إعلان علوي

آخر الاخبار

قانون رقم  ( 18 ) لسنة 2000 م
 بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم(3) لسنة 1999م
بشــأن الترويج السياحي

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

-        بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

-        وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن الترويج السياحي.

-        وبعد موافقة مجلس النواب.

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

المادة (1) : تعدل المواد (17 ، 22، 24، 28، 30) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن الترويج السياحي ، على النحو التالي:-

مادة (17) : يـــدار الصندوق عن طريــق مجلس إدارة يشكل على النحو التالي :

1- وزيـر الثقافة والسياحـــة   رئيساً.

2- وكيل الوزارة لقطاع السياحـة       عضواً.

3- رئيس الهيئة العامة للسياحــة       عضواً.

4- المدير التنفيــــــذي         عضواً ومقرراً.

5- سبعة أعضاء من القطاع الخاص يختارهم المجلس ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير أعضاء.

6- ممثل عـن وزارة المالـيــة   عضواً.

7- رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات    عضواً.

مادة (22):  تتكون الموارد المالية للصندوق من المصادر الآتية :

1-      المخصصات السنوية التي تعتمدها الحكومة للترويج السياحي في الميزانية العامة للدولة.

2-      عائدات كروت الإيواء الفندقي.

3-      1 % من قيمة تذاكر السفر على وسائل النقـل المختلفة (ويستثنى منها تذاكر السفر الداخليــة).

4-      عائدات بيع إصدارات مجلس الترويج السياحي وأرباح استثماراته.

5-      الهبات والمساعدات والتبرعات المقدمة من الهيئات والمؤسسات المحلية والعربية والدولية.

مادة (24) : يكون للصندوق موازنة سنوية تدرج ضمن الموازنات المستقلة وتدار على أساس اقتصادي.

مادة (28) :  يخضع الصندوق للرقابة والتفتيش المالي والمحاسبي من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية.

مادة (30) : يختار المدير التنفيذي من قبل مجلس الترويج السياحي ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض من الوزير.

المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ  9 /ربيع ثاني/ 1421هـ

الموافق 11 /يوليو / 2000م


ليست هناك تعليقات

فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا