أسباب الإباحة تعريفها وأوصافها:
تعريف
الاباحة : هي اتيان الشخص فعل لم يجرمه القانون.
الاصل في
الاشياء الاباحة.
1-
قد تأتي الاباحة في استعمال الحق وأداء الواجب
تنص المادة (26) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني على أن: "لا
جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون أو قياماً بواجب يفرضه القانون،
أو استعمالاً لسلطة يخولها".
2-
الدفاع الشرعي
تنص المادة (27) من نفس القانون على أن" تقوم حالة الدفاع الشرعي
إذا واجه المدافع خطراً حالاً من جريمة على نفسه أو عرضه أو ماله أو نفس الغير أو عرضه
أو ماله، و كان من المتعذر عليه الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت
المناسب، و يجوز للمدافع عندئذ أن يدفع الخطر بما يلزم لرده وبالوسيلة المناسبة".
ومع ذلك تكون عملية الدفع الشرعي بحدود الدفاع الشرعي ولايسمح للشخص
تجاوزها وفقا لما نص عليه القانون حيث جاء في نص المادة (28) من نفس القانون على أن : "لا يبيح الدفاع الشرعي القتل
العمد إلا إذا قصد به دفع فعل يتخوف منه وقوع جريمة من الجرائم الآتية إذا كان لهذا
التخوف أسباب معقولة :
1-القتل أو جراح بالغة إذا كانت الجراح على المدافع نفسه أو أحد أقاربه.
2- الشروع في الزنا أو اللواط بالقوة على المدافع أو زوجه وأي محرم له.
3-اختطاف المدافع أو زوجه أو ولده أو أحد محارمه بالقوة أو بالتهديد بالسلاح
و يؤخذ في كل صور الدفاع الشرعي بالقرائن القوية فإذا دلت على ذلك فلا قصاص و لا دية
و لا أرش".
كما حدد أوصاف الدفاع الشرعي الذي يجوز اسعمال الدفاع الشرعي عن المال القتل العمد الا في أحوال
حددتها نص المادة (29) من نفس القانون على أن : "لا يجوز أن يبيح حق الدفاع الشرعي
عن المال القتل العمد إلا إذا كان مقصوداً به دفع أحد الأمور الآتية :
1-جرائم الحريق العمد.
2- جرائم سرقة من السرقات الجسيمة.
3-الدخول ليلاً في منزل مسكون أو أحد ملحقاته".
وفي حال تجاوز حدود الإباحة فإن المتجاوز يعاقب على ذلك التجاوز وفقاً لما حدده المشرع في نص المادة (30) من نفس القانون على ان:" إذا تجاوز الشخص بإهماله حدود
الإباحة أو الضرورة أو الدفاع الشرعي يعاقب على هذا التجاوز إذا كان القانون يجرمه
بوصفة جريمة غير عمدية".
اترك تعليقا: