- معلومة قانونية وثقافية

معلومة قانونية وثقافية

معلومة قانونية وثقافية, قانون , رد ,دعوى , دفع, استشكال, اتفاق, عقد شراكة في محل تجاري, عقد تأسيس شركة تجارية, عق تشغيل حارس في عمارة, دعوى قسمة التركة, الوصية والوقف, الهبة, فسخ عقد الزواج, دعوى إلغاء القرار الاداري.

آخر الأخبار

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

08‏/01‏/2022

قانون رقم  ( 18 ) لسنة 2000 م
 بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم(3) لسنة 1999م
بشــأن الترويج السياحي

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

-        بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

-        وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن الترويج السياحي.

-        وبعد موافقة مجلس النواب.

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

المادة (1) : تعدل المواد (17 ، 22، 24، 28، 30) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن الترويج السياحي ، على النحو التالي:-

مادة (17) : يـــدار الصندوق عن طريــق مجلس إدارة يشكل على النحو التالي :

1- وزيـر الثقافة والسياحـــة   رئيساً.

2- وكيل الوزارة لقطاع السياحـة       عضواً.

3- رئيس الهيئة العامة للسياحــة       عضواً.

4- المدير التنفيــــــذي         عضواً ومقرراً.

5- سبعة أعضاء من القطاع الخاص يختارهم المجلس ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير أعضاء.

6- ممثل عـن وزارة المالـيــة   عضواً.

7- رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات    عضواً.

مادة (22):  تتكون الموارد المالية للصندوق من المصادر الآتية :

1-      المخصصات السنوية التي تعتمدها الحكومة للترويج السياحي في الميزانية العامة للدولة.

2-      عائدات كروت الإيواء الفندقي.

3-      1 % من قيمة تذاكر السفر على وسائل النقـل المختلفة (ويستثنى منها تذاكر السفر الداخليــة).

4-      عائدات بيع إصدارات مجلس الترويج السياحي وأرباح استثماراته.

5-      الهبات والمساعدات والتبرعات المقدمة من الهيئات والمؤسسات المحلية والعربية والدولية.

مادة (24) : يكون للصندوق موازنة سنوية تدرج ضمن الموازنات المستقلة وتدار على أساس اقتصادي.

مادة (28) :  يخضع الصندوق للرقابة والتفتيش المالي والمحاسبي من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية.

مادة (30) : يختار المدير التنفيذي من قبل مجلس الترويج السياحي ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض من الوزير.

المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ  9 /ربيع ثاني/ 1421هـ

الموافق 11 /يوليو / 2000م


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا

Post Top Ad

Responsive Ads Here