-->
مساحة إعلانية

جريمة التخريب والاتلاف تعريفها وشروطها وعقوبتها


جريمة التخريب والاتلاف تعريفها وشروطها وعقوبتها

     إن المشرع اليمني وضع القانون لحماية الممتلكات العامة والخاصة من أي اعتداء أو تخريب أو تلف قد يصدر من أياً كان,  وتدخل القانون الجنائي في حياة الأفراد في المجتمع يجد أساسه في حماية مجموعة من المصالح التي يشكل الإنسان محورها الرئيسي ، فنصوص القانون الجنائي في مجملها منها ما  يهدف إلى حماية حق الإنسان في حياته ، أو في سلامة بدنه ، أو خصوصيته وحريته الشخصية ، أو المحافظة على أمنه أو استقراره.
        ومنها ما يهدف إلى حماية الأموال والممتلكات سواء كانت مملوكة لفرد واحد أو  أموالا عامة يستفيد منها الكافة ، وهذا النوع من النصوص لا يقل أهمية عن سابقه ، فتعلق المرء بأمواله وممتلكاته أمر لصيق بالشخصية الإنسانية ، أما الأموال العامة فلابد أن تكون أكثر أهمية ، ذلك أنها لا تحقق مصلحة فردية ، بل يمتد نفعها إلى كافة أفراد المجتمع ، وانطلاقا من هذا الاعتقاد تنوعت النصوص الجنائية لحماية هذا النوع من المصالح ، ويمكننا هنا الإشارة إلى واحد من هذه النصوص وقد حدد القانون مجموعة من النصوص التي تعمل على حماية الحقوق والاموال العامة والخاصة ونصل ذلك بالاتي:
أولاً: الاعتداء على حرمة ملك الغير:
الإضرار بالمال وهو نص المادة (321) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني وتعديلاته الذي يجرم تخريب الممتلكات سواء كانت عامة أو خاصة ، إذ تنص المادة (321) من قانون الجرائم والعقوبات على أن ((: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة من هدم أو خرب أو أعدم أو أتلف عقاراً أو منقولاً أو نباتاً غير مملوك له أو جعله غير صالح للاستعمال أو أضر به أو عطله بأية كيفية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات إذا اقترفت الجريمة بالقوة أو التهديد أو أرتكبها عدد من الأشخاص أو وقعت في وقت هياج أو فتنه أو كارثة أو نشأ عنها تعطيل مرفق عام أو أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو ترتب عليها جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم عرضة للخطر وإذا ترتب على الجريمة موت شخص تكون العقوبة الإعدام حداً ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية أو الأرش بحسب الأحوال.)).
والواضح من استقراء النص أن جريمة التخريب تتدرج من الجريمة المعاقب عليها بالسجن لاتزيد على سنه واذا كانت الجريمة باستخدام القوة تكون العقوبة مدة لاتتجاوز خمس سنوات.
ثانياً: إضعاف قوة الدفاع:
أن الجريمة في القانون اليمني تتجاوز الحبس إلى الاعدام اذا كان الفعل واقع بقصد اضعاف القوات المسلحة حيث نصت المادة ( 126 ) من قانون الجرائم والعقوبات على أن((: يعاقب بالإعدام كل من تعمد ارتكاب فعل بقصد إضعاف القوات المسلحة بأن : 1-خرب أو اتلف أو عيب أو عطل أحد المواقع أو القواعد أو المنشآت العسكرية أو المصانع أو البواخر أو الطائرات أو طرق المواصلات أو وسائل النقل أو المرافق أو الذخائر أو المؤن أو الأدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك ، أو أساء صنعها أو إصلاحها أو جعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها ضرر...ألخ)).
ثالثا: إتلاف الطريق العامة:
بالاضافة إلى ما سبق فإن المشرع اليمني فرض عقوبة على كل من خرب أو أتلف عمداً طريقا عاما حيث نص في المادة (142) من نفس القانون على أن)): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب أو أتلف عمداً طريقاً عاماً بأية كيفية كانت إذا نشأ عن ذلك خطر على سلامة الحركة فيه))
رابعاً:- الجرائم الماسة بالاقتصاد القومي:
جعل المشرع اليمني تخريب الأموال المتعلقة بالاقتصاد القومي من الجرائم الجسيمة حيث عاقب علبها بالحبس الذي يبدأ بسنه ويتوقف عند ع0شر سنوات وهو بذلك حدد حد اعلى وحد أعلى إلا أنه لم يحدد فعل أدنى وفعل أعلى ولم يضع تدرج للجرائم بل جعلها جريمة واحده في كل الافعال حيث نص في المادة (147) من نفس القانون على أن: ((يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد عن عشر سنوات من خرب بنية أحدث انهيار في الاقتصاد القومي مصنعاً أو أحد ملحقاته أو مرافقه أو جسراً أو مجرى مياه أو سداً أو خطاً كهربائياً ذا ضغط عال أو وسائل النقل أو المواصلات أو مستودعاً للمواد الأولية أو المنتجات أو السلع الاستهلاكية أو غير ذلك من الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للشعب المعدة لتنفيذ خطة الدولة الاقتصادية ولها أهمية حيوية للاقتصاد القومي)).
خلاصة القول:
ü   إن جرئم التخريب تتحقق بإتيان الفاعل سلوكا ماديا ينتج عنه ضرر بالممتلكات في النصوص القانونية السالف بيانها وبتوافر القصد الجنائي لدى الجاني.
ü   أن القصد الجنائي في جرائم التخريب يتوافر عند ارتكاب الجاني الفعل المجرم بأركانه التي حددها القانون مع اتجاه إرادته إلى إحداث التخريب وعلمه أنه يحدثه يغير حق.
ü    أن نية الأضرار تتحقق قانوناً لدى الجاني متى كان يعلم أن عمله يضر أو يمكن أن يضر بغيره فمن يخرب مالاً لغيره عن قصده وبغير حق يضر بهذا الغير ويسيء إليه قصداً وعمداً .

الاكتر شيوعا

المشاركات الشائعة

المشاركات الشائعة