القيد المؤقت لقيمة الشيك بدون رصيد*
*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
➖➖➖➖➖
*▪️يحدث في بعض الحالات ان يقوم البنك بناءً على طلب العميل بقيد قيمة شيك في حسابه طرف البنك حيث يقوم البنك بالفعل بقيد قيمة الشيك في حساب العميل، وبعد قيد قيمة الشيك في حساب العميل يتم في تاريخ لاحق دخول الشيك غرفة المقاصة حيث يظهر للبنك ان الشيك ليس له مقابل وفاء أي انه من غير رصيد فيقوم البنك بتنزيل قيمة الشيك من حساب العميل عن طريق مايسمى بالقيد العكسي ، وعندئذ يحدث الخلاف بين العميل والبنك، حيث يتمسك العميل بعملية القيد على أساس أن البنك عندما يقوم بقيد قيمة الشيك في حساب العميل فإن ذلك دليل قاطع على قبول البنك للشيك كاداة وفاء، كما أن ذلك دليل على أن الشيك كان له رصيد وقت قيده في حسابه وإلا لما قام البنك بقيد قيمة الشيك في حسابه، في حين يتمسك البنك بانه من الثابت بصفة قطعية عدم وجود رصيد أو مقابل وفاء لقيمة الشيك حيث تم التأكد من ذلك حين دخول الشيك غرفة المقاصة وان قيد قيمة الشيك في حساب العميل يتم بصفة مؤقتة ريثما يدخل الشيك غرفة المقاصة ، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بان قيام البنك بقيد قيمة الشيك الذي لا مقابل له لا يجعل البنك ملزماً بدفع قيمته لعدم وجود مقابل وفاء الشيك الذي تم قيده مؤقتا حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 20-4-2013م في الطعن رقم (51300)، والذي ورد ضمن أسبابه: ((فقد تبين للدائرة ان ما نعاه الطاعن منتج وله سند من القانون، حيث ان الشيك يجب ان يكون له مقابل وفاء قائم وقت إصداره لأنه مستحق الدفع بمجرد الإطلاع عليه، فإذا اتضح ان مقابل الوفاء الذي هو الرصيد غير كاف حسبما اثبته المحاسب القانوني، إضافة إلى ان المادة: (371) تجاري لا تجيز لصاحب الحساب ان يخل بالثقة في التعامل والأمانة المتطلبة منه حيث لم تجز له ان يودع في حسابه الجاري شيكا لا يقابله رصيد، في حين نصت المادة (272) تجاري على أنه: إذا لم تحصل قيمة الشيكات أو السندات وجب تنزيل قيمتها من الحساب، ولذلك فإنه من حق البنك الطاعن القيد العكسي لقيمة الشيك الذي سبق له قيده طالما لم يكن له رصيد، حيث ينطبق على هذه الحالة المادة (272) تجاري التي نصت على أنه: (في حالة عدم تحصيل قيمة الشيكات أو السندات وجب تنزيل قيمتها من الحساب) وهو ما قام به البنك المسحوب عليه الطاعن، ولذلك وعلى ضوء ما سبق فإن قبول البنك الطاعن للشيك بدون مقابل وفاء لا يعتبر وفاءً بالدين الذي بذمة المطعون ضده كما هو مقرر قانوناً بل وفاء معلق على شرط تحصيل قيمة الشيك، وهذا يعني ان الوفاء لا يتم إلا عند تحصيل قيمة الشيك المسحوب) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: سحب شيك بدون رصيد جريمة وعمل غير مشروع:*
➖➖➖➖➖
*▪️سحب الشيك بدون رصيد كاف للوفاء به جريمة يعاقب عليها القانون التجاري وقانون الجرائم والعقوبات، ويكون سحب الشيك بدون رصيد من قبل التاجر ظرفاً مشدداً حسبما هو مقرر في القانون التجاري لما يفترض من التاجر من ثقة وأمانة وعلم بوظيفة الشيك ودوره كأداة وفاء تحل محل النقود، وكذلك الحال عندما يقوم الشخص بتظهير الشيك بدون رصيد مثلما حصل في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا حيث طلب العميل من البنك قيد قيمة الشيك بدون رصيد في حسابه طرف البنك ، إلا أن جريمة إصدار أو سحب شيك بدون رصيد جريمة من جرائم الشكوى وفقا لقانون الإجراءات الجزائية، حيث لا تقام الدعوى الجزائية ضد الساحب للشيك إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، ففي حالات كثيرة لا يقوم التجار برفع الشكاوى أمام النيابة مثلما حصل في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا حيث يحجم المجني عليه في حالات كثيرة عن الشكوى لاعتبارات عدة ليست محل تعليقنا، وقد قضي الحكم محل تعليقنا بانه لايجوز للعميل ان يطلب من البنك قيد الشيك الذي لايقابله رصيد باعتبار ذلك عملا غير مشروع.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: تظهير الشيك بدون رصيد وقيده في حساب العميل:*
➖➖➖➖➖
*▪️كان جوهر الخلاف في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا هو مدى حجية قيام البنك بقيد الشيك بدون رصيد في حساب العميل وحصول العميل على إشعار القيد ثم رجوع الشيك من غرفة المقاصة لعدم كفاية الرصيد، حيث تمسك العميل بان قيام البنك بقيد قيمة الشيك في الحساب يعد قبولا من البنك للشيك ودخولا لقيمة الشيك في حسابه، في حين تمسك البنك بان القيد في الحساب لا يعني دخول قيمة الشيك في حساب العميل وإنما هذا القيد في الحساب هو مؤقت لحين دخول الشيك إلى غرفة المقاصة للتأكد من وجود رصيد أو مقابل وفاء الشيك، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن قيد الشيك بدون رصيد في حساب العميل لا يعني ان الوفاء بالمبلغ قد تم أو ان قيمة الشيك قد دخلت بالفعل في حساب العميل، بل ان الحكم قد قضى ان قيام العميل بتظهيرالشيك وتقديمه إلى البنك عمل غير مشروع.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: السند القانوني للحكم محل تعليقنا في عدم حجية قيد الشيك بدون رصيد في حساب العميل طرف البنك:*
➖➖➖➖➖
*▪️أستند الحكم محل تعليقنا في قضائه إلى المادة (272) تجاري التي نصت على انه "إذا لم يتم تحصيل قيمة الشيكات أو السندات وجب تنزيل قيمتها من الحساب" فهذا النص يفيد أن القيد في الحساب لا يعني تحصيل قيمة الشيك بدون رصيد، لأنه أصلاً بغير رصيد، كما ان المادة ذاتها قد أوجبت الغاء القيد أو تنزيل قيد مبلغ الشيك الذي لم يتم تحصيله من الرصيد.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الرابع: مدى جواز قيام البنك بتنزيل قيمة الشيك بدون رصيد من حساب العميل:*
➖➖➖➖➖
*▪️الحساب الجاري عقد حسبما عرفه القانون التجاري ينعقد هذ العقد فيما بين العميل والبنك، ويتضمن الحساب الجاري كافة المبالغ التي يتم إيداعها في حساب العميل وكذا المبالغ التي يتم سحبها من حساب العميل ، وبناءً على ذلك فانه لا ينبغي الإيداع أو السحب من حساب العميل إلا بمعرفة العميل وبإذنه، وقد كان سبب الخلاف فيما بين العميل والبنك في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا أن البنك قام بتنزيل قيمة الشيك من غير ان يرجع البنك إلى العميل، وكانت حجة العميل أنه لا يجوز للبنك ان ينزل أية مبالغ من حسابه من غير علمه ورضاه، في حين كانت حجة البنك ان قيد المبلغ في حساب العميل هو مؤقت لحين دخول الشيك غرفة المقاصة للتأكد من وجود مقابل أو رصيد للشيك وانه يجوز للبنك بموجب المادة (272) تجاري ان ينزل المبلغ السابق قيده إذا لم يتم تحصيله، وبموجب القانون فقد جاء قضاء الحكم محل تعليقنا لصالح البنك، والله اعلم.*
أضف تعليق