بطلان شرط تملك المرتهن للرهن عند عدم الوفاء*
*بطلان شرط تملك المرتهن للرهن عند عدم الوفاء*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
➖➖➖➖➖
*▪️في بعض الحالات يشترط المرتهن الدائن الذي يسلم إليه المدين الراهن المال المرهون (الرهن ) يشترط في عقد الرهن: انه إذا لم يقم المدين الراهن بسداد القرض في الميعاد المتفق عليه فإن الدائن المرتهن يتملك المال المرهون أو يحق للدائن المرتهن في هذه الحالة بيع المال المرهون أو التصرف فيه من غير حاجة إلى اي إجراء آخر بما في ذلك اللجوء إلى القضاء، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بان هذا الشرط باطل حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 17-3-2013م في الطعن رقم (51389)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((ان نعي الطاعن غير موفق، لان الإجراءات التي رسمها القانون لاستيفاء الدائن المرتهن حقه من المال المرهون المنصوص عليها في المواد (223 و 224 و 225) تجاري الهدف منها ضمان حق كل من الدائن المرتهن والمدين الراهن بما يحقق التوازن بين المصالح المتعارضة، فالإخلال بهذه الإجراءات لا يجيزه القانون ولو ارتضاه المتعاقدين، إذ قد يستغل الدائن حاجة المدين الراهن وينتزع منه رضاه ويقدر المال المرهون بأقل من قيمته، ولذلك ورد في المادة (226) تجاري التصريح ببطلان كل إتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره يعطي الدائن المرتهن في حالة عدم إستيفاء الدين عند حلول أجله الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه بدون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة، ولا يجدى الطاعن تمسكه بالمواد الواردة في القانون المدني وهي: (1013 و 1014 و 1017)، لان القانون المدني قانون عام لا يتم الرجوع إلى أحكامه إلا في حالة عدم وجود نص في القانون الخاص وهو القانون التجاري، خاصة ان العلاقة بين الراهن والمرتهن في هذه القضية علاقة تجارية محضة)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: الرهن التجاري والرهن المدني:*
➖➖➖➖➖
*▪️اشار الحكم محل تعليقنا إلى أن إستدلال الطاعن بالنصوص القانونية المنظمة للرهن المدني المنصوص عليها في القانون المدني لا تنطبق على الرهن التجاري الذي نظمه القانون التجاري، لان العلاقة كانت بين الراهن والمرتهن في القضية التي تناولها الحكم كانت علاقة تجارية تنطبق عليها أحكام الرهن التجاري المنصوص عليها في القانون الخاص وهو القانون التجاري، وعند التأمل في أحكام الرهن التجاري المنصوص عليها في القانون التجاري نجد انها قد كفلت حماية المدين الراهن من إستغلال الدائن المرتهن الذي قد يملي عليه ما يشاء من شروط مجحفة، ونظراً لحاجة المدين المرتهن فانه يقبل بأية شروط للحصول على القرض سداً لحاجته حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، وقد اتجه القانون التجاري في تنظيمه للرهن إلى الدفاع عن المدين الراهن لكثرة الرهون التجارية وشيوعها وسعي المؤسسات التجارية للحصول على أعلى حد من الربح بإعتبار المؤسسات التجارية تستهدف الربح اصلا فلاتهمها الاعتبارات الاخرى، اما القانون المدني فقد تساهل في تنظيمه للرهن المدني حيث اجاز للمرتهن بيع المال المرهون شريطة موافقة الراهن أو صدور أمر من القاضي واجاز القانون المدني الإتفاق بين الراهن والمرتهن على تسليط المرتهن في بيع المال المرهون حسبما ورد في المواد (1013 و 1014 و 1015) من القانون المدني.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: بطلان إشتراط تملك المرتهن للرهن عند عدم وفاء المدين بالدين من النظام العام:*
➖➖➖➖➖
*▪️من خلال ما سبق يظهر ان القانون التجاري قد صرح ببطلان إشتراط تملك المرتهن للرهن إذا لم يقم المدين الراهن بسداد مبلغ الدين في الميعاد المتفق عليه بإعتبار ذلك من النظام العام الذي لا يجوز للإفراد الإتفاق على خلافه على أساس أن هذه المسألة متعلقة بالمصلحة العامة للمجتمع، والله اعلم.*
أضف تعليق