اخر الأخبار

أحدث المواضيع

مفهوم التاجر والاعمال التجارية:


مفهوم التاجر والاعمال التجارية:
     وفقا لنص المادة الأولى من القانون التجاري اليمني: يعتبر تاجر كل من اشتغل باسمه في معاملات تجارية وهو حائز للأهلية الواجبة واتخذ هذه المعاملات حرفة له يكون تاجراً، وكذلك يعتبر تاجراً كل شركة تجارية وكل شركة تتخذ الشكل التجاري، ولو كانت تزاول أعمالاً غير تجارية.
ويعتبر تاجرا كل من يشتغل بالأعمال التجارية و يتخذها حرفة معتاده له حتى ولو كان غير تاجر و يتبين من ذلك أنّ تعريف التاجر لا يرتبط بانتمائه إلى هيئة أو حرفة أو طائفة معينة ، و إنما يرتبط بالعمل الذي يباشره ذلك أنّ إحتراف العمل التجاري هو أساس إكتساب هذه الصفة، و يشترط لاعتبار الشخص تاجرا وفقا للنص المشار إليه الشروط التالية :
1.       أن يباشر هذه الأعمال على سبيل الاحتراف .
2.      أن يقوم بالأعمال التجارية لحسابه الخاص.
3.      أن يكون الشخص متمتعا بالأهلية اللازمة للأشغال بالتجارة.
4.      أن يكون له عنوان محدد بالإضافة إلى الشروط التي تفرضها الجهة المختصه من حيث رأس المال ونوع التجارة وغيرها.
وسوف نتناول هذه الشروط تفصيلاً وفق الاتي :
1ـ مباشرة الأعمال التجارية :
     يقصد بالأعمال التجارية في هذا الخصوص : الأعمال التجارية هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد تحقيق الربح ولو كان غير تاجر[1].
 والأعمال التي سبق دراستها و التي نص عليها القانون التجاري بالاضافة إلى ما يكون قد أضافه إليها الفقه و القضاء بطريق القياس ، نظرا لأنّ الأعمال التجارية وردت بالقانون التجاري على سبيل المثال و ليس على سبيل الحصر.
و تعد بوجه خاص الأعمال الآتية أعمالاً تجارية :-
1- شرا السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح سواء قصد بيعها بحالتها أو بعد تحويلها وتصنيعها.
2- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها أو استئجارها لغرض تأجيرها من الباطن.
3- البيع أو التأجير من الباطن للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.
4_ استئجار الشخص أجيراً بقصد إيجار عمله أو إيجاره عمل الأجير الذي استأجره بهذا القصد.
5- عقود التوريد.
6- شراء الشخص أرضاً أو عقاراً بقصد الربح من بيعه بحالته الأصلية أو بعد تجزئته وبيع الأرض أو العقار الذي اشترى بهذا القصد.
7- الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للإعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها[2].
 2-  الاحتراف .
     يعتبر الشخص محترفا لمهنة معينة إذا باشر القيام بها بصفة مستمرة و متكررة بحيث يمكن اعتبارها مهنتة الرئيسية التي بمترسها بصفه مستمرة ومرتبه .
3- الاهلية:
ينظم أهلية الشخص لممارسة عمل ما القانون المدني في أغلب البلدان , لذلك يجب أن يكون أن يكون الشخص متمتعا بالأهلية اللازمة للأشغال بالتجارة وفقاً للنظام المحدد في نظامها.
4- الموطن :
هو العنوان المحدد أو المقر المحدد الذي يمثل المكان الذي يمارس منه التاجر تجارته, بالإضافة إلى الشروط التي تفرضها الجهة المختصه من حيث رأس المال ونوع التجارة وغيرها.
 إلتزامــات التــاجـــر
   الإلتزامات بمسك الدفاتر التجارية
         أهمية الدفاتر التجارية :
1-       الدفاتر التجارية المنظمة تعطي صورة صادقة لنشاط التاجر.
2-        الدفاتر التجارية وسيلة للإثبات أمام القضاء.
3-      الدفاتر التجارية وسيلة عادلة لربط الضرائب .
4-      الدفاتر التجارية وسيلة أمان ضمن الإفلاس بالتقصير.
الدفاتر التجارية:
تقضي المادة(30) من القانون التجاري: "على التاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بالدقة وبيان ماله وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته."
الدفاتر الضرورية التي يجب على التاجر أن يمسكها:
1- دفتر اليومية الأصلي.
2- دفتر الجرد. 
 بالاضافة إلى :
-          دفتر الخزانة : الذي يوضح المبالغ التي تدخل الخزانة و التي تخرج منها .
-          دفتر المشتريات و المبيعات : و تقيد به المشتريات و المبيعات أولا بأول .
-          دفتر الأوراق التجارية الذي يقيد به مواعيد إستحقاق الستجات و السندات الأذنية سواء المسحوبة عليه أو لصالحه .
-          دفتر المخزن : الذي يوضح حركة خروج و دخول البضائع للمخزن .
-          ملف صور المراسلات : الذي يحتفظ فيه التاجر بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات و البرقيات التي يرسلها لأعمال تجارته و كذلك ما يرد من مراسلات و برقيات و غيرها.



[1]  نص المادة(8) من القانون التجاري اليمني رقم(32) لسنة 1991م وتعدلاته.
[2]  نص المادة(9) من القانون التجاري اليمني المرجع السابق.

ليست هناك تعليقات

فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا