهو خطأ المشاه الذى قد يتسبب فى حوادث تصيب مستقلى المركبات .. وهى ظاهرة نلمسها كثيراً للأسف منيجة تسبب المشاه فى الشارع المصرى ، وعدم تبصرهم أو إحتياطهم فى العبور ناهيك بالإندفاع فى نهر الطريق ، وقطع مسير السيارات على هذا النحو الغريب سالف الذكر .. لذلك فإن المادة / 64 مرور بعد أن تحدثت عن نظام اللافتات والإشارات والتعليمات ومنع المشاة فى أماكن معينه ، قفت بالتعليق بأن ذلك لتأمين وسلامه " الركاب والمشاه والمركبات " ........ ولا يخفى كيف أن نص إبتدأ بسلامة الركاب قبل ان يقفى بسلامة المشاة تعبيرا منه عما يمكن ان يحدثه سوء تصرف المشاة من مساس بسلامة الركب !!!!.

 

 

 

        وفى حكمها الصادر 3/10/1985 – س 36 – 143 – 810 تقول محكمه النقض :-

 

" رابطة السببة كركن من اركان هذه الجريمة تتطلب أسناد النتيجة إلى خطأ الجانى ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادى للأمور ، كما إنه من المقرر أن خطأ الغير ومنهم المجنى عليه يقطع رابطة السسبية متى إستغرق خطأ الجانى ( ناهيك بألا يكون هناك أى خطأ من المتهمه ) وكان كافياً بذاته لأحداث النتيجة ".

 

نقض 3/10/1985 – س 36 – 143 – 810

 

نقض 20/11/1986 – س 37 – 178 – 938

 

نقض 17/11/1969 – س 20 – 257 –1270

 

نقض 8/11/1970 – س 21 – 257 – 1069

 

نقض 9/12/1973 – س 24 – 237 – 1162

 

 

 

ومن المستقر عليه فى قضاء النقض :-

 

" أن جريمة الإصابه الخطأ لا تقوم قانوناً إلا إذا كان وقوع الجرح متصلاً بحصول الخطأ من المتهم إتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حصول الجرح لو لم يقع الخطأ فإذا أنعدمت رابطة السببية إنعدمت الجريمة لعدم توافر أحد العناصر القانونيه المكونه لها . "

 

نقض 20/11/1986 – س 37 – 178 – 938 – طعن 3935 / 56 ق

 

نقض 25/11/1989 – س 40 – 208 – 1294 – طعن 4839 / 58 ق

 

نقض 27/11/1978 – س 29 – 172 – 836 – طعن 712  / 48 ق

 

نقض 13/3/1978 – س 29 – 53 – 283 – طعن 97 / 48 ق

 

نقض 7/2/1956 – س 7 – 48 – 142 – طعن 752 / 25 ق

 

كما قضت محكمه النقض :-

 

" بأن  جريمة القتل الخطأ تقتضى – حسبما هى  معرفة به فى الماده 238 عقوبات لأدانه المتهم إن يبين الحكم الخطأ الذى قارفه ، ورابطة السببية بين الخطأ والقتل ، - بحيث لا يتصور وقوعه بغير هذا الخطأ ، فإذا كان الحكم لم يبين أوجه الخطأ الذى نسب إلى الطاعن بما يقيم أمرها ولم يحققها بلوغاإلى غايه الأمر فيها ، كما لم يبين علاقه السببية بالإستناد إلى الدليل الفنى المثبت لسبب القتل لكونه من الأمور الفنيه البحتة فإن الحكم يكون واجب النقض

 

نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 – 993

 

نقض 27/5/1973 – س 24 – 135 – 657

 

كما قضت محكمه النقض بأن :-

 

" جريمة الإصابة الخطأ لا تقوم قانونا إلا إذا كان وقوع الجرح متصلاً  بحصول الخطأ  من المتهم إتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حصول الجرح لو لم يقع الخطأ ، فإذا إنعدمت رابطة السببية إنعدمت الجريمة لعدم توافر أحد العناصر المكونه لها ".

 

نقض 7/2/1956 – س 7 – 48 – 142

 

نقض 26/4/1955 – س 6 – 263- 871

 

الدفاع الشرعى

 

فى الواقـــــــــــــع والقــــــــــــانون

 

ـــــــــــــــــــــ

 

وقد حكمت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأنه :-

 

" لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى  أن يستمر عليه الأعتداء على المتهم أو أن يحصل بالفعل اعتداء على النفس " وأن تقدير ظروف الدفاع الشرعى ومقتضياته أمر إعتبارى ، ولا يلزم أن يكون الفعل المتخوف منه خطراً حقيقياً فى ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم وتصوره ، وتقدير ذلك يتجه وجهة شخصيه تراعى فيه الظروف الدقيقه التى أحاطت بالمدافع مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى الهادىء البعيد عن تلك الملابسات ".

 

نقض 24/6/1968 – س 19 – 152 – 765

 

كما حكمت أيضاً :-

 

" حق الدفاع الشرعى  قد ينشأ ولو لم يسفر التعدى عن أى أصابات كما لا يشترط أن يقع الإعتداء بالفعل ، بل يكفى قيام حالة الدفاع الشرعى أن يقع فعل يخشى منه حصول هذا الإعتداء إذا كان لهذا التخوف أسباب معقوله ".

 

نقض 21/12/*1954 – س 6 – 111 – 342

 

نقض 6/3/1950 – س 1 – 128 – 380

 

كما حكمت ايضاً :-

 

" تعذر معرفة من الذى بدأ بالعدو أن يسبب أنكار المتهم التهمة لا يصح ان يبنى عليه حكما القول بانه لا بد ان يكون هو  المعتدى ولا يبررر وحده الأخذ بأقوال فريق المجنى عليه لأن العبرة فى المواد الجنائيه هى بالحقائق الصرف لا بالاحتمالات والفروض المجرده ".

 

نقض 4/4/1949 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 7 – 861 – 824

 

كما حكمت ايضاً :-

 

" الأعتداء مهما كانت درجته يبرر الدفاع الشرعى ، والرد على الدفع بحاله الدفاع الشرعى بأن الاعتداء بسيط وبأن المتهمين كان فى وسعهما الابتعاد عن الاعتداء الذى بدأ عليهما – غير كاف ويعيب الحكم بما يستوجب نقضه ".

 

نقض 4/4/1949 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 7 – 858 – 821

 

وقد قضت محكمه النقض بأن :-

 

" التشاجر اذا كان مبادأه بعدوان من أحد وردا له من الآخر تصدق فى حقه حاله الدفاع الشرعى عن النفس " .

 

نقض 28/12/1978 – س 29 – 202 – 976

 

ذلك ان المشاجره ليست صوره واحده تبدأ من طرفين فى جميع الأحوال ، ولا يجوز إفتراض ذلك حال كون العبرة بالواقع الفعلى الذى على المحكمه ان تبحثه بلوغا الى غايه الأمر فيه لتتعرف وتحدد من الذى بدأ بالأعتداء ومن بالتالى كان فى موقف الدفاع الشرعى ، وقد قضت محكمه النقض بأن " التشاجر " اذا كان مبادأه بعدو أن وردا له من الأخر تصدف فى حقه حالة الدفاع الشرعى عن النفس  .

 

( نقض 28/12/1978 – س 29 – 202 – 976 ) وفى حكم آخر تقول محكمه النقض :-

 

" من المقرر أن التشاجر بين فريقين إما أن يكون إعتداء من كليهما ليس فيه مدافع حيث تلتفى مظنة الدفاع الشرعى عن النفس –وأما أن يكون مبادأه بعدوان فريق ورد له من الفريق الآخر فتصدق فى حقه حاله الدفاع الشرعى عن النفس ( نقض 12/5/1988 – س 39 – 105 – 707 ) بل وقضت محكمه النقض بأنه " لما كان الحكم قد إستخلص من واقعه الدعوى أنه حدثت مشاجرة طعن فيها المتهم المجنى عليه ، مما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى ، فإنه كان يتعين على المحكمه ان تعرض لهذه الحالة وتقول كلمتها فيها ، حتى ولو لم يدفع الطاعن بقيامها ".

 

نقض 14/11/1984 – س 35 – 170 – 767

 

كما حكمت أيضاً :-

 

" حق الدفاع الشرعى عن النفس قد شرع لرد أى اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره " .

 

نقض 18/2/1974 – س 25 – 37 – 164

 

نقض 27/3/1966 – س 17 – 231 – 1412

 

نقض 27/3/1956 – س 7 – 130 – 451

 

ومن صور الدفاع الشرعى ، الدفاع عن المال والأرض ، فقد نصت الماده / 245 عقوبات على أنه :-

 

        " لا عقوبه مطلقاً على من قتل غيره أو أصابه بجراح أثناء إستعماله حق الدفاع الشرعى عن نفسه او عن ماله أو نفس غيره وماله " – وهذا الحق يقوم فى جانب المدافع قبل من يدخل فى أرضه عنوه لمنع الأنتفاع بها ، وأن حق الدفاع مقرر للمدافع ولو لم يكن قد حصل من المعتدى إعتداء بالفعل على النفس او المال بل يكفى ان يكون قد صدرت من المهاجمين أفعال يخشى منها الموت او الجروح البالغه وأغتصاب مال الغير والحرمان منه دون حق " وهو ما قضت به محكمه النقض فى العديد من أحكامها .

 

نقض 24/6/1968 – س 19 – 153 – 765

 

نقض 27/2/1951 – س 2 – 260 – 683

 

نقض 24/1/1944 – مجموعه عمر – جـ 2 – 291 – 388

 

نقض 17/5/1965 – س 16 – 93 – 463

 

نقض 24/4/1972 – س 23 – 136 – 606

 

نقض 2/10/1986 – س 37 – 129-684

 

نقض 25/12/1944 – مجموعه عمر – جـ 6 – 437 – 572

 

 

 

وقد قضت محكمه النقض ،  فى أحكام عديده بأن :-

 

" ثبوت الحيازة للطاعن ، ودخول المجنى عليه أرض الطاعن بقصد منع حيازته بالقوة ، فإن المجنى عليه يكون قد إرتكب الجريمة المنصوص عليها فى الماده 369 عقوبات ، ويكون للطاعن الحق فى إستعمال القوة اللازمة لردة طبقاً للمادة / 246 ع . "

 

 ( نقض 24/1/1944 مجموعه عمر – 291 – 388 ، نقض 2/10/1986 – س 37 – 129 – 684 ) .

 

كما قضت محكمه النقض بأن :-

 

" تحريم حق  الدفاع عن المال عند امكان الرجوع إلى السلطه العامه ، محله أن يكون هناك من ظروف الزمن وغيره ما يسمح بالرجوع إلى هذه السلطه قبل وقوع الإعتداء بالفعل ، والقول بغير ذلك مؤد إلى تعطيل النص القانونى الذى يخول حق الدفاع لرد أفعال التعدى تعطيلاً تاماً  " ( نقض 27/5/1946 – مج عمر – جـ 7 – 171 – 162 ) وأن هذا لا يجعل لأصحاب العقارات أن يتمتعوا بحقهم الشرعى فى المدافعه عن مالهم – وذلك يخالف القانون " ( نقض 4/4/1949 – مجموعه عمر جـ 7 – 861 – 824 ) .

 

كما حكمت أيضاً من أنه :-

 

        " إذا كان المتهم قد تمسك بأنه كان فى حالة دفاع شرعى وكانت المحكمه فى صدد ردها عليه لم تنف وقوع الأعتداء على والده بل قالت فى هذا  الإعتداء مما يصح رده بالقتل دون التعرض إلى مساءله المدافع عن تجاوز حدود حقه فى الدفاع ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه ".

 

نقض 4/10/1948 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 7 – 146 – 617

 

كما حكمت  أيضاً من أنه :-

 

" إذا كان المتهم قد تمسك بأنه حين أوقع فعل الضرب بالمجنى عليه أنما كان فى حالة من حالات الدفاع الشرعى عن النفس ، فإن رد المحكمه عليه بقولها أن المجنى عليه لم يكن يقصده هو بفعل الضرب الذى كان ينوى أيقاعه بل كان يقصد أخاه ، لا يكون سديداً ، لأن حق الدفاع مباح قانونا عن نفس الأنسان  او عن نفس غيره اطلاقاً ".

 

نقض 10/6/1946 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 7 – 190 – 174

 

        ومن أنه بالنسبه لتقدير حالة الاعتداء التى تسنوجب الدفاع فإن قضاء محكمه النقض قد جرى على أنه :- " يكفى فى الدفاع الشرعى ان يكون تقدير المتهم لفعل الاعتداء الذى استوجب عنده الدفاع مبنياً على اسباب جائزة ومقبوله شأنها أن تبرر ما وقع من الأفعال التى رأى هو – وقت العدوان الذى قرره – أنها هى اللازمه لرده ، إذ لا يتصور التقدير فى هذا المجال ألا أن يكون اعتبارياً بالنسبه للشخص الذى فوجىء بفعل الاعتداء فى ظروفه الحرجه وملابساته  الدقيقه التى كان هو وحده دون غيره المحوط بها والمطلوب منه تقديرها والتقدير على الفور فى كيفيه الخروج من مأزقها مما لا يصح محاسبته على مقتضى التقدير الهادىء المطمئن الذى كان يستحيل عليه وقتئذ وهو فى حالته التى كان فيها " .

 

نقض 2/3/1978 – س 29 – 57 – 305

 

نقض 31/1/1977 – س 28 – 38 – 176

 

وقضت محكمه النقض :-

 

" بأنه يكفى فى الدفاع الشرعى ان يكون تقدير المتهم لفعل الأعتداء الذى يستوجب عنده الدفاع مبنياً على أسباب جائزة ومقبوله من شأنها أن تبرر ما وقع منه من الأفعال التى رأى المدافع وقت العدوان الذى قدره أنها هى اللازمه لرده فإذا جاء تقدير المحكمه مخالفا لتقديره فإن ذلك لا يسوغ العقاب – اذ ان تقدير ظروف الدفاع الشرعى ومقتضاياته أمر أعتبارى يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيه مختلف الظروف الدقيقه التى أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادىء البعيد عن تلك الملابسات كما أن إمكان الرجوع إلى السلطه العامه للأستعانه بها فى المحافظة على الحق لا يصلح على إطلاقه سبباً لنفى قيام حق الدفاع الشرعى بل أن الأمر فى هذه الحالة يتطلب ان يكون هناك من الظروف الزمنية وغيرها ما يسنح بالرجوع إلى هذه السلطه قبل وقوع الإعتداء بالفعل ".

 

نقض 9/4/1963 – س 14 – 65 – ص 322 – طعن رقم 216 – لسنه 33 ق

 

نقض 5/12/1966 – س 17 – 231 – 1214 – طعن 1822 – لسنه 36 ق

 

وقضى كذلك : -

 

 " بأن على المحكمه مناقشة الإصابة التى أصيب بها المتهم وصلتها بالإعتداء الذى أثبت وقوعه منه قبل نفى حالة الدفاع الشرعى التى تمسك بتوافرها فى جانبه وإلا كان الحكم معيباً لقصوره ".

 

نقض 14/1/1963 – س 14 – 5 – ص 26 – طعن 2134 لسنه 32 ق

 

        حاله الدفاع الشرعى وقاعاً وقانوناً " وحتى لو لم يسفر التعدى عن أصابات " ( نقض 21/12/1954 – س 6 – 111 – 234 ) ، ومهما كانت درجة الاعتداء ولو كان بسيطاً " ( نقض 4/4/1949 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 7 – 858 – 821 ) ، " والقانون إذ قرر حق الدفاع الشرعى الذى يبيح دفع كل اعتداء على نفس المدافع او على غيره ، فإنه لم يشترط فى الإعتداء الذى يبيح الدفاع قدراً معيناً من الجسامه " ( نقض 11/1/1955 – س 6 – 142 – 431 ) بل أن مجرد أنعدام التناسب بين الأعتداء لبساطته وبين ما وقع من المتهمين لجسامته لا ينتفى به حق الدفاع الشرعى كما هو معروف  به فى القانون " ( نقض 2/4/1975 – س 8 – 95 – 358 ) – كما قضت محكمه النقض بأ ن :- " القانون لا يمكن أن يطالب الإنسان بالهرب عند تخوف الإعتداء عليه لما فى ذلك من الجبن الذى لا تقره الكرامه الإنسانيه "

 

( نقض 6/10/1952 – س 4 – 1 – ص 1 ، نقض 27/5/1946 – مج القواعد القانونيه – محمود عمر – ج 7 – رقم 171 – ص 162 ) .

 

بين الوسائل الإحتياليه

 

فى النصب

 

ـــــــــــــــ

 

جريمة النصب تتطلب لتوافرها كما هى معرفه فى القانون أن يكون ثمه إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه والإستيلاء على ماله ، فيقع المجنى عليه ضحيه هذا الإحتيال  الذى يتوافر به الطرق الإحتياليه وأن مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبه مهما بلغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكون الإحتياليه ، بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال ماديه أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته ، كما يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الأستعانه بشخص آخر على تأييد الأقوال والإدعاءات الكاذبه أن يكون الشخص الأخر قد تداخل وبسعى الجانى وتدبيره وإرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو إتفاق ، كما يشترط كذلك أن يكون تأييد الآخر فى الظاهر لإدعاءات  الجانى تأييداً صادراً عن شخصه لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل ، ومن ثم يجب لسلامه الحكم أن يعنى ببيان واقعه النصب وما صدر من المتهمين فيها من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليه مما حمله على التسليم فى ماله فإذا قصر فى هذا البيان كان فى ذلك تفويت على محكمه النقض لحقها فى مراقبه تطبيق القانون على الواقعه الثابته بالحكم الأمر الذى يعيبه بالقصور .

 

نقض 12/6/1978 – س 29 – رقم 119 – ص 614 – طعن 302 السنه 4 8 ق

 

نقض 17/3/1975 – س 26 – رقم 57 – ص 248 – طعن 187 السه 45 ق

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

 

" بأنه من اللازم فى أصول الأستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير نعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق وأن الإحكام الجنائيه يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والإحتمال والإعتبارات المجرده " .

 

نقض 17/10/1985 – س 36 – رقم 158 – ص 878 – طعن 615 لسنه 55 ق

 

نقض 24 يناير 1977 – س 28 – رقم 28 – ص 132 – طعن رقم 1087 – لسنه 28 ق

 

كما قضت بأنه :-

 

        " بأن يتعين أن يتضمن حكم بالأدانه بياناً لما صدر من كل من المتهمين من قول أو فعل مما حمل المجنى عليه على تسليم ماله وبصفه خاصه فإنه يجب أن يعنى ببيان الظروف التى تدخل فيها المتهم والأخر وأن تدخله كان بسعى من الجانى وتدبيره " .

 

نقض 8 يونيه 1959 – س 10 – 137 – 619

 

بطلان الحكم الإستتئنافى

 

إذا خلا من بيان العقاب

 

طالما لم يؤيد حكم اول درجه اسبابه

 

ـــــــــــــــ

 

ذلك أنه وعلى ما يبين من مطالعه الحكم المطعون فيه القاضى بإدانه الطاعن أنه  خلا من بيان نص القانون الذى عاقب الطاعن بمقتضاه .

 

 

 

        وهو بيان جوهرى نصت عليه الماده 310 إجراءات جنائيه والتى أوجبت إشتمال كل حكم صادر بالأدانه على مادة القانون الذى قضى الحكم بمعاقبه المتهم بموجبه – وإلا كان الحكم باطلاً .

 

        وهو بيان جوهرى إقتضته كذلك قاعده شرعيه الجرائم  والعقوبات – فإذا خلا الحكم الصادر بالإدانه من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على المتهم فإنه يكون مشوباً بالبطلان .

 

 

 

        و لا يعصم الحكم المطعون فيه من هذا العيب إشارته إلى نص الماده 336 عقوبات وأركانها طالما أنه لم يفصح صراحة عن أنه عاقب الطاعن بموجبها .

 

 

 

        كما لا يصحح هذا العيب ما ورد بديباجة الحكم من الإشارة إلى مواد القانون التى طلبت النيابه العامة تطبيقها طالما أن المحكمه لم تبين فى مدونات حكمها أنها عاقبت الطاعن بناء على تلك المواد والتى طبقتها على واقعه الدعوى .

 

 

 

        كما لا يرفع هذا العوار – عن الحكم كذلك ان تكون المحكمه قد ذكرت بمدونات الحكم أنها عاقبت الطاعن بموجب نص الماده 304 / 2  إجراءات جنائيه .

 

        لأن ذلك النص لا يتعلق بنصوص التجريم والعقاب وإنما يتعلق بحق المحكمة فى القضاء بالإدانه عند ثبوت التهمه ضد المتهم بناء على الأدله القاطعه التى تثبت لديها وأطمأنت إليها والتى تثبت مقارفته للفعل الإجرامى المسند اليه .

 

وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد شابه عوار البطلان فأضحى جديرا بالنقض والإحالة .

 

وكان على المحكمه الإستئنافيه – وقد أنشأت لنفسها قضاء أن تعنى بإيراد نص القانون الذى عاقبت الطاعن بناء عليه ولا تكتفى بشرح الماده 336 عقوبات واركانها – بل كان عليها ان تورد بمدونات الحكم مما يدل على انها عاقبت الطاعن بناء على العقوبه المنصوص عليها فى تلك الماده – وإذ فإنها ذ لك فإن حكمها المطعون عليه يكون وقد تردى فى عوار البطلان بما يستوجب نقضه .

 

 

 

        ومن جانب  أخر فإن الحكم الإبتدائى الصادر من محكمه أول درجه قد شابه عوار البطلان كذلك لعدم بيانه مادة العقاب التى أنزل العقوبه ضد الطاعن بناء عليها ولم يفصح كذلك عن أنه عاقبه بمقتضى مواد العقاب التى أشارت إليها سلطه الأتهام وهى النيابه العامه والتى أوردتها المحكمه فى ديباجه الحكم .

 

 

 

        ومن ثم فإن الحكم الإبتدائى السالف الذكر الذكر يكون قد وقع كذلك خلوه من نص ماده العقاب وهو ما يخالف ما أوجبه القانون على النحو السالف بيانه .

 

ولما كان هذا البطلان يمتد إلى كافه أجزاء الحكم بأسبابه ومنطوقه ومن ثم فما كان لمحكمه ثانى درجه أن تقضى بتعديله فى شأن مقدار العقوبه المقضى بها وتأييده فيما عدا ذلك .

 

بل كان عليها ان تقضى بمنطوق خاص مستقل تماماً عن المنطوق الباطل الذى قضت بتعديله فى جزء منه وتأييده فى باقى اجزائة .

 

مادام ذلك المنصوق باطل برمته وبأكمله لأن الحكم الذى يقضى بتأييد أو بتعديل حكم باطل يكون مشوباً بالبطلان كذلك – إذ ينسحب أليه أثر البطلان .

 

 

 

        وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف الباطل وتأييده فيما عدا ما قضى بتعديله فأنه يكون مشوباً كذلك بما يبطله ويستوجب نقضه والإحالة لتقضى فى الدعوى دائره إستئنافيه أخرى لا تحيل إلى حكم محكمه أول درجه الذى شابه عوار البطلان لا فى أسبابه أو فى منطوقه أذا رأت القضاء بالإدانه .

 

وفى ذلك قضت محكمه النقض :-

 

" أن القانون فى الماده 310 من الإجراءات حنائيه أوجب أشاره الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه بالعقوبه وهو بيان جوهرى أقتضته قاعده قانونيه الجرائم والعقاب .

 

        فإذا خلا الحكم المطعون فيه من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن كان باطلا .

 

ولا يعفيه من البطلان ان يكون قد أشار إلى مواد الأتهام التى طلبت النيابه العامه تطبيقها على المتهم مادام لم يفصح عن أخذه بها بل أقتصر على الإشاره إلى نص الماده 304 / 2  إجراءات والتى لا صله لها بالتجريم والعقاب ".

 

نقض 2/12/1963 – س 14 – رقم 154 – ص 859

 

نقض 26 أكتوبر سنه 1978 – س 29 – ؤثم 147 – ص 735 – طعن 771 – لسنه 48 ق

 

 

 

        وأستقر قضاء النقض  على ذلك إذ قضى بأن بطلان الحكم يستتبع إستحاله إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل إجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه .

 

نقض 25/3/1963 – س 14 – رقم 23 – ص 144

 

نقض 31/12/1992 – س 13 – رقم 215 – ص 888

 

لا محل للنصب

 

إذا لم يقع غش أو أحتيال

 

أو مع علم المجنى عليه بالحقيقه

 

ـــــــــــــ

 

        لا تقوم جريمة النصب إلا إذا كان الإستيلاء على المال ، نتيجة أحتيال وقع على المجنى عليه بقصد خدعه وغشه والإستيلاء على ماله فيقع ضحيه هذا الإحتيال ، بأن يقوم بتسليم المال تحت تأثير ما يرتكبه الجانى من طرق إحتياليه ، بمعنى قيام علاقه سببة بين الإحتيال وبين تسليم المال .

 

نقض 19/1/1982 – س 33 – 8 – 52

 

نقض 30/6/1971 – س 22 – 118 – 481

 

نقض 27/1/1969 – س 20 – 40 – 183

 

نقض 27/5/1968 – س 19 – 122 – 611

 

نقض 23/2/1964 – س 15 – 42 – 206

 

نقض 15/12/1988 – الطعن 6057 / 57 ق

 

نقض 18/1/1983 – س 34 – 19 – 114

 

نقض 14/10/1963 – س 14 – 113 – 612

 

 

 

        وبيان علاقه السببية بين الأحتيال وبين تسليم المال ، هو من البيانات الجوهرية ، فقضى بأنه إذا لم يستظهر الحكم الصله بين الطرق الإحتياليه وبين تسليم المال ، وهو بيان جوهرى واجحب حتى يتسنى لمحكمه النقض مراقبه صحه القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه حسبما صار لإثباتها بالحكم ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذى يستوجب نقضه ".

 

نقض 2/1/1972 – س 23 – 6 – 20

 

نقض 19/11/1955 – س 6 – 390 – 1323

 

نقض 21/2/1929 – مج القواعد القانونيه – محمود عمر – ج 1 – 174 – 184

 

نقض 20/12/1928 – مج القواعد القانونيه – محمود عمر – ج 1 – 73 – 90

 

 

 

وقد قضت محكمه النقض بأن :-

 

" الغش المستوجب للعقاب فى جريمة النصب هو الذى ينخدع به المجنى عليه ، فإذا كان المجنى عليه عالماً بحقيقه ما وقع عليه  من أساليب ­وقوع الجريمة عليه بهذه الأساليب ".

 

نقض 14/11/1938 – مج القواعد القانونيه – محمود عمر – ج 4 – 269 – 328

 

 

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

 

 إذ لم يكن هناك إحتيال بل كان تسليم المال ممن سلمه عن بينه بحقيقه الأمر فلا جريمة "

 

نقض 20/1/1941 – مج القواعد القانونيه – محمود عمر – ج 5 – 193 – 367

 

 

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

 

        " أن جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش والإحتيال ، والطرق التى بينها قانون العقوبات  فى الماده 336 كوسائل للأحتيال يجب ان تكون موجهة إلى المجنى  عليه لخدعه وغشه ، وإلا فلا جريمة ، وإذن فإذا كان دفاع المتهم قوامه عدم توافر عناصر الأحتيال فى الدعوى لأن المجنى عليه حين تعاقد معه كان يعلم أنه غير مالك لما تعاقد معه عليه ، فإن الحكم إذا أدانه فى جريمة النصب على أساس " أن التصرف فى مال لا يملك المتهم التصرف فيه هو طريق النصب قائم بذاته لا يشترط فيه وجود  طرق إحتياليه " – هذا الحكم يكون قاصراً فى بيان الأسباب التى أقيم عليها . إذ أن ما قاله لا ينهض رداً على الدفاع الذى تمسك به المتهم " .

 

نقض 11/12/1944 – مج القواعد القانونيه – محمود عمر – ج 6 – 420 – 560

 

 

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

 

        " جريمة  النصب لا تقوم إلا على الغش والإحتيال بطرق يجب أن تكون موجهة إلى المجنى عليه لخدعه وغشه وإلا فلا جريمة ، ومن ثم فإن فإذا كان دفاع المتهم قوامه عدم توافر عنصر الإحتيالل فى الدعوى لأن المجنى عليه حين تعاقد معه كان يعلم أنه غير مالك لما تعاقد معه عليه ، فإن الحكم إذ دانه بجريمة النصب على أساس أن التصرف فى مال لا يملك التصرف فيه هو طريق  من طرق النصب قائم بذاته لا يشترط فيه وجود طرق إحتياليه – يكون قاصراً فى بيان الأسباب التى أقيم عليها – لأن ما قاله لا ينهض رداً سائغاً على هذا الدفاع ".

 

نقض 16/5/1966 – س 17 – 114 – 636

 

الأدعاء المباشر

 

ــــــــــــ

 

نصت الماده 232 إجراءات جنائيه ، على أنه الدعوى تحالى الى محكمه الجنح والمخالفات بإحدى طرق أربعه :-

 

1-    بناء على أمر يصدر من قاضى التحقيق .

2-     أو بناء على أمر يصدر من محكمه الجنح المستأنفه منعقده فى غرفه المشورة

3-     أو بناء على تكاليف المتهم مباشره بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابه العامه .

4-     أو بناء على تكليف المتهم مباشره بالحضور من المدعى بالحقوق المدنيه .

 

 

كما نصت الماده المذكوره على إنه " يجوز الإستغناء عن تكاليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسه ووجهت اليه التهمه من النيابه العامه وقبل المحاكمه ".

 

هذا و يجرى على ما إستقر عليه التشريع الجنائى الحديث من أن الدعوى الجنائيه عموميه بحصر الحق فى رفعها فى النيابه العامه دون الأفراد – ولم يكن ذلك نصت الفقره / 4 من الماده / 232 أ . ج على إنه :-

 

" ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنيه أن يرفع الدعوى إلى المحكمه بتكليف خصمه مباشره بالحضور أمامها فى الحالتين الآتيتين :-

 

( أولاً ) إذا صدر إمر من قاضى التحقيق أو النيابه العامه بأ لا وجه لإقامه الدعوى ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنيه هذا الأمر فى الميعاد أو إستأنفه فأيدته محكمه الجنح المستأنفه منعقده فى غرفه المشورة ".

 

( ثانياً ) " أذ كانت الدعوى موجهه ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأديه وظيفته أو بسببها مالم تكن من الجرائم المشار إليها فى الماده 123 عقوبات . :-

 

"  كان المشروع الأصلى لقانون الإجراءات الجنائيه الى أقره مجلس الشيوخ فى سنه "

 

وتنص الماده  / 63 فقره / 3 من قانون الإجراءات الجنائيه على أنه :-

 

" وفيما عدا الجرائم المشار اليها فى الماده / 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابه العامه رفع الدعوى الجنائيه ضد موظف أو مستخدم  ، وجاء بالمذكره الإيضاحية للقانون عام أو أحد رجال الضبيط الجنائيه أو جنحه وقعت منه أثناء تأديه وظيفته أو بسببها ".

 

 

 

             وجدير بالذكر أن هذه " القاعده " بخصوص من له رفع الدعوى الجنائيه ضد الموظف أو المستخدم العام ، تواترت عليها كافه التعديلات التى تعرضت لنص الماده / 63 أ . ج ، ومن قبل القانون 37/1972 ، وجاء بالمذكره الإيضاحية للقانون 121 لسنه 1956 :-

 

كان المشروع الأصلى لقانون الإجراءات الذى أقره مجلس الشيوخ فى سنه 1949 يجرى على ما إستقر عليه التشريع الجنائى الحديث من أن الدعوى الجنائيه عموميه يحصر الحق فى رفعها فى النيابه العامه دون الأفراد – ولم  يكن ذلك المشروع يخول المدعى بالحق المدنى أو المجنى عليه إلا التظلم فى أمر الحفظ الصادر  من النيابه العامه فى شكواه أمام غرفه الإتهام مع إيداع كفاله ماليه يحكم بمصادرتها إذا لم تقبل غرفه الإتهام التظلم أو حكمت برفضه ، على أن مجلس النواب وقتئذ لم يوافق على حرمان المدعى من حق رفع دعواه مباشرة وعاد مجلس الشيوخ فعدل عن رأيه الأول ووافق على المشروع كما أقره مجلس النواب فصدر القانون مقرراً حق المدعى المدنى فى رفع دعواه مباشره إلى المحكمه الجنائيه فى مواد الجنح والمخالفات دون أى قيد أو شرط " .

 

 

 

             وقد تبين من التطبيق أن إطلاق الحق المدعى المدنى على الوجه السابق قد أدى إلى سوء إستعماله ، والواقع الذى تدل عليه الإحصاءات أن كثيراً من المدعين بالحقوق المدنيه أسرفوا فى رفع الدعاوى المباشرة أمام المحكمه الجنائيه ضد خصومهم لمجرد الكيد لهم والنيل من كرامتهم وفى ذلك ما فيه   من الأضرار التى لا تخفى ويزداد الأثر ظهوراً إذا كان الإتهام موجهاً ضد موظف لجريمة وقعت منه أثناء تأديه وظيفه أو بسببها إذ يثنيه عن أداء أعمال وظيفته على الوجه الأكمل فيؤثر ذلك على حسن سير سير العمل وتصاب المصلحه العامه بأضرار بليغه هذا إلى أن للموظفين شأناً خاصاً فى قانون العقوبات ، فهو يعنى بفرض واجبات خاصه عليهم ويقرر بالنسبه لهم تاره عقوبات أشد مما يقرره لأفراد الناس وطوراً يخصهم بجرائم وعقوبات لا يشتركون فيها مع مع غيرهم فيجب لقاء ذلك أن يضع القانون لهم حمايه خاصه تقيهم كيد الأفراد لهم ونزعتهم الطبيعية للشكوى منهم " .

 

 

 

             وتحقيقاً لهذه الغايات رؤى تعديل قانون الإجراءات الجنائيه على وجه يمنع المدعى المدنى من رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمه ضد موظف أو مستخدم عام  أو أحد رجاب الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأديه وظيفته أو بسبب ذلك كما يمنعه من طلب ندب قاض للتحقيق أو إستئناف الأوامر الصادره من قاضى التحقيق أو من النيابه العامه بعدم وجود وجه لأقامه الدعوى فى جريمة  من الجرائم السالف ذكرها – على أن منع المدعى المدنى من طلب ندب قاض للتحقيق فى جريمة من هذه الجرائم يوجب إنسحاب هذه المنع على المتهم أيضاً تحقيقاً للتناسق بين أحكام التشريع ".

 

( المذكره الإيضاحيه للقانون 61 لسنه 1956 )

 

             وجرى قضاء محكمه النقض ، - بشأن ما قررته الماده / 63 أ . ج ، وفى كافه تعديلاتها – على عدم جواز رفع الدعوى العموميه على الموظف العام أو المستخدم العام إلا من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابه العامه ، وعلى أن هذه القاعده قاعده واجبه ، ومن النظام العام ، فى كل ما يقع من الموظفين أو المستخدمين العمومين أثناء تأديه الوظيفه أو بسببها ، - فيكتفى أن يكون ما وقع منه " أثناء " الوظيفه ولو لم يكن بسببها ، أو " بسبب " الوظيفه ولو لم يكن أثناءها ، - وعلى أن الموظف العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدوله أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل فى التنظيم الإدارى لذلك المرفق ، وأن الشارع كلما رأى أعتبار أشخاص معينين فى حكم الموظفين العمومين فى موطن ما أورد به نصاً .

 

نقض 11/1/1984 – س 35 – 6 – 39

 

نقض 9/2/1981 – س 32 – 21 – 147

 

نقض 2/2/1976 – س 27 – 30 – 152

 

نقض 8/6/1970 – س 21 – 201- 855

 

نقض 15/2/1966 – س 17 – 27 – 152

 

وتواتر قضاء محكمه النقض على أنه :-

 

             " من المقرر أنه إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما نقضى به المادتان 63 ، 232 إجراءات جنائيه فإن إتصال المحكمه فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، فإن هى فعلت كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ولا تملك المحكمه الإستئنافيه عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين عليها أن تقتصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى ، وبإعتبار أن باب المحاكمه موصود دونها إلى ـأن تتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها ، وبطلان الحكم لهذا السبب متعلق بالنظام العام لإتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائيه ولصحة إتصال المحكمه بالواقعه ، فيجوز ابداؤه فى أى مرحله من مراحل الدعوى ، بل يتعين على المحكمه القضاء به من تلقاء نفسها ، ومن ثم فإن توجيه التهمه من ممثل النيابه العامه للمتهم فى الجلسه أمام محكمه أول درجه وعدم إعتراضه على ذلك لا يصحح الإجراءات لأن الدعوى قد سعى إلى ساحة المحكمه أصلاً بغير الطريق القانونى – ولا يشفع فى ذلك إشاره رئيس النيابه اللاحقه برفع الدعوى لأن هذه الإجازة اللاحقة لا تصحح الإجراءات السابقه الباطله ".

 

نقض 6/2/1977 – س 28 – 40 – 184

 

نقض 27/12/1976 – س 27 – 225 – 1004

 

نقض 7/1/1973 – س 24 – 9 – 246

 

نقض 13/3/1972 – س 23 – 85 – 384

 

نقض 8/6/1970 – س 21 – 201 – 855

 

نقض 15/2/1966 – س 17 – 27 – 125

 

نقض 1/3/1965 – س 16 – 39 – 179

 

نقض 23/10/1962 – س 13 – 165 –  664

 

وقضت محكمه النقض بأن :-

 

             " ما أثاره الطاعن من أقامه الدعوى الجنائيه عليه ممن لا يملك رفعها قانوناً وفق الماده / 63 إجراءات جنائيه ، وإنما هو سبب متعلق  بالنظام العام  يسوغ ابداؤه لأول مره أمام محكمه النقض ولو بعد مضى الأجل المضروب لإيداع أسباب الطعن  بشرط ألا يتطلب تحقيقاً موضوعياً " .

 

نقض 27/12/1976 – س 27 – 225 – 1004

 

كما قضت بأنه :-

 

             " إذا كانت الدعوى الجنائيه قد رفعت على المتهم بغير الطريق القانونى وفقاً لنص الماده 63 / 3 إجراءات جنائيه ، فإن ذلك يستتبع الحكم بعدم قبول الدعوى المدنيه ضد المتهم والمسئول عن الحقوق المدنيه ، لما هو مقرر من أن الدعوى المدنيه التى ترفع أمام المحاكم الجنائيه هى دعوى تابعه للدعوى الجنائيه ".

 

نقض 23/10/1962 – س 13 – 165 – 664

 

يقول الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسنى : -

 

             " تكون الدعوى الجنائيه غير مقبوله " إذا صدر أمر من قاضى التحقيق أو  النيابه العامه بأن لا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف  المدعى بالحقوق المدنيه هذا الأمر فى الميعاد أو المستأنفه فأيدته محكمه الجنح المستأنفه منعقدة فى غرفه المشورة " ( م / 232 أ . ج – الفقرة / 4 ) – ويعد ذلك تطبيقاً لقاعده أن ما تتقيد به سلطه النيابه العامة فى تحريك الدعوى تتقيد به كذلك الرخصه المخوله للمدعى المدنى ، ولما كان ممتنعاً على النيابه تحريك الدعوى فى هذه الحالة ، فإن تحريكها يمتنع على المدعى المدنى كذلك ".

 

د محمود نجيب حسنى – الإجراءات – طـ 2 – 1988 – رقم / 190 – ص 180

 

نقض 29/10/1980 - - س 31 – 180 – 925

 

نقض 5/11/1980 – س 31 – 186 – 960

 

نقض 8/4/1981 – س 32 – 62 – 346

 

نقض 26/11/1981 – س 32 – 172 – 981

 

وقد قضت محكمه النقض بأنه :-

 

             " الأصل أن الدعوى الجنائيه موكول أمرها إلى النيابه العامه تحركها كما تشاء أما حق المدعى بالحقوق المدنيه فى ذلك فقد ورد على سبيل الإستثناء فإذا كانت النيابه لم تجر تحقيقاً فى الدعوى ولم تصدر قرارا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائيه فإن حق المدعى بالحقوق المدنيه يظل قائماً فى تحريك الدعوى مباشره أمام المحاكم الجنائيه على إعتبار أنه لا يصح أن يتحمل مغبه إهمال جهة التحقيق أو تباطؤها أما إذا كانت  النيابه العامه قد إستعلمت حقها الأصيل فى تحريك الدعوى الجنائيه وباشرت التحقيق فى الواقعه ولم تنته منه بعد فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنيه أن ينتزعها منها باللجوء إلى طريق الإدعاء المباشر ، ولما كان الثابت أن النيابه العامه قد أجرت تحقيقاً فى الواقعه المسنده إلى المطعون ضده ولم تكن قد أنتهت منه قبل إقامه الطاعنه  الدعوى بالطريق المباشر ، كما أن الطاعنه لا تمارى فى أن الواقعه التى صدر فيها بعد تحقيق النيابه أمر بحفظها إدارياً هى بعينها الواقعه موضوع الدعوى التى أقامتها  ضد المطعون ضده بطريق الإدعاء المباشر فإن هذا الأمر وقد صدر من النيابهع العامه بعد تحقيق أجرته بنفسها يعد – أيا ما كان سببه – أمراً بعدم وجود وجه  لأقامه الدعوى صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وإن جاء فى صيغه  الأمر بالحفظ الإدارى إذ العبرة بحقيقه الواقه بما لا تذكره النيابه عنه وهو أمر له حجيته التى تمنع من العوده إلى الدعوى الجنائيه مادام قائماً لم يلغ قانوناً – كما هو الحال فى الدعوى المطروحه – فلا يجوز مع بقائه قائماً  إقامة الدعوى عين ذات الواقعه التى صدر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقته ما للأحكام من قوة الأمر المقضى ".

 

             " لما كانت الدعوى المدنيه التى ترفع للمحاكم الجنائيه هى دعوى تابعه للدعوى الجنائيه أمامها والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائيه بالنسبه لواقعه ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنيه الناشئه عنها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعويين الجنائيه والمدنيه لتحريك الدعوى بالطريق المباشر  بعد أن حركت النيابه العامه الجنائيه بإجراء تحقيق فى الواقعه لم تكن قد إنتهت منه بعد ولصدور أمر منها مازال قائماً بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى التحقيق الذى أجرته عن ذات الواقعه موضوع الدعوى الماثله يكون قد أصاب صحيح القانون ".

 

نقض 26/11/1981 – س 32 – 172 – 981

 

جريمة خيانه  الأمانه

 

من جرائم الإعتداء على الملكيه

 

ولا قيام لها بغير قصد خاص هو نيه التملك ‍‍‍‍!!!

 

 

 

             فمن المتفق عليه فقهاً وبإجماع أن جريمة خيانه الأمانه تتطلب قصداً  خاصاً ، قوامه " نيه تملك الشىء " موضوع هذه الجريمة ، - وبذلك قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها فقضت بأنه :-

 

" يشترط لقيام جريمة خيانه الأمانه أن  يغير الجانى حيازته  للمال المؤتمن عليه للغير بعقد من عقود الأمانه المنصوص عليها فى الماده / 341  عقوبات – من حيازة مؤقته أو ناقصه ‘لى حيازة كامله  بنيه التملك "

 

نقض 27/5/1968 – س 19 – 122 – 611

 

نقض 18/3/1956 – س 19 – 64 – 344

 

             وقد أكدت محكمه النقض أهميه " نيه التملك " كقصد خاص واجب تحققه فى خيانه الأمانه فقالت :- 

 

             " من المقرر ان القصد الجنائى فى جريمة خيانه الأمانه  لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم  فى الشىء المسلم اليه أو خلطة بماله ، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نيه تملكه إياه وحرمان صاحبه منه "

 

نقض 25/5/1975 – س 26 – 106 – 454

 

ويقول الاستاذ الدكتور العميد  محمود نجيب حسنى ان :-

 

        " هذه النية لا تختلف فى عناصرها عن نيه التملك فى السرقة والنصب ، فهى تعنى إرادة السلوك إزاء الشىء كما يسلك مالكه ، أى ارادة الحلول محل المالك فى سلطانه على الشىء ، فالمتهم يريد ان يباشر السلطات التى ينطوى عليها حق الملكية باسمه ولحسابه بأن يتصرف فيه تصرف المالك لحسابه ".

 

د . محمود نجيب حسنى – القسم الخاص – ط 1986 - رقم  1656 – ص 1220

 

نقض 28/4/1969 – س 20 – 126 – 616

 

 

 

وفى بيان " نيه التملك : كشرط لقيام جريمة خيانة الأمانه .

 

قضت محكمه النقض بأنه :-

 

" من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التبديد يتحقق بانصراف نيه الجانى إلى إضافة المال إلى  ملكة  وإختلاسة لنفسه والتصرف فيه تصرف المالك ".

 

نقض 16/1/1978 - س 29 –12 – 66

 

نقض  28/4/1969 – س 20 – 126 – 616

 

لا يعاقب القانون على مجرد الإخلال أو الأهمال

 

فى تنفيذ عقد الأمانه

 

وإنما يعاقب على العبث المقصود بملكيه الشىء

 

المسلم بمقتضى عقد أمانه

 

وبذلك قضت محكمه النقض فى العديد  من أحكامها فقالت :-

 

             *" من المقرر أن القانون فى ماده خيانه الأمانه لا يعاقب على الأخلال بتنفيذ عقد الأئتمان فى ذاته ، وإنما يعاقب على العبث بملكيه الشىء المسلم بمقتضاه وأن المناط فى وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجانى قد أختلس المال الذى سلم له ولم يستعمله فى الأمر  المعين الذى أراداه المجنى عليه بالتسليم " *

 

نقض 22/3/1984 – س 35 – 67 – 317

 

             " مناط العقاب فى جريمة خيانه الأمانه ليس الأخلال بتنفيذ عقد الإئتمان فى ذاته وأنما يعاقب على العبث بملكية الشىء المسلم بمقتضى العقد "

 

نقض 18/3/1968 – س 19 – 64 – 344

 

" أن القانون فى مادة خيانه الأمانه ل لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الإئتمان فى ذاته وإنما يعاقب على العبث بملكيه الشىء المسلم بمقتضاه " .

 

نقض 21/3/1938 – مج القواعد القانونيه – محمود عمر  - ج 4 – 183 – 171

 

نقض 24/5/1937 – مج القواعد القانونيه – محمود عمر – ج 4 – 87 – 74

 

مثال الفساد والرد على الدفع ببطلان الأعتراف

 

ــــــــــــــــــــــــــ

 

             وأوردت مذكره دفاع الطاعن ان محكمه النقض قد قضت بأن "  الإكراه المبطل للأعتراف هو كل ما يستطيل بالأذى مادياً أو معنوياً  إلى المعترف فيؤثر على إرادته ويحمله على الإدلاء بما أدلى به " ( نقض 7/1/1981 – س 32 – 1 – 23 ) كما حكمت بأنه :- " من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف هو دفع جوهرى يجب على محكمه الموضوع مناقشته والرد على عليه رداً سائغاً يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى وقع عليه الإكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين مادام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانه على هذا الإعتراف وأن الإعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون إختيارياً ولا يعتبر كذلك – ولو كان صادقاً – إذا حصل تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر مشروع كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه " ( نقض 13/11/ 1973 – س 24 – 208 – 999 ، نقض 23/11/1975 – س 26 – 160 – 626 ) كما حكمت يأنه :- " من المقرر الإعتراف لا يعول عليه – ولو كان صادقاً متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره " ( نقض 16/2/1983  - س 34 – 46 – 244 ، نقض 25/12/1972- س 23 – 33 – 1472 - ، نقض 15/10/1972 – س 34 – 244 – 1049 ) .

 

 

 

             وفى  معرض بيان ما وقع فيه الحكم المنقوض من خلط بين مدلول الإعتراف وبين محض الإقرار بواقعه ماديه ، أوردت المذكره إن " الإعتراف " الذى يؤاخذ به المتهم فى المواد الجنائيه  يجب أن يكون نصاً فى إقتراف الجريمه ، وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً " (  نقض 8/1/1931 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 2 – 149 – 186 - ، نقض 10/5/1960 – س 11 – 85 – 441 ، نقض 18/3/1968 – س 19 – 61 – 331 ، نقض 13/1/1974 – س 25 – 2 – 16 -  وهذا الإعتراف المشروط  أن يكون نصاً فى إقتراف الجريمة ،  ليس كل مجرد إقرار  بواقعه ماديه مقرون بنفى المسؤلية عنها ،  وجواز تجزئه الإعتراف فى المواد الجنائيه لا يعنى أسباغ وصف الإعتراف على كل من أقرار بواقعه ماديه بحيث يحمل على أنه إعتراف بالتهمه فليس إعترافاً بجريمة القتل العمل الإقرار بأن سلاح الجانى قد أنطلق أو أطلقه ، مادام هذا الأقرار مقروناً بأن إنطلاق السلاح كان بنوع السهو أو على سبيل الخطأ أو أن أطلاقه كان على نحو عشوائى أو للتخويف  ولم يكن بقصد أصابه المجنى عليه – وأن جواز بالأخذ بالإقرار  بالواقعه الماديه لا يعنى ولا يبيح أن يحمل  الإقرار بالواقعه الماديه على أنه أعتراف بأرتكاب القتل عمداً فالقصد الجنائى فى القتل العمد هو قصد مركب ، ينطوى  على إراده الفعلى وعلى إراده أحداث النتيجة ،  بحيث يثبت فى حالة إستعمال السلاح النارى أن الجانى أراد إطلاقه ، وأراده أصابه المجنى عليه ، وأراد فوق ذلك إحداث النتيجه وهى أزهاق الروح ولا يكون إعترافاً  بجريمة القتل العمد وبالمسؤلية عنها إلا الإعتراف الواضح الصريح بأن الجانى أراد الإطلاق     وأراد أصابه المجنى عليه واراد وفاته  ،  كما  أوردت المذكره فى معرض النعى على ما وقع فيه الحكم المنقوض من خلط  أمام القاضى الجزئى فى تجديد الحبس ، - وقد أستدعيت المتهم الأول ،  الطاعن وأفتتحت محضراً  إثر جلسه تجديد حبس مباشرة فى الساعه 30 . 12 ظهر يوم 7/10/1992 ( ص 105 / 94 بالملف المنسوخ ) – لسؤال الطاعن فى معنى ومضمون ما قيل إجمالاً أما القاضى الجزئى ، فقرر المتهم ص 106 / 1995 عده مرات أن خروج ثلاث طلقات كان  بلا إراده ولا قصد فقال : "  كانوا  غصب عنى   لما أنا حلجت من العربيه " وقال : " أنا كنت طاير من العربية ومولى  منجر ناحيه القصب  ولما وقعت العبارات قامت  من البندقيه  لأنها كانت معمره  وأيدى جات على الزناد غصب عنى  " فلما سئل بذات الصفحه عن أتجاه البندقيه لحظة أنطلاق الأعيرة قال "  أنا لما وقعت بأعدل نفسى وقعت على وشى وماسورة البندقيه كانت متجهة لفوق مقبل على الطريق "  فسألته النيابه بذات الصفحة : س : وما قصدك من إطلاق العيره الناريه ؟ أجاب جـ :  أنا مقصدتش حاجه  وهما خرجو  غصب عنى لما أنا وقعت "  وس – وأين كان الضابط المجنى عليه فى تلك اللحظة ؟ ج ـ أنا  مسفتهوش كان فين  وأضافت المذكره أن  هذه الأقوال للطاعن ليست إعترافاً بإرتكاب القتل العمد ، ويستحيل أن تحمل على أنها إعتراف بالقتل العمد ، كذلك هى ليست إعترافاً بالقتل الخطأ ولا يجوز أن تحمل على إنها إعتراف بالمسؤلية عن القتل الخطأ لأن فى الرواية ما قد يصلح عذراً فى إنطلاق السلاح بغير قصد – فضلاً عن أن كل ذلك كان إثر تعذيب شديد  لحق بالطاعن وباقى المتهمين تحدثوا فيه ورووه بالتحقيقات بعد ذلك بدءاً من ص 111 / 110 وما بعدها ، وحققته النيابه العامه وإنتدبت لتحقيقه  الطب الشرعى الذى جاء تقريره سالف البيان قاطعاً جازماً بتعذيب الطاعن وتعذيب غيره من المتهمين تعذيباً وحشياً شنيعاً دعا النيابة لتوجيه تهمتى تعذيب الطاعن  وباقى المتهمين  لحلمهم على الإعتراف وإستعمال القسوة  معهم لكل من شاهد الإثبات الثانى الرائد أحمد على حمودة وشاهد الإثبات النقيب طارق أحمد عبد العظيم ، إلى  آخرها ما ورد لهذه المذكره من دفاع .

 

 

 

              ومع أن الحكم فيه أشار ص 5 من مدوناته إلى  قيام دفاع الطاعن بتقديم هذه المذكره وتمسكه بما ورد بها من أسباب ، إلا أن الحكم المطعون فيه  لم يعرض بتاتاً لمضمون هذه المذكرة وما تضمنه من دفاع جوهرى ،  لا بالإيراد ولا بالرد ، وعول فى قضائه بإدانه الطاعن على الإعتراف الباطل المسند إليه دون أن يتفطن بتاتاً تضمنته المذكرة وسلف بيانه من دفاع جوهرى يغير وجه الرأى يقيناً فى شأن صحه وسلامة هذا الإعتراف الباطل المتولد عن تعذيب وحشى .

 

 

 

وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأنه :-

 

             "  من المقرر  أن الدفاع المكتوب  من مذكرات أو حوافظ مستندات -  هو تتمة للدفاع الشفوى ، - وتلتزم المحكمه بأن تعرض له إيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع " .

 

نقض 3/4/1984 – س 35  - 82 – 378

 

نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579

 

نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63

 

نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113

 

نقض 16/12/1973 – س 24- 249 – 1228

 

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

 

             " ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعه المتهم فى مناحى  دفاعه المختلفه للرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال – إلا أنه  يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها ,المت بها على وجه يفصح عن إنها فطنت إليها  ووازنت بينهما عن بصر وبصيرة، وأنها إذا إلتفت دفاع المتهم كليه وأسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن إنها إطلعت عليه وأقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصراً ".

 

نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 – 840

 

نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – س 32 – 181 – 1033

 

نقض 25/3/1981 – س 32 – 47 – 275

 

نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789

 

نقض 29/3/1979  - س 30 – 82 – 369

 

نقض 26/3/1979 – س 30 – 81 – 394

 

نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 – 442

 

وجوب أسناد الحكم إلى الحقائق الثابته

 

لا على الفروض والاحتمالات المجردة :

 

قضت محكمه النقض بإن :-

 

             الأصل وإن كان للمحكمه أن تستند فى حكمها إلى الحقائق  الثابته علميا  إلا أنة لا يجوز لها أن تقتصر فى قضائها  على الحقائق الثابته علميا  ولا يجوز لها الأستناد فى اطراح الدفاع على مجرد رأى عبر  عنه بألفاظ تفيد التعميم والإحتمال دون النظر ألى مدى  أنطباقه فى خصوصيه الدعوى  ذلك بأن القضاء بالإدانه يجب أن يبنى بالجزم واليقين ، وبأن الأحكام الصادره بالإدانه يجب إلا تبنى  إلا على حجج قطعية الثبوت  تفيد  الجزم واليقين .

 

نقض أول أبريل سنه 1973 – السنه 24 – ص 451 – رقم 92

 

نقض 6/2/1982 – س 33 – 137  - 665

 

نقض 6/2/1977 – س 28 – 39 – 180

 

نقض 17/3/1958 – س 9 – 81 – 294

 

كما قضت محكمه النقض :-

 

             " بأن المحكمه لا تبنى حكمها  الا على الوقائع الثابته فى الدعوى ، وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحه عليها "  وأن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فإذا أستند الحكم الى  رواية أو واقعه لا أصل لها  فى التحقيقات فإنه يكون معيباً لا بتنائه على أساس فاسد " .

 

نقض 15/1/1984 – س 35 – 8 – 50

 

نقض 23/3/1982 – س 33 – 80 – 397

 

نقض 24/2/1975 – س 26 – 42 – 188

 

نقض 12/2/1979 – س 30 – 48 – 240

 

نقض  س 13 /1 / 1972 – س 23 – 5 – 17

 

 بيانات الحكم ومقوماته

 

طبقاً للمادة / 310 أ . ج

 

             نصت الماده / 310 أ . ج على أنه :- "  " يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها ، - وكل حكم بالإدانه  يجب أن يشتمل  على  بيان الواقعه  المستوجبه للعقوبة ،  والظروف   التى وقعت فيها ، - وأن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه " – وقضت محكمه النقض بأنه " يجب أن يكون الحكم  مشتملاً بذاته على شروط صحته  ومقوماته وجوده  فلا يقبل تكمله ما تنقص فيه من بيانات جوهرية بأى دليل  غير مستمد منه أو  بأى طريق آخر من طرق الإثبات ".

 

نقض 5/6/1972 – س 23 – 201898

 

نقض 18/5/1965 – س 16 – 100 – 339

 

             وتواترت قضاء محكمه النقض ، فى تطبيق أحكام المادة / 310 أ . ج ، - على أنه :-  " يجب أن تكون مدونات الحكم كافيا بذاتها لإيضاح أن المحكمه حين قضت فى الدعوى بالإدانه قد ألمت إلماماً صحيحاً بمبنى الأدله القائمة فيها ،  والأساس الذى تقوم عليه بشهادة كل شاهد ويقوم عليه كل دليل ، وإنه كيما يتحقق الغرض من التسبيب فإنه يجب أن يكون فى بيان  جلى مفصل  بحيث يستطاعالوقوف على مسوغات ما قضى به ، - أما إفراغ الحكم فى عبارات معماة أو وضعه فى صوره مجمله مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع نت إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمه النقض من إعمال رقابتها على وجهها الصحيح ومن مراقبة صحة تطبيق القانون  على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم " .

 

نقض 22/3/1976 – 27 – 71 – 337

 

نقض 10/1/1972 – س 23 – 16 – 57

 

نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114

 

نقض 27/4/1975 – س 26 – 83 – 358

 

نقض 12/1/1982 – س 33 – 4 – 26

 

نقض 19/1/1982 – س 33 – 7 – 46

 

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

 

             " يجب ألا يجمل  الحكم إدلة الثبوت فى الدعوى بل عليه أن يبينها فى وضوح وأن يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على  ما يمكن أن يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم وحتى يمكن  أن يتحقق الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام ويمكن محكمه النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً ".

 

نقض 19/11/1972 – س 23 – 273 – 1211

 

كما قضت بأنه :-

 

             " من المقرر إنه يجب على كل حكم بالإدانة أن يورد ما إستند إليه من أدله الثبوت وأن يبين مؤداها  بيانا كافيا يتضح  وجه استدلاله بها " .

 

نقض 15/11/1983 – س 34 – 191 – 957

 

كما قضت بأنه :-

 

             " من المقرر أنه يجب أيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمه  وبيان فى حكمها بياناً كافياً فلا يكفى الأشارة أليها بل ينبغى سرد مضمون كل دليل  وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين  منها مدى مدى تأييده الواقعة كما أقتنعت بها المحكمه  ومبلغ إتساقه  مع باقى الأدلة ".

 

نقض 8/2/1979  - س 30 – 46 – ص 231

 

 كما قضت بأنه :-

 

             " من المقرر إنه  يجب إيراد الأدله  التى تستند إليها المحكمه  وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً  فلا يكفى  مجرد الإشارة  إليها بل ينبغى سرد  مضمون الدليل  وذكر مؤداه وافيه  يبين منها مدى تأييدة للواقعة التى اقتنعت بها المحكمه  ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله  بها " .

 

نقض 17/11/ 1969 – س 20 – 216 – 1285

 

نقض 19/1/1984 – س 35 – 14 – 74

 

ألعاب القمار

 

وإدارة منزل للقمار

 

ـــــــــــــــ

 

             ولهذا فإن على الحكم الصادر بالإدانة عن تلك الجريمة أن يبين  نوع اللعب  الذى سبق وقوعه داخل ذلك المحل وإلا كان قاصراً . ولما كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر بمدونات أسبابه على مجرد القول بإن اللاعبين كانوا يلعبون بمسكن الطاعن " الكوتشينه " دون بيان لنوع اللعبه التى كانوا يمارسونها وقت الضبط بحيث يبين منها أن للحظ فيها نصيب أوفر وإذ جاء مجهلاً فى هذا الخصوص فإن فى ذلك ما يعجز محكمه النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور فى البيان ويستوجب نقضه والإعادة .

 

نقض 24/6/1973 – س 24 – 162 – ص 777 – طعن 491 لسنه 43 ق

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

 

             " من المقرر أن المراد بألعاء القمار فى معنى نص المادة 19 من القانون 371 لسنه 1956إنما هى الألعاب التى تكون ذات خطر على مصالح الجمهور وقد عدد قرار وزير الداخلية رقم 37لسنه 1957 على سبيل المثال بعض أنواع لعب القمار وهى تلك التى يكون  الربح فيها موكولاً للحظ أكثر من المهارة  ولهذا يجب لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمه نوع اللعب الذى يثبت حصوله وإلا كان حكمها قاصراً .

 

             ومن المقرر فى هذا الصدد أن جريمة إعداد مكان للعب القمار سواء كان قد أعد خصيصاً لهذا الغرض أو كان بغرض آخر لكن تم فتحه للاعبين ،  تستلزم أن يكون  معداً لإستقبال من شاء من الناس بلا قيد وبلا تمييز -  فإذا كان الثابت  أن من ضبط داخل المسكن الذى تم تفتيشة  من أقارب وأصدقائه وكان الحكم قد قضى بالبراءه على هذا الأساس فإنه يكون صحيحاً متلزماً التطبيق القانونى السديد .

 

نقض 6/3/1944 – طعن رقم 177/14 ق – مج القواعد القانونيه الربع القرن – جـ 2 – رقم 1 – ص 975

 

وأستقر قضاء النقض وقضى بأنه :-  " يشترط فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 352 عقوبات أن يكون المحل  مفتوحاً للاعبى القمار وبحيث يدخلون فى الأوقات التى يحددونها فيما بينهم ولو كان تخصيصه  لغرض آخر كمقهى أو مطعم أو فندق .

 

نقض 6/3/1944 – طعن رقم 177 – لسنه 14 ق – مج القواعد القانونيه

 

الربع قرن – جـ 2 – رقم 1 – ص 975

 

نقض 14/10/1963 – س 14 – 114 – 621 طعن 702 لسنه 33 ق

 

نقض 7/11/1977 – س 28 – 193 – 930 – طعن 656 – لسنه 47 ق

 

وقضت محكمه النقض بأن :-

 

             إذا كان دفاع المتهم قد دفع بعدم توافر جريمة إعداد منزل الألعاب القمار  تأسيساً على أن المنزل لم يكن مفتوحاً للجمهور بغير تمييز وأن جميع من ضبطوا فيه هم من أقاربه وأصدقائه .

 

 

 

             وكان القانونن يشترط لتطبيق  الماده 352  عقوبات المعدله بالقانون 17 لسنه 1955  أن يكون المحل مفتوحاً لألعاب القمار ليدخل فيه من يشاء بغير قيد ولا شرط فإن هذا الدفاع الذى تمسك به الطاعن هو دفاع جوهرى  ينبنى عليه – لوصح – تغيير وجه الرأى فى الدعوى – وإذا كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً فإنه يكون معيباً بالقصور .

 

نقض 22/3/1976 – س 27 – رقم 73 – ص 344 – الطعن 1956 / 45 ق

 

             ومادام القصد الجنائى من أركان الجريمة فإن المحكمه يتعين عليها أن تقيم الدليل عليه بأسباب مستقله وأن تكون تلك الأسباب سائغة وكافية لحمل النتيجة التى ينتهى إليها الحكم وإلا كان معيباً لقصوره وقد خلت الأوراق مما يفيد أو حتى يرشح لتوافر هذا القصد ، فإذا أضيف إلى ما تقدم عدم توافر الركن المادى كذلك كما سلف البيان فإن الجريمة برمتها وبكافه إركانها تكون غير قائمة بما يتعين معه القضاء ببراءه المتهمين مما نسب إليهما .

 

وقضت محكمه النقض بأن :-  مناط تطبيق الماده 352 عقوبات  أن يكون المكان قد أعد لألعاب القمار ومفتوحاً ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير تمييز أو قيد أو شرط .

 

نقض 17/5/1990 – س 41 – رقم 128 – ص 735 – طعن 12087 لسنه 59 ق

 

نقض 25/1/1990 – س 41 – رقم 35 – ص 219 – طعن 5689 لسنه 58 ق

 

              ولم تفطن المحكمه لذلك الدفاع بل غاب عنها كلية رغم أهميته لتعلقه بركن جوهرى من أركان الجريمة التى قضت بإدانته عنها وهو ما عاب الحكم الطعين فأضحى متعين النقض والإحالة .

 

لا تكفى الإشارة للدليل

 

ويجب بيان مؤداه

 

وقد قضت محكمه النقض بأنه :-

 

             " من المقرر أنه يجب أيراد الأدله  التى تستند أليها المحكمه  وبيان مؤداها  فى حكمها  بياناً كافياً ، فلا يكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون  كل دليل ، وذكر مؤداه بطريقه وافيه  يبين منها مدى تأييده الواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتساقه مع باقى الأدلة ، وإذ كان ذلك  فإن مجرد إستناد محكمه الموضوع -  فى حكمها على النحو السالف بيانه ، إلى التحقيقات – دون العنايه بسرد مضمون تلك التحقيقات لا يكفى لتحقيق الغايه التى تغياها المشرع من تسبيب الأحكام ".

 

نقض 8/2/1979 – س 30 – 46 – 231

 

نقض 17/11/1969 – س 20 – 261 – 1285

 

نقض 19/1/1984 – س 35 – 14 – 74

 

نقض 15/11/1983 – س 34 – 191 – 957

 

نقض 4/6/1973 – س 24 – 147 – 715

 

نقض 27/2/1972 – س 23 – 56 – 234

 

نقض 23/1/1972 – س 23 – 28 – 105

 

قضت محكمه النقض بأنه :-

 

             " متى كان  غير ظاهر  من الحكم أن المحكمه حين أستعرضت الدليل فى الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل  إلماماً شاملاً يهيىء لها أن تمحصه التمحيص الكافى الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقه  مما لا تجد معه محكمه النقض مجالاً لتبين صحه الحكم من فساده ، فإن  هذا الحكم يكون معيباً بما يستوجب  نقضه ".

 

نقض 17/4/1956 – س 7 – 168 – 585

 

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

 

             " يجب أن تكون مدونات الحكم كافياً بذاتها  لإيضاح أن المحكمه حين قضت فى الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماماً صحيحاً بواقعه الدعوى وظروفها المختلفة ومبنى الإدله القائمة فيها  وأنها تبينت حقيقه الأساس الذى تقوم عليها شهاده كل شاهد ودفاع كل متهم حتى يكون تدليل الحكم  على صواب إقتناعه بالإدانة بأدلة مؤدية إليه ".

 

نقض 14/6/1965 – س 16 –115 – 576

 

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

 

             " جرى قضاء محكمه النقض  على نقض الأحكام التى لا يذكر فيها إلا أن التهمة ثابته من التحقيقات وشهاده الشهود ،  لأن هذه الصيغه عامه يمكن وضعها فى كل حكم وهى لا تحقق غرض الشارع من تسبيب الأحكام ،  بل الواجب على المحكمه بأن تذكر مضمون شهاده الشهود  وغيرها من الأدله التى إعتمدت عليها فى حكمها ".

 

نقض 8/11/1928 – مج القواعد القانونيه – جـ 1 – ق 7 – ص 16

 

نقض 26 / 3/ 1972 – س 23 – 101 – 459

 

نقض 21/1/1952 – س 3 – 168 – 442

 

التسبيب المعتبر للأحكام

 

ـــــــــــــــــــــــــ

 

قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :-

 

" إفراغ الحكم فى عبارات  معماه  أو وضعه فى صورة  مجملة مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع  من إستيجاب تسبيب الأحكام – الأمر  الذى يعيبه ويبطلة ".

 

نقض 12/5/1969 – س 20-144-706

 

             فلا يكفى فى بيان الإشارة إلى إدلة الثبوت من غير إيراد مؤداها ، إذ الإجمال  فى ذكر أدله الثبوت لا يمكن معه الإطمئنان إلى أن المحكمه حين حكمت فى الدعوى قد بنيت  الواقعه  المسنده إلى المتهم وقام الدليل الصحيح عليها .

 

وقضت محكمه النقض بأن :-

 

             " قول  الحكم أن التهمة ثابته فى حق المتهمة من واقع بلاغ  المجنى عليها وهى تشكل أركان جريمة السرقه المنصوص عليها قانوناً دون أن يبين وجه إستدلاله ببلاغ المجنى عليه على ثبوت التهمة بعناصرها القانونيه كافه  فى حق الطاعنه وفى ضوء التكييف الصحيح للواقعه فإن الحكم يكون قد إخطأ فى تطبيق القانون قاصر البيان بما يستوجب نقضه ".

 

الطعن رقم 909 لسنه 50 جلسه 26/11/1980

 

نقض 26/11/1990 – س 31 – 200 – 1037

 

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

 

" لكى يتحقق من التسبيب يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطيع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو وضعه فى صوره مجملة فلا يتحقق به الغرض الذى قصده  الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمه النقض  من مراقبه صحة تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم ".

 

نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114

 

كما قضت  بأنه :-

 

             " يجب إلا يجمل الحكم إدله الثبوت فى الدعوى بل عليه أن يبنيها فى وضوح وأن يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على ما يمكن أن يستفاد منها فى مقام  الرد على الدفوع  الجوهرية التى يدلى بها المتهم " .

 

نقض 19/11/1972 – س  23 – 273  - 1211

 

وتقول فى حكم آخر لها :-

 

             " إذا حكمت المحكمه بإدانه متهم  وإقتصرت فى الأسباب على قولها إن التهمة ثابته من التحقيقات والكشف الطبى فإن هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه ".

 

نقض 28/2/1929 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 1 – ق 183  - ص 223

 

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

 

             " من المقرر أنه يجب  أيراد الأدله التى تستند إليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً   فلا يكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل  وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين منه مدى  تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما أوردها الحكم وإلا كان معيباً ".

 

نقض 7/1/1985 – س 36 – 6 – ص 63 – طعن 8106 / 54 ق

 

التناقض والتهاتر

 

ــــــــــــ

 

             إن المنطق السديد للأحكام عامة والأحكام الجنائيه على وجه خاص يستلزم أن تكون مقدمات الحكم متفقه ومتناسقه مع النتائج التى إنتهيت إليها المحكمه بحيث لا يوجد بينهما إنفصام أو خلاف وتناقض ولأنه إذا كان القانون قد أعطى لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الوقائع  وتكوين عقيدتها  فى الدعوى وفق ما يطمئن إليه ضميرها ويستقر فى وجدانها بأرتياح تام دون أن يخامره شك أو ريبه – وإنها لا تخضع فى هذا التقدير  لمحكمة النقض بإعتبارة منطقة محرمة عليها وليس لها  أن تعرض لها أو تخوض فيها – إلا أن المحكمة العليا  تراقب منطق الحكم القضائى  من خلال الأسباب التى توردها محكمه الموضوع إذ أن هذا الوسيلة وحدها هى التى تمكنها من التأكد  من مدى تطبيقها لأحكام القانون على الواقعه التى قدرتها وإقتنعت بها بناء على إستعمال سلطتها المطلقه  فى التقدير  والإطمئنان .

 

 

 

             ويستلزم ذلك بالضرورة وبداهة أن تكون واقعه الدعوى قد إستغرق فى يقين المحكمه من خلال تلك الأسباب على نحو جازم وقاطع لا يشوبه إضطراب أو تخاذل أو عدم التناسق بين أسبابه  فى مواضعها المختلفه ، أما إذا شاب إقتناع المحكمه  تذبذب  وعدم إستقرار وغموض وإبهام وإضطراب وعدم إستقرار  فإن حكمها الحكم القضائى ولا يمكنها التعرف على ما إذا كانت المحكمه قد أصابت فى تطبيق القانون على واقعه الدعوى كما إستقرت فى يقينها المستمد من الأدله المطروحه عليها ومن بينها أقوال شهود الإثبات وسائر الأدله الأخرى أم أنها أخطأت فى هذا التطبيق ومدى أثره على كيان الحكم ذاته .

 

وقضت بذلك محكمه النقض وقالت بأنه :-

 

             " إذا كان الحكم قد أثبت أن تحريات رئيس مكتب المخدرات قد دلت على إن الطاعن يتجر فى المواد المخدره ويقوم بجلبها من الصحراء الغربية  لترويجها بين عملائة -  وهذا على خلاف ما إنتهى إليه الحكم من أن الواقعه خلت  من دليل قاطع يساند قصد الإتجار -  فإن ما أوردته  المحكمة فى أسباب حكمها على الصوره المقدمه  يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا تستطيع محكمه النقض أن تراقب صحه تطبيق القانون على الواقعة لإضطراب العناصر التى أوردتها وعدم إستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته مما يستحيل عليها  معه أن تتعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى " .

 

نقض 5/6/1977 – س 28 – 144 – 684 – طعن 205 لسنه 47 ق

 

وقد قضت محكمه النقض بأنه :-

 

             " إذ أوردت المحكمه فى حكمها دليلين  متعارضين  فى ظاهرهما وأخذت بهما معا  وجعلتهما عمادها فى ثبوت إدله المتهم دون أن تتصدى لهذا التعارض وتبين ما يفيد أنها وهى تقضى فى الدعوى  كانت منتبهه له فمحصته وأقتنعت بعدم وجوده  فى الوقائع فإنها تكون قد إعتمدت على دليلين متساقطين لتعارضهما وهذا  يجعل حكمها كأنه يجعل حكمها غير مسبب متعينا نقضه " .

 

نقض 2/1/1939 مجموعه القواعد القانونيه – عمر – ج 4 – 324 – 422

 

وعلى ذلك إستقر قضاء النقض إذ قضى بأن :-

 

             " الحكم يكون معيباً إذا كان ما أوردته المحكمه بأسبابه  قد ورد على صوره يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يصمه بعدم التجانس وينطوى  فوق ذلك على غموض وإبهام وتهاتر ينبىء على إختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى إستخلص منها الأدانة مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعه الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته مما يستحيل معه ان تتعرف على اى اساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها وحكمت فى الدعوى "

 

نقض 4/11/1982 – س 33 – رقم 147 – ص 847 – طعن 4223 / 52 ق

 

نقض 9/1/1977 – س 28 – رقم 9 – ص 44 – طعن 940 /46 ق

 

وقضت محكمه النقض :-

 

             " بأن الحكم يكون معيباً إذا كان ما أوردته المحكمه فى أسباب حكمها  يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يشوبه بعدم التجانس وينطوى فوق ذلك على إبهام وغموض وتهاتر ينبىء عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى أستخلص منها الإدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها  على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته مما يستحيل عليها معه التعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع غقيدتها فى الدعوى ".

 

نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44

 

نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769

 

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

 

             " يستحيل مع  تغاير وأختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه  فى كل موضع من مدونات الحكم عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى به الأسباب ، فإن ذلك كله يكشف أيضاً عن  قصور وأختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم  ولا على أى أساس أقام قضاءه ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم  وإيراده أكثر من صوره للواقعه  فضلاً عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على حدة  بياناً كافيا ،  مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى " .

 

نقض 9/1/1977 – س 28- 9 – 44

 

نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769

 

نقض 4/11/1982 – س 33- 174 – 847

 

وأكدت محكمه النقض هذا القضاء بحكم حديث وقالت كذلك :

 

             " لما كان يبين مما أورده الحكم من أقوال ضباط الواقعه أن تحرياتهم دلت على معاولة الطاعن لاخر فى الاتجار بالمواد المخدرة – وهذا على خلاف ما إنتهى إليه الحكم من أن الأوراق خلت من دليل يقينى على توافر قصد الإتجار – فإن ما أوردته المحكمه فى أسباب حكمها على الصوره  المتقدمه يناقض بعضه البعض الأخر بحيث لا تستطيع محكمه النقض أن تراقب  صحه تطبيق  القانون على حقيقه الواقعه لإضطراب العناصر التى أوردتها عنه وعدم إستقرارها  الإستقرار  الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته مما يستحيل عليها معه أن تتعرف  على أى أساس كونت  محكمه  الموضوع عقيدتها فى الدعوى "

 

نقض 11/5/1994 – س 45 – 98- 639 – طعن 11676 / 62 ق

 

 الإثبا ت أمام القاضى الجنائى طبقاً للماده / 225 أ . ج

 

لايجوز  إثبات تسليم ما يجاوز نصاب البيئة

 

إلا بالكتابة

 

ولا يجوز إثبات عكس الثابت بالكتابه

 

إلا  بالكتابه

 

نصت الماده / 225 أ . ج على أنه :-

 

             " تتبع المحاكم  الجنائيه فى المسائل غير الجنائيه التى تفصل تبعا للدعوى الجنائيه ،  طرق الإثبات المقررة فى القانون  الخاص بتلك المسائل " .

 

 

 

وتطبيقاً لهذا النص جرى قضاء محكمه النقض – الدوائر الجنائيه – على أن :-

 

             " المحاكم  الجنائيه تتقيد بقواعد الإثبات الوارده  فى القانون المدنى  إذا كان قضاؤها فى الواقعه الجنائية  يتوقف  على وجوب الفصل  فى مسألة مدنيه تكون عنصراا من عناصر الجريمة المطلوب الفصل فيها " .

 

 نقض 3/2/1959 – س 10 – 31 – 143

 

نقض 9/12/1968 – س 19 – 217 – 1062

 

نقض 27/1/1941 – مج القواعد القانونيه – محمود عمر – جـ 5 – 199 – 380

 

             فالقاعدة العامة ، أن  كل ما توقف  عليه الفصل فى الدعوى الجنائيه -  من مسائل مدنيه أو غير جنائيه ، تتقيد المحاكم الجنائيه فى إثباته بقواعد  الإثبات المقررة فى القانون الخاص بتلك المسائل المدنية أو غير الجنائية عموما .

 

             وقد وضع قانون الإثبات قيودا فى الإثبات ، سواء فيما يتصل بإثبات  ما يجاوز نصاب البيئة ،  أم ما يتصل بإثبات  ما خالف أو جاوز ما إشتمل عليه دليل كتابى ،

 

فقد نصت الماده / 60 من قانون الإثبات المعدل بالقانون 23 / 1992 الصادر 1/10/1992 على أنه :-

 

             " فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانونى  تزيد  قيمته على عشرين جنيهاً ( صارت مائه جنيه بالماده / 7 من القانون 23/1992 )  أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهاده الشهود فى إثبات  وجوده أو إنقضائه مالم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك " .

 

كما نصت الماده 61 / إثبات على إنه :-

 

             "  لا يجوز الإثبات بشهادة اتلشهود فيما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابى " ،  بمقتضى هذا النص الصريح  لا يجوز إثبات عكس الثابت بالكتابه إلا بالكتابة

 

نقض مدنى 21/ 11/1967 – س 18 –261 – 1736

 

نقض مدنى 24/5/1962 – س 13 – 102 – 676

 

نقض مدنى 5/4/1956 – س 7 – 66 – 496

 

             ومن المقرر المتواتر فى قضاء الدوائر المدنية لمحكمه النقض ،  أن ما جاوز نصاب البيئة لا يجوز إثباته إلا بالكتابة ، وأن الثابت بالكتابه لا يجوز إثبات عكسه إلا بالكتابه – وهذه القاعدة الأصولية الملزمة المنصوص عليها  فى المادتين 60 ، 61 من قانون الأثبات 25 / 1968 ،  ملزمة أيضاً للقاضى الجنائى ، فلا يجوز للقاضى الجنائى -  طبقاً للماده / 225 أ . ج – أن يثبت بالبيئة  ما يجاوز  نصاب البيئة ،  ولا يجوز للقاضى الجنائى  أن يثبت  أن يثبت  عكس الثابت  بالكتابه   إلا بالكتابه .

 

 

 

             وقد جرت أحكام محكمه النقض – الدوائر الجنائيه ،  على وجوب الإلتزام بقواعد الإثبات بالكتابه ، فى كل ما إشترطه القانون المدنى أو قانون الإثبات  أو غيرهما من القوانين – إثباته بالكتابة ،  طالما كانت المسألة المدنية أو غير الجنائية  يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية .

 

نقض 3/2/1959 – نقض 9/12/1958 ، نقض 27/1/1941 سالفه الذكر

 

وتطبيقات هذه القاعدة الأصولية عديدة جدا ، ومتواترة فى قضاء الدوائر الجنائيه بمحكمه النقض ،

 

ففى واقعات التسليم فيما يجاوز نصاب البيئة ،  قضت محكمه النقض بأن :-

 

             " الودائع التى  تزيد  قيمتها عن ألف قرش ( صارت عشرين جنيهاً ثم مائه جنيه فى التعديل الذى أوردته م / 7 من القانون 23/92  لا يقبل أثباتها بالبيئة فى دعوى تبديدها أو إختلاسها أمام محكمه الجنح لأنه لا يجوز أثباتها بالبيئة أمام المحاكم المدنيه " .

 

نقض 13/2/1958 – س 19 – 80 – 242

 

وفى  إثبات العقود عموما ، ومنها عقد الأمانه ،  قضت محكمه النقض بأنه :-

 

             " إثبات وجود عقد الأمانه فى جريمة خيانة الأمانه  يتعين  الإلتزام فيه بقواعد الإثبات المذكورة  فى القانون المدنى "

 

نقض 19/1/1975 – س 26 – 15 – 65

 

نقض 16/10/61 – س 12 – 155 – 797

 

 وتقول محكمه النقض :

 

             " يتعين الإلتزام بقواعد الإثبات  المقررة  فى القانون المدنى  لإثبات عقد الأمانة " وتقول : " فإذا قيد القانون القاضى بدليل معين ينص عليه  كما هو  الشأن بالنسبة لإثبات عقد الأمانة فى جريمة خيانه الأمانه -  فإنه  يتعين إلتزام قواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى "

 

نقض 18/1/1970 – س 21 – 25 – 101

 

نقض 24/2/1974 – س 25 – 40 – 183

 

نقض 4/6/45 – مج القواعد القانونيه – محمود عمر جـ 6 – 590 – 726

 

كما حكمت محكمه النقض بإنه :

 

             لا يقبل أثبات عقد الوكالة الذى  تزيد عن نصاب البيئة بشهادة الشهود "

 

نقض 4/2/1952 – س 3 – 250 – 676

 

 وفى شأن اٌرارات ، وكل ما يستوجب الحصول على دليل كتابى قضت محكمه النقض بأنه :-

 

" التسجيل الصوتى يعد ولا ريب اقرار غير قضائى ، ولما كانت الطاعنه تسلم فى أسباب طعنها أن المطعون ضده قد أنكر أن هذا التسجيل خاص به ،  فإنه على الطاعنه أن تثبت صدوره منه طبقا للقواعد العامه فى الإثبات فى القانون المدنى ، وإذ كانت هذه القواعد توجب الحصول على دليل كتابى فى هذه الصدد ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإثبات بالبينة ينسحب على هذا التسجيل ويتضمن الرد عليه " .

 

نقض 23/2/1970 – س 21 – 67 – 272

 

والدفع بعدم جواز الاثبــــات بالبيئــــــــة

 

وبعـــــدم جواز الإثبــــــــات إلا بالكتابـه

 

فيما جاوز نصاب البيئة ، أو خالف دليلا

 

كتابيا من الدفوع الجوهرية .-

 

             " فقضت محكمه النقض فى العديد من احكامها ، إنه وإن كان الدفع بعدم جواز الإثبات  بالنظام العام ، - إلا أنه من الدفوع الجوهرية مادام دفاع المتهم قد تمسك به "

 

نقض 8/4/1973 – س 24 – 103 – 499

 

نقض 6/12/1965 – س 16 – 176 – 916

 

نقض 19/5/1964 – س 15 – 83 – 426

 

             وإذ تشددت أحكام محكمه النقض ، فى إستلزام الدجليل الكتابى فى حالات لزومه ، وفى عدم جواز الإثبات بالبيئة فى حالة عدم جواز الإثبات بها ، إلا أنها قصرت هذه القيود  على أحكام الأدانه   دون أحكام البراءه .

 

فقضت محكمه النقض بأن :-

 

             " المحكمه لا تكون فى حل من قواعد الإثبات المدنيه  إلا عند القضاء بالبراءه فيجوز لها أن تنشد البراءه فى أى موطن تراه لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد ألا عند القضاء بالإدانة دون البراءة " .

 

نقض 9/6/1974 – س 25 – 122 – 573

 

نقض 31/3/1969  - س 20 – 92 - 433

 

نقض 31/3/1969 – س 20 – 213 – 1087

 

نقض 20/12/1981 – س 32 – 206 – 1153

 

 بل وحرصت أحكام محكمه النقض على المزيد من الاحتياط لصالح المتهم ، إتقاء لأى أدانه فى غير موضعها ، فإشترطت فى دليل الإدانة الكتابى – حتى ولو كان إعترافاً للمتهم ذاته ، سواء بلسانه أو بكتابته ،  إن يصادق الواقع ، فإذا خالف دليل الإدانة الحقيقة والواقع – يهدر ذلك الدليل ولو كان كتابياً ولا يعول عليه ،

 

فقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :- د

 

             " جريمة خيانة الأمانه لا تقوم إلا إذا كان تسلم المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر فى الماده / 341 عقوبات ،  وأن العبرة فى القول بثبوت عقد من هذه العقود هى بحقيقه الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافة بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة ".

 

نقض 19/3/1981 – س 32 – 45 – 286

 

نقض 8/6/1975 – س 26 – 116 – 497

 

عدم دستورية القانون 6 لسنه 1998

 

بإقرار النيابه العامه ذاتها – بمرافعتها بجلسة 7/5/1998

 

ووصفها له بإنه يخالف مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

 

             يقضى القانون 6 لسنه 1998 والذى أضاف باباً جديداً إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات – يتكون من مادتين برقمى – / 375 مكرراً و 375 مكرر / 1 يقضى بعقوبه الحبس مدة لا تقل عن سنه وبالوضح تحت مراقبة الشرطة مده مماثلة – كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره بإستعراض ( ؟‍‍! ) القوه أمام شخص أو التلويح ( ؟! ) له بالعنف أو التهديد ( ؟! ) بأستعمال القوة أو الأفتراء عليه ( ؟! ) ... لترويع المجنى عليه أو تخويفة .... أو إلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا .... متى كان ذلك من شأنه أن  يكدر امنه او سكينته  (  ؟! ) ... وتصل تلك العقوبه ‘لى الحبس ثلاث سنوات إذا كانت المجنى عليها أنثى – وقد ضاعفت المادة المضافة الرقيمة 375 مكرراً / 1 عقوبات ، ضاعفت كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبه المقررة لأيه جنحه أخرى تقع بناء على إرتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الماده / 375 مكرراً عقوبات ، ورفع الحد الأقصى لأيه جناية أخرى تقع بناء على إرتكابها .

 

 

 

             لقد وصفت النيابه العامه – فى مذكرتها  وفى مرافعتها بجلسه 7/5/1998 – هذا القانون – الذى أمتدحته ؟‍‍‍‍!!!! – بأنه  يخالف مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ،  ولم تلتفت فى إطرائها هذا القانون أن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات " مبدأ دستــــورى  ( م/66 دستور ) وأن مخالفته تشجب القانون  بعدم الدستورية ؟!!!

 

 

 

          وواضح من النص السالف الذكر  أن تحديد الركن المادى لذلك التجريم فى القانون يشوبه الغموض ويفتقر إلى الضبط ويحتمل التأويل الواسع الفضفاض بلا ضابط حقيقى :- إذا اعتبر  الشارع استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بالإفتراء بما يشين الحياة الخاصه من عناصر الأفعال المادية لتلك الجريمة بما ينطوى عليه ذلك من  إطلاق وعموم .. فالإستعراض ( ؟! )  تعبير مبهم واسع فضفاض غير محدد .. وهو بعد لا ينطوى بذاته على فعل جنائى .. وكذلك "  التلويح " و " التهديد " و" الإفتراء "  ودخول " الروع " فى نفس شخص ما مسأله  نسبية جداً واسعه هى الأخرى وفضفاضه جداً ؟!!! - .. وتكدر الأمن أو السكينه .. – وتعتبر مبهم عام غير محدد .. ونسبى أيضاً يختلف من شخص لآخر .. فقد يتكدر شخص مما لا يتكدر به أخرون – وقد لا يتكدر شخص مما يكدر غيره ..فقد يحلو لشخص ما أن يتكدر ؟!!  لأنه مصاب فى نفس بعلل وأمراض وأسقام ؟!! .. "  والكدر " نفسه تعبير مبهم غامض لا ينطوى على عدوان  على نفس المتكدر أو بدنه أو ماله .. وإطلاق التجريم على هذا النحو يفتح باباً واسعاً هائل الإتساع .. فضاضاً هائل الفضفضة ..  لا يستطيع أحد أن يضع له ضوابط محددة محكمة على ما جرى وتجرى به الأمور فى التأثيم الجنائى ؟!!!

 

 

 

             ومن المقرر فى قضاء المحكمه الدستورية العليا أن  سلطة المشرع فى التجريم محكومه بقواعد الدستور ومنها ألا يكون أمر التجريم فرطاً  ...  وهو ما يتحقق كلما كان النص العقابى محملاً بأكثر من معنى  ...  مرهقاً بأغلال تعدد تأويلاته ...  مرناً متميعاً مترهلاً  على ضوء الصيغة التى أفرغ فيها ، وأستلزمت المحكمه الدستورية العليا أن يكون النص  العقابى قاطعاً  لا يؤذن بتداخل معانية أو تشابكها كيلا تنداح دائرة التجريم وتظل دوما فى إطاء الدائرة التى يكفل الدستور فى نطاقها قواعد الحرية المنظمة

 

           

 

             ولأن غموض القوانين الجنائية  مرتبطة بإساءة إستعمال  السلطة .

 

ولهذا كان أمراً مقضياً – فيما قالت المحكمه الدستورية  العليا – أن يركن المشرع إلى مناهج فى الصياغة لا تنزلق إلى تلك العبارات المرنه أو الغامضة أو المتمتعه المحمله بأكثر من معنى ، مما يخل بالضوابط الجوهرية التى تقوم عليها المحاكمه المنصفه وفقاً لنص الماده / 67 من الدستور

 

 

 

وفى حكم المحكمه الدستورية العليا الصادر بجلسه 2/1/1993 فى الدعوى رقم 3 لسنه 10 ق دستورية تقول المحكمه :-

 

" وحيث أنه من المقرر  لكل جزاء فيه أثر مباشر يرتد إلى طبيعته ،  ويتمثل فى أن الشخص من حقه فى الحياة او من حريته أو ملكه ،  ولقد كان هذا الجزاء وأطوار قائمة فى التاريخ أداه طيعه للقهر والطغيان / محققاً للسلطة المستبدة أطماعها ومبتعداً بالعقوبة عن إغراضها الإجتماعية ، وكان منطقياً وضرورياً أن تعمل الدول المتمدنه على أن تقيم تشريعاتها الجزائية وفق أسس ثابته تكفل بذاتها إنتهاجالوسائل القانونيه السليمة فى جوانبها الموضوعية والإجرائية ، لضمان ألا تكون العقوبة أداة قامعه للحرية ،  وكان لا زماً فى مجال دعم هذا الإتجاه وتثبيته – أن تقرر الدساتير المعاصرة القيود التى إرتآتها على سلطان المشرع فى مجال التجريم تعبيراً عن إيمانها بأن  حقوق الإنسان وحرياته لا يجوز التضحية بها فى غير ضرورة تمليها مصلحة مصلحة إجتماعية لها إعتبارها ،  وإعترافاً منها بإن فى أبعادها الكامله لا تنفصل عن حرمة الحياة وأن الحقائق المريرة التى عاشتها البشرية على إمتداد مراحل تطورها ، تفرض نزاماً متكاملاً يكفل للجماعة مصالحها الحيوية ، ويصون فى إطار أهدافه حوق  الفرد وحرياته الأساسيه  بما يحول دون إساءة إستخدام العقوبة تشويهاً لأغراضها ،  وقد تحقق ذلك بوجه خاص  من خلال ضوابط صارمة ومقاييس أكثر إحكاماً لتحديد ما هيه الأفعال المنهى عن إرتكابها ، بما يزل غموضها ،  وعلى نحو يجرد المحكمه من السلطة التقديرية  التى تقرر بها قيام جريمة أو فرض عقوبة بغير نص ، كى تظل المصلحة الإجتماعية فى مدارجها العليا  قيداً علىالسلطة التشريعه  تحرياً للشرعية فى أبعادها الكامله  وإستشراقاً للعدالة فى أعماق منايتها .

 

 

 

             وحيث أن الدستور – فى إتجاهه التى ترسم النظم المعاصرة ومتابعة خطاها ، والتقيد بمناهجها التقدمية ، نص فى الماده ( 66 ) منه على أنه لا  جريمة ولا عقوبه إلا بناء على قانون ، ولا عقاب إلا على الأفعال  اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليها ، وكان الدستور قد دل بهذه المال على أن لكل جريمة  ركناً مادياً لا قوام  لها بغيرة يتمثل أساساً فى فعل أو أمتناع وقع بالمخالفه لنص عقابى ، مفحصاً بذلك عن أن ما يركن اليه القانون الجنائى إبتداء فى واجره ونواهيه هو  مادية الفعل المؤاخذ على إرتكابه ، إيجابياً كان هذا الفعل أو سلبياً ".

 

 

 

           " لا يتصور بالتالى وفقاً لأحكام الدستور أن توجد جريمة فى غيبة ركنها المادى "

 

" وحيث أنه فضلاً عما تقدم ،  فإن الأصل وفقاً لنص الماده ( 66 ) من الدستور هو أن يكون لكل جريمة عقوبه محدده ينص القانون عليها فى صلبه ، أو تتقرر على الأقل  وفقاً للحدود التى بينها كذلك فإن من القواعد المبينه التى يتطلبها الدستور فى القوانين الجزائية ،  أن تكون درجة اليقين  التى تنتظم أحكامها فى أعلى مستوياتها ، وأظهر فى هذه القوانين منها فى أيه تشريعات أخرى ،  وذلك أن القوانين الجزائيه تفرض على الحرية الشهخصية أخطر القيود وأبلغها أثراً ، ويتعين بالتالى ضماناً لهذه الحرية – أن تكون الأفعال التى تؤثمها  هذه القوانين  محددة بصورة قاطعة بما يحول دون إلتباسها بغيرها ، وبمراعاه أن تكون دوماً جليه واضحة فى بيان الحدود الضيقة لنواهيها ، ذلك أن التجهيل بها أو إبهامها فى بعض جوانبها لا يجعل المخاطبين بها على بينه من حقيقه الأفعال التى يتعين عليهم تجنبها ، كذلك فإن غموض مضمون النص العقابى مؤداه أن يحال بين محكمه الموضوع ، وبين أعمال قواعد منضبطة تعين لكل جريمة أركانها وتقرر عقوبتها بملا لا خفاء فيه ، وهى لا ترخص فيها  وتمثل إطاراً لعملها لا يجوز تجاوزه ،  ذلك أن الغايه التى يتوخاها الدستور هى أن يوفر لكل مواطن الفرص الكامله لمباشرة حرياته فى إطار من الضوابط التى قيدها بها ، ولازم ذلك أن تكون القيود القوانين الجزائية  ، محددة بصورة يقينية  لأنها تدعو المخاطبين بها إلى الأمتثال لها كى يدافعوا عن حقهم فى الحياة وكذلك عن حرياتهم تلك المخاطر التى تعكسها العقوبه ،  ولقد كان غموض القوانين  الجزائية مرتبطاً من الناحية التاريخية بإساءة إستخدام السلطة ، وكان أمراً مقضياً أن يركن المشرع إلى مناهج   جديده فى الصياغة لا تنزلق إلى تلك التعبيرات المرنه أو الغامضة أو المتميعة المحملة بأكثر من معنى والتى تنداح معها دائره التجريم بما يوقع محكمة الموضوع فى محاذير واضحة قد تنتهى بها ، فى مجال تطبيقها للنصوص العقابية إلى إبتداع جرائم   لا يكون المشرع قد قصد حقيقية إلى أنشاءها ، وإلى مجاوزة الحدود التى إعتبرها الدستور مجالاً حيوياً لمباشرة الحقوق والحريات التى كفلها ،  وهو ما يخل فى النهاية بالضوابط الجوهرية التى تقوم عليها المحاكمه المنصفة وفقاً لنص المادة ( 67 ) من الدستور ، والتى عرفتها هذه المحكمه بأنها تعكس نظاماً متكامل الملامح يتوخى بالأسس التى يقوم عليها صون كرامه الإنسان وحماية حقوقة وحرياته الأساسية ، ويحول ضماناته دون إساءة إستخدام العقوبه بما يخرجها عن إهدافها .

 

 

 

             وحيث أنه لما تقدم ،  وكانت خاصية الوضوح واليقين فى القوانين الجزائية غايتها  ضمان الحرية الفردية  فى مواجهة إنطلاقاً من إيمان الأسم المتحضرة بحرمة الحياة الخاصة وبوطأة القيود التى تنال من الحرية الشخصية لضمان أن تباشر كل دول السلطة  النخولة لها فى مجال فرض العقوبة صوتاً للنظام الإجتماعى بمراعاة الأغراض النهائية للقوانينت العقابية أن تكون إرادة المتهم هدفاً مقصوداً بذاته ،  متى كان ذلك فإن إنتفاء الغموض فى هذه القوانين يقع فى نطاق مجموعه القيم التى تكفل لحقوق المتهم الحد الأدنى من الحماية التى لا يجوز  التنازل عنها أو الإنتفاض منها ".

 

( منشور بالموسوعه الشاملة الشاملة لأحكام المحكمة الدستورية العليا –

 

المستشار عبد المنعم الشربينى – الجزء / 3 – رقم 22 – ص 302 وما بعدها )

 

 

 

             ولا شك أن عبارات إستعراض القوة ........ والتنويح بالعنف ......... أو التهديد بأستعمال القوة أو الأفتراء بقصد ترويع المجنى عليه أو تخويفة ........ أو إلحاق الأذى به بدنيا أو معنوياً .... أن تكدير أمنه أو سكينته التى نهض بها التجريم فى القانون 6 لسنه 1998 -  مما يدخل فى نطاق العبارات التى يشوبها  الإتساع الهائل والتمييع والإلتباس والغموض المطلق والإبهام التام .

 

 

 

             كما جاءت  كذلك على نحو يشوبه التجهيل والتعميم وعدم التحديد المنضبط مما يحول بين المحاكم وبين تحديد الأعمال التى تبين وتحدد للجريمة أركانها ، ومما  يجعل التطبيق مرتبطاً بمعايير شخصية  قد تخالطها الأهواء – بما يعرض نصوص التجريم للألتواء بها والتحريف لها لتنال من الأبرياء .

 

 

 

             هذا إلى أن النص  يفتقر إلى الحد الأدنى من الأسس اللازمة لضبطة والتى تحول بين القائمين على تنفيذه وإطلاق العنان لنزواتهم أو سوء تقديرهم .

 

 

 

ومن الملاحظ كذلك :

 

             أن الشارع ضاعف العقوبه عن هذه الجريمة "  المطاطة " ، الفضفاضة " بحيث قد تصل الى الحبس لمدة خمس سنوات مع الوضع تحت مراقبه الشرطة لمده متماثلة لمجرد إستعراض ( ؟! ) القوه والتهديد ( ؟! ) بأستعمالها والتلويح ( ؟! ) بها ، وهو ما ينطوى على مغالاه ظاهرة فى فرض العقاب تصل بالتغليظ العقابى إلى حد هائل مشتط من القسوة ينحدر بالتشريع إلى حد الإنحراف ويتنافى مع ما هو مقرر فى فقه نظرية العقوبه بأن لا يغلو المشرع فى العقاب ولا يركب متن الشطط فى تقديرة ،  وإنما عليه أن يتخير من العقوبات ما يكون على وجه اللزوم ضرورياً لمواجهة الجريمة وما يترتب على إقترافها من آثار – وما فيه من ألم وضرر يكفى لردع الجانى وزجر غيره من أعضاء المجتمع ممن تسوله نفسه أن يقوم بذات فعله أو يأتى نفس صنيعه ومن هنا تكون ضوابط العقاب مادية وموضوعيه ويعتبر بالتالى كل تجاوز لهذه الضوابط تزيداً وأستبداداً ينبغى دفعه .

 

قانون العقوبات للدكتور / زكى أبو عامر – القسم العام – ص 454 – طبعه 1993 )

 

               وليس أدل على ذلك من  المقارنه  بين العقوبات المنصوص عليها فى النص المستحدث  لجرائم التريوع والتخويف  وسائر العقوبات الأخرى للجرائم  الأشد منها يطير المقارقة المعينه الخلل وعدم التناسب الذى لا يمكن تقبله عقلاً ومنطقاً ، حيث تصل العقوبات المستحدثه إلى الحبس لمده خمس سنوات والوضع تحت المراقبه مده متماثلة فى حين أن عقوبه الضرب ( الفعلى ) البسيط لا تتجاوز الحبس الذى لا تزيد مدته على سنه أو الغرامه التى لا  تقل عن عشره جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه ( ماده 242/1 عقوبات )

 

 

 

             وعقوبه الضرب ( الفعلى ) التى لا تزيد مده العجز عن الأعمال الشخصية الناجم عنه على عشرين يوما لا يتجاوز الحبس لمدة سنتين أو الغرامه التى لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز ثلاثمائه جنيه / ماده / 241 / 1 عقوبات ) ، وعقوبه التعدى بالأهانه على الموظف العام أثناء تأديه وظيفته الحبس الذى لا تزيد مدته عن سته أشهر أو الغرامة  التى لا تجاوز مائتى جنيه ( الماده 133 / 1 عقوبات ) .

 

              وإذا وقعت الإهانه على محكمه قضائيه أو إدارية كانت العقوبه مدة لا تزيد على سنه أو غرامة لا تجاوز خمسمائه جنيه .

 

             وعقوبه التعدى على الموظف العام وإحداث إصابات به هى الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامه لا تجاوز مائتى جنيه ، والأمثله لا يحصيها حصر فى قانون العقوبات وهو ما يؤكد طابع القسوة غير المبررة الذى يظهر بوضوح فى نص القانون 6 / 1981 السالف الذكر بحيث  يمكن القول بأنه  تجاوز أهداف العقوبه المناسبة لتحقيق الزجر والردع بالإضافة إلى عدم إتساقة وإنعدام تجانسة مع باقى العقوبات عن الجرائم الأخرى الأشد . وهو ما يصمه بعدم الدستورية بما يحق معه للمحكمه الأمر بوقف الدعوى  الماثلة وإحالة الأوراق بغير رسوم ‘لى المحكمه الدستورية العليا  للفصل فى عدم دستورية القانون 6 / 1998 تطبيقاً للمادة / 29 من قانون المحكمه الدستورية العليا 48 لسنه 1979 .

 

 

 

مدونات المتهم المستأنف ذاته – فضلاً  عن إقرار النيابه

 

تقر بعدم دستورية القانون 6 / 1981

 

 

 

             بل أنه يلفت أن ما ورد بمدونات أسباب الحكم المستأنف ذاته ( ص 3 ) هو فى واقعه تأكيد  واضح لعدم دستورية القانون 6 لسنه 1998 حيث قالت المحكمه ما نصة :

 

             " جاء هذا القانون مغايراً  لما جرت عليه القوانين من أحكام وتحديد الوقائع المجرمة على وجه القطع والتحديد ..........

 

             وهو ما يفيد  أن محكمه أول درجه قد رأت محقه أن نصوص القانون 6 / 1988 جاءت بالفعل مجافيه للقواعد الدستورية التى تحكم القوانين والتى يلزم أن تكون محددة للأفعال المادية المكونه للجريمة تحديداً واضحاً غير متميع أو متعدد المعانى محكماً لا تشوبه  المرونه التى تجردة من التحديد والأنضباط .

 

             ولهذا يلتمس الدفاع الإستجابة إلى طلبه  إحالة الدفع بعدم بعدم الدستورية إلى المحكمه العليا للفصل فيه ووقف الدعوى حتى يفصل فى هذا الدفع .

 

 

 

بيان نص فى الحكم

 

ــــــــــــــ

 

             لا يكفى أن توضح المحكمه  ماده القانون  الذى رأت أنه منطبقاً على الواقعه وصورتها التى ثبت لديها وعاقبت الطاعن عنها ، - بل يتعين أن تفصح فى  مدونات الحكم أنها عاقبته بالعقوبه المنصوص عليها فى المادة المذكورة   وفقاً لما يقتضيه مبدأ شرعيه الجرائم والعقوبات .

 

نقض 18/5/1975 – س 26 – 99 – طعن 282 / 45 ق

 

نقض 1/2/1976 – س 27 – 28 – 143 – طعن 1591 / 45 ق

 

أستقر قضاء النقض على أنه :-

 

             يشترط لسلامه الحكم الصادر بالإدانه أن يشتمل  على نص القانون الذى أنزلت المحكمه بموجبه العقاب على المتهم – وهو بيان جوهرى  قاعده شرعية الجرائم والعقوبات فإذا خلا الحكم من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون مشوباً بالبطلان .

 

             ولا يعصم  الحكم من هذا الخطأ  أن يكون قد أشار  إلى مواد الإتهام  التى طلبت النيابه تطبيقها ضد المتهم  مادام لم يفصح عن أخذه بل إقتصر على الأشارة إلى  تطبيق الماده 304 / 2  إجراءات التى لا صله لها بالتجريم والعقاب .

 

نقض 2/12/1963 السنه 14 رقم 154 ص 859

 

نقض 26/10/1978 السنه 29 رقم 147 – ص 735 طعن 771 لسنه 48 ق

 

وجوب بيان

 

الظرف المشدد فى الضرب

 

ــــــــــــ

 

             دان الحكم أول درجه المؤيد لأسبابه ( ؟ ! ) -  دان الطاعن بالظرف المشدد  بالفقرة / 3  من الماده / 242 عقوبات التى  توجب  الحبس ، دون أن يبين  ما هى الآله ( الحادة ) التى جاءت مجهلة بالتهمة وبأقوال المجنى عليه نفسه ، بل إن حكم أول درجة لم يورد من أقوال المجنى عليه  عليه الذى عول على أقواله أن المتهم ضربة  بآله ( حادة ) أو حتى بأى آله ولو يورد بمدوناته بتاتاً أنه يثبت أنه ثبت لدى المحكمه أستعمال آله – أى آله ، حادة أو غير حاده ، مع أن أستعمال " الأله " يوجب الحبس ويحول بين القاضى وبين خيار  الحبس   أو الغرامة   إذا كان الضرب بسيطاً  بغير آله ومن المقرر فقها وقضاء أن القصور فى بيان الظرف المشدد  يعيب الحكم  بما يبطله إذا كان  قد أوقع على الطاعن  عقوبه لا يمكن الحكم بها  الى الحد الذى رآه مناسباً للواقعه بغير توافر هذا الظرف المشدد .

 

 ( د . رؤوف عبيد – ضوابط تسبيب  الأحكام – ط 1977 – ص 40 / 41) بل أن حق المحكمه فى تقدير العقوبه فى إطار ما لها من إطلاقات الخيار  مشروط  بأن تكون المحكمه وهى تمارس حقها فى هذا التقدير  قد ألمت بظروف الدعوى وما تم فيها  نقض 18/11/1982 – س 23 – 187 – 906، نقض 4/12/1973 – 234 – 1139 ) أما أحكام النقض التى لم تأخذ على أحكام عدم بين الأداه المستعمله – فهى عن وقائع لم يكن استخدام الأله  ركناً من أركان الجريمة أو ظرفاً لتشديدها أما إذا كان إستعمال الآله ركناً للجريمة  أو ظرفاً مشدداً فأنه يتعين بيان ذلك الحكم . فالظرف المشدد يأخذ حكم الواقعه فى ضروره بيانه فى الحكم القاضى بالإدانة بصريح نص الماده / 310 أ . ج

 

 

 

وقد قضت محكمه النقض بأن :-

 

             " يجب لتطبيق الماده / 207 عقوبات ( قانون 1904 التى تقابل الماده / 243 الحالية والفقرة من م / 242 الحالية وكان نص م / 207 عقوبات 1904 يعاقب على الضرب  بأله  أو أسلحة أو عصى من شخص أو  أكثر ) – يجب لتطبيق المادة أن يثبت فى الحكم أن الإعتداء الذى وقع كان بواسطة إستعمال اسلحة أو عصى أو آلات أخرى " .

 

نقض 28/5/1931 – مج القانونيه – محمود عمر – ج 2 – 270 – 333

 

فى نفس المعنى نقض 16/4/1934 – مج القانونيه – محمود عمر – ج 3 – 231 – 308

 

 

 

إرتباط الرشوة

 

بأخرى

 

             ووارد أن  ترتبط  جريمة الراشى أو الوسيط ،  بجريمة أخرى أشد أو أخف – إرتباطاً لا يقبل التجزئة وتوجب قواعد الإرتباط وأحكام المادة / 32 عقوبات ، - أن يقضى بعقوبه الجريمة الأشد منهما ، سواء كانت جريمة الرشوة أم الجريمة الأخرى المرتبطة وإياها ، سواء كان التعدد مادياً أو معنويا فذلك توجيه الماده / 32 عقوبات فى جميع الأحوال .

 

 

 

فالمادة / 32 عقوبات تنص على أنه :-

 

             " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة  ، وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها  أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها " .

 

             وإذا وقعت  عدة جرائم لغرض واحد  وكانت  مرتبطة  ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة  وجب أعتبارها كلها جريمة واحدة  والحكم بالعقوبه المقررة  لأشد  تلك الجرائم " .

 

 

 

             ومقتضى  ذلك لزوماً ، أن عقوبه الرشوة – إن كانت هى الأشد -  تجب عقوبه الجريمة المرتبطة الأخف ،  ويقضى بها -  بعقوبه الرشوه ‘ دون غيرها ، فلا توقع عقوبه الجريمة الأخف وحاصل  ذلك هو توارى عقوبه الجريمة المرتبطة الأخف ودخولها فى عقوبه جريمة الرشوة الأشد ومن ثم ينسحب الإعفاء المقرر لعقوبه الراشى – والوسيط على عقوبه الجريمة المرتبطة الأخف .

 

 

 

             وقد كانت موجبات القواعد العامه ، ألا ينسحب الإعفاء  على الجريمة المرتبطة الأشد  حاله كون عقوبتها  غير داخلة فى عقوبه الرشوة الأخف ، إلا أن المشرع رعايه للأعتبارات التى حدت به إلى تقرير الإعفاء للراشى والوسيط نظير المساعده فى كشف وإثبات جريمة المرتشى ، قد أورد – أى المشرع – حكماً خاصاً لهذه الحاله أورده فى الماده / 108 عقوبات لم يحرم فيه الراشى  المعترف أو الوسيط المعترف من ثمرة إعترافه وإنما وضع له شروطاً نصت عليه الماده المذكورة التى نصت على أنه :-

 

             " إذا كان الغرض من الرشوة إرتكاب فعل يعاقب عليه القانون  بعقوبه أشد  من العقوبه المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبه المقرره لذلك الفعل مع المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط إذا  أخبر السلطات  بالجريمة طبقاً لنص الماده / 48 من هذا القانون ."

 

 

 

             وهذا النص يؤكد بمفهوم المخالفه – أن الأعفاء من عقوبه الرشوة للراشى والوسيط يشمل ويطوى العقوبه المقررة للجريمة  المرتبطة الأخف  .

 

 

 

المنازعه فى وقت

 

أو مكان الحادث

 

ــــــــــــــــ

 

             وقد أستقر على ذلكة قضاء النقض  وقضى بأن منازعة الدفاع فى تحديد وقت الحادث وعدم حدوثة فى الوقت الذى حدده الشاهد يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه  بالدليل المقدم فى الدعوى والمستمد  من أقوال الشاهد الوحيد – وينبنى عليه لو صح – تغير وجه الرأى فيها – مما كان يقتضى من المحكمه  وهى تواجه مسأله تحديد وقت الوفاه – وهى مسأله فنيه صرف -  أن تتخذ ماتراه من الوسائل  لتحقيقها بلوغاً لغايه الأمر فيها عن طريق المختص فنياً -  وهو الطبيب الشرعى – أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ولا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحه – ذلك أن منازعته فى تحديد الوقت الذى وقع فيه الحادث يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمه بالتحقيق والرد بما يفنده بأسباب سائغة ولا يسوغ الإعراض عنه بقالة الإطمئنان إلى ما شهد به الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادرة على المطلوب قبل أن ينحسم أمره بتحقيق تجرية المحكمه ويكون الحكم لذلك معيباً لقصوره عن مواجهة دفاع الطاعن بما يستوجب نقضه .

 

نقض 30/12/1981 – س 32 – رقم 219 – ص 1220 – طعن رقم 2290 لسنه 51 ق

 

 

 

وقضت كذلك بأن :-

 

             " إقامة الطاعن دفاعه  على نفى وقوع الحادث فى المكان الذى وجدت به وجدت به جثه المجنى عليه  والتدليل على ذلك بشواهد منها ما أثبته المعاينه من عدم وجود دماء فى مكانها رغم أنه أصيب بعدة جروح قطعية بالرأس والوجة -  دفاع جوهرى  ينبنى عليه لو صح – النيل من أقوال الشاهد الإثبات بما كان يقتضى من المحكمه  أن تفطن إليه وتعنى بتحقيقه .

 

             وأنه لئن كان الأصل أن المحكمه لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليليلية لعناصر الدعوى المطروحه على بساط البحث – إلا  أن هذا  مشروط بأن تكون تلك المسأله ليست من المسائل الفنيه  البحته  التى لا تستطيع  المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأى فيها .

 

نقض 1/4/1973 – س 24 – رقم 92 – ص 451  -  طعن 123 لسنه 43 ق

 

نقض 22/1/1973 – السنه 24 – رقم 21 – ص 87 – طعن 1345 لسنه 42 ق

 

نقض 17/5/1990 – س 41 – رقم 126 – ص 727 – طعن 11238 لسنه 59 ق

 

 

 

وقف الدعوى

 

الماده / 222 أ . ج

 

ــــــــــــــ

 

 

 

             توجب الماده / 222 إجراءات جنائيه – وقف الدعوى الجنائيه  إذا كان الفصل فيها يتوقف على الفصل فى دعوى جنائيه أخرى ، وهو أمر وجوبى متعلق بالنظام العام  يتعين على المحكمه القضاء به ولو دون طلب من الخصوم ويمكن التمسك به فى إيه حالة تكون هعليها الدعوى .

 

وقضت  بذلك محكمه النقض إذ قالت .

 

             " إن توقف الحكم فى الدعوى على نتيجة الفصل فى دعوى جنائيه  أخرى يحكم على المحكمه أن توقفها عملاً بالماده 222 إجراءات جنائيه ، فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البته لدفاع الطاعن  عن طلب الوقف رغم أنه ضمنه دفاعه المكتوب المرفق بملف الدعوى فأصبح واقعاً مسطوراً قائماً مطروحاً على المحكمه عند نظر الدعوى فى درجتى  التقاضى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه "

 

نقض 31/10/1984 – س 35 – 154 – 702 – طعن 2466 / 53 ق

 

كما قضت محكمه النقض بأن :-

 

             "  توقف الحكم فى الدعوى  على نتيجة  الفصل فى دعوى  جنائيه أخرى يوجب على المحكمه وقفها مادامت الدعوى الأخرى مرفوعه أمام القضاء – إبداء هذا الدفاع  جوهرى يوجب على المحكمه الموضوع تمحيصه بلوغاً إلى غايه الأمر فيه أو الرد عليه ما يدفعه ". 

 

نقض 13/1/1994 – س 45 – 12 – 94

 

تسجيل اللقاءات

 

أو المكالمات الهاتفيه

 

عمل من أعمال التحقيق

 

لا يصدر ولا يجوز أن يصدر

 

إلا بناء على تحريات جديه

 

             فى حكمها سالف البيان الصادر 1/6/1989  - س 40 – 100 – 594 ، رددت محكمه النقض المصرية من المبادىء المتواترة فى قضائها منها :-

 

1-    أن تفتيش  منزل  لغير المتهم ، أو مراقبه تليفون لغير المتهم ، أو مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو تسجيل محادثات جرت فى مكان خاص - - لا يجوز إلا بالحصول مقدماً على إذن  من القاضى الجزئى  بعد إطلاعه على الأوراق .

2-    إن إصدار الإذن بذلك هو  عمل من اعمال التحقيق .

3-    أن تسجيل المحادثات -  عمل من اعمال التحقيق .

4-    يتعين أن يقوم مأمور الضبط القضائى  بنفسه بمباشره الإجراء الذى ندب  لتنفيذه  أو أن يكون الإجراء فى أقل  القليل قد تم على مسمع  ومرأى منه .

5-    قيام شخص من غير  مأورى الضبط القضائى  بإجراء التسجيلات الصوتيه ،  أثره : بطلان ذلك الإجراء مادام أن ما قام به كان تحت بصر وسمع ( معاً ) المأمور المأذون له ، وهو بطلان ينسحب على الدليل  المستمد منه .

نقض 1/6/1989 – س 40 – 100 –594

 

             إن الإذن بتسجيل اللقاءات أو المكالمات الهاتفيه ، هو إذن يعمل من اعمال التحقيق لا يصدر ولا يجوز ان يصدر إلا بناء  على تحريات جديه  تدل على وجود جريمة – جنايه أو جنحه  واقعه بالفعل – وترجحت نسبتها لمتهم بعينه وبغير هذه التحريات الجديه يقع الإذن باطلاً بطلاناً ينسحب على كل ما بنى عليه .

 

نقض 18/3/68 – س 19 – 61 – 331

 

نقض 6/11/77 – س 28 – 19 – 914

 

نقض 3/4/78 -  س 29 – 66 – 350

 

نقض 26/11/78 – س 29 – 170 – 830

 

             وبديهى فإن هذه التحريات غير الجديه ،  لا يمكن وغير مقبول أن تكون دليلاً على ثبوت تهمته .

 

فقد قضت محكمه النقض فى العديد من عيون أحكامها :-

 

             " لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى  على الأدله  التى  يقتنع منها القاضى بإدانه المتهم  أو ببراءته صادراً فى ذلك عن  عقيده يحصلها هو  مما يجرية من التحقيق  مستقلاً  فى تحصيل هذه العقيده  بنفسه لا يشاركه فيها  غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين  عقيدته بصحه الواقعه الى اقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه ،  وإنه كان الأصل أن للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة من أدله طالما كانت مطروحه على بساط البحث إلا أنها  لا تصلح وحدها لأن تكون قرينه معينه أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمه .  ولما كان الثابت أن ضابط  المباحث   لم يبين للمحكمه تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحه ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابه لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها  تخضع لإحتمالات الصحه والبطلان والصدق والكذب الى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق منه بنفسه حتى يستطيع ان يبسط  رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته او فساده وإنتاجه فى الدعوى أو عدم إنتاجه وإذا كانت المحكمه قد جعلت ويقدر قيمته من حيث صحته او فساده وإنتاجه فى الدعوى أو عدم إنتاجه وإذا كانت المحكمه قد جعلت أساس إقتناعها رأى محرر محضر التحريات فإن حكمها يكون قد بنى على عقيده حصلها الشاهد من تحرية  لا على عقيدة إستقلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فإن ذلك مما يعيب الحكم  المطعون فيه بما يتعين معه نقضه  والإحالة  بغير حالة إلى بحث باقى ما يثيرة الطاعن فى طعنه ".

 

نقض 17/3/1983 – س 34 – 79 – 392

 

نقض 18/3/1968 – س 19 – 62 – 334

 

نقض 31/3/1969 – س 20 – 93 – 437

 

المنازعة فى التسجيلات الصوتية

 

ـــــــــــــــــــ

 

وقد قضت محكمه النقض بأن :-

 

             " المنازعة فى التسجيلات الصوتية ، توجب تحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنياً حتى ولو سكت الدفاع عن طلب أهل الفن صراحة ".

 

فقضت محكمه النقض بأنه :-

 

             " لما كان من الأطلاع على محضر جلسه المحاكمه أن الدفاع الطاعن قد أثار أن كل ما سجل ليس بصوت الطاعن ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الشطر من الدفاع " بقوله : وأيا كان وجه الرأى فى التسجيل أو من يوجه إليه من مطاعن فإنه لا يوجد ما يمنعه المحكمه من إعتبارة عنصراً من عناصر الإستدلال فى الدعوى  تطمئن إليه المحكمه مؤيداً للأدلة التى أطمـأنت إليها المحكمه وأخذت بها قواماً لقضائها ، وكان قد أستند – من بين ما أستند إليه – فى إدانه الطاعن إلى التسجيلات الصوتية ونسبتها إلى الطاعن  دون أن يعنى بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً فإن التفات الحكم عن هذا الإجراء يخل بدفاع الطاعن ، ولا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب أهل الفن صراحة ، ذلك بأن ما أثاره هذا الدفاع – فى خصوص الواقعه المطروحه – يتضمن فى ذاتهالمطالبه الجازمة بتحقيقه أو بالرد عليه بما يفنده ،  ولا يرفع هذا العوار ما تعلل به الحكم من رد قاصر ، ذلك بأنه إذا كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحه على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالأستعانه بخبير يخضع رأيه لتقديرها ،  إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنيه البحت التى لا تستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لأبداء رأى فيها – كما هو الحال فى الدعوى – ولا يرفع هذا العيب أن يكون الحكم قد أستند فى إدانه الطاعن إلى أدله أخرى ، ذلك بأن الأدله فى المواد  الجنائيه متساندة يكمل بعضها البعض الآخر  فتكون عقيده القاضى منها مجتمعه بحيث إذا سقط إحداهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت إليه المحكمه أو الوقوف على ما كانت تنتهى اليه من منتيجه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه ".

 

نقض 6/6/1991 – س 42 – 125 – 913

 

             ووجوب تحقيق المسائل الفنيه – عند المنازعه فيها – عن طريق الخبراء وأهل الفن  حتى ولو سكت الدفاع عن طلبهم صراحه ، قاعدة عامة متواترة فى قضاء محكمه النقض ، حيث تواترت أحكامها على أن سكوت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة لتحديد مسأله فنيه ينازع فيها ، لا يقدح فى إعتبار دفاعه جوهرياً ، لأن هذه المنازعة المطالبه الجازمة بتحقيق هذا الدفاع والرد عليه .

 

نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451

 

نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220

 

وقضت محكمه النقض بأن :-

 

" الأصل أنه وإن كان المحكمه بها كامل السلطة فى تقدير القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحه على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن  تكون المسأله المطروحه ليست من المسائل الفنية البحته التى لا يستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لأبداء الرأى فيها ".

 

             " ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهرياً – أن يسكت المدافع عنه عن دعوة أهل الفن صراحة -  ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفندة ".

 

نقض 1/4/1973 – س 24 -  92 – 451 – طعن 123/43 ق

 

نقض 17/5/1990 – س 42 – 126 – 727 – طعن 11238 / 59 ق

 

كما إستقر قضاء النقض على أن :-

 

"  طلب ندب الخبير لتحقيق دفاع الجوهرى هو من الطلبات الجوهرية  الهامة لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار وجه الحق فيها  فإذا لم تر المحكمه إجابته لعم حاجة الدعوى إليه وجب الرد عليه فى الحكم بما يبرر رفضه فإذا هى لم تفعل كان حكمها معيباً لقصوره فى البيان ".

 

نقض 29/5/1951- س 2 – 432 – 1183

 

كما قضت محكمه النقض :-

 

             "  بأن المحكمة تكون ملزمة بندب خبير ى جميع المسائل الفنيه البحته وإذا رأت عدم إجابته الخصم إلى طلب ندب خبير فى تلك المسائل فعليها أن ترد على ذلك فى أسباب حكمها إستناداً إلى مصدر علمى قاطع فى المسأله الفنية وإلا كان حكمها معيباً .

 

نقض 19/5/1953 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 184 – 674

 

نقض 21/10/1946 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 190 – 675

 

             بل إن التقرير الإستشارى ، الذى أغفله إغفالاً تاماً ، لا يجوز  إغفاله ولا إطراحه بغير تفطن لمضمونه وتسبيب  سائع يحقق  الغايه التى تغياها الشارع من تسبيب الأحكام يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار أثباتها بالحكم الأمر الذى يصم الحكم بالقصور ".

 

نقض 8/2/1979 – س 30 – رقم 46 – ص 231 – طعن 1697 / 48 ق

 

نقض 18/3/1979 – س 30 – 75 – 366 – طعن 1286 / 48 ق

 

             ويبين من مطالعة مدونات أسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمه  لم تفطن كلية إلى ذلك التقرير ولا إلى النتائج المدعمة بأسانيدها التى إنتهى إليها رغم أن دفاع الطاعنين المستند اليه أصبح واقعاً مسطور بالأوراق ومطروحاً دائماً عليها بما كان يتعين معه  تحصينه والرد عليه بما يسوغ إطراحة أن لم تشأ الأخذ به أو التعويل عليه .

 

             " ولا يرد على ذلك بأن للمحكمه كامل السلطة فى تقدير ما يعرض عليها من تقارير فنيه ومن حقها أن تأخذ بإحداها وتترك الآخر وفق ما يطمئن إليه وجدانها  لأن ذلك كله يفترض بداهة أن تكون قد ألمت بالتقرير الإستشارى المقدم إليها وأحاطت بما جاء به من أسباب ونتائج  حتى يمكن القول بإنها أدخلته فى إعتبارها عند وزنها عناصر الدعوى وقبل تكوين عقيدتها فيها ولكنه غاب عنها تماماً ولم تعن حتى بتحصيلة أو الإشارة إليه بما ينبىء عن أنها لم تقض فى الدعوى عن بصر كامل وبصيرة شامله وهو ما يعيب حكمها المطعون ويستوجب نقضه ".

 

نقض  25/11/1973 – س 24 – 217 – 1043 – طعن 789 لسنه 43 ق

 

إستحالة قبول دليل

 

متولد عن جريمة

 

مالم يكن دليل براءة

 

ـــــــــــــ

 

             يستحيل ويمتنع قانوناً أن يكون المتولد عن جريمة المتولد عن جريمة دليلاً أو أستدلالاً يطرح فى مساحة القضاء ،  ومن المقطوع به قولاً واحد أن ما تم من نسجيل صوتى ومرئى  لواقعه الضبط – وما بعدها ؟!! – يشكل جريمة مؤثمة فى قانون العقوبات ،  ذلك أن التسجيل  المرئى كلاهما جريمة مؤثمة على إستقلال فى الماده / 209 مكرراً  من قانون العقوبات ، لا تباح – أن أبيحت – إلا بإذن مشروع صادر من سلطة التحقيق فى شأن جريمة  واقعه بالفعل وترجحت إلى متهم بعينه ، فإن لم  تأذن سلطة التحقيق بالإجراء ، باتت مباشرته جريمة تستوجب عقاب من قارفها فضلاً عن المصادرة والمحو والإعدام !!

 

           

 

             فقد قضت الماده / 309 عقوبات بأنه :- " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه من كل من إعتدى هلى حرمة الحياة الخاصه للموطن ، وذلك بأن إرتكب  أحد الأفعال الآتيه  فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير  رضاء المجنى عليه .

 

             ( أ )  أســـــــترق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة  أياً كان نوعه

 

             محادثات جرت فى مكان خاص  أو  عن طريق التليفون .

 

             ( ب ) إلتقــط ( صور )  أو نقل جهاز  من الأجهزة أياً كان نوعه  صورة  شخص فى

 

             مكان خاص .

 

             فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء إجتماع على مسمع أو مرآى من الحاضرين فى ذلك الإجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً .

 

ويعاقب بالحبس   الموظف العام  الذى يرتكب أحد الأفعال المبينه بهذه المادة إعتماداً على سلطة وظيفته .

 

             ويحكم فى جميع  الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها  مما يكون قد أستخدم فى الجريمة ، كما يحكم  بمحو  التسجيلات المتحصلة  عنها أو إعدامها . "

 

             ويتضح من صياغة النص أن المشرع حرص على صيانه حرمة الحياة الخاصه للمواطنين من أى أنتهاك ، سواء كان ذلك بالتسجيل ، أو التصوير  ، أو التصنت ،  أو الاستراق أو غير ذلك من الوسائل التى أتاحتها المدنيه الحديثة .. ومن حرص المشرع على تحقيق هذه الغايه ، عنى بالتنصيص على تجريم كل صوره من صور هذا الأنتهاك على  الأستقلال ..  فواضح فى صياغته للماده / 309 مكرر . أن المشرع حرص على التمييز بين  كل  صوره  وأخرى من  وسائل أنتهاك الحياة الخاصه ، وعلى بيان أن كلا منها يشكل – بذاته – جريمة  مستقله ، وأستخدم ذلك أداه العطف " أو " التى  تفيد المغايرة ،  حيث جرى النص على أنه  : " ( .......... وذلك بأن أرتكب  أحد  الأفعال الآتيه فى غير الاحوال المصرح بها قانونا ، أو بغير رضاء المجنى عليه ( أ )  أسترق السمع " أو " السجل " أو " نقل   عن طريق جهاز ... محادثات جرت فى مكان خاص " أو " عن طريق  التليفون أو  إلتقط  أو  نقل صوره ...  ألخ  ونصت الفقرة الأخيره للنص على أنه " يعاقب الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينه أعتماداً على سلطات وظيفته " – " وعلى مصادره الأجهزة ومحو التسجيلات وأعدامها " .

 

             كذلك فى الماده  / 95 أ . ج التى عرضت لتنظيم الأحوال والشروط التى يسوغ فيها – بأمر قاضى التحقيق – هذا الأنتهاك ، فقد حرص المشرع فى هذا النص أيضاً على التفرقة بين كل صورة من صور الأنتهاك الأخرى ، وبذات استخدام أداه العطف " أو " التى تفيد  المغايره   .، فجرت الماده / 95 أ . ج على أنه : ( لقاضى التحقيق أن يأمر ... بمراقبه المحادثات السلكية واللاسلكية " أو "  إجراء تسجيلات  .... ألخ ) ، ثم  أضاف  فى الفقرة  الثانيه   للمادة : ( وفى جميع الأحوال يجب ان يكون " الضبط "  أو  " المراقبة "  أو ´" التسجيل " بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ....... ) .

 

             ومؤدى ذلك ، أنه لا يجوز للمندوب – تنفيذاً لأمر الندب – أن يجرى أو يسمحبإجراء أى صوره أو وسيلة من صور أو وسائل الأنتهاك المجرمه بالنص ‘  مالم يكن مأذوناً بها صراحة فى أمر الندب   ‍‍‍‍‍‍‍!!!  وأن يثبت أن تنفيذ الإذن قد  جرى من المندوب والوسائل القانونيه وتحت إشرافة ومراقبته .

 

             والإعتراض  على طرح جسم جريمة أو المتولد عن جريمة ، كدليل يسمع أو يشاهد فى ساحة القضاء ،  ليس هروباً ولا تهرباً  من واقع حقيقى يدين المتهم ، وإنما هو حماية  لعقيده المحكمه  من  تأثير عبث مؤكد  حدث فى هذه الأشرطة ، - من ذلك العبث  إجراء مونتاج  لأدخال عبارة أو عبارات فى غير مواعها – وقد كان هذا العبث ميسراً متاحاً لأن  سلطة التحقيق لم تراع الضمان المبدئى الواجب بوضع بصمه صوتيه لها بأول وبآخر كل شريط مع التوقيع على أصل الشريط كضمان أن تكون النسخة التى تأتى بها الضبطية هى النسخة الأصلية ، وع ذلك فإن هذه الضمانات واهيه لأن النسخة الأصلية نفسها عرضه هى الأخرى للعبث بالتركيب والحذف والإضافة والمونتاج عن طريق النقل ثم أعاده النقل من شريط الى شريط  ثم اعادة النقل الى النسخة الأصلية للشريط – لذلك فإن أشرطة التسجيلات بحكم طبيعتها وبحكم الواقع مشكوك فيها ويتعين  الاحتياط الشديد فى الأخذ بها !!

 

             ومن العلم العام ، أن التسجيلات الصوتية  والشرائط المرئية صالحة بطبيعتها لعمليات المونتاجالتى يمارسها كل يوم مقدموا البرامج  ومخرجوا الإذاعة والتليفزيون والسينما ، - وبغير عمليات المونتاج يستحيل عمل المصنفات الفنية المسموعه أو المرئية ، ويستحيل عمل البرامج المختلفه المسموعه أو المرئية التى قد يحدث أثناء تسجيلها أو تصويرها ما يستدعى  الحذف أو التعديل لبعض مسامع او مشاهد أو عبارات قبلت خطأ أو حدث فى نطقها ما يعيبها أو فرط فيها مالا تسمح به الرقابة أ أو ما يستدعى نقل مسمع أو مشهد أو عبارة أو عبارات إلى موضع آخر فى المصنف أو الحوار لإجلاء أمر أو إستحساناً لترتيب ما فى العرض إلى غير ذلك من الأسباب العديده المعلومة الشائعة التى تمارس كل يوم !!! لذلك فإن التسجيلات الصوتية والشرائط المرئية لا يؤخذ بها بتاتاً كدليل فى الدول المتمدينة ، - وغايتها إن أبيحت أن تتخذ وسيلة للإهتداء إلى دليل ، فالتسجيلات الصوتية والشرائط المصورة ، حتى نجيا من البطلان ، عرضه للعبث والحذف والإضافة  والتقديم والتأخير وكل عمليات المونتاج ، من أجل ذلك كان من المقرر أن التسجيلات الصوتيه  ليست من الأدله فى الدعوى الجنائيه ، ولم يذكرها قانون الإجراءات الجنائية فى تعداده لأدله الإثبات ، والتسجيلات الصوتيه والأشرطة المرئية ليست من قبيل المحررات ،  لأن الأصوات بعد تسجيلها  ليست قابله للتحقيق  ممن أسندت أليه "  كقابلية " الكتابه والتوقيع والختم  للتحقيق من صحتها عند الأنكار أو الطعن عليه،وهى ليست من قبيل الشهود،  لأن الذى ينطق  آله طوع من يوجهها ، ولذلك فهى لا يعول عليها فى الدول المتمدينة كدليل ولا تبنى عليها أدانه وأنما هى فقط وسيلة بوليسية  قد تكشف لسلطات البحث أو التحقيق عن دليل يفيد فى الضبط .

 

             لذلك لا يؤخذ بالتسجيلات ولا بالأشرطة المصورة  كدليل فى الدعوى الجنائيه ، فإذا ما أضيف إلى هذا ثبوت أن هذه وتلك كانا حصيلة لجريمة تستوجب عقاب فاعلها ومصادره الأجهزة المستخدمة فيها ومحو وإعدام الشرائط الصوتية المسجلة والشرائط المرئية المصورة  ، - فإنه يستحيل ويمتنع وغير مقبول والأمر كذلك أن تطرح كدليل أو إستدلال يسمع أو يشاهد فى ساحة القضاء .

 

*           عدم جواز الإعتداد بالتسجيلات كدليل فى الدعوى الا يكون دليلاً بالبراءه

 

             قد سبق منا حديث عما إعتور التسجيلات من بطلان لإسباب عديدة .... وهذه التسجيلات ،  لو برئت جدلا من البطلان ... ،  ولا تقوم مقام مقام الدليل فى الإسناد  الجنائى ..

 

لقد ثبت أن هذه التسجيلات  تعرضت لعبث محقق ..

 

             وثبت أن النيابه العامه لم تتحوط  بوضع بصمه صوتية  على أول وآخر كل شريط للتأكد من أن ما سوف تأتيها به الرقابة  أصلية لا نسخة  منقولة ممنتجة !!

 

             وثبت أن المبلغ  هو الذى قام بالتسجيل -  وهو من آحاد الناس ، - وهو الذى كان  يتحكم   فيه على ما يشاء ، - يوقفه متى يشاء ، - ويسيره متى يشاء .. يسجل ما يحبه هواه .. ويسقط تسجيل ما يأباه ، - ليستقيم السياق الذى يشاء !!

 

             وعلى ذلك ، - ورغمه ، فإن هذه التسجيلات  الباطلة ليس فيها ما يمكن أن يحمل على أنه دليل إدانة 00 بل ولا يمكن بتركيب جمله من هنا على جمله من هناك ، أن تخرج متصلة متسقة ، -  وأنما يجد القارىء للتفريغ هذه التسجيلات الباطلة -  يجد عناء شديدا فى فهم وتفسير   عبارتها 00 ولا يمكن لإثنين بثلاثة .. أن يخرجوا  بنفسير  واحد  وفهم واحد  لما ورد فى هذه التسجيلات .. فهى لا تشفى بذاتها ، - ولا تدل بذاتها على معنى واضح مفهوم .. وإنما لا غناء للقارىء لتفريغاتها أو السامع  لها عن القيام بدور المفسر الذى قد يصيب فى إجتهاده التفسير وقد يخطىء !!

 

             من أجل ذلك كان من المقرر أن التسجيلات الصوتية  ليست من الأدله فى الدعوى الجنائية ، ولم يذكرها قانون الإجراءات الجنائيه فى تعداده لأدلة الإثبات .

 

             والتسجيلات الصوتية  ليست من قبيل المحررات ،  لأن الأصوات بعد تسجيلها  ليست قابله للتحقيق ممن أسندت اليه "  كقابلية " الكتابة  والتوقيع والختم للتحقيق  من صحتها عند الأنكار أو الطعن عليه .

 

              وهى ليست من قبيل الشهود ،  لأن الذى ينطق بها ‘ آله " طوع من يوجهها ، ولذلك فهى لا يعول عليها فى الدول المتمدينة كدليل ولا تبنى عليها أدله وأنما هى فقط وسيلة بوليسية قد تكشف لسلطات البحث أو التحقيق عن دليل يفيد فى الضبط .

 

             وفضلا عن ذلك ، فإن عمليه  تفريغ  التسجيل الصوتى ،  عملية اجتهادية ..  كلها مجال  للتخمين والخيال والتفسير ،  لأنها فى الغالب عمليه "  أنتشال " جمل وألفاظ  من هنا وهناك فى بحر خضم من الضجة والخشخشة والأصوات المختلطة والمبهمة والمتداخلة يتخللها فترات هبوط وخفوت وصمت وأنقطاع .

 

             كما أن التسجيل الصوتى  لا يشكل بينه كتابية أو قولية مباشرة أو غير مباشرة ،  قابته نسبتها الى مصدرها الأدمى - .. ولا يلزم أحداً حتى من قام بالتفريغ فإنه  فيه مجرد " مفسر " يخطىء ويصيب ويحاول التصيد والأنتشال لنتف وألفاظ ..

 

 

 

تربص فى التزوير أولاً

 

قضت الماده / 297 أ . ج على أنه :

 

             " لما كانت المادة / 297 أ . ج تنص على أنه " إذا رأت الجهة المنظورة  أمامها  الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق الى النيابه العامه ولها أن توقف الدعوى الى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها " .

 

وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجه فى موضوع الدعوى المطروحة على المحكمه الجنائيه ، ورأت المحكمه من جدية  الطعن وجها للسير فى تحقيقه فأحالتهالى النيابه العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض – كما هو الحال فى الدعوى المطروحه – فإنه ينبغى على المحكمه أن تتربص الفصل فى الأدعاء بالتزوير من الجهة المختصه سواء بصدور أمر من النيابه بعدم وجود وجه لأقامة الدعوى الجنائيه ، أو بصدور الحكم فى موضوعه من المحكمه المختصه وصيرورة كل منهما نهائياً ، وعندئذ يكون للمحكمه ان تمضى فى نظر موضوع الدعوى الموقوف الفصل فيها " لما كان ما تقدم ، وكان الإدعاء بتزوير الشيك من جانب الطاعن  لم يتم الفصل فيه نهائياً سواء بصدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائيه أو بصدور حكم قضائى ، وكان الحكم المطعون قد قضى فى موضوع الدعوى مستنداً فى إدانة الطا عن إلى ذلك الشيك دون ا، يتربص الفصل فى الإدعاء بتزوير ، فإنه يكون معيباً  بعيب القصور فى البيان عن إخلاله بحق الدفاع ".

 

عدم جواز الأعتداد بشهاده من قام

 

أو شارك فى الإجراءات الباطله

 

حرص القانون وحرص القضاء على حمايه الحقيقه من أى تزييف يدخل  عليها ، - فجرت أحكام القضاء على أن لازم اهداء الإجراء لبطلانه ، - أهدار وعدم الاعتداد بشهاده من قام به أو شارك فيه ، - لأن الضمانه تنهار حين يبطل الاجراء من ناحية ما اعتراه ويبرأ من البطلان بشهاده من قام به .. فذلك تهاتر يتنزة عنه الشارع ويتنزه عنه القضاء ..  فحين يبطل الإجراء لا يستطيع من إجراء أن يرفع عنه هذا البطلان بدعاوى قوليه يسوقها ، -  أو يلتف حول البطلان بشهاده يبديها عن مضمون هذا الإجراء الباطل سواء سطرت فى محضر أو أبديت أمام المحقق أو أمام المحكمه .

 

 

 

              لذلك حكمت محكمه النقض مراراً – " بعدم جواز الأعتداد بشهاده من قام أو شارك فى الإجراءات الباطله " بأن " من قام أو شارك فى الإجراءات الباطله  لا تقبل منه الشهاده عليها " .

 

نقض 5/2/68 – س 19 – 23 – 124

 

نقض 4/12/77 – س 28 – 106 – 1008

 

 وفى حكم لمحكمه النقض تقول :- " لما كان بطلان التفتيش  مقتضاه قانونا عدم التعويل فى الحكم بالأدانه على أى دليل يكون مستمداً منه ، وبالتالى فى يعتد بشهاده من قام بهذا الإجراء الباطل . "

 

نقض 18/4/1984 – س 35 – 97 – 428

 

 

 

لا قيد على دليل البراءه

 

من المقرر أن بطلان الاجراءات وعدم مشروعيتها ، لا يمنع من الاستناد فى أدلة البراءة التى تولدت عن هذه الأجراءات الباطله غير المشروعه ، وقد حكمت  بذلك محكمه النقض فى العديد من أحكامها فقالت :-

 

" فأنه وأن كان يشترط فى دليل الإدانة أن يكون مشروعاً  ، وإذ لا يجوز أن تبنى أدانة صحيحة على دليل باطل فى القانون ، إلا أن المشروعية ليست بشرط واجب دليل البراءه ، ذلك بأنه من المبادىء الاساسية فى الاجراءات الجنائية أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءه الى ان يحكم بأدانته بحكم بات ، وأنه الى ان يصدر هذا الحكم له الحرية الكامله فى أختيار  وسائل دفاعه بقدر ما يسعفة مركزة فى الدعوى وما تحيط نفسه من عوامل الخوف والحرص والحذر وغيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية ، وقد قام على هدى هذه المبادىء حق المتهم فى الدفاع  عن نفسه واصبح حقا مقدسا يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التى لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذى العداله معاً أدانه برىء ، هذا الى ما هو مقرر من أن القانون – فيما عدا ما أستلومة من وسائل خاصى للأثبات – فتح بابه أمام القاضى الجنائى على مصراعية يختار من كل طرقه ما يراه موصلا الى الكشف عن الحقيقه ويزن قوة الاثبات المستمدة من كل عنصر ، مع حرية مطلقة فى تقدير ما يعرض عليه ووزن قوته فى كل حاله حسبما يستفاد من وقائع الدعوى وظروفها ، مما لا يقبل معه تفييد حرية المحكمه فى دليل البراءه باشتراط لما هو مطلوب فى دليل الأدانه

 

نقض 15/2/84 – س 35 – 31 – 153

 

نقض 31/1/67 – س 18 – 24 – 128

 

نقض 25/1/65 – س 16-21-87

 

وفى هذا  الحكم الأخير ( 25/1/65 ) – قالت محكمه النقض أنه لا يقبل اتقييد حرية المتهم فى الدفاع بأشتراط مماثل  لما هو مشروط فى دليل الادانه ، ويكون الحكم حين ذهب الى خلاف هذا الرأى فاستبعد " المفكره " التى قدمها المدافع عن الطاعن للتدليل على براءته بدعوى انها وصلت الى اوراق الدعوى عن طريق غير مشروع قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه ".

 

نقض 25/1/1965 – س 16-21-87 – الآنف ذكره

 

أثر التصالح

 

ــــــــــــــــــ

 

أولاً : طبقاً  للمادة / 18  مكرر إجراءات جنائيه :

 

* نصت الماده / 18 مكرر ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائيه المضافة بالقانون 174 لسنه 1998 على أنه :-

 

              " للمجنى عليه وتوكيله الخاص فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 241 (  فقرتان أولى وثانيه ) 242 ( فقرات أولى وثانية وثالثة ) ، 244 ( فقرة أولى ) ، 265 ، 321 مكرراً ، 323 ، 333 مكرراً أولاً :- 324 مكرراً ، 341 ، 342 ، 354 ، 358 ، 360 ، 361 ( فقرتان أولى وثانية ) ، ، 369 من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون أن  يطلب إلى النيابه العامه أو المحكمه بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم .

 

 ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائيه  ولو كانت مرفوعه بطريق الأدعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة ".

 

ثانيا : طبقا للماده / 260 إجراءات جنائيه :

 

نصت الماده 260 إجراءات جنائيه ، المعدله بالقانون 174 / 1998 على أنه :-

 

" للمدعى بالحقوق المدنيه أن يترك دعواه فى أيه حالى كانت عليها الدعوى ، ويلزم  الدفع المصاريف السابقه على ذلك ، مع عدم الإخلال بحق المتهم فى التعويضات إن كان لها وجه .

 

              ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائيه ، ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الأدعاء المباشر فإنه يجب فى حالتى ترك الدعوى المدنيه واعتبار المدعى بالحقوق المدنيه تاركاً دعواه ، الحكم بترك الدعوى الجنائيه مالم تطلب  النيابه العامه الفصل فيها ،  ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائيه سقوط حق المدعى نفسه فى الإدعاء مدنياً عن ذات الفعل أمام المحكمه الجنائية .

 

كما نصت الماده 261 اجراءات جنائيه على انه :-

 

" يعتبر  تركا للدعوى عدم حضور المدعى ‘ امام المحكمه بغير عذر مقبول  بعد إعلانه لشخصه ، أو عدم إرساله وكيلاً عنه ، وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة .

 

 

 

الرد على عدم جدية التحريات

 

لا يجوز بالعبارات المرسله

 

واستقر قضاء محكمه النقض على أن :-

 

             "  الدفع بعدم جديه التحريات التى إنبنى عليها الإذن بالتفتيش جوهرى  ويتعين على المحكمه أن تضمن حكمها  رداً سائغاً يبرر إطراحه  إذا شاءت الألتفات عنه وأن تقول كلمتها فى التحريات السابقة على إصدار ذلك الإذن فى منطق سائغ واستدلال مقبول  وإلا كان حكمها معيباً باطلاً مادامت قد أقامت قضاءها بالإدانه بالإستناد إلى الأدله التى أسفر عنها تنفيذه ".

 

نقض 4/2/1980 – س 31 – رقم 37 – ص 182 – طعن 1547 لسنه 49 ق

 

نقض 3/4/1978 – س 29 – رقم 66 – ص 350 – طعن 1660 لسنه 47 ق

 

              وإذ خلت مدونات الحكم المطعون فيه من ثمة أسباب تسوغ ما إنتهى أليه الحكم بجديه التحريات التى بنى عليها الإذن محل النعى بالبطلان  ، - فإنه يكون معيباً بما يبطله ويستوجب نقضه ، - خاصة وأن مدونات أسبابه لم تشتمل على ثمة أسباب تحمل ضاءة فى هذا الشأن ، - فإستحال على محكمه النقض مباشرة سلطتها فى بسط رقابتها على الحكم المطعون فيه ، - لتبين مدى صحته من فساده لخلوه من الأسباب الواقعية التى تبرر وتسوغ النتيجة التى إنتهى إليها كما سلف البيان .

 

             وإستقر على ذلك قضاء النقض إذ قضى بأن الدفع ببطلان الإذن الصادر من سلطة التحقيق لعدم جديه التحريات التى صدر بناءاً عليها – جوهرى ، - ويتعين على المحكمه أن تعرض لعناصر التحريات السابقه على صدوره ، - وتقول كلمتها فيها بمنطق سائغ وإستدلال مقبول إن رأت إطراحه وعدم التعويل عليه ، ولا يكفى فى ذلك مجرد العبارات المرسله التى لا يستساغ منها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم وإلا كان باطلاً ، - مادامت المحكمه قد إتخذت من الأدله التى أسفر عنها تنفيذه سنداً للقضاء بالإدانة .

 

نقض 4/12/1977 – س 28 –  رقم 206 – ص 1008 –  طعن 720 لسنه 47 ق

 

نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 84 – ص 408 -  طعن 7077 لسنه 55

 

 

 

 لا محل   لإعتذار بالنقل عن الغير

 

وقد قضى بأنه :-

 

" لا يعفى  القاذف من العقاب لكونه نقل الأخبار التى ذكرها عن غيره من الناس أو من الجرائد ، ويكفى بياناً لإثبات  العلنية أن تذكر محكمه الموضوع فى حكمها أن القذف حصل فى جريده لأن المفهوم بداهة أن الجرائد معدة للبيع والتوزيع ومن شأنها أن يطلع الجمهور عليها " .

 

 حكم 19 / 12 / 1914 – الشرائع – س 2 – ص 114

 

 وقد قضت محكمه النقض بأنه :-

 

             " متى كانت العبارة المنشورة ، كما يكشف عنوانها وألفاظها ، دالة على أن الناشر إنما رمى إلى  إسناد وقائع مهينة  إلى المدعى بالحق المدنى هى أنه يشتغل بالجاسوسية فإن إيراد هذه  العبارة بما إشتملت عليه وقائع تتضمن بذاتها على توافر القصد الجنائى ،  ولا يعفى المتهم أن تكون هذه العبارة منقولة عن جريده أخرى أجنبية فإن الأسناد فى القذف يحقق  ولو كان بصفه تشكيكة متى كان من شأنها أن تلقى فى الأذهان عقيده ولو وقتية أو ظناً أو إحتمالاً ولو وقتيين فى صحة الأمور المدعاه ".

 

نقض 17/1/1961 – س 12 – 15 – 94 – طعن رقم 1028 / 30 ق

 

 كما قضت محكمه النقض بأنه :-                      

 

              " يستوى أن تكون عبارات القذف أو السب التى أذاعها الجانى  منقوبه عن الغير أو من إنشائه هو ، ذلك أن نقل الكتابه التى تتضمن جريمة ونشرها يعتبر فى حكم القانون كالنشر الجديد سواء بسواء ، ولا يقبل من أحد للإفلات لامن المسؤلية الجنائيه أن يتذرع بأن تلك الكتابه إنما نقلت عن صحيفة أخرى – إذ الواجب يقضى على من ينقل كتابه سبق نشرها بأن يتحقق قبل أقدامة على النشر من أن تلك الكتابه لا ينطوى على آيه مخالفه للقانون ".

 

نقض 20/11/1960 – س 11 – 181 – 929 الطعن رقم 1027 / 30 ق

 

أحكام الوكالة

 

حين تعقد لصالح الوكيل

 

             إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة طبقاً لنص الماده 715 / 2 من القانون المدنى المصرى .

 

             وهذه الأحكام كانت مقررة أيضاً فى ظل القانون المدنى السابق كما كانت متبعه فى القانون المدنى الفرنسى  خاصة قاعدة أن الوكاله الصادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى لا يجوز للموكل أنهاؤها أو تقييدها بإرادته المنفردة -  حيث إهتدى أليها القضاء والفقه فى فرنسا ومصر بغير نص فى القانون المدنى الفرنسى أو القانون المصرى السابق -  وقد قررتها الفقرة الثانيه من الماده / 715 من القانون الحالى بالنص التالى الصريح : " غير أنه إذا كانت صادره لصالح أجنبى فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكاله أو يقيدها بدون رضاء من صدرت الوكاله لصالحه "

 

             جاء فى مطول شرح القانون المدنى الفرنسى لبلانيول وربير ورواست ج 11 فقره 1942- ص 845 – 847  أن القاعدة إنهاء الوكاله بإدارة الموكل وحدها قاعده مفسرة لإراده طرفى الوكاله وجرى القضاء بغير نص فى عقد الوكاله أو القانون – على إعتبار الوكاله غير قابله للرجوع فيها من جانب الموكل إذا كانت صادرة  لمصلحه الوكيل أو الغير  الذى وافق على الوكاله وإستخلاص هذه المصلحه متروك للتقدير قضاه الموضوع – والوكاله غير القابله للرجوع فيها تكاد تكون دائماً وكاله متصله إتصالاً لا يقبل التجزئة بعقود أخرى – وعدم قابليه الرجوع من جانب الموكل وحده لا تضمن فقط أحقيه الوكيل فى التعويض عن عزله ، بل تضمن إستمرار وكالته برغم عدول الموكل عنها ورفضه لإستمرارها ولذلك تسرى تصرفات الوكيل التى تتم منه على الموكل برغم حصول ذلك العذل غير الجائزالذى أعلنه

 

 تراجع أحكام النقض الفرنسية المشار اليها فى هامش 3 من ص 847

 

وحكم محكمه النقض المصرية فى 22/1/1953 فى الطعن رقم 227 سنه 20 ق

 

مجموعه القواعد القانونيه التى قررتها محكمه النقض فى خمسه وعشرين عاماً – ج 2 – ص 1237 و 1238 – فقرة 36

 

             وجاء فى كتاب المرحوم كامل مرسى باشا شرح القانون المدنى الجديد العقود المسماه ج 1 فقرة 233 – ص 322 و 323 و 324 -  القاعدة هى أن للموكل حق عزل الوكيل متى أراد إذا كان التوكيل فى مصلحته خاصة – أما إن كان التوكيل فى مصلحه الوكسل أو مصلحه الغير فإنه لا يكون له حق العزل  ( بهذا المعنى المجله  الماده 1521 ومرشد الحيران الماده 970 وما بعدها وجرانولان – نبذه 968 واحكام محكمه الإستئناف المختلطة المشار اليها فى هامش 3 من ص 232 احكام محكمه النقض الفرنسية فى هامش 4 من نفس الصحيفة ) .

 

 وجاء فى المذكره الإيضاحية  لمشروع القانون المدنى فيما يتعلق بالمواد 714 إلى 716 " الوكاله عقد غير لازم بالنسبه للموكل وللوكيل وتعتبر هذه القاعدة من النظام العام لا يجوز الإتفاق على ما يخالفها  على أنه ورد على جواز عزل الوكيل أو تقييد وكالته قيدان :-

 

أ‌-      إذا كانت الوكاله بأجر وعزل الوكيل قبل أنتهاء وكالته فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول .

ب‌-   إذا كانت الوكاله لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى .

 

 

             وجاء فى وسيط المرحوم / السنهورى باشا ج 7 ( نبذه 333 ص 666 و 667 )  إذا كانت الوكاله لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى لا يجوز عزل الوكيل أو تقييد الوكاله دون رضا من صدرت الوكاله لصالحه وعزل الوكيل لا يكون صحيحا  ولاتنتهى  الوكاله بل تبقى وكاله قائمة بالرغم من إعلان عزله وينصرف أثر تصرف للموكل " ( تراجع المراجع والأحكام الوارده فى هوامش هاتين الصحيفتين

 

             ومن قضاء محكمه الأستئناف المختلطة فى ظل  القانون المدنى السابق أن الوكاله  لا تنتهى بوفاه الموكل إذا كانت معقوده لمصلحة الوكيل أو مصلحه أجنبى   حكم 28 ديسمبر 1933  منشور فى البلتان السنه 46 ص 105 لأنها عندئذ لا تتوقف على إراده الموكل وحده ولا تخضع لمشيئته ولا تنتهى بإنتهاء هذه المشيئة .

 

 

 

 

 

" مبحث "

 

فى جريمة أستعمال النفوذ المؤثمه بالماده / 106 مكررا عقوبات

 

ـــــــــــــــــــــــــ

 

1-    بعاقب قانون العقوبات فى المواد 103 ، 103 مكررا ، 104  الموظف العمومى  على ارتشائة لأداء عمل أو الأمتناع عنه أو للأخلال بواجبه إذا كان العمل يدخل فى أعمال وظيفته أو يعتقد هو خطأ أو يزعم أنه من أعمالها .

 

 

 

             وتعاقب  الماده 104 مكرر ( 1 ) الموظف العمومى على ارتشائه حتى ولو كان يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الأمتناع عنه أو الأخلال بواجبات الوظيفة .

 

 

 

             وتعاقب الماده / 105  الموظف العمومى على جريمة خاصة قد تشبه  بالإرتشاء هى جريمة قبول الموظف مكافأه لاحقة على أداء عمال أو أمتناع عنه أو أخلال فيه .

 

 

 

             فهذه المواد تعاقب على الاتجار  بالوظيفه طمعا فى المال او ما يوازيه .

 

 

 

2-    وتعاقب الماده / 105 مكرراً على جريمة خاصه أخرى يرتكبها الموظف العمومى -  ليس فيها مقابل أو مكافأه -  هى قيامه بالعمل أو أمتناعه  عنه أو أخلاله فيه استجابه لرجاء أو توصيه أو وساطة ،  فهى الوظيفة من قبول الرجاء أو التوصيه أو الوساطة

 

 

 

3-     أما الماده / 106 مكررا ( وكانت برقم / 107 عند صدور قانون العقوبات 58 / 1937 والماده / 109 الملغاه التى نقل حكمها الى الماده / 137 فى باب مقاومة الحكام والتعدى عليهم – نصان خاصان بصورتين من صور  الضغط على الموظف العمومى لاخراجه عن الجاده  فى عمله وهما :

 

 

 

(1)                 صوره اتجاه ذوى النفوذ  بما لهم من نفوذ على  موظف عام  وتسخيرة

 

(2)                 صوره الاكراه المادى بالقوة والعنف او التهديد بهم لحمل الموظف  العام على الخروج عن الجاده ، وهذه الجريمة قد نقلها المشرع كما قلنا من الماده / 109 فى باب الرشوة إلى الماده / 137 مكرراً فى باب مقاومة الحكام والتعدى عليهم .

 

4-    والمشرع قد واجه فى المواد آنفه الذكر خروج الموظف عن الجاده فى عمله :-

 

(1)                 بتأثير  الطمع

 

(2)                 أو تأثير  الصلات الاجتماعيه

 

(3)                 أو بتأثير  الصلات الاجتماعيه

 

(4)                 أو بتأثير  الأذعان لذوى النفوذ

 

(5)                 بتأثير الاكراه المادى .د

 

 

 

5- فعباره " لأستعمال نفوذ حقيقى أو مزعوم " الوارده فى الماده 106 مكررا بينها وبين عباره  " أستعمال القوه أو العنف أو التهديد بها "   الوارده فى المادة 109 الملغاه  ( وهى الماده / 137 مكرر الحاليه ) بينهما قرابه تتمثل فى أنهما تحميان  الوظيفة من الضغط  على اراده الموظف – أو وجود الموظف فى موقف رضوخ –  لا فى موقف  تفضل وسخاء ومجامله بسلطانه الوظيفى كما فى حالة الرجاء والتوصية والوساطة .

 

 

 

6-    فالنفوذ المعاقب على أستعماله بالماده / 106 مكررا شىء  بطبيعته يختلف عن الرجاء والتوصيه والوساطه المشار اليها  فى الماده / 105 مكرراً -  اذ النفوذ عبارة عن شوكة أو تسلط أو سيطرة تباشر ضغطا على اراده الموظف العام  لغرض غير مشروع ( يراجع وسيط  الدكتور السنهورى ج 1 طبعه ثانيه – 1964 دار النهضة العربية رقم 197 ص 373 و 374 ، 2375 و 376وهوامشها – وانسون قانون العقد طبعه 19 ص 197 وما بعدها ) .

 

 

 

             ولا تناقض فى قول الماده / 106 مكرر "  لأستعمال نفوذ للحصول من أيه سلطة على مزيه " اذ ليس المقصود  أن يكون للجانى شوكه أو سيطرة  على السلطة العامه ذاتها أنما المقصود ان يكون له شوكة او تسلط على هذه أو ذاك من  الموظفين الذين لهم دخل فى المزيه المراد الحصول عليها – نتيجة أن ظروف جعلته يقف من الجانى  موقف رضوخ يرجو رضاه ويخشى أذاه ..  فصاحب النفوذ يمارس ابتزاز مزدوجاً فهو يستغل حاجه مشترى لنفوذ لقضاء حاجته – ويستغل خضوع الموظف لشوكته وسطوته وعدم قدرته على رفض  ما يطلبه منه .

 

7-    وهذا المعنى جدا من استقراء تاريخ هذه الجريمة  فى فرنسا ومصر ( يراجع د. عبد المهيمن بكر – القسم الخاص – ط – 1977 – رقم 126 – ص 338 وما بعدها – وكتابه الجرائم المضرة بالمصلحة العامه – ط 1970 – ص 286 – 291 ) فقد لفتت حوادث النصف الثانى من القرن الماضى نظر المشرع الفرنسى الى اتجار بعض ذود الصفه النيابه العامه من شيوخ  ونواب بصفتهم فى قضاء الاعمال والأشغال والمصالح لدى الحكومه والهيئات العامه فأضيفت للماده / 177 من قانون العقوبات الفرنسى الخاص  بجريمة الرشوة فقرة تعاقب ذوى الصفه النيابه العامه – بعقوبه الرشوة إذا استغلوا نفوذ صفتهم النيابه فى قضاء المصالح والأشغال بمقابل ، ثم أثبتت الحوادث خاصه قبيل الحرب العالمية الثانيه أن الأتجار فى النفوذ الاجرامى ليس مقصوراً على أصحاب  الصفه النيابه العامه – بل يتهافت عليه رجال ونساء ليس لهم علاقه رسمية بالسلطات العامة الأمر الذى دعا المشرع الفرنسى الى جعل الاتجار بالنفوذ جريمة مستقله عن جريمة الرشوة تقع من أى انسان يتجر بفوذ يكون له فعلا او بنفوذ يزعم أنه له – على الموظفين – فى قضاء المصالح والأعمال والأشغال ( الماده / 178 من قانون العقوبات الفرنسى ) .

 

             وقد حذا المشرع المصرى المشرع الفرنسى تماما – فى هاتين الخطوتين ، فضمت الى مواد الرشوة الماده / 92 مكررا بالمرسوم بقانون رقم / 17 فى سنه 1929 بما يطابق الفقرة الخاصة بنوى الصفه النيابه فى المواد / 177 من قانون العقوبات الفرنسى ، وأضيفت مادة تطابق  178 من قانون العقوبات الفرنسى ، وهذه الماده هى الماده / 107 فى  قانون العقوبات 58/1937 ثم نقل المشرع نصها معدلا بالقانون 69/1953 الى 106 مكررا عقوبات الحاليه .

 

 

 

8-    فالنفوذ حقيقيا او مزعوما ، وأساءه استعمال النفوذ حقيقياً أو مزعوماً -  اصطلاحان يتعين ان يكون معناهما حاضرا فى ذهن القاضى عند مؤاخذه  متهم بالماده / 106 مكرراً عقوبات – ومعناهما هو وجود  الشوكة والتسلط  حقيقية أو زعماً يستدعى الاجابه الواضحة القاطعة على الأسئله الأتيه :-

 

·      ما الذى ادعاه المتهم لنفسه  لتبرير تدخله ؟

 

·      وما الذى ادعاه لنفسه من امكانات التأثير على الموظف المحدد المعنى الذى بيده قضاء المصلحه كليا أو جزئياً ؟

 

·      وهل ما ادعاه المتهم لنفسه من ذلك يتحقق به لو صح ادعاؤه وفقا لسير الأمور المعتاد  وجود الشوكة أو التسلط التى يعينها المشرع فى الماده / 106 مكرراً ؟

 

 

 

             ذلك لأن أستعمال النفوذ  غير المشروع لا يعاقب عليه بالماده / 106 مكرراً  ألا إذا كان نفوذا يباشر أو يدعى مباشرته على الموظف العام المقصود أو من فى حكمه ، وإلا إذا كان فيما لو صح وجوده – مما يرضخ له هذا الموظف العام أو هذا الذى فى حكمه – حسب سير الأمور المعتادة ".

 

 

 

             وعبارة استعمال نفوذ حقيقى أو مزعوم " الوارده فى المادة المذكورة – ليس معناها أن الجريمة المشار اليها فى الماده – تتحقق بمجرد الزعم أى زعم  بل يجب ان يكون زعم الفوذ قد حصل فى ظروف تجعله زعماً قابلا للتصديق حسب سير الأمور المألوف أى من شأنه أن يصدق عادة – فالنفوذ المدعى فيه التأثير عن بعد الذى يدعية  الساحر والمنجم – وكذا النفوذ الذى يدعية مدعيه لنفسه على الموظف ويكذبه فيه ظاهر الحال  الواضح لا يدخل فى نطاق الماده المذكورة -  حتى لو أنطبقت عليه بالماده / 336 عقوبات المتعلقه بالنصب ، لان المصلحه التى تحميها الماده / 106 مكررا   هى نزاهه اعمال السلطة العامه  بينما التى تحميها الماده / 336 هى حمايه أموال الأفراد من الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعه .

 

 

 

9-    كذلك يتعين لانطباق الماده / 106 مكرراً وجود المزيه المراد الحصول عليها  فى عالم الواقع -  لأن تحقيق هذه المزيه هو الألتزام الذى يلتزم به المتجر فى النفوذ للعميل الذى يدفع المقابل فإن كانت تلك المزيه  لا وجود لها اصلاً او غير قابله للوجود او أنعدمت كليه قبل الاتفاق على استعمال النفوذ -  فلا تنطبق الماده / 106 مكرراً لأن المشرع لم يكتف فيما يتعلق بالمزيه  بأن تكون مزيه  مزعومة الوجود أو متوهمه الوجود وأنما شرط ان تكون مزيه من سلطة عامه والسلطه العامه لا تزعم كذبا اعطاء مزايا لا وجود لها او غير قابله للوجود .

 

10-      ولكى لا يوجد نفوذ ، لابد  أن يكون لشخص من مركزه الأجتماعى والوظيفى أو من صلاته وزن يجعل لتدخله ثقلاً فى الضغط  على العاملين فى أجهزة الدولة ‘ تنفيذ مشيئته  ( أ . د محمد زكى أبو عامر – القسم الخاص – ط – 1987 ص 151 )  ، - وفى هذا المعنى المتواتر يقول الأستاذ الدكتور العميد  /  محمود نجيب حسنى ( القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة – ط 1972 نبذه / 113 ، ص 110 / 111 وما بعدها وأيضاً كتابه فى القسم الخاص – ط 1986 – رقم 105 ، 108 ص 76 ، 77 ) – أن " عله هذا التجريم أن الفعل يتضمن اساءه الى الثقه فى الوظيفة العامه ،  فالجانى  يوحى  الى  صاحب الحاجه أن السلطات العامه لا تتصرف وفقا للقانون وبروح من الحيده والموضوعيه ، وإنما تنصرف  تحت سطوة ماله من نفوذ عليها " ...

 

أو سلطة رئاسية على المختص " ( ايضاً د. عبد المهيمن بكر – الجرائم المضرة بالمصلحه العامه طـ 1970 – ص 386 ، 391 .

 

 

 

        فالنفوذ حقيقياً كان أم مزعوماً ،  هو السلطة والشوكة والسيطرة والقوه التى  يرضخ لها الموظف ، وهو غير الصلات والرجوات والمحبات والخواطر والصداقات .. فالقانون لا يعاقب فى حالة الرجاء والتوصيه والوساطة – ألا الموظف الذى يقبلها ،  بينما  حالة "  النفوذ "  المقصود فى الماده 106 مكرراً هى صورة عكسية  مضاده  لصورة الرجاء وقوامها  الضغط والتسخير بما لصاحب النفوذ أو زاعمه من  شوكه أو تسلط أو سيطرة أو سلطة  على الموظف المقصود تسمح له بالضغط  عليه  وتسخيره رضوخاً لنفوذه وشوكته وسطوته وليس استجابه لرجائه او تلبية لمحبته وخاطره .

 

 

 

        لذلك فمن غير المقبول عقلاً أن يكون للمرؤوس نفوذاً أو شوكة أو سطوة على رئيسية  ولا أن يكون للابن نفوذ او شوكه أو سلطه أو سطوه على أبيه .. ولا أن يكون للصغير نفوذ على الكبير ، والزعم بوجود مثل هذا النفوذ أو الشوكه أو السلطة أو السطوة زعم غير متصور ومستح    ةى يل القبول أو التصديق ، - ولا تقع به جريمة الماده / 106 مكرراً عقوبات .-

 

الجهل والخطأ

 

ــــــــــــــــ

 

 

 

        الجريمة العمدية يلزم  لتحقيقها قيام القصد الجنائى .. وقوامه العلم واراده مخالفه القانون .. وينحسر هذا القصد الجنائى  بالجهل أو الغلط فى الواقع وفى التكييف القانونى ..  فالجريمة لا تكتمل اركانها الا إذا اكتسبت الوقائع التى تقوم عليها تكييفاً قانونياً معيناً ، وهذا التكييف هو ثمرة تطبيق قاعده قانونيه غير قانون العقوبات ، - فإذا جهل الشخص أو أخطأ هذه القواعد فإنه يكون قد جهل هذا التكييف ،  وتكون الواقعه فى حدود علمه مجرده من الدلائل القانونيه التى تجعلها صالحه لتقوم عليها الجريمة وفى هذه الظروف يعتقد الجانى انه اتى فعلاً مشروعاً أو لم يصدر عنه فعل او امتناع غير مشروع ويعد القصد الجنائى منتفياً لديه

 

(  د . محمود نجيب حسنى – القسم العام – ط 1982 – نبذه / 654 ص 571 وما بعدها  ، نبذه / 662 ص 579 وما بعدها ) .

 

 

 

وقد قضت محكمه النقض بأنه :-

 

·      الأعتقاد فى تفسير خاطىء  للقوانين المتعلقه ، بإعانه غلاء المعيشة  ينفى القصد الجنائى اللازم لتوافر جريمة  عدم الوفاء بهذه الاعانه " .

 

نقض 5/6/67 – س 18 – 149 – 744

 

 

 

·      جهل المالك بتكييف  التعديل الذى يجرى فى البناء  وهل يرقى قانونا ام لا يرقى الى انشاء مبنى جديد فى مبنى قديم لا يخضع لقيود قانون الايجارات  هو جهل مركب من جهل بالقانون والقوائع يعد فى جملته جهلاً بالواقع ينفى القصد الجنائى " .

 

نقض 1/2/1966 – س 17 – 15 – 86

 

 

 

·      جهل رب العمل بالطبيعة القانونيه  لقرار الفصل ومدى الزام قرار اللجنه الثلاثية بأعاده العامل المفصول وآثارة  ينفى توافر القصد الجنائى لديه ".

 

نقض 28/3/66 – س 17 – 75 – 378

 

نقض 15/3/60 – س 11 – 53 – 270

 

 

 

·      " الغلط فى قاعدة مقرره فى القانون المدنى ينفى القصد الجنائى "

 

نقض 5/6/1967 – س 18 – 149 – 744 سالف الذكر

 

نقض 21/1/1973 – س 24 – 18 – 78

 

 

 

·      الجهل بقواعد القانون الادارى يجعل الفعل  غير مؤثم ولا يطالب المتهم بإن يناقش هذه المسائل مناقشه فقهية ".

 

 

 

نقض 25/12/1956 – س 7 – 365 – 1331

 

 

 

·      الغلط قاعده قانون الاحوال الشخصيه  تحريم الجمع بين المحارم ( المرأه وخالتها )  ينفى القصد الجنائى فى جريمة التزوير ".

 

نقض 2/11/1959 – س 10 – 180 – 844

 

نقض 10/5/1943 – مجموعه القواعد القانونيه – محمود عمر – ج 6 – 181 – 247

 

 

 

الإعلان

 

شرطه – أن يكون لشخص المتهم

 

أو على محل أقامته

 

 

 

             نصت الماده 234 أ . ج على أنه :-  تعلن ورقه التكليف بالحضور لشخص المعلن اليه أو فى محل إقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنيه والتجارية .

 

 

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

 

             من المقرر إن إعلان المعارض للحضور بجلسه المعارضه  يجب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته ، ولا يغنى عن إعلان المعارض بالجلسه المحدده لنظر المعارضه علم وكيله بها طالما أن الأصيل لم يكن حاضراً وقت التقرير بالمعارضة "

 

نقض 23/3/1983 – س 34 – 82 – 403

 

 

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

 

             " من المقرر أنه إذا  بدا للمحكمه بعد حجز الدعوى للحكم أن تعيدها للمرافعه  استئنافاً للسير فيها  تحتم دعوة الخصوم للإتصال بالدعوى ، ولا تتم هذه الدعوة إلا بأعلانهم على الوجه المنصوص عليه فى القانون وثبوت حضورهم وقت النطق بالقرار .  ولما كان إعلان المعارض بالحضور بجلسه المعارضة يجب ان يكون لشخصه أو فى محل إقامته ولا يصح أن ينبنى على إعلان للنيابه العامه الحكم فى معارضته ، وكان الثابت أن الطاعن أعلن للنيابه العامه بالجلسه التى حددت الإستئناف  السير فى معارضه بعد إعادتها للمرافعه  فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى فى موضوع المعارضه  برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه يكون باطلاً " .

 

نقض 20/4/1973 – س 24 – 96 – 468

 

 وقضت محكمه النقض بأنه :

 

             إذا  تخلف   المعارض عن الحضور فى الجلسه المحددة لنظر المعارضه  وتأجلت الدعوى بجلسه أخرى فإنه يجب إعلانه لشخصه أو فى محل  إقامته بالحضور بالجلسه التى أجل اليها نظر المعارضه وإلا كان الحكم الصادر فيها معيباً باطلاً ".

 

نقض 6/12/1971 – س 22 – 174 – 717

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

 

             " تأجيل نظر المعارضه – فى غياب المعارض – بناء على طلب المحامى  يوجب إعلان   المعارض إعلاناً قانونا  لشخصه  أو  فى محل أقامته ".

 

نقض 25/6/1980 – س 31 – 156 – 810

 

 كما قضت بأنه :-

 

             " إعلان المعارض بواسطة قلم الكتاب وقت التقرير بالمعارضه بالجلسه التى حددت لنظر  معارضته ينتهى أثره بعدم حضورة تلك الجلسه وعدم صدور الحكم فيها فى غيبته  ، ومن ثم لا يصح من بعد الحكم  فى معارضته بناء على إعلانه إلى جهة الإدارة لجلسه تاليه " .

 

نقض 24/5/1966 – س 17 – 129 – 702

 

كما قضت محكمه النقض بأنه :

 

             " يجب ان يكون إعلان المحكوم عليه بالجلسه التى تحدد لنظر المعارضه المرفوعه  منه لشخصة أو فى محله – وإذن فالحكم الصادر بإعتبار المعارضه كأنها لم تكن بناء على إعلان المعارض فى مواجهة النيابه العموميه يكون باطلاً لإبتنائه ‘ على إعلان باطل "

 

نقض 12/5/1947 – مج القواعد القانونيه عمر – ج 7 – 365 - 345

 

كما قضت محكمه النقض بأنه :

 

             " لا يجوز الحكم بإعتبار المعارضه لم تكن إلا عند تخلف المعارض عن الحضور فى أول جلسه تحدد للفصل فى معارضته . أما إذا حضر هذه الجلسه فإنه يكون متعيناً على المحكمه أن تنظر فى موضوع الدعوى وتحكم فيه ولو كان قد تخلف عن الحضور بعد ذلك ،  ذلك أن الماده 410 / 2  أ . ج إذ رتبت الحكم بإعتبار المعارضه كأن لم تكن إذا يحضر المعارض فى الجلسه الأولى المحدده لنظر الدعوى فإنها إرادت بذلك ترتيب جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من ان يعاد نظر قضيته بواسطة المحكمه التى أدلته غيابياً  بعكس المعارض الذى يحضر الجلسه الأولى ثم يخفف بعد ذلك فإن فكرة الجزاء  لا تلتقى معه بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذى لم يحضر مطلقاً ".

 

نقض 2/2/1983 – س 34 – 35 – 197

 

نقض 5/2/1979 – س 20 – 43 – 219

 

نقض 29/10/1972 – س 23 – 245 – 1091

 

نقض 29/12/1969 – س 20- 312 – 1508

 

نقض 9/1/1967 – س 18 – 8 – 60

 

 كما قضت محكمه النقض بأنه :-

 

             " يبطل الحكم الصادر بإعتبار المعارضه كأن لم تكن إذا كان قد صدر فى غير الجلسه المحددة الدعوى ، مادام أن المتهم لم يعلن بالجلسه الجديده .

 

نقض 29/12/1969 – س 20 – 304 – 1477

 

 

 

 الألتفات عن دفاع المتهم جمله

 

ــــــــــــــــــــ

 

حدود حق محكمه الموضوع فى إطراح دفاع المتهم

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

             فإذا كانت المحكمه قد حجبت نفسها عن الإلمام بعناصر دفاع المتهم الجوهرية  ولم تدخلها فى تقديرها عند وزنها وإقتصرت فى تقديرها على جزء منها فحسب ، فإنها تكون قد بترت الأدله المطروحة عليها وقامت بمسخها فأدى ذلك إلى عدم إلمامها  إلماماً  صحيحا بحقيقه الأساس الذى قامت عليه تلك الأدله مع أنها  لو تبينه على واقعه لكان من المحتمل أن يتغير وجه رأيها فى الدعوى ولهذا  كان حكمها معيبا بالقصور  أدى به إلى فساد فى الإستدلال فضلا عن الإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه .

 

نقض 25/11/1974 – س 25 – رقم 165 – ص 765 – طعن 891 لسنه 44 ق

 

قضت محكمه النقض بأنه :-

 

             " لئن كان الأصل أن المحكمه  لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفه – إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها  على وجه يفصح أنها فطنت إليها  ووازنت بينها – أما وقد التفتت كليه عن الغرض لدفاع الطاعن واسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف أنها اطلعت  عليه واقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصراً ".

 

نقض 10/10/1985 – س 36 –رقم 149 – ص 840 – طعن 1725 سنه 55 ق

 

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

 

             " ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعه المتهم فى مناحى دفاعه  المختلفه للرد على كل شبهه يثيرها على استقلال – إلا أنه  يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت اليها ووازنت عن بصر وبصيرة ، وأنها إذا التفتت عن دفاع المتهم كلية وأسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن إنها أطلعت  عليه وأقسطته حقه فان حكمها يكون قاصراً ".

 

 

 

جرمة الشيك جريمة إعطاء

 

"الاعطاء "هو قوم جريمة الشيك

 

ولا قيام لجريمة الشيك بغير" إعطاء"

 

ينطلق به الشيك إنطلاقاً حراً فى التداول

 

 

 

        جريمة الشيك ، جريمة قوامها الإعطاء  الإدارى الحر وليس مجرد " الإنشاء  " أو " التحرير " أو " الإصدار " أو " التوقيع " أو " المناولة " ، وإنما لابد من الإعطاء  بمفهومه الإصطلاحى فى " القانون " والإعطاء يختلف كل الأختلاف عن  " الإنشاء " أو " التحرير " أو " الإصدار " أو " التوقيع " أو " المناولة " .... ولا محل للخلط بينهما ، فإنشاء أو تحرير أو توقيع أو مناولة الشيك لا يطلق الشيك فى التداول ، ولا تقوم به جريمة ، حتى وأن كان الشيك محل الإنشاء بلا رصيد ، لأن القانون لا يعاقب على مجرد ، إنشاء " أو " تحرير " الشيك بدون رصيد ، وإنما يعاقب على " إعطائه " .. أى بإطلاقه فى التداول عن طريق تسليمه للمستفيد تسليماً حرا غير مقيد ولذلك تسمى الجريمة فى المصطلح الفقهى والقضائى ، وبإجماع بجريمة " إعطاء شيك " وبذلك " التعبير " جرى نص الماده 336 عقوبات الذى يقول على كل من أعطى بسوء نيه شيكاً ".

 

 

 

        فالإعطاء هو الركن المادى لجريمة الشيك لا قيام لها بدونه وهو لا يتحقق بمجرد كتابه أو تحرير أو إنشاء الشيك ، بل لابد لتحقيقه ، من إطلاق الشيك – بعد إنشائه – فى التداول ، ولا يكون ذلك إلا بتسليمة للمستفيد تسليماً حراً غير مقيد .

 

 

 

        فالمادة / 337 عقوبات تنص على إنه :- " يحكم بهذه العقوبات على كل من أعطى بسوء نيه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ...... " وأحكام محكمه النقض متواتره على ان جريمة الشيك قوامها الإعطاء – وهو غير التسليم أو المناوله – والإعطاء لا يتحقق إلا بإطلاق الشيك فى التداول بتسليمه للمستفيد تسليماً مطلقاً غير مقيد بأى قيد ولا شرط ، بإن يكون التسليم وكما قالت محكمه النقض مراراً – بنيه التخلى نهائياً عن حيازة الشيك وطرحه فى التداول ،-والتسليم غير مجرد المناوله ، فلا يعد إعطاء مجرد مناوله الشيك إلى وكيل أو أمين ، لأن الساحب لا يكون عندئذ قد تخلى نهائياً عن الشيك ، ( د . محمود محمود مصطفى – القسم الخاص – ط 8 – 1984 – رقم 485 – ص 573 ) ، ذلك أنه يشترط فى " الإعطاء " أن يكون تسليماً بنيه التخلى نهائياً عن حيازة الشيك كامله وإطلاقه فى التداول ، - فإذا جرى التسليم على سبيل الواقعه أو الأمانه فإن ركن الإعطاء لا يتحقق ولا تقوم الجريمه ،

 

وفى قضاء محكمه النقض :-

 

1-    " الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد ، إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته ، بحيث تتصرف فى إراده الساحب إلى التخلى عن حيازة الشيك ، فإذا إلتفت الإدارة لسرقة الشيك من الساحب ( أو لتبديده على ما سيجىء ) أو فقده له أو تزويره عليه ، إنهار الركن المادى للجريمة وهو فعل الإعطاء

 

نقض 1/3/71 – س 22 – رقم 44 – ص 183

 

2-   وللهيئه العامه للمواد الجزئية ، لمحكمه النقض ( الدوائر مجتمعه ) حكم مشهور صدر فى 1/1/63 س 14 رقم 1 ص 1 ) ، قررت فيه جمله مبادىء بالنسبه للشيكات :-

 

" أولهما " : أن أستعمال الحق المقرر بالقانون ، وهو كل حق يحميه القانون أينما كان موضعه من القوانين المعمول بها  ، إنما يعد من أسباب الإباحة ودون حاجه إلى دعوى لحمايته .

 

وثانيها :- ................

 

وثالثها :- أن سرقة الشيك والحصول عليه بطريق التهديد ، يدخلان فى حكم الضياع الذى به تتخلف الإراده وركن الإعطاء بالنتيجه وهو الركن المحورى فى جرائم الشيك ،

 

ورابعها :- أن تبديد الشيك ، والحصول عليه بطريق النصب ، من حالات أسباب الأباحة .

 

وخامسها : أن القياس فى أسباب الإباحة أمر يقره القانون بغير خلاف .

 

وسادسها : أن مخالفة أى من القواعد المتقدمة ، خطأ يستوجب النقض والإحالة ، وما أوردة هذا الحكم الضافى ، بالنسبه لسرقة أو تبديد الشيك متواتر فى الفقه ومتواتر فى قضاء محكمه النقض .

 

4-أذا إنتفت " إرادة الإعطاء " بسرقة الشيك من الساحب ( ومثلها التبديد  ) أو فقده له أو تزويرة – أنها الركن المادى للجريمة وهو فعل الإعطاء .

 

" الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد ، إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلى عن حيازة الشيك ، فإذا إنتفت الإرادة لسرقة الشيك من الساحب . ( ومثلها التبديد ) أو فقده له أو تزويره عليه ، إنهار الركن المادى للجريمة وهو فعل الإعطاء ".

 

نقض 1/3/71 س 22 رقم 44 ص 183

 

5-    بمفهوم المخالفه " متى كانت المحكمه قد أستظهرت أن تسليم الشيك لم يكن على وجه الوديعة وإنما كان لوكيل المستفيد وأنه تم على وجه تخلى فيه الساحب نهائياً عما سلمه لهذا الوكيل ، فإن الركن المادى للجريمة يكون قد تحقق ( ومفهوم المخالفه من ذلك أنه إن ثبت أن التسليم لم يكن نهائياً ، وإنما كان على سبيل الوديعه فلا إعطاء ولا ركن مادى ، ولا جريمة )

 

نقض 27/5/1958/ - س 9 – رقم 149 – ص 582

 

6-    " من المسلم به أنه يدخل فى حكم الضياع السرقة  ، والحصول على الورقة بطريق التهديد ، وحالتى تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب ".

 

نقض 13/12/70 س 21 رقم 291  ص 1203

 

بمفهوم المخالفه نقض 27/5/1958 – س 9 – 149 – 582

 

7-  من المسلم به ان يدخل فى حكم الضياع السرقة  والحصول على الورقة بطريق التهديد وحالتى تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النص – وكذا تزويره ، - فإنتفاء أراده التخلى النهائى عن الشيك لسرقته أو فقده أو تزويره أو تبديده ينهار الركن المادى للجريمة وهو فعل الإعطاء .

 

نقض 21/ 3 / 77 س 28 – رقم 81 ص 378

 

نقض 2/3/1975 – س 26 – 43 – 197

 

نقض 3/1/1994 – س 45 – 3 – 50 – الطعن 21223 / 59 ق

 

نقض 9/3/1994 – الطعن 16415 / 61 ق

 

نقض 1/2/1994 – الطعن 7242 / 61 ق

 

( يراجع فى الحكمين الأخيرين " المستحدث " من المبادىء التى قررتها الدوائر الجنائية لمحكمه النقض عن العام القضائى 93/ 94 أعداد المكتب الفنى لمحكمه النقض ص 169 – 172 )

 

 

 

القاعدة اذن ، أ ن" الاعطاء " هو قوام جريمى اعطاء شيك ، وركنها المادى الذى لا قيام لها بدونه ، وهو لا يحقق بجرد كتابة أو تحرير أو انشاء او اصدار أو توقيع أو مناولة الشيك ، بل لابد لتحققة من اطلاقا حرا غير مقيد فى التداول ، و لا يكون ذلك الا بتسليمه أ ى باعطائه نهائيا للمستفيد ، بأن يتخلى الساحب تخليا نهائيا و اراديا عن حياز ة الشيك ، و يطلقة اطلاقا حرا غير مقيد فى التداول ،.... و أنه اذا كان " الاعطاء أو التخلى " عملا ار اديا ، لابد أن يصدر عن ارادة حرة ، فان انتفاء هذه الارادة حرة بسبب فقد الشيك أو ضياعه أو تبيديد أو لغير ذلك ، يؤدى الى انتفاء الاعطاء ، و ينهار بالتالى الركن المادى للجريمة وهو فعل الاعطاء و تنتقى من ثم المسئوليه

 

* يقول الاستاذ العميد الدكتور محمود نجيب حسنى ، فى كتابه القسم الخاص (ط 1986 ) ص 1077 / 1077 ، يقول ما نصه :- " يقول "  الاعطاء"  على عنصرين مادى ، هو المناولة المادية و عنصر معنوى ، هو ارادة التخلى عن الحيازة لدى الساحب و ارادة ا كتسابها لدى المستفيد .

 

" فاذا لم تكن ثمه مناولة مادية ، اذ اقتصر الساحب على تحرير الشيك الذى لا يقابله رصيد و التوقيع عليه و لكنه احتفظ به فى حيازته فهو لا يرتكب جريمة اعطاء الشيك بدون رصيد . بل انه لا يرتكب الجريمى اذا عرض هذا الشيك على المستفيد دون أن يناوله  له . و اذا أرسل الساحب الشيك بالبريد الى المستفيد فهو لا يركب الجريمة طالما لم يتسلم المستفيد الشيك ، فاذا تسلمه اعتبر و قت التسلم هو لحظة الارتكاب الجريمة ، و اذا ناول الساحب الشيك الذى لا يقابله رصيد الى مودع لديه فهو لايرتكب بذلك الجريمة ، فالمودع لديه يجوز الشيك لحساب الساحب فهو بذلك لم يخرج من حيازته ( الدكتور رؤؤف عبيد ص 514 ، الكتور عمر السعيد رمضان رقم 515 ص 613 الدكتورة فوزية عبد الستار رقم 986 ص 896 ) و اذ ناول الساحب الشيك الى و كيل عنه كى يسلمه فيها بعدالى المستفيد فلا يرتكب بذلك فعل الاعطاء ، اذ لم يخرج الشيك من حيازته ، فحيازة و كيله هى امتداد لحيازته و انما يرتكب الاعطاء حين يسلم الوكيل الشيك الى المستفيد . و اذا انتقى العنصر المعنوى للتسليم فلا يركب فعل الاعطاء و يفترض ذلك أ ن خروج الشيك من سيطرة الساحب لم يكن اراديا فاذا حرر الساحب الشيك الذى لا يقابله رصيد وو قع عليه ثم احتفظ به و لكنه سرق منه أو فقد ، ثم دفع به سارقه أو ملتقطه الى التداول فلا يرتكب بذلك فعل الاعطاء و لو ثبت أن مرجع السرقة أو الفقد الى اهماله ذلك أن الاهمال لا يخلق ارادة الخلى عن الحيازة ، بل انه يؤكد انتفاء هذه الارادة ، و بالاضافة الى ذلك ، فالجريمة عمدية و من ثم لا يكفى الاهمال لقيامها  .

 

نقض أول مارس سنة 1971 مجموعة أحكام محكمة النقض س 22 رقم 44  ص 183 ) .

 

يقول الاستاذ العميد الدكتور محمود مصطفى ، فى كتابه القسم الخاص ( ط 1984 ) رقم 485 – ص 573 :-

 

" الافعال السابق على الاعطاء " مثل تحرير السيك و توقيعه لا تعد اعطاع - ، - ولا يعد اعطاء مناله الشيك لوكيل ، لان الساحب لا يكون عند ئذ قد تخلى نهائيا عن الشيك "

 

" الاعطاء " هو اذن قوام جريمة الشيك ، وبانتقاء " الاعطاء " الارادى الحر ينتفى الركن المادى و تنتفى الجريمة .

 

 

 

وإثبات ركن الإعطاء  لا يحتاج إلى دعوى لتقرره ، - وبذلك قضت محكمه النقض فى حكمها الصادر من الهيئه العامه للدوائر المجتمعه السابق بيانه والصادر بجلسه 1/1/1963 ( س 14 – رقم / 1 ص 1  ) وفيه قالت محكمه النقض :- " إستعمال الحق المقرر من أسباب الإباحه " إذا ما أرتكب بنيه سليمة . وفى غير حاجه إلى دعوى لحمايته ".

 

 

 

وحكم البراءه الصادر فى دعوى خيانه الأمانه عن الشيك موضوع الدعوى الماثله ، -   لا يقيد المحكمه هنا على ما سلف  بيانه فى مستهل هذه الكلمة ، -  ولها مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها على ما تراه حتى وإن تناقضت ذلك الحكم .

 

 

 

             كما أن  البراءه ‘ من خيانه الأمانه لا تستوجب بالضروره قيام  ركن الإعطاء ، -  فقد ينتفى ركن الإعطاء رغم البراءه من خيانه الأمانه لسبب أو لآخر .

 

 

 

 

 

المرجــــــــــــع الموحـــــــــــد

 

** لعدم جدية التحريات **

 

وقد جرى قضاء محكمة النقض ، أنه يشترط نصحة الإذن الصادر بعمل من أعمال التحقيق، أن يسبقة تحريات جدية سابقة على الإذن لا لاحقة عليه ، وإلا كان الإذن باطلاً

 

        وتواتر قضاء محكمه النقض على أن العبرة  فى الإجراء هو  بمقدماته لا بنتائجة ، - وأنه لا يجوز الإستدلال بالعمل اللاحق  ولا بالضبط  اللاحق للقول بجديه التحريات  ذلك أنه إذا لم ترصد التحريات الواقع السابق الواجب رصده ،  فإن ذلك يؤكد عدم جديتها ومن ثم بطلان أى إذن يصدر بناء عليها ..

 

نقض 18/3/1968 – س 19 – 62 – 334

 

نقض 11/11/1978 – س 38 – 173 – 943

 

نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 - 350

 

        وقضت محكمه النقض – مثلاً – بتأييد حكم محكمه الموضوع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات لخلوها من بيان محل إقامة  المتهم وعمله الذى يمارسة مع أنه تاجر أخشاب ويباشر نشاطه فى محل مرخص به وله بطاقة ضريبية ، ( نقض 3/4/1978 – س 29 – 66- 350 ) ، وقضت بصحة ما ذهب إليه محكمة الموضوع التى أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته منان الضابط الذى إستصدرة لو كان قد جد فى تحرية عن المتهم لعرف حقيقة إسمة ، كما قضت بذلكأيضاً على سند أن الضابط لو كان قد جد فى تحرية لتوصل إلى عنوان المتهم وسكنه ، أما وقد جهلهوخلا محضرة من الإشاره إلى عمله وتحديد سنه لقصوره فى التحرى مما يبطل الأمر الذى إستصدرة ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذة . نقض 4/12/1977 – س 28 – 206 – 1008

 

أيضاً :-

 

نقض 9/4/1985 – س 36 – 95 – 555

 

نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 – 350

 

نقض 6/11/1977- س 28 – 190 – 914 – طعن 640 / 47 ق

 

نقض 26/11/1978 – س 29 – 170 – 830 – طعن 639/48 ق

 

نقض 4/12/77 – س 28 – 206 – 1008

 

نقض 3/4/78 – س 29 – 66 – 350

 

نقض 26/11/78 – 29 – 170 – 830

 

نقض 6/11/1977 – س 28 – 190 – 214

 

نقض 18/3/1968 – س 19-61- 331

 

وإستقر قضاء النقض على أن :-

 

        " الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش  لعدم جديه التحريات  التى بنى عليها  جوهرى  ويتعين على المحكمه أن تعرض لهذا الدفع وتقول كلمتها فيه  بأسباب سائغه ولا يصلح لإطراحه العبارة القاصرة التى لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن إذ لم تبد المحكمه رأيها فى عناصر التحريات السابقه على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها فى كفايتها لتسويغ إصداره من سلطه التحقيق   مع إنها أقامت قضاءها بالإدانه على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن ومن ثم يكون الحكم معيباً بالقصور والفساد فى الإستدلال بما يستوجب نقضه ".

 

نقض 4/2/1980 – س 31 – 37 – 182

 

نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 – 350 – طعن 1660 لسنه 47 ق 

 

وبطلان الإذن الصادر بالضبط أو التفتيش أو التسجيل أو بأى عمل من أعمال التحقيق ، يبطل بالتالى كافة الأدلة المترتبة على تنفيذ ذلك الإذن مادامت وثيقة الصله به ما كانت لتوجد لولاه .

 

نقض 4/12/77 – س 28 – 206 – 1008

 

نقض 3/4/78 – س 29 – 66 – 350

 

نقض 26/11/1977 – س 28 – 190-914

 

نقض 18/3/1968 – س 19-61- 331

 

فبطلان الإجراء لبطلان ما بنى عليه قاعده إجرائيه عامه بمقتضى قانون الإجراءات الجنائيه وأحكام محكمه النقض ، فالماده / 331 أ . ج تنص على أن :- "  البطلان يترتب على عدم مراعاه أحكام القانون المتعلقه  بأى إجراء جوهرى ،  وقضت الماده / 336 أ . ج على أنه : "  إذا تقرر بطلان اجراء فإنه   يتناول جميع الأثار التى ترتب عليه مباشرة ،  ولزم اعادته متى أمكن ذلك " .

 

 

 

وقضت محكمه النقض مرارا بأن :-

 

        " القاعده أن ما بنى على باطل  فهو باطل "

 

نقض 9/4/1973 – س 24 – 105 – 506

 

نقض 29/4/73  - س 24 – 116 – 568

 

        " وتطبيقات – هذه القاعده عديده لا تقع تحت حصر فى قضاء محكمه النقض ، فحكمت مراراً  بأن لازم القبض والتفتيش الباطلين اهدار كل ما يترتب عليهما ".

 

 نقض 7/3/66 – س 17 – 50 – 255

 

نقض 28/11/61 – س 12 – 193 – 938

 

نقض 30/5/60 – س 11 – 96 – 505

 

 وقضت محكمه النقض بأنه :-

 

        "  لا يجوز الأستناد  فى أدانه المتهم الى ضبط الماده المخدره معه نتيجة للتفتيش  الذى قام به وكيل النيابه  لأن هذا الدليل متفرع عن القبض الذى وقع باطلا ولم يكن ليوجد لولا هذا الإجراء الباطل ولان ما بنى على الباطل فهو باطل ".

 

 نقض 21/10/1958 – س 9 – 206 – 839

 

 

 

 وقضت محكمه النقض :-

 

        " مادامت ادانه المتهم قد اقيمت على الدليل المستمد من محضر  تفتيش باطل ، - وعلى الاعتراف المنسوب اليه هذا المحضر  الذى انكره فيما بعد ، - فانها لا تكون صحيحه لاعتماد الحكم على محضر اجراءات باطله " .

 

 نقض 28/11/1950 – س 2 – 97 – 255

 

 

 

         كما لا تسمع شهاده من قام بهذا العمل التعسفى المشوب بالبطلان لأنه أن يشهد بصحه الإجراء الباطل الذى قام به على نحو مخالف للقانون ومثله لا تقبل منه شهاده ولا يسمع له قول  ".

 

 نقض 3/1/1990 – س 41 – 4 – 41 – طعن 15033 / 59  ق

 

وتقول محكمه النقض فى حكم من عيون أحكامها :-

 

1- من المقرر أن بطلان القبض   لعدم مشروعيته ينبنى عليه عدم التعويل فى الادانه على أى دليل يكون مترتباً عليه ، أو مستمدا منه – الصله بين القبض الباطل وبين الدليل  الذى تسند اليه سلطه الأتهام أيا كان نوعه  من المسائل الموضوعيه يفصل فيها قاضى  الموضوع بغير معقب مادام  الدليل عليها سائغاً ومقبولاً ،  ولما  كان إبطال القبض على المطعون ضده لازمه بالضروره اهدار كل دليل الكشف نتيجه القبض الباطل وعدم الاعتداد به فى أدانته ،   ومن ثم فلا يجوز الاستناد الى وجود فتات دون الوزن من مخدر الحشيش يجيب صديره الذى ارسله وكيل النيابه الى التحليل لأن  هذا الأجراء والدليل المستمد منه متفرع عن القبض الذى وقع باطلا ولم يكن ليوجد لولا اجراء القبض الباطل

 

 

 

3-   القاعده فى القانون أن ما بنى على الباطل فهو باطل ،  ولما كان لا جدوى من تصريح الحكم ببطلان الدليل المستمد من العثور على فتات لمخدر الحشيش يجيب صديرى المطعون ضده بعد ابطال القبض عليه والتقرير ما تلاه متصلا به ومترتبا عليه ، لأن ما هو لازم بالأقتصاد العقلى والمنطقى لا يحتاج الى بيان ، لما كان ما تقدم ، وكان ما أورده الحكم سائغاً ويستقيم به قضاؤه ، ومن ثم تنحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب .

 

4-   من المقرر أنه لا يضير العداله افلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق ".

 

 نقض 9/4/1973 – س 24 – 105 – 506

 

 

 

جريمة خيانة امانة – إعتداء على حق الملكية

 

 لا تقع إلا على مال مملوك للغير

 

ومع أن المتهم المدعى عليه لا ينازع ولن ينازع أحداً فى ملكية الأسهم

 

فهو يقر بإتفاقه على بيعها للمدعى – ولا ينكره

 

إلا أن هذه الأسهم لاتزال بملك المتهم المدعى عليه

 

ولم تنتقل ملكيتها بعد إلى المدعى أو سواه

 

والمتهم المدعى عليه ملتزم بما تأمر أو تحكم به

 

محكمه جنوب القاهره الإبتدائيه

 

بنقل الملكية إلى من تراه

 

**

 

من المتفق عليه فقها وقضاء أنه يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانه أن يكون موضوع خيانة الأمانة مملوكاً لغير المتهم ،- وهو شرط مستخلص من كون خيانة الأمانة إعتداء على حق الملكية ومن ثم فإن هذا الأعتداء لا ينسب إلى المتهم مالم يثبت أن المال الذى إنصب عليه فعله مملوك لشخص سواه ، أما اذا كان مملوكاً او غير مملوك لأحد فهذا الأعتداء غير متصور . وقد أشار الشارع الى هذا الشرط يتطلبة فى المادة / 341 عقوبات أن يرتكب الفعل " إضرار بماليكها ( أى مالكى الأشياء التى تقع  الجريمة عليها ) أو أصحابها أو واضعى اليد عليها ،-

 

( دكتور نجيب حسنى – القسم الخاص – ط – 1986   رقم 1552 – ص 1138 وما بعدها )

 

 ( الدكتور  محمد مصطفى القللى – جرائم الأعتداء على الأموال   ط1 ص 317 وما بعدها ).

 

وقد عبرت محكمه النقض عن هذا الشرط فى قولها :- " أن جريمة التبديد لا تتحقق إلا بتوافر شروط من بينها أن يكون  الشىء المبدد غير مملوك لمرتكب الإختلاس ، فلا عقاب على من يبدد ماله لأن مناط التأثيم هو المساس والعبث بملكية المال الذى يقع الإعتداء عليه من غير صاحبه ".

 

نقض 16/10/1978 – س 29 – 137 – 695

 

ولذلك قضت محكمه النقض بأنه:-

 

 " يترتب على هذا الشرط – أنه إذا دفع المتهم بخيانة الأمانة بملكيتة للمال بخيانة الأمانة فى شأنه ، كان دفعه جوهرياً ،فإذا لم يردد الحكم عليه كان قاصراً ".

 

نقض 16/10/1978 – س 29- 137 – 695 سالف البيان

 

والمتهم المدعى عليه – الدكتور حمزة الخولى ،  لا ينازع أحداً فى ملكية الأسهم ، - ولا يتمسك بملكيتها ولا بحيازتها ، ولا يطلب ملكيتها ولا حيازتها ، لا لنفسه ولا لسواه ، - وهو لم يذكر إتفاقه مع المدعى هنا على بيعها إليه ، - وهو بيع يستلزم إنجازة إجراءات لم تتم بناء طلب ذات المدعى نفسه كتابه فى 7/4/1997 ( مستند / 2 بحافظتنا / 2 وترجمه تحت رقم 1 بحافظتنا / 3 ) – ذلك أن نقل ملكية الأسهم وكافه الأوراق الماليه يستلزم إنجازة إجراءات أوجبها القانون ،-

 

 

 

فقد نصت الماده / 120 من اللائحة التنفيذيه للقانون 159 / 1981 على أنه : "  يتم نقل ملكية الأوراق الماليه  التى تصدرها الشركه  بطريق القيد فى سجلات الملكية التى تمسكها الشركه فى  مقرها الرئيسى ،  وذلك بناء على إقرار يقدم إلى الشركة إتفاق المتنازل والمتنازل اليه عن الورقه -  وموقعاً عليه من كل منهما أو من ينوب عنهما ،- وذلك  بمراعاه الأحكام القانونيه المقرره لتداول الأوراق الماليه ".

 

ونصت الماده / 17 من قانون سوق رأس المال 95 لسنه 1992 ، - على أنه :- "  لا يجوز تداول  الأوراق الماليه  المقيده  فى أيه بورصه  خارجها وإلا وقع التداول باطلاً ،  ويتم الإعلان فى البورصه عن عمليات تداول الأوراق الماليه  غير المقيده وفقا للقواعد التى يصدر بتنظيمها قرار من مجلس إدارة الهيئة " .

 

 ونصت الماده / 18 من ذات قانون سوق رأس المال 95 / 1992 على أن :- "  يكون التعامل فى الأوراق الماليه المقيده بالبورصه بواسطة إحدى الشركات ( السماسره المعتمدين ) المرخص لها بذلك وإلا وقع التعامل باطلاً ،  وتضمن الشركة ( السمسار ) سلامه العملية  التى تتم بواسطتها ".

 

 

 

 ونصت الماده / 100 من اللائحة التنفيذيه لقانون سوق رأس المال  95/ 1992 الصادره بقرار وزير الأقتصاد رقم / 135 لسنه 1993 على أنه :- "  تنتقل ملكية الأوراق  الماليه الإسمية  المقيده  فيتم نقل ملكيتها بقيدها وفقاً للماده السابقه ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام إنتقال الملكية " .

 

 

 

 وقد قضت محكمه النقض  بأن ما إستلزمه القانون لنقل وإثبات إنتقال ملكية الأسهم ، وإشتراطه لإنقال الملكية قيد الأسهم والتنازل عنها كتابه فى دفاتر الشركه ، إنما هو شرط لازم قصد به حمايه  الشركه  والغير من تعدد التصرفات من مالك السهم الأسمى لأثر من متصرف إليه .

 

 نقض مدنى 21/6/1976 – س 27 – 262 – 1380

 

 

 

وهذه الخطوات والإجراءات التى  أوجبها القانون لنقل ملكية الأسهم وإلا وقع التعامل باطلاً ، - لم تتم قط بناء على طلب ذات المدعى نفسه كما قلنا بكتابه المؤرخ 7/4/1997 الى المتهم المدعى عليه المرفق تحت رقم / 2 بحافظتنا وترجمته تحت رقم / 1 بحافظتنا / 3

 

 

 

فلم تنتقل ملكية  الأسهم إلى المدعى بناء  على طلبه الكتابى .

 

ثم ..

 

قبل إتخاذ أى أجراء لنقل الملكية إلى المدعى (  بناء على طلبه ) قام المدعى ذاته بإخطار المتهم المدعى عليه كنتابه فى 9/12/1997 ( تحت رقم / 4 بحافظتنا / 2 – وترجمه تحت رقم / 3 بحافظتنا / 3 ) ثم كتابه أيضاً 15/12/1997 ( مستند / 6 بحافظتنا / 2 – وترجمته تحت رقم 5 بحافظتنا رقم 3 ) – بأنه  باع هذه الأسهم  ويأمره أمراً مكرراً مرتين ، - بأن يسلم جميع هذه الأسهم الى ناصف ساويرس ونقل ملكيتها اليه -  وقرن المدعى هذه الإخطارات والأوامر الكتابيه بإبلاغها شفاهة وكتابه إلى ناصف ساويرس الذى تمسك فى مواجهة المتهم أمره المدعى به وأبلغه أليه – أى إلى ناصف ساويرس .

 

 

 

 وكان بوسع المتهم المدعى عليه – لو كان متواطئاً مع ناصف ساويرس كما يدعى السيد المدعى أن يسلم شهادات الأسهم وبنقل ملكيتها – يوم 10/12/1997 – أو يوم 11/12/1997 ، - أو يوم 12/12/97 ، أو يوم 13/12/97 ، أو يوم 14/12/97 ، أو يوم 15/12/97 ، أو يوم 16/12/97  أو يوم 18/12/79 ، او يوم 19/12/97 .

 

ولكن المتهم المدعى عليه   لم يفعل . ولم يدع  المتهم حين أتاه فاكس عدول المتهم المؤرخ 19/12/1997 ( مستند / 8 بحافظتنا / 2 وترجمته تحت رقم / 7 بحافظتنا / 3 – لم يدع وكان بوسعه أن يدعى ، - أن السيف قد يبق وأنه سلم بالفعل شهادات الأسهم – كأوامر المدعى الكتابيه – إلى ناصف ساويرس .

 

مؤدى ما تقدم ،- أن الأسهم   لاتزال بملكية المتهم المدعى عليه .

 

 

 

ومع أن المتهم المدعى عليه لم ولا يتمسك بملكيتها ولا بحيازتها ، ولا يدعى لنفسه ملكية أو حيازة لها وأستفتى الإداريه فلم ترد ، وعرض الأمر على محكمه جنوب القاهره الإبتدائيه فأمرت بإيداعها خزينه أحد بنوك القطاع العام على ذمه القضيه 1019 / 98 م . ك جنوب القاهره – فنفذ امر وقرار المحكمه على نحو ما سلف ( حافظتنا / 1 ) .

 

 

 

 فجريمة خيانه الأمانه مستحيله الوقوع قانوناً وواقعاً ، لأن الأسهم  لاتزال بملكية المتهم المدعى عليه ،  بينما يشترط فى جريمة خيانه الأمانه أن تقع على ملك الغير .

 

 

 

 وجريمة خيانه الأمانه ،  لم تحدث  أيضاً لسبب أخر ،  ولن تحدث ، لأن المتهم المدعى عليه ولا يتمسك بملكية ولا بحيازة الأسهم ، ولا ينازع أحداً فى ملكيتها ولا فى حيازتها ، وحين غم عليه الأمر ، إستفتى الجهة الأداريه المختصه فيما يفعل ، - فنكلت وتهربت ولم ترد لدقه الموقف ، فعرض الأمر على محكمه جنوب القاهره فأمرت بإيداع الأسهم على ذمه القضيه 19/10/1998 م . جنوب القاهره ،  والتى لا ينازع المتهم أحداً فيها ، ولا يقف إلى جوار طرف دون طرف فيها ، ولا يعنيه من الذى سوف ترى المحكمه وتأمر أو تحكم بأنه صاحب الحق الذى اليه تنقل ملكية الأسهم ، فذلك كله لا يعنى المتهم المدعى عليه ، ولا مصلحه له فيه ، ونفذ بالحرف الواحد ما أمرت به محكمه جنوب القاهره الإبتدائيه . ( حافظتنا / 1 )

 

 فلا وقع من المتهم إعتداء على ملكية .

 

 

 

ولا وقع من المتهم مجرد إدعاء بملكية .

 

 

 

ولا وقع من المتهم تعدى على حيازة .

 

 

 

بل هو تخلى بطلبه عن الحيازة وإستجار بمحكمه جنوب القاهره أن تقيله منها ، ونفذ بالحرف الواحد ما أمرت به المحكمه .

 

 

 

فأين هى إذن خيانه الأمانه . ؟؟؟ !!

 

 

 

القصد الجنائى فى خيانه الأمانه

 

عن الشيك

 

ــــــــــــــــ

 

 - وقد قضت محكمه النقض بأنه :-

 

" من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة تبديد يتحقق بأنصراف نيه الجانى الى اضافه المال الذى تسلمه الى ملكه واختلاسه لنفسه والبحث فى توافره مما يدخل فى سلطه محكمه الموضوع التقديريه التى تنأى عن رقابه محكمه النقض متى كان استخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى ".

 

 نقض 16/1/1978 – 29 – 12 – 66

 

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

 

"   من المقرر أن المحكمه غير ملزمه بالتحدث استقلالاً عن القصد الجنائى فى جريمة خيانه الأمانه ، مادام فيما أوردته  من وقائع الدعوى ما يكفى لاستظهار ،  كما هو معرف  به فى القانون من انصراف نيه الجانى الى اضافه المال الذى تسلمه الى ملكه واختلاسه لنفسه اضرارا بمالكه ، وتوافر القصد الجنائى مما يدخل فى سلطة  محكمه الموضوع ، والتى تنأى عن رقابه محكمه النقض متى كان استخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى " .

 

نقض 10/4/ 1978 – س 29 – 75 – 393

 

وقضت محكمه النقض أيضاً بأنه :-

 

          "  يتحقق القصد الجنائى فى جريمة خيانه الأمانه بتصرف الحائز فى المال المسلم اليه على سبيل الأمانه بنيه اضاعته على ربه ، ولو كان هذا بتغيير حيازته الناقصه الى ملكية كامله مع بقاء  عين ما تسلمه تحت يده " .

 

 نقض 28/4/1969 – س 20 – 126 – 616

 

 نقض 1/11/1966 – س 17 – 198 – 1053

 

وقضت محكمه النقض  أيضاً بأن :-

 

لا يشترط لبيان القصد الجنائى فى جريمة خيانه الأمانه أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحه مستقله ، بل يكفى مستفاداً من ظروف الواقعه المبينه به – أن الجانى قد ارتكب الفعل المكون للجريمة من عمد وبنيه حرمان المجنى عليه من الشىء المسلم أضراراً به .

 

نقض 28/4/1969 – س 20 – 126 – 616

 

نقض 20/12/1966 – س 17 – 245 – 1279

 

نقض 19/11/1956 – س 7 – 323 – 1164

 

نقض 14/3/1950 – س 1 – 136 – 406

 

 

 

وقف جريمة الشيك

 

تربصاً فى جريمة خيانه الأمانه

 

ـــــــــــــــ

 

          آيه وجوب ذلك أن جريمة الشيك ،  جريمة قوامها الأعطاء ،  فإذا التفت " اراده الله "  بأن كان الشيك تحت يد المستفيد بصفه أمانه ، أنهار الركن المادى للجريمة وهو فعل الأعطاء ، ولذلك فأن الفصل فى دعوى خيانه الأمانه عن الشيك يجب – قانوناً ومنطقاً وعدلاً – أن يسبق الفصل فى دعوى الشيك ،  لأنه إذا ثبت ان الشيك قد سلم للمستفيد  على سبيل الأمانه ، وأن اراده الساحب لم تتجه لا طلاقه فى التداول ، فلا يكون هناك أعطاء  للشيك ،- وتنعدم بذلك جريمه أعطاء الشيك ،  وفى هذه الحاله ، يتوجب الفصل فى دعوى خيانه الأمانه أولاً ،  وأن يوقف دعوى الشيك لحين الفصل  فى دعوى خيانه الأمانه . "

 

 

 

          وعلى ذلك فهناك مسأله  أوليه يتعين التعرض لها بداءه الفصل فيها بحكم قضائى نهائى حائز لقوة الأمر المقضى .

 

وهذه المسأله – الأولية – هى ما إذا كان الشيك محل التداعى – قد تم تبديده من عدمه

 

 

 

لأنه متى ثبت وقوع هذه الجريمة فقد بات من المؤكد ان جريمة إعطاء الشيك  دون رصيد قائم وقابل للسحب – غير متوافره الأركان " .

 

 

 

 ووفقاً لما إستقر عليه قضاء النقض بأنه :- متى كان الشيك محل التداعى فى جريمة إعطاءه للمستفيد دون رصيد – متحصلاً من جريمة التزوير أو النصب أو  خيانه الأمانه  فإنه يحق للساحب الأمتناع عن إيداع رصيد الذى يغطى قيمه الشيك فى البنك المسحوب عليه ، أو إصدار الأمر بمنع صرفه إستعمالاً بحقه المقرر فى القانون بموجب الماده / 60 عقوبات .

 

 

 

وبذلك قضت الهيئه العامه للمواد الجزئية ، لمحكمه النقض ( الدوائر مجتمعه ) حكم مشهور صدر فى 1/1/63 س 14 رقم 1 ص 1 ) ، قررت فيه جمله مبادىء بالنسبه للشيكات :-

 

" أولها " : أن أستعمال الحـــق المقرر بالقانون ، وهو كل حق يحميه القانون أينما كان

 

                  موضعه من القوانيــــن المعمول بها  ، إنما يعــــد من أسباب الإباحة ودون

 

                  حاجه إلى دعوى لحمايته .

 

وثانيها :- ................

 

 

 

وثالثها :- أن سرقة الشيك والحصول عليــــه بطريق التهديـــد ، يدخلان فى حكم الضياع

 

              الذى به تتخلـــــف الإراده وركــــن الإعطاء بالنتيجه وهو الركن المحورى فى

 

              جرائم الشيك ،

 

 

 

ورابعها :- أن تبديد الشيك ، والحصول عليه بطريق النصب ، من حالات أسباب الأباحة .

 

 

 

وخامسها : أن القياس فى أسباب الإباحة أمر يقره القانون بغير خلاف .

 

 

 

وسادسها : أن مخالفـــة أى من القواعد المتقدمة ، خطأ يستوجب النقض والإحالة ، وما

 

                أوردة هذا الحكم الضافــــى ، بالنسبه لسرقة أو تبديد الشيك متواتر فى الفقه

 

                ومتواتر فى قضاء محكمه النقض .

 

كما قضت محكمه النقض بأن :-

 

   " الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد ، إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلى عن حيازة الشيك ، فإذا إنتفت الإرادة لسرقة الشيك من الساحب . ( ومثلها التبديد ) أو فقده له أو تزويره عليه ، إنهار الركن المادى للجريمة وهو فعل الإعطاء ".

 

نقض 1/3/71 س 22 رقم 44 ص 183

 

             " وبمفهوم المخالفه " متى كانت المحكمه قد أستظهرت أن تسليم الشيك لم يكن على وجه الوديعة وإنما كان لوكيل المستفيد وأنه تم على وجه تخلى فيه الساحب نهائياً عما سلمه لهــــذا الوكيل ، فإن الركن المادى للجريمة يكون قد تحقق ( ومفهوم المخالفه من ذلك أنه إن ثبت أن التسليم لم يكن نهائياً ، وإنما كان على سبيل الوديعه فلا إعطاء ولا ركن مادى ، ولا جريمة )

 

نقض 27/5/1958/ - س 9 – رقم 149 – ص 582

 

المرجع الموحد

 

شخصيه المسؤلية الجنائيه

 

ــــــــــــــــــــ

 

إن مبدأ شخصية المسؤلية الجنائيه ، من المبادىء الدستورية بنص ( م 66 دستور) ، وهو مقنن فى شرائع السماء قبل دساتير الناس .. ففى القرآن الكريم : " وكل أنسان الزمناه طائره فى عنقه " وفيه " كل أمرىء بما كسب رهين " ( الطور 21 ) .. وفيه أيضاً : " ولا تزر وازرة اخرى " ( الأنعام 164 ، وفاطر 18 ) .. وبنص الدستور المصرى ، شأن كل المواثيق ودساتير العالم المتحضر ينص فى مادته / 66 على أن  العقوبه " .. شخصيه ".. لذلك ، فمن المسلم به فقهاً وقضاء وبإجماع ، أن المسؤلية الجنائيه شخصية ، فلا توقع عقوبه جريمة ألا على من أرتكبها بنفسه أو  أشترك فيها أشتراكاً عمدياً بعمل من أعمال الأشتراك ، أى على من توافر فى حقه الركنان المادى والمعنوى لهذه الجريمة ، ولا يسأل شخص عن جريمة يرتكبها أو يتسبب فيها غيره ، ألا إذا أحاط علمه بعناصرها واتجهت ارادته فى الوقت نفسه  الى المساهمه فيها بإحدى صور المساهمه الجنائيه التبعيه المعروفه فى القانون .

 

 د .  محمود مصطفى – القسم العام – ط 10 – 1983 – ص 485 – 486

 

د .  احمد فتحى سرور – الوسيط – عام – ج 1 – ط 1981 – ص 577 – 578

 

د.   محمد مصطفى القللى – فى المسؤلية الجنائيه 1948 – ص 70 ، 71

 

     الأستاذ على بدور – المسؤليه الجنائيه ص 329 ، 230

 

د.   محمود نجيب حسنى – القسم العام  - ط 5 – 1982 – نبذه 734 – ص 655  وما بعدها

 

    المستشار محمد سعد الدين ، مرجع القاضى فى المسؤلية الجنائيه ط 1985 ص 71 وما بعدها .

 

 

 

والمسؤلية الجنائيه قوامها " الواقع " فهى لا تعنى ولا تتوقف ولا تقوم  إلا على " الواقع  الفعلى " وأن خالفته  كتابه أو شهاده أو إقرار أو حتى إعتراف من المتهم ذاته  طالما  ثبت أن الواقع يخالف هذه الكتابه أو الشهاده أو الإقرار أو الإعتراف .

 

 

 

يقول الأستاذ العميد / على بدوى :-

 

          " لا تتحقق المسؤلية الجنائيه عن فعل  الا إذا صح أن ينسب صدوره للشخص ، - أى إذ ثبت نسبه هذا الأمر اليه ، ومعنى " النسبه " أن يكون ما حدث راجعاً فى حدوثه الى نشاطه الشخصى من الوجهة المادية ومن الوجهة النفسيه معاً ، فمن الوجهه الماديه يجب ان يتحقق قيام صله السببيه المباشره بين سلوكه وبين الجريمة التى وقعت ، بحيث يمكن أعتباره العامل المادى فى أحداثها ، ومن الوجهه النفسيه يجب ان يتوفر وجود هذه الصله كذلك ، صله السبب بالنتيجة ، بين نشاطه الذهنى أو حالته الذهنيه وبين الجريمة ، بحيث يمكن اعتبارها ناشئه عن استعمال ملكاته العقليه وإدراكه وإرادته .

 

 

 

          ولا تتوافر هذه النسبه عنده من الوجهه النفسيه الا اذا تبين انه مخطىء ، وذلك بأن تكون حالته الذهنيه او نشاطه الذهنى صادراً عن خطيئته ، ومعنى " الخطيئة " أساءه استعمال ملكاته العقليه أو توجيهها خاطئاً وبغير حق ، وهى تظهر فى تعمد النتيجة التى وقعت او فى عدم  المبالاه فى سلوكه بوقوعها ، ففى الأولى تتحقق هذه الخطيئه بالقد ، وفى الثانيه بالأهمال .

 

 

 

           تلك هى المعانى الثلاثه التى يتكون منها الركن الأدبى فى الجريمة ، وهى وأن اختلفت فهى  متصله متداخله يتوقف بعضها على بعض ،  فلا يكون الشخص مسؤلاً عن جريمة ألا اذا كانت مسؤلية اليه ، ولا يصح نسبتها اليه ألا  إذا كان مخطئاً ، المسؤلية تفترض قيام النسبه والنسبه تتضمن الخطيئة ".

 

الأستاذ العميد / على بدوى – المسؤلية الجنائيه – ص  329 / 330

 

 

 

ويقول الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور :-

 

          "  من المقرر قانونا المسؤلية الشخصيه للجانى عما يرتكبه من جرائم ، ويتضح ذلك جليا من اشتراطه توافر اهليه الجانى وإثمه الجنائى ، وبناء على ذلك ، فلا يجوز مساءله شخص عن جريمة غيره مالم يكن أهلاً لإرتكاب هذه الجريمة وتوافر لديه الإثم الجنائى بشأنها ، ومن هنا ، فلا يمكن التسليم بوجود مسؤلية عن جريمة الغير ".

 

د .  احمد فتحى سرور – الوسيط – عام – ج 1 – ط 1981 – ص 577 – 578

 

د. محمود نجيب حسنى – القسم العام  - ط 5 – 1982 – نبذه 734 – ص 655  وما بعدها

 

ويقول الأستاذ الدكتور العميد / محمد مصطفى القللى :-

 

"  رأينا فى أول البحث أن العقوبات شخصيه وإذن فالمسؤلية الجنائيه شخصيه ، لا يسأل عن الفعل الذى وقع إلا فاعله أو من كان شريكاً للفاعل طبقاً لقواعد الأشتراك . فالفعل المادى الذى تتكون به الجريمة لا يسند جنائياً إلا لمن ارتكبه " .

 

الأستاذ الدكتور العميد / محمد مصطفى القللى – فى المسؤلية الجنائيه – ط 1948 – ص 70

 

 

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

 

" من المبادىء الأساسيه فى العلم الجنائى  إلا تزر وازره أخرى – فالجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جانيها – والعقوبات شخصيه محضه – وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يتحمل الإستنابه فى المحاكمه – وأن العقاب لا يتحمل الأستنابه فى التنفيذ " ، - وأن الخطأ الشخصى   هو أساس المسؤلية ، فلا  يسأل الإنسان إلا عن خطئة الشخصى ؟

 

نقض 14/5/1972 – س 23 – 156 – 696

 

نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 – 993 – الطعن 1092 / 39 ق

 

نقض 5/3/1931 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 2 – 196 – 255

 

نقض 20/11/1930 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 2 – 104 – 106

 

 

 

وقضت محكمه النقض أيضاً :-

 

"  الأصل أن من يشترك فى اعمال الحفر لا يسأل إلا عن نتائج خطئة الشخصى ، فصاحب العمل لا يعتبر مسؤلاً جنائياً عما يصيب الناس من الإضرار بسبب عدم إتخاذ الإحتياطات المعقوله التى تقى الأنفس مما قد يصيبها من الأضرار  إلا إذا كان كان العمل العمل جارياً تحت ملاحظته وإشرافه الخاص ، الخاص ،  فإن عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم  بمثل هذا العمل عادة تحت مسؤليته فهو الذى يسأل عن نتائج خطئة ".

 

نقض 10/2/1969 – س 20 – 49 – 131

 

نقض 4/11/1968 – س 19 – 179 – 904

 

ومن تطبيقات  محكمه النقض فى شخصيه المسؤلية ما قضت به من أن :-

 

         ” الأصل أن من يشترك فى أعمال الهدم والبناء ( ومن باب أولى أعمالى الحفر)  لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصى  ، فصاحب البناء لا يعتبر مسؤلاً جنائياً عما يصيب الناس من الأضرار عند أقامه البناء – بسبب عدم إتخاذ الإحتياطات   المعقوله ،  المعقوله ،  إلا أذا كان العمل جاريا تحت ملاحظته وإشرافه الخاص ، فإن عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عاده تحت مسؤليته فهو الذى يسأل عن نتائج خطئة ، ولما كان دفاع الطاعن يقوم على أن مسؤلية قد أنتقلت بإقامته مقاولا لأعمال الحديد أقر بقيامه بهذه العملية ، فهو الذى يسأل عما يقع من تقصير فى إتخاذ الأحتياطات اللازمه لوقايه الناس ،  وقد دانه الحكم المطعون فيه بوصف انه المقاول المعهود اليه بإنشاءات الحديد ورتب مسؤليته على ان  نقل الحديد تم على نحو تسبب عنه قتل المجنى عليها ،  وكان الحكم حين أشرك الطاعن فى المسؤلية خلافاً للأصل المقرر فى القانون وألزمه أتخاذ احتياطات من جانبه ، بعد أن سلم بأنه قد عهد بأعمال الحديد الى مقاول مختص يقوم بهذا العمل عادة ، لم يبين سنده فيما أنتهى أليه ،  فإنه يكون مشوباً بالقصور الموجب لنقضه .

 

نقض 30/4/1963 – س 14 – 73 – 366

 

 كما قضت محكمه النقض بأن :-

 

           " الأصل المقرر فى القانون أن من  يشترك فى أعمال الهدم والبناء ( ومن باب أولى أعمال الحفر )  لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصى ، فصاحب البناء لا يعتبر مسئولاً جنائياً أو مدنياً عما يصيب الناس من الأضرار عن هدم  البناء بسبب عدم إتخاذ الأحتياطات المعقوله إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظته وإشرافه الخاص ، فإذا عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عاده تحت مسؤليته ، فهو الذى يسأل عن نتائج خطئة .

 

 نقض 4 نوفمبر سنه 1968 – س 19 – 179 – 904

 

قضت محكمه النقض بأنه :-

 

" الأصل أن من يشترك غى أعمال البناء والهدم ( ومن باب أولى أعمال الحفر )  لا يسأل إلا عن نتائج خطئة  الشخصى فصاحب البناء لا يعتبر مسؤلاً جنائياً أو مدنياً عما يصيب الناس من الأضرار الناتجه عن تلك الأعمال  إلا إذا كانت جاريه تحت ملاحظته وإشرافه الخاص ، قيام مقاول مختص بمثل هذا العمل عاده تحت مسؤليته مؤداه أنه الذى يسأل  وحده عن نتائج خطئة . "

 

 نقض 3 فبراير 1974 – س 25 – 19 – 80

 

 

 

المرجع الموحد

 

بين قرينه المصلحه

 

وإثبات الإشتراك فى التزوير

 

ــــــــــــــــــــ

 

فإثبات الإشتراك فى التزوير ، شأنه أى أشتراك ، ولا يجرى بغير ضوابط ، - ولا تكفى فيه  قرينه المصلحه ،  وقد تواتر قضاء محكمه النقض ، على أن قرينه المصلحه – بفرض وجودها – لا تكفى لإثبات الإشراك فى التزوير أو فى أى جريمة – وفى حكمها – الصادر 15/12/1982 برئاسه الأستاذ المستشار / محمد وجدى عبد الصمد – شفاه الله ، فقضت فى الطعن رقم 4780 لسنه 53 قضائيه فقالت : " ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعه الدعوى خلص الى ثبوت جريمتى الأشتراك فى التزوير والأستعمال فى حق الطاعن الثانى بقوله " وحيث أن الثابت من الأوراق ان المتهم الثانى ( الطاعن الثانى )  هو المستفيد وصاحب المصلحه  فيما أثبته المتهم الأول فى  محضرى جلسه 18/5/1975 على غير الحقيقه حضور المجنى عليه ( المدعى بالحقوق المدنيه ) وتقريره بالتصالح وتعهده بالتنازل عن دعوى التعويض وتسليم شقه النزاع للمتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) " – ( ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر اركان جريمة الأشتراك فى التزوير ويورد الأدله عليها ،  وكان مجرد كون الطاعن هو صاحب المصلحه فى التزوير لا يكفى فى ثبوت أشتراكه والعلم به  فإن الحكم يكون مشوباً   بالقصور – ولا يرد على ذلك بأن المحكمه وقد دانته بجريمه أستعمال المحرر المزور  فإن العقوبه تكون مبررة ، ذلك  لأنها اعتمدت  عليه فى ثبوت جريمه الأستعمال فى حق الطاعن وفى توافر اركانها على ثبوت جريمة الأشتراك فى التزوير آنفه الذكر وهى لا تصلح بذاتها اساسا صالحا  لأقامه الأدانه لقصور الدليل عليها كما سلف  القول ، مما يجعل الحكم مشوباً بالفساد فى الأستدلال بالنشبه لجريمة الاستعمال ولما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعاده بالنسبه للطاعنين كليهما وذلك لوحده الواقعه ولحسن سير العداله دون حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعن الثانى فى طعنه أو بحث أوجه طعن الطاعن الأول .

 

 نقض 15/12/1982 – فى الطعن – رقم 4780 لسنه 53 ق

 

نقض 22/1/1986 – س 37 – 127

 

نقض 25/11/1981 – س 32 – 171 – 978 – الطعن 1207 / 51 ق

 

نقض 18/1/1987 – س ى38 – 13 – 107 – طعن  5221 / 56 ق

 

 

 

 وقضت محكمه النقض على أنه :-

 

           من المقرر – فى قضاء هذه المحكمه – أن مجرد ضبط الورقه المزوره أو الخاتم المقلد ، أو التمسك بذلك ،  أو وجود للمتهم فى  تزويرها أو تقليده ، لا يكفى بمجرده فى ثبوت اسهامه فى تزويرها او تقليده كفاعل او شريك ، أو علمه بالتزوير أو التقليد ، مالم تقم ادله على أنه هو الذى  أجرى التزوير او التقليد بنفسه أو بواسطه غيره ،  مادام أنه ينكر إرتكاب ذلك  ، وخلا تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ، من نسبه الأمر اليه .

 

نقض 3/11/1988 – س 39 – 152 - 1001

 

 

 

كما قضت بأن :-

 

" يكون الحكم معيباً إذا كان قد قضى بإدانه الطاعن بجريمة الأشتراك فى تزوير محرر رسمى واستعماله مع العلم بتزويره استناداً  الى أنه صاحب المصلحه فى تزويره دون ان يورد ويستظهر اركان جريمه الأشتراك فى التزوير ويبين الدليل على إنه إرتكب التزوير بنفسه أو بواسطه غيره  كما لم يعن الحكم بإستظهار علم الطاعن بالتزوير -   وكان  مجرد كونه صاحب المصلحه فى التزوير لا يكفى لثبوت إشتراكه فيه والعلم به فإن الحكم يكون متعين النقض لما شابه من قصور فى التسبيب وفساد فى الإستدلال " .

 

 نقض 25/11/1981 – س 32 – رقم 171 – ص 978 – طعن 1207 / 51 ق

 

 وقضت محكمه النقض بأنه :-

 

          " لما كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة الأشتراك  بطريق الأتفاق والمساعده ،  فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا الأشتراك وطريقته وأن يبين الأدله الداله على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها ، وذلك من واقع الدعوى وظروفها ،  بيد أن ما أورده الحكم  من مجرد  ترك الطاعن مكانا خاليا فى اصول ايصالات  التوريد ، إذ يشترط فى ذلك أن  تتحد النيه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهو مالم يدلل الحكم على توافره ،  كما لم يثبت  فى  حق الطاعن  توافر الأشتراك باى طريق اخر حدده القانون

 

لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون قاصراً يعيبه بما يستوجب نقضه ".

 

نقض كان ما تقدم  فان الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه ".

 

نقض 15/6/1983 – س 34 – 153 – 778

 

 

 

وبذلك قضت محكمه النقض وقالت بأن :-

 

" الأشتراك فى التزوير وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجيه أو أعمال ماديه محسوسه يمكن الإستدلال بها عليه ،  إلا أنه يتعين  لثبوته ان تكون المحكمه قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها  طالما كان إعتقادها  سائغاً تبرره الوقائع التى اثبتها الحكم – فإذا خلت مدوناته من بيان الظروف والملابسات التى تظاهر الأعتقاد بأشتراك الطاعن فى التزوير فى الأ وراق  الرسمية وأكتفى فى ذلك بعبارات عامه مجمله ومجهله لا يبين منها حقيقه  مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ، ولا يحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من تسبيبها من الوضوح والبيان فإنه يكون قاصرا بما يوجب نقضه " .

 

 نقض 16/3/1983 – س 34 – رقم 75 – ص 371 – طعن 5802 / 52 ق

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

 

          " من المقرر أن الحكم متى كان قد قضى  بإدانه المتهم فى جريمة الأشتراك  فى الجريمة بطريقى الإتفاق والمساعده فإن  عليه أن يستظهر عناصر هذا الإشتراك وأن يبين الأدله الداله على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلم من واقع الدعوى وظروفها وإلا كان قاصر البيان ".

 

 نقض 26/10/1964 – س 15 – رقم 122 - - ص 619 – طعن رقم 480 لسنه 34 ق

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

 

          " متى دان الحكم الطاعن فى جريمة  الإشتراك فى التربح بطريقى الإتفاق والمساعده فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الأشتراك وطريقته وأن يبين الأدله الداله على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها ".

 

نقض 11/10/1994 – س 45 – رقم 132 – ص 837 – طعن 20743 – لسنه 62 ق

 

وقضت محكمه النقض كذلك  بأن :-

 

          " الحكم يكون معيباً إذا كان قد قضى  بإدانه الطاعن بجريمه تسهيل الإستيلا بغير حق على أموال عامه والإشتراك فيها دون بيان الوقائع  و الأفعال التى قارفها كل متهم وعناصر الإشتراك وطريقته وإستظهار قصد إرتكاب الفعل فى هذا الشأن ".

 

 

 

 نقض 11/12/1988 – س 39 – رقم 198 – ص 1303 – طعن 5976 لسنه 58 ق 

 

كما قضت محكمه النقض بأن :-

 

          جواز إثبات الإشتراك بالقرائن ،  شرطه ورود القرينه على واقعه التحريض أو الإتفاق فى ذاته مع صحه الأستنتاج  وسلامته ، -  وقالت واحد من عيون احكامها أن :-

 

          "  مناط  جواز أثبات الأشتراك بطريق الاستنتاج استناداً الى  قرائن أن تكون  القرائن منصبه على واقعه التحريض أو الأتفاق فى ذاته  وأن يكون  إستخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون -  فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدانه المتهم والعناصر التى أستخلص منها وجود الأشتراك منها وجود الأشتراك لا تؤدى الى ما أنتهى اليه  فعندئذ يكون لمحكمه النقض  بما لا من حق الرقابه على صحه تطبيق  القانون ان تتدخل وتصحيح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون " .

 

 نقض 17/5/1960 – س 11 – 90 -  467

 

 وقضت محكمه النقض بأن :-

 

 مناط جواز إثبات الإشتراك بطريق الأستنتاج إلى القرائن  أن تكون هذه القرائن منصبه على واقعه التحريض أو الإتفاق أو المساعده ، وأن يكون إستخلاص الحكم للدليل المستمد ىمنها سائغاً ، ولا يتجافى مع المنطق والقانون ،  فإذا كانت الأسباب التى إعتمد عليها الحكم فى إدانه  الطاعن والعناصر التى إستخلص منها وجود الإشتراك ، لا تؤدى إلى ما أنتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمه النقض بما لها من حق الرقابه على صحه تطبيق القانون على صحه تطبيق أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون .

 

نقض 3/11/1988 – س 39 – 152 – 1001

 

وقض محكمه النقض بأن التزوير  لا يقع إلا فى محرر يتمتع بقوه فى الإثبات .

 

نقض 3/11/1988 – س 39 – 152 – 1001

 

 

 

 بل أن مجرد التمسك بورقه مزوره ، لا يكفى بذاته لأثبات الإشتراك فى تزويرها ، بل أن العلم بتزوير المحرر لا يقوم بذاته دليلاً على الإشتراك فى تزويره .

 

 

 

فقد قضت محكمه النقض بأن :-

 

"  مجرد العلم  بإرتكاب التزوير ،  لا يكفى بذاته لثبوت الإتفاق أو التحريض أو المساعده على إرتكاب الجريمة " .

 

 نقض 27/11/1950 – س 2 – 88 – 229

 

وقضت  بأن :-

 

" لما كان المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة تزوير  الشيك وإستعماله إستناداً إلى مجرد تمسك الطاعن بالشيك وأنه صاحب المصلحه الوحيد فى تزوير  التوقيع المنسوب الى المدعى بالحق المدنى وان التقرير الفنى قد قطع بأن هذا الأخير لم يوقع على ذلك الشيك  دون أن يستظهر أركان  جريمه التزوير ويورد الدليل على ان الطاعن زور هذا التوقيع بنفسه أو بواسطه غيره -  مادام انه ينكر ارتكابه  له ، كما لم يعن الحكم بإستظهار علم الطاعن بالتزوير ،  ومن المقرر أن مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت هذا العلم مادام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو إشترك فى إرتكابه ،  لما كان ما تقدم – فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور ".

 

نقض 18/1/1987 – س 38 – رقم 13 – ص 107 – طعن 5221 / 56 ق

 

 وقضت كذلك بأن :

 

" مجرد التمسك بالورقه المزوره لا تكفى فى ثبوت العلم بتزويرها  مادام الحكم لم يقم الدليل على مقارفه المتهم للتزوير أو أشتراكه فيه " .

 

نقض 1/4/1986 -  رقم 91 – ص 445 – طعن 1742 / 56 ق

 

 وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :-

 

" مجرد التمسك بالورقه المزوره  لا يكفى فى ثبوت علم الطاعن بالتزوير أو إشتراكه فيه مادام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو إشترك فيه ".

 

نقض 20/11/1967 – س 18 – 236 - - 1130

 

نقض 8/11/1971 – س 22 – 153 – 636

 

نقض 3/2/1982 – س 3 – 26 – 133

 

نقض 31/10/1976 – س 27 – 180 – 792

 

نقض 1/4/1986 – س 37 – 91 – 445

 

 

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

 

من المقرر  أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور ، وكونه صاحب المصلحه فى التزوير  لا يكفى بذاته فى ثبوت إقترافه التزوير أو إشتراكه فيه والعلم به  مادام ينكر ارتكابه له ويجحد علمه به – كحال  فى الدعوى –  فإن الحكم إذ لم يدلل على قيام الطاعنه بالإشتراك فى إرتكاب التزوير وعول فى إدانتها على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن ، يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال متعيناً نقضه . "

 

نقض 5/6/1996 – س 47 –104 – 732

 

 

 

المسؤلية الجنائيه

 

لا تبنى إلا على الوقائع والأدله الثابته

 

ولا تبنى على الفروض والإعتبارات المجرده

 

والأدله الإحتماليه

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

          الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على  الجزم واليقين  من الواقع  الذى يثبته الدليل المعتبر ،  ولا تؤسس على الظن والإحتمال من الفروض والأعتبارات المجرده والإدله الإحتماليه .

 

 نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132

 

نقض 6/2/1977 – س 28 – 39 – 180

 

نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114

 

نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184

 

نقض 29/1/1968 – س 19 – 22 – 120

 

نقض 2/12/1973 – س 24 – 228 – 1112

 

 كما قضت محكمه النقض بأن :-

 

          " المحكمه لا تبنى حكمها  إلا على الوقائع الثابته فى الدعوى ، وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحه " . وأن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحه من أوراق الدعوى فإذا استند الحكم الى  روايه او واقعه لا اصل لها فى التحقيقات فإنه يكون معيباً لإبتنائه على اساس فاسد " .

 

نقض 15/1/1984 – س 35 – 8 – 50

 

نقض 23/3/1982 – س 33 – 80 – 397

 

نقض 24/4/1975 – س 26 – 42 – 188

 

نقض 12/2/1979 – س 30 – 48 – 240

 

نقض 3/1/1972 – س 24 – 5 – 17

 

          ومن المقرر فى هذا الصدد أن المسؤلية الجنائيه  لا تقام إلا على الأدله القاطعه الجازمه التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والإحتمال على الفروض والإحتمالات والإعتبارات المجرده .

 

 نقض 24/1/1977 – السنه 28 – رقم 28 – ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق

 

نقض 17/10/1985 السنه 36 – رقم 158 ص 878  - طعن 615 سنه 55 ق

 

 

 

          ومن المقرر لذلك أن الشارع الجنائى  لا يعترف بقرائن الخطأ ، وخطته فى ذلك مختلفه عن خطه الشارع المدنى ، وتستند خطه الشارع الجنائى الى مبدأ شخصيه المسؤلية الجنائيه – وتطبيقاً لذلك ، لا يفترض خطأ  من إرتكب فعلاً ،  بل يتعين أثبات ذلك الخطأ ، والمكلف بالإثبات هو سلطه الإتهام  فإن لم يثبت خطأ المتهم تعيين على القاضى أن يبرئه ، دون أن يكلفه بإثبات أنه لم يأت خطأ .

 

شرح العقوةبات – القسم الخاص – للدكتور / نجيب حسنى – ط 1786 – ص 414

 

نقض 23/4/1931 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 2 – رقم 248 – ص 300

 

نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 – 993

 

 

 

علاقـــــــــــــة السببيــــــــــــة

 

ــــــــــــ

 

          وفى بيان  علاقة السببية ، تواتر قضاء محكمه النقض على أن :- " علاقة السببية عنصر فى كيان الجريمة وشرطه للمسؤلية عنها  ". فقالت محكمه النقض " :- " ان القانون  يوجب فى جريمة القتل الخطأ  أن يكون خطأ المتهم هو السبب  فى وفاه المجنى عليه "

 

( نقض 18/1/1943 – مج القواعد القانونيه – مجموعه عمر ، ج 6 – رقم / 75 – ص 100 )

 

          كذلك قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها ، - ببطلان وقصور الحكم  الذى لا يتضمن إثبات توافر العلاقه السببية ، - " ووجوب إثبات  أرتباط  علاقه السببية بين الخطأ والوفاه  ارتباط المسبب بالسبب والعلة بالمعلول " ( نقض 30/10/1930 – مج القواعد القانونيه – محمود عمر – جـ 2 – 75 – 68 ) ، - وبأنته :- " إذا كان الحكم قد  أغفل بيان توافر رابطة السببية تعين نقضه لقصوره " .

 

نقض 18/1/1943 – مج القواعد القانونيه – عمر – جـ 6 – 75 – 100 سالف الذكر

 

نقض 23/4/1945 – مج القواعد القانونيه – عمر – جـ 6 – 561 – 703

 

نقض 6/12/1948 – مج القواعد القانونيه – عمر – جـ 7 –  703 – 664

 

نقض23/6/1958 – س 9 – 177 – 704

 

نقض 7/11/160 – س 11 – 174 – 771

 

نقض 27/11/1961 – س 12 ، 191 – 929

 

نقض 8/12/1975 – س 26 – 182 – 829

 

كما قضت محكمه النقض بأن :-

 

          " الحكم الذى لا يرد على الدفع بأنتفاء علاقه السببية ، يكون قد سكت عن الرد على دفاع جوهرى يقوم على أنتفاء رابطة السببية بين الخطأ والنتيجه مما يعيبه بالقصور الموجب لنقضه " .

 

 نقض 1/10/1962 – س 13 – 147 – 587

 

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

 

          " يتعين على المحكمه  أن تقسط هذا الدفع حقه إيراداً ورداً عليه ،-  أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً  بالقصور فى التسبيب  مما يتعين معه نقضه " .

 

نقض 17/11/1969 – س 20 – 257 – 1270

 

بل ان محكمه النقض ،  لا تكتفة بأى بيان ،-  وإنما تشترط أن يكون واضحاً مفصلاً ، ومن ثم كافياً ، - وأنه إذا كان التحقيق من توافر علاقه السببية يثير  بحثاً فنياً ويتطلب الرجوع إلى رأى أهل الخبره ، فإن الحكم يتعين أن يقدم الدليل الفنى المثبت للعلاقه ".

 

نقض 22/11/1960 – س 11- 156 – 815

 

نقض 27/5/1957 – س 8 – 151 – 548

 

نقض 14/11/1961 – س 12 – 183 – 908

 

          بل وأوجبت محكمه النقض أن يكون الرد على  الدفع بأنتفاء علاقه السببية رداً مفصلاً مدعماً بالدليل بالدليل الفنى ،  مع وجوب تحقيق دفاع الطاعن الجوهرى عن طريق المختص فنياً ، -  وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع ".

 

نقض 13/5/1968 – س 19 – 107 – 546

 

ومن تطبيقات السببيه فى جرائم الخطأ

 

ــــــــــــ

 

وفى حكمها الصادر 3/10/1985 – س 26 – 143 – 810  تقول محكمه النقض

 

   " رابطة السبيية كركن من أركان الجريمة تتطلب اسناد النتيجة  إلى خطأ الجانى    ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير اعادى للأمور ، كما أنه من المقرر أن خطأ الغير ومنهم المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى أستغرق خطأ الجانى ،  ( ناهيك يكون  هناك أة خطأ من المتعهم ) وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة " .

 

نقض 3/10/1985 – س 36- 143 – 810

 

نقض 20/11/1986 – س 37 – 178 – 938

 

نقض 17/11/1969 – س 20 – 257 – 1270

 

نقض 8/11/1970 – س 21 – 257 – 1069

 

نقض 9/12/1973 – س 24 – 237 – 1162

 

ومن المستقر عليه فقها ً وقضاء :-

 

" أن جريمه الإصابه الخطأ لا تقوم قانوناً إلا إذا كان وقوع الجرح متصلاً بحصول الخطأ من المتهم  إتصال السبب بالمسبب  بحيث لا يتصور حصول الجرح لم  يقطع يقع الخطأ  فإذا إنعدمت رابطة السببية أنعدمت الجريمة لعدم توافر أحد العناصر القانونيه المكونه لها .

 

نقض 20/11/1986 – س 37 – 178 – 938 – طعن 3935 / 56 ق

 

نقض 25/11/1989 – س 40 – 208 – 1294 – طعن 4839 /58 ق

 

نقض 27/11/1978 – س 29 – 172 – 836 – طعن 712 / 48 ق

 

نقض 13/3/1978 – س 29 – 53 – 283 - - طعن 97/48 ق

 

نقض 7/2/1956 – س 7 – 48 – 142 – طعن 759 / 25 ق

 

كما قضت محكمه النقض :-

 

   "  جريمة القتل الخطأ تقتضى – حسبما هى معرفه به فى الماده 238 عقوبات لإدانه المتهم  أن يبين الحكم الخطأ الذى قارفه ، -  ورابطة السببية بين الخطأ والقتل ، بحيث  لا يتصور وقوعه بغير هذا الخطأ ،- فإذا كان الحكم لم يبين أوجه الخطأ الذى نسب إلى الطاعن بما يقيم أمرها ولم يحققها بلوغاً إلى غايه الأمر فيها ،- كما لم يبين علاقه السببيه أيضاً بالإستناد إلى الدليل الفنى المثبت  لسبب القتل لكونه من الأمور الفنيه البحته فإن الحكم يكون واجب النقض ".

 

نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 – 993

 

نقض 27/5/1973 – س 24 – 135 – 657

 

 

 

كما قضت محكمه النقض بأن :-

 

" جريمه الاصابه الخطأ  لا تقوم قانوناً إلا إذا كان وقوع الجرح متصلاً بحصول الخطأ من المتهم إتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حصول الجرح لو لم يقع الخطأ ،  فإذا إنعدمت رابطة السببية إنعدمت الجريمه  لعدم توافر أحد العناصر المكونه لها ".

 

نقض 7/2/1956 – س 7 – 48 – 142

 

نقض 26/4/1955 – س 6 – 263 – 871

 

وقالت محكمه النقض :-

 

" إن القانون يوجب فى جريمة القتل الخطأ أن يكون خطأ المتهم هو السبب فى النتيجة "

 

نقض 18/1/1943 – مج القواعد القانونيه – مجموعه عمر ، ج 6 – رقم 75 – ص 100

 

كذلك قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها  ، ببطلان وقصور الحكم  الذى لا يتضمن إثبات توافر العلاقه السببية ،- " ووجوب إثبات  أرتباط علاقه السببية بين الخطأ والوفاء  أرتباتط المسبب بالسبب والعله بالمعلول "

 

نقض 30/10/1930 – مج القواعد القانونيه – محمود عمر – ج 2 – 75- 68 ) ، :- وبأنه :- " إذا كان الحكم قد  أغفل بيان توافر رابطة السببية تعين نقضه لقصوره " .

 

نقض 18/1/1943 – مج القواعد القانونيه – عمر- جـ 6 – 75 – 100 سالف الذكر

 

نقض 23/4/1945 – مج القواعد القانونيه – عمر - جـ 6 – 561 – 703

 

نقض 6/12/1948 – مج القواعد القانونيه – عمر -  جـ 7 – 703 –664

 

نقض 23/6/1958 – س 9 – 177 – 704

 

نقض 7/11/60 – س 11 – 147 – 771

 

نقض 27/11/1961 – س 12 ، 191 – 929

 

نقض 8/12/1975 – س 26 – 182 – 829

 

كما قضت محكمه النقض بأن :-

 

   " الحكم الذى لا يرد على الدفع بإنتفاء علاقه السببية ، يكون قد سكت عن الرد على دفاع جوهرى  يقوم على إنتفاء رابطة السببية  بين الخطأ والنتيجة  مما يعيبه بالقصور الموجب  لنقضه ".

 

 نقض 1/10/1962 – س 13-147 – 587

 

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

 

   " يتعين على المحكمه  أن تقسط  هذا الدفع حقه إيراداً له ورداً عليه ،   أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً  بالقصور فى التسبيب  مما يتعين معه نقضه ".

 

نقض 17/11/1969 – س 20 – 257 – 1270

 

 وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :-

 

   " المسؤلية  الجنائيه  لا تقام على الأدله القاطعه الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والإحتمال على الفروض والإحتمالات والإعتبارات المجرده " .

 

نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق

 

نقض 17/10/1985 – السنه 36 – رقم 158 ص 878 – طعن 615 سنه 55 ق 

 

 

 

علاقـــــــــــــة السببيــــــــــــة

 

فى جرائم الخطأ غير العمدى

 

ــــــــــــ

 

          فى بيان  علاقة السببية ، تواتر قضاء محكمه النقض على أن :- " علاقة السببية عنصر فى كيان الجريمة وشرطه للمسؤلية عنها  ". فقالت محكمه النقض " :- " ان القانون  يوجب فى جريمة القتل الخطأ  أن يكون خطأ المتهم هو السبب  فى وفاه المجنى عليه "  ( نقض 18/1/1943 – مج القواعد القانونيه – مجموعه عمر ، ج 6 – رقم / 75 – ص 100 )

 

          كذلك قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها ، - ببطلان وقصور الحكم  الذى لا يتضمن إثبات توافر العلاقه السببية ، - " ووجوب إثبات  أرتباط  علاقه السببية بين الخطأ والوفاه  ارتباط المسبب بالسبب والعلة بالمعلول " ( نقض 30/10/1930 – مج القواعد القانونيه – محمود عمر – جـ 2 – 75 – 68 ) ، - وبأنته :- " إذا كان الحكم قد  أغفل بيان توافر رابطة السببية تعين نقضه لقصوره " .

 

نقض 18/1/1943 – مج القواعد القانونيه – عمر – جـ 6 – 75 – 100 سالف الذكر

 

نقض 23/4/1945 – مج القواعد القانونيه – عمر – جـ 6 – 561 – 703

 

نقض 6/12/1948 – مج القواعد القانونيه – عمر – جـ 7 –  703 – 664

 

نقض23/6/1958 – س 9 – 177 – 704

 

نقض 7/11/160 – س 11 – 174 – 771

 

نقض 27/11/1961 – س 12 ، 191 – 929

 

نقض 8/12/1975 – س 26 – 182 – 829

 

كما قضت محكمه النقض بأن :-

 

          " الحكم الذى لا يرد على الدفع بأنتفاء علاقه السببية ، يكون قد سكت عن الرد على دفاع جوهرى يقوم على أنتفاء رابطة السببية بين الخطأ والنتيجه مما يعيبه بالقصور الموجب لنقضه " .

 

 نقض 1/10/1962 – س 13 – 147 – 587

 

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

 

          " يتعين على المحكمه  أن تقسط هذا الدفع حقه إيراداً ورداً عليه ،-  أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً  بالقصور فى التسبيب  مما يتعين معه نقضه " .

 

نقض 17/11/1969 – س 20 – 257 – 1270

 

بل ان محكمه النقض ،  لا تكتفة بأى بيان ،-  وإنما تشترط أن يكون واضحاً مفصلاً ، ومن ثم كافياً ، - وأنه إذا كان التحقيق من توافر علاقه السببية يثير  بحثاً فنياً ويتطلب الرجوع إلى رأى أهل الخبره ، فإن الحكم يتعين أن يقدم الدليل الفنى المثبت للعلاقه ".

 

نقض 22/11/1960 – س 11- 156 – 815

 

نقض 27/5/1957 – س 8 – 151 – 548

 

نقض 14/11/1961 – س 12 – 183 – 908

 

          بل وأوجبت محكمه النقض أن يكون الرد على  الدفع بأنتفاء علاقه السببية رداً مفصلاً مدعماً بالدليل بالدليل الفنى ،  مع وجوب تحقيق دفاع الطاعن الجوهرى عن طريق المختص فنياً ، -  وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع ".

 

نقض 13/5/1968 – س 19 – 107 – 546

 

وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :-

 

   " المسؤلية  الجنائيه  لا تقام على الأدله القاطعه الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والإحتمال على الفروض والإحتمالات والإعتبارات المجرده " .

 

نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق

 

نقض 17/10/1985 – السنه 36 – رقم 158 ص 878 – طعن 615 سنه 55 ق 

 

   ومن المقرر لذلك أن الشارع الجنائى  لا يعترف بقرائن الخطأ ، وخطته فى ذلك مختلفه عن خطه الشارع المدنى ، وتستند خطه الشارع الجنائى إلى مبدأ شخصيه المسؤلية الجنائيه ، وتطبيقاً لذلك لا يفتر الخطأ  من إرتكب فعلاً ،  بل يتعين إثبات ذلك الخطأ ، والمكلف بالإثبات هو سلطه الأتهام ، فإن لم يثبت خطأ المتهم تعين على القاضى أن يبرئه ، دون أن يكلفه بإثبات أنه لم يأت خطأ ".

 

شرح العقوبات – القسم الخاص – للدكتور نجيب حسنى – ط 1786 – ص 414

 

نقض 23/4/1931 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 2 – رقم 248 – ص 300

 

نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 – 993

 

   وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن الخطأ فى جرائم الخطأ غير العمدى لا يفترض وأن سلامه الحكم بالإدانه فى الجرائم غير العمديه مشروطه ببيان ركن الخطأ والتدليل عليه ، وفى حكم لها تقول محكمه النقض : " يجب لسلامه الحكم  فى الجرائم غير العمديه أن يبين عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت بالأوراق .. وإنه يجب لذلك على الحكم أن يستظهر قدر الحيطة  الكافيه التى قعد الطاعن عن إتخاذها ومدى العنايه التى فاته بذلها وكيفيه سلوكه والظروف المحيطة والصله بينها وبين الحادث ليتسنى من بعد بيان مدى قدره الطاعن فى هذه الظروف على تلافى الحادث ، وأثر ذلك كله على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ وتوافر الرابطة السببية أو أنتفاءها ،-  وأن الحكم إذ أغفل ما تقدم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه " .

 

" نقض 23/1/1985 – س 36- 15- 114  "

 

 

 

كما قضت محكمه النقض بأن :- " صحه الحكم فى جريمة  القتل الخطأ  تستوجب بيان وقائع الحادث وكيفيه حصوله وكنه الخطأ  المنسوب إلى المتهم  وما كان  عليه موقفه وموقف المجنى عليه حين وقوع الحادث ، وأن إعتبار مخالفه القوانين واللوائح والأنظمة خطأ  جريمتى القتل أو الأصابه الخطأ  مشروط بأن تكون المخالفه هى بذاتها سبب الحادث ، وأن  أسناد رابطة السببية  يتطلب إسناد النتيجه إلى خطأ محدد للجانى  وأن خطأ المجنى عليه  يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى ، وأن مجرد القياده بسرعه ومصادمه المجنى عليه لا يكفى للإدانه إذا لم يبين الحكم مدى قدره الطاعن فى الظروف  التى وقع فيها الحادث  على تلافى وقوعه وموقف المجنى عليه وسلوكه وأثر ذلك فى قيام ركنى الخطأ ورابطة السببية ".

 

نقض 3/10/1985 – س 36 – 143 – 810

 

 

 

ومن المستقر عليه فى قضاء النقض :-

 

             " أن جريمة الأصابه الخطأ لا تقوم قانوناً إلا إذا كان وقوع الجرح متصلاً بحصول الخطأ من المتهم إتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حصول الجرح لو لم يقع الخطأ  - فإذا إنعدمت رابطة السببية إنعدمت الجريمة لعدم توافر أحد العناصر القانونيه المكونه لها ."

 

نقض 20/11/1986 – س 37- رقم  178 – ص 938 – طعن 3935 لسنه 56 ق

 

نقض 25/11/1989 – س 40 – رقم 208 – ص 1294 – طعن 4839 لسنه 58 ق

 

نقض 27/11/1978 – س 29 – رقم 172 – ص 836 – طعن 712 – لسنه 48 ق

 

نقض 13/3/1978 – س 29 – رقم 53 – ص 283 – طعن 97 لسنه 48 ق

 

نقض 7/2/1956 – س 7 – رقم 48 ص 142 – طعن 759 لسنه 25 ق

 

وقضت بأن :-

 

   "  خطأ المجنى عليه بقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى ، وكان كافياً بذاته لأحداث النتيجه – ودفاع الطاعن بإنقطاع تلك الرابطة جوهرى يترتب على ثبوته إنتفاء مسؤليته الجنائيه والمدنيه وعلى المحكمه أن تعنى بتحصيله وبيان مدى قدره الطاعن فى الظروف التى وقع  فيها الحادث على تلافىوقوعه فى ذلك فى قيام أو عدم قيام ركنى الخطأ ورابطة السببية ،  فإذا أغفل الحكم ذلك فإنه لا يكون قد بين الواقعه وكيفيه حصولها بياناً كافياً يمكن محكمه النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعه الدعوى ، ويكون مشوباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع "

 

نقض 3/10/1985 – س 36 – 143 – 810

 

نقض 20/11/1986 – س 37 – 178 – 938

 

نقض 17/11/1969 – س 20 – 257 – 1270

 

نقض 8/11/1970 – س 21 – 257 – 1069

 

نقض 9/12/1973 – س 24 – 237 – 1162

 

 

 

** مبحث **

 

فى جرائم النفس وما دون النفس فى الاسلام

 

ـــــــــــــــــــــ

 

        ومن المعلوم ان الشريعه الإسلامية الغراء – التى هى المصدر الرئيسى للتشريع المصرى بنص الماده / 2 من الدستور ، قد أنفردت بنظرة خاصة ، حكيمة ورشيدة إلى جرائم النفس عموما ً وإلى جرائم  الإعتداء على ما دون النفس ، العمد منها والخطأ .. تتغيا غلق باب التارات والإصلاح بين الناس .

 

        فبمقتضى هذه الأيه الكريمة ، حث الحق تبارك وتعالى على عموم العفو كسجية إسلامية عامه ، يستخرج بها المولى عز شأنه خير ما فى النفس الإنسانية من مناقب الحلم والصفح والإسماح ،  ففى عموم العفقو  يقول سبحانه  : "  فمن عفا وأصلح فأجره  على الله "  الشورى 40 )  وفى العفو عن القصاص  فى جرائم النفس  العمديه  يقول عز من قائل : ´ فمن عنى له من من أخيه شىء فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه " ( البقره 179 ) ..  وفى العفو عن القصاص فى الجروح  يقول سبحانه : " والجروح قصاص ،  فمن تصدق به فهو كفاره له " ( الماده 45 )  وفى القتل والأصابه الخطأ ،  قال الحق تبارك وتعالى : " ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبه مؤمنه  وديه مسلمه إلى أهله إلا أن يصدقوا " ( النساء 92 ) .

 

 

 

        وأحكام الشريعه الإسلامية ، قرآنا وسنه،- واجبه الإتباع بـأمر الحق جلت حكمته ،  يقول الحق تبارك وتعالى فى محكم تنزيله : " ما أرسلنا من رسول ألا ليطاع بأدذن الله " ( النساء / 64 ) "  ما أتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فإنتهوا "  الحشر / 7 ) – " يا أيها الذين أمنو  أطيعوا الله وأطيعوا الرسول " ( النساء / 59 ) .. "  ثم جعلناك على شريعه من الأمر فأتبعها ولا تتبع  أهواء الذين لا يعلمون " ( الجاثيه 18 ، 19 ) -  أتبعوا ما أنزل أليكم من ربكم "  ( الإعراف / 3 ) .. "  ومن لم يحكم بما أنزل الله  فأولئك هم الكافرون " ( المائده / 44 ) ..  وما كان لمؤمن ولا مؤمنه إذا قضى الله ورسوله أمرا  أن يكون لهم الخيره من أمرهم " ( الأحزاب / 36 )  ، وفى الحديث النبوى بإسناد صحيح :" كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل ، وأن كان مائه شرط "، وفى أعلام الموقعين لإمام إبن القيم ج 1 ص 57 : " فإذا أمر الله بإتباع ما أنزل على رسوله ونهى عن إتباع غيره فليس لمؤمن أن يرضى  بغير ما أنزل الله . " ( إعلام الموقعين – إبن القيم – ج 1 – ص 57 ) .

 

        وقضت محكمه النقض المصرية بأن الحكم الذى يخالف نصا فى القرآن  لا يجوز لحجية أبداً ، وفى  ذلك تقول إيه " وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه – فإنه إذا خالف الحكم نصامن القرآن أو السنه أو خالف الإجماع فإنه يبطل وإذا عرض على من أصدره أبطله وإذا عرض على غيره أهدره ولم يعلمه لأنه لا يحوز قوة الأمر المقضى " . ( نقض مدنى 23/6/1975 – س 26 – 238 – 1241 ) ، كما إتجهت أحكام المحكمه المحكمه الدستورية العليا إلى إعتبار الشريعة الإسلامية نظاماً عاملا لا  تجوز المخالفه عنه " . ( حكم الدستورية العيا 29/6/1974 ) – فى الدعوى 7 لسنه 2 ق دستورية ) .

 

        وتخيير المجنى عليه ،  فى العقوبه بديه أو بدونها ، يطيب الجراح ، ويصلح بين الناس ....

 

        لذلك ، - فقد أثر المشرع أن  يرفع الحرج عن القاضى  حيث كانت تصطدم النصوص الوضعيه بالنصوص القرآنيه وأحكام الشريعه الإسلامية ، -  فأعطى للمجنى عليه ولوكيله الخاص – بمقتضى التعديل التشريعى الذى أضاف  الماده / 18 مكرراً  إلى قانون الإجراءات ، - حق  التصالح فى الجرائم الوارده بالنص ، - ومنها المواد 241 / 1،2 - ، - 242 / 1 ، 2 ، 3 - ، - 244 / 1 - ، 265 من قانون العقوبات ، - وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون ، - كما أعطاه " سلطة " أن يطلب إلى النيابه العامه أو المحكمه بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ، ورتب النص – على هذا الصلح – إنقضاء الدعوى الجنائيه .

 

 

 

المنازعه فى مكان الحادث

 

( جوهرى )

 

قضت محكمه النقض بأنه :-

 

         " متى كان الدفاع عن الطاعن  قد قام على نفى وقوع الحادث  فى المكان الذى وجدت فيه الجثه ودلل على ذلك بشواهد منها ما أثبته المعاينه من عدوم وجود أثار دما وجود أثار دماء بمكانها رغم أن المجنى عليه أصيب بعده جروح قطعيه بالرأس والوجه وكان الحكم قد أغفل دلاله ذلك وهو فى صوره الدعوى دفاع جوهرى  - لما ينبنى عليه – ولو صح – النيل من أقوال شاهدى الإثبات بما كان يقتضى من المحكمه  أن تفطن اليه وتعنى بتحقيقه وإذ أغفلت ذلك فإن حكمها يكون معيباً بالقصور ".

 

        ولا سيوغ الإعراض عن ذلك الدفاع بقاله الإطمئنان إلى أقوال الشاهدين المذكورين لما يمثله هذا الرد من مصادره على المطلوب .

 

نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220

 

نقض 29/1/1979 – س 30 – رقم 36 – 186

 

نقض 22/1/1973 – س 24 – 21 – 87 – طعن 1345 لسنه 42 ق

 

كما فضت بأنه :-

 

        " لا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهرياً أن يسكت عن طلب دعوة أهل الفن صراحه ذلك بأن منازعته فى تحديد الوقت الذى وقع فيه الحادث ومكانه يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه وإذا كان الأصل أن المحكمه لها كامل السلطه فى تقدير القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحه على بساط البحث – ألا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحه ليست من المسائل الفنيه البحت التى لا تستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأى فيها ".

 

نقض 1/4/1973 – س 24 – رقم 29 – 451 – طعن 123 لسنه 43 ق نقض 17/5/1990 – س 41 – رقم 126 – 727 – طعن 11238 لسنه 59

 

نقض 2/6/1983 – س 34 – 146 – 730

 

المرجع الموحد

 

لشفوية المرافعه

 

ــــــــــــ

 

وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :-

 

        " أن تحقيق الأدله فى المواد الجنائيه  هو واجب المحكمه فى المقام الأول وواجب على المحكمه تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكناً  وبغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن هذا الدليل لأن تحقيق أدله الإدانه فى المواد الجنائيه  لا يصح أن يكون رهن مشيئة المتهم أو المدافعه عنه ".

 

نقض 9/10/1986 – 37-138-728

 

نقض 30/12/1981 – س 32 – 289 – 1220

 

نقض 20/2/72 – س 23 – 53 – 214

 

نقض 25/11/84 – س 35 – 185 – 821

 

نقض 11/5/83 – س 34 – 124 – 621

 

نقض 5/11/45 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 7 – رقم / 2 – ص 2

 

نقض 25/ 3 / 46 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 7 – 120 – 113

 

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

 

        " الأصل فى الأحكام الجنائيه أن تبنى على  التحقيق الشفوى  الذى تجريه المحكمه بالجلسه وتسمع فيه فى مواجهة المتهم شهادات الشهود مادام سماعهم ممكناً ".

 

نقض 11/11/82 – س 33-179-870

 

نقض 30/1/78 – س 29 – 21 – 120

 

نقض 26/3/73 – س 24 – 86 – 412

 

نقض 1/4/73 – س 24 – 93 – 456

 

وقضت محكمه النقض بأن :-

 

        " الأصل فى المحاكمات الجنائيه أنها أنما  تبنى على التحقيقات التى تجريها فى الجلسه وتسمع فى خلالها الشهود ما دام سماعهم ممكناً -  وذلك فى مواجهة الخصوم وعليها أن تعاون الدفاع فى أداء مأمورييته وأن تأمر بالبحث عن الشاهد  وإحضاره ولو بالقوة لأداء الشهاده  مادام قد لجأ إليها فى ذلك ونسب إلى الشاهد  تعمد تهربه أو تهريبه حتى لا يدلى بشهادته فى مجلس القضاء ومادامت المحكمه قد تبينت أحقيه الدفاع فى تمسكه بوجوب مناقشته وانه لم يكن فى طلبه مراوغاً أو قاصداً تعطيل السير فى الدعوى فإذا قصرت فى ذلك كان ححكمها معيباً لإخلالها بحق الدفاع ".

 

نقض 12/12/1985 – س 36 – رقم 204 – ص 1106 – طعن 1916 لسنه 55 ق

 

نقض 28/3/1938 – مجموعه عمر – جـ 4 – رقم 186 – ص 176 – طعن 295 لسنه 8 ق

 

نقض 2/10/1985 – س 36 – رقم 141 – ص 801 – طعن 1605 لسنه 55 ق

 

وقضت كذلك بأن :-

 

" طلب الدفاع فى ختام  مرافعته البراءه أصلياً  وأحتياطياً سماع شاهد إثبات أو أجراء تحقيق معين يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمه بإجابته متى كانت لم تنته إلى البراءه ".

 

نقض 11/5/1982 – س 33 – رقم 119 – ص 591 – طعن 1656 لسنه 52 ق

 

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

 

" الحقيقات الأوليه لا تصلح أساساً تبنى عليها الأحكام ، بل الواجب دائماً أن يؤسس الحكم على التحقيق الذى تجريه المحكمه بنفسها فى الجلسه " .

 

نقض 1/1/1933 – مجموعه القواعد القانونيه ( عمر ) – جـ 4 – 35 – 32

 

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

 

" سماع الشاهد  لا يتعلق بما أبداه  فى التحقيقات  بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود  بل بما يبديه فى جلسه المحاكمه ويسع الدفاع مناقئشته أظهاراً لوجه الحقيقه "

 

نقض 3/6/1973 – س 24 – 144 – 696

 

نقض 13/10/69 – س 20 – 210 – 1069

 

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

 

        " لا يقدح فى واجب المحكمه القيام بالتحقيق الواجب عليها ،  أن يسكت الدفاع عن طلبه ، وقالت أن الدفاع الذى قصد به تكذيب أقوال الشاهد لا يسوغ الإعراض عنه بقاله الأطمئنان الى ما شهد به الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادره للدفاع قبل أن ينحسم أمره بتحقيق تجربه المحكمه ولا يقدح به هذا أن يسكت الدفاع عن طلب أجراء هذا التحقيق مادام أن دغاعه ينطوى على المطالبه بإجرائه

 

 نقض 30/12/81  - س 32 – 219 – 1220

 

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

 

        " إذا كان الدفاع قد قصد به  تكذيب شاهد  الأقبات  ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان  كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه  بلوغاً الى غايه الأمر فيه أو ترد عليه بما يمحضه أن هى رأت إطراحه اما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رداً عليه  بقاله الأطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع  قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً " .

 

نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714

 

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

 

" بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن  يتجه الى نفى الفعل  المكون للجريمه وإلى أثبات إستحاله  حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه يكون دفاعاً  جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى  لإظهار وجه الحق فيه .... مما كان يقتضى  من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه  وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه " .

 

نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق

 

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

 

        "  على المحكمه أن تعاون الدفاع فى إداء مأموريته وأن تأمر بالبحث عن  الشاهد وأحضاره ولو بالقوه لأداء الشهاده مادام الدفاع قد لجأ إليها ".

 

نقض 28/3/1938 – مجموعه القواعد القانونيه – محمود عمر – جـ 4 – 186 – 176

 

 كما قضت بأنه :-

 

        " يجب على المحكمه أن تضمن حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى بها إلماماً شاملاً يهيىء لها الفرصه الشامل والكافى ،  الذى يدل على أنها قامت بواجبها وبما ينبغى عليها من إلتزام بتحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقه ، وإلا كان حكمها معيباً لقصوره متعين النقض ".

 

 نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – ص 1000 – طعن رقم 6047 لسنه 52 ق

 

نقض 3/1/1982 – س 33 – رقم ( 1 ) – ص 11 – طعن 2365 لسنه 51 ق

 

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

 

        " تحقيق التزوير  فى المحررات أمر جوهرى ومؤثر فى الدعوى لما قد يترتب عليه من تغيير وجه الرأى فيها " .

 

 نقض 26/11/1986 – السنه 37 – رقم 183 – ص 969 – طعن 1654 لسنه 55 ق

 

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

 

" يتعين على المحكمه أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت -  فإذا هى إلتفتت  كليه عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمه التى وجهت اليه بما يكشف عن أنها قد أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه من أمره فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجباً نقضه .

 

 نقض 25/3/1984 – السنه 35 – رقم 72 – ص 338 – طعن 6492 لسنه 53 ق  

 

أمراض نفسيه وعصبية وعقليه

 

مان مسؤلية

 

ـــــــــــــــــــ

 

        يستوجب القانون ، وتستوجب أحكام القضاء ، ومحكمه النقض  لقيام المسؤلية الجنائيه ، وكذا لإبداء المتهم أقواله ودفاعه -  تستوجب ، "  الأهلية "  ، و " القدره " على التمييز والإختيار ، وعدم وجود أى عاهه بالعقل ، من أى نوع كانت ، تعطل قدره الشخص على التمييز أو الإختيار ، أو تعطل قدرته على أبداء أقواله ودفاعه .

 

        وللمسؤلية ، فى شرائع السماء ، - وفى القوانين الوضعية ، - ضوابط لا تقوم المسؤلية إلا بها :-

 

 أ – فى  الشريعه الإسلامية التى جعلتها الماده الثانيه من الدستور " المصدر الرئيسى للتشريع " .

 

يلحظ من يطوف  بأى الذكر الحكيم ، ويطالع أياته المحكمات ، أنه حفل بالعقل بكافه ملكاته إحتفاءاً لم يباره فيه كتاب قط من كتب الأديان السماوية .. كما يلحظ أنه ذكر الإنسان بالحمد كما ذكره بالذم .. وفى الأيه الواحده  أحياناً .. يقول سبحانه .. : " لقد خلقتنا الإنسان فى أحسن تقويم ثم رددناه  أسفل السافلين " . ( سورة التين 9 )  .

 

        فما معنى هذه الأوصاف المتقابله لإنسان فى لغه الذكر الحكيم ؟! -  معناها أن الإنسان أهل للنقض كما هو أهل للكمال بما فطر عليه  من أستعداد لكل منهما ، وأنه لولا هذا الإستعداد المزدوج للأضداد ما كان الإنسان أهلاً للتلكيف ولا أهلاً للمسؤلية .. ذلك أن قوام المسؤلية -  التمييز وحريه الأختيار ، وأساسها العقل والأدراك والإراده ...  ولم يفرض على الأنسان إلا أنه الذى حبى بين الخلائق بالعقل والإدراك ، ومن ثم كان أهلاً للتكليف ، لأنه قادر بعقله وإدراكه على التمييز ، وبكونه بإرادته وإدراكه ونفسه وأعصابه على الإختيار ، الذى هو فى ليه مفاضله بين البدائل المختلفه ،  فإذا فقد الأنسان القدره على التمييز أو حريه الإختيار  سقط عنه التكليف .

 

        فإذا كان العقل والإدراك والنفس والأعصاب ( قوام الإراده ) هو  عله تكليف الإنسان دون سائر الخلائق والكائنات ، فإن التكليف يسقط فى شرعه القرآن – إذا ما قام بأى من هذه العناصر عارض يمس قدره الإنسان ( المكلف ) على التمييز أو على حريه الإختيار أو عليهما معاً ..

 

 يقول تبارك وتعالى فى محكم تنزيله :-

 

" لا يكلف الله نفساً إلا وسعها " .

 

ولا تكلف نفساً إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهو لا يظلمون ".

 

فلا مساءله فى شرعه القرآن ، إن جاوز التكليف الطاقه أو القدره أو الأستطاعه .

 

ولأن القدره والأستطاعه ، أساس التكليف والمسؤلية ، رهينان بتوافر  النفس العاقلهع المدركه الحرة ( بالإراده ) المختاره ،  ترى فى شرعه القرآن الحكيم تقريراً أصوليه قوامها سقوط التكليف بقيام العارض .... يقول جل شأنه :-

 

" ليس على  الضعفاء ولا على المرضى  ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج " ( التوبه 91 )

 

ت‌-  فى القانون الوضعى :-

تتفق القوانين الوضعيه على أن  التمييز  وحريه  الإختيار  هما مناط المسؤلية ، - بحيث إذا تخلف  أحدهما  أو كلاهما ( من باب أولى ) سقط التكليف وأنحسرت المسئولية .

وقد نصت الماده 62 / عقوبات مصرى على أنه :-

 

 " لا عقاب من  من يكون  فاقد الشعور  ( أى التمييز )

 

أو  الأختيار  فى عمله وقت أرتكاب الفعل .

 

أما  لجنون أو عاهه فى العقل – ( وتعبير " عاهه فى العقل " أوسع من الجنون )

 

وأما  لغيبوبه    ناشئه عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً  أو على غير علم منه بها " .

 

فالقانون الوضعى لا يعتد  إلا بالإراده العاقله العائمه المدركه المختاره ، وليس  المراد بفقد الشعور والإختيار ،  زوال التمييز أو الإختيار تماماً ، ويكفى لسقوط التكليف الإنتقاص منهما إلى حد يجعلها غير كافيين لإعتداد القانون بالإراده ،  فتمتنع المسؤلية على الرغم من بقاء قدر من التمييز أو الإختيار دون الحد الذى يتطلبه القانون لإعتداد بالإرادة . ( د. محمود نجيب حسنى – القسم العام – ط 5 – 1982 – رقم 579 ص 515 ) .

 

        ويلا حظ  أن المشرع فى صياغته لنص الماده / 62 عقوبات لم يقتصر لفظ " الجنون " مقدراً  أن له دلاله فنيه تجعله قاصراً عن شمول كل حالات إضطراب القوى الذهنيه التى يزول فيها التمييز أو حرية الإختيار على نحو يستوجب إمتناع المسؤلية ، فأضاف إليه تعبير " عاهه العقل " وقد عبر الشارع بذلك عن أرادته الإحاطة بكل حالات  الإضطراب الذهنى دون تقيد بمدلول طبى محدد ،  والشمول الذى أراده الشارع يجعل الفقيه أو القاضى  فى غنى عن البحث فى القواعد الطبيه لتحديد الأمراض العقليه وأستقصاء أنواها ،  إذ يكفيه التحقق من أنه بصدد حاله غير عاديه زال فيها التمييز أو حريه الإختيار ولو لم تكن مرضاً ، بل أنه ليس بشرط أن تتعلق هذه الحاله بالمخ ، فقد تكون متعلقه بالجهاز العصبى أو خاصه بالصحه النفسية .

 

الدكتور محمود نجيب حسنى – المرجع السابق – رقم 575 ص 511

 

الدكتور محمود مصطفى – القسم العام – ط 10 – 1983 – رقم 339 ص 493

 

الدكتور / محمد مصطفى القللى – المسئوليه الجنائيه – ط 1948 – ص 347

 

الدكتور السعيد مصطفى السعيد – القسم العام – ص 458

 

* * *

 

وقد قضت محكمه النقض بأن :-

 

        "  المرض النفسى – ناهيك بالمرض العقلى -  من الأمراض المؤثره على التمييز وعلى قدره المتهم فى الدفاع من نفسه ".

 

 

 

نقض 4/6/1978 – س 29 – 153 – 546

 

كما قضت محكمه النقض بأن :-

 

        " لا يطلب القانون فى عاهه العقل أو يفقد المصاب الإدراك والتمييز ، وإنما تتوافر بفقد إحداهما به "

 

نقض 7/3/1971 – س 22 – 48 – 119

 

نقض 23/5/1966 – س 17 – 123 – 674

 

        وفى حكمها الصادر 4/3/1981 ( س 32 – 35 – 218 ) -  قضت محكمه النقض بأن :- " تقدير حاله المتهم العقليه  وأن كان فى الإصل من المسائل الموضوعيه التى تختص محكمه الموضوع بالفصل فيها ، -  إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاءها سليماً أن تعين خبيراً للبت فى هذه الحاله وجوداً وعدماً لما يترتب عليها من قيام مسؤلية المتهم عن الجريمة  أو أنتفائها ".

 

 أيضاً – نقض 15/12/1988 – الطعن 5583/ 58 ق

 

نقض 1/10/1978 – س 29 – 126 – 649

 

نقض 20/11/1961 – س 12 – 188 – 921

 

نقض 3/1/1991 – الطعن 61328 / 59 ق – س 42 – 4 – 21

 

        وتنص الماده / 338 أ.ج على أنه :- "  إذا دعا الأمر إلى فحص حاله المتهم العقليه يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى ......... أو للمحكمه المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأموال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً إحتياطياً تحت الملاحظة فى أحد المحال الحكوميه المخصصه لذلك لمده أو لمدة لا يزيد مجموعها على خمسه وأربعين يوماً ، بعد سماع أقوال النيابه العامه والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع ، ......... ويجوز إذا لم يكن  المتهم محبوساً إحتياطياً أن يأمر بوضعه تحت الملاحظة فى أى مكان آخر .

 

 

 

        كما تنص الماده 339 أ . ج على أنه :- إذا ثبت  أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهه  فى عقله طرأت بعد وقوع  الجريمة ( ومن باب أولى إذا كانت قائمه قبلها ) ،  يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده " .

 

 

 

 

 

الكذب

 

والطرق الأحتياليه

 

فى النصب

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

 

        إذا كانت محكمه الموضوع قد إعتبرت ما وقع من المتهمين نصباً بناءاً على أنهما توصلا إلى الإستيلاء على مال للمجنى عليها عن طريق إيهامها بأحتمال مهاجمه اللصوص لها وسلب أموالها والأستعانه فى ذلك بذكر حادث معين من حوادث السرقات التى وقعت فى الجهة ، - وكانت المحكمه قد قالت فى حكمها ما يفيد أن الحادث المشار إليه  قد وقع فعلاً -  فذلك لا تتوافر به الطرق الإحتياليه  كما هى معرفه به فى القانون ".

 

نقض 14/4/1953 – س 4 – 258 – 711

 

نقض 17/6/1946 – مجموعه القواعد  - جـ 7 – رقم 194 – ص 179

 

 

 

" كما حكم بأنه إذا تظاهر المتهم بأتصاله بالجن والتخاطب معهم وأستخدامهم فى أغراضه وأتخذ لذلك عدته من كتابات وبخور ثم أخذ يتحدث إلى بيضه ويرد على نفسه فى أصوات مختللفه ليلقى روع المجنى عليه أن يتخاطب مع الجن حتى حصل بذلك منه على ماله فإنه يعد مرتكباً لجريمه النصب " .

 

نقض 13/4/1942 – مجموعه القواعد – جـ 5 – رقم 381 – ص 643

 

 وقضت محكمه النقض أيضاً :

 

        "  لما كانت جريمة النصب بأستعمال  طرق أحتياليه  لا تتحقق بمجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبه مهما بلغ قائلها فى توكيد صحتها حت  تأثر بها المجنى عليه بل يشترط القانون أن يكون  الكذب مصحوباً بأعمال مادية  خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته ، - وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض بوضوح للأعمال الماديه الخارجية التى استعان بها الطاعن فى تدعيم مزاعمه والتى حملت المجنى عليها على تسليمه المبلغ فإنه يكون معيباً بالقصور ".

 

نقض 14/1/1987 – س 38 – رقم 9 – ص 81 – طعن 5200 لسنه 56 ق

 

نقض 11/12/1978 – س 29 – رقم 191 – ص 927 – طعن 1339 لسنه 48 ق

 

وأسقر قضاء النقض على ذلك إذ قضى بأن جريمة النصب  لا تتوافر إلا إذا كان الجانى قد إستعمل إحدى الطرق الأحتياليه المنصوص عليها فى الماده / 336 عقوبات على سبيل الحصر ، -  ومن القصور الذى يعيب الحكم إدانه المتهم فى هذه الجريمة بمقوله أن واقعه الدعوى تتلخص فيما ورد  بصحيفه المدعى المدنى  وما شهد به بالجلسات من أن المتهم أوهمه أنه فى أستطاعته إلحاقه للعمل ، وعلى هذا الأساس أستولى على المبلغ من المجنى عليه ،-  إذ أن هذا القول ليس فيه بيان لطريقه الإحتيال التى أستعملها المتهم لخداع المجنى عليه وحمله على تصديقه .

 

 نقض 6/2/1951 – طعن رقم 1877 / 20 ق – مجموعه الربع قرن ص 1068

 

 

 

        وجدير بالذكر  أن محكمه النقض تبسط رقابتها ويتحتم أن تراجع محكمه الموضوع فى تكييفها للأفعال التى  أن محكمه النقض تبسط رقابتها ويتحتم أن تراجع محكمه الموضوع فى تكييفها للأفعال التى  قام بها الطاعن على فرض أرتكابه تلك الأقوال وصدورها كذباً منه ، - وإعتبارها إحتيالاً مكونه الركن المادى لجريمة النصب وكذلك العناصر التى إستخلصت منها محكمه الموضوع عقيدتها  فى ثبوت القصد الجنائى لديه ، لأن ذلك كله مما يدخل فى أمور القانون وليس الواقع ،  ولا تعد كلمه محكمه الموضوع الأخيره فى شأنه نهائيه وتستلزم أن تكون الأفعال المكونه لركن الأحتيال  مما تصلح أساساً لإكتمال هذا الركن ، -  كما يلزم كذلك أن يكون إستخلاص المحكمه للركن المعنوى فى الجريمة وهو القصد الجنائى  سائغاً فى العقل ومقبولاً فى المنطق  وإلا كان حكمها معيباً واجباً النقض كما هو الحال فى الحكم الطعين ، - حيث أعتبرت المحكمه الركن المادى مكتملاً فى جانب الطاعن رغم أن الأكاذيب المنسوبه إليه – على فرض ثبوت صدورها منه – لا تتوافر بها هذا الركن لجريمة النصب ، - كما أن العناصر التى ساقتها وإستخلصت منها إتجاه أرادته إلى الإيقاع بالمجنى عليها وخداعها والحصول على مالها بطريق الغش والتدليس  لا تؤدى عقلاً ومنطقاً  إلى ثبوت تلك الأركان فى حقه كما سلف البيان ، - وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

 

نقض 20/11/1930 – مج القواعد ( عمر ) – ج 2 – رقم 110 – ص 126

 

 

 

        ومن المقرر فقهاً وقضاء أنه إذا كان المتهم يحمل أسماً مشابهاً لإسم شخص آخر معروف وذى شهرة وإنخدع المجنى عليه بإسمه وإختلط عليه الأمر وظنه صاحب الإسم المشهور والمعروف ، - فإن الجانى لا يسأل عما ترتب على ذلك  إذ لم تتجه إرادته إلى أستغلال هذا التشابه ولم يصدر منه كذب .

 

شرح العقوبات – الجزء الخاص – للدكتور أحمد فتحى سرور – طبعه 3 – 1985 – رقم 812 – ص 913

 

وأوضحت محكمه النقض هذه المعانى السديده أحكامها المستقره  إذ قالت :-

 

        " أن الغش المستوجب للعقاب فى جريمة النصب هو الذى ينخدع به المجنى عليه -  فإذا كان عالماً بحقيقه ما وقع عليه  من أساليب فإن هذا العلم ينفى وقوع الجريمة عليه بهذه الأساليب ".

 

نقض 14/11/1938 – طعن 2224 – لسنه 8 ق – مجموعه الربع قرن – رقم 49 – ص 1072

 

كما قضت بأنه :-

 

" يشترط للعقاب فى جريمة النصب أن يكون المتهم قد حصل على المال بطريق الإحتيال لسلب الثروه  فإذا لم يكن هناك إحتيال بل كان تسليم المال ممن سلمه على بينه بحقيقه الأمر فلا جريمة إذن .

 

نقض 20/1/1941 – طعن 548 لسنه 11 ق – مجموعه القرن قرن – رقم 47 – ص 1071

 

نقض 11/12/1944 – الطعن رقم 1191 لسنه 14 ق – مجموعه الربع قرن – رقم 48 – ص 1072   

 

 

 

 التجمهر والتظاهر

 

ــــــــــــ

 

أتهام سقيم

 

يخلط بين " التواجد " المشروع للإنتخابات

 

وبين " التجمهر " !!!

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        صدق الأستاذ مكرم عبيد حين : " إن العداله والسياسه ضدان لا يجتمعان ، وإذا إجتمعا  لا يتازجان . العداله من روح الله ، والسياسه من صنع الناس " .

 

        والإتهام المشهر فى هذه القضيه ، إتهام سقيم مغلوط ، يحول العمليه الإنتخابيه  ذاتها ،  والجاريه بناء على "  دعوة "  الناخبين  للحضور ... حضور يوجب ز تواجداً  " أى " تجمعاً ، - إلى تجمهر مؤثم ... فيصادر بذلك على العملية الإنتخابيه ذاتها ؟ !!!

 

 

 

        والأنتخابات تجرى "  بدعوة "  للحضور  للمرشحين  ولوكلائهم وللناخبين ، وهذه "  الدعوة " التى هى " ذات " و روح و " أساس " العملية الأنتخابيه ، هى دعوة  بالحضور والتواجد -  أى "  التجمع " أمام لجان وصناديق " مشروع من لوازم  الأنتخابات ولوازم تلبيه "  دعوة "  الحضور للجان ولصناديق الإنتخابات للإدلاء بالأصوات ومتابعه الأنتخابات من المرشحين ومن وكلائهم المنوط بهم أعمال  مشروعه  بها   ومطلوبه فى لجان  الأنتخابات ذاتها .

 

هذا "  التواجد " و " التجمع " إذن ، هو " تواجد " و " تجمع " مشروع .

 

وهذا " التواجد " – أى التجمع  - خال من أى قصد جنائى .

 

ولا يتحول " التواجد " إلى التجمهر لمجرد زياده كثافه المتواجدين للإنتخابات

 

فذلك  خال  من ماديات التجمهر حسب تعريفه القانونى .

 

         وخال  من القصد الجنائى اللازم لقيام التجمهر ، - والذى يستلزمه النص وجرت عليه أحكام محكمه النقض .

 

نقض 15/5/1932 – س 23 – 163 – 724

 

نقض 10/6/1963 – س 14 – 97 – 496

 

نقض 9/4/1980 – س 31 – 91 – 488

 

نقض 9/5/1966 – س 17 – 106 – 595

 

نقض 9/10/1972 – س 23 – 225 – 1015

 

 

 

لا غناء للإسناد الجنائى عن التحديد

 

وذلك أوجب تحقيقاً لمبدأ شخصيه المسؤلية

 

 

 

         من المبادىء الدستورية ، والقانونيه بالتالى – مبدأ شخصيه المسئولية ، وقوام هذا  المبدأ "  فرديه " الإسناد ، إذ مادام الشخص لا يسأل  إلا عما فعل  ،  فإنه يجب أن يثبت فى حقه بإسناد  صحيح أنه  شخصياً وتحديداً الذى قارف الفعل محل التجريم والإتهام .

 

 

 

        والتعدد ،  ناهيك بالتعدد الهائل ،  فى التجمعات  كثيرة العدد ، هو  عدو التحديد ،  وعدو إمكان إثبات الإسناد "  الفردى "  الذى تقوم به  وعليه شخصيه المسؤلية ، بينما تقول المحاضر والأوراق ، أن سلطه الإستدلال أسرفت على نفسها وعلى الناس ، وإتهمت أعدادغفيره بالعشرات ، جاوزت بها المئات ، إنتخب منها الإتهام ،- إنتخاباً عشوائياً !!! ما يزيد على مائه شخص ووزعهم ،  توزيعاً عشوائياً أيضاً ،  ليخفف حمل نظر الدعوى ، على عدة قضايا ناب الدعوى الماثله هنا خمسه وثلاثين شخصاً  من المحال على " عين "  المقدم / مدحت النادى أو سواه أن تحصى على كل واحد منهم – وسط هذا العدد الغفير -  كل حركه وسكنه ، وكل قاله وهمسه ، وكل قاله وهمسه ، وكل خلجه ونبضه ، وكل إشاره وإيماءه ، وكل أنحناءه وإلتفاته ، وكل نفس وزفره وإختلاجه ونظره وتمتمه ، .. ناهيك بأن يوزع على  هذا العدد الغفير ما تفضل بجرأه متناهيه من توزيعه عليهم من أدوار وأفعال وأعمال وأقوال وإشارات وهسمات ؟ !!!

 

        وهذا "  التحديد "  الواجب فى كل إسناد جنائى ،  أوجب  فى واقعات التجمهر للتكاثر العددى وأحتمالات  إختلاط  الرؤيه مع إختلاط الحابل بالنابل .

 

ولذلك قضت محكمه النقض ، فى واحد من عيون أحكامها بأنه :-

 

        " مسؤلية الجريمة التى تقع بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر        " مسؤلية الجريمة التى تقع بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر  لا يتحملها جنائياً إلا  الأشخاص  الذين يتألف منهم  التجمهر وقت إرتكابها ".

 

نقض 3/3/1958 – س 9 – 60 – 209

 

أولاً : فى شخصيه المسئولية :

 

        إن مبدأ شخصيه المسئولية الجنائيه ، من المبادىء الدستوريه بنص ( م 66 دستور ) ، وهو مقنن  فى شرائع السماء قبل دساتير الناس .... ففى القرآن الكريم : " وكل  انسان الزمناه طائره فى عنقه وفيه " كل أمرىء بما كسب رهين " ( الطور 21 ) .. وفيه أيضاً : " ولا تزر وزاره وزر اخرى " ( الأنعام 164 ، وفاطر 18 ) ... وبنص الدستور المصرى ، شأن كل المواثيق ودساتير العالم المتحضر ينص فى مادته / 66 على أن "  العقوبه شخصيه " .. لذلك ، فمن المسلم به فقهاً وقضاء وباجماع ، أن المسؤلية الجنائيه شخصيه ، فلا توقع عقوبه جريمة إلا على من أرتكبها  بنفسه أو أشترك فيها أشتراكاً عمدياً بعمل من اعمالا الأشتراك ، أى على من توافر فى حقه الركنان المادى والمعنوى لهذه الجريمة . ولا يسأل شخص عن جريمة يرتكبها أو يتسبب فيها غيره ، إلا أذا أحاط علمه بعناصرها واتجهت ارادته فى الوقت نفسه الى المساهمه فيها بأحدى صور المساهمه الجنائيه التبعيه المعروفه فى القانون .

 

 

 

د. محمود مصطفى – القسم العام – ط 10 – 1983 – ص 485 – 486

 

د. احمد فتحى سرور – الوسيط – عام ج 1 – ط 1981 – ص 577 ، 578

 

د. محمد مصطفى مصطفى القللى . فى المسؤلية الجنائيه 1948 – ص 70 ، 71

 

الأستاذ على بدوى . المسؤلية الجنائيه ص 329 ، 330

 

د. محمود نجيب حسنى – القسم العام – ط 5 – 1982 – نبذه 734 – ص 655 وما بعدها

 

المستشار  محمد سعد الدين – مرجع القاضى فى المسؤليه الجنائيه ط 1985 – ص 71 وما بعدها

 

 

 

        والمسؤلية الجنائيه قوامها "  الواقع " ، -  فهى لا تعنى ولا تتوقف ولا تقوم  إلا على " الواقع الفعلى  وأن خالفته كتابه أو شهاده إو أقرار أو حتى إعتراف من المتهم ذاته  طالما ثبت أن الواقع  يخالف هذه الكتابه أو الشهاده أو الإقرار أو الإعتراف .

 

 

 

يقول الأستاذ العميد / على بدوى :-

 

        " لا تتحقق المسؤلية الجنائيه عن فعل الا  إذا صح أن ينسب صدورهى للشخص،  أى إذا ثبت نسبه هذا الأمر اليه ، ومعنى " النسبه " أن يكون ما حدث راجعاً فى حدوثه الى نشاطه من الوجهه الماديه ومن الوجهه النفسيه معاً ، فمن الوجهة الماديه يجب أن يتحقق قيام صله السببية المباشره بين سلوكه وبين الجريمة التى وقعت ، - بحيث يمكن أعتباره العامل المادى فى أحداثها ، ومن الوجههالنفسيه يجب أن يتوفر وجود هذه الصله كذلك ، صله السبب بالنتيجه ، بين نشاطه الذهنى أو حالته الذهنيه وبين الجريمة ، بحيث  يمكن أعتبارها ناشئة عن استعمال ملكاته العقليه وإدراكه وإرادته .

 

 

 

        ولا تتوافر هذه النسبه عنده من الوجهه النفسيه إلا إذا تبين أنه مخطىء ، وذلك بأن تكون حالته الذهنيه أو نشاطه  الذهنى صادراً عن خطيئة ، ومعنى " الخطيئة " أساءه استعمال ملكاته العقليه أو توجيهها توجيهاً خاطئاً وبغير حق ، وهى تظهر فى تعمد النتيجه التى وقعت أو فى عدم المبالاه ، فى سلوكه بوقوعها ، ففى الأولى تتحقق هذه الخطيئة بالقصد ، - وفى الثانيه بالإهمال .

 

        " تلك هى المعانى الثلاثه التى يتكون منها الركن الإدبى فى الجريمة  ، وهى وأن أختلفت فهى متصله ومتداخله يتوقف بعضها على بعض  فلا يكون الشخص مسؤلاً  عن جريمه إلا إذا كانت منسوبه اليه ، ولا يصح نسبتهما اليه إلا إذا كان مخطئاً ، المسؤلية تفترض قيام النسبه والنسبه تتضمن الخطيئة  " .

 

الأستاذ العميد / على بدوى – المسؤلية الجنائيه – ص 329 / 2230

 

 

 

ويقول الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور :-

 

        " من المقرر قانوناً المسؤلية الشخصيه للجانى عما يرتكبه من جرائم – ويتضح ذلك جلياً من اشتراط توافر أهليه الجانى واثمه الجنائى ، وبناء على ذلك ، فلا يجوز مساءله شخص عن جريمة غيره ما لم يكن أهلاً للأرتكاب هذه الجريمة وتوافر لديه الأثم الجنائى بشأنها . ومن هنا ، فلا  يمكن التسليم بوجود مسؤلية  عن جريمة الغير " .

 

د .  أحمد فتحى سرور – الوسيط فى القسم العام – ط 1981 – رقم / 353 – ص 577/578

 

ايضاً الدكتور محمود نجيب حسنى – القسم العام – ط 5 – 1982 – رقم / 734 – ص 655

 

 

 

ويقول الأستاذ الدكتور العميد /  محمد مصطفى القللى : -

 

" رأينا فى أول البحث أن العقوبات شخصيه وأذن فالمسؤلية الجنائيه شخصيه ، لا يسأل  عن الفعل الذى وقع إلا فاعله أو من كان شريكاً للفاعل طبقاً لقواعد الأشتراك ، فالفعل المادى  الذى تتكون به الجريمة لا يسند جنائياً إلا لمن أرتكبه " .

 

الأستاذ الدكتور العميد / محمد مصطفى القللى – فى المسؤلية الجنائيه – ط 1948 – ص 70

 

 

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

 

        " من المبادىء الأساسيه فى العلم الجنائى  ألا تزر وازره وزرأخرى -  فالجرائم لا يؤخذ بجريدتها غير جانيها –والعقوبات شخصيه محصة – وحكم هذا المبدأ أن الأجرام لا يتحمل الإستنابه فى المحاكمه – وأن العقاب لا يتحمل الإستنابه فى التنفيذ " ،  وأن الخطأ  الشخصى  هو اساس المسؤلية ،  فلا يسأل الإنسان إلا عن خطئه الشخصى ؟ "

 

 نقض 14/5/1972 – س 23 – 156 – 696

 

نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 – 993 – الطعن الطعن 1092 / 39 ق

 

نقض 5/3/1931 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 2 – 196 – 255

 

نقض 20/11/1930 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 2 – 104 – 106

 

 

 

ثانياً :- لازم مبدأ الشخصيه فى الإسناد الجنائى :

 

        لازم هذا المبدأ تحديد " الفعل " المنسوب إلى " شخص " المتهم "  تحديداً محدداً " ومعززراً بدليله المحدد الذى ينسب الفعل " المحدد " إلى الشخص " المحدد ".

 

 

 

        " ذلك أن المسؤلية الجنائيه لا تبنى على  الفروض والإعتبارات   المجرده ، ولا غناء لها عن الإستناد القائم على الجزم واليقين ، - وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى  على  الجزم واليقين من الواقع   الذى يثبته الدليل المعتبر ،  ولا تؤسس على الظن والإحتمال من الفروض والإعتبارات المجرده والإدله الإحتماليه .

 

 نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132

 

نقض 6/2/1977 – س 28 – 39 – 180

 

نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114

 

نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184

 

نقض 29/1/1968 – س 19 – 22 – 120

 

نقض 2/12/1973 -  س 24 – 228 – 1112

 

 

 

كما قضت محكمه النقض بأن :-

 

        " المحكمه لا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابته فى الدعوى ، وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحه عليها "  وأن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحه من أوراق الدعوى فإذا أستند الحكم الى   روايه أو واقعه لا أصل لها  فى التحقيقات فإنه يكون معيباً لإبتنائه على أساس فاسد " .

 

نقض 15/1/1984 – س 35 – 8 – 50

 

نقض 23/3/1982 – س 33 – 80 – 397

 

نقض 24/2/1975 – س 26 – 42 – 188

 

نقض 12/2/1979 – س 30 – 48 – 240

 

نقض 3/1/1972 – س 23 – 5 – 17

 

        ومن المقرر فى هذا الصدد أن المسؤلية الجنائيه  لا تقام إلا على على الأدله القاطعه الجازمه التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والإحتمال على الفروض والإحتمالات والإعتبارات المجرده .

 

 نقض 24/1/1977 السنه 28 –ص 132 -  طعن 1087 لسنه 46 ق

 

نقض 17/10/1985 السنه 36 – رقم 158 – ص 878 طعن 615 سنه 55 ق

 

 

 

        ومن المقرر لذلك أن الشارع الجنائى  لا يعترف بقرائن الخطأ ، وخطته فى ذلك مختلفه عن حطه الشارع المدنى ، وتستند خطه الشارع الجنائى إلى مبدأ شخصيه المسؤلية الجنائيه وتطبيقاً  لذلك لا يفترض خطأ  من أرتكب فعلاً ،  بل يتعين أثبات ذلك الخطأ ، والمكلف بالإثبات هو سلطه الإتهام ، فإن لم يثبت خطاً المتهم  تعيين على القاضى ان يبرئه ، دون أن يكلفه بأثبات أنه لم يأت خطأ .

 

شرح العقوبات – القسم الخاص – للدكتور نجيب حسنى – طـ 1786 – ص 414

 

نقض 23/4/1931 – مج  القواعد القانونيه – عمر – ج 2 – رقم 248 – ص 300

 

نقض 30/6/1969 – س 20 –194 – 993

 

 

 

        من كل ما تقدم جميعه يبين أنه لم  لم يقع من المتهمين أصحاب هذه الكلمه -  المفترى عليهم – لا تجمهر  ، ولا إتلاف  ، ولا إذاعه إشاعات كاذبه أو غير كاذبه ، ولا تعد على أحد ، سواء أفراد  شرطه أو غيرهم ، ل بالضرب ولا بغيره ، بل ولا قياده تجمهر .

 

 

 

            فشرط التجمهر  ، الأول ،  أن يتواجد المتهم مع آخرين لا يقل عددهم عن خمسه فى مكان الواتقعه ،  والشرط الثانى : أن يكون الغرض من التجمهر هو على الأقل إرتكاب جريمة ما ،  أو منع أو  تعطيل تنفيذ القوانين  أو اللوائح ، أو  التأثير على السلطات فى أعمالها ، أو حرمان شخص من حرية العمل سواء كان ذلك التأثير أو الحرمان بأستعمال القوة ، - أو بالتهديد بأستعمالها ، - والشرط الثالث : أن يكون المتهم عالماً بالغرض من التجمهر أو علم به ولم يبتعد عنه ، - والشرط الرابع  : أن مسؤلية المشترك فى التجمهر الذى وقعت بمناسبه جريمة  إرتكبها غيره رهينه بعلمه بالغرض من التجمهر – فقد نصت الماده / 2  من القانون 10/1914  المعدل بالقانون رقم 87/1968 على انه : "  إذا كان الغرض من التجمهر المؤلف من خمسه اشخاص على الأقل إرتكاب جرية ما منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح ، أو إذا كان الغرض منه التأثير على السلطات فى أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل سواء كان ذلك التأثير أو الحرمان بأستعمال القوة أو التهديد بأستعمالها  كان شخص من التجمهر  إشترك فى التجمهر  وهو عالم بالغرض منه أو عالم بهذا الغرض ولم يبتعد عنه  يعاقب بالحبس  ............ إلخ " ونصت الماده / 3 منه على أنه :- "  إذا أستعمل المتجمهرون المنصوص عليهم فى الماده السابقه أو إستعمل  أحدهم القوة أو العنف جاز  أبلاغ مده الحبس المنصوص عليها فى فى الفقرة الأولى من الماده المذكور إلى سنتين لكل سنتين لكل شخص من الأشخاص الذين يتاللف منهم التجمهر ، وجاز إبلاغ مدة الحبس المنصوص عليه فى الفقره الثانيه منها إلى ثلاث  سنتين لحاملى الأسلحة أو الألات  المشابهة .

 

 

 

        وإذا وقعت جريمة وبقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع الأشخاص الذى يتألف منهم  التجمهر وقت إرتكاب هذه الجريمة يتحملون مسؤليتها جنائياً بصفتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض  المذكور .

 

 

 

        وقضـاء محكمه النقض متواتر على أن مسؤلية الجريمة التى تقع بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر لا يتحملها إلا الأشخاص  الذيـــــــن يتألف منهم التجمهر وقت أرتكابها– ( نقض 3/3/1958 – س 9 – 60 – 209 ) ، وعلى ذلك فمن لم يشترك فى التجمهر لا يتحمل مسؤلية الجريمة التى تقع تنفيذاً للغرض من التجمهر .

 

 

 

كما قضت محكمه النقض بأن :-

 

        " مناط العقاب على التجمهر وتضامن المتجمهرين فى المسؤلية عما يقع من جرائم تنفيذاً للغرض منه  هو ثبوت علمهم بهذا الغرض ".

 

نقض 9/4/1980 – س 31 – 91 - 487

 

 

 

كما قضت  محكمه النقض بأن :-

 

        " من المشروط قيام التجمهر قانونا ... أن يكون الغرض منه إرتكاب جريمة أو منع تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات فى أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها كما يشترط ... إتجاه غرض المتجمهرين ... إلى مقارنة الجرائم التى وقعت تنفيذاً لهذا الغرض وأن تكون نيه الإعتداء قد جمعتهم ، وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور ، وإن تكون الجرائم التى إرتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعه واحدة ولم تكن جرائم  أستقبال  بها أحد المتجرين لحسابه " .

 

" مناط العقاب على التجمهر ، وشرط تضامن المتجمهرين فى المسؤلية عن الجرائم التى تقع تنفيذا للغرض منه  هو ثبوت علمهم بهذا الغرض .

 

نقض 9/10/1972 – س 23 – 25 – 1015

 

نقض 25/12/1939 – مج القواعد القانونيه – مجموعه عمر – جـ 5 – ق 36 – ص 61

 

نقض 9/4/1980 – س 31 – 91 – 417

 

نقض 4/2/2963 – س 14 – 16 – 72

 

 

 

         وفى هذا الحكم الأخير الصادر – بجلسه 4/2/1963 – س 14 – 16 – 72 ، أضافت محكمه النقض : " أنه مادامت قد خلصت فى حدود سلطاتها التقديريه إلى عدم قيام الدليل على توافر العناصر القانونيه لجريمة التجمهر واستندت فى ذلك إلى أن المجنى عليه الأول أصيب  قبل إكتمال النصاب العددى اللازم لتوافر التجمهر  وأن من قدم ذلك بعد من الأهلين إنما كان مدفوعاً بعامل الفضول ، وحب الأستطلاع ،  دون أن يتوافر الدليل على أن حضورهم كان مقروناً بأى غرض غير مشروع مما تنص عليه الماده الثانيه .   فإن ما إنتهى إليه الحكم فى هذا الصدد ( من قضاء بالبراءه )  يكون صحيحاً ".

 

نقض 4/2/1963 سالف الذك – س 14 – 16 – 72

 

 

 

كما قضت  محكمه النقض بأن :-

 

" شرط تضامن المتجمهرين فى المسؤلية عن الجرائم التى تقع تنفيذاً للغرض منه ، هو ثبوت علمهم بهذا الغرض ، وأن تكون نيه الإعتداء قد جمعتهم ، وظلت تصاحبهم حتى نفذوا الغرض  المذكور  وأن تكون الجرائم التى إرتكبت قد وقعت نتيجه نشاط إجرامى من طبيعه واحده ، ولم تكن جرائم  أستقل بها أحد ..  وأن تقع جميعها حال التجمهر ".

 

نقض 6/5/1966 – س 17 – 106 – 595

 

نقض 9/4/1980 – س 31 – 91 – 417

 

نقض 9/10/1972 – س 23 – 25 – 1015

 

نقض 4/2/1963 سالف الذكر – س 14 – 16 – 72

 

 

 

كما قضت  محكمه النقض بأن :-

 

        " من شروط  قيام جريمة التجمهر إتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم عن خمسه اشخاص الى مقارفه الجرائم التى وقعت تنفيذاً  لهذا الغرض ،  وأن تكون نيه الإعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور ، وأن تكون الجرائم التى أرتكبت قد وقعت نتيجه نشاط اجرامى من طبيعه واحده ، لا جرائم أستقل بها أحد  المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير الطبيعى للأمور ، ....  وأن تقع جميعها حال التجمهر ".

 

" أغفال الحكم التدليل على توافر هذه العناصر الجوهريه  يعيبه – ويوجب نقضه " .

 

نقض 10/6/1963 – س 14 – 97 – 546

 

 

 

كما قضت  محكمه النقض بأن :-

 

(1 ) " يشترط لقيام جريمة التجمهر  ان تكون نيه الإعتداء قد جمعت  المتجمهرين وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم  ، وأن تكون الجرائم التى أرتكبت قد وقعت نتيجه نشاط اجرامى من طبيعه واحده ، ولم تكن جرائم أستقل بها أحد  المتجمهرين لحسابه نفسه  دون أن يؤدى إليها السير الطبيعى للأمور ،  وقد قعت جميعا حال التجمهر ".

 

 

 

 (2 ) " متى كانت محكمه الموضوع فى  حدود سلطاتها  التقديريه قد خلصت إلى عدم قيام الدليل على توافر قصد التجمهر لدى المطعون ضدهم الثمانيه الأول  إذ أثبتت أن وجودهم بمكان الحادث لم يحصل  لأى غرض غير مشروع ، وعللته بأدله سائغه ، فلا يكون للطاعنين بعد ذلك أن يصادر المحكمه فى معتقدها ".

 

نقض 15/5/1972 – س 23 – 163 – 724

 

 

 

         فأين هذا كله من عمليه إنتخابيه بحته ، تقوم على توجيه " دعوة " للناخبين للإدلاء بأصواتهم أمام لجان وصناديق الأنتخاب ، وتلبيتها تستلزم "  حضوراً " " وتواجداً "  يأخذ بالضروره شكل " التجمع " لكثافه أعداد الناخبين القادمين للإدلاء بأصواتهم فضلاً عن لوازم الدعايه الإنتخابيه ،  وحق المرشحين فى متابعتها بأشخاصهم وبوكلائهم طبقاً للقوانين ؟‍‍!!

 

*      *        *

 

 

 

عودة على بدء

 

        قلنا ولا نزال نقول ،- إن العداله والسياسه ضدان لا يجتمعان ، - وأن الضمير الحى ، والوجدان المنصف – خليقان بأن يهتديا إلى الحقيقه الناصعه كفلق الاصبح من الوهله الولى ، وخلاصتها إنفاذ إجراء عمليه إنتخابيه ، قائمه على توجيه "  دعوة "  للناخبين للحضور هم والمرشحون ووكلاؤهم إلى مقار وصناديق الأنتخاب لأتمام العمليه الإنتخابيه ، - وهذا الحضور يستدعى "  التواجد "  أى " التجمع " -  وبغيرها لاتوجد إنتخابات .

 

 

 

        فالأنتخابات تعنى " دعوة " و " حضور " وتواجد " يؤدى إلى " تجمع " – وهذا التجمع بطبيعته محتمل ‘ التكاثف سيما فى حاله سخونه المنافسه الإنتخابيه ، وهذا التكاثف مهما إشتد ، لا يعنى تجمهراً ، بل أن " التزاحم " يتفق مع الطبيعه البشرية عند كثافه الراغبين فى الوصول إلى اللجان وإلى صناديق الأنتخاب ، مع ما يختلط ويصاحب هذا التزاحم من دعايه إنتخابيه لا يمكن أن تجرى الإنتخابات بدونها وهى  دعايه مشروعه وحاصله وبديهيه ومحال مصادرتها ،  وإلا صادرنا الإنتخابات ذاتها ، وهذه " الدعايه "  المشروعه " والمباحه " ، تختلط وتمتزج بالتواجد والتجمع والتزاحم أمام لجان وصناديق الإنتخاب والسؤال هو :

 

هل نريد إنتخابات أم لا نريد !!!

 

      

 

        " أن الأنتخابات إذا أردناها حقيقه لا تقولا – تعنى " دعوة " و " حضور " و " تواجــــد " وتجمع " وتزاحم " ودعايه " وهذه عناصر أساسيه لازمه للإنتخابات ، ومن ثم فإنه يعد مصادره هائله على المطلوب من الأنتخابات أن تنقلب – هكذا !!! لنعتبرها تجمهراً مؤثماً غير مشروع .

 

                  محال أن يمضى هذا " العبث " إلى غايته وفى مصر قضاء !!

 

 

 

طلب تحقيق الأدله

 

ـــــــــــ

 

وقد قضت محكمه النقض بأن :-

 

        " الدفع بأن من ما تم تحليله لم يكن هو ما تم ضبطة هو دفاع جوهرى متى كان الواقع يشهد له ويسانده  ومن كان يتعين على المحكمه تحقيقه بلوغاً  إلى غايه الأمر أو ترد عليه بما ينفيه برد سائغ ".

 

نقض 27/10/1969 – س 20 – 225 – 1142

 

نقض 12/5/1982 – س 33 – 120 – 595

 

 

 

وقد قضت محكمه النقض بأن :-

 

" الدفاع الذى قصد به تكذيب أقوال الشاهد لا يسوغ  الأعراض عنه بقاله الإطمئنان إلى ما شهد به الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادره  للدفاع قبل أن ينحسم أمره بتحقيق تجريه المحكمه ولا  يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب إجراء هذا التحقيق مادام أن دفاعه ينطوى على المطالبه الجازمة بإجرائه ".

 

نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220

 

 

 

وقد قضت محكمه النقض بأن :-

 

" تحقيق الأدله فى المواد الجنائيه ‘ هو واجب المحكمه فى المقام الأولا  ولا يصح أن يكون رهن مشيئه المتهم أو المدافع عنه "

 

نقض 21/2/1972 – س 23 – 53 – 214

 

 

 

وقد جرى  قضاء النقض بأن :-

 

        " إذا كان الدفاع قد قصد من  دفاعه تكذيب شاهد الأثبات -  ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى  فقد كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغاً إلى غايه الأمر فيه  أو ترد عليه بما يدحضه إن هى رأت إطراحه أما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما أوردته رداً عليه  بقاله الإطمئنان إلى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى من مصادره الدفاع قبل أن ينحسم أمره فأن حكمها يكون معيباً ".

 

نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714

 

 

 

وقد قضت محكمه النقض بأن :-

 

        " لما كان الدفاع الى أبداه الطاعن يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة وإلى أثبات  أستحاله حصول الواقعه كما رواها شهود الإثبات فإنه يكون دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل  فى الدعوى لإظهار وجه الحق فيه .. مما كان يقتضى من المحكمه وهى تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه ".

 

نقض 11 سبتمر سنه 1988 طعن 2156 لسنه 58 ق

 

 

 

وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :-

 

        " أن تحقيق الأدله فى المواد الجنائيه هى واجب المحكمه  فى المقام الأول وواجب على المحكمه تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكناً  وبغض النظر عن مسلك المتهم  فى شأن هذا الدليل لأن تحقيق أدله الإدانه فى المواد الجنائيه  لا يصح أن يكون رهن بمشيئه المتهم أو المدافع عنه " .

 

 نقض 24/4/78 – س 29 – 84 – 442

 

نقض 21/2/72 – س 23 – 53 – 214

 

نقض 25/11/84 – س 35 – 185 – 821

 

نقض 11/5/45 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 7 – رقم / 2 – ص 2

 

نقض 25/3/46 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 7 – 120 – 113

 

 

 

وقد قضت محكمه النقض بأن :-

 

        " الأصل فى الأحكام الجنائيه أن تبنى على  التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمه بالجلسه وتسمع فيه فى مواجهة المتهم شهادات الشهود مادام سماعهم ممكناً "

 

نقض 11/11/82 – س 33 – 179 – 870

 

نقض 30/1/78 – س 29 – 21 – 120

 

نقض 26/3/73 – س 24 – 86 – 412

 

نقض 1/4/73 – س 24 – 93 – 456

 

 

 

وقد قضت محكمه النقض بأن :-

 

        " سماع الشاهد "  لا يتعلق بما أبداه  فى التحقيقات  بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود  بل بما يبديه  فى جلسه المحاكمه  ويسع الدفاع مناقشته أظهاراً لوجه الحقيقه ".

 

نقض 3/6/1973 – س 24 –144 –969

 

نقض 13/10/69 – س 20 – 210 – 1069

 

 

 

وقد قضت محكمه النقض بأن :-

 

" لا يقدح فى واجب المحكمه القيام بالتحقيق الواجب عليها ،  أن يسكت الدفاع عن طلبه ، وقالت أن الدفاع الذى قصد به تكذيب  أقوال الشاهد  لا يسوغ الإعراض عنه بقاله الأطمئنان الى ما شهد به الشاهدج المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادره للدفاع قبل ان ينحسم امره بتحقيق تجريه المحكمه ولا يقدح فى هذا ان يسكت الدفاع عن طلب اجراء هذا التحقيق مادام ان دفاعه ينطوى على المطالبه بإجرائه " .

 

نقض 30/12/81 – س 32 – 219 – 1220

 

 

 

كما قضت  محكمه النقض بأنه :-

 

        " إذا كان الدفاع قد قصد به  تكذيب شاهد  الإثبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان  لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه  بلوغا الى غايه الأمر فيه أو ترد عليه بما يدحضه أن هى رأت إطراحه أما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما أوردته رداً عليه  بقاله الأطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائع لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع  قبل أن ينحسم أمره فأن حكمها يكون معيباً " .

 

نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714

 

 

 

كما قضت  محكمه النقض بأنه :-

 

" بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن  يتجه إلى نفى الفعل المكون  للجريمة وإلى أثبات إستحاله حصول الواقعه كما رواها شهود الأثبات فأنه يكون دفاعاً  جوهرياً لتعلقه الدليل فى الدعوى  لإظهار وجه الحق فيه ... مما كان يقتضى من المحكمه وهى تواجه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه " .

 

نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق

 

 

 

وقد قضت  محكمه النقض بأن :-

 

" بأن الدفع بأن من ما تم تحليله لم يكن هو ما تم ضبطه هو دفاع جوهرى متى كان الواقه يشهد له ويسانده  ومن ثم كان يتعين على المحكمه تحقيقه بلوغاً  إلى غايه الأمر أو ترد عليه بما ينفيه برد سائغ ".

 

نقض 27/10/1969 – س 20 – 225 – 1142

 

نقض 12/5/1982 – س 33 – 120 – 595

 

 

 

كما قضت  بأن :-

 

" الدفاع الذى قصد به أقوال الشاهد لا يسوغ  إلا الإعراض عله بقاله الإطمئنان الى ما شهد به الشاهد المذكور  لما يمثله هذا الرد من مصادره  للدفاع قبل أن ينحسم أمره بتحقيق تجريه المحكمة ولا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب إجراء هذا التحقيق مادام أن دفاعه ينطوى على المطالبه الجازمة بإجرائه ".

 

نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220

 

 

 

كما قضت  بأن :-

 

" تحقيق الأدله فى المواد  الجنائيه  هو واجب المحكمه فى المقام الأول  ولا يصح أن يكون رهن مشيئة المتهم أو المدافع عنه " .

 

نقض 21/2/1972 – س 23 – 53 – 214

 

 

 

كما قضت  بأن :-

 

" الدفع بإستبدال السند المطعون عليه بالتزوير – هو دفع جوهرى يتعين أن تواجهه المحكمه برد سائغ وإلا كان حكمها معيباً لقصوره ".

 

نقض 10/1/1972 – س 23 – 14 – 49

 

 

 

متى يجب على المحكمه الإستئنافيه

 

أعادة الدعوى لمحكمه أول درجه

 

فى قضايا الجنح

 

وعلى ذلك نصت الماده / 419 أ . ج فقالت :-

 

        " إذا حكمت محكمه أول درجه فى الموضوع ورأت المحكمه الأستئنافيه أن هناك بطلاناً فى الإجراءات أو فى الحكم تصحح البطلان وتحكم فى الدعوى .

 

        " إما إذا حكمت بعدم الأختصاص أو بقبول  دفع فرعى يترتي عليه منع السير فى الدعوى ، وحكمت  للمحكمه الأستئنافيه بألغاء الحكم وبأختصاص المحكمه أو برفض الدفع الفرعى وبنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضيه لمحكمه أول درجه للحكم فى موضوعها  "

 

 

 

وقضت  محكمه النقض  بأن :-

 

        " الحكم الأبتدائى لعدم قبول الدعوى المدنيه يوجب على المحكمه الأستئنافيه عند ألغاءه أعاده الدعوى الى محكمه الدرجه الأولى للفصل فى موضوعها حتى لا تفوت على المتهم أحدى درجتى التقاضى "

 

نقض 2/2/1976 – س 27 – 30 – 152

 

" على المحكمه الأستئنافيه  أن تقضى بألغاء حكم محكمه أول درجه الذى قذى خطأ بعدم جواز الدعوى بغير رفعها ذى صفه  وأن تقضى برفض الدفع بعدم قبولا الدعوى وأعاده القضيه لمحكمه أول درجه للفصل فى الموضوع حتى لا تفوت على المتهم أحدى درجتى التقاضى ."

 

نقض 17/12/1972 – س 23 – 309 – 1374

 

      

 

        " قضاء محكمه أول درجه بعدم قبول الدعوى يمنعها من السير فيها وألغاء هذا القضاء من المحكمه الأستئنافيه يوجب أعادتها الى محكمه الدرجه الأولى للفصل فى موضوعها ، ومخالفه ذلك والتصدى لموضوع الدعوى هو خطأ فى القانون يوجب نقض الحكم وأعاده القضيه لمحكمه الدرجه الأولى للفصل فى موضوعها " .

 

نقض 22/2/1970 – س 21 – 66 – 269

 

نقض 5/4/1970 – س 21 – 123 – 510

 

      

 

        متى كان يبين من الأطلاع على أوراق الدعوى أن الطاعن تمسك أمام المحكمه الأستئنافيه بما قضى به الحكم الأبتدائى من عدم قبول الدعوى المباشره وكان الحكم المطعون فيه قد ألغاى الحكم الأبتدائى وقضى بقبول الدعوى فأنه كان يتعين على المحكمه الأستئنافيه أن تعيد القضيه بمحكمه أول درجه لتحكم فى موضوعها تطبيقاً للماده 419 أجراءات جنائيه ،  لا أن تتعرض للموضوع وتفصل فيه وذلك حتى لا تحرم الطاعن من الأنتفاع بأحدى درجتى التقاضى ".

 

نقض 23/6/1953 – س 4 – 360 – 1016

 

 

 

 

 

بيان مضمون الأدله

 

ــــــــــــــ

 

وأستقر قضاء  النقض وقضى :-

 

        " بأن الماده 310 أجراءات توجب أشتمال كل حكم بالأدانه على بيان بمضمون كل دليل من أدله الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه الأستدلال به وسلامه المأخذ تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار أثباتها بالحكم ".

 

وكان الحكم المطعون فيه قد عول على تقرير الصفه التشريحيى مكتفياً بالأشاره الى نتيجته دون بيان مضمونه حتى يمكن التحقق من مدى مواءمته لأدله الدعوى الأخرى – وكان لا يبين من الحكم أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى قد ألمت أملماً كاملاً شاملاً يهيىء لها الفرصه لتمحصه التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بواجبها بتحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقه – فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الموجب للنقض  .

 

نقض 3/1/1982 – السنه 33  - رقم1 – ص 11 – طعن 2365 / 51 ق

 

 

 

وأيراد مضمون الأدله واجب فى جميع الأحوال ، - وبالنسبه لكافه الأدله قوليه أوفنيه أو ماديه .

 

وفى هذا تقول محكمه النقض :-

 

        " بأن القانون أوجب  إشتمال كل حكم صادر  بالإدانه  على بيان لمضمون كل دليل من أدله الثبوت – ويورد مؤداه حتى يتضح وجه الإستدلال به وسلامه المأخذ -  تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان معيباً لقصور بيانه ".

 

نقض 7/6/1990 – س 41 – 140 – 806 - - طعن 26681 / 59 ق

 

 

 

وقضت كذلك :-

 

" بأنه إذا كان الحكم  المطعون  فيه حين أورد الأدله على الطاعن – إستند فى إدانته ضمن ما أستند إلى أقوال  دون أن يورد فحوى أقوال هذا الشاهد – إكتفاء بقوله وأنه أيد  المجنى عليه فيما ذهب إليه – فإنه يكون قد خلا من بيان مؤدى الدليل المستمد من أقوال الشاهد المذكور -  مما لا يعرف معه كيف أنه يؤيد الشهاده المجنى عليه ومن ثم يكون قاصراً ".

 

نقض 26/3/1972 – س 23 – 101 – 459 – طعن 128 – لسنه 42 ق

 

نقض 8/10/1986 – س 37 – 136 – 714 – طعن 726 / 56 ق

 

 

 

قرار هيئه التحقيق فى الكسب غير مشروع بالحفظ

 

لعدم وجود شبهة كسب غير مشروع

 

هو أمر بألا وجه لإقامه الدعوى الجنائيه

 

عن واقعه

 

ينصرف إلى كل قيودها وكيوفها المحتمله

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        قرار هيئه التحقيق المنتدبه للتحقيق فى الكسب غير المشروع  بالحفظ لعدم وجود شبهه كسب غير مشروع – هو أمر بألا وجه لإقامه الدعوى صادر بعد تحقيق من هيئه الفحص المختصه طبقاً للسلطه المقرره لها بنص الماده / 10 من قانون الكسب الغير مشروع رقم 62 / 1975 التى قضت بأنه :- " ولهذه الهيئات عند مباشره التحقيق  جميع الأختصاصات المقرره سلفاً فى التحقيق فى قانون الإجراءات الجنائيه ، وقد نصت الماده / 14 من القانون المذكور على أنه : " إذا رأت الهيئه بعد  التحقيق أن الأدله على المتهم غير كافيه تصدر أمراً بعدم وجود وجه لأقامه الدعوى الجنائيه ،-  ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها . " ونصت الماده / 15 من ذات القانون على أنه : " على إداره الكسب غير المشروع   اخطار النائب العام بالأمر الصادر بعدم وجود معه لأقامه الدعوى خلال سبعه أيام من تاريخ صدوره  وللنائب العام أن يطعن فى هذا الأمر خلال ثلاثين  يوما من تاريخ اخطاره ، ويحصل الطعن  بتقرير فى قلم  كتاب محكمه الجنايات المختصه .  وتفصل المحكمه فى الطعن  بعد سماع أقوال النيابه العامه وذوى الشأن  فإذا رأت أن الأدله عاكفيه ألغت الأمر وأحالت الدعوى الى دائره أخرى  من دوائر المحكمه للفصل فيها " .

 

      

 

        وقرارات هيئات الفحص المختصه المتتاليه  سالفه البيان  بألا وجه لإقامه الدعوى وبالحفظ لعدم وجود شبهة كسب غير مشروع ، وتسرى عليها جميع القواعد التى تحكم الأمر بألا وجه لأقامه الدعوى الجنائيه ".

 

 وقد نصت الماده 454 أ ج على أنه :  تقضى الدعوى   الجنائيه بالنسبه للمتهم المرفوعه عليه  والواقع  المسنده فيها اليه بصدور حكم نهائى بالبراءه أو بالأدانه وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائيه ،  فلا يجوز أعاده نظرها ألا بالطعن  فى هذا الحكم بالطرق المقرره فى القانون ، - كما نصت الماده / 455 أ . ج على أنه "  لا يجوز الرجوع الى الدعوى الجنائيه بعد الحكم فيها نهائياً  بناء على ظهور أدله جديده أو ظروف جديده او ظروف جديده  أو  بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة ".

 

         ومن المتفق عليه فقها وقضاء ان قوة الحكم النهائى فى أنهاء الدعوى الجنائيه من  النظام العام ،  وللدفع بها خصائص الدفوع المتعلقه  بالنظام العام  ولا يجوز من ثم أن تكون هذه الدفوع محلا لنزول صريح أو ضمنى من اطراف الدعوى ، ويجوز الدفع بها فى أيه حاله كانت عليها الدعوى ولو لأول مره أمام محكمه النقض ، كما يجب على المحكمه أن تقضى  بها عن تلقاء نفسها .

 

نقض 29/3/1990 – س 41 – 93 – 551

 

نقض 22/4/73 – س 24 – 111 – 528

 

نقض 20/4/72 – س 23 – 140 – 627

 

نقض 18/10/71 – س 22 – 131 – 549

 

نقض 13/10/69 – س 20 –208 – 1056

 

نقض 26/4/1960 – س 11 – 77 – 380

 

د. محمود نجيب حسنى – الإجراءات الجنائيه – طـ 2 – 1988 – ص 221 – 254

 

 

 

        والأمر النهائى بألا وجه  لأقامه الدعوى الجنائيه ، - هو كالحكم النهائى ، وله ما للحكم النهائى  من قوة أنهاء الدعوى الجنائيه ، وله ما للحكم النهائى من حجيه تمنع الى الدعوى  الجنائيه ،- طالما أن هذا الأمر قائم ويلم يلغ  من السلطه المختصه خلال الفتره التى إجاز فيها القانون  القانون ،- والتى لا يجوز لأى سلطه الغاءه بعد فواتها ،

 

 

 

وفى ذلك تقول محكمه النقض فى العديد من أحكامها :-

 

         " لما كان الأمر الصادر من سلطه  التحقيق بعدم وجود وجه لأقامه الدعوى الجنائيه  له  حجيته التى تمنع العوده إلى الدعوى الجنائيه مادام قائماً لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائماً اقامة الدعوى عن ذات الواقعه  التى صدر الأمر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقته ماللأحكام من قوة الأمر  المقضى  ولو لم يعلن للخصوم – زإنه لما كان  الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق صدور أمر بعدم وجود وجه لإقامه الدعوى الجنائيه جوهرياً ، فإنه يجب على المحكمه أن تمحصه بلوغاً الى غايه الأمر فيه أو ترد عليه بما يدفعه ، وإنه يجب أن تعرض المحكمه لهذا  الدفع الجوهرى أيراداً ورداً ".

 

نقض 9/7/1992 – س 43 – 92 – 615

 

نقض 29/3/1990 – س 41 – 93 – 551

 

نقض 30/12/1985 – س 36 – 221 – 1188

 

نقض 4/12/1984 – س 35 – 192 – 863

 

نقض 8/4/1981 – س 32 – 62 – 346

 

نقض 5/11/1980 – س 31 – 186 – 960

 

نقض 29/10/1980 – س 31 – 180 – 925

 

نقض 15/5/1978 – س 29 – 96 – 520

 

نقض 4/3/1947 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 7 –315 - 305

 

نقض 28/3/1946 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 7 – 117 - 111

 

تنص الماده / 211 أ . ج على أنه :-

 

"  للنائب العام  أن يلغى   الأمر المذكور ( الأمر بألا وجه )  فى مدة ثلاثه أشهر التاليه لصدوره مالم يكن قد  صدر قرار من محكمه الجنايات أو من محكمه الجنح المستأنفه منعقده فى غرفه المشوره بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع فى هذا الأمر ".

 

فالسلطه المقرره ،  هى للنائب العام ، وهى محدوده بثلاثه أشهر فقط وبحد أقصى  من تاريخ صدور الأمر ، - ثم هى سلطه  تنحسر وغير جائزة  إذا كان قد حكم برفض  الطعن   على هذا الأمر سواء  من محكمه الجنايات ام من محكمه الجنح المستأنفه منعقده فى غرفه مشوره ، - ففى هذه  الحاله لا يجوز للنائب العام نفسه إلغاء الأمر لأنه قد تحصن برفض الطعن عليه .

 

 

 

        فمن المقرر قانونا ، وعليه نصت الماده / 211 أ . ج – أن سلطه الناب العام  فى إلغاء الأمر بالأوجه ، أيا كانت مسمياته ، مقيده بثلاثه أشهر بعدها يكون الأمر بألا وجه نهائياً وتكون  حجيته وقوته فى أنهاء الدعوى الجنائيه حجيه وقوه دائمه  فقد نصت الماده / 211 أ . ج على أنه :- " للنائب العام أن يلغى الأمر المذكور  فى مدة الثلاثه أشهر التاليه لصدوره مالم يكن قد صدر قرار من محكمه الجنايات أو محكمه الجنح المستأنفه فى غرفه المشوره بحسب الأحوال  برفض الطعن المرفوع  فى هذا الأمر " – ففى هذه الحاله الأخيره  يمتنع على النائب العام الغاء الأمر حتى فى خلال اللاثه أشهر " .

 

 

 

        وبذلك أيضاً أخذ قانون الكسب الغير مشروع 62 / 1975 ، فنصت مادته / 15 على أنه  : " على أداره الكسب غير المشروع  أخطار النائب العام بالأمر الصادر بعدم وجود وجه لأقامه الدعوى خلال سبعه أيام من تاريخ صدوره للنائب العام أن يطعن فى هذا الأمر خلال ثلاثين يوما  من تاريخ أخطاره . ويحصل الطعن  بتقدير فى قلم  كتاب محكمه الجنايات المختصه ،  وتفصل المحكمه فى الطعن  بعد سماع أقوال النيابه العامه وذوى  الشأن فإذا رأت أن الأدله كافيه ألغت الأمر وأحالت الدعوى الى دائره اخرى من  دوائر المحكمه للفصل فيها " .

 

 

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

 

        "  يجب على  المحكمه إذا ما دفع أمامها  بعدم جواز رفع الدعوى العموميه لمضى أكثر من ثلاثه أشهر على تاريخ الأمر الصادر من النيابه العموميه بحفظ الشكوى أن ترد  على هذا الدفع ، فإذا خى أدانت المتهم دون أن تتحدث عنه وترد عليه فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه ".

 

نقض 25/4/1946 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 7 – 142 – 126

 

نقض 4/12/1984 – س 35 – 192 – 863

 

 

 

         ولم يدع أحد  ، أن الأوامر المتالييه بالأوجه لأقامه الدعوى الجنائيه ضد المتهم والصادره تباعاً من هيئات الفحص المختصه – قد طعن عليها النائب العام أو ألغيت طبقاً  لنص الماده / 15 سالفه البيان ،- فالطعن من النائب العام على هذه الأوامر بالأوجه بقلم كتاب محكمه الجنايات المختصه هو الأسلوب الوحيد الذى أفسحه القانون لاعاده النظر  فى تلك الأوامر ،  وهو طعن يتوجب – إذا حصل فى الميعاد المحدد بالنص والا رفض شكلاً  - أن يعرض على محكمه الجنايات المختصه بنظر الطعن والتى تفصل فيه بعد سماع أقوال النيابه العامه وذوى الشأن ، فإذا رأت أن الأدله كافيه  ألغت الأمر وأحالت هى الدعوى الى  دائره أخرى  من دوائر المحكمه للفصل فيها .

 

      

 

        نعود فتقول أن أحداً لم  يدع ، ولم يحدث بتاتاً أن طعن النائب العام   على الأوامر المتعاقبه  سالفه البيان بألاوجه لأقامه الدعوى الجنائيه ضد المتهم ،  ولم يدع أحد ،  ولم يحدث بتاتا أن ألغت محكمه جنايات هذه الأوامر سالفه البيان بالأوجه وأحالت الدعوى لدائره أخرى من دوائر المحكمه للفصل فيها كما يوجب النص .

 

      

 

        وغنى عن البيان – وعلى ما سلف ذكره – أن هذه  الحجيه وهذه القوة للأمر النهائى بألا وجه  لأقامه الدعوى الجنائيه ، -  تثبت لكل أمر تصدره النيابه بعد تحقيق  وتضمنه عدم الير فى الدعوى  ولو وصفته بأنه أمر حفظ ،   فالعبره فى ذلك كما تقول محكمه النقض فى العديد من أحكامها هى  بحقيقه الواقع لا بما تذكره النيابه  عنه .

 

نقض 4/12/1984 - س 35 -  192 – 863

 

نقض 24/1/1982 – س 33 – 14 – 80

 

نقض 26/11/1973 – س 24 – 222 – 1079

 

نقض 7/5/1972 – س 23 – 147 - 652

 

نقض 26/5/1967 – س 18 – 140 – 712

 

باقى  أحكام النقض  سالفه الذكر

 

 وتكون للأمر بألا وجه هذه الحجيه وو لم يعلن به الخصوم .

 

 نقض 8/6/1959 – س 10 – 140 – 629

 

نقض 10/4/1956 – س 7 – 156 – 535

 

 وتكون للأمر بألا وجه هذه الحجيه أيضاً ولو لم يعلن به المدعى بالحق المدنى .

 

 

 

فقضت محكمه النقض بأنه :-

 

        "  الأمر الادر  بعدم وجود وجه لأقامه الدعوى الجنائيه   له حجيته التى تمنع من العوده إلى الدعوى الجنائيه  مادام قائماً لم يلغ . له فى نطاق حجيته المؤقته للأحكام من قوة الأمر المقضى – ولا يغر من ذلك عدم إعلان المدعى بالحق المدنى به ".

 

نقض 5/11/ 1980 – س 31 –186 – 960

 

نقض 10/ 4 / 1956 – س 7 – 156 – 535

 

د . محمود مصطفى – الإجراءات طـ 11 – 1976 – ص 318

 

د. سرور فى الوسيط فى الإجراءات – 1980 – ج 2 – ص 166

 

 

 

        كذلك ،  فأنه يستوى فى التحقيق السابق على صدور الأمر بألا وجه  ، أن يجريه المحقق  بنفسه أو بواسطه من يندبه  للك من مأمورى الضبط القضائى ،  كما لا يشترط أن يكون صدور الأمر بألا وجه مسبوقاً بأستجواب المتهم .

 

نقض 9/7/1992 – س 43 – 92 – 615

 

نقض 18/3/1946 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 7 – رقم 117 – ص 111

 

نقض 4/3/1947 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 7 – رقم 315 – ص 305

 

نقض 10/4/1956 – س 7 – 156 – س 7 – 156 – 535

 

د. أحمد فتحى سرور – الوسيط فى الإجراءات الجنائيه – طـ 1980 – ج2 – ص 161

 

د .  محمود نجيب حسنى – شرح قانون الإجراءات طـ 2 – 1988 – رقم 572 – ص 530

 

 

 

         كما يستوى  فى الأمر بألا وجه ، -  أن يكون صريحاً بالكتابه ، أو أن يكون ضمنياً يستفاد  من أى إجراء آخر يدل عليه  كالقيد الإدارى مثلاً ، أو أستبعاد شخص أو تهمه من دائره الإتهام وعلى ذلك تواترت أحكام النقض .

 

نقض  9/7/1992 – س 43 – 92 – 615

 

نقض  30/12/1985 – س 36 – 221 – 1188

 

نقض 21/6/1979 – س 30 – 151 – 712

 

نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113

 

نقض 19/11/1972 – س 23 –272 – 1207

 

نقض 5/4/1971 – س 22 – ج 2 – 85 – 345

 

نقض 3/2/1964 – س 15 – 20 –97

 

 

 

وفى حكمها 9/7/1992 – قضت محكمه النقض بأنه :-

 

1-    لما كان الأمر الصادر من سلطه التحقيق بعدم وجود وجه لإقامه الدعوى الجنائيه  له حجيته التى تمنع من العوده إلى الدعوى  الجنائيه مادام قائماً لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامه الدعوى عن ذات الواقعه التى صدر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقته ما للأحكام من قوة الأمر المقضى .

 

 

 

2-    من المقرر أن ألأصل أن الأمر  بعدم الوجود وجه يجب أن يكون صريحاً ، مدوناً بالكتابه  ، إلا أنه قد يستفاد إستنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً – وبطريق اللزوم العقلى  - ذلك الأمر .

 

 

 

 

 

3-      لما كان من المقرر أن الأمر بألا وجه لإقامه الدعوى الصادر من النيابه العامه بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى التحقيق بنفسها  أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على إنتداب منها على ما تقضى به الماده 209 من قانون الإجراءات الجنائيه هو وحده الذى يمنع من رفع الدعوى ، وكانت النيابه العامه – فى الدعوى المطروحه – قد أمرت بحفظ المحضر أدارياً بعد إجراء تحقيق فيه بمعرفه أحد مأمورى الضبط القضائى بناء على إنتداب منها ثم إخلاء سبيل المتهم بضمان مالى فإن هذا التصرف ينطوى حتماً على أمر ضمنى بعدم وجود وجه لأقامه الدعوى الجنائيه قبل الطاعن  يحول دون إقامه الدعوى الجنائيه عليه فيما بعد ما دام هذا الأمر مازال قائماً لم يلغ . لما كان ذلك . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعد قبول الدعوى الجنائيه قبل الطاعن وبإدانته يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

 

 

 

4-    من المقرر أن الدعوى المدنيه التى ترفع للمحاكم الجنائيه هى دعوى تابعه للدعوى الجنائيه والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائيه بالنسبه لواقعه ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنيه الناشئه عنها .

 

 نقض 9/7/1992 – س 43 – 92 – 615

 

 

 

 وفى حكمها 30/12/1985 – قضت محكمه النقض بأنه :-

 

1-       أن الأمر الصادر من سلطه التحقيق بعدم وجود لإقامه الدعوى الجنائيه له حجيته التى تمنع من العوده إلى الدعوى الجنائيه مادام قائماً لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه إقامه الدعوى عن ذات الواقعه التى صدر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقته ما للأحكام من قوة الأمر المقضى .

 

 

 

2-       الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً ، مدوناً بالكتابه ، إلا أنه قد يستفاد إستنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم العقلى – ذلك الأمر " .

 

 

 

3-       لما كانت العامه ، قد أمرت فى بادىء الأمر بضبط وإحضار الطاعن بعد إستجواب المتهمين الآخرين لما قررين أحدهما من أنه كان يبيع المسروقات للطاعن الذى يعلم بأنها مسروقه ، إلا أنها عادت فقصرت الإتهام وأقامت الدعوى الجنائيه على المتهمين المذكورين وحدهما  وأخلت سبيل الطاعن ، فإن هذا التصرف ينطوى حتماً وبطريق اللزوم العقلى على أمر ضمنى  بعدم وجود وجه لأقامه الدعوى الجنائيه قبل الطاعن يحول دون إدخاله بعد ذلك متهماً فى الدعوى . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول  الدعوى الجنائيه قبل الطاعن وبإدانته يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

 

 

 

أن المقرر أن الدعوى المدنيه التى ترفع للمحاكم الجنائيه هى دعوى تابعه للدعوى الجنائيه أمامها

 

والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائيه بالنسبه لواقعه ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنيه الناشئه عنها .

 

 نقض 0/12/1985 – س 36 – 221 – 1188

 

 

 

كما قضت محكمه النقض بأن : -

 

الدفع بعدم جواز  نظر الدعوى يلتقى فى النتيجه فى القضاء بعدم قبول الدعوى ، وأن الدفع بعدم القبول هو من قبيل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها نهائياً ومن قبيل الدفع بقوه الشىء المحكوم فيه وهو دفع يتعلق بالنظام العام .

 

نقض 5/11/1980 – س 31 – 186 – 960

 

نقض 8/4/1981 – س 32 – 62 – 346

 

نقض 23/4/1931 –  مجموعه القواعد القانونيه – عمر – جـ 2 – 251 – 303

 

نقض 1/5/1944 –  مجموعه القواعد القانونيه – عمر – جـ 6 – 377 – 1086

 

نقض 29/10/1980 – س 31  180 – 925

 

نقض 4/12/1984 – س 35 – 192 – 863

 

نقض 26/11/1981 – س 32 – 172 – 981

 

نقض 27/1/1985 – س 36 – 21 – 159

 

د . محمود محمود مصطفى – المرجع السابق – 818

 

 

 

وفى ذلك تقول محكمه النقض : -

 

        الأمر الصادر من سلطه التحقيق بعدم  وجود وجه لأقامه الدعوى الجنائيه . له حجيته التى تمنع من العوده الى الدعوى الجنائيه ، مادام قائماً لم يلغ قانوناً وله فى نطاق حجيته المؤقته ما بالأحكام من قوة الأمر المقضى ، - وأنه مادام أمر الحفظ قد صدر من النيابه العامه بناء على التحقيقات أمرت بها فأنه لا يجوز مع بقائه قائماً أقامه الدعوى العموميه بواقعه الدعوى ذاتها التى صدر فيها الأمر – فإذا أقيمت الدعوى لاغم ذلك على ذات المتهم بذات الواقعه فإن الحكم الذى يصجر فى الدعوى يكون باطلاً ، حتى ولو كانت النيابه والمحكمه لم يصل الى علمهما أمر الحفظ حتى ولو كان المتهم  لم يتمسك به أمام محكمه الموضوع فأن لأمر الحفظ ما للأحكام من قوة الشىء المقضى به  وأن الدعوى المدنيه التى ترفع للمحاكم الجنائيه هى دعوى تابعه للدعوى الجنائيه أمامها والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائيه بالنسبه لواقعه ما يستوزجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنيه الناشئه عنها ، لما كان ما تقدم فإن الحكم الأبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – أذ قضى بعدم قبول الدعويين الجنائيه والمدنيه لسبق صدور أمر – مازال قائماً -  من النيابه العامه بألا وجه لأقامه الدعوى الماثله يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

نقض 15/5/1975 – س 29 – 96 – 520

 

نقض 4/12/1984 – س 35 – 192 – 863

 

نقض 19/2/1940 – مجموعه القواعد القانونيه – عمر -  جـ 5 – 64 – 109

 

د. سرور المرجع السابق – جـ 2 – ص 166

 

د. محمود مصطفى المرجع السابق  ص 318

 

 

 

وقد قضت محكمه النقض بأن :-

 

        الأصل أن الدعوى الجنائيه موكول امرها الى النيابه العامه تحركها كما تشاء  أمات حق المدعى بالحقوق المدنيه فى ذلك قد ورد على سبيل الأستثناء فإذا كانت النيابه لم تجرى تحقيقاً ولم تصدر قراراً بأن لا وجه  لأقامه الدعوى الجنائيه فإن حق المدعى بالحقوق المدنيه يظل قائماً فى تحريك الدعوى مباشره امام المحكم الجنائيه على أعتبار أنه أن يصح أن يتحمل مغبه أهمال جهه التحقيق أو تباطؤها أما إذا كانت النيابه العامه قد أستعملت حقها الأصيل فى تحريك الدعوى الجنائيه وباشره التحقيق فى الواقعه ولم تنته منه بعد فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنيه أن يتنزعها منها باللجوء الى طريق الأدعاء المباشر ،  ولما كان الثابت ان النيابه العامه قد أجرى التحقيق فى الواقعه المسنده الى المطعون ضده ولم تكن قد أنتهت منه  قبل أقامه الطاعنه الدعوى بالطريق المباشر ، كما أن الطاعنه لا تمارى  فى أن الواقعه التى صدر فيها بعد تحقيق النيابه أمر  بحفظها أدارياً هى بعينها الواقعه  موضوع الدعوى الذى أقامتها ضد المطعون ضده بطريق الأدعاء المباشر فإن هذا الأمر وقد صدر من النيابه العامه بعد تحقيق أجرته بنفسها يعد – أى ما كان سببه – أمراً بعدم وجود وجه بأقامه الدعوى صدر منها بوصفها سلط التحقيق وأن جاء فى صيغه الأمر بالحفظ الأدارى إذ العبره بحقيقه الواقع لا بما تذكره النيابه عنه وهو أمر له حجيته التى تمنع من العوده إلى الدعوى  الجنائيه مادام قائماً لم يلغ قانوناً – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعه التى صدر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقته ما للأحكام من قوة الأمر المقضى ".

 

        " لما كانت الدعوى المدنيه التى ترفع للمحاكم الجنائيه هى دعوى تابعه للدعوى الجنائيه أمامها والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائيه بالنسبه لواقعه ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنيه الناشئه عنها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعويين الجنائيه والمدنيه لتحريك الدعوى بالطريق المباشر بعد إن  حركت النيابه الدعوى الجنائيه  بإجراء تحقيق فى الواقعه لم تكن قد أنتهت منه بعد ولصدور أمر منها مازال قائماً بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى التحقيق الذى أجرته عن ذات الواقعه موضوع الدعوى الماثله يكون قد أصاب صحيح القانون ".

 

نقض 26/11/1981 – س 32 – 172 – 981

 

        وغنى عن البيان أن قوة الأمر النهائى – الصريح أو الضمنى – بألا وجه فى أنهاء الدعوى الجنائيه ،  من النظام العام شأنها شأن قوة الحكم الجنائى البات  فى أنهاء الدعوى الجنائيه ،  وللدفع بها خصائص الدفع المتعلقه بالنظام العام " " ويجوز أبداؤه لاول مره امام محكمه النقض ، ويجب على المحكمه ان تقضى من تلقاء نفسها بعدم جواز نظر الدعوى .

 

 نقض 26/4/1960 – س 11 – 77 – 380

 

نقض 22/4/1973 – س 24 – 111 – 528

 

نقض 26/11/1981 – س 32 – 172 – 981

 

نقض 20/4/1972 – س 23 – 140 – 627

 

نقض 29/10/1980 – س 31 – 180 – 925

 

نقض 18/10/1971 – س 22 – 131 – 549

 

نقض 4/12/1984 – س 35 – 192 – 863

 

نقض 27/1/1985 – س 36 – 21 – 159

 

وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها :-

 

" بأنعدام الحكم الذى يصدر فى دعوى  أقيمت ممن لا يملك  رفعها قانونا ، وقالت إن "  إتصال المحكمه فى هذه الحاله بالدعوى يكون  معدوماً قانوناً ولا يجوز لها أن تتعرض لموضوعها ،  فإن هى فعلت كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات  معدوم الأثر ".      

 

نقض 7/1/1973 – س 24 – 9 – 246

 

نقض 13/3/1972 – س 23 – 85 – 384

 

نقض 8/6/1970 – س 21 – 201 – 855

 

نقض 15/2/1966 – س 17 – 27 – 125

 

نقض 1/3/1965 – س 16 – 39 – 179

 

نقض 27/12/1976 – س 1976 – س 27 -  225 – 1004

 

نقض 23/10/1962 – س 13 – 165 – 664

 

وقد أضافت محكمه النقض إلى ذلك أن :-

 

        " منع القاضى من نظر دعوى سبق له أن نظرها وفصل فيها  محله أن تكون له  ولايه النظر فيها أبتداء أما إذا كان عمل القاضى لغواً باطلاً أـصلياً لأن الدعوى سعت الى ساحته من غير طريقها القانونى  فلا عبره بباطل ما أتاه أو أجراه ".

 

نقض 20/4/1952 – س 10 – 147 – 662

 

نقض 1/3/1965 – س 11 – 39 – 179

 

نقض 13/3/1972 – س 23 – 85 – 384

 

نقض 6/2/1977 – س 28 – 40 – 1984

 

 

 

قوة الحكم والأمر بألا وجه

 

تنهى الدعوى بكافه كيوفها وقيودها وأوصافها المحتمله

 

ـــــــــــــــــــ

 

        فقد نصت الماده 454 أ . ج على أنه :-  تنقضى الدعوى  الجنائيه بالنسبه للمتهم المرفوعه عليه  والوقائع  المسنده فيها اليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءه أو بالأدانه وإذا صدر   حكم فى موضوع الدعوى الجنائيه ،  فلا يجوز أعاده نظرها إلا بالطعن   فى هذا الحكم بالطرق المقرره فى القانون ، - كما نصت الماده / 455 أ . ج على أنه "  لا يجوز الرجوع الى الدعوى الجنائيه بعد الحكم فيها نهائياً   بناء على ظهور ادله جديده أو ظروف جديده أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة ".

 

 

 

        ومن المتفق عليه فقها وقضاء أن قوة الحكم البات فى أنهاء الدعوى الجنائيه من  النظام العام ،  وللدفع بها خصائص الدفوع  المتعلقه بالنظام العام  ولا يجوز من ثم ان تكون هذه الدفوع محلا لنزول صريح أو ضمنى من اطراف الدعوى ، ويجوز الدفع بها فى أيه  حاله كانت عليها الدعوى ولو لاول مره أمام محكمه النقض ، كما يجب على المحكمه ان تقضى  بها عن تلقاء نفسها .

 

 نقض 22/4/73 – س 24 – 111-528

 

نقض 20/4/72 – س 23 – 140 – 627

 

نقض 18/10/71 – س 22 – 131 – 549

 

نقض 13/10/69 – س 20 – 208 – 1056

 

 

 

        ومن المقرر  أن قوة الحكم البات فى انهاء الدعوى الجنائيه  لا تقتصر على الوصف الذى رفعت به الدعوى المحكوم فيها بحكم بات ، - بل تمتد هذه القوة لتحول دون اعاده المحاكمه عن اى وصف آخر ، - لان قوة الشي المحكوم فيه انما تنصب على الافعال الماديه المكونه للجريمة بصرف النظر عن الوصف القانونى الذى اعطى لها فى المحاكمه السابقة  أو فى الحكم السابق ؛- فلا يجوز محاكمه متهم عن فعل و احد او و اقعه واحده الا مره و احده و مهما تغير الوصف القانونى للفعل او للواقعة .

 

 

 

        فاذا حكمت المحكمه فى التهمه بوصف معين فلايقبل رفع الدعوى ثانيه عن نفس التهمه بوصف اخر ، لان الدعوى انما ترفع للمحكمه بفعل معين او بواقعه معينه لا بوصف معين ، و المحكمه انما تتقيد بالفعل المرفوع به الدعوى لا بالوصف القانونى الموصوف به فى قرار الاحاله او التكليف بالحضور ، -  ولا يجوز اعادة المحاكمه عن ذل\ات هذا الفعل تحت اى و صف اخر .

 

 

 

وفى ذلك تقول محكمة النقض :-

 

اذ رفعت الدعوى عن و اقعة معينه بوصف معين و حكم فيها بالبراءه ، - فلا يجوز بعد ذلك رفع الدعوى عن تلك الواقعه ذاتها بوصف جديد"

 

نقض 28/1/1935 – مجموعة القواعد القانونيه –محمود عمر – ج 1- رقم / 322 ص 415

 

نقض 28/3/1976 – س 27-77-362 . 

 

 

 

        عله ذلك ان المحكمه التى حكمت لا تتقد بالوصف الذى رفعت به الد عوى، - و انما هى تمحص الواقعه المطروحه عليها بجميع كيوفيا و أ و صافها ، - فاذا حكمت بالبراءه فان هذه البراءه تمتد لازما وبالضروره الى كافه القيود و الاوصاف القانونيه المحتمله للواقعه .

 

 

 

         وفى ذلك يقول الاستاذ العميد الدكتور محمود نجيب حسنى،" وبعد الحكم البات فاصلا فى جميع او صاف الو اقعه و لو لم يشر الاتهام اليها و لم تعرض لها المحكمه بالبحث و يمتنع تبعا لذلك اثارتها امام اى قضاء اخر .. فكل حكم يفصل حتما فى جميع  أوصاف الواقعه ، ومقتضى ذلك أن تمتد قوة الحكم الى هذه الأوصاف جميعاً ".

 

 ( د. محمود نجيب حسنى ، الإجراءات الجنائيه – طـ 2 – 1988 – ص 251 )

 

 

 

        ويقول الاستاذ جندى بك عبد الملك : " إذا رفعت الدعوى عن واقعه معينه بوصف معين وصدر فيها حكم نهائى  بالبراءه فلا يجوز  رفع الدعوى ثانية عن الواقعه ذاتها بوصف آخر لان الدعوى أنما  ترفع للمحكمه بفعل معين لا بوصف معين ، والمحكمه تتقيد بالفعل المرفوع به الدعوى ولا تتقيد بالوصف القانونى الموصوف به هذا الفعل  فى قرار الأحاله أو فى ورقه التكليف بالحضور . إذ المحاكم الجنائيه تقضى فى ثبوت الفعل المنسوب للمتهم  بسائر أوصافه سواء رفعت به الدعوى أم لم ترفع  ، - ( ولذلك فإن قوة البراءه تمتد الى كل الاوصاف القانونيه المحتمله  للفعل او للواقعة )"

 

جندى بك عبد الملك – الموسوعه الجنائيه – جـ 5 – رقم / 367 ص 235 )

 

أيضاً الأستاذ على زكى العرابى باشا –

 

المبادىء الأساسيه للأجراءات الجنائيه – ج 2 – ط 2 رقم / 1053 – ص 596 )

 

وفى ذلك تقول محكمه النقض :-

 

        " من المقرر أن محكمه الموضوع  لا تتقيد  بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابه العامه على الفعل المسند الى المتهم  وأن من واجبها أن تمحص الواقعه المطروحه عليها بجميع كيوفها واوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك أنها  وهى تفصل فى الدعوى  لا تتقيد بالواقعه فى نطاقها الضيق المرسومه فى وصف التهمه المحاله عليها بل أنها مطالبه  بالنظر فى الواقعه الجنائيه التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها ".

 

نقص 20/2/1982 – س 33 – 49 – 244

 

 

 

 وفى حكم أخر نقول محكمه النقض :-

 

        " من المقرر أن مخالفه البناء لأحكام القانون ليست واقعه مستقله عن  أقامه البناء دون ترخيص ، إذ هما قرينان متلازمان لفعل البناء ومتداخلان فى وصفه القانونى ،  مما لا يتعين معه على محكمه الموضوع أن تمحص الواقعه المطروحه أمامها بجميع ما تتحمله من الكيوف والاوصاف ، وأن تطبق عليها حكم القانون تطبيقاً صحيحاً ".

 

 نقض 22/11/1981 – س 32 – 166 – 957

 

 

 

        وواجب المحكمه فى تمحيص الدعوى والفصل فيها بجميع ما تحتمله واقعه الأتهام من كيوف وأوصاف  يعلى فى  وجهه الآخر ما أسلفناه من أن حكمها يعتبر فاصلا فى جميع أوصاف الواقعه سواء شملها الاتهام السابق أم لم يشملها ، ويمتنع تبعا لذلك رفع هذه الدعوى عن ذات الواقعه تحت اى وصف آخر . فاذا رفعت  تعين الحكم وجوبا بعدم جواز نظرها وبعد قبولها .

 

 

 

        وقد قضت محكمه النقض مراراً بأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى يلتقى  فى النتيجه مع الاقضاء بعدم قبول الدعوى ، وأن الدفع بعدم القبول هو من قبيل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها نهائياً ، ومن قبيل الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه  ( نقض 5/11/1980 – س 31 – 186 – 960 ، نقض 8/4/81 – 32 – 62 – 346  ، نقض 23/4/1931 مجموعه القواعد القانونيه ( محمود عمر ) – ج 2 – 251 – 303 ، نقض 1/5/1944 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 6 – 344 – 468 ) وهو  دفع يتعلق بالنظام العام ،  ويجوز ابداؤه لاول مره امام محكمه النقض  ويجب على المحكمه ان تقضى من تلقاء نفسها  بعدم جواز نظر الدعوى – ( الأحكام آنفه الذكر من هذه المذكره ، - وأيضاً نقض 29/10/1980  - س 31 – 180 – 925 ، نقض 4/12/1984 – س 35 – ص 863 ، نقض 26/11/1981 – س 32 – ص 981 - ، نقض 27/1/1985 – س 36 – ص 159 ) .

 

 

 

        والحكمان الصادر أن تباعاً فى 13/6/1990 وفى 19/12/1990 فى الدعويين 324 / 90 ، 515 / 1990 جنح بلديه الوايلى   ببراءه ذات المتهمه هنا عن ذات الواقعه  لذات البناء / 10 ش مستشفى الدمرداش ، -  ينطويان على قضاء فى كافه الكيوف والاوصاف التى تحتملها الواقعه ، - وهذا القضاء بالبراءه لم تطعن عليه النيابه  العامه بالأستئناف فصار الحكم الصادر فى كل منهما نهائياً ثم باتاً .

 

 

 

        وقوه الحكم الجنائى البات فى أنهاء الدعوى الجنائيه ، من النتظام العام ، وللدفع بهما خصائص  الدفوع المتعلقه بالنظام العام .

 

 نقض 12/4/73 – س 24 – 111 – 538 ، نقض 20/4/72 – س 23- 40 – 627 ، نقض 18/10/71 – س 32 – 131 – 549 ، نقض 13/10/69 – س 20 – 208 – 1056

 

 

 

- باقى الأحكام المشار اليها فى الدكتور محمود نجيب حسنى  - المرجع السابق حاشيه ( 1 ) ص 226 وما أورده المؤلف ص 226 وما بعدها ) ،  ولذلك فان هذه الدفوع لا يجوز ان تكون محلا لنزول صريح أو ضمنى من اطراف الدعوى ، ولا يجوز وضع اى عقبات تحول بين القضاء وبين ترتيب الآثار التى يقررها القانون ...  كما يجوز للمتهم الدفع بهذه القوة فى ايه حاله كانت عليه الدعوى  ولو لاول مره امام محكمه النقض  كما انه على النيابه العامه لنفسها ان تتمسك بهذه الدفوع إذا اغفل المتهم نفسه التمسك بها ، كما يجب على المحكمه ان تعمل اثرها من تلقاء نفسها وتقضى على مقتظاها .

 

                                                                              

 

                                                                      المحامى /

 

 

 

وكاله المستخدم بأجر

 

عن رب العمل

 

ـــــــــــ

 

يقول الأستاذ الدكتور / محمود نجيب حسنى :-

 

(كتابه فى القسم الخاص  - طـ 1981 – رقم 1609 – ص 1179 )

 

" الوكاله الضمنيه : .................... وأهم تطبيقات الوكاله الضمنيه ....................

 

        " وكاله المستخدم لرب العمل فى الشئون التى إستخدامه فيها .. ويرتكب الوكيل الضمنى خيانه الأمانه إذا إختلس أو بدد ما يحوزه لحساب موكله ".

 

وسيط السنهورى – ج 7 – رقم 331 – ص 394 / 398 وما بعدها .

 

نقض 24/12/1934 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 3 – رقم 305 – ص 405

 

نقض 30/10/1944 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 6 – رقم 385 – 523

 

نقض 1/6/1959 – س 10 – 132 – 595

 

 

 

هذا ، ويستوى فى الوكاله – كسبب من الأسباب الوارده على سبيل الحصر فى الماده / 341 على أن تكون وليده عقد أو أن يكون مصدرها القانون .

 

نقض 1/11/1996 -  17 – 198 – 1053

 

ويقول الدكتور الفقيه السنهورى :-

 

(الوسيط – ج 7 – رقم 221 – ص 394 – 398 )

 

  الوكاله الضمنيه : ........ الماده / 973 من المشروع كانت تنص :-

 

        " ................. وتعد الوكاله مقبوله إذا تعلقت بأعمال تدخل فى مهنه الوكيل إن كان كان قد عرض  خدماته علناً بشأنها ...... ص 395  ومن ثم يجوز أن يكون رضاء الوكيل ضمنياً ....  بالوكاله ، ويغلب فى العمل أن يقع الأمر على هذا النحو – ص 396 وإما  أن يكون رضاء الموكل ضمنياً . فذلك ما يقع عادة إذا كانت صله الموكل بالوكيل من شأنها أن تسمح  بإستخلاص هذه الوكاله الضمنيه  من جانب الموكل ( الأحكام فى حاشيه ( 3 ) ..............

 

        ويتحقق ذلك فى فروض كثيره نذكر منها :-

 

1-    ..........................

 

2-    .........................

 

3-    ( ص 389 ) -  الوكاله الضمنيه الصادره من المخدوم للمستخدم فى الشئون التى يستخدم فيها هذا الأخير .

 

( الأحكام فى حاشيه (7 ) – ص 398 /399 )

 

هذا ، ومن القرر المتواتر فى قضاء محكمه النقض :-

 

 

 

" جواز إثبات الوكاله الضمنيه بالقرائن وظروف الأحوال " .

 

نقض مدنى 15/2/1962 – س 13-36 – 228

 

نقض مدنى 3/5/1977 – س 28 – 193 – ص 1118

 

 

 

” جواز إثبات الوكاله من الإقرار بها صراحة أو ضمناً ومن تنفيذها ".

 

 نقض مدنى 11/4/1972 – س 23 – 107 –ص 686

 

نقض مدنى 17/2/1979 – فى الطعن 465 / 45 ق – الموسوعه الذهبيه  حسنى فكهانى – الإصدار المدنى – ج 10 – رقم 1807 – ص 747

 

 

 

وجوب سماع شاهد  الإثبات

 

إذا صمم دفاع المتهم على سماعه

 

ـــــــــــــــ

 

        لما هو مقرربأن الأصل فى الأحكام الجنائيه أنها تبنى على التحقيق الشفوى  الذى تجريه المحكمه فى الجلسه وتسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكناً فإذا كانت قد رفضت ما طلبه الدفاع عن الطاعن من سماع الشهود الذين عينهم تأسيساً على أنها لا ترى نحلاً لسماعهم لكفايه أدله الإثبات قبلهم – فإن ذلك منها يكون غير سائغ وفيه إخلال بحق الدفاع .

 

 كما قضت محكمه النقض بأنه :-

 

        " متى كان من إختتم  به المدافع عن الطاعنين مرافعته – أو مذكرته الجنائيه – من طلبه أصلياً القضاء ببراءتهما وحتياطياً إستدعاء ضابط المباحث لمناقشته يعد – على هذه الصوره -  بمثابه طلب جازم تلتزم المحكمه بإجابته عند الإلتجاء  إلى القضاء بغير البراءه ،  بمثابه طلب جازم تلتزم المحكمه بإجابته عند الإلتجاء  إلى القضاء بغير البراءه ،  فإن الحكم إذ قضى بإدانه الطاعنين يكون مشوباً  بالأخلال بحق الدافاع ".

 

نقض  17/3/1980 – س 31 – 76 – 420

 

نقض 28/12/1978 – س 29 – 203 – 980

 

 

 

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

 

        "  طلب الدفاع فى ختام مرافعته -  أو مذكرته المصرح بها – البراءه أصلياً وأحتياطياً  سماع شاهد إثبات أو إجراء معين يعتبر طلباً جازماً  تلتزم المحكمه بإجابته  متى كانت لم تنته إلى القضاء  بالبراءه ".

 

نقض 23/5/1977 – س 28 – 136 – 467

 

نقض 1/4/1973 – س 24 – 93 – 456

 

نقض 26/*3/73 – س 24 – 86 – 412

 

نقض 26/3/72 – 23 – 89 – 448

 

نقض 18/1/1970 س – 21 – 26 – 105

 

نقض 12/6/1977 – س 28 – 158 – 753

 

نقض 11/11/1982 – س 33 – 179 – 870

 

نقض 23/11/1983 – س 34- 197 – 979

 

 

 

        إذا أن القانون إنما يوجب سؤال الشاهد أولاً ثم يحق للمحكمه أن تبدى ما تراه فى شهادته لإحتمال ـأن تجىء هذه الشهاده – التى تسمعها المحكمه ويباح للدفاع مناقشتها – بما يقنعها  بحقيقه  قد يتغير  بها وجه الرأى فى الدعوى .

 

نقض 12/12/1985 – س 36 – رقم 204 – ص 1106 – طعن 1916 / 55 ق

 

نقض 16/4/1962 – س 13 – رقم 88 – ص 350 – طعن 1773 /31 ق

 

كما قضت بأنه :-

 

" لا يغنى عن سماع الشاهد قول الحكم إن هذا الشاهد يشهد عن واقعه غير أساسيه فى الدعوى أو أنها مما شهد بها غيرهخ – مادامت شهادته كان لها تأثيرها فى عقيدة المحكمه ولهذا كان من حق الدفاع أن يناقشها – فإذا كانت المحكمه قد عضت الطرق عن طلب الدفاع سماع هذا الشاهد ولم يثبت أنه إمتنع عليها سماعه فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع ".

 

نقض 24/1/1961 – س 12 – ص 120 – رقم 21 – طعن 1464 / 30 ق

 

نقض 23/11/1983 – س 34 – ص 979 – رقم 197 – طعن 1517 /53 ق

 

نقض 21/9/1995 – س 46 – 146 – 954 – طعن 17642 لسنه 63 ق

 

 

 

حقوق المجنى عليه

 

أمام المحاكم الجنائية

 

ـــــــــــــــــ

 

 

 

        إشتركت نصوص قانون الأحكام العسكريه 25/1966 ، وقانون الطوارىء ( 162 / 1958 ) ، ومحاكم أمن الدوله ( 105 / 1980 ) ، - والأحداث ( 31/ 1974 ) ... أشتركوا فى النص على عدم قبول " الدعوى المدنيه " أمام المحكمه الجنائيه المنعقده طبقاً لهذه القوانين .. فنصت الماده / 49 من قانون الأحكام العسكريه على أنه :-

 

"  لا يقبل الإدعاء بالحقوق المدنيه أمام المحاكم العسكريه . إلا أنها تقضى بالرد ( 1 ) والمصادره وفقاً لأحكام هذا القانون ".

 

ونصت الماده / 11 من قانون الطوارىء على أنه : "  لا تقبل الدعوى المدنيه أمام محتكم أمن الدوله " ..  وجرت الماده 37 من قانون الأحداث لى أن : " لا تقبل الدعوى المدنيه أمام محكمه الأحداث " .

 

        وإذا لا خلاف على أن هذه القوانين ، قد أستبعدت بري ياغتا " الإداء المدنى " " والدوى المدني " . عن ساحه الخصومه الجنائيه التى تجرى وفقاً للقوانين المذكوره ، وبالخلاف مع القانون الإجرائى الأم ، وهو قانون الإجراءات الجنائيه الذى أباح " الإدعاء المدنى " " والدعوى المدنيه " كقاعده وأصل ، فى الخصومه الجنائيه ، طالما الإدعاء المدنى  يتوسد ضرراً مباشراً  ناجماً عن الجريمة  موضوع الدعوى الجنائيه ،  إلا أن الطريقه التى صيغت بها هذه المواد ، وقواعد التفسير ، فضلاً عن عدم امتداد تعبير " الدعوى المدنيه " أو " الإدعاء المدنى " إلى " المجنى عليه " ..

 

(1) " الرد " حق  للمجنى عليه بالذات، خلاف" المصادره "التى تتجه لرعايه المجتمع ككل "  

 

 

 

وهو " شخصيه " مستقله " فى الدعوى الجنائيه عن " المدعى المدنى "  رغم إجتمال إجتماع الصفتين لشخص واحد ،  أنما يطرح كله سؤالاً جوهرياً عن أثر هذا الإستبعاد للإدعاء المدنى والدعوى المدنيه ، من عدمه ، على دور المجنى عليه فى الخصومه الجنائيه ".

 

 ويستطيع الباحث أن يستخلص المبادىء الرئيسيه التى تحكم الإجابه على هذا التساؤل .

 

 المبدأ الأول "               أن "  الدعوى المدنيه " " أصل " وقاعده فى الخصومه الجنائيه ومن ثم فإن المخالفه عن الأصل لا يجوز التوسع فى تفسيرها ، أو القياس عليها "

 

 

 

        نظم قانون الإجراءات الجنائيه ، وهو القانون الإجرامى الأم الذى تحيل عليه كافة القوانين الجنائيه الخاصه صراحه ( 1 ) أو ضمناً ، - نظم الإدعاء المدنى " والدعوى المدنيه " تنظيماً كاملاً شاملاً وافياً   بأعتبارهما أصلاً وقاعدة ،  أعتباراً من الماده / 251 وما بعدها – حيث جرت الماده / 251 أ . ج ، على أنه " لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنيه أمام المحكمه المنظوره أمامها الدعوى الجنائيه ،

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(1 ) من باب الإحاله الصريحة :

 

1-الماده 10  من قانون الأحكام العسكريه  التى جرت على أنه "  تطبق فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون النصوص الخاصة بالإجراءات والعقوبات الوارده فى القوانين العامه .

 

2- الماده / 10 من قانون الطوارىء فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد فى المواد التاليه أو فى الأوامر التى  يصدرها رئيس الجمهوريه  تطبق أحكام القوانين المعول بها على تحقيق القضايا التى تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وأجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضى بها ".

 

3- الماده / 5 من قانون محاكم أمن الدوله " فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون  تتبع 0الإجراءات والأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائيه " .

 

4-الماده / 31 ، 33 من قانون الإحداث ، وما تسيران إليه من  أتباع القواعد الإجرائيه العامة  بما يرد بشأنه نص وعلى ذلك نصت الماده / 51 بقولها : " تطبق الأحكام  الوارده فى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائيه فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون ".

 

 

 

        فى أيه حاله كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعه طبقاً للماده / 275 أ . ج ............ " . وتتابعت نصوص القانون المذكور فى تقنين كافه قواعد مباشره الإدعاء المدنى أمام المحاكم المدنيه ، - فى المواد من 251 حتى 267 ، وأيضاً فى المواد 27 ، 28 ، 62 ، 76 ، 77 ، 79 ، 84 ، 152 ، 162 ، 169 ، 185 ، 210 ، 220 ، 232 ، 233 ، 288 ، 309 ، 320 ، 326 ، 379 ، 393 ، 399 ، 403 ، 461 ، 462 ، 467  من قانون الإجراءات الجنائيه .

 

        فإذا كان الإدعاء المدنى "  قاعده " ،   فى القانون الإجرائى الأم ، وكان من قواعد التفسير الأصوليه التى لا خلاف عليها ، أن " الإستثناء فى الخروج عن قاعدة ، لا يتوسع فيه ، ولا يقاس عليه ، بات جلياً أن ما ورد فى نصوص قوانين الأحكام العسكرية والطوترىء ومحاكم أمن الدوله والأحداث بشأن " الإدعاء  المدنى " أو " الدعوى المدنيه " إنما ينبغى أن يفسر فى حدود صريح ما حملته النصوص ، دون قياس او توسع فى التفسير .

 

المبدا  الثانى : ان صياغة النصوص التى أوردناها فى قوانين الأحكام العسكرية والطوارىء ، ومحاكم أمن الدوله ، وألحداث ، فيما يتصل بالإدعاء المدنى والدعوى المدنيه ، قد جاءت صريحة فى أنصرافها إلى " الإدعاء المدنى " والدعوى المدنيه " فقط .

 

آيه ذلك :-

 

ففى الماده / 49 ق أ. ع : " لا يقبل الإدعاء بالحقوق المدنيه أمام المحاكم العسكريه ، إلا أنها تقضى بالرد ( وهو للمجنى عليه  ) والمصادره وفقاً  لأحكام هذا القانون " وذلك إعتداء  صريح بحقوق المجنى عليه فى الدعوى الجنائيه أمام المحاكم العسكريه يرغم عدم قبول الدعوى المدنيه أمامها .

 

وفى الماده / 11 من قانون الطوارىء : " لا تقبل الدعوى المدنيه امام محاكم أمن الدولة "

 

وفى المااده / 5 من قانون محاكم أمن الدوله : ولا يقبل  الإدعاء المدنى أمام محاكم أمن الدوله "

 

وفى الماده / 37 من قانون الأحداث : لا تقبل الدعوى المدنيه أمام محكمه الأحداث "

 

 

 

        وغنى عن البيان أن هذه النصوص ، على أختلاف صياغتها ، قد جاءت واضحه قاطعه الدلاله فى أقتصارها – وبصرح نصوصها على " الإدعاء المدنى " " والدعوى المدنيه " وفى غير خلط ولا قصور ولا إبهام .

 

المبدأ الثالث :-

 

أنه فضلاً عن أن حديث النصوص الآنفه كان عن " الإدعاء " و " و " الدعوى  المدنيه " لا عن " المدعى المدنى " ، فضلاً عن ذلك ، فلا تطابق بين " المدعى المدنى " " والمجنى عليه " فكل فى لغه القانون معناه الإصلاحى وشخصيته المتميزة ، رغم إجتماعهما أحياناً .

 

 

 

                  من الأمور البدهية ، التى لا يقع عليها خلاف ،- أن المدعى المدنى " ليس بالضروره هو المجنى عليه فى الواقعه الجنائيه تماماً ،- كما أن المجنى عليه قد يكون " مدعيا مدنياً " وقد وقد لا يكون .. فمع أن ورثه القتيل ، فى القتل العمد او الخطأ ليسوهم المجنى عليهم – إلا أن القانون أباح لهم الإدعاء المدنى فى الدعوى الجنائيه للمطالبه بالتعويض عما اصابهم من ضرر نتيجه للواقعه الجنائيه محل المساءله عما اصابت مورثهم " المجنى عليه " ، فقوام الإدعاء المدنى هو " الضرر " الناجم عن الجريمة وهو قد يصيب أو يلحق بغير المجنى عليه بمفهومه الإصطلاحى ، وعلى ما تمثلنا .. بينما وقوع الجريمة على الشخص أو على حقه الذى يحميه القانون ، هو مناط تعريف المجنى عليه .. ذلك إذا كان المجنتى عليه  هو الشخص الذى وقعت عليه الجريمة أو الذى  اعتدى على حقه الذى يحميه القانون ، فإنه قد لا يدعى مدنياً – إذا توفى مثلاً – أو لا يرى أنه قد أصابه من الجريمة ضرر مادى أو جثمانى أو أدبى ، وقد يصاب بشىء  واضحه من ذلك ولكنه لا يطالب بالتعويض أمام المحكمه الجنائيه ، فلا يكون فى الحالين ، مدعياً مدنياً " ولا خصماً بالتالى فى " دعوى مدنيه " بينما هو المجنى عليه فى الدعوى الجنائيه ، بل هو صاحب المصلحه – وقبل المجتمع ذاته – فى أن يقضى بإدانه المتهم ، حتى أن بعض القوانين يسمية " الشخص صاحب المصلحه  "                            La Personne Interesse  (1)

 

وهذا الفرق الواضح بين  المدعى المدنى " وبين " المجنى عليه " ، هو فارق ملحوظ فى صياغة كل التشريعات  الإجرامية الجنائيه ،  وفى مقدمتها قانون الإجراءات الجنائيه المصرى ، والذى  إلتفت إلى التفرقه والتمييز فى العديد  من مواده بين كل منهما ، مثلما فعل – على سبيل المثال لا الحصر ،  وفى المواد  من 3-7 أ.ج التى تحدثت عن المجنى عليه فقط ،  والمواد من 77 – 89 أ . ج التى  إستخدمت التعبيرين ( المدعى المدنى ، المجنى عليه ) أستخداماً يكشف صراحة عن الفارق بينهما ،  وكذلك المواد من 271 – 281 أ . ج ، عن ترتيب سؤال شهود الإثبات والنفى ، والإجرامى بالجلسه ، فى تمييز واضح بين كل من  " المدعى المدنى " والمجنى عليه " ، - والماده / 248 التى قررت صراحه للمجنى عليه حق رد المحكمه رغم عدم إدعائه مدنياً ، - وهو تمييز واضح أيضاً  فى نصوص المواد 152 ،  151 ، 161 ، 164 ، 208 مكرر جـ ، 398 ، 391 ، 402 ، 403 أ . ج ، والمادتين 232 ، 233 ، أ . ج اللتين أقتصرتا فيما  أعطيتاه على المدعى المدنى دون المجنى عليه -  فإذا كان ذلك ، وفحواه أن القانون  فرق فى العديد من المواضع بين كل من المدعى بالحق المدنى والمجنى عليه ،  فإنه لا يكون هناك محل لإعتبار الحديث عن " المدعى " ممتداً إلى المجنى عليه " ولا لإعتبار الحديث عن " الإدعاء " والدعوى المدنيه " منصرفاً إلى " المجنى عليه " الذى له فى القانون شخصيته المستقله ، ودوره المستقل أيضاً وعلى ما سيجىء .                           

 

 

 

 (1 ) حقوق المجنى عليه فى القانون المقارن د  . محمود مصطفى – طـ 1 1975 – ص 112 وما بعدها

 

فقه الإجراءات – الأستاذ الدكتور توفيق الشاوى – ط 2 – الجزء الأول ص 64 ، 101 ، 266

 

 

 

المبدأ الرابع : "  للمجنى عليه "  فى الدعوى الجنائيه ، دور رسمه القانون ، بغض النظر عن إدعائه من عدمه بالحق المدنى .

 

 

 

                  كان طبيعياً ، والفارق واضح على ما ألمحنا ـ بين كل من المدعى بالحق المدنى والمجنى عليه ، فضلاً عن للأخير من مصلحه – قبل المجتمع – فى إثبات التهمه على من أعتدى عليه أو على حقوقه – كان طبيعياً ، والأمر كذلك ، أن تعنى التشريعات الإجرامية ، ومنها القانون المصرى بعد تفرقتها بينهما ،  بأن تعطى للمجنى عليه حقوقاً يباشرها فى مسار الدعوى ، سواء فى مرحله التحقيق ، أم المحاكمه بغض النظر عن إدعائه مدنياً من عدمه .

 

(1)   فالدعوى الجنائيه ، لا تتحرك ، إلا بناء على شكوى من " المجنى عليه " ( بغير أشتراط الإدعاء المدنى ) بصريح نصوص المواد 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 من قانون الإجراءات الجنائيه .

 

(2)   والتنازل عن الشكوى لا يكون إلا من " المجنى عليه " بغض النظر عن إدعائه مدنياً من عدمه ، وذلك بصريح نص الماده / 10 أ . ج ، ولا بنتقل الى ورثته إلا فى جريمة الزنا .

 

(3)   وعن حضور جميع إجراءات التحقيق ، سواء بأشخاصهم أو بوكلائهم ، ساوت الماده / 77 بين المجنى عليه ، وبين النيابه والمتهم  والمدعى بالحقوق المدنيه والمسئول عنهما ، وإجازت له – للمجنى عليه – صراحة ، ولوكيلة ، أن يحضر جميع إجراءات التحقيق الإبتدائى   وفى تمييز واضح  بين كل من المدعى بالحق المدنى وبين المجنى عليه .. وهو تمييز متكرر  فيما سيأتى من مواد .

 

(4)    وعن تعيين محل  مختارفى دائره المحكمه الجارى فيها التحقيق ،  جرت المااده / 79 أ . ج ذات المجرى ، فأوجبت على " المجنى عليه "  كما أوجبت على " المدعى " بالحقوق المدنيه " والمسئول عنها " وأن يعين له محلاً مختاراً .

 

(5)   وعن  حق الإطلاع على التحقيق ، وأخذ صور من الأوراق أيا كان نوعها ،  نصت الماده / 84 أ . ج على أنه "  للمجنى عليه " ، شأنه شأن المتهم والمدعى بالحقوق المدنيه والمسئول عنها .

 

(6)   وعن  حق " رد " المحكمه ، ورغم أنه لم يدع بالحق المدنى ..  نصت الماده / 248 أ . ج على أن " للمجنى عليه " – من حيث هو مجنى عليه ليس إلا – الحق فى رد القضاه عن الحكم ،  شأنه شأن باقى الخصوم – فنصت الماده المذكوره على إعتباره " خصماً  " أصيلاً فى طلب الرد .

 

(7)   وعن حق رد الخبراء ، نصت الماده / 89 أ . ج  وجعلته لكل الخصوم بما فيهم المجنى عليه ، ودون أن تقصره على المتهم أو المدعى بالحقوق المدنيه أو المسئول عنها .

 

(8)   وعن حق  توجيه الأسئله للشهود ،  أعطته أياه ، ونظمته المادتان 271 ، 272 أ . ج – وجرى النص فيهما على إعطاء " المجنى عليه " هذا الحق متميزاً عن المدعى بالحق المدنى .

 

(9)    ومن حقه حضور جلسات المحاكمه ، بنفسه أو بواسطه وكيله -  أعطته أياه الماده / 281 أ . ج ، فيما أعطته للخصوم جميعاً دون تمييز بين المجنى عليه  وغيره من باقى الأطراف ، - حيث حرص النص على استخدام تعبير " وللخصوم أن يحضرؤوا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم  دون أن يخص أحداً بعينه دون الآخر بهذا الحق .

 

(10)             وعن حق الكلام  - تحدثت الماده / 275 أ . ج والتى جعلته أيضاً  للخصوم جميعاً  دون أن تخص به أحداً بعينه منهم ، وكل ما شرطته  أن يكون المتهم آخر من يتكلم .

 

        وخلاصه ما تقدم ، وغيره كثير  أن القانون أعطى للمجنى عليه ، من حيث3 هو مجنى عليه ، دوراً فى الخصومه ، بأعتباره الشخص الأصيل صاحب المصلحه Lpersonne interesse 

 

 فى أن يقضى بإدانه المتهم – ( الدكتور محمود مصطفى – المرجع السابق ص 112 وما بعدهالا) ، أو على حد تعبير الأستاذ الدكتور / توفيق الشاوى "                " المجنى عليه هو أقرب أفراد المجتمع للجريمة  التى وقعت وأكثرهم صله بها وتأثراً بنتائجها وعلماً بظروفها ، فهو أقدر الناس على مساعده النيابه فى جمع أدله الإتهام وأكثرهم أهتماماً بنجاح النيابه فى معرفه الفاعل والوصول الى الحكم بالعقوبه عليه ، ومصلحته الشخصيه تجعله أسرعهم استجابه لواجب التضامن الإجتماعى فى مساعدة  " العداله على الوصول إلى الحقيقه ".

 

د . توفيق الشاوى فقه الإجراءات – الجزء الأول – طـ 2 – ص 64 ، 101 ، 266

 

        ويقول  الأستاذ الكبير أحمد عثمان حمزاوى ، فى مرجعه الضافى موسوعه التعليقات على مواد قانون الإجراءات الجنائيه ( دار النشر للجامعات – ط 1953 – ص 1199 ، 1200 ) .

 

        "  فقد سوى قانون الإجراءات الجنائيه بينه ( أى المجنى عليه )  وبين باقى الخصوم  على النحو الذى سلف بيانه  أكثر من مرة فى هذه التعليقات وأخذت اللجان البرلمانيه بهذه النظريه ، وقررت بصفه عامه وجوب مساواه المجنى عليه بجميع  الخصوم ولو لم يدع بحق مدنى لأن مصلحته فى توقيع العقاب على الجانى أوى من مصلحه المدعى المدنى ( من هذا الرأى أستأذنا الجليل العرابى باشا فى مؤلفة  جـ 1 – ص 111 ، 112 ، وقد كان هو رئيس لجنه الإجراءات  الجنائيه بمجلس الشيوخ ومقررها فى المجلس ) ولم يقصر المشرع تلك التسويه – وللكلام لا يزال للأستاذ حمزاوى – على مرحله التحقيق الإبتدائى ، بل تعدادها إلى المحاكمه ( م 271 ، 272 أ . ج مثلاً ) و لما كانـــــــت مصلحه المجنــــــى عليه تنحصر مجرد  الحكم على المتهم ، فإنه يجب عدلاً أن يمكن من شرح ما يؤيد وجهه نظره ، وإلا كان دخوله فى الدعوى ( على نحو ما أوردت النصوص ) ـ ومساواته بباقى الخصوم عديم الأثر ، قليل الفائده " .

 

موسوعه التعليقات على مواد قانون الإجراءات الجنائيه ، الأستاذ أحمد عثمان حمزاوى ( دار النشر للجامعات – ط 1953 – ص 1199 ، 1200 )

 

 

 

المبدأ الخامس  :  لا تعـــــــــــــــارض بين مباشره " المجنى عليه " لحقوقه فى الخصومه ، وبين

 

                      الإعتبارات التى حدت بالمشرع الى استبعاد الإدعاء المدنى والدعوى المدنيه .

 

 

 

                  يبين من استقراء واستنباط عله  استبعاد الإدعاء المدنى والدعوى المدنيه ، فى القوانين والحالات التى استبعدها ، أن غايه المشرع انحصرت  فى عدم شغل المحكمه الجنائيه عن دعواها الأصليه بعناصر الدعوى المدنيه ، وهى دعوى قوامها المال وعناصر التعويض الواجب ترجمتها الى قيمة ماليه نقدية ، فإذا  كان القيام بهذه المهمه مغايراً بلا مراء لمهمه استقصاء الحقيقه والحكم فى الدعوى الجنائيه ،  ويضيف على كاهل المحكمه عبئاً مغايراً قد يصرفها   عن الدعوى الجنائيه ، مما يغدوا معه لأستبعاد الإدعاء  المدنى أو الدعوى المدنيه وجه من الوجوه ، -  إلا أن الأمر بالنسبه للمجنى عليه مختلف كل الأختلاف ، فهو فى أدائه لدوره فى إثبات الخطأ لا يشغل المحكمه بعناصر ماليه ، ولا بأى عناصر أضافيه ، وإنما  هولا يدلى بدلوه  أمامها ، ولا ينصب جهده ، إلا إلى  ذات الدعوى الجنائيه التى تهم النيابه العامه والتى  تصرف المحكمه إليها كل كل همها ، -  ومن ثم فإنه عنصر مساعد لا معوق شأنه شأن النيابه التى تبقى ممثله فى الدعوى ، يساعد المحكمه فى الوصول الى الحقيقه التى تنشدها فى الدعوى الجنائيه ، - فإذا كانت " النيابه " لا يحجب عن الدعوى ولا يحجب دورها لمجرد حجب الإدعاء المدنى ، وكان هم المجنى عليه هو هو هم النيابه وهم المحكمه فى ذات الدعوى الجنائيه التى تشغل الجميع ، فإذا كان ذلك ، - ولا تعارض من ثم بين ممارسه المجنى عليه لحقوقه فى الخصومه الجنائيه ، وبين إعتبارات المجنى عليه تنسق مع القانون ومع إعتبارات الملائمة والعداله جميعاً .. ويكون من ثم من حقه الحضور بنفسه أو من خلال وكيله سواءاً  أمام المحاكم الجنائيه العاديه أو محاكم  القضاء العسكرى وأمن الدوله والطوارىء والأحداث ، ويكون من حقه بداهه وبالتبعيه  تقديم المستندات ، ومناقشه الشهود ، والمرافعه ، وتقديم المذكرات إلى آخر ما لكل أطراف الخصومه من حقوق سواء المحاكم الجنائيه العاديه أو أمام القضاء العسكرى وأمن الدوله والطوارىء والأحداث – وإلا بات هذا الحق بلا هدف ولا غايه  ، ولمكن الجناه فى مثل هذه القضايا إدخال الغش على العدالع  بتقديم أدله  مختصه أو مزوره  لا يعرف سرها ولا يملك مستندات وأدله كشفها وإثبات زورها إلا المجنى عليه ‍         ‍‍!!  

 

                

 

 

 

قيمة مهمه أهل الخبرة فى الأمور الفنيه التى ليست من العلم  العام

 

وعدم جواز أطراح الرأى الفنى بأقوال شهود .

 

وقضاء محكمه النقض مستقر ومتواتر استقرارا وتواتراً يغنيان عن الأستشهاد ، - على أنه :-  وأن كان للمحكمه كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحه على بساط البحث وهى الخبير الاعلى  فيما تستطيع ان تفصل فيه بنفسها ، ألا أنه يتعين على المحكمه متى واجهت مسأله فنيه بحت أن تتخذ من الوسائل  لتحقيقها بلوغاً الى غايه الأمر فيها ، وعلى انه لا يسوغ للمحكمه ان تبدى رأيها فى مسأله فنيه بحته لما يحتاجة ذلك الى دراية فنيه ‘  ليست من العلم العام ، ولا أن  تحل نفسها  محل الخبير الفنى فى مسأله فنيه ،  وعلى أن القطع فى  مسأله فنية بحته  يتوقف على استطلاع رأى أهل  الخبرة " .

 

نقض 29/11/60 – س  11 – 165 – 854

 

نقض 13/6/61 – س 12 – 131 – 671

 

نقض10 /4/ 62 – س 13 – 84 – 336

 

نقض 16/4/62 – 13 – 89 – 352

 

نقض 8/10/62 – 13 – 152 – 610

 

نقض 27/1/64 – 15 – 19 – 92

 

نقض 30/12/65 – س 16 – 179 – 937

 

نقض 29/5/67 – س 18 – 144- 726

 

نقض 26/6/1967 – س 18 – 177 – 887

 

نقض 22/5/1967 – س 18 – 177 – 887

 

نقض 22/5/1967 – س 18 – 134 – 690

 

نقض 14/11/67 – س 18 – 231 – 1110

 

نقض 8/1/68 – س 19 – 6 – 33

 

نقض 13/5/68 – س 19 – 107 – 546

 

نقض 27/5/68 – س 19 – 119 – 600

 

نقض 2/3/69 – س 20 – 165 – 828

 

نقض 15/3/1970 – س 21 – 89 – 258

 

نقض 31/10/71 – س 22 – 142 – 590

 

نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451

 

نقض 9/12/74 – س 25 – 183 – 849

 

نقض 9/4/78 – س 29 – 74 – 388

 

نقض 17/5/1990 – س 41 – 126 – 727        

 

 

 

        كما جرى قضاء محخكمه النقض على أن رأى الخبير الفنى فى مسأله فنيه لا يصح تفنيده بأقوال الشهود – فإذا المحكمه فعلت ذلك  فأنها تكون قد أخلت بحق الدفاع وأسست حكمها على أسباب لا تحمله . ( نقض 2/4/1951 – س 2 – 333 – 902 ) ، وقضت محكمه النقض بأنه "  لا يسوغ للمحكمه أن تسند إلى أقوال الشهود فى أطراح الرأى الفنى "

 

( نقض 2/11/1965 – س 16 – 153 – 808 )

 

 

 

السكر وإن كان اختيارياً

 

إلا أنه لم يكن مقصوداً  .. ولا معنياً .. ولا مئياً  ..

 

والمتهم لم يرد إزهاق  روح المجنى  عليه

 

ولم يسع لإزهاق روح المجنى  عليه الذى مات عفواً بغير قصد

 

فى واقعة  دفاع شرعى  عن العرض .

 

 

 

        أجمع الشهود وكذلك التحريات ، على أن المتهم بدأ فى احتساء الخمر منذ وصوله الذى كان يسبق بكثير وصول المجنى عليه الذى ثبت أنه لم يره من قبل ولا معرفه سابقه بينهما ، - وأن  المتهم أكثر من الشراب فى تلك الليله حتى بلغ به السكر مبلغاُ مغيباً للوعى والقدرة والإراده .. فقال المتهم ( ص 23 من التحقيق ) : "  كنت أشرب مشروب كحولى  .. ثالح حاول يستغل وضعى أننى  مكثر شرب ..  المشروب  مأثر على ..  وقال المتهم ص 30 : منها راشد كلامه أصح من كلامى لأنى  أنا كنت  شارب " ، - وقال المتهم ص 38 : " هو ( صالح ) مزاجه هذا الشىء  وأستغل حالة سكرى " 

 

وسئل المتهم ص 39 فأجاب س – ما نوع المشروب ؟ - جـ : رد نبيل . وسئل فى ذلك محمد سعد حمود ص 44 فأجاب : س ، ما قولك فيما قرره المتهم أنه كان يتناول المشروبات الروحية ؟ - جـ : صحيح  وهو كان  بيشرب "  وقال عبد الرازق عبد الكريم ص 36 : هو – المتهم – كان قاعد  يشرب ،- وسئل منسى محمد حسين الشطى ( ص 58 ) س : وما هى  الحاله التى تركت عليها المتهم والمجنى عليه ؟   فإجاب ( ص 58 ) : " أنا تركتهم بحاله  طبيعيه وكان هلال سكران " ،-  وسئل عبد الرازق عبد الكريم عن سبب متابعته بسيارته سياره المتهم لدى انصرافه من المزرعة فقال ص 34 من التحقيق :  بأعتبار أن هلال سكران يحتمل يعمل حادث " ، -  وقال ص 36 : " أنا لحقته بناء على طلب مهنا لأن هلال  كان سكران وخفنا يعمل  حادث " . وقال عبد الرازق عبد الكريم عن سبب انتظاره خروج المتهم من الشاليه ( ص 41 ) : " ووقفت انتظر هلال ليخرج وأتابعه علشان  كان سكران وخايفين عليه يسوى حادث : .. ، - وأكد الضابط صباح عبد الرحمن الغيض ذلك وقال ص 51 : " لأنه المتهم – كان  فى حاله سكر " ،- وأكدته التحريات التى قالت " هلال كان ‘ محتسيا الخمر " ،  وقالت التحريات ان سبب متابعه عبد الرازق عبد الكريم لسياره المتهم هو "  الخوف عليه – على المتهم – لكونه  بحاله سكر " كما أوردت التحريات أيضاً  أن عبد الرازق عبد الكريم  هو الذى قام بعد الحادث ) بتوصيل المتهم هلال إلى منزله " لكونه لا يستطيع  قياده السياره وهو بحاله سكر " .

 

 

 

        وأجمع الشهود أيضاً على أحتساء المتهم الخمر كان سابقاً بكثير على حضور المجنى عليه الذى ثبت أن المتهم لم يكن  قد رأه بتاتاً من قبل ولا معرفه سابقه البته بينهما ، - كما أجمعوا على أن احتساء المتهم الخمر استمر بعد حضور المجنى عليه وأمتد طوال السهره ، - فلم يكن احتساء المتهم الخمر تمهيداً لشىء ولا كان تمهيداً بالبداهه – لاركاب الحادث ..

 

 

 

        وهذا الوعى المغيب بفعل السكر الإختيارى ، - ويستحيل عقلاً وواقعاً أن يضمر أو أن يدبر أو أن يخطط لجريمة قتل ... ولا يمكن للحادث إلا أن يكون عفو  الخاطر والغريزة التى تحركت تلقائياً للدفاع عن النفس والغرض إزاء خطر انفجر داهماً وهدد المتهم تهديداً هائلاً بالشاليه ..

 

        نعود فتقول أن  يستحيل عقلاً وواقعاً وقانوناً على هذا الوعى المغيب بالسكر أن يضمر أو أن يدبر أو أن يخطط  لجريمة قتل ، - أو أن تتجه إرادته قصداً إلى أزهاق الروج ... وفى ذلك يلتقى القضاءان الكويتى والمصرى إلتقاء مرده ألى أتفاق  العله والسبب وإلى اتفاق نص الماده / 23 من قانون الجزاء الكويتى والماده / 62 من قانون العقوبات المصرى ، واتفاقهما فى أحكام امتناع المسئولية وعلتها هى فقد الشعور ( التمييز ) أو الإختيار فى العمل وفى ذلك يقول الأستاذ الدكتور العميد محمود نجيب حسنى : " لا يعنى الشارع  بهذا الشرط زوال التمييز أو الإختيار تماماً ، - وإنما يريد الإنتقاص منهما إلى حد يجعلهما غير كافيين لإعتداد القانون بالإراده ، - ومن ثم كان متصوراً أن تمتنع المسئوليه متصوراً أن تمتنع المسئولية على الرغم من بقاء قدر من التمييز أو الإختيار دون ما يتطلبه القانون – وتحديد القدر المتطلب من التمييز والإختيار من شأن قاضى الموضوع وله االإستعانه بالخبير كى يكشف له عن خصائص الإراده ( كتابه شرح قانون العقوبات القسم العام – ط 5 – 1982 – رقم 579 – ص 515 / 516 )

 

        وعن جمع المشرع بين الجنون أو عاهه العقل وبين الغيبوبه كسببين لإمتناع المسئوليه الجنائيه فى نص واحد ، - " وتطلبه فيهما شرطاً واحداً هو " فقد الشعور أو الإختيار فى العمل وقت إرتكاب الفعل " .

 

يقول الأستاذ الدكتور العميد محمود نجيب حسنى :

 

        " أن لهذا الجمع ما يبرره فبينهما تقارب من حيث الآثار النفسيه فى الحالتين ينحرف والسيطرة على الإراده تنتقص على نحو محسوس ، وهما فى النهايه قد يختلطان ، إذ قد يؤدى الإدمان على السكر إلى تسمم كحولى مفض إلى أختلال العقل ".

 

المرجع السابق – رقم 592 – ص 526 – جاورو – ج 1 رقم 335 ص 66، - فيدال وماجنول – جـ 1 – رقم 173 – ص 324 )

 

ولذلك ،- فإن القواعد  العامه فى المسؤلية الجنائيه  تأبى مساءله السكران ،-  حتى وأن كان سكره إختيارياً ،- مسؤلية عمديه ، - إذ هو  فاقد الشعور لا يدرى ما يفعل ، ولا يمكن أن ينسب إليه إنه قد وجه إرادته إلى  مخالفه القانون فلا يسأل إلا عن الإهمال ( المرجع السابق رقم 602 – ص 531 ) -  بل أن القواعد العامه تقود إلى إنكار مسؤلية السكران بإختياره  سواء فى ذلك المسؤلية العمديه وغير العمدية ( المرجع السابق رقم / 603 – ص 533 ) ، - إلا أن المشرع والقضاء رأيا من المصلحه أن يسأل السكران – خلافاً للقواعد العامه – عن كل جرائمه ، - ولكن القضاء أورد فى الكويت وفى مصر تحفظاً هاماً  على ذلك ، - فحواه – أنه " لا  يقبل نسبه القصد الخاص إلى السكران – والحجه فى ذلك أن الشارع لا يكتفى فى ثبوت القصد الجنائى بإعتبارات وإفتراضات قانونيه ، فإن القصد الجنائى بإعتباره واقعه يجب ان يكون ثبوتها  بناء على حقيقه الواقع – أى أنه يجب التحقق من قيامه من الأدله المستمده من حقيقه الواقع " .

 

نقض 13/5/1946 – مج القواعد القانونيه – عمر – جـ 7 – رقم 153 – ص 140

 

نقض 21/4/1947 – مكج القواعد القانونيه – جـ 7 – 348 – 331

 

نقض 12/6/1951 – س 1 – 246 – 754

 

نقض 30/6/1959 – س 10 – 161 742

 

نقض 12/1/1969  - س 20 – 23 – 104

 

 وفى حكم 30/6/1959 – تقول  محكمه النقض المصريه :-

 

         " الأصل أن الغيبوبه المانعه من المسؤلية – على مقتضى الماده / 62 من القانون العقوبات – هى التى  تكون ناشئه عن عقاقير مخدره تناولها الجانى قهراً عنه أو على غير  علم منه بحقيقه أمرها ، ومفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدره أو مسكره مختاراً وعن علم بحقيقه أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التى تقع وهو تحت تأثيرها ، فالقانون فى هذه الحالة يجرى عليه حكم المدرك التام الإدراك ، مما ينبنى عليه توافر القصد الجنائى لديه ،  إلا أنه  لما كانت  هناك الجرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائى خاص لدى المتهم ، فإنه لا يتصور إكتفاء الشارع فى ثبوت هذا القصد بإعتبارات وإفتراضات قانونيه ، بل يجب من قيامه من الأدله المستمده من حقيقه الواقع ،  وهذا ما إستقر عليه قضاء محكمه النقض فى تفسيرها للماده / 62 من قانون العقوبات وهو المعول عليه فى القانون الهندى الذى أخذت عنه الماده المذكوره " .

 

نقض 30/6/1959 – س 10 – 161 – 742

 

وفى حكم 13/5/1946 – تقول محكمه النقض المصريه :-

 

        " السكران متى كان فاقد الشعور أو الإختيار فى عمله  فلا يصح أن يقال عنه أنه كانت لديهع نيه القتل ، وذلك سواء أكان قد أخذ المسكر بعلمه ورضاه  أم كان قد أخذه قهراً عنه أو على غير علم منه مادام السكر قد أفقده شعوره وإختياره ومثل هذا الشخص  لا تصح معاقبته على القتل العمد إلا إذا كان قد إنتوى القتل ثم أخذ المسكر ليكون مشجعاً له على تنفيذ نيته " .

 

 نقض 13/5/1946 – مج القواعد القانونيه – جـ 7 – 153 – 140

 

        فأشتراط " القهر " المشار اليه فى الماده / 62 من قانون العقوبات المصرى ، - لا ينطبق على حاله الجرائم التى يتطلب فيها القانون  قصداً خاصاً مثل القتل العمد والتزوير لأنه لا يتصور  ولا يقبل  ان يكتفى الشارع فى ثبوت القصد الجنائ بإعتبارات  وإفتراضات قانونيه ، - وإنما يجب أن يكون ثبوت هذا القصد  الجنائى الخاص بناء  على حقيقه الواقع من الأدله المستمده من حقيقه الواقع ، وحقيقه  الواقع تأبى أن ينسب إلى الوعى المغيب وإلى فاقد الشعور والتمييز والإختيار أنه أضمر  وأنه دبر وأنه خطط إرتكاب جريمة قتل إتجه فيها قصده الخاص إلى إزهاق الروح ، وتذهب بعض الإراء  فى الشريعه الإسلاميه إلى أن السكران لا يسأل عن تصرفاته سواء تناول المسكر مختاراً أو مكرهاً أو غير عالم بأنه مسكر ، بإعتبار ذلك من الشبهات التى تسقط القصاص والحدود – دون التعازير ، - لأن عل السكران كان  زائلاً وقت إتيان الفعل فلم يكن مدركاً ، - والإدراك أساس المسؤليه الجنائيه فقد إنعدمت  المسؤلية ، - وهذا الرأى مأخوذ عن سيدنا عثمان رضى الله عنه ، وهو أحد قولى الشافعى ، وأخذ  به عدد من الفقهاء فى كل مذهب ( المغنى ج 9 – ص 358 و ج 10 ص 325 وما بعدها – مواهب الجليل  ج 6 – ص 317 – تبصره الحكام ج 2 ص 227 ، تحفه المحتاج ج 4 ص 118 – المهذب ج 2 ص 82 ، 185 ، 204 ، البحر الرائق ج 5 – ص 25 – شرح فتح القدير ج 4 ص 178 )

 

 

 

        وفى كتاب " الجريمة " للإمام محمد أبو زهره ( طبعه دار الفكر العربى بالقاهره ) ، - يقول الإمام الشيخ فقره 524 – ص 525 أما النظريه الثانيه فهى أن  السكران لا يعى  ما يقول فى تصح عقوده ، لأن  أساس العقود الرضا ،  ولا يعد راضياً وقد فقد وعيه ، وكذلك لا تقام عليه العقوبات  التى تسقط بالشبهه ،  وفقد الوعى وقت الآرتكاب  يخل بمعنى العمد ، أو على الأقل  شبهه فى القصد  الكامل ، وعلى ذلك  لا تثبت عقوبه القصاص ،  وقد تثبت مع هذا عقوبه  تعزيزيه لمنع الفساد والزجر ، إما إقامه الحدود فهو مناف للحديث الشريف الذى يقول : " أدرءوا الحود بالشبهات  ما إستطعتم "  ولا شبهه أقوى من السكر فى منع إقامه الحد ، وعلى هذا النظر  الشافعى فى أحد قوليه ، وأحمد وقول فى مذهب مالك رضى الله عنه ".

 

 

 

        ويضيف الإمام أو زهرة ( ص 526 ) بنفس المرجع  :- " وأن هذه النظريه  تنفق مع القوانين  الحاضره ، فإنها لا تعاقب  السكران بعقوبه الإعدام إذا أرتكب ما يوجبه ،  وإن القوانين الحاضره  قد يكون  لها ما يبرر نظرتها  : " ثم يضيف الإمام أبو زهره بالفقره / 526 ص 526 قوله : " وقد ذكر إبن تيمية  هذه النظريه الأخيره بالتفصيل فقال : "  اللهم شرط التكليف فى يكلف المجنون ولا السكران  ، فعلى هذا  لا يقع طلاق السكران ، ولا يجب عليه القصاص فى القتل ، فإن  قيل  إذا سكر ثم قتل ، فإنه  يأثم على السكر والقتل ، فترتب الإثم يدل على التكليف ، لأن غير المكلف لا إثم عليه ، فالجواب من وجهين :-

 

        أحداهما :  منع ترتيب الإثم على القتل ،  بل أنما هو مترتب على الشرب والسكر ، وهذا قول  من يقول أنه كالمجنون فى ساشر أقواله وأفعاله إلا أنه وجب تكليفه .

 

        والثانى / لو ترتب الإثم على القتل والسكر تتساوى من قتل وهو صاح ثم سكر ، مع من قتل وهو سكران ، وهذا لا يقوله أحد -  فإن السكران الذى لا يفهم كيف يقال أن إثمه فى القتل كإثم الصاحى الذى لا يفهم الخطاب ،  ويترتب على فعله العقاب " ( أيضاً مختصر الفتاوى المصريه ص 650 ) .

 

        ثم يضيف الإمام أبو زهره فقره / 528 ص 527 قوله : "  وقد تكلم القانونيون فى عصرنا  الحاضر فى جرائم السكران وكان نظرهم قريباً من نظر أبن تيميه ، ففريق منهم إعتبره غير مسؤل عما يرتكب ، ومنهم لم يعتبره عامداً ، وبعضهم إعتبره مسئولاً مسؤلية ناقصه ، وأدقها من فرق بين السكر  لإرتكاب الجريمة وبين السكر من غير قصد ، ثم يجىء الإجرام تبعاً للسكر ، ولقد قال فى ذلك الأستاذ  الدكتور / محمد مصطفى القللى ما نصه : " ويتطرف بعض غلاه هذا الرأى الذى يمنع العقاب ، فيقولون  أن الشخص لا يعاقب فى هذه الحال ، ولو تناول السكر بقصد إرتكاب الجريمة ،

 

( الجريمة – للإمام محمد أبو زهره – طبعه دار الفكر العربى بالقاهره 1976 – ص 525 – 528 )

 

وما يقرره  القانون الوضعى ، وإجمع عليه القضاء المرى ،  خلاصته أنه يستحيل عقلاً وواقعاً  وقانونأ أن يكون المتهم قد أضمر ودبر وخطط لجريمة قتل يزهق بها روح المجنى عليه ، وإنه  لا يمكن  للحادث إلا أن يكون عفواً الخاطر والغريزة التى تحركت تلقائياً للدفاع عن النفس والعرض إزاء خطر داهم  إنفجر بالشاليه وهدد المتهم تهديداً هائلاً ألجأه إلجاءاً إلى أستخدام حقه  - بل واجبه  - فى الدفاع عن عرضه ... ، أما وفاه المجنى عليه فإنها نتيجه لم يردها المتهم ولم يسع سعياً واعياً مميزاً معدوداً إلى إحداثها .

 

 

 

 

 

الموظف العام

 

ـــــــ

 

" لكى يكتسب العاملون فى خدمه مرفقعام صفه الموظف العام يجب ان يكون المرفق مداراً بمعرفه الدوله عن طريق الإستقلال المباشر " .

 

نقض 9/2/1981 – س 32 – 21 – 147

 

نقض 25/4/1966 – س 17 – 89 – 468

 

المال العام

 

ــــــــــــ

 

        " أحكام النقض إشترطت لإسباغ صفه عموميه المال والوظيفه العامه ان يكون المرفق مداراً بمعرفه الدوله عن طريق الإستقلال المباشر " .

 

نقض 19/5/1969 – س 20 – 152 – 748

 

نقض 9/2/1981 – س 32 – 147

 

نقض 25/4/1966 – س 17 – 89  ، 468

 

        " وصف المال العام لا يجوز أن يسبغ عليه بناء على قرينه قانونيه إفتراضها القانون على غير اساس واقعى وفعلى والإفتراض فى مجال التجريم والعقاب أمر غير جائز ولو كان بناء على قرينه قانونيه  لمجافاه ذلك الأحكام الدستور وقاعدة شرعيه الجرائم والعقوبات وإستقر قضاء المحكمه الدستوريه العليا  على عدم دستوريه القرائن القانونيه فى مجال التشريع الجنائى ".

 

حكم الدستوريه العليا جلسه 20/5/1995 الدعوى 31 /  16  ق دستوريه عليا

 

حكم الدستوريه العليا جلسه2/2/1992  الدعوى 13 / 12  ق دستوريه عليا

 

 

 

        " الحكم يكون معيباً إذا كان قد قضى بإدانه الطاعن بجريمة تسهيل الإستيلاء بغير حق على أموال عامه والإشتراك فيها دون بيان الوقائع والأفعال التى قارفها  كل منهم وعناصر  الإشتراك وطريقته وإستظهار قصد إرتكاب الفعل فى هذا الشأن ".

 

نقض 11/12/1988 – س 39 – 198 – 1303 - - طعن 5976 / 58 ق

 

 

 

        جرائم تسهيل الإستيلاء والتظفير بربح والإضرار  العمدى – من جرائم القصد الجنائى – لا تقوم إلا بقصد عمدى تتجه فيه  الإداره إلى الإستيلاء على المال أو التربح بغير حق أو الإضرار بالمال وبالمصلحه فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال ".

 

نقض 17/4/1962 – س 13 – 96 – 380

 

نقض 11/10/1994 – س 45 – 132 – 837

 

نقض 13/10/1969 – س 20 – 208 – 1056

 

نقض 27/10/1969 – س 20 – 229 – 1157

 

 

 

        " الأستيلاء ( وتسهيله ) أنه لا يوجد إلا بإنتزاع الجانى المال من الدولة وما فى حكمها خلسه أو حيله أو عنوه ".

 

نقض 30/10/1967 – س 18 – 216 – 1055

 

نقض 11/11/1968 – س 19 – 190 – 950

 

نقض 19/5/1969 – س 20 – 152 – 748

 

نقض 6/4/1970 – س 21 – 128 – 532

 

نقض 13/10/1974  - س 25 – 145 – 674

 

نقض 24/11/1975 – س 26 – 169 – 764

 

 

 

الإشتراك بكافه صوره

 

يثبت بالقرائن ولا يلزم لثبوته أدله ماديه محسوسة

 

ـــــــــــــــ

 

وبذلك قضت محكمه النقض فى العديد من احكامها فقالت :-

 

        " لا يلزم التدليل على الإشتراك بأدله ماديه محسوسه بل يكفى أستخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها ".

 

نقض 8/1/1987 – الطعن 6143 لسنه 56 ق

 

        " يتم الإشتراك  فى الجريمة غالباً دون مظاهر خارجيه او اعمال ماديه محسوسه يمكن الأستدلال بها عليه ، ويكفى لثبوته ان تكون المحكمه قد اعتقدت  فصوله  من ظروف الدعوى وملابساتها وان يكون اعتقادها  سائغاً تبرره الوقائع التى اثبتها الحكم "

 

نقض20/5/1974 – س 25 – 108 – 504

 

" أنه وأن كان من المقرر قانوناً أن الأفعال المكونه للأشتراك يجب ان تكون سابقه على أقتراف الجريمة أو معاصره لها إلا أنه لا حرج على المحكمه فى أن تستنتج   فعل اتلأشتراك من فعل لاحق للجريمة يشهد به "

 

نقض 28/4/1969 – س 20 – 122 – 591

 

نقض 7/10/1947 – مج القواعد القانونيه – ج 7 – 190 – 370

 

 

 

" الأشتراك بالأتفاق يتكون من أتحاد نيه أطرافه على أرتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النيه أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر العلامات خارجيه ، كما أن الأشتراك بالتحريض قد لا يكون له مظهر خارجى يدل عليه،  وللقاضى الجنائى  إذا لم يقم على الأشتراك دليل مباشر من أعتراف أو شهاده شهود أو ما شاكل ذلك أن يستدل عليه بطريق الأستنتاج من القرائن التى تقوم لديه كما له ان يستنتج حصول التحريض او الأتفاق أو المساعده على الجريمة من اعمال لاحقه لها "

 

نقض 28/5/1945 – مج القواعد القانونيه – 583 – 719

 

" ليس على المحكمه أن تدلل  حصول الإشتراك بطريق الإتفاق ماديه محسوسه ، بل يكفيها للقول بقيام الإشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها مادام فى تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاده بوقوعه.

 

نقض 10/12/1934 – مج القواعد القانونيه – ج 3 – 296  - 400

 

نقض 3/10/1981 – س 32 – 123 – 692

 

ليس على المحكمه ان تدلل على حصول الأشتراك بطريق الإتفاق بأدله مادية محسوسة بل يكيفيها للقول بقيام الأشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوزى أو ملابساتها مادام فى تلك الوقائع ما يسوغ الأعتقاد بوجوده    

 

  نقض 2/10/1980 – س 31 – 159 – 826

 

الأشتراك بطرق الأتفاق أنما يتكون من أتحاد نيه الفاعل والشريك فى أرتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النيه من مخبأت الصدور ودخائل النفس التى لا تقع عادة تحت الحس وليست لها أمارات ظاهره كما أن الأشتراك بالتحريض قد لا توجد له سمات أو شواهد ظاهره لا تدل عليه ، وللقاضى الجنائى إذ لم يقم على الأتفاق أو التحريض دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الأستنتاج والقرائن التى تقوم لديه ولا حرج عليه  من أن يستنتج حصول الأشتراك بفعل لا حق للجريمة يشهد به ويسوغ وقوعه .

 

نقض 27/12/1970 س – 21 – 302 – 1250 .

 

نقض 31/3/1969 – س 20 – 88 – 414 .

 

متى كان القاضى الجنائى مطلق الحريه فى تكوين عقيدته  من وقائع الدعوى فإن له إذا لم يقم على الأتفاق دليل مباشر  أن يستدل عليه بطريق الأستنتاج والقرائن التى تقوم لديه مادام هذا الأستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يباره

 

نقض 13/1/1969 – س 20 – 24 – 108

 

نقض 4/3/1968 – س 19 – 58 – 311

 

الأتفاق على أرتكاب  جريمة ما هو من الأمور التى قد تبقى سريه بين المتفقين ولا يقوم عليها دليل مباشر من أعتراف أو شهاده شهود ولكن عدم قيام هذا الدليل المباشر لا يمنع من الأستدلال عليها بطريق الأستنتاج من القرائن .

 

نقض 6/11/1930 – مجموع المج القواعد القانونيه – ج 2 – 92 – 85

 

نقض 19/2/1934   - مجموع المج القواعد القانونيه – ج3 – 211 – 272

 

 

 

 

 

 

 

عدم قبول الدعوى المدنيه

 

والجنائيه بالتبعيه لإنعدام صفه

 

رافع الدعوى المباشره

 

ـــــــــــــ

 

الدعوى المباشره المطروحه ، مرفوعه ممن يدعى محمود محمد جاد محسن ، بينما الشيك موضوعها محرر – أو بالأحرى مزور – بإسم محمد على محمد إبراهيم كمستفيد فى ذلك الشيك ،- فرافع الدعوى المباشره غير المستفيد فى الشيك ،- وقد رفعها  بمقوله ان المستفيد الأول محمد على محمد ابراهيم قد ظهر اليه ذلك الشيك .

 

وواضح بذات الشيك ( المزور أصلياً على المتهم  ) ، أنه لا يحمل إلا توقيع  " محمد على محمد أبراهيم " دون أى عباره  أخرى قرين هذا التوقيع ، - وأن مختوم على الشيك  بخاتم  البنك بعباره تقول نصاً :- ستقيد القيمى لحساب المستفيد الأول طرفنا " ، - أى أن التظهير توكيلى وليس ناقلاً للملكية .

 

فالثابت بذات ختم البنك على ظهر الشيك ، أن التظهير توكيلى وليس ناقلاً للملكية ، فعباره ختم البنك تقول : " ستقيد القيمة لحساب المستفيد الأول طرفنا " – وذلك صريح واضح قاطع فى ان التحصيل يجرى لحساب المستفيد الأول وأن القيمة ستودع فى حساب المستفيد الأول أى محمد على محمد ابراهيم وليس محمود محمد جاد محسن الذى رفع الدعوى المباشره بلا صفه .

 

وأحكام المحاكم المصرية متواترة على أن التظهير التوكيلى لا يقيم صفه للمظهر اليه فى الإدعاء مدنياً عن الشيك محل التظهير التوكيلى ، - وقد أرفقنا بحافظتنا الأخيره عدداً من الأحكام التى تواترت  على ذلك ، - ومنها الحكم الصادر فى القضيه 1847 / 1984 جنح قصر النيل  المؤيد إستئنافياً لأسبابه تحت  رقم 652 / 1985 س ، وفيه تقول المحكمه :- " ومن حيث ان البين من الشيكات موضوع الدعوى أنها  غير مذيله أو مظهره للمدعى بالحق المدنى تظهيراً ناقلاً للملكية يخول له بصفته مضروراً ولو سبيل للتقاضى هذا من ناحيه ، ومن ناحيه أخرى فإن خاتم البنك المدعى بالحق المدنى واضح الدلاله فى أنه كان  يقول بالتحصيل لحساب المستفيد كوكيل عن ذلك الأخير إذ وردت على ظهر كل شيك عباره " مستفيد  القيمة لحساب المستفيد الأول طرفنا " ، لما كان ذلك فإن المحكمه ترى أن المدعى بالحق المدنى  لا يعدو ان يكون وكيلاً عن المستفيد فى التحصيل لا صفه له فى هذه الدعوى لأنه خرج عن حدود  وكالته المحصوره فى التحصيل ومن ثم فإن المحكمه تجد أن دفع المتهم على أساس من الواقع والقانون  وتقضى به لأن الشيكات أذنيه غير مظهره للمدعى بالحق المدنى تظهيراً ناقلاً للملكية فلهذه الأسباب : حكمت المحكمه حضورياً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه وبألزام المدعى بالمصاريف  وبخمسه جنيهات مقابل اتعاب المحاماه " وتأيد هذا الحكم أستئنافياً لأسباب بالأستئناف الرقيم 652 / 85 س . مصر ( تحت رقم 201 بحافظتنا الأخيره ) وبذات هذا ولنفس الأسباب قضت محكمه شمال القاهره  الإبتدائيه فى حكمها الصادر 6/3/1986 فى القضيه رقم 5582  / 85 س . مصر بقبول الإستئناف شكلاً  وفى الموضوع بألغاء الحكم المستأنف وبتعديله إلى عدم قبول الدعوى لرفعها  من غير ذى صفه وإلزام رافعها بالمصروفات " ( تحت / رقم 3 – بحافظتنا الأخيره ،- وكذا الأحكام المرفقه تحت رقم / 504 بذات الحافظة ).

 

وفى حكمها الصادر 27/1/1994 – فى الجنحه المباشره 358 / 1993 جنح قصر النيل ، قضت محكمه جنح قصر النيل بعدم قبول الدعويين الجنائيه والمدنيه لإنتفاء صفه المدعى المظهر إليه فى رفعها لأن التظهير توكيلى ، - وفيه تقول المحكمه :- " وحيث أن الثابت لدى المحكمه  من مطالعه  الشيك موضوع الجنحه أنها جميعاً غير مذيله أو مظهره للمدعى بالحق المدنى تظهيراً ناقلاً للملكية يخول له بصفته مضروراً اللجوء للتقاضى هذا وأن خاتم البنك المدعى بالحق المدنى واضح الدلاله على أنه كان يقوم بالتحصيل لقيمة الشيكات  لحساب المستفيد كوكيل عن ذلك الأخير ".

 

             بل أن المقرر فقهاً أن التظهير التوكيلى يمكن ان يكون ضمنياً .. وذلك إذا كان التظهير على بياض أو تظهيراً ناقصاً ، فقط أعتبر القانون التجارى التظهير فى هاتين الصورتين تظهيراً توكيلياً ( . أمين بدر – الأوراق التجاريه – بند / 888 – ص 522 ، د – محسن شفيق . الوسيط ج 3  - ط 3 ( 1959 ) – بند 148 – ص 105 ) ،- فيقول الأستاذ الدكتور أمين بدر : " أن التظهير التوكيلى قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً ، فيكون صريحاً – ص  إذا دلت عبارته على معنى التوكيلى كما إذا قال " للتحصيل " أو " للقبض " ويكون ضمنياً إذا كان تظهيراً على بياض أو تظهيراً ناقصاً فقد أعتبر القانون التجارى التظهير فى هاتين الحالتين تظهيراً توكيلياً "  - ( المرجع السابق رقم / 888 – ص 523 ( ويقول الأستاذ الدكتور محسن شفيق :- " تحصيل الأوراق التجاريه : كثيراً ما يفضل التجار توكيل البنوك فى تحصيل الأوراق التجاريه التى يحملونها  ويقع التوكيل بطريق تظهير الورقه للبنك . وقد يكون التوكيل صريحاً كما إذا ذكر  التظهير أن " القيمة للتحصيل " وقد يكون ضمنياً كما إذا كان التظهير ناقصاً أو على بياض إذ يفترض فى هذا التظهير أنه للتوكيل كما قدمنه .  ( المرجع السابق – رقم / 148 – 105 وما بعدها ) . ويقول الأستاذ الدكتور على جمال الدين عوض : " توكيل البنك فى تحصيل الشيك عملية منتشرة .. وتنظر البنوك إلى هذه العمليه بوصفها أمراً طبيعياً مما يخل فى نطاق خدمات خزينه العملاء .... والغالب أن البنك يتلقى الشيك توكيلاً بمجرد تظهيره إليه  على بياض ، أى بمجرد توقيع العميل المستفيد منه وتسليمة اليه "  ( . على جمال الدين عوض – عمليات البنوك – طـ 1981 – رقم 776 ، 747 – ص 732 ) .

 

هذا بينما ختم البنك هذا ، واضح صريح قاطع فى أن التظهير توكيلى ، - وفى أن القيمة ستقيد لحساب المستفيد الأول – محمد على محمد أبراهيم ،- وليس رافع الدعوى المباشره عبد السلام عبد القادر الكيلانى .

 

وفى حكمها الصادر 21/11/1996 فى الطعن 7441 لسنه 61 قضائيه – س – 47 – 175 – 1214 ، - تقول محكمه النقض :- " التظهير التوكيلى لا يعطى المظهر اليه صفه فى أن يقيم من نفسه مدعياً بالحقوق المدنيه أمام المحاكم الجنائيه قبل ساحب الشيك عن جريمة إصداره بغير رصيد إذ لم يلحقه ضرر مباشر نتج عن هذه الجريمة يسوغ له الإدعاء مدنياً عنها أمام المحاكم الجنائيه . لك أن الأصل فى دعاوى الحقوق المدنيه أن ترفع  إلى المحاكم المدنيه ، وإنما  أباح القانون إستثناء رفعها إلى المحكمه الجنائيه متى كانت تابعه للدعوى الجنائيه وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعه  بها الدعوى الجنائيه ، بمعنى ان يكون طلب التعويض ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطىء المكون للجريمة فى موضوع الدعوى الجنائيه . لما كان ذلك ، فإن ما رد اليه به الحكم فيما تقدم لا يواجه  دفع الطاعن . ولما كان الثابت بمدوناته وفق ما سلف ان تظهير الشيك  الى المدعى بالحقوق المدنيه كان تظهيراً توكيلياً لتحصيل قيمته . وكان دفاع الطاعن – وفقاً لما أورده الحكم المطعون فيه بشأنه ، هو فى حقيقته دفع بعدم قبول الدعوى الجنائيه والمدنيه لرفعها من غير ذى صفه ، وكان من المقرر أن الدعوى العموميه إذا اقيمت على متهم ممن لا يملك رفعها قانوناً فإن إتصال المحكمه فى هذه الحالة  بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، فإن هى فعلت كان حكمها وما بنى  عليه من إجراءات  معدوم الإثر  ولذا يتعين عليها القضاء بعدم قبول الدعوى بإعتبار  أن باب المحكمه  موصود دونها إلى أن تتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع بقبولها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولايه المحكمه وأتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائيه  وبصحه أتصال المحكمه بالواقعه فيجوز ابداءه فى أى مرحله من مراحل الدعوى بل على المحكمه القضاء به من تلقاء نفسها وكان من المقرر أن الدعوى المدنيه التى ترفع أمام المحاكم الجم\نائيه هى تابعه الدعوى الجنائيه فإذا كانت الأخيره غير مقبوله  تعين القضاء بعدم قبول الأولى أيضاً .

 

لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وقضى بـايد الحكم المستأنف الذى دان الطاعن بجريمة أعطاء شيك بغير رصيد والتى اقامها المظهر اليه الشيك تظهيراً توكيلياً وهو غير ذى صفه ورتب على ذلك إلزامه بالتعويض فإنه يكون قد أخذ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .......... وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوتين الجنائيه والمدنيه وبعدم قبولهما وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنيه وذلك بغير حاجه إلى بحث سائر أوجه الطعن ".

 

نقض 21/11/1996 – فى الطعن 7441 لسنه 61 ق

 

نقض 27/7/1989 – فى الطعن 1811 لسنه 58 قضائيه – مع المكتب الفنى س 40 – رقم 116 – ص 680

 

نقض 22/11/1995 – س 46 – 186 – 22فى الطعن 14313 لسنه 61 قضائيه .

 

وفى الحكم الصادر 27/7/1989 – س 40 – 116 – 68 – قررت محكمه النقض :-

 

أولاً :- أن التظهير الناقل للملكية . شرطه توافر البيانات المذكورة فى الماده / 134 من قانون التجارة .

 

ثانياً :- عدم إستيفاء بيانات التظهير . أثره : إفتراض القصد منه هو التوكيل فى تحصيل قيمة الورقه – الماده 145 من قانون التجارة .

 

ثالثاً :- النتصوص الخاصه بالكمبياله . تمثل الشريعه العامة لأوراق التجاريه فى التشريع المصرى ، سريانها على الشيك .

 

رابعاً :- تظهير المستفيد للشيك تظهيراً توكيلياً لا يغير منه كون الشيك لحامله .

 

خامساً :- عدم قبو ل الدعو المدنيه والجنائيه بالتبعيه  إذا كان من حرك الدعوى هو المظهر اليه الذى لم يصبه ضرر شخصى من الجريمة .

 

نقض 27/1989 – مج المكتب  الفنى –س40- رقم 116-ص680

 

وحاصل ذلك أن الدعوى المباشره مرفوعه من غير ذى صفه هو المظهر اليه تظهيراً توكيلياً لا يعطيه الصفه  ولوج سبيل التقاضى .

 

فمن المعروف ان الدعوى الجنائيه ترفع فى الإدعاء المباشر على أكتاف دعوى مدنيه يجب ان تكون مرفوعه من ذى صفه ومستوفيه شروط القبول ،- وإلا قضى بعدم قبول الدعوى المدنيه والجنائية بالتبعية ،- لأن الدعوى المدنيه عى السبب المحرك للدعوى الجنائية بالطريق المباشر ،

 

وفى ذلك تقول محكمه النقض :-

 

" يشترط للأدعاء المباشر أن تكون الدعوى المدنيه مقبوله  فإذا التقى شرط قبول الدعوى المدنيه ، كان معنى ذلن أنه لم يتوافر السبب المحرك للدعوى الجنائية وتكون الدعوى الجنائية هى الأخرى غير مقبوله ".

 

نقض 27/7/1989 – س 40 – 116 – 680

 

نقض 21/11/1996 – الطعن رقم 7441 لسنه 61 قضائية

 

نقض 3/6/1987 – الطعن 7118 لسنه 56 قضائية

 

نقض جنائى جلسة 16/6/82 – الطعن 2284 / 52 ق

 

نقض 9/12/81 – س 32 – 191 – 1072

 

نقض 1/12/81 – س 32 – 176 – 1009

 

د . محمود نجيب حسنى – الأجراءات الجنائية – ط 1988 – رقم / 190- ص 176 وما بعدها

 

د . رؤوف عبيد – الأجراءات – ط 11 – 1976 – ص 119 / 120

 

د. مأمون سلامة – الأجراءات – معلقا عليه ط 1980 – ص 589 / 590

 

د . محمد ذكى أبو عامر – الأجراءات – ط 1984 – ص 416 / 418

 

د. أحمد فتحى سرور – الوسيط فى الأجراءات – ط 1979 – ج 1 ص 622وما بعدها .

 

 

 

التأخير فى أبداء  الدفاع

 

ـــــــــــــــ

 

ليس دليلاً – فى ذاته على عدم جديته

 

ـــــــــــــــــــ

 

قضت محكمه النقض  بأن :-

 

        التأخير فى أبداء الدفاع لا يدل حتماً على عدم جديته مادام منتجاً ومن شأنه أن تندفع به التهمه  أو يتغير به وجده الرأى فى الدعوى كما أن أستعمال المتهم حق المشروع  فى الدفاع عن نفسه لا يصح فى مجلس القضاء البته أن يوصف بعدم الجديه  أو أن ينعى بأنه جاء متأخراً لأن المحاكمه هى وقته المناسب الذى كفل فيه القانون لكل متهم حقه  فى أن يدلى بما يعنى له من طلبات بالتحقيق وأوجه الدفاع وإلزام المحكمه النظر فيه وتحقيقه  مادام فيه تجليه للحقيقه وهدايه للصواب  .

 

نقض 11/10/1989 – س 40 – 126 – 758 – طعن 3539 / 59 ق

 

قد قضت محكمه النقض بأنه :-

 

        " من المقرر أن التأخير فى الإدلاء بالدفاع لا يدل حتماً على عدم جديته مادام منتجاً من شأنه أن تدفع به التهمه أو يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، كما أن أستعمال المتهم حقه فى الدفاع فى مجلس القضاء لا يصح البته أن ينعت بعدم الجديه ولا أن يوصف لأنه جاء متأخراً لأن المحاكمه هى وقته المناسب الذى كفل فيه القانون لكل متهم حقه فى أن يدلى بما يعن له من أوجه الدفاع وألزام المحكمه النظر فيه وتحقيقه للوقوف على جليه الأمر فيه ".

 

نقض 17/5/1990 – س 41 – 126 – 727

 

قضت كذلك بأن :-

 

        " استعمال المتهم حقه المشروع فى الدفاع عن نفسه فى مجلس القضاء لا يصح البته أن ينعت بعدم الجديه وأن يوصف بأنه جاء متأخراً لأن المحاكمه هى وقته المناسب الذى كفل فيه القانون لكل متهم حقه  فى أن يدلى بما يحق له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع وإلزام المحكمه النظر فيه وتحقيقه تجلية للحقيقه وهدايه للصواب " 0

 

        ولما كانت الواقعه التى  طلب الطاعن سماع شهاده الشاهد عنها  متصله بواقعه الدعوى ظاهره التعلق بموضوعها وكان سماعها لازماً للفصل فيها فإن رفض المحكمه طلبه بالسبب الذى ذكرته يكون غير سائغ وفيه أخلال بحق الدفاع لما ينطوى عليه من معنى القضاء فى أمر لم يعرض عليها لأحتمال ان تجىء الشهاده التى تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها وما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى .

 

نقض 6/1/1994 – س 45 – 6 – 61 – طعن 17097 لسنه 62 ق .

 

 

 

 

 

بيان الوسائل الأحتياليه

 

فى النصب

 

ــــــــــــــ

 

         جريمة النصب تتطلب لتوافرها كما هى معرفه فى القانون أن يكون ثمه أحتيال وقائع من المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه والإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحيه هذا الإحتيال الذى يتوافر به الطرق الأحتياليه وأن مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبه مهما بلغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها بتكوين الطرق الأحتاليه  بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمى النصب ان يكون الكذب مصحوباً بأعمال ماديه أو مظاهر خارجيه  تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته كما يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الأستعانه بشخص أخر على تأيد الأقوال والأدعاءات الكاذبه أن يكون الشخص الأخر قد تداخل وبسعى الجانى وتدبيره وأيرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو أتفاق ، كما يشترط كذلك أن يكون تأيد الأخر فى الظاهر لإدعاءات الجانى تأيداً صادراً عن شخصه لا مجرد ترديد لأكاذيب  الفاعل ومن ثم يجب لسلامه الحكم ان يعنى ببيان  واقعه النصب وما صدر من المتهمين فيها من قول أو فعل فى حضره المجنى عليه مما حمله على التسليم فى ماله فإذا قصر فى هذا البيان كان ذلك تفويت على محكمه النقض لحقها فى مراقبه تطبيق القانون على الواقعه الثابته بالحكم الأمر الذى يعيبه بالقصور .

 

نقض 12/6/1978 – س 29 – 119 – ص 614 – طعن 302 السنه 48 ق

 

نقض 17/3/1975 – س 26 – رقم 57 – ص 248 – طعن 187 السنه 45 ق .

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

 

        من اللازم فى أصول الأستلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق وإلا الأحكام الجنائيه يجب ان تبنى بالجزم وبيقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والأحتمال والأعتبارات المجرده  .

 

نقض 17/10/1985 – س 36 – رقم 158 – ص 878 – طعن 615 لسنه 55 ق

 

نقض 24/1/1977 – س 28 – رقم 28 – ص 132 – طعن رقم 1087 لسنه 28 ق

 

كما قضـــــــــــــت بأنــــــــــــه :-

 

        يتعين أن يتضمن حكم الأدانه بياناً لما صدر من كل من المتهمين من قول أو فعل مما حمل المجنى عليه من تسليم ماله وبصفه خاصه فإنه يجب ان يعنى ببيان من الظروف التى تدخل فيها المتهم الأخر وأن تدخله كان بسعى من الجانى وتدبيره .

 

نقض 8 يونيه – 1959 – س 10 – 137 – 619

 

 

 

لا يجوز للمحكمه

 

** أن تبدى رأياً فى دليل لم يعرض عليها **

 

ــــــــــــــــــــــ

 

فقضت محكمه النقض بأن :-

 

        " المحاكمات الجنائيه تقوم أساساً على التحقيقات التى تجريها المحكمه بالجلسه بحضور المتهم والمدافع عنه وأنه لا يصح فى اصول الإستدلال أن تبدى رأياً فى دليل لم يعرض عليها لإحتمال أن يسفر اطلاعها عليه ومناقشه الدفاع فيه عن حقيقه يتغير بها إقتناعها ووجه الرأى فى الدعوى ولا يقدح فى ذلك أن يسكت الدفاع عن طلب إجراء التحقيق صراحة مادامت منازعته تتضمن المطالبه بإجرائه ".

 

نقض 11/9/1988 – طعن 2156 / 58 ق

 

نقض 21/9/1995 – س 46 – 146 – 954 – طعن 17624 / 63 ق

 

احكام النقض سالفه الذكر فى شفوية المرافعه .

 

ويحضرنا فى هذا المقام ما أستقر عليه قضاؤنا الرائع منذ زمن بأنه :-

 

         " لا يصح للمحكمه أن تؤسس قضاءها بالإدانه على شهاده منقوله عن شخص مجهول لم تسمع اقواله " .

 

نقض 24/2/1936 مجموعه القواعد القانونيه – عمر ج 3 – رقم 444 – ص 550

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

 

        لا يجوز للمحكمه ان تبدى رأياً فى دليل لم يعرض عليها ولم يطرح على بساط البحث امامها

 

نقض 17/1/1950 مجموعه أحكام النقض السنه 1 رقم 78 ص 268 – طعن 1906 لسنه 19 ق

 

نقض 4/2/1963 مجموعه أحكام النقض السنه 14 رقم 18 – ص 85 طعن 3065 لسنه 32 ق

 

كمـــــــــــــا قضــــــــــــت بأن :-

 

        " المحكمه هى الملاذ الأخير الذى يتعين أن بفسخ لتحقيق الواقعه وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيده فى ذلك بأى قيد " .

 

نقض 23/11/1983 – السنه 34 – رقم 197 – ص 979 طعن 1517 / 53ق

 

كما قضت محكمه النقض بأنه من اللازم  :-

 

        " التفرس فى وجه الشاهد وحالته النفسيه وقت إداء الشهاده ومراوغاته أو أضطرابه وغير ذلك مما يعين القاضى على تقدير أقواله حق قدرها "

 

        والأحتمال أن تجىء الشهاده التى تسمعها المحكمه ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها  بغير ما أقتنعت به من الأدله الأخرى التى عولت عليها " .

 

نقض 2 أكتوبر 1985 السنه 36  رقم 141 – ص 801 طعن 1605 / 55 ق .

 

لا يجوز للمحكمة

 

أن تتدخل بالبتر أو التحريف

 

فى رواية الشاهد

 

ولا أن تغير معناها

 

كما لا مجال للإفتراض للتوفيق بين الدليلين القولى والفعلى

 

ـــــــــــــــــــــــ

 

قد قضت محكمه النقض بأنه :-

 

        " لا يجوز للمحكمه أن تتدخل فى رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص  يخالف صريح عبارتها ، ـ أو أن تقيم قضاءها على فروض تناقض صري روايته ، بل كل ما لها أن تأخذ بها إذا هى إطمأنت إليها أو أن تطرحها إن لم تثق بها " .

 

نقض 21/6/1979 – س 30 – 152 – 717

 

نقض 7/5/1972 – س 23 – 141 – 649

 

نقض 30/4/1963 – س 14 – 76 – 385

 

كما قضت محكمه النقض بأن :-

 

        " إذا كانت المحكمه على ما هو ظاهر من حكمها قد فهمت شهاده الشاهد على غير ما يؤدى إليها محصلها الذى أثبتته فى الحكم وإستخلصت منها مالاتؤدى إليه وإعتبرته دليلاً على إلإدانه فهذا فساد فى الإستدلال يستوجب نقض الحكم ".

 

نقض 14/4/1953 – س 4 – 260 – 720

 

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

 

      " إذا كان من حق المحكمه أن تأخذ ببعض أقوال الشاهد فإن حد ذلك ومناطه أن لا تحيد عن المعنى المفهوم لها ، وأنع إذا لم تكن المحكمه ملمة إلماماً صحيحاً بحقيقه الأساس الذى قامت عليه الشهاده مع أنها لو تبينه على واقعه لكل من المحتمل أن يتغير وجه رأيها فى الدعوى فإن الحكم يكون بقصور فى البيان أدى إلى فساد الأستدلال بما يستوجب نقضه ."

 

نقض 25/11/1974 – س 25 – 765

 

قد قضت محكمه النقض بأنه :-

 

        إذا كان الحكم المطعون فيه فى مجال التوفيق بين الدليلين القولى والفنى قد إفترض من عنده إفتراضات ليستقيم له تصحيح رواية شاهدى الحادث ، وجهد فى المواءمه والملاءمه بين الصورتين المختلفتين بعبارات عامه مجرده لا تصدق فى كل الأحوال ، وكان أفتراضه فى هذا الصدد لا سند له ولا شاهد عليه حسبما أثبته الحكم وبينه فى مدوناته ، وكانت الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذى يثبته المعتبر ولا تؤسس بالظن والإحتمال على الفروض والإعتبارات المجرده ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فاسد الإستدلال معيباً ".

 

نقض 13/1/1969 – س 20 – 26 – 124

 

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

 

        " لا يجوز للمحكمه أن تتدخل فى رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها ، أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته ، بل كل مالها أن تأخذ بها إذا هى إطمأنت إليها أو تطرحها أن لم تثق بها ، ولما كان الحكم قد أقام قضاءه بإداه الطاعن على إفتراض صدور حركات لا إرادية بأستداره المجنى عليه وهو فى منطقى اللاشعوريه وهو مالا سند له من أقوال شاهدى الإثبات كما بسطها الحكم ، فإنه يكون قد تدخل فى روايتهما وأخذها  على وجه يخالف صريح عبارتها وهو مالا يجوزك له ويبقى التعارض بعد ذلك قائماً بين الدليلين القولى والفنى لما يرفع ، ولا ينال من ذلك أن يكون أحد الشاهدين قد قرر بجلسه المحاكمه أن المجنى عليه كان قد عمد إلى الإستدارة ساعه إطلاق العيار مادام ان الحكم يجعل سنده فى رفع التناقض هذه الأقوال بعد تمحيصها والإطمئنان إليها ، ومن ثم فإن الحكم يكون  معيباً بما يوجب نقضه ."

 

نقض 15/6/1970 – س 21 – 208 – 880

 

إستقر قضاء النقض على إنه :-

 

        إذا كان من حق محكمه الموضوع أن تجزىء قول الشاهد أو المتهم فتأخذ ببعض منه دون بعض ، فإن حد ذلك ومناطه أن لا تمسخه أو تبتر فحواه ، - فإذا فاتها ذلك مما إدى إلى عدم إلمامها إلماماً صحيحاً بحقيقه الأساس الذى قامت عليه تلك الشهاده مع أنها لو تبتته على واقعه لكان من المحتمل أن يتغير وجه رأيها فى الدعوى ، - فإن الحكم يكون معيباً بقصور بيانه إدى إلى فساد فى إستدلاله بما يتعين معه نقضه .

 

نقض 25/11/1974 –س 25 – 165 – 765 – طعن 891 لسنه 44 ق

 

القضـــــــــــــاء بعدم  القبــــــــــــــــول

 

لا يفصـــل فـــى الخصومـه

 

ولا يجـــــــوز حجيـــــــــه

 

****

 

        ومن المقرر فى هذا الصدد أن إصدار حكم بعدم الإختصاص أو عدم القبول ، - لا يفقد صحيفه الدعوى صلاحيتهات بقطع مده تقادم الدعوى الجنائيه بل يترتب عليها هذا رغم صدجور ذلك الحكم .

 

نقض 7/12/1977 – س 231 – ص 1182 – رقم 287

 

        وترتيباً على ما تقدم فإن منطق الحكم المطعون فيه الذى جرى تلك الصحيفه من أثرها القانونى السالف الذكر وأهدر طبيعتها كشكوى تكفى لزوال القيد على تحريك الدعوى الجنائيه ضد المطعون ضدهم والمنصوص عليه فى الماده الثالثه إجراءات جنائيه – يكون فى غير محله وأصابه العوج والخطأ .

 

وقضت محكمه النقض بذلك  وقالت :-

 

         لو رفعت الدعوى على خلاف ما تقضى به المادتان 63 ، 232 إجراءات جنائيه فإن كافه الإجراءات التى أتخذت فى شأنها وكذا الحكم الصادر فيها بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفه حتى ولو كان كل منهما صحيح فى ذاته – فلا مراء أنه قاطع للتقادم .

 

نقض 16/4/1973 – رقم 107 – ص 116

 

نقض 24/6/1973 – س 24 – ص 765 – رقم 159

 

ويسخلص من ذلك جمعية أن صحيفه دعوى الجنحه رقم 1011 س 1998 تعد ولا شك شكوى من المجنى عليها ( الطاعنه ) ضد المتهمين جميعاً لأرتكابهم الجرائم المنصوص عليها فى الماده 302 عقوبات وما بعدها وأن تلك الصحيفه تنتج عن أثرها القانونى فى زوال القيد على تحريك الدعوى الجنائيه عن تلك الجرائم التى يتوقف تحريكها على شكوى منها ، ورغم الحكم الصادر فى الدعوى المذكوره لعدم قبولها لأمرين :-

 

1-    أن هذا الحكم لم يفصل فى الموضوع وليس منهياً للخصومه وبالتالى فلا يحوز قوة الأمر المقضى .

 

2-    أن الحكم الصادر يعدم القبول السالف الذكر لا يهدر الأثر القانونى الذى أحدثه صحيفه الدعوى المشار اليها ومنها قطع مدة تقادم الدعوى الجنائيه – ومن  باب أولى إعتبارها بمثابه الشكوى اللازم تقديمها لتحريك الدعوى الجنايه عن تلك الجرائم .

 

 

 

        وجدير بالذكر ان الحكم فى الجنحه 1011 لسنه 1998 قصر النيل بعدم قبول الدعوى الجنائيه  ضد المطعون ضده الأول لتمتعه لالحصانه ،- هو قضاء لم يفصل فى موضوع الدعوى يالفه الذكر ، وبالتالى فلا يحوز الحجية أو القوة المنصوص عليها فى الماده 454 إجراءات جنائيه

 

        لأن  تلك القوة لا تتمتع بها إلا الأحكام النهائيه الفاصله فى موضوع الدعوى ، وليس من بينها الحكم الصادر بعدم القبول لعدم صدور إذن مجلس الشورى للسير فى محاكمه المطعون ضده الأول .

 

        وعلى ذلك فإنه بصدور هذا الإذن والموافقة على رفع الحصانه عنه قد زال ذلك المانع ولا يوجد ما يحول دون القاضء بقبول الدعوى المذكورة إذ ظلت دعواها منتجه لكافه أثارها القانونيه ومنها إستيفاء شرط الشكوى المنصوص عليه فى الماده الثالثه إجراءات السالفة الذكر خلال المده القانونيه وهى ثلاثه أشهر من تاريخ العلم بالجريمة ومرتكبيها .

 

        ولا محل فى هذا الصدد للقول بأن مده الثلاثه اشهر فى الماده الثالثه إجراءات جنائيه واللازمه لتقديم الشكوى خلالها وإلا كانت الدعوى الجنائيه غير مقبوله – هى من مدد السقوط التى لا تقبل الموقف أو الإنقطاع لأنه من المقرر قانوناً أن مدة اتلسقوط التى لا تقبل الوقف أو الإنقطاع لا تبدأ إلا حيث يكون المدعى أو المجنى عليه هو السبب فى عدم تقديم الشكوى من خلال تلك الفترة ويظل  إمتناعه قائماً حتى أنقضائها .

 

        وواضح مما تقدم وما أثبته الحكم المطعون فيه أن الطاعنه بادرت بتقديم شكواها  فور علمها بالوقائع المسنده للمطعون  ضدهم والتى تتضمن القذف والسب فى حقها منذ بدايتها وكان ذلك فى صورة  صحيفه فى الجنحه 1011 لسنه 1998 قصر النيل والتى تعد بمثابه الشكوى كما سلف البيان فقامت بذلك بواجبها الذى إستلزمه القانون لتحريك الدعوى الجنائيه ضد المتهمين بالجرائم سالفه الذكر .

 

        وأنما يرجع عدم السير فيها إلى تأخير صدور الإذن من مجلس الشورى بالسير فى الإجراءات فى مواجهة المطعون ضده الأول عن الجرائم المشار اليها وعدم صدور ذلك الإذن إلا فى وقت لاحق لأنقضاء تلك المده .

 

        وواضح كذلك أن المجنى عليها ( الطاعنه ) لا تملك أى سلطة على المجلس الموقر لإستصدار ذلك  الإذن وبالتالى فإن  المدة سالفه الذكر والمنصوص عليها فى الماده الثالثه إجراءات لا تسقط مهما طالت مده رقودها بإعتبار أن هذا الرقود  لا يرجع إلى سبب متعلق بالمجنى عليها ،- وإنما يستند كلية إلى سبب آخر بعيد كل البعد عنها ولا تملك هيمنه أو سيطرة عليه وهو صدور الإذن بالسير فى إجراءات محاكمة المطعون ضده الأول ،- وقضت بذلك محكمه النقض المدنيه وقالت بأنه :- لكى يتحقق القوط بتعين ألا يكون هناك نشاط فى الخصومة كما يتعين أن يكون ذلك راجعاً إلى فعل المدعى فإذا كان راجعاً إلى قلم الكتاب وحده فإنه لا يجوز الحكم بسقوط الخصومه إستناداً إلى الماده 134 مرافعات لأن عدم السير فى الدعوى لا يكون راجعاً إلى فعل المدعى أو إمتناعه .

 

نقض مدنى 26/2/1990 – طعن 1209 لسنه 54 ق

 

وعلى ذلك فإن القاعدة   العامه فى مدد السقوط سواء فى الإجراءات المدنيه أو الجنائيه تفترض إهمال  المدعى أو شعور المجنى عليه فى الجرائم المتعلقه بشرفة وإعتباره والمنصوص عليها فى الماده الثالثه إجراءات ومنها جرائم السب والقذف – ومدة ملائمة تحريك الدعوى الجنائيه عنها بإشتراط شكواه .

 

نقض 19/5/1941 – مجموعه جزء 5 – ص 471 – رقم 259

 

        فإذا أثبت المدعى إنه لم يكن مهملاً فى عدم  القيام بالنشاط الذى يقع عليه عبء القيام به إمتنع توقيع جزاء السقوط .

 

        وقياساً على ذلك فإنه بالنسبه للمجنى عليها ( الطاعنه ) وقد أثبتت أنها قدمت شكواا ن الجرائم المسنده  للمطعون ضدهم ومن بينهم  الأول بإعلانها صحيفة الجنحه المباشره 1011 لسنه 1998- قصر النيل إليهم قبل إنقضاء  المدة  المنصوص عليها فى الماده الثالثه إجراءات جنائيه  وكان قد إستحال  تحريك الدعوى الجنائيه  المذكورة فى مواجهه المطعون ضده الأول بسبب لا دخل لها فيه هو تمتعه  بالحصانه  بالحصانه النيابية بإعتباره عضواً بمجلس الشورى ، - فإنه متى زال هذا المانع الأخير وصدر الإذن  من المجلس الموقر بإستمرار  السير فى محاكمته عن جرائم السب والقذف  المسنده إليه -  فإن الدعوى الجنائيه تستمر فى سيرها وتظل الإجراءات  التى إتخذت صحيحه ومنها صحيفه رفع الدعوى المباشره المذكوره والتى أنتجت ولا زالت تنتج  أثارها  ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر معيباً لخطئة فى القانون وتطبيقة مما أثر فى صحه إستدلاله وسلامه  منطقة القضائى وأوجب نقضه .

 

 

 

        وقضت محكمه النقض بأن سقوط الخصومه لا يترتب عليه سقوط الإجراءات الصادرة   الخصوم – ومن ثم فليس ما يمنع المحكمه – الأخذ بها فى دعوى أخرى قضى بسقوط الخصومه فيها .

 

نقض مدنى 9/3/1967 – س 18 – ص 599

 

نقض مدنى  7 / 7 / 1964 – س 15 – ص 947

 

        وأخذاً بمنطق الحكم المطعون فيه فإن المحكمه  الإستئنافيه تكون قد حملت المجنى عليها بإلتزام لا وجه لتحميله إياها وأطاحت بصيفة الجنحه المباشره رقم 1011 لسنه 1998 والتى قدمتها وأعلنتها فى الميعاد المحدد وأهدرت مل أثر قانونى لتلك  الصحيفة وإعتبارها  شكوى مقدمه منها فى الميعاد المحدد المنصوص عليه فى الماده الثالثه إجراءات سالفه الذكر ، ورتبت جزاء هو عدم قبول الدعوى لعدم  تقديم الشكوى فى الميعاد القانونى بما لا يتفق بأحكام القانون ، - ولم تفطن المحكمه الى عدم السير فى  إجراءات المحاكمه كان يرجع إلى سبب خارجى وبعيد عنها ولا سيطرة لها عليه ولهذا كان الحكم معيباً  كما سالف البيان .

 

        وليست الطاعنه إلى حاجه للإشارة إلى أن قواعد المرافعات المدنيه سالفه الذكر تسرى كذلك على الإجراءات الجنائيه بإعتبار أن قانون المرافعات هو القانون العام فى إجراءات التقاضى عامه وانه عند خلو  قانون الإجراءات الجنائيه من نص خاص فإنه يتعين تطبيق قواعد قانون المرافعات المدنيه بإعتباره  أنه هو الأصل العام الذى ينظم إجراءات التقاضى على إختلاف فروعها .

 

نقض جنائى 12/6/1962 – س 13 – رقم 139 – ص 505

 

نقض جنائى  1/12/ 1964 – س 15 – رقم 153 – ص 774

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

الإجراءات الجمركية

 

ـــــــــــــــ

 

فى أمر عدم وجود " طلب " سابق بالتفتيش والسير فى الإجراءات

 

من السلطة المختصه – وزير الماليه أو من يفوضه

 

***

 

 

 

نصت الماده / 8 إجراءات جنائيه على أنه :-

 

        " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أواتخاذ أى إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابى من وزير العدل فى الجرائم ...........  وكذلك فى الأحوال  الأخرى التى ينص عليها القانون " ومن هذه ‘ الأحوال ما نص عليه فى القوانين الإقتصادية ومنها قانون الجمارك من عدم جواز رفع الدعوى  الجنائيه إلا بناء على طلب من الوزير أو المدير المختص ( د . محمود محمود مصطفى – الجرائم الإقتصاديه – جـ 1 دـ 2 – 1979 – رقم 133 – ص 198 )

 

ونصت الماده 9 إجراءات جنائيه على أنه :-

 

        " وفى جميع الأحوال التى يشترط فيها القانون  لرفع الدعوى الجنائيه تقديم شكوى أو الحصول على إذن  أو طلب من المجنى عليه أو من غيره لا يجوز إتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد  تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب ".

 

ونصت الماده 124 من قانون الجمارك 66 / 1963 على أنه :-

 

        " لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو إتخاذ أى إجراءات فى جرائم التهريب  إلا بطلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه ".

 

        وهذا الطلب شرط جوهرى لقبول الدعوى الجنائيه يترتب على تخلفه عدم جواز إتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق وعدم جواز تحريكها أمام المحكمه ، - والعله فى ذلك هى أن جرائم التهرب الجمركى تمس  سياسه معينه للدوله ، ويعتمد تقدير ملاءمه الإجراءات الجنائيه  فى شأنها على إعتبارات  خاصه تستقل بها الجهه الإدارية المختصه ، - والتى لا تتداخل النيابه العامه فى أمورها ،- وأراد المشرع بذلك أن يكون فى هذا الطلب ما يكفل وزن تلك الإعتبارات ، واستبعاد الإجراءات التى لا تتحقق من وراءها مصلحه للمجتمع ولا تتفق والمقصود منها .

 

        ومن المقرر فى هذا المقام أن ذلك القيد على سلطه النيابه العامه ذاتها فى تحريك الدعوى الجنائيه ، هو أمر إستثنائى ، - ودخيل على تلك السلطه التى تمثل المجتمع ، والتى لا يجوز أن تغل يدها عن ملاحقه الجريمة  وتحريك الدعوى الجنائيه عنها وفقاً لما تراه فى حدود الأدله المطروحه عليها والتى تستقل بتقديرها قبل إتخاذ هذا الإجراء .

 

        وهذا الإستثناء لابد أن يكون فى أضيق الحدود وبشروط وضوابط صارمة ومحددة ،- وأهمها أن يكون كتابياً ،0 أى محرراً ومكتوباً ، وموقعاً عليه ممن أصدره ،- بإعتبار أنه من الأوراق الرسمية التى تتمتع بحجيه مطلقه  على الكافه ،- وعلى ذلك فهو ورقه شكليه تفقد قوتها وتعتبر ولا قيمة لها إذا لم تكن محرره " كتابه " أو كانت مكتوبه وغير موقع عليها من الموظف العام المختص بإصدار هذا الطلب .

 

        وبالبناء على ما تقدم فإن الطالب الشفوى أو المكتوب ولم يوقع عليه  مصدره يكون فاقد القيمة عديم الأثر ،- حتى ولو ثبت صدوره  شفاهة ممن أصدره ،- أو أقر مصدره الكتابى بأنه هو الذى قام بإصداره ،- طالما لم يوقع عليها ،- حتى يمكن نسبته إلى ذلك الموظف .

 

        ويقول شيخنا الأستاذ الدكتور العميد / محمود محمود مصطفى فى كتابه " الجرائم الإقتصادية ".

 

        " لا يجوز رفع الدعوى أو إتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق قبل تقديم الطلب ولو ضبطت الجريمة فى حاله تلبس ، وذلك أن الماده / 39 أ . ج والكلام للدكتور مصطفى – وهى تجيز إتخاذ إجراءات جمع الأدله التى لا تمس شخص المتهم فى حالات التلبس ، قد جاءت  مقصوره على حالات الشكوى ، فلا تسرى فى حالات الطلب وينبنى  على عدم  تقديم الطلب بطلان  إجراءات بدء تسيير الدعوى  أمام جهه التحقيق أو الحكم وبالتالى بطلان الحكم وهو بطلان متعلق بالنظام العام ، ولا يصحح هذه الإجراءات أن يقدم بعد حصولها ".

 

دكتور  محمود محمود مصطفى – الجرائم الإقتصادية – ط 2 – 1979 – ج 1 – رقم 139- ص 204/205.

 

        وهذا  " الطلب "  الكتابى " شرط لازم واجب على النيابه العامه ذاتها إذا ما إصدرت إذناً

 

بعمل من أعمال التحقيق – ومنها الإذن بالتفتيش ، - لأن التفتيش للأشخاص والأماكن عمل من أعمال التحقيق .

 

وتوارت قضاء محكمه النقض على أنه :-

 

        " لا يجوز تحريك العموميه أو مباشره أى إجراء من إجراءات  بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور الطلب .. فإذا ما ـخذت إجراءات من هذا القبيل قبل صدور الطلب من الجهه التى ناطها  القانون به وقعت تلك اإجراءات باطله بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام  لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائيه ولصحه اتصال المحكمه بالواقعه ولا يصححها الطلب اللاحق ويتعين على المحكمه القضاء به من تلقاء نفسها " .

 

نقض 18/4/1967 – س 18 – 107 –549

 

نقض 22/2/65 – س 16 – 34 – 151

 

نقض 14/2/72 – س 23 – 45 – 186

 

نقض 8/11/1960 – س 11 – 149 – 778

 

نقض 7/3/1967 – س 18 – 78 – 334

 

وفى حكم آخر تقول محكمه النقض :-

 

        " إذا ما أتخذت  إجراءات التحقيق قبل صدور  الطلب وقعت باطله بطلاناً من النظام العام لإتصاله بشرط أصيل لازم لإتخاذها ولا يصححها الطلب اللاحق ، فإذا كان التفتيش المأذون به من النيابه العامه  والذى أسفر عن ضبط التبغ محل الجريمة قد صدر الأمر ونفذ قبل صدور الطلب من مدير الجمرك فإن هذه الإجراءات تكون قد وقعت باطله ويمتد هذا البطلان إلى كل ما أسفرت عنه "

 

وفى آخر تقول محكمه النقض :-

 

        " مؤدى نص الماده الرابعه من القانون رقم 623  لسنه 1955 فى شأن أحكام التهريب  الجمركى هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائيه فى جرائم التهريب او مباشره اى إجراء من إجراءات بدأ تسييرها قبل صدور طلب بذلك من الجهة المختصه – فإذا إتخذت إجراءات من هذا القبيل قبل صدور ذلك الطلب وقعت تلك الإجراءات باطله ولا يصححها  الطلب اللاحق ، وهو بطلان متعلق بالنظام العام لإتصاله  بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائيه ولصحه إتصال المحكمه بالواقعه ويتعين على المحكمه القضاء به من تلقاء نفسها .  ولما كانت الدعوى مما يتوقف رفعها على طلب يصدر من مدير المصلحه الجمارك وكانت إجراءات القبض والتفتيش التى إتخذها مأمور الضبط القضائى والتى أسفرت عن ضبط السبائك قد إتخذت قبل صدور هذا الطلب . فإن هذه الإجراءات تكون  قد وقعت باطله ، ويمتد هذا البطلان إلى كل ما يترتب عليها " فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى القضاء ببراءه  المتهم المطعون ضده " استناداً الى قبول الدفع ببطلان الإجراءات فإنه يكون  سديداً فى القانون ".

 

نقض 22/1/1963 – س 14 – 8 – 35

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

 

        " لا يجوز تحريك الدعوى الجنائيه  فى جرائم التهريب أو مباشره إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق  او الحكم قبل صدور طلب كتابى من المدير العام للجمارك  او من ينيبه فى ذلك  وفقاً للماده 124/ 1 من القانون رقم 66  لسنه 1963 وهذا البيان من البيانات الجوهريه التى يجب ان يتضمنها الحكم لإتصاله لأتصاله بسلامة تحريك  الدعوى الجنائيه وإغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغنى عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً  بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهه الإختصاص".

 

نقض 21/5/1972 – س 23 – 175 – 177

 

نقض 14/2/1972 – س 23 – 25 – 186

 

نقض 18/1/1968 – س 19 – 7 – 37

 

        وواضح بكل أحكام محكمه النقض النقض السابقه :- أن " الطلب اللاحق  " – لا يصحح البطلان .

 

        ولهذا فإن الدفع ببطلان كافه تلك الإجراءات وما ترتب عليها من أثار عليها من أثار يكون فى محله ، وكذلك الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق  القانونى ، كما سلف البيان ، وهو دفع متعلق بالنظام العام تقضى به به المحكمه ولو من تلقاء نفسها ، - ودون حاجه لأن يتمسك به أحد من الخصوم .

 

 الوسيط فى قانون الإجراءات الجنائيه – الدكتور أحمد فتحى  سرور – ط 7 – 1993 – ص 421

 

نقض جنائى – 13/4/1970 – س 21 – ق 141 – ص 5917

 

نقض جنائى - 10/12 / 1973 – س 24 – ق 244 – ص 1201

 

نقض جنائى – 28/4/1969 – س 20 – 117 - - ص 565

 

نقض جنائى 7/3/1967 – س 18 – ق 68 - - ص 334

 

نقض جنائى – 3/4/1978 – س 29 – ق 67 – ق 353

 

 

 

        وواضح من ظروف الواقعه أن أحداً لم يطارد البضاعه أو بتعقبها عند خروجها من نطاق الرقابه الجمركية – وعلى هذا فإن التعرض لها لاحقاً داخل البلاد يكون تعرضاً باطلاً بطلاناً ينسحب إلى سائر الأدله التى أسفرت عنها تلك الإجراءات الباطله بما فى ذلك ضبط البضاعه ذاتها والتى قيل عنها أنها مهربه من سداد الرسوم الجمركية .

 

نقض 15/6/1993 – س 44 – 91 – 602 – طعن 17104 / 59 ق

 

نقض 21/10/1958 – س 9 – 206 – 839

 

        هذا إلى ما هو مقرر من أن إختصاص رجال الجمارك محدد بأنه داخل الدائره الجمركية وفى الأماكن والمستودعات الخاضعه لإشراف الجمارك – ولا إختصاص لموظفى الجمارك خارج الدائره  الجمركية طبقاً لنص الماده  26 من القانون 1963 .

 

        ذلك أن المحكمه الدستوريه قضت فى 2 فبراير سنه 1992 فى الدعوى رقم 13/12 ق دستوريه بعدم دستوريه الفقره الثانيه من الماده 121 من قانون الجمارك التى كانت التى كانت تجيز مد الرقابه الجمركية إلى داخل البلاد – وبصدور الحكم بعدم دستوريه تلك الفقرة ،- فإن القرارات التى كانت تجيز لمأمورى الضبط القضائى من رجال الجمارك مباشره التفتيش والكشف عن البضائع  المستورده داخل البلاد صارت لاغيه وغير ذات موضوع لأن القانون لم يعد يجيز ذلك ، وقد أصدر وزير الماليه قراره رقم 14/1996 ثابت فيه إلغاء التفويض الصادر لرئيس مصلحه الجمارك  ورؤساء القطاعات الجمركية ومديرى العموم ومدير عام الشئون القانونيه ومدير عام  مكافحه التهرب ومدير وجمارك السلوم وسفاجاً وأسوان والعريش فى الإذن برفع الدعوى العموميه فى الجرائم المنصوص عليها فى الماده 124 من قانون الجمارك 66/1963 – وقراره رقم 13/1996 بتعديل بعض احكام  قرار السيد نائب رئيس الوزاراء ووزير الماليه رقم 105 / 1980 ويتضمن منع مأمورى الضبط القضائى من رجال الجمارك من التفتيش والضبط خارج الدوائر الجمركية إلا بإذن سابق من وزير الماليه ،- واعتبار الضبط باطل فى حاله مخالفه هذه التعليمات .

 

1-    فرجال الجمارك لا إختصاص مكانى لهم خارج الدوائر الجمركة ،- وقد نصت الماده / 26 من قانون الجمارك 66/1963 على أن :-

 

" لموظفى  الجمارك الحق فى تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائره  الجمركية وفى الأماكن والمستودعات الخاضعه لإشراف الجمارك وللجمارك أن تتخذ كافه التدابير  التى تراها كفيله بمنع التهريب داخل الدائره الجمركية ".

 

2-    وإستثناء من القاعده سالفه الذكر نصت الماده / 29 من قانون الجمارك سالف الذكر على أن :-

 

        " لموظفى الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطارده البضائع المهربه ولهم أن  يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابه الجمركية ."

 

3-    وحدد قرار وزير الخزانه 73/1963 نطاق الدوائر الجمركية فنص فى مادته الأولى على أن :- " تعتبر المناطق المبينه فيما بعد دوائر جمركية "

 

4-    وفى كتاب جريمة التهريب الجمركى يقول الأستاذ الدكتور / مجدى محب حافظ أستاذ القانون المنتدب بجامعه القاهره :-

 

        " تنحصر سلطة موظفى الجمارك كمأمور ضبط قضائى  وفقاً لقانون الجمارك 66/14963 فى نطاق منطقه الرقابه الجمركية وتمتد هذه المنطقة على طول خط الجمارك حتى مسافه معينة داخل البلاد وبذلك يقع باطلاً كل إجراء يتخذ من موظف الجمارك  خارج نطاق هذه المنطقة . أما ما نصت عليه الماده / 29 من قانون الجمارك بشأن حق مطارده البضائع المهربه ومتابعه ذلك عند خروجها من نطاق الرقابه الجمركية ، فهو ليس سوى تطبيق قواعد عامه فى قانون  الإجراءات الجمركية التى تجيز لمأمورى الضبط القضائى إتخاذ الإجراءات اللازمه  لتعقب المتهم  فى أى مكان  والقبض عليه فى غير الدائره التى يعمل بها متى كان مختصاً بإجراء الضبط أصلاً .

 

 

 

        وتفتصر سلطه موظفى الجمارك ممن يتمتعون بصفه الضبطية  يتمتعون القضائيه فى تفتيش  الأماكن والمحلات داخل نطاق الرقابه الجمركية  للبحث عن البضائع المهربه . وعلى ذلك فليس  لموظفى الجمارك سلطه التفتيش خارج نطاق منطقه الرقابه الجمركية ."

 

( جريمة التهريب الجمركى – الدكتور مجدى محب حافظ أستاذ  القانون المنتدب بجامعه القاهره –- ط 1995 – ص 298 /302  )

 

4-وتواتر قضاء محكمه النقض على هذه  المبادىء فقضت بأن :-

 

        " حق رجال الجمارك ممن يتمتعون بصفه الضبطية القضائيه  فى تفتيش الأمتعه والأشخاص قاصر على حدود الدائره الجمركية أو منطقة الرقابه الجمركية فليس لموظفى الجمارك حقاً ما فى تفتيش الأشخاص والأماكن والبضائع بحثاً عن مهربات ".

 

نقض  8/12/1974 – س 25 –176 – 822

 

نقض  29/4/1958 – س  - 122-  446

 

نقض 20/4/1959 – س 10 – 97 – 441

 

نقض 30/6/1959 – س 10 – 613 – 736

 

نقض 6/12/1961 – س 12 – 28 – 181

 

نقض 21/2/1976 – س 18 – 48 – 251

 

نقض 3/6/1968 – س 19 – 120 – 628

 

نقض 7/4/1974 – س 25 – 82 – 378

 

نقض 13/10/1974 – س 25 – 914 – 654

 

نقض 1/12/1974 -  25 –169 – 782

 

نقض 8/12/1974 – س 25 – 176 – 822

 

نقض 6/12/1961 – س 12 – 95 – 181

 

نقض 5/2/1973 – س 24 - - 30 – 130

 

نقض 29/4/1974 – س 25 – 115 – 559

 

نقض 14/10/1973 – س 24 – 634 – 833

 

نقض 22/5/1977 – س 28 – 132 – 626

 

نقض 16/11/1978 – س 29 – 833-785

 

 

 

1-    قرار نائب رئيس الوزراء للشئون الماليه والإقتصادية رقم 105 / 1980 بالقواعد التنفيذيه  للقانون 75/1980 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 66/1966 – ومن مواده :

 

        ماده / 1 :- يجب على مأمورى الضبط القضائى من رجال الجمارك – فى غير حالات متابعه البضائع المهربه ومطاردتها – أن يحصلوا على إذن سابق من مدير عام الجمارك  أو مدير المناطق عند إجرائه أيه أعمال تفتيش أو ضبط خارج الدوائر الجمركية وأن يثبتوا هذا الإذن فى صدر المحضر ، ويعترض من يخالف ذلك للجزاء الإدارى فضلاً عن بطلان الضبط .

 

ماده / 5  لا يجوز لغير مأمورى الضبط القضائى  من رجال الجمارك تنفيذ أحكام هذا القانون بصفه مستقله .

 

2-    وقضت محكمه الشئون الماليه والتجارية بالإسكندرية فى حكمها الصادر بجلسه 26/6/1993 فى القضية رقم 3 / 1993 جنح تهريب اللبان عن تهمه تهريب البضائع الوارده المشار إليها بالأوراق مع علمه بكونها مهربة من رجال الجمارك ، بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقه عليها والقاضى فى منطوقه / ببرائه المتهم مما أسند أليه تأسيساً ٍ على أن المستفاد من نص المادتين 2 ، 5 من القانون 75/80 بشأن اللائحة التنفيذية لأحكام القانون 66/1963المعدل بالقانون 75/1980 بشأن الجمارك أنه يتعين إذا ما تم الضبط خارج الدائره الجمركية ، ومن غير حالات متابعه البضائع ، أن يجرية مأمور الضبط القضائى  من رجال الجمارك ، وأنه لا يجوز لغيرهم تنفيذ أحكام ذلك القانون بصفه مستقله وكان الثابت من مطالعه الأوراق أن الضبط تم خارج الدائره الجمركية ، وفى غير حالات متابعه البضائع وأن من  أجراه من غير المختصين من رجال الجمارك وفى غير حضورهم وأن دورهم إقتصر فقط على مجرد إثبات المضبوطات ، وكان يتعين أن لا يتم الضبط من قبل مأمورى الضبط القضائى بصفه مستقله ، الأمر الذى يكون معه الضبط قد وقع مخالفاً لما تنص به المادتين 2 ، 5 من القانون 105 / 1980 وهو ما تقضى معه المحكمه بالبراءه .

 

3-    خطاب السيد الأستاذ مدير الشئون الماليه والتجارية المؤرخ 27/12/1992 إلى قسم باب شرقى بخصوص المحضر رقم 518 / 1992 جنح أ ء طـ شرقى عن تهمه تهريب جمركى -وذلك لحفظ الأوراق إدارياً وتسليم المضبوطات لمالكها .

 

ومرفق بالخطاب مذكرة النيابه الكلية المؤرخه 23/12/1992 والمنتهية إلى حفظ أوراق  القضيه المذكوره إدارياً تأسيساً على خلو الأوراق من ثمه دليل على قيام المتهم بتهريب الأشياء سالفه الذكر ( أدوات كهربائيه ) من الجمارك  دون سداد الرسوم المقررة حيث تم ضبط المتهم وبحوزته المضبوطات خارج الدائره الجمركية ، وعلى أنه بتاريخ 2/9/1992 أصدرت المحكمه الدستوريه العليا حكمها بعدم دستورية نص الماده 121 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهوريه بالقانون 66/1963 فيما تضمنته فقرتها الثانيه من إفتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته البضائع بقصد الإتجار المستندات الداله على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقرره ، - وعلى أن قضاء محكمه النقض فى شأن الماده 121  من القانون 66/1963قد جرى على أن المراد بالتهريب الجمركى هو إدخال البضاعه فى أقليم الجمهوريه أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو لا يقع فعلاً أو حكماً إلا عند إجتياز البضاعه الدائره الجمركية،-وعلى ذلك فإن حيازة  السلعه فيما وراء هذه الدائره  من غير المهرب لها فاعلاً كان أو شريكاً لا يعد تهريباً .

 

4-    خطاب السيد الأستاذ رئيس نيابه غرب الإسكندرية الكليه المؤرخ 13/1/1994 إلى مأمور قسم شرطة العطارين للإحاطة بصدر قرار السيد الأستاذ المستشار العام لنيابات غرب الإسكندرية بوقف تنفيذ العقوبه المقضى بها القضيه 4/1987 " تهـــريب عطارين ( 8019 / 1987 س . غرب ) لإعتبار الحكم الصادر فيها كأن لم يكن " .

 

5-    خطاب الأستاذ المستشار المحامى العام لنيابه غرب الإسكندرية إلى مدير مصلحه الجمارك بالإسكندرية ( الشئون القانون ) بشأن القضيه 4/1987 جنح تهريب العطارين ( 8016 / 1987 س . غرب ) سالفه الذكر يتضمن التنبيه بتسليم المضبوطات إلى الطالب ( المحكوم ضده ) وكذا مقابل التصالح وفقاً للتعليمات .

 

6-    مذكره نيابه الشئون الماليه والتجارية بالإسكندرية فى الممحضر رقم  3 / 1993 إدارى  تهريب الرمن عن واقعه حيازة 6 سيارات محمله بأجهزة الفيديو والعاكس والتسجيل وتليفونات لاسلكية خارج حدود الدائره الجمركية بقصد الإتجار – دون تقديم فواتير شرائها أو المستندات الداله على سداد الضريبه الجمركية .

 

        ثابت فيها أن النيابه انتهت فى مذكراتها إلى أنتفاء جريمة التهرب الجمركى لأن الضبط تم خارج حدود الدائره الجمركية ، ولأن المحكمه الدستوريه   العليا قضت بجلسه 2/2/1992 بعدم دستورية الماده 121/2 من قانون الجمارك 66/1963 فيما تضمنته من أفتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم – من وجدت فى حيازته البضائع بقصد الأتجار – المستندات الداله على أنها سددت عنها الرسوم الجمركية المستحقه مما لازمه سقوط الإلتزام الذى فرضه المشرع على عاتق الحائز لتلك البضائع بأفتراض علمه بأن البضائع التى حيازته مهربه بتقديم المستندات الداله على سداد الرسوم الجمركية ، وأنه غداً بذلك إلتزام النيابه العامه بإقامة الدليل على قيام كل ركن يتصل ببنيان جريمة حيازة البضائع الأجنبيه فيما وراء الدائره الجمركية سواء كان هذا الدليل متعلقاً بركنها المادى أو القصد الجنائى .

 

**              **           **

 

ومن المقرر نصاً وفقهاً وقضاءاً :-

 

        " أن التفتيش عمل من أعمال التحقيق لا يجوز إجراؤه إلا بأذن مسبب من سلطة التحقيق لضبط جريمة واقعه بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم بعينه ".

 

وقضت محكمه النقض فى الكثره الكثصيره من أحكامها بأن :-

 

        " الأصل فى القانون ان الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة – جنايه أو جنحه – واقعه بالفعل وترجحت نسبتها الى متهم بعينه ".

 

نقض 6/2/1972 – س 23 – 34 – 126

 

نقض 17/6/1968 – س 19 – 124 – 713

 

نقض 16/10/1967 – س 18 – 195 – 965

 

وفى حكم حديث من عيون أحكام النقض – تقول المحكمه :-

 

        " ليس فى صيغة نص الماده 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنه 1963 المضافه بالقانون رقم 75 لسنه 1980 ما يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانيه من الماده التاسعه من قانون الإجراءات الجنلئيه بقصر قيد الطلب على رفع الدعوى العموميه إذ أن المشروع قصد بما نص عليه بألا يجوز رفع الدعوى إلا بناء على الطلب هو التأكيد على عدم جواز أتخاذ إجراءات رفع الدعوى إلا بعد استصدار الطلب . أما ماعدا ذلك من إجراءات التحقيق ومنها الأذن بالتفتيش فيظل محكوماً بعموم نص الفقره الثانيه من الماده التاسعه سالفه البيان فلا يجوز أتخاذها إلا بعد صدور الطلب من المختص والقول بغير ذلك يؤدى الى ضياع الغايه التى تغياها الشارع من قيد الطلب وهى حماية سلامه إجراءات التحقيق ،- كما أن عدم النص صراحه فى الماده 124 مكرراً –سالفه البيان – على جواز اتخاذ اجراءات التحقيق السابقه على المحاكمه دون طلب من الوزير المختص أو من ينيبه يعنى أن الشارع المصرى لم يرد الخروج على الحكم الوارد فى الفقرة الثانيه من الماده التاسعه من قانون الإجراءات الجنائيه .

 

        لما كان ذلك ، وكانت الدعوى مما يتوقف رفعها على طلب من وزير الماليه أو من ينيبه فى ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن تفتيش منزل المطعون ضدهما المأذون به من النيابه العامه والذى أسفر عن ضبط  البضائع محل الجريمة قد صدر الأمر به ونفذ قبل صدور الطلب من مدير الجمارك فإن هذه الإجراءات تكون قد وقعت باطله ويمتد هذا البطلان الى كل ما أسفرت عنه .

 

نقض 15/6/1993 – س 44 –91 – 602 – الطعن 17104 / 59 ق

 

 

 

        والثابت من كل ما تقدم أن إجراءات الإنتقال والتفتيش والضبط قد وقعت باطله بطلاناً مطلقاً من النظام العام ،- وهو بطلان غير قابل للتصحيح ،- لأن " الطلب اللاحق " لا يصحح الإجراءات ولأن الثابت ضميماً إلى ذلك أن النيابه العامه لم تأذن بالتفتيش ،- فتقع من ثم جميع إجراءاته باطله بطلاناً من النظام العام يمتد إلى كل ما هو مستمد منها ولكل ما يترتب عليها .

 

        فبطلان الإجراء لبطلان ما بنى عليه  قاعدة إجرائيه عامه بمقتضى قانون الإجراءات  الجنائيه ولأحكام محكمه النقض .

 

فالماده / 331  أ . ج تنص على أن :-

 

" البطلان يترتب على عدم مراعاه أحكام القانون المتعلقه بأى إجراء جوهرى "

 

وقضت الماده / 336 أ . ج على أنه :-

 

        " إذا تقرر بطلان إجراء فإنه يتناول جميع الأثار التى تترتب عليه مباشرة ، ولزم أعادته متى أمكن ذلك "

 

وقضت محكمه النقض مراراً  بأن :-

 

        " القاعده أن ما بنى على باطل فهو باطل "

 

نقض 9/4/1973 – س 24 – 105 – 506

 

نقض 29/4/73 – س 24 – 116 – 568

 

        وتطبيقات هذا القاعده عديده لا تقع تحت حصر فى قضاء محكمه النقض ، فحكمت مراراً على سبيل المثال :

 

" بأن لازم القبض والتفتيش الباطلين  أهدار كل ما يترتب عليهما ".

 

نقض 7/3/66 – س 17 – 50 – 255

 

نقض 28/11/61 – س 12 – 193 – 938

 

نقض 30/5/60-س 11 – 96 – 505

 

و قضت محكمه النقض بأنه :-

 

        " لا يجوز الأستناد فى أدله المتهم ‘لى ضبط الماده المخدره معه نتجة  للتفتيش الذى قام به وكيل  النيابه لأن هذا الدليل متفرع عن القبض الذى وقع باطلاً ولم يكن ليوجد لولا هذا الإجراء  الباطل ولان مابنى على الباطل فهو باطل ".

 

نقض 21/10/1958 – س 9 – 206 – 839

 

        وأجب القانون 75/1980 المعدل لقانون الجمارك رقم 66/1963 فى الماده الأولى منه على " مأمورى الضبط القضائى من رجال الجمارك الحصول على إذن سابق من مدير الجمارك عند إجراء أيه أعمال تفتيش أو ضبط خارج الدوائر الجمركية وأن يثبتوا هذا الإذن فى صدر المحضر – وذلك فى غير حالات متابعه البضائع المهربه ومطاردتها ".

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

فى عدم دستورية إفتراض أن البضائع المضبوطة – مهربه

 

***

 

        وواضح ومن ضياغه تهمه التهريب الجمركى نفسها ، أنها أقيمت على جمله إفتراضات متتابعه لم يثبت الإتهام واحداً منها …….. فالإتهام يسلم بأن المتهم لم يرتكب واقعه تهريب جمركى عبر الخط الجكمركى ، ولكنه ينسب اليه الجريمة التى كانت قد أثمت بالفقره / 2 للماده / 121 من قانـــــون الجمارك 66/1963 التى كانت قد عدلت بالقانون 75/1980 بمقوله أنه حاز ( ؟! )  إستدلالاً من أنها أجنبيه الصنع دون أن تكون مصحوبه بما يفيد أداء الرسوم الجمركية المستحقه عليها ( ؟ ! ).

 

        فلم يقم الإتهام دليلاً قط على أن هذه البضائع مهربه فعلاً ، وأفترض هذا الأفتراض المتعسف على مجرد أنها أجنبيه الصنع وغير مصحوبه بما يفيد إداء الرسوم الجمركية المستحقه  عليها – والأتهام فى قفزة إلى هذه النتيجة المتعسفه عبر الإفتراضات المتتابعه ، أعفى نفسه من واجب التحقيق من كنه هذه البضاع وهل هى مسدده الضرائب الجمركية من عدمه – مع أن المتهم تمسك بأن هذه الزجاجات مملوكه – وعلى ما هو مسجل على كل منها – لرواد المحل المأذون له بذلك ، فضلاً على أن هذه الزيجات تحمل ما يدل ويثبت أنها دخلت من خلال الأسواق الحرة أو مشتراه من مصر للطيران .

 

 

 

             وشواهد ذلك واضحه ثابته فى البطاقات التى وجدت مثبته على معظم الزجاجات والتى تدل على أنها مشتراه أما من مصر للطيران أو الأسواق الحرة أو مصر للأسواق الحرة ... ومع ثبوت هذه الحقيقه على الزجاجات نفسها ، فضلاً عن أختلافها نوعاً وماركة ومدة وتاريخ صنع ومقدار العبرة – تصورت لجنه الجمارك أنها تستطيع أن تغسل يدها من هذه الحقيقه بتجاهل أثبات أرقام الليبل المثبته على كل زجاجه ، وحيث تحمل كل زجاجه رقماً محدداً له نظيره فى الجمارك ، وتجاهل الرجوع إلى سجلات هذه الجهات الرسمية للكشف ومعرفه هل هذه الزجاجات مسدده الضريبه الجمركية من عدمه ، وكذلك فعلت النيابه فلم تتدارك ما قعدت عنه عمداً لجان الجمارك ، ولم تستوف هى الأخرى هذا القصور ، ولم ترجع إلى تلك الجهات ، وأعتسف نسبه الإتهام إلى المتهم على جمله إفتراضات معتسفه لم تثبت واحداً منها ، أستناداً إلى الباب الواسع للفقره / 2 المعدله من الماده / 121 من قانون الجمارك ، إلا أن هذه الفقرة ، وحتى قبل ألغائها أخيراً بحكم المحكمه الدستورية العليا الصادر فى 2/2/1992 ( المنشور بالجريده الرسمية العدد / 8 فى 20/2/1992 .... فهذه الفقرة لم تكن حتى ألغائها ، تسيغ هذا الإفتراض التعسفى  ، وعلى ذلك كان قد جرى قضاء النقض سواء على النص القديم  للفقره المذكورة قبل تعديلها ، أم على النص المعدل بالقانون 75/1980 فقد كان هذا التعديل بالقانون 75/1980 ، أن قانون الجمارك 66/1963   لم يعتبر مجرد حيازة بضائع مهربه – من جرائم التهريب الجمركى وخلت  أحكامه  من الإشاره إليها ، ولم يعد أمام هذه الصوره إلا الأحكام العامه لجريمة الإخفاء المنصوص عليها فى الماده / 44مكرراً عقوبات التى تقضى بأن كل من أخفى أشياء متحصله من جنايه أو جنحه مع علمه بذلك يعاقب  بالحبس مع الشغل .... ألخ -  ولكن محكمه النقض قضت بقضاء قاطع حاسم  فى هذا الشأن ، - فقالت فى حكمها الضافى الجامع الصادر بجلسه 7/3/1967 ( س 18 – رقم 68 – س 334 ) قالت : " 1- المراد بالتهريب وهو  أدخال  البضاعه أقليم جمهورية أو أخراجها منه على خلاف القانون ، - 2 – تجريم إخفاء البضائع بوصفه تهريب لا يتصور إلا عند إدخالها أو أخراجها من الدائره الجمركية – عدم أنطباتق الماده / 44 مكرراً عقوبات على أخفاء البضائع المهربه أو حيازتها ،- 3-  حيازة الطاعن لبضائع لم يشارك فى تهريبها لا يعتبر أخفاء فى حكم قانون التهريب الجمركى أو بالمعنى الواسع للإخفاء " ، - ومع أن تعديل الفقرة الثانيه من الماده / 121 جمارك بمقتضى القانون 75/1980 قد نص صراحه على أنه يعتبر فى حكم التهريب حيازة البضائع الأجنبيه   بقصد الإتجار مع العلم بأنها مهربه وبأنه  يفترض هذا العلم إذا لم يقدم الحائز بقصد الإتجار المستندات الداله على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية ، إلا أن قضاء محكمه النقض جرى فى وضوح قاطع على أن : " المراد بالتهريب الجمركى هو  أدخال السلعه فى  أقليم الجمهورية أو  أخراجها على خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعه – ووقع  أفعال التهريب أياً كانت فيما وراء الدائره الجمركية لا يعد فى القانون تهريباً – كما لا تعد حيازة البضاعه من غير المهرب  فعلاً كان أو شريكاً ورالء هذه الدائره -  لا تعد تهريباً "  ( على سبيل المثال نقض 23/11/1982 – س 33 –188 – 919 ) .

 

        فالفكره الأساسيه فى القانون 75/1980- هى أن  يكون الإستراد نفسه معاصراً لقصد الإتجار ،  أما نتيجه وحده المستورد والمتجر وأما نتيجة إشتراك المتجر مع المستورد – وهو الحاصل فى تجاره الشنطة – أما أم يكون المتجر فى السلعه أياً كانت  وأياً كان مصدرها الخارجى – لا شأن له بالأستيراد – فإنه لا يتصور أن يكون موضوعاً للتجريم  الذى نص عليه القانون المذكور – وإلا تعطلت جميه متاجر الأقمشه والأثاثات  والأنتيكات والذهب والجواهر والكتب والالات الكهربائيه والألكترونيه والخردوات والساعات أجنبيه الصنع وكل ما هو من السلع أجنبى الصنع ، فلا يستط مواطن أن يبيع ساعته مثلاً أو أن يبيع قداحته أو قلمه أو الشيفرز .......... ألخ " ويستحيل أن يكون ذلك هو مقصود الشارع ، وإلا توقفت الحياة !!!!

 

        وقد حسمـــت المحكمه الدستوريه العليا أخيراً هذه المسأله حسماً قاطعاً فى حكمها الصادر فى 2/2/1992 .

 

أنتفاء جريمة التهريب الجمركى يقيناً

 

بالحكم القاطع الحاسم للمحكمه الدستوريه العليا

 

1-    قضت محكمه الدستوريه العليا -  بالحكم الذى صدر فى 2 فبراير 1992 فى القضيه المقيده بجدول المحكمه برقم 13 لسنه 12 قضائيه دستوريه والمنشور بالجريده الرسمية العدد / 8 فى 20 فبراير 1992 بنا يأتى :-

 

بعدم دستوريه  نص الماده 121  من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهوريه بالقانون رقم 66 لسنه 1963   وذلك فيما تضمنته فقرتها الثانيه من إفتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته البضائع بقصد الإتجار المستندات الداله على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقرره ..

 

 وذلك لمخالفه مضمون تلك الفقرة  لأحكام المواد 41 ، 67 ، 69 ، 86 ، 165 من الدستور .

 

2-    ونصت الماده 48 من قانون المحكمه الدستوريه العليا على أن الأحكام المحكمه وقرارتها نهائيه وغير قابله للطعن ، كما نصت الماده 49 على أنه : " أحكام  المحكمه فى الدعاوى الدستوريه وقرارتها بالتفسير ملزمه لجميع سلطات الدوله ووللكافه .  وتنشر الأحكام والقرارات المشار اليها فى الفقرة السابقة فى الجريده الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسه عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها – ويترتب على الحكم  بعدم دستورية نص او قانون او لائحه  عدم جواز تطبيقه  من اليوم التالى لنشر الحكم – فإذا كان الحكم بعدم الدستوريه متعلقاً بنص جائى  تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانه إستناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن .

 

3- فلم يعد لنص الفقرة الثانيه من الماده / 121 المضافه إليها بالقانون رقم 75 لسنه 1980 وجود بالنسبه لما ورد فيها من عباره : " ويعتبر فى حكم التهريب حيازة البضائع بقصد الإتجار مع العلم بأنها مهربه  ويفترض العلم إذا  لم يقدم من وجدت فى حيازته هذه البضاعه بقصد الإتجار المستندات الداله على أنها سددت عنها الضرائب الجمركيو " .

 

 

 

        وأصبحت هذه العباره كأن لم تكن سواء فى الماضى أو فى الحاضر أو فى المستقبل وصار النص الذى يجب حصر إتهام الحالى فى نطاقه هو نص الفقرة الثانيه من الماده / 121 قبل التعديل المحكوم بعدم دستوريته الذى شرعه القانون رقم 75 لسنه 1980 وهو :-

 

 

 

   " ويعتبر  فى حكم التهريب تقديم فواتير أو مستندات أو مصطنعه ووضع علامات كاذبه أو أخفاء البضائع أو العلامات أو أرتكاب أى فعل آخر بقصد التخلص من الضرائب الجمركية كلها  او بعضها ".

 

        ولم يقم الإتهام  فى القضيه الحاليه بأثبات شىء من ذلك فى حق المتهم – على الإطلاق .

 

 

 

        وظلت جريمه التهريب فى الحدود التى بينها حكم محكمه النقض الصادر فى 23 نوفمبر سنه 1982  ومجموعه أحكام النقض لسنه 33 رقم 188 ص 909 الذى قرر : " قد جرى قضاء محكمه النقض على أن المراد بالتهريب الجمركى هو إدخال السلعه فى أقليم الجمهوريه أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعه – ووقوع أفعال التهريب أياً كانت فيما وراء الدائره .الجمركية لا يعد فى القانون تهريباً – كما تعد حيازة البضاعه من غير المهرب فاعلاً كان أو شريكاً وراء هذه الدائره تهريباً " .

 

نقض 23/11/1982 – س 33 – 188- 909

 

 

 

 

 

لا توجد أى مخالفه إستيرادية

 

بإقرار وزاره الأقتصاد والتجاره الخارجية

 

الموجود بالمفردات

 

***

 

        ففى كتاب وزاره الأقتصاد والتجاره الخارجية ، - المؤرخ 18/12/1996 ،- الموجه إلى رئيس نيابه الشئون الماليه والتجاريه بالقاهره ، بخصوص القضيه الماثله لما نصه :-

 

        " تتشرف بالإحاطه إنه بدراسه وقائع هذه القضيه على ضوء الأحكام والقواعد الإستيراديه المقرره بلائحه قانون الإستيراد والتصدير رقم 188 لسنه 1975 والصادر بالقرار الوزارى رقم 275 لسنه 1991 وتعديلاته ،  تبين أنه لا توجد ثمه مخالفه إستيراديه حسب تطبيق أحكام نص الماده ( 15 ) من القانون المشار اليه .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مذكره

 

فى أختصاص القضاء المصرى أقليمياً

 

ومحكمه جنح عابدين محلياً

 

ــــــــــــــــــ

 

        أثار المتهمون ويثيرون لغطاً حول القضاء المختص إقليمياً بنظر الدعوى ويزعمون أن القضاء المصرى  لا يختص بنظرها ؟ !!!!.

 

        وهذا الزعم لا سند له من الواقع أو القانون ،- وهو لغط مغرض  ينطوى على خلط وتخليط وقعود عن فهم أبسط قواعد القانون .

 

        فالماده الأولى من قانون العقوبات المصرى نصت على أنه :- " تسرى أحكام هذا القانون على كل ما يترتب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه " .

 

        ونصت الماده الثانيه من ذات القانون على أنه :- " تسرى أحكام هذا القانون أيضاً على الأشخاص الأتى ذكرهم :-

 

        أولاً :- كل من إرتكب خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً  أو شريكاً فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصرى " .

 

        فالإختصاص ينعقد للقضاء المصرى بالنسبه لكل جريمه تقع كلها أو بعضها فى الأقليم المصرى ، وهو إختصاص يشمل فيما يشمل كل من يرتكب كل أو بعض هذه الجريمه  فى القطر المصرى،  مثلما يشتمل على من يساهم كفاعل أو كشريك  وهو فى الخارج فى هذه الجريمه التى وقع كلها أو بعضها فى مصر .

 

        وسريان  القانون المصرى ،- على كل ما يقع من جرائم -  كلاً أو جزءاً -  على الأقليم المصرى يتعلق بسياده الدوله على إقليمياً ،- والقانون المصرى ليس بدعاً بين الدول فى تقرير هذه القاعدة ،- فعلى مثلها جرت قوانين دول العالم بغير أستثناء ،- وفى بيان هذه القاعده  تقول محكمه النقض المصريه فى واحد من عيون أحكامها :-

 

        " التشريع الجنائى المصرى هو الذى يطبق دون غيره على ما يرتكب فى أقليم الدوله من جرائم أياً كانت جنسيه مرتكب الفعل وهو أمر تقتضيه سياده الدوله على إقليمها  – وهو الوسيله لتأمين الحقوق الجديره بالحمايه الجنائيه ، ويعتبر ضمن أقليم الدوله التى تحدها حدودها السياسيه بما فيها من أنهار وبحيرات وقنوات وموانى فضلاً عن المياه الإقليمية ولا يستثنى من هذا الأصل إلا ما تقتضيه قواعد القانون الدولى من إعفاء رؤساء الدول الإجنبيه وممثليها الدبلوماسيين من الخضوع للقضاء الإقليمى "

 

" حكم نقض 4/6/1986 – مج أحكام النقض – س 37 – قاعده / 120 – ص 630 "

 

وفى حكم أخر تقول محكمه النقض :-

 

" لما كانت الفقرة الأولى من الماده الثانبه من قانون العقوبات المصرى قد نصت على أنه  تسرى أحكام هذا القانون على كل من إرتكب فى خارج  القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصرى ، فإن مفاد ذلك أن حكم هذه الفقرة ينصرف إلى كل شخص سواء أكان وطنياً أم أجنبياً إرتكب فى الخارج فعلاً يجعله فاعلاً أصلياً  أو شريكاً فى جريمة وقعت كلها أو بعضها داخل أقليم الدوله ،  ويتم الإشتراك  بطريقه أو أكثر من طرق الإشتراك المنصوص عليها فى القانون .  ويتحقق ولو كان الجانى أجنبياً مقيماً فى الخارج ولم يسبق له الحضور إلى البلاد .  لما كان ذلك فإنه  لا محل  لما تحاج به الطاعنه من أنها  سوريه الجنسيه ولم يسبق لها دخول البلاد " .

 

        حكم نقض 23/2/1974 مج أحكام النقض – س 25 – قاعده / 38 – ص 69

 

إذن ‍‍ !!

 

        فوقوع  الجريمة كلها أو بعضها ،  فى الأقليم المصرى ، يجعلها خاضعه للقانون والقضاء المصرى  بغض النظر عن المساهم فيها ، هل هو  فاعل أصلى أم شريك  بالأتفاق أو بالتحريض أو بالمساعده ، وهل هو  مصرى أم أجنبى ،- إرتكب ما أرتكبه فى الأقليم المصرى أم فى الخارج – طالما أن الجريمة التى ساهم فيها قد وقعت كلها أو بعضها فى الأقليم المصرى .

 

 

 

وجريمة  السب والقذف العلنى التى وقعت من المتهمين ، - هى الجريمة وقعت أولاً فى مصر ثم وقعت ثانياً فى بلدان عديده منها الأقليم المصرى ،- ففى مدونات التحقيق ،- وفى المكتبات التى قدمها ذات مسؤل بالقاهره  عما جرى هناك من تحقيقات لتحديد المسؤليه عن هذه الجريمة المذكره ،- أن لتحديد المسؤليه عن هذه الجريمة المذكره ،- أن  الأتفاق ، وهو أحدى صور الإشتراك الجنائى فى الجريمة ،- قد جرى فى أتصال تليفونى من مسئوله التحرير مع صحفى مصرى فى القاهره كلفته فيه بإعداد الماده المطلوبه للنشر فقبل بالقاهره ما كلفته به ووقع بذلك " أتفاق جنائى " على الأراضى المصريه على أرتكاب الجريمة وإعداد مادتها المطلوبه على  الأراضى المصريه ،- ثم  قام الصحفى المصرى  بجمع وكتابه الماده التى تضمنت السب والقذف على الأراضى المصريه ، وبعث بها من مصر   إلى مسؤله التحرير فى لندن .

 

 

 

لم يكن ما تقدم هو فقط ما جرى على الأراضى المصريه ،  وهو كاف بذاته لسريان القانون المصرى وخضوع الجريمة برمتها للقضاء المصرى ، وأنما عادت الجريمه لتقع ثانيه تامه مكتمله الفصول والأركان فى الأقليم المصرى ، فقد بثت الجريده وصدرت إلى الأقليم المصرى ووزعت فيه بما تضمنته من سب وقذف علنى ،  مثلما  بثت  المجله  وصدرت ووزعت  فى الأقليم المصرى بما تضمنته هى الأخرى  من سب وقذف علنى .  فكل من الطبوعتين – الجريده والمجله -  قد بثتا ووجهتا وصدرتا ووصلتا ووزعتا فى الأقليم المصرى فتكون جريمة  السب والقذف العلنى قد وقعت أبتداء وأنتهاء فى الأقليم المصرى ويسرى عليها القانون المصرى وتخضع قولاً واحداً بغير خلاف للقضاء المصرى " .

 

 

 

وفى واحد من عيون أحكام القضاء المصرى :-

 

 

 

                  " حضر المتهم الى القطر المــصرى ومعه منشورات ثوريه لتوزع فى القطر

 

                  تنفيذاً للإتفاق الجنائى الذى وقــــــع فى الأستانه ، وقبل البدء فى توزيع هذه

 

                  المنشورات ألقى القبض عليه . قررت محكمه النقض أن الحكم بإدانه المتهم

 

                  المذكور يدخل تحت نص المـاده 47 مكرر عقوبات وأنه لا يهم معرفه ما إذا

 

                  كانـــــــــت الجريمــــــــــة معاقـــــــــباً عليهــــــــــا فى تركيـــــــــــا أم لا "

 

 

 

        ولا ينال من ذلك أن تكون جريمة السب والقذف قد وقعت – وهى بالفعل قد وقعت – فى بقاع وبلدان كثيره  من العالم ،-  هى كل بقعه وبلد من بلدان العالم وزعت فيه الجريده أو الجديده بما إحتويتاه من سب وقذف بطريق النشر فى حق المجنى عليهما ،- فلا يجادل أحد فى أن الجريمة قد وقعت فى بقاع وبلدان ودول كثيرة مثلما  وقعت فى مصر  بيد أن وقوعها أيضاً فى بلاد غير مصر لا ينحسر به القانون المصرى أو إختصاص القضاء المصرى طالما ان الجريمه قد وقعت – وهى بالفعل قد وقعت – فى الأقليم المصرى .

 

 

 

        فملىء الدنيا صياحاً وصراخاً بأن الجريمة  وقعت فى لندن  حيث جرى طبع وإصدار كل من الجريده والمجله ،- هو لغو فى لغو ، نزيد عليه لغواً )  أن المطبوعه – وكما تحمل فى صدر صحيفتها الأولى وبداخلها – تطبع  بالأقمار الصناعيه فى وقت واحد فى كل من  الظهران – الرياض – جده – الكويت – الدار البيضاء – القاهره – بيروت – فرانكفورت – مارسيليا – لندن- نيويورك ..  فكل بلد من هذه البلاد قد وقعت فيه جريمة السب والقذف بطريق النشر  فى حق المجنى عليهما ،  ووقعت أيضاً – وزياده على كل ذلك -  فى كل بقعه من بقاع العالم وصلت ‘إليها المطبوعه حامله ما تضمنته من سب وقذف .

 

 

 

        فإنعقاد الإختصاص لكل هذه البقاع المعلومه والمجهوله التى ووزعت فيها المطبوعتان ،- لا يحسر سريان القانون المصرى طالما أن الأقليم المصرى هو من هذه الأقاليم المصرى هو من هذه الأقاليم التى  بثت  ووجهت  وصدرت ووصلت إليها المطبوعه ووزعت فيها ،  بل أن أختصاص القضاء المصرى – ينهض زياده على ذلك وإضافه إليها على " عنصر أخر " لا تشترك فيه أى لد أخر ولا أى بقعه أخرى  ولا أى بقعه أخرى مع الأقليم المصرى ، ذلك أن الأتفاق الجنائى وجمع وإعداد وكتابه " الماده " المطلوبه قد جرى فى الإقليم المصرى على نحو ما سلف البيان " .

 

 

 

محكمه جنح عابدين

 

مختصه محلياً بنظر الدعوى

 

ــــــــــــــ

 

وقالوا أيضاً أن محكمه جنح عابدين غير مختصه محلياً بنظر الدعوى ؟

 

        وواقع الأمر أن معيار " المكان ”   مكان وقوع الجريمة – المأخوذ به فى مبدأ إقليمية القانون  والقضاء الجنائى بإعتبارها من صميم  سياده الوله – كل دوله – على إقليمياً ،  مأخوذ به أيضاً فى تحديد الإختصاص المكانى للمحاكم الجنائيه لما يقع من جرائم فى مصر .

 

 

 

        فقــــــــد وضــــــــع قانــــــــون الإجراءات الجنائيه المصرى  معيار مكان وقوع الجريمة فى مقدمه معايير  الإختصاص المكانى للمحاكم الجنائيه المصريه فى المواد الجنائيه ،  فنصت الماده / 217 أ . ج على أنه : " يتعين الأختصاص  بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة (  وقد وقعت الجريمة كما قلنا  فى مصر ) ،  أول الذى يقيم فيه المتهم ،  أو الذى يقبض عليه فيه ".

 

وقد حكمت محكمه النقض بأن :-

 

        " نصــــــت الماده / 217 أ . ج على أنه يتعــــــين الإختصاص  بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة  او الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه  وهذه الأماكن قسائم متساوية فى القانون لا تفاضــــــــل بينها ".

 

نقض  9/5/1966 – س 17 – 103 – 578

 

نقض 14/2/1972 – س 37 – 142

 

نقض 6/4/1970 – س 21 – 128 – 532

 

نقض  23/3/1983 – س 34 – 86 - 420 .

 

        فإختصاص محكمه جنح عابدين بنظر الدعوى – من بين المحاكم المصريه المختصه بنظرها -  إختصاص ينعقد ينعقد صحيحاً  لأن كلاً من الجريده والجديده  وزعتا فى دائره إختصاص محكمه جنح عابدين مثلما وزعتا فى دوائر محاكم أخرى غيرها ، وبذلك أقر المتهم السادس ومدير مكتب الجريده بالقاهره فى التحقيقات ثم أن محكمه  عابدين فوق ذلك وإضافه أليه هى المحكمه المختصه بمن لا محل إقامة له فى مصر من المتهمين بأرتكاب الجريمة ،- وهو ما ينطبق تمام الإنطباق على واقع الدعوى التى وقعت الجريمة محلها فى دائره عابدين مثلما وقعت غى دوائر أخرى ،- ولأن بعضاً من المتهمين بأرتكابها أجانب أو مصريين لا محل إقامة له فى مصر .

 

 

 

        يبين مما تقدم ،-  أن التماحك بعدم إختصاص القضاء المصرى أقليمياً بنظر الدعوى ، أو عدم إختصاص محكمه محكمه جنح عابدين محلياً بنظرها ، هو  لغو فى لغو لا سند ولا أساس له ، وأن واقع الدعوى وأحكام القانون تقطع قولاً واحداً بغير خلاف بإنعقاد الإختصاص إقليمياً  للقضاء المصرى ومحلياً لمحكمه جنح عابدين .   

 

 

 

مطالبه المحكمه بأن تقضى أولاً

 

 الدفع بعدم الأختصاص

 

مطالبه غير جائزة وتخالف أحكام القانون

 

 

 

        نعى دفاع المتهمين على محكمه أول درجه أنها لم تستجب نطلب بعضهم الفصل أولاً فى الدفع بعدم الإختصاص الإقليمى للقضاء المصرى -  وهذا خلط وتخليط  - فالمحكمه – أى محكمه -  هى وشأنها  فى الفصل فى الدفوع  القانونيه المحضة أولاً على أستقلال أو فى ضمها للموضوع ،  ولا يملك أحد  أن يجبر ( ؟! ) محكمه على أن تفضل مقدماً وعلى أستقلال فى دفع من الدفوع حتى ولو كان دفعاً قانونياً محضاً لا علاقه له بالموضوع .

 

 

 

        بيد أنه  لا يجوز للمحكمه ذاتها أن تفصل إبتداء على إستقلال فى دفع له إتصال بالموضوع ، لأن ذلك معناه أت تبدى رأياً فى موضوع الدعوى ،  بينما هى  ممنوعه قانوناً من إبداء أى رأى فى موضع الدعوى إلا فى حكمها الذى تنتهى به الخصومه أمامها ، -  ممنوعه قانوناً من إبداء أى رأى فى موضع الدعوى إلا فى حكمها الذى تنتهى به الخصومه أمامها ، - فإن خالفت المحكمه ذلك ،- فقدت صلاحيتها للإستمرار فى نظر الدعوى  ويتعين عليها أن تنتحى عن نظر الدعوى ، ولأى من الخصوم أن يردها عن نظرها إذا لم تنتحى من تلقاء نفسها عن نظرها .

 

 

 

        والدفع بعدم الإختصاص الإقليمى للقضاء المصرى بنظر الدعوى ،- هو من صميم الدفوع المتصله إتصالاً وثيقاً لازماً لأفكاك منه بالموضوع – فمقدمه المقدمات الواجب تقريرها للنظر فى أمر قيام الإختصاص  الإقليمى لقضاء ما ، هو هل وقعت أم لم تقع جريمة ، - فمكان  وقوع الجريمة هو المعيار الوحيد  لتحديد الإختصاص الإقليمى  وذلك لا يمكن البت فى الدفع بعدم الإختصاص الإقليمى ‘لا  البت أولاً  غى هل  وقعت أم لم تقع جريمه ، وهذا هو صميم ولب موضوع الدعوى ، - فيفتقد القاضى صلاحيته لنظر الدعوى ويتعين عليه التنحى ويجوز لأى من الخصوم رده فى اللحظة التى يقول فيها هل وقعت جريمة أو التى يقول فيها إنه لم تقع جريمة ، فهذه أو تلك بت وفصل وقضاء فى الموضوع لا يجوز للقاضى أن يبت فيه إلا وهو يقضى فى الموضوع ، وإلا فقد صلاحيته للإستمرار فى نظر الدعوى ووجب تنحيه  عن نظرها وحق للخصوم رده عن نظرها أن لم يفعل .

 

 

 

إذن !!

 

         فضم الدفع بعدم الأختصاص الإقليمى للقضاء المصرى  للموضوع ضم  لازم واجب  بفقه لزومه كل عارف بالقانون ، -  ولا يجوز من ثم لأحد النعى على محكمه أول درجه  بما لبت فيه صحيح أحكام القانون .

 

        ومما تقدم يبين أن كل ما أثير من أعتراضات  حول إختصاص القضاء المصرى إقليمياً ومحكمه جنح عابدين محلياً بنظر الدعوى  لا سند له ولا أساس ، .

 

 

 

                                                                                                    المحامى

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

تسبيب الأحكام

 

لا يجوز بعبارات عامه مجمله

 

 

 

        ولما هو مقرر  بأن الشارع أوجب فى الماده 310 إجراءات جنائيه إشتمال مل حكم صادر بالإدانه على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التى إبتنى عليها الحكم والمنتجه هى له ، سواء من حيث الواقع أو القانون – ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون  فى بيان جلى مفصل ، - بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ماقضى به – أما إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه ،- أو وضعه فى صوره مجهله مجمله  فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ،-   ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه  كما صار إثباتها فى الحكم .

 

كما قضت محكمه النقض :

 

        بأن المحكمه تكون إقتناعها فى الدعوى  بناء على عقيده أستقلت بتحصيلها بنفسها وليس لها أن تعتمد فى تكوين عقيدتها على عقيده أخرى لسواها .

 

نقض 17/3/1983 – س 34 –رقم 79 – ص 392 – طعن 5590 لسنه 52 ق

 

نقض 9/5/1982 – س 33 –163 – 561

 

نقض 10/4/1984 – س 35 – 88 – 404

 

نقض 7/3/1966 – س 17 – 45 – 233

 

وقضت كذلك بأن :

 

        " الغرض من تسبيب الأحكام أن يعلم من  له حق المراقبه على أحكام القضاه من خصوم وجمهور ومحكمه النقض ما هى مسوغات الحكم ، - وهذا العلم لا يتأتى بالمهبات من قبيل ما أخذ به الحكم المطعون غيه ،- بل لابد لحصوله من بيان مفصل ، ولو إلى أقل قدر تطمئن معه النفس والعقل إلى أن القاضى ظاهر العذر فى أيقاع حكمه على الوجه الذى ذهب اليه دون وجه آخر مباين أو مناقضى له " .

 

نقض 28/2/1929 – مجموعه القواعد ( عمر ) – جـ 1 – رقم 183 – ص 223

 

كما قضت كذلك بأن :-

 

        " مجرد سرد الحكم للوقائع الوارده بصحيفه الجنحه المباشره لا يكفى بياناً لواقعه الدعوى وأدله الثبوت ".

 

نقض 6/2/1951 طعن رقم 1877 لسنه 20 ق – مجموعه قرن – ص 1068

 

تغيير الوصف

 

وتغــــــــــــــــــيير التهمــــــــــــه

 

والإلتـــــــزام بالواقعــــــــــــه الجنائيـــــــــــــــه

 

محــــــــــــــل الإتهـــــــــــــــــــــام

 

ــــــــــــــــ

 

         فواقعه التهمه  الوارده فى آمر الإحالة ،-  تعبير  قانونى إصطلاحى محكم ، - مقصود به عناصر الواقعه الإجرامية للتهمه حسبما وردت فى آمر الإحاله ،-  ولذلك فإن تعبير "  واقعه التهمه "   فى أمر الإحاله يختلف إختلافاً جذرياً وأساسياً عن تعبير "  واقعه أو وقائع الدعوى " ،- فقد تنطوى الدعوى على وقائع عديده غير التى أقيمت  بها التهمه ،- وقد يكون فى هذه الوقائع العديده مما يستوجب فعلاً إقامة إتهام عنها ،- ولكن لا يصدق على هذه الوقائع أنها " واقعه التهمه الوارده فى أمر الأحاله " طالما لم ترفع بها الدعوى ولم تكن هى فى وقائع الإتهام  فى أمر الإحاله ،- وهو ما عالجته الماده / 11 أ . ج التى نصت على أنه :-  " إذا رأت محكمه  الجنايات  فى دعوى مرفوعه أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم ،  أو وقائع أخرى غير المسنده فيها إليهم ،  أو أن هناك جنايه أو جنحه مرتبطة بالتهمه المعروضه عليها ، فلها أن  تقيم الدعوى  على هؤلاء الأشخاص  أو بالنسبه لهذه الوقائع – وتحيلها إلى النيابه العامه لتحقيقها والتصرف فيها  طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون ....... وإذا صدر قرار فى نهايه التحقيق بإحاله الدعوى إلى المحكمه وجب إحالتها إلى  محكمه أخرى ، ولا يجوز أن يشترك  فى الحكم فيها أحد المستشارين  الذين قرروا إقامة  الدعوى ،  وإذا كانت المحكمه لم تفصل فى الدعوى الأصليه وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديده إرتباطاً لا يقبل التجزئه ، - وجب إحالها القضيه كلها  إلى محكمه أخرى " .

 

 

 

        فنص الماده / 11 أ . ج -  يعالج فيها يعالجه حاله ثبوت وجود وقائع أخرى غير واقعه أو وقائع التهمه المسنده فى أمر الإحاله ، ذلك أن وقائع الدعوى  قد يطون فيها  وقائع أخرى غير او زياده على واقعه أو وقائع التهمه الوارده فى أمر الأحاله ،- فجعل النص لمحكمه الجنايات – دون محكمه الجنح -  حق أو سلطه التصدى بإقامة الدعوى بالنسبه لهذه الوقائع الأخرى (  الغير وارده فى أمر الإحاله ) – بأن تحيلها للنيابه العامه لتحقيقها والتصرف فيها ، - فإذا ما رفعت الدعوى عنها ، وجب أحالتها الى  محكمه أخرى لا يجوز أن يشترك فيها أحد المستشارين الذين قررواإقامه الدعوى ، وذلك تطبيقاً وإعمالاً لمبدأ أصولى  هو عدم جواز الجمع بين سلطه الإتهام وسلطه الحكم .

 

*                *             *

 

 

 

        وبديهى فإن محكمه الجنايات ،-  تملك تغيير قيد ووصف واقعه هذه التهمه ،-  وهذا التغيير فى القيد والوصف  يقوم على مبدأ مقرر لا خلاف عليه هو بقاء واقعه التهمه الإجرامية على ما هى عليه مع أسباغ وصف أو قيد جديدين أو آخرين عليها – إلا أن ما أجرته المحكمه لم يتوقف عند هذا الحد ، وإنما صاغت وأقامت إتهامات جديده غير الأتهامات  الوارده بأمر الأحاله .

 

 

 

        فتغيير  وصف التهمه ،  لا يبيح تغيير  واقعه التهمه ،-  حتى ولو كانت  واقعه التهمه الجديده موجوده وثابته بأوراق الدعوى ،- لأن العبره فى جواز تغيير  الوصف هو بإنصرافه إلى  ذات واقعه التهمه التى رفعت بها الدعوى ، .

 

 

 

        فتغيير " واقعه التهمه " محظور  بنص الماده / 307 أ . ج وكل ما لمحكمه  الجنايات   دون محكمه الجنح التى ليس لها أصلا سلطه التصدى – إذا ما رأت وجود وقائع أخرى غير الوارد ‘  بأمر الإحاله – هو أن تتصدى على نحو ما سلف بيانه ، - ولا يكون لأحد من هيئتها أن ينظر الدعوى إذا ما  رفعت عن هذه الوقائع الأخرى .

 

        أما الجائز -  فهو تغيير وصف التهمه ، دون مساس أو تغيير فى الواقعه ذاتها ، فللمحكمه – بل من واجبها أن ترد " الواقعه الإجرامية "  التى رفعت بها الدعوى إلى  وصفها الصحيح .

 

فى القانون ،- بل أن واجبها أن تمحص " واقعه التهمه "  المطروحه عليها ‘ على جميع كيوفها وأوصافها المحتمله وأن تصف هذه " الواقعه " بوصفها الصحيح فى القانون .

 

نقض 20/2/1982 – س 3 – 49 – 244

 

نقض 15/5/1978 – س 29 – 59 – 516

 

نقض 21/3/1977 – س 28 – 79 – 366

 

 

 

        كل ذلك ى سلطه المحكمه ، ومن واجبها ،  ولمنه قاصر على تغيير وصف " الواقعه الإجرامية " كما هى " الوارده بأمر الإحاله ،-  لأن معاقبه عن  " واقعه "  أخرى محظور بأمر نص الماده / 307 أ  . ج .

 

      

 

        وجميع الأحكام التى أباحت تغيير الوصف ، نصت فى وضوح وجلاء على أنه مقيد "  بالواقعه الإجرامية " للتهمه التى وردت بأمر الأحاله .

 

 

 

ففى حكم نقض 11/3/1982 ، تقول محكمه النقض  :-

 

        " إلى  الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم  ما دام لا يتعدى  تصرفها فى ذلك  مجرد تعديل الوصف ولا ينصرف إلى تغيير التهمه ذاتها " .

 

 نقض 11/3/1982 – س 33 – 67 – 335

 

 

 

 وفى حكم نقض 20/2/1982 ، تقول محكمه النقض :-

 

        " بل أنها مطالبه – أى المحكمه – بالنظر فى  "  الواقعه  الجنائيه " التى رفعت بها  الدعوى ،- وأن ما تلتزم  به فى هذا النطاق هو  ألا يعاقب المتهم عن " واقعه " غير التى وردت بأمر الإحاله   أو طلب طلب التكلييف بالحضور "

 

نقض 20/2/1982 – س 33 – 49 – 244

 

وفى حكم نقض 16/5/1977 ، تقول محكمه النقض :-

 

        " مادام أن "  الواقعه الماديه " المبينه بأمر الإحاله  والتى كانت مطروحه بالجلسه  هى بذاتها الواقعه التى إتخذها الحكم أساساً للوصف الجديد الذى دان المتهم به دون أن تضييف إليها المحكمه شيئاً ".

 

 نقض 16/5/1977 – س 28 – 128 – 604

 

وفى حكم نقض 6/4/1982 – تقول محكمه النقض :-

 

        " مادامت "  الواقعه " المرفوعه بها الدعوى بها الدعوى لم تتغير ".

 

 نقض 6/4/1982 – س 33 – 93 -  461

 

وتقول محكمه  النقض فى العديد من أحكامها :-

 

        " ما تلتزم به المحكمه  هو ألا يعاقب  المتهم عن  " واقعه " غير التى وردت فى أمر الإحاله أو طلب التكليف بالحضور "

 

نقض 25/3/1973 – س 24 – 83 – 393

 

نقض 6/2/1972 – س 23 – 32 – 117

 

نقض 17/6/6/1968 – س 19 – 146 – 721

 

وفى حكم نقض 3/1/1972 ،- تقول محكمه النقض :-

 

        " إنه وإن كانت المحكمه بحسب الأصل  لا تتقيد بوصف  النيابه العامه "  للواقعه "   إلا أن شرط ذلك – على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمه – " وحدة الفعل المادى "  وحدة الفعل المادى " المكون للجريميتين  وعدم إضافه عناصر جديده ".

 

نقض /1/1972 – س 23 – 6 – 20

 

 وقد نصت الماده / 307  أ ، ج  على أنه :-

 

         "  لا يجوز  معاقبه المتهم عن واقعه  غير التى   وردت بأمر الإحاله أو طلب التكليف بالحضور كما لا يجوز الحكم على غير  المتهم  المقامه عليه الدعوى  " . فالمحكمه  مقيده  بواقعه الدعوى ‘ كما أقامتها سلطة الإتهام وبأشخاص  النتهمين فيها ،  فليس للمحكمه أن تعاقب المتهم  عن واقعه أو وقائع أخرى  غير التى وردت بأمر الأحاله  أو التكليف بالحضور ،  كما لا يجوز للمحكمه الإستئنافيه أن تخرج عن حدود الواقعه كما طرحت على المحكمه الجزئية .

 

وقد قضت محكمه النقض بأنه :-

 

        من المقرر  أنه لا تجوز معاقبه المتهم عن  واقعه أخرى غير  التى وردت بأمر الإحاله أو طلب التكليف بالحضور ، وإن محكمه ثانى درجه إنما تتصل بالدعوى مقيده بالوقائع التى طرحت على المحكمه الجزئيه " .

 

نقض 4/10/1971 – س 22 – 127 – 524

 

نقض 28/1/11973 – س 24 – 29

 

نقض 6/1/1969 – س 20 – 4 – 17

 

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

 

        " ليس للمحكمه أن تحدث  تغييراً فى أساس الدعوى  نفسه بإضافه وقائع جديده لم  ترفع بها الدعوى " .

 

نقض 4/10/1971 – س 22 – 127 – 524

 

وفى حكمها الصادر 28/1/1973 ،- تقول محكمه النقض :-

 

        " من المقرر طبقاً للماده 07 من قانون  الإجراءات الجنائيه إنه   يجوز معاقبه المتهم عن واقعه غير التى وردت بأمر  الإحاله   أو  طلب التكليف بالحضور وإذ كان ذلك ،  وكانت التهمه الموجهه  الى المتهم فى طلب التكلييف بالحضور  وجرت المحاكمه على أساسها  أمالم محكمه أول درجه  هى إنه أدار محلاً بغير ترخيص ولم تقل النيابه   أن المتهم مارس العمل بدون شهاده صحيه – وهى الواقعه التى تضمنتها الأوراق – ولم ترفع الدعوى عن ذلك – والواقعتان منفصلتان ومستقلتان  ن بعضهما -  ولا يحق للمحكمه الإستئنافيه أن توجه إليه هذه التهمه أمامها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه  وتبرئه المطعون ضده من التهمه إليه إعمالاً لنص الفقره  الثانيه من الماده 35 من القانون 57 لسنه 1959 " .

 

نقض 28/1/1973 – س 24 – 24 – 99

 

وفى حكمها الصادر 6/1/1969 ، - تقول محكمه النقض :-

 

" ذ- من المقرر فى القانون أن الأصل فى المحاكمات الجنائيه أنه لا يجوز محاكمه المتهم عن واقعه غير الواقعه التى وردت بأمر الأحاله أو طلب التكليف بالحضور عملاً بالماده 307 من قانون الإجراءات الجنائيه .

 

2-يجوز – إستثناء لمحكمه الجنايات ( دون محكمه الجنح ) إذا رأت فى دعوى مرفوعه أمامها أن هناك وقائع أخرى غير المسنده فيها إلى المتهم أن تقيم  الدعوى بالنسبه لهذه الوائع وتحيلها إلى النيابه العامه  لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب من قانون الإجراءات الجنائيه  ولا يترتب على هذا الحق غير  تحريك الدعوى أمام سلطه التحقيق دون الحكم فيها وذلك عملاً بالماده 11 من قانون الإجراءات الجنائيه . ولما كانت المحكمه قد خالفت صريح نص هذه الماده بمعاقبه الطاعن عن جريمة إطلاق طبنجه داخل القرى  وهى جريمة لم تكن الدعوى مرفوعه عليه بواقعتها فإنها تكون قد أخطأت لأن عاقبته عن واقعه لم ترفع بها الدعو عليه مما ينبنى عليه بطلان الحكم ".

 

نقض 6/1/1969 – س 20 – 4 – 17

 

 

 

هذا والتصدى فى الماده / 11 أ . ج  قاصر  على محاكم الجنايات  دون محاكم الجنح ،-  فإن كان له مقتضى -  توجب على محكمه  الجنايات التى تتصدى أن تحيل إلى النيابه العامه لتجرى شئونها فيها ، ويمتنع بعد ذلك على المحكمه التى  تصدت أو أى من أعضاء هيئتها أن يجلس مجلس القضاء فى تلك الدعوى عملاً بمبداً عدم جواز الجمع بين سلطه الإتهام وسلطه الحكم .

 

 

 

ذلك أنه بالإحاله إلى  محكمه الجنايات ،  ينقطع  ما بين النيابه وأمر الإحاله ،- إلا أن  تطلب من المحكمهإجراء ما تطلب إجراءه من تغيير أو تعديل شأنها فى ذلك شأن باقى خصوم الدعوى ، وهذا المعنى واضح جداً فى قضاء محكمه النقض ، ففى حكم نقض 4/10/1971 ( س 22 – 127 – 524) – تقول محكمه  النقض : - " لئن كان للنيابه العامه بوصفها سلطه أتهام -  أن تطلب   من المحكمه إضافه تهمه جديده ..... إلا أن ذلك مشروط " .  فلا تملك  النيابه أن تضيف  بمحض  قرار منها ،- وإنما هى  تطلب  إلى المحكمه ،- فإن إستجابت المحكمه كانت الإضافه  بقرار المحكمه لا بقرار النيابه ، فتنطبق عليه من ثم أحكام التصدى طبقاً للماده / 11 أ . ج .

 

أيضاً فى معنى "  الطلب " للتصدى – نقض 4/2/79 – 30 – 40 – 203 نقض 19/10/54 – س 5 – 1 – 119

 

فقد قضت محكمه النقض بأنه :-

 

   " أن حق التصدى المنصوص عليه فى الماده / 11 إجراءات جنائيه  متروك لمحكمه الجنايات  تستعمله  متر رأت ذلك دون أن تلزم بإجابه طلبات الخصوم فى هذا الشأن ".

 

نقض 4/2/1979 – س 30 – 40 – 203

 

نقض 19/10/1954 – س 5 – 41 – 199

 

 

 

        ويترتب لزاماً على إستجابه المحكمه  لطلب التصدى ،-  تطبيق أحكامه ، - ومنها فقدان المحكمه  صلاحيتها  لنظر الدعوى عملاً بمبدأ عدم جواز  الجمع  بين سلطه  الأتهام  وسلطة الحكم .

 

 

 

وقد  قضت محكمه النقض بأنه :-

 

        " الأصل أن المحكمه  مقيده بحدود الواقعه التى ترد بورقه التكليف بالحضور أو بأمر الإحاله  إلا أنه أجيز من باب  إلا أنه أجيز من باب  الإستثناء  لكل من محكمه الجنايات والدائره الجنائيه بمحكمه النقض – فى حالة نظرها الموضوع بناءعلى نقض الحكم لثانى مره – لدواع من المصلحه العليا والإعتبارات قدرها الشارع نفسه – ان تقيم  الدعوى الجنائيه  على غير من أقيمت عليهم -  أو عن وقائع أخرى غير المسنده فيها إليهم أو  عن جنايه أو جنحه مرتبطه بالتهمه المعروضه عليها ، ولا يترتب على إستعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطه التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائره التى تصدت لها ، ويكون بعدئذ للجنه التى تجرى التحقيق حريه التصرف فى الأوراق حسبما يتراءى لها ، فإذا ما رأت النيابه العامه أو المستشار المندوب إحاله الدعوى إلى المحكمه  فإن الإحاله يجب أن تكون  إلى محكمه أخرى ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامه الدعوى " .

 

نقض 22/3/1983 – س 34 – 80 – 396

 

 

 

الصك  سند الدعوى الحاليه

 

لا يعتبر شيكاً – فى مفهوم أحكام الماده / 337 عقوبات

 

لتعليق أمر الوفاء الوارد به على شرط خارج عن نطاقه

 

الأمر المقنن بالمادتين 473 ، 474 بقانون التجاره الجديد

 

***

 

        ففى مرجع القانون التجارى المصرى – الأوراق التجاريه – للأستاذ الدكتور / محمد شفيق – الطبعه  الأولى – ( ص / 710 ) فى الحديث فى إنشاء الشيك  ومقوماته – لقرأ :-

 

        " الكتابه الذاتيه : الشيك أداه وفاء تقوم مقام النقود ، ولا يستطيع الشيك تأديه هذه الوظيفه  إلا إذا كانت البيانات التى يتضمنها كافيه بذاتها لتعيين الإلتزام الثابت فيه ،- فإذا أحالت هذه البيانات على وقائع أو إتفاقات خارجه عن نطاقه ، بحيث أصبح الإلتزام الثابت فيه مرتبطاً بها ومعلقاً عليها ، فقد الشيك  صفته ، وخرج تبعاً لذلك عن زمرة الأوراق التجاريه ، ولو كان محرراً بمناسبه عمل تجارى .

 

        وفى الحديث عن أركان جريمة الشيك كما هى معرفه فى  الماده / 337  عقوبات يقول سيادته ( ص / 789 المرجع السابق ) " إذا خلا الشيك من أمر منجز صادر إلى المسحوب عليه بالدفع  فلا تتحقق الجريمة ، وعلى هذا الأساس لا جريمة إذا كان أمر الدفع  لامعلقاً على شرط .

 

 

 

        وقد قنن المشرع هذه الأحكام فى قانون التجاره الجديد رقم 17/1999 ، - وهو وإن كانت الأحكام الخاصة بالشيك فيه مؤجله ،- إلا أنها تطبيق صحيح لأراء الفقه وقواعد العداله ،.

 

 

 

فقد نصت الماده / 473 من قانون التجارة الجديد على أنه :-

 

يجب أن يشتمل  الشيك على البيانات الآتيه :-

 

أ‌-  ................

 

ب‌-   أمر غير معلق على شرط بوفاء  مبلغ معين من النقود مكتوب ...........

 

 

 

ونصت الماده / 474 منه على أن :-

 

        " الصك الخالى من أحد البيانات المذكوره فى الماده / 473 من هذا القانون  لا يعتبر شيكاً إلا فى  الأحوال الأتيه :-

 

أ‌-  إذا كان الشيك خالياً من بيان مكان الوفاء إعتبر مستحق الوفاء فى المكان الذى يوجد به المركز  الرئيسى للبنك المسحوب عليه .

 

ب‌-   إذا خلا من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر فى منطق الساحب .

 

        ومؤدى صريح هذه النصوص – التى هى تقنين للفقه وقواعد العداله الساريه قبل صدورها – الصك يفقد صفته كشيك إذا تضمن تعليق الوفاء به على شرط .

 

 

 

        وثابت فى الصك سند البنك المدعى – فى الدعوى الحاليه أنه مذكور على صلبه " عباره " تأمين بقفيمه مستندات الإعتماد رقم 384 . Z. E. R.   ومؤدى هذه العباره  المحرره على الصك تعليق حق البنك فى صرف قيمة الشيك على شرط تخلف شركه نولوجى عن تسليم مستندات الشحن للبنك . فإذا قامت  شركة نولوجى بتسليم هذه المستندات سقط حق البنك فى تحصيل قيمة الشيك . وهذا يخرج الصك من عداد الشيكات ويحوله الى سند دين عادى ، - تتخلف معه صفه الشيك وبالتالى فلا جريمة .

 

 

 

        وفى هذا يقول المرجع السابق  ( ص 792 ) فى ركن الإعطاء :

 

" لم تقصد الماده / 337  عقوبات إلا حمايه  التعامل بالشيك بوصفه أداه وفاء تقوم مقام  النقود ، ولذا أشارت إليه  وحده ( الشيك ) دون غيره من الصكوك الأخرى ، ولما كان المجمع عليه عدم التوسع فى تفسير النصوص الجنائيه ، فمن الواجب قصر الجريمة على الشيك ، بحيث إذا ثبت أن الورقه التى أصدرتها المتهم ليست لها صفه الشيك ، تعين الحكم ببرءاته ، وعلى محكمه الموضوع عند الحكم بالأدانه أن تبين السباب التى تنستند إليها لأعتبار الصك المعروض عليها شيكاً .

 

نقض 21/5/1946 – مجموعه القواعد القانونيه ( جنائى ) ص 157 رقم 162

 

        ومع أن الصك سند الدعوى الحاليه لا يعتبر شيكاً قبل وبعد صدور قانون التجاره الجديد ، فإن الثابت من مستندات حافظتنا 1 ، 2 وعلى الأخص المستند / 5 – بحافظتنا / 1 – إقرار البنك وموافقته على إعاده الشيك للمتهم فور إستلام الحصيله ،- وثابت بالمستند / 7 – بحافظتنا /1 – إقرار البنك بأن الدفعه الأولى من الإعتماد رقم 384 Z. E. R. الصادر عنها الصك ( شيك الضمان ) موضوع القضيه الحاليه .

 

-   قد تم سدادها فى 17/10/2000 أغلبها نقداً من البنك المرسل والباقى مستندات شحن سلمت للبنك المدعى من شركة نولوجى .

 

-   وعلى ذلك فإن شيك الضمان  ( الصك ) موضوع القضيه الحاليه بتمام السداد يصبح تحت يد البنك المدعى بصفه أمانه يتعين عليه رده إقامة البنك الدعوى الحاليه ينطوى على إخلاص بعقد الأمانه الذى يلزم أحكامه برد الصك إلى المتهم .

 

-   نصت الفقره الثالثه من الماده / 486 من قانون التجاره الصادر بالقانون رقم ( 17 ) لسنه 1999 – على أنه : "  3 الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى – والمكتوب فيه بعباره ليس بالأمر أو أيه عباره أخرى بهذا المعنى لا يجوز تداوله إلا بإتباع أحكام حواله الحق المنصوص عليها بالقانون المدنى – مع ما يترتب على هذه الحواله من أثار .

 

-   وما أورده هذا النص  الواجب التطبيق  منذ إصدار  قانون التجاره ونشره بالجريده الرسمية بالعدد / 19 مكرراً – الصادر 17/5/1999 ( نقض الهيئه العامه للدوائر  مجتمعه النقض جلسه  10/7//1977 – فى الطعن 9098 / 64 ق ) هو فى واقع الأمر  تقنين  لما كانت قد جرت عليه أحكام محكمه النقض بإطراد على مدى سنوات طويله .

 

 

 

إغفـــــــــال بيان مـــــــــؤدى المستنــــــــدات

 

قصــــور يبطـــــــل الحكـــم

 

***

 

وأستقر قضاء النقض :-

 

        على أن إغفال المحكمه إيراد  دفاع الطاعن  ومؤدى المستندات المقدمه منه لنفى التهمه عنه يعد قصوراً ".

 

 دفاع الطاعن  ومؤدى المستندات المقدمه منه لنفى التهمه عنه يعد قصوراً ".

 

نقض 4/1/1988 – س 39 – 3 – 66 – طعن 7185 / 56 ق

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

 

        " وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعه المتهم فى مناحى دفاعه المختلفه  إلا أنه يتعين عليها  أن تورد فى حكمها ما يدل  على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح  من  أنها فطنت إليها ووازنت بينها – وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن إيراداً له ورداً عليه مادام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التى ارتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أحاطت به وأقسطته حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ".

 

نقض  6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق

 

 

 

كما قضت محكمه النقض :-

 

        "  بأن المحكمه تكون ملزمة بندب خبير فى جميع المسائل الفنيه البحته وإذا رأت عدم إجابه الخصم إلى طلب ندب خبير فى تلك المسائل فعليها أن ترد على ذلك فى أسباب حكمها إستناداً إلى مصدر علمى قاطع فى المسأله الفنيه وإلا كان حكمها معيباً .

 

نقض 19/5/1953 – مج القواعد – محمود عمر – جـ 2 – رقم 184 – ص 674

 

نقض 21/10/1946 – مج القواعد القانونيه – محمود عمر – جـ 2 – رقم 190- ص 675

 

 

 

أصول بيان الواقعه

 

***

 

وقضت محكمه النقض بأن :-

 

" بيان واقعه الدعوى التى قضت المحكمه بإدانه المتهم بناء عليها من أهم الضمانات التى فرضها القانون على المحكمه إذ هو مظهر من مظاهر قيامها بما عليها من واجب تحقيق البحث وإمعان النظر للتعرف على وجه الحقيقه – وحتى يسلم حكمها من مظنه التحكم والأستبداد – ولا تجدى الأسباب أو صوره الواقعه إذا كانت مجمله مشوبه بالتعميم والتجهيل إذ لا تستطيع محكمه النقض من خلالها التعرف على صحه الحكم من فساده .

 

نقض 17/12/1990 – س 41 – 200 – 1109 – طعن 17846 / 59 ق

 

نقض 21/2/1929 – مجموعه عمر – جـ 1 – رقم 170 – ص 178

 

وقضت محكمه النقض بأن :-

 

        " الحكم يكون معيباً إذا كانت المحكمه قد بترت واقعه الدعوى فأدى ذلك إلى عدم إلمامها ألماماً صحيحاً بحقيقه الأساس الذى قامت عليها مع أنها لو تبينته على واقعه لكان من المحتمل أن يتغير وجه رأيها فى الدعوى ،- ولا يقدح فى ذلك ما هو مقرر أن من حق محكمه الموضوع أن تجزىء قول الشاهد والواقعه فتأخذ ببعض منهما دون البعض الأخر – لأن حد ذلك ومناطه أن يكون واضحاً من الحكم الذى وقعت فيه تلك التجزئة أن المحكمه قد أحاطت بكل هذه الأمور والواقع إحاطه تامه وألمت بها إلماماً كاملاً ومارست سلطتها فى تجزئتها بغير بتر لفحواها إذ أن وقوف المحكمه عند هذا الحد ينصرف إلى أنها لم تفطن إليها مما يصم استدلالها بالقصور فى التسبيب فضلاً الفساد فى الإستدلال .

 

نقض 25/1/1974 – س 25 – 165 – 765 – طعن 891 /44 ق

 

وقضت محكمه النقض بأن :-

 

" القانون أوجب   فى كل حكم صادر بالإدانه أن يشتمل على بيان لواقعه الدعوى المستوجبه للعقوبه بياناً يتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها – وأن تبين الأدله المستخلصه منها ومضمون كل دليل من أدله الثبوت التى أستند اليها   كى تتمكن محكمه النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان معيباً لقصوره .

 

نقض 22/2/1989 – س 40 – 49 – 310 – طعن 494 / 58 ق 

 

الوكاله المقرره لصالح الوكيل

 

لا يجوز أنهاؤها بغير موافقه الوكيل الصادره لصالحه

 

             ذلك أن الأصل فى الوكاله أنها تبرع مالم يتفق على غير ذلك صراحه أو يستخلص ضمناً من حاله الوكيل  ويكون شخص الوكيل لا شخص الأصيل هو محل الإعتبار عند النظر فى عيوب الإداره أو فى أثر العلم ببعض الظروف الخاصه أو أفتراض  العلم بها حتماً وإذا أبرم الوكيل فى حدود وكالته عقداً بإسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق وإلتزامات يضاف إلى الأصيل ولا يجوز للوكيل أن يتعاقد مع نفسه بإسم سواء أكان ذلك لحسابه عهو أو لحساب شخص آخر  دون  ترخيص الموكل  ويجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكاله أو يقيدها ولو وجد إتفاق يخالف ذلك وعلى الموكل إذا كانت الوكاله بأجر تعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله فى وقت غير مناسب أو بغير عذر معقول  غير أنه إذا كانت الوكاله صادره لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكاله أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكاله لصالحه .

 

 

 

             وهذه الأحكام كانت مقررة أيضاً فى ظل القانون المدنى السابق كما كانت متبعه فى القانون المدنى الفرنسى  خاصة قاعدة أن الوكاله الصادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى لا يجوز للموكل أنهاؤها أو تقييدها بإرادته المنفردة -  حيث إهتدى أليها القضاء والفقه فى فرنسا ومصر بغير نص فى القانون المدنى الفرنسى أو القانون المصرى السابق -  وقد قررتها الفقرة الثانيه من الماده / 715 من القانون الحالى بالنص التالى الصريح : " غير أنه إذا كانت صادره لصالح أجنبى فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكاله أو يقيدها بدون رضاء من صدرت الوكاله لصالحه "

 

             جاء فى مطول شرح القانون المدنى الفرنسى لبلانيول وربير ورواست ج 11 فقره 1942- ص 845 – 847  أن القاعدة إنهاء الوكاله بإدارة الموكل وحدها قاعده مفسرة لإراده طرفى الوكاله وجرى القضاء بغير نص فى عقد الوكاله أو القانون – على إعتبار الوكاله غير قابله للرجوع فيها من جانب الموكل إذا كانت صادرة  لمصلحه الوكيل أو الغير  الذى وافق على الوكاله وإستخلاص هذه المصلحه متروك للتقدير قضاه الموضوع – والوكاله غير القابله للرجوع فيها تكاد تكون دائماً وكاله متصله إتصالاً لا يقبل التجزئة بعقود أخرى – وعدم قابليه الرجوع من جانب الموكل وحده لا تضمن فقط أحقيه الوكيل فى التعويض عن عزله ، بل تضمن إستمرار وكالته برغم عدول الموكل عنها ورفضه لإستمرارها ولذلك تسرى تصرفات الوكيل التى تتم منه على الموكل برغم حصول ذلك العذل غير الجائزالذى أعلنه

 

 تراجع أحكام النقض الفرنسية المشار اليها فى هامش 3 من ص 847

 

وحكم محكمه النقض المصرية فى 22/1/1953 فى الطعن رقم 227 سنه 20 ق

 

مجموعه القواعد القانونيه التى قررتها محكمه النقض فى خمسه وعشرين عاماً – ج 2 – ص 1237 و 1238 – فقرة 36

 

             وجاء فى كتاب المرحوم كامل مرسى باشا شرح القانون المدنى الجديد العقود المسماه ج 1 فقرة 233 – ص 322 و 323 و 324 -  القاعدة هى أن للموكل حق عزل الوكيل متى أراد إذا كان التوكيل فى مصلحته خاصة – أما إن كان التوكيل فى مصلحه الوكسل أو مصلحه الغير فإنه لا يكون له حق العزل  ( بهذا المعنى المجله  الماده 1521 ومرشد الحيران الماده 970 وما بعدها وجرانولان – نبذه 968 واحكام محكمه الإستئناف المختلطة المشار اليها فى هامش 3 من ص 232 احكام محكمه النقض الفرنسية فى هامش 4 من نفس الصحيفة ) .

 

 وجاء فى المذكره الإيضاحية  لمشروع القانون المدنى فيما يتعلق بالمواد 714 إلى 716 " الوكاله عقد غير لازم بالنسبه للموكل وللوكيل وتعتبر هذه القاعدة من النظام العام لا يجوز الإتفاق على ما يخالفها  على أنه ورد على جواز عزل الوكيل أو تقييد وكالته قيدان :-

 

ث‌-   إذا كانت الوكاله بأجر وعزل الوكيل قبل أنتهاء وكالته فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول .

ج‌-   إذا كانت الوكاله لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى .

 

 

             وجاء فى وسيط المرحوم / السنهورى باشا ج 7 ( نبذه 333 ص 666 و 667 )  إذا كانت الوكاله لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى لا يجوز عزل الوكيل أو تقييد الوكاله دون رضا من صدرت الوكاله لصالحه وعزل الوكيل لا يكون صحيحا  ولاتنتهى  الوكاله بل تبقى وكاله قائمة بالرغم من إعلان عزله وينصرف أثر تصرف للموكل " ( تراجع المراجع والأحكام الوارده فى هوامش هاتين الصحيفتين

 

        ومن قضاء محكمه الأستئناف المختلطة فى ظل  القانون المدنى السابق أن الوكاله  لا تنتهى بوفاه الموكل إذا كانت معقوده لمصلحة الوكيل أو مصلحه أجنبى   حكم 28 ديسمبر 1933  منشور فى البلتان السنه 46 ص 105 لأنها عندئذ لا تتوقف على إراده الموكل وحده ولا تخضع لمشيئته ولا تنتهى بإنتهاء هذه المشيئة .

 

 

 

إنقضاء الدعوى الجنائيه بالتقادم

 

***

 

قضت الماده 15 أ .ج بأنه :-

 

        " تنقضى الدعوى الجنائيه فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ،  وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين  ، وفى مواد المخالفات بمضى سنه ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك .

 

وقضت الماده 107 أ . ج على أنه :-

 

        " تنقطع المده بإجراءات التحقيق  أو ألأتهام أو المحاكمه وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الإستدلال إذا إتخذت مواجهه المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى ، -  وتسرى المدة من جديد إبتداء من  يوم الإتقطاع "

 

        " وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المده  فإن سريان المدة  يبدأ من تاريخ آخر إجراء "

 

وقضت الماده / 16 أ  ج بأنه :-

 

        "لا يوقف  سريان المده التى تسقط بها الدعوى الج/ائيه لأى سبب كان "

 

 

 

        وإنقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده وفقاً للمواد  15-18 من قانون الإجراءات الجنائيه من النظام العام ، والدفع بالإنقضاء للتقادم من  النظام العام ، - ولذلك لا يلزم أن يدفع به المتهم بل يتعين أن ان تقضى به المحكمه من تلقاء نفسها اى مرحله للدعوى ، - كما يجوز الدفع به لاول مره امام محكمه النقض طالما لا يحتاج الفصل فيه الى اجراء موضوعى .

 

نقض 8/2/1979 – س 30 – 46 – 231

 

نقض 22/4/1973 – س 24 – 111 – 538

 

نقض 27/12/1976 – س 27-231-1052

 

نقض 6/4/1970 – س 21- 132 – 557

 

نقض 7/4/1969 – س 20 – 79 – 468

 

نقض 6/5/1958 – س 9-128 – 475

 

نقض 25/6/1980 – س 31- 156- 810

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

 

        " أن نصوص القانون الخاصه بالتقادم تتعلق  بالنظام العام  لأنها  تستهدف المصلحه العامه لا مصلحه شخصيه للمتهم مما يستوجب اعمال حكمها على الجرائم السابفه على تاريخ صدورها حتى وإن كان فى ذلك تسوىء لمركزه مادام لم يصدر فى الدعوى حكم نهائى "

 

نقض 1/2/1955 – س 6 – 164 – 500

 

        هذا ولأن مده السقوط لا توقف – بحكم الماده / 16 أ . ج – لأى سبب كان ،- ف‘ن قضاء محكمه النقض قد إستقر وتواتر على الحكم بإنقضاء  الدعوى بالتقادم فى دعاوى الجنح المطعون على أحكامها بالنقض التى تبقى فى محكمه النقض ثلاث سنوات فأكثر دون إجراء قاطع للمدة .

 

 

 

فقضت محكمه النقض بأن :-

 

        " متى أكثر من ثلاث السنوات المقرره لأنقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده فى مواد الجنح من تاريخ التقرر بالطعن حتى تاريخ نظره أمام محكمه النقض دون أتخاذ أى إجراء قاطع للمدة يترتب عليه إنقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده .

 

نقض 25/11/1972 – س 23 – 324 – 1446

 

وقضت محكمه النقض بأن :-

 

        " وقف السير فى الطعن المرفوع من الطاعنين حتى يصبح الحكم الغيابى الصادره ضد أحد المحكوم  عليهم ( بأعتباره الفاعل الأصلى ) نهائياً . ومضى مده أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ إعلان الأخير بالحكم الغيابى  وحتى عرض الاوراق على محكمه النقض لتحديد جلسه لنظر الطعن دون معارضه المحكوم عليه فى هذا الحكم أو إذتخاذ أى أجراء قاطع للتقادم يوجب نقض الحكم القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده وبراءه الطاعنين مما أسند اليهما " .

 

نقض 13/5/1968 – س 19 – 106 – 543

 

 

 

وقضت محكمه النقض بأن :-

 

" مضى أكثر من الثلاث سنوات المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائيه بمضى  المده فى مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمه المقض ، دون إتخاذ أى إجراء قاطعلها . أثره إنقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده " .

 

نقض 11/6/1980 – س 31 – 146 – 761

 

 

 

القصد الجنائى فى القتل

 

***

 

        تتميز حريمة القتل عن سائر جرائم اإعتداء على النفس بأنه يلزم لقيامها نيه القتل أو قصد إزهاق الروح وهو القصد الخاص اللازم توافره فى جريمة القتل العمد لا مجرد إلحاق الأذى بجسم المجنى عليهم .

 

وإستقر قضاء النقض على أن :-

 

" مجرد إستعمال المتهم لسلاح نارى قاتل بطبيعته وإصابه المجنى عليه فى مقتل وعلى مسافه قريبه وتعدد إصاباته القاتله لا يكفى بذاته لإثبات نيه القتل فى حقه ولا يغنى عن ذلك ماقاله الحكم من انه قصد قتل المجنى عليه لأن قصد إزهاق الروح وهو القصد الخاص المراد استظهارة وثبوت توافره ".

 

نقض 16/11/1982 – س 33 – 183 – 887 – طعن 2271 لسنه 52 ق

 

نقض 12/11/1972 – س 23 – 266 – 1174 – طعن 933 لسنه 42 ق

 

نقض 16/1/1977 – س 28 – 19 – 87

 

نقض 16/10/1956 – س 7 – 285 – 1042

 

وقضت محكمه النقض بن :-

 

        " مجرد استعمال سلاح نارى وإلحاق اصابات متعدده بمواضع خطره من جسم المجنى عليه لا يفيد حتما ان المتهم قصد ازهاق روحه ، ولا يكفى الآستدلال بهذه الصوره فى إثبات قيام هذا القصد "

 

نقض 21/1/1958 – س 9 – 20 – 79

 

وقضت كذلك بأنه :-

 

        " لما كان الحكم المطعون فيه تحدث  عن نيه القت فى قوله : " أن نيه القتل ثابته فى حق المتهم الأول من تعمده إطلاق عدم أعيره على المجنى عليه وإصابته بإحداهما فى مقتل الأمر الذى يقطع فى توافر نيه هذا المتهم فى إزهاق روح المجنى عليه " . ولما كان ذلك ، وكانت جنايه القتل تتميز قانوناً . فى غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكابه الفعل الجنائى  أزهاق روح  المجنى عليه  وهذا العنصر ذو طالع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم . لما كان ما أورده الحكم  لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادى الذى قارفه الطاعن ذلك أن اطلاق النار صوب المجنى عليه لا يفيد حتماً أن الجانى أنتوى أزهاق روحه لإحتمال أن لا تتجاوز نيته فى هذه الحاله مجرد الإرهاب أو التعدى ، كما أن إصابيه المجنى عليه فى مقتل لا يكفى بذاته لثبوت نيه القتل فى حق الطاعن إذا لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسه لأن تلك الإصابه قد تتحقق دون أن تتوافر نيه القتل العمد ".

 

نقض 26/5/1980 – س 31 – 131 – 676

 

وقضت محكمه النقض بأن :-

 

        " تتميز القتل العمد والشروع فيه .  بنيه خاصه  هى قصد إزهاق الروح ، وجوب إستظهار الحكم له وإيرادها ما يل على توافره ، الحديث عن الأفعال الماديه " لا ينبىء بذاته عن توافره .

 

        " صعود المتهم بالسيار عن أفريز الطريق ومداهمه المجنى عليه ومعاوده ذلك ، لا تنبىء بذاتها على توافر قصد إزهاق الروح "

 

نقض 12/6/1978 – س 29 – 115 – 598

 

وقضت محكمه النقض بأن :-

 

        " يتميز القصد الجنائى فى جريمة القتل العمد عن القصد الجنائى العام فى سائر جرائم التعدى على النفس  بعنصر خاصه   هو أن يقصد الجانى من أرتكاب الفعل  أزهاق روح  المجنى عليه – ولما كان هذا العنصر بطبيعته أمراً داخلياً فى نفس الجانى  فإنه يجب لصحه الحكم بإدانه متهم فى هذه الجريمة أو بالشروع فيها أن تعنى المحكمه بالتحدث عنه إستقلالاً وأن تورد الأدله التى تكون قد إستخلصت منها أن الجانى حين أرتكب الفعل المادى المسند اليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه إذا كان  ذلك – ومن إطلاقه عياراً نارياًً من بندقيه وهى سلاح قاتل بطبعته قاصداً إصابه  إصابه أى من أفراد عائله المجنى عليها وهو لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن إرتكاب الفعل المادى من إستعمال سلاح من شأنه إحداث القتل وإطلاق  عيار نارى منه على المجنى عليها وإحداث إصابتها لا يكفى بذاته لثبوت نيه القتل .

 

 نقض 24/2/1974 – س 25 – 39 – 180

 

 

 

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

 

        " لما كان إستدل به الحكم المطعون فيه على توافر نيه القتل لدى الطاعن من حضوره إلى مكان الحادث  حاملاً من شأنه إحداث القتل وإطلاقه على المجنى عليه فى مقتل – لا يفيد سوى تعمد الطاعن إرتكاب الفعل المادى من إستعمال سلاح قاتل بطبيعته وإصابه المجنى عليه فى مقتل وهو ما لا يكفى بذاته لثبوت نيه القتل ".

 

نقض 2/3/1965 – س 16 – 44 – 206

 

كما قضت بأن :-

 

        " مجرد إثبات الحكم تعمد الجانى إتيان الفعل المادى الذى أدى إلى الوفاه – وهو الصعق بالتيار الكهربائى – " عدم كفايته تدليلاً على توافر قصد إزهاق الروح لديه "

 

نقض 21/4/1974 – س 25 – 89 – 419

 

كما قضت بأن :-

 

        " ولما كان إطلاق العيار النارى صوب المجنى  عليه لا يفيد حتماً أن الجانى أنتوى إزهاق روحه ، وكانت الإصابه فى مقتل لا يصح أن يستنتج منها قصد القتل إلا إذا ثبت أن الجانى صوب العيار إلى المجنى عليه متعمداً إصابته فى الموضع الذى يعد مقتلاً  من جسمه وهو مالم يدلل عليه الحكم ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان ".

 

نقض 21/12/1964  - س 15 – 165 – 840

 

كما قضت بأن :-

 

        " ما ذكره الحكم من أن ( نيه القتل ثابته فى حق المتهمين من الحقد الذى ملاً قلوبهم ومن إستعمال أسلحه ناريه قاتله ) لا يوفر وحده الدليل على ثبوتها ، ولو كان المقذوف قد أطلق عن قصد "

 

نقض 9/1/1962 – س 13 –9 – 35

 

وقضت كذلك بأن :-

 

        " جرائم القتل والشروع فيه تتميز قانوناً بنسه خاصه هى أنتواء القتل وإزهاق الروح ، لا يكى بذاته استعمال صلاح قاتل بطبيعته وتعدد الضربات لثبوت نيه القتل ".

 

نقض 17/11/1958 – س 9 – 227 – 930

 

وقضت كذلك بأنه :-

 

        " من المقرر أن جريمة القتل العمد  تتميز عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكابه الفعل الجنائى  أزهاق روح  المجنى عليه ، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه  ويتعين على القاضى أن يعنى بالتحدث عنه أستقلالاً  وأستظهاره بإيراد  الأدله التى تدل عليه وتكشف عنه ،  فإذا كان ما ذكمره الحكم مقصوراً على الإستدلال على هذه النية من حمل الطاعنين أسلحه ناريه معمره بقصد إطلاقها على المجنى عليه وإصابه هذا الأخير بعيارين فى رأسه أوديا بحياته – وهو مالا يكفى فى استخلاص نيه القتل ".

 

نقض 16/11/1964 – س 15- 133- 675

 

كما قضت كذلك بأن :-

 

        " تعمد إزهاق الروح  هو العنصر الذى تتميز به قانوناً جنايه القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدى على النفس ، وهذا العنصر يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى الجرائم الأخرى ، لذلك كان لزاماً على المحكمه التى تقضى بإدانه متهم فى جريمة قتل عمد أن تعنى فى حكمها باستظهار نيه القتل وتورد العناصر التى استخلصتها منها – ولا يكفى فى هذا الصدد أن تكون الإصابه جاءت فى مقتل من المجنى عليه إذا كان  الحكم لم يبين أن الجانى تعمد إصابه المجنى عليه فى هذا المقتل ، وأنه كان يقصد بذلك إزهاق روحه ".

 

نقض 27/2/1939 – مج القواعد القانونيه ج 4 – عمر – 352 – 476

 

وقضت كذلك بأن :-

 

        " تصويب السلاح النارى نحو المجنى عليه  لا يفيد حتماً أن مطلقه إنتوى إزهاق روحه ، كما أن إصابه إنسان فى مقتل لا يصح أن يستنتج منها نيه القتل ".

 

نقض 15/4/1957 – س 8 – 111 – 411

 

كما قضن بأنه :-

 

        " لئن كان من حق محكمه الموضوع ان تستخلص قصد القتل وظرف سبق الإصرار من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجيه التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره  فى نفسه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الإستخلاص سائغاً ، وأن يكون دليلها فيما أنتهت إليه قائماً فى أوراق الدعوى ".

 

نقض 15/12/1974 – س 25 – 185 – 855

 

كذلك قضت محكمه النقض بأنه :-

 

        " ما ذكره الحكم إستدلالاً على توافر نيه القتل من أن الطاعن جثم فوق المجنى عليها أناء نومها ولما حاولت الإستغاثه أطبق على عنقها ليكتم نفسها وظل كذلك كاتماً نفسها حتى قاضت روحها -  لا يفيد سوى مجرد قصد الطاعن إرتكاب الفعل المادى ، وهو ما لا يكفى بذات لثبوت نيه القتل مادام الحكم لم يكشف عن قيام هذه النية بنفس الطاعن " .

 

نقض 10/1/1977 – س 28 – 12 – 57

 

تزوير – أثبات

 

لا قيمــــــــــــه للصـــــــــــــور الضوئيـــــــــــــــــه

 

ولا حجيـــــــــــــه لها فى الإثبــــــــــــــات

 

***

 

        من المتفق عليه أن أى " قيمه " لأى صوره ضوئيه أو شمسيه أو فوتوغرافيه – إنما هى مستمده من تعبيرها ومطابقتها لأصل ثابت منقوله  منه .. وإلا فلا قيمه لها بتاتاً فى الأثبات ،..

 

 

 

        لذلك جرى قضاء محكمه النقض بإطراد على أنه لا حجيه بتاتاً لصور الأوراق – أى صور – ولا قيمه لها بتاتاً فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى ألى الأصل  - إذا كان موجودا فيرجع أليه – أما إذا إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصوره فى الأثبات .

 

نقض مدنى 4/6/68 – س 19 – ص 1088

 

نقض مدنى 3/5/1956 – س 7 – ص 572

 

نقض مدنى 13/5/1971 – س 22 – ص 630

 

نقض مدنى 27/4/1972 – س 23 – ص 474

 

نقض مدنى 2/2/1977 – س 28 – ص 341

 

نقض مدنى 24/1/1978 – س 29 – 279

 

نقض مدنى 28/3/1977 – س 28 – ص 801

 

نقض مدنى 12/12/1979 – س 30 – ص 253 ع / 3

 

نقض 20/2/1983 – الطعن 413 / 49 ق

 

نقض 27/3/1984 – الطعن 1725 / 50 ق

 

        ومن أحكام النقض فى خصوصيه الصور الشمسيه أو الخطيه ، سواء للأوراق العرفيه أو حتى الرسمية ،- تقول :-

 

إذا كان ما قدمه الطاعن لمحكمه الموضوع من أوراق لا يعدو أن يكون  صوراً شمسيه وخطيه غير رسميه يقول الطاعن أنها لمكاتبات متبادله بين الحراسه العامه والحراسه الزراعيه  أصلها لم يقدم ....... فإن تلك الأوراق بحالتها هذه ليست لها أى حجيه لأن الأصل أنه لا حجيه لصور الأوراق الرسميه إلا أذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية طبقاً لنص المادتين 292، 393 من القانون المدنى ( المقابلتان للمادتين 12 ، 13 إثبات ) الواجبتى التطبيق " .

 

نقض مدنى 27/4/1972 – س 23 – ص 474

 

مجموعه القواعد التى قررتها محكمه النقض فى خمسين عاما ً المجلد الأول – نبذه / 610 ص 302 / 303 )

 

الألتفات عن ورقه طالما لم يقدم الطاعن  سوى صوره فوتوغرافيه من عقد  - سديد

 

نقض مدنى 2/2/1977 – س 28 – ص 341

 

نقض دنى 24/1/1978 – س 29 – ص 279

 

مجموعه الخمسين عاماً أنفه الذكر – ج 1 – نبذه / 611 – ص 303

 

 

 

        " الألتفات عن عقد إيجار لم يقدم الطاعن سوى صوره فوتوغرافيه من التنازل المدعى صدوره له عن عقد إيجار شقه النزاع – سديد "

 

نقض 12/12/1979 – س 30 – ص 253 ع / 3

 

مجموعه الخمسين عاما أنفه الذكر ج 1 / نبذه 613 – ص 303

 

        " إذا كان الطاعن لم يقدم لمحكمه الموضوى سوى صوره شمسيه من الأقرار المؤرخ 15/1/1977 فإنه لا على المحكمه أن هى التفتت عن هذا المستند ولم تعرض له ويكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص على غير اساس .

 

نقض مدنى 27/3/1984 – الطعن 1725 / 50 ق – س 35 – 160 – 851

 

        ولذلك فإن الصوره الضوئيه أو الشمسيه أو الفوتوغرافيه لا تقوم مقام الصل ،- وعند وجود الأصل يرجع الى الأصل ،- وبدون وجود الأصل فلا قيمه بتاتاً للصوره الضوئيه أو الشمسيه أو الفوتوغرافيه ان- ومن  العلم العام اون الصور بانواعها عرضه للخع التصويريه ، بالتركيب والحذف واضاه والتليق ،- ولا تعد الخدع التصويره تزويراً ،- ولا تؤخذ الخدع التصويريه فى صوره ضوئيه دليلاً على وقوع تزوير فى الأصل إلا إذا ثبت ذلك فعلاً – فإذا كان الأصل موجوداً وسليما ولم يلحقه  أى تغيير للحقيقه فى بياناته ،- ن ما ق بيلحق بصوره الضوئيه من خع تصويريه لا يع تزويراص طالما ان اصل المستند سليم  بلا تزوير .

 

 

 

لا مسؤليه إلا عن الخطأ الشخصى

 

***

 

قد قضت محكمه النقض بأن :-

 

        " الأصل أن من يشترك فى أعنال الحفر لا يسأل إلا عن نتائج  خطئه الشخصى ، فصاحب العمل لا يعتبر مسئولاً جنائياً عما يصيب الناس من الأضرار بسبب

 

 

 

      

 

 

 

////////////////

 

عدم أنعقاد الخصومه

 

أنتفاء التكليف بالحضور

 

 ( أنعدام )

 

        فأنه غنى عن البيان أن الفقه والقضاء قد أستقرا أعمالاً للمواد 233 ر- 235 – 387 أ . ج  وما أحالت فيه على الطرق المقرره فى قانون المرافعات للآعلان ، على أنه يجب أن يعلن المتهم بورقة تكليف بالحضور تتضمن التهم ومواد القانون التى تنص على العقوبه ، وعلى أنه لا يكفى لبيان التهمه الأقتصار على وصفها القانونى ، وأنما يجب بيان الأفعال المنسوبه للمتهم والتى تتكون  منها الجريمة – وأن يتم الاعلان بهذا التكليف وشرائطة الى شخص المعلن اليه او فى محل أقامته ، فاذا لم يؤد البحث ( م 233 أ . ج ) الى معرفه محل أقامه المتهم – وهو ما يعبر عنه بعدم  الاستدلال ، يسلم الاعلان الى السلطه الاداريه التابع لها آخر محل كان يقيم فيه فى مصر ، فاذا كان مقيماً فى عنوان معلوم بالخراج وجب اعلانه حيث هو بالطرق الدبلوماسيه عن طريق وزاره الخارجيه ، تطبيقاً للماده 387 أ . ج  . ، والماده 13/9 مرافعات والا اتبعت بشأنه طرق الإعلان المحدده بالنسبه لمن لا يعرف لهم محل أقامه ، حيث يتم الاعلان على آخر محل أقامه معلوم ، فان لم يكن ، فيعتبر مكان وقوع  الجريمة  هو آخر محل أقامه  معلوم - ، فاذا تم الاعلان – فى الحالات التى يجوز فيها ذلك – فى مواجهه الاداره ، وباللصق الذى الزم به القانون ، وجب ان يشفع بكتاب موصى عليه يرسل الى المعلن اليه ، يتضمن ان صوره ورقه التكليف قد سلمت الى جهه الإدارة ، وإن يبين ذلك فى أصل الاعلان وصورته ، وإلا كان الإعلان باطلاً ، ( مبادىء الاجراءات الجنائيه . د . رؤوف عبيد ، ط 1976  ص 302 والاحكام التى اشار اليها فى الحاشيه ) .

 

 

 

        فإذا كان خلاصه ما تقدم ان المتهمه العاشره لم تعلن  او تكلف تكليفاً صحيحاً بالحضور ، والذى كان من واجب الحكم تحريه ، واتمام التكليف على ضوء ذلك حسب القانون ، - إذا كان ذلك ، وفحواه  انعدام تكليف المذكور تكليفاً صحيحا بالحضور ، وكان من المقرر قانونا ان الخصومه لا تنعقد فى الدعوى الجنائيه الا بشرائط ثلاثه .  محكمه ذات ولايه ،  ونيابه ممثله فى الدعوى ،

 

ومنهم مكلف بالحضور ،  فإذا تخلف شرط من هذه الشروط ترتب الانعدام ، جزاءاً لا خلاف عليه ، لعدم انعقاد الخصومه على النحو الذى شرطه القانون وعلى ذلك سارت محكمه النقض المصريه ، فإفصحت بعض أحكامها – أى محكمه النقض – عما يفيد أخذها بنظريه الأنعدام ، وبها أيضاً أخذ الحاكم العسكرى المصرى العام ، فقرر الرجوع فى التصديق على حكم بالإعدام  فى جنايه قتل صادر عن المحكمه العسكريه العليا ( 2 ) وإلغاء الحكم .

 

 

ليست هناك تعليقات

فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا