قانون
رقم ( 18 ) لسنة 2000 م
بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري بالقانون
رقم(3) لسنة 1999م
بشــأن
الترويج السياحي
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
- بعد
الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعلى
القرار الجمهوري بالقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن الترويج السياحي.
- وبعد
موافقة مجلس النواب.
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
المادة (1) : تعدل المواد (17 ، 22، 24،
28، 30) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن الترويج السياحي ،
على النحو التالي:-
مادة (17) : يـــدار الصندوق عن طريــق مجلس إدارة يشكل على النحو التالي :
1- وزيـر الثقافة والسياحـــة رئيساً.
2- وكيل الوزارة لقطاع السياحـة عضواً.
3- رئيس الهيئة العامة للسياحــة عضواً.
4- المدير التنفيــــــذي عضواً ومقرراً.
5- سبعة أعضاء من القطاع الخاص يختارهم
المجلس ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير أعضاء.
6- ممثل عـن وزارة المالـيــة عضواً.
7- رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف
والمخطوطات عضواً.
مادة (22): تتكون الموارد المالية للصندوق من المصادر
الآتية :
1- المخصصات
السنوية التي تعتمدها الحكومة للترويج السياحي في الميزانية العامة للدولة.
2- عائدات
كروت الإيواء الفندقي.
3- 1
% من قيمة تذاكر السفر على وسائل النقـل المختلفة (ويستثنى منها تذاكر السفر
الداخليــة).
4- عائدات
بيع إصدارات مجلس الترويج السياحي وأرباح استثماراته.
5- الهبات
والمساعدات والتبرعات المقدمة من الهيئات والمؤسسات المحلية والعربية والدولية.
مادة (24) : يكون للصندوق موازنة سنوية
تدرج ضمن الموازنات المستقلة وتدار على أساس اقتصادي.
مادة (28) : يخضع الصندوق للرقابة والتفتيش المالي
والمحاسبي من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية.
مادة (30) : يختار المدير التنفيذي من
قبل مجلس الترويج السياحي ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض من
الوزير.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من
تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة
الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 9 /ربيع ثاني/ 1421هـ
الموافق 11
/يوليو / 2000م
فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا