إعلان علوي

آخر الاخبار

التقاضي بامر قضائي (الاوامر على عريضه)بقلم المحامي / أحمد الحساني

 بسم الله الرحمن الرحيم 

التقاضي بامر قضائي (الاوامر على عريضه)

من اهم مواضيع قانون المرافعات في الواقع العملي 
حيث يشتمل على نوعين من الاوامر

1_ اوامر على عرائض

2_ اوامر الاداء

سنتكلم عن الاوامر على عرائض 

🛑 مفهوم الامر على عريضه 

ان مفهوم الامر على عريضه لانستطيع ان ناتي بذكره كاملا ونكتفي بالقول انه ( قرار يصدر من القاضي) وسناتي لبيان بقيه تعريفه فيما بعد

🛑 انواع الامر على عريضه

1_ الامر باجراء وقتي او تحفظي 

2_ الاذن باجراء وقتي او تحفظي 

3_ التوثيق والمصادقه على بعض من اقرارات وتصرفات

4_ اوامر تعيين ورقابه

وتفصيل ذلك كمايلي

اولا

 الامر باجراء وقتي او تحفظي بمعنى لايمكن اصدار امر وقتي وتحفظي بنفس الامر

فالامر باجرا وقتي يهدف الى حمايه لمصلحه طالب الامر مثلا

 الامر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته م (243) مرافعات 

الامر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا م (397) مرافعات

واما الامر باجراء تحفظي والذي فيكون هذا الامر تمهيدي وسابق لللتنفيذ على حق سياتي الحكم فيه مستقبلا مثلا

الامر بتعيين حارس قضائي م (395) مرافعات الامر بايقاع الحجز التحفظي م (385) مرافعات

ثانيا 

الاذن باجراء وقتي او تحفظي 

سبق مفهوم كلاهما في البند اولا واختلاف الاذن عن الامر في ان الاذن باجراء وقتي

وهو مايكون عمله او القيام صحيحا الا بعد صدور اذن المحكمه به مثلا

الاذن ببيع منقولات قابله للتلف م (240/4) مرافعات 

ومثال الامر بالاذن التحفظي الاذن التحفظي للمنصوب عن القصار بالتصرف في اموال القصر لصالحهم م (284) قانون الاحوال الشخصيه.

ثالثا 

التوثيق والمصادقه 

وهو مايقوم به الموضف المختص في المحكمه عند حضور طرفي التصالح او الاتفاق طالبين عمل اللازم وموافقتهم على صحة الاتفاق او الصالح فيقوم الموضف  بتحرير محضر مصادقه تحت توقيعهم ويكون حكم نهائي م (214) مرافعات 

رابعا

اوامر التعيين والرقابه وهي اوامر تقضي بتعيين منصوب عن الغائب م (114) احوال شخصيه 

🛑 التمييز بين العمل الولائي والعمل القضائي وهناك نظريتان حول ذلك 

النظريه الاولى النظريه التقليديه ومضمون هذه النظريه ان العمل القضائي يحسم النزاع شكليا ويتوجب وجود خصومه بين طرفين ومواجهه بينهما يقتضي حصول نزاع بين مصالح الطرفين 

اما العمل الولائي  ليس فيه منازعه وانما طرف واحد ولاتوجد مواجهه 

اما النظريه الثانيه وهي النظريه الحديثه ومضمون هذه النظريه ان العمل الولائي ينشئ مركزا قانونيا جديدا وان العمل القضائي يظضمن في موضوعه رابطه قانونيه سابقه بين خصمين 

وسوف نتطرق لاهم الفروق بين العمل الولائي والعمل القضائي في النقاط الاتيه.

1_ العمل القضائي يجب ان يكون من قاضي بينما العمل الولائي لايشترط ان يكون من قاضي وقد يصدر ممن يملك صفه قضائيه مثلا رئيس قلم الاثبات او التوثيق 

2_ في العمل القضائي يجب حضور ومواجهه طرفين ويجوز التدخل والادخال بينما في العمل الولائي طرف واحد ولايمكن معه التدخل او الادخال 

3_ قرارات العمل القضائي تحوز حجيه الامر المقضي بينما العمل الولائي لاتحوز حجيه الامر المقضي الا اذا كان العمل موضوعيا 

🛑 اهم الفرق بين الحكم المستعجل والامر على عريضه الاتي.

1_ الحكم المستعجل يتضمن حمايه قضائيه مؤقته غير موضوعيه بينما الامر على عريضه قد يتضمن حمايه موضوعيه 

2_ الحكم المستعجل يقوم على احتمالية وجود حق بينما الامر يجب ان  يقوم على وجود حق 

3_ الحكم المستعجل مؤقت بينما الامر غير مؤقت مالم يلغى او يصدر بشانه حكم في الموضوع 

4_ الحكم يجب ان يكون مسبب بينما الامر ليس ذلك 

5_ في الحكم المستعجل تكون مصلحه المدعي هي خشيه وقوع ضرر بينما الامر ليس ذلك

 🛑 انواع الامر على عريضه على نوعين 

الاول لايمس موضوع الحق والاخر يمس موضوع الحق 

لما كانت الماده (246 ) مرافعات تنص على ان الامر على عريضه تصدر من القاضي بمقتضى السلطه الولائيه ولاتمس موضوع الحق ......الخ 

من خلال النص وكقاعده عامه ان الامر على عريضه لايمس موضوع الحق كونه اجراء لحمايه وقتيه 

الا ان هناك استثناء لهذه القاعده وهو ان يكون الامر على عريضه موضوعيا مثلا صدور الامر بتقدير نقفه او بتقدير اتعاب المحامي او الخبير

🛑 سقوط الامر على عريضه خلال مده عشرين يوما اذا لم يتقدم طالب الامر بالتنفيذ خلال هذه المده عملا بنص الماده (252) مرافعات 

وعلى ضوء هذا النص نجد ان القاعده العامه سقوط الامر على عريضه اذا لم يتقدم طالبها للتنفيذ في مده عشرين يوما 

الا ان هناك استثناءات لهذه القاعده وهذه الاستثناءات يمكن القول على انها نفس الاستثناء المشار اليه سابقا وهو الامر الذي يمس الحق الموضوعي 

اذا الامر الذي لايسقط بهذه المده هو الامر الموضوعي لاصل الحق والمثال السابق يوضح ذلك 

🛑 تسبيب الامر على عريضه لايجب ان يكون الامر على عريضه مسبب كقاعده عامه الا في استثناء وهو اذا كان الامر قد قضى خلافا لامر سابق 

والجدير بالذكر ان الاوامر على عريضه في واقعنا نجد انها تصدر من القضاه بشكل عشوائي دون التقيد في اصدارها بنص قانوني مما يتاكد لنا القول ان هذه الاوامر تاتي لاشعال الفتن والخصومه بين الناس من بعض القضاه واعتذر عن ذلك ومع احترامي لجميع القضاه. لان الاوامر على على عرائض خلفت من ورائها الكثير والكثير من النزاعات المدنيه والجنائيه والسبب في ذلك رقابه رئيس الجمهوريه والمحكمه العليا خلال الايام التي مضت 

ومايجب التنويه اليه  ان تكون الاوامر على عرائض موافقه  لنص قانوني وان تكون في احد البنود الاربعه السالف ذكرها والا اعتبرت باطله وكان لم تكن 

بقلم المحامي / أحمد الحساني

ليست هناك تعليقات

فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا