اخر الأخبار

أحدث المواضيع

المسئولية التقصيرية - الاضرار بحقوق الغير



المسئولية التقصيرية: هي كل فعل أو ترك صادر عن الشخص سواءً كان صادراً بفعله أو نتيجةً لتهوره تعسفه أو صادر نتيجةً لإهماله وتقاعسه مما سب للغير ضرر مادي أو معنوي, كان بالإمكان تلافيه ومنع وقوعه.
ومن هنا يتأكد لك أيها القارئ الكريم أن المسئولية التقصيرية تصدر عن الشخص سواءً كان ذلك الفعل قيام الشخص به أو تقاعس عن القيام به مما سبب ضرر للغير, ولو كان ذلك الشخص وأدى واجبة وفقاً للقانون لما حدث ذلك الضرر, ولو أمتنع الشخص عن القيام بذلك الفعل لما حدث ذلك الضرر .
الأمر الذي يستوجب عنه التعويض لمن وقع في حقة ضرراً مادياً أو معنوي , ويحكم القاضي بالتعويض جبراً للضرر الذي وقع على الغير.
وقد نظمت القوانين المدنية الاحكام الخاصة بالمسئولية التقصيرية والتي جاء فيها على النحو الاتي:-  

المسئولية عن الاعمال الشخصية:-
1-    " كل فعل أو ترك غير مشروع سواءً كان ناشئاً عن عمد أو شبه عمد أو خطأ إذا سبب للغير ضرراً، يلزم من ارتكبه بتعويض الغير عن الضرر الذي أصابه ولا يخل ذلك بالعقوبات المقررة للجرائم طبقاً للقوانين النافذة " [1].
2-   "يكون الشخص مسئولاً في ماله عن اعماله غير المشروعة إذا ارتكبها في حق غيره وهو مميز مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (68) من هذا القانون وإذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عن الضرر غيره أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول فللقاضي أن يحكم من مال من وقع منه الضرر بتعويض عادل يراه" [2].
3-   "إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور، أو خطأ من الغير فإنه يكون غير ملزم بتعويض هذا الضرر مالم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك" [3].
4-   "من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله كان غير مسؤول عن تعويض هذا الضرر، على أن لا يجاوز القدر الضروري فإذا جاوز القدر الضروري ألزم بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة"." [4].  
5-   "لا يكون الموظف العام مسئولاً عن عمله الذي ألحق الضرر بالغير إذا قام به تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيس متى كانت طاعة هذا الأمر واجبة عليه شرعاً أو كان يعتقد أنها واجبة عليه وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه وأن اعتقاده مبني على أسباب معقولة شرعاً وأنه راعى جانب الحيطة في عمله، ويسأل الآمر إذا توافرت في أمره صفات الفعل غير المشروع"" [5]..
6-      "من سبب ضرراً للغير ليتفادى به ضرراً أكبر محدقاً به أو بغيره، لا يكون ملزماً إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسباً شرعاً"." [6].  
7-   "إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار تكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض بحسب تاثير عمل كل واحد منهم.. وإذا كانوا متواطئين على الفعل كانوا متضامنين في المسؤولية"" [7]..



[1]) نص المادة 304 من القانون المدني اليمني 2002م .
[2]) نص المادة 304 من القانون المدني اليمني 2002م .
[3]) نص المادة 304 من القانون المدني اليمني 2002م .
[4]) نص المادة 304 من القانون المدني اليمني 2002م .
[5]) نص المادة 304 من القانون المدني اليمني 2002م .
[6]) نص المادة 304 من القانون المدني اليمني 2002م .
[7]) نص المادة 304 من القانون المدني اليمني 2002م .

هناك تعليقان (2):

اترك تعليقك هنا