قانون رعاية الأحداث وتعديلاته
مجموعة القوانين الجزائية
الموضوعية والإجرائية:-
قانون رعاية الأحداث وتعديلاته
قرار جمهوري بالقانون رقم(24) لسنة 1992م
بشأن رعاية الأحداث وتعديلاته
بالقانون رقم (26) لسنة 1997م
رئيس مجلس الرئاسة :
بعد الاطلع على اتفاق إعلان
الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية
اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (1)
لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قرر
الفصل الأول
التسمية والتعاريف والأحكام
العامة
مادة(1):ـ
يسمى هذا القانون قانون رعاية
الأحداث.
مادة(2):ـ
[*]يكون للألفاظ والعبارات
التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضى سياق
النص معنى آخر:-
الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
الوزارة:وزارة التأمينات
والشئون الاجتماعية والعمل.
الوزير:وزير التأمينات
والشئون الاجتماعية والعمل.
اللائحة:اللائحة التنفيذية
لهذا القانون.
الحدث:كل شخص لم يتجاوز سنه
(خمسة عشر سنة) كاملة وقت ارتكابه فعلاً مجرماً قانوناً أو عند وجوده في إحدى
حالات التعرض للانحراف.
رعاية الحدث:كفالة الحدث
وتأهيله والعناية به وتربيته تربية تجعل منه إنساناً صالحاً في المجتمع قادراً على
العيش والعمل الشريف.
المراقبة الاجتماعية: وضع الحدث تحت مراقبة الباحث الاجتماعي بأمر
قضائي.
الإختبار القضائي:وضع الحدث
في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف والملاحظة من قبل المحكمة.
دار تأهيل ورعاية
الأحداث:أي دار حكومي تعتمدها
الوزارة لرعاية الأحداث وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم من قبل المحكمة.
السنة:السنة الشمسية.
النيابة:النيابة العامة.
المحكمة:محكمة الأحداث
المختصة.
مادة(3):ـ
يعتبر الحدث معرضاً للانحراف
إذا وجد في أي من الحالات التالية:-
1- إذا وجد متسولاً ويعد من
أعمال التسول القيام بخدمات تافهة لا تصلح مورداً جدياً للرزق.
2- إذا خالط المعرضين
للانحراف أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة والسلوك وفساد الأخلاق.
3- إذا اعتاد الهروب من البيت
أو المدرسة.
4- إذا قام بأعمال تتصل
بالدعارة أو الفسق أو فساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو بخدمة من
يقومون بها.
5- إذا كان سيء السلوك خارجاً
عن سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو عن سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو
انعدام أهليته ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي اجراء قبل الحدث ولو على سبيل
الاستدلال إلا بعد الحصول على اذن من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه حسب الأحوال.
6- إذا لم يكن له مكان اقامة
مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن غير معدة للاقامة أو المبيت فيها.
7- إذا تخلى عنه والده أو لم
يكن له عائل مؤتمن ولا وسيلة مشروعة للتعيش.
مادة(4):ـ
أ- يعتبر الحدث ذات خطورة
اجتماعية إذا كان مصاباً بمرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي واثبتت الملاحظات والتتبع
لسلوكه أنه فاقد كلياً أو جزئياً القدرة على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى منه
على سلامته وسلامة الغير، وفي هذه الحالة يودع إحدى المستشفيات المتخصصة.
ب-إذا وقع الفعل المكون
للجريمة تحت تاثير مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقد الحدث القدرة على الإدراك أو
الاختيار أو كان وقت ارتكاب الجريمة مصاباً بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه
أو حرية اختياره حكم بإيداعه إحدى المستشفيات المتخصصة. ويتخذ هذا التدبير وفقاً
للأوضاع المقررة في القانون بالنسبة لمن يصاب باحدى هذه الحالات أثناء التحقيق أو
بعد صدور الحكم.
مادة(5):ـ
كل حدث يضبط لأول مرة في احدى
حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في الفقرات من 1-5 من المادة (3) من هذا
القانون تقوم النيابة المختصة بإنذار ولي أمره كتابة لمراقبة حسن سيرته وسلوكه في
المستقبل وفي حالة التكرار أو ضبط الحدث في احدى حالات التعرض للانحراف المنصوص
عليها في الفقرتين (6 ، 7) من ذات المادة المشار إليها تتخذ في شأنه التدابير
المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة(6):ـ
يكون للموظفين الذين يصدر
بتعيينهم قرار من الوزير بالتشاور مع وزير العدل في دوائر اختصاصهم فيما يتعلق
بتقصي حالات جنوح الأحداث وتعقبهم وتلقي وفحص البلاغات والشكاوي وجمع الاستدلالات
والمعلومات عنهم وإثباتها في محاضر وإرسالها إلى الجهة المختصة.
مادة(7):ـ
تنضم اللائحة قواعد اختيار
الباحثين الاجتماعيين وتحديد الشروط الواجب توافرها فيهم وكذا اختصاصاتهم
وصلاحياتهم.
مادة(8):ـ
تتولى النيابة مباشرة اجراءات
التحقيق والتصرف في مسائل الاحداث ويجب على المحقق اثناء الاستجواب واجراء التحقيق
مراعاة سن الحدث ودرجة خطورة الفعل المنسوب اليه وحالته البدنية والذهنية والظروف
التي نشأ وعاش فيها، وغير ذلك من عناصر فحص الشخصية.
مادة(9):ـ
لا يعتد في تقدير سن الحدث
بغير وثيقة رسمية فاذا اثبت عدم وجودها تم تقدير سنه بواسطة خبير متخصص.
مادة(10):ـ
[*]يتخذ عمر الحدث وقت أتيانه
فعلاً يعتبر من الجرائم الجسيمة أو غير الجسيمة أو ضبطه في أي حالة من حالات
التعرض للانحراف أساساً في تحديد المحكمة المختصة.
مادة(11):ـ
[*]أ- لا يجوز التحفظ على
الحدث الذي لا يتجاوز سنه اثنى عشر سنة في قسم من أقسام الشرطة وسائر الأجهزة
الأمنية ويجب تكفيله لوليه أو وصيه أو المؤتمن عليه وفي حالة تعذر ذلك يتم إيداعه
في أقرب دار لتأهيل الأحداث لمدة لا تزيد على أربعة وعشرين ساعة إذا كان الإفراج
عنه يشكل خطورة عليه أو على غيره ويحال بعدها إلى النيابة للنظر في موضوعه وفقاً
لأحكام هذا القانون.
ب- يجوز عند الاقتضاء التحفظ
على الحدث الذي أتم الثانية عشر من عمره في أي قسم من أقسام الشرطة شريطة أن لا
تزيد فترة التحفظ على أربعة وعشرين ساعة وأن يتم التحفظ في مكان خاص يمنع اختلاط
الحدث بغيره من المحجوزين ممن هم أكبر منه سناً.
مادة(12):ـ
أ- إذا كانت ظروف اتهام الحدث
تستدعي التحفظ عليه جاز الأمر بإيداعه احدى دور تأهيل ورعاية الأحداث وتقديمه عند
كل طلب على أن لا تزيد مدة الأمر بالايداع الصادر من النيابة على أسبوع ما لم تأمر
المحكمة مدها.
ب- يجوز بدلاً من الاجراء
المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الحدث إلى أحد والديه أو لمن له
الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب.
مادة(13):ـ
تعتبر قضايا الأحداث من القضايا
المستعجلة ويفضل في جميع الأحوال الافراج عن الحدث في أي مرحلة من مراحل التحقيق
أو المحاكمة إذا كان ذلك لا يضر بسير العدالة ولا يشكل خطورة.
مادة(14):ـ
لا يجوز الاساءة في معاملة
الحدث أو استخدام القيود الحديدية كما يحظر التنفيذ بطريقة الاكراه البدني على
المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون.
مادة(15):ـ
أ- تنشأ على مستوى أمانة
العاصمة وسائر محافظات الجمهورية محكمة أو أكثر خاصة بالأحداث بقرار من مجلس
القضاء الأعلى بناءً على اقتراح من وزير العدل وتحديد دوائر اختصاص كل منها في
قرار انشائها وتشكل كل محكمة من قاضي واحد يعاونه خبيران من الاخصائيين احدهما على
الأقل من النساء ويكون حضورها اجراءات المحاكمة وجوبياً وعلى الخبيرين أن يقدما
تقريراً للمحكمة بعد بحث ظروف الحدث من جميع الوجوه وتحديد التدابير المقترحة
لإصلاحه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها. ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من
وزير العدل بالاتفاق مع الوزير وتحدد اللائحة الشروط الواجب توافرها فيمن يعين
خبيراً اجتماعياً وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب- استثناء من أحكام الفقرة
السابقة يجوز بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على اقتراح وزير العدل بعد التشاور
مع الوزير تحديد احدى المحاكم الابتدائية على مستوى المحافظة للقيام دون غيرها
بمباشرة اختصاصات محكمة الأحداث وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك إذا تعذر تشكيلها
لقلة القضايا المنسوبة للأحداث على مستوى المحافظة.
مادة(16):ـ
تختص محكمة الأحداث دون غيرها
بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف كما تختص بالجرائم
الأخرى الذي ينص عليها هذا القانون واذا اسهم في الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث
وحده إلى محكمة الأحداث.
مادة(17):ـ
أ- يتحدد اختصاص محكمة
الأحداث بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه احدى حالات التعرض للانحراف
أو بالمكان الذي يضبط فيه الحدث أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه أو أمه حسب
الأحوال.
ب- يجوز للمحكمة عند الاقتضاء
أن تنعقد في احدى دور تأهيل ورعاية الأحداث.
مادة(18):ـ
تتبع أمام محكمة الأحداث في
جميع الأحوال القواعد والاجراءات المقررة في الجرائم غير الجسيمة ما لم ينص على
خلاف ذلك.
مادة(19):ـ
[*]يجب أن يكون للحدث المتهم
بجرائم جسيمة أو غير جسيمة محامي يدافع عنه، فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت
النيابة أو المحكمة ندبه طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية.
مادة(20):ـ
أ- تجري محاكمة الحدث بصورة
سرية ولا يجوز أن يحضر محاكمة الحدث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون
الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور
بإذن خاص.
ب- للمحكمة أن تأمر باخراج
الحدث من الجلسة بعد سؤاله أو باخراج أحد من ذكروا في الفقرة السابقة إذا رأت
مقتضى لذلك.
ج- لا يجوز للمحكمة في حالة
اخراج الحدث أن تأمر باخراج محاميه أو المراقب الاجتماعي كما لا يجوز للمحكمة
الحكم بالادانة إلا بعد افهام الحدث بما تم في غيبته من اجراءات.
د- يجوز للمحكمة اعفاء الحدث
من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك ويكتفى بحضور وليه أو وصيه
نيابة عنه وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضورياً
مادة(21):ـ
يجب على المحكمة في حالات
التعرض للانحراف وفي الجرائم الجسيمة والغير جسيمة وقبل الفصل في أمر الحدث أن
تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريراً اجتماعياً يوضح العوامل
التي دفعت الحدث للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه كما يجوز للمحكمة
الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة.
مادة(22):ـ
إذا رأت المحكمة أن حالة
الحدث البدنية والعقلية والنفسية أثناء التحقيق أو المحاكمة تستلزم فحصه قبل الفصل
في الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك
ويقف السير في اجراءات التحقيق أو المحاكمة إلى أن يتم هذا الفحص.
مادة(23):ـ
لا تقبل الدعوى المدنية أمام
محكمة الأحداث.
مادة(24):ـ
يكون الحكم الصادر على الحدث
بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلاً للاستئناف.
مادة(25):ـ
كل اجراء مما يوجب القانون
إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر في شأنه يبلغ إلى احد والديه أو من له الولاية عليه
أو إلى المسئول عنه ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في
القانون.
مادة(26):ـ
يجوز استئناف الأحكام الصادرة
من محكمة الأحداث عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الحدث لوالديه أو لمن له
الولاية عليه فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو
خطأ في الاجراءات أثر فيه.
مادة(27):ـ
أ- إذا حكم على متهم بعقوبة
باعتبار أن سنه جاوزت الرابعة عشر ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها رفع رئيس
النيابة المختص الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لاعادة النظر فيه وفقاً
للقانون واذا حكم على متهم باعتباره جاوز سن الخامسة عشر ثم ثبت بأوراق رسمية أنه
لم يجاوزها رفع رئيس النيابة المختص الامر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لاعادة
النظر فيه والقضاء بالغاء حكمها واحالة الأوراق إلى النيابة للتصرف فيها. وفي
الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقاً لأحكام
هذا القانون.
ب- إذا حكم على متهم باعتباره
حدث ثم ثبت بأوراق رسمية أنه جاوز الخامسة عشر يجوز لرئيس النيابة أن يرفع الأمر
إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين في الفقرة (أ) من
هذه المادة.
مادة(28):ـ
يختص قاضي محكمة الأحداث التي
يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره بالفصل في جميع المنازعات واصدار القرارات
والاوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة على الحدث على أن يتقيد عند الفصل في
اشكالات التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية. كما يختص
قاضي محكمة الاحداث بالاشراف والرقابة على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة على
الحدث وتقدم اليه التقارير المتعلقة بتنفيذ التدابير. ويتولى قاضي الاحداث أو من
يندبه من خبيري المحكمة زيارة دور الرعاية والتأهيل وغير ذلك من الجهات الخاصة
بالأحداث وذلك مرة كل ثلاثة اشهر على الأقل ولقاضي محكمة الاحداث ان يكتفي
بالتقارير التي تقدم له من تلك الجهات المختصة.
مادة(29):ـ
لا يجوز الجمع بين الأحداث من
الذكور والإناث بإيداعهم دار تأهيل ورعاية واحدة.
مادة(30):ـ
ينشأ لكل حدث ملف للتنفيذ يضم
اليه ملف الموضوع تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت
فيه ما يصدر في شأن التنفيذ من قرارات وأوامر وأحكام ويعرض هذا الملف على رئيس
المحكمة قبل اتخاذ أي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القانون.
مادة(31):ـ
إذا خالف الحدث التدابير
المفروضة عليه بمقتضى الفقرات (3 ، 4 ، 5 ، 6) من المادة (36) من هذا القانون
فللمحكمة أن تأمر بعد سماع أقوال الحدث بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد
الأقصى المقرر بالفقرات المشار إليها أو أن تستبدل به تدبيراً آخر يتفق مع حالته.
مادة(32):ـ
للمحكمة فيما عدا التدبير
المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة
(36) من هذا القانون أن تأمر بعد اطلاعها على التقارير المقدمة اليها أو
بناء على طلب النيابة أو الحدث أو وليه أو وصيه بانهاء التدابير أو بتعديل نظامه
أو بابداله مع مراعاة أحكام المادة (37) من هذا القانون. فاذا رفض الطلب المشار
اليه في الفقرة السابقة فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل من
تاريخ رفضه ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن.
مادة(33):ـ
لا ينفذ أي تدبير أغفل تنفيذه
سنة كاملة من يوم النطق به إلا بقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة بعد
أخذ رأي المراقب الاجتماعي.
مادة(34):ـ
لا يلزم الاحداث بأداء أية
رسوم أو مصاريف قضائية أمام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا القانون.
مادة(35):ـ
[*]يكون تنفيذ العقوبات
المقيدة للحرية المحكوم بها على الأحداث في أماكن منعزلة داخل المؤسسات العقابية
على أن تقوم هذه المؤسسات بتدريبهم وتأهيلهم مهنياً واجتماعياً وفقاً للأسس
والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الثاني
التدابير والعقوبات
مادة(36):ـ
[*]فيما عدى المصادرة وإغلاق
المحل لا يجوز أن يحكم على الحدث الذي لا يتجاوز سنه عشر سنوات ويرتكب جريمة بأي
عقوبة أو تدبير مما نص عليه في قانون العقوبات وإنما يحكم عليه بأحد التدابير
الآتية:-
1- التوبيخ: وهو توجيه
المحكمة اللوم والتأنيب إلى الحدث على ما صدر منه وتحذيره بألا يعود إلى مثل هذا
السلوك مرة أخرى.
2- التسليم:-
أ- وذلك بتسليم الحدث إلى أحد
أبويه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه، فإذا لم يتوافر في أيهما الصلاحية
بالقيام بتربيته سلم إلى من يكون أهلاً بذلك من أفراد أسرته فأن لم يجد سلم إلى
شخص مؤتمن يتعهد بتربيته أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك.
ب- واذا كان الحدث ذا مال أو
كان له من يلزم بالاتفاق عليه قانونا، وطلب من صدر الحكم بتسليم الحدث اليه تقدير
نفقة له وجب على القاضي أن يعين في حكمه بالتسليم المبلغ الذي يحصل من مال الحدث
أو يلزم المسئول عن النفقة وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة
ويكون تحصيلها بطريقة الحجز الإداري ويكون الحكم بتسليم الحدث إلى غير الملزم
بالإنفاق لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
3- الالحاق بالتدريب المهني:
ويكون بأن تعهد المحكمة بالحدث إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أ
والمتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة لهذا التدبير
على ألا تزيد مدة بقاء الحدث في الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات.
4- الالزام بواجبات معينة:-
ويكون بحظر ارتياد أنواع من الأماكن أو المحال أو بغرض الحضور في أوقات محددة أمام
أشخاص أو هيئات معينة أو المواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية أو غير ذلك من
القيود التي تحدد بقرار من الوزير ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة
أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.
5- الاختبار القضائي:- وذلك
بوضع الحدث في البيئة الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التي
تحددها المحكمة ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات.
فاذا فشل الحدث في الاختبار
عرض الأمر على المحكمة لتنفيذ ما تراه مناسباً من التدابير الواردة في هذه المادة.
6- الايداع في احدى دور تأهيل
ورعاية الأحداث وذلك بايداع الحدث في احدى دور الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة
للوزارة أو المعترف بها منها وإذا كان الحدث ذا عاهة يكون الايداع في مركز مناسب
لتأهيله ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة الايداع.
ويجب ألا تزيد مدة الايداع
على عشر سنوات في الجرائم الجسيمة وثلاث سنوات في الجرائم غير الجسيمة وسنة في
حالات التعرض للانحراف وعلى الدار التي أودع فيها الحدث أن تقدم إلى المحكمة
تقريراً عن حالته وسلوكه كل ستة أشهر على الأكثر لتقرر المحكمة ما تراه بشأنه.
7- الايداع في أحد المستشفيات
المتخصصة وذلك بالحاق الحدث أحد المستشفيات المتخصصة بالجهة التي يلقى فيها
العناية التي تدعو إليها حالته وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في
فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها على سنة يعرض عليها خلالها تقارير
الاطباء وتقرر اخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك واذا بلغ الحدث سن (15
سنة) وكانت حالته تستدعي استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات المخصصة لعلاج
الكبار.
مادة(37):ـ
[*]مع عدم الإخلال بما تقتضيه
أحكام الشريعة الإسلامية:-
أ- إذا ارتكب الحدث الذي لم
يكمل سنه 14 سنة ولا تتجاوز 15 سنة جريمة عقوبتها الاعدام يحكم عليه بالسجن مدة لا
تقل عن (3) ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات.
ب- في سائر الجرائم الأخرى
يحكم على الحدث بعقوبة لا تزيد على ربع الحد الأقصى للعقوبة المقررة لكل جريمة
قانوناً.
مادة(38):ـ
[*]إذا ارتكب الحدث جريمتين
أو أكثر وجب الحكم عليه بتدبير واحد مناسب حتى ولو ظهر بعد الحكم بالتدبير أن
الحدث ارتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقة على ذلك الحكم، قبل تنفيذه.
مادة(39):ـ
لا تسري أحكام العود المنصوص
عليها في قانون العقوبات على الحدث.
مادة(40):ـ
لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ
التدابير المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون.
مادة(41):ـ
أ- يجوز للمحكمة التي أصدرت
الحكم بتوقيف الحدث أن تأمر بنقل الحدث من دار تأهيل الأجداث إلى المكان المخصص
للأحداث في السجن للمدة التي تراها إذا كان الحدث سيء السلوك ويشكل خطورة على
الدار ونزلائه.
ب- إذا تم الحدث الخامسة عشر
من عمره قبل إتمام المدة المحكوم بها ينقل إلى السجن لاتمام بقية عقوبته بقرار من
المحكمة التي أصدرت الحكم ويجوز لتلك المحكمة بناء على طلب خطي من النيابة أن تمدد
بقاء الحدث دون نقله إلى السجن إلى أن يتم سن السادسة عشر من عمره وذلك لإتمام
تعلم المهنة التي بدأها.
مادة(42):ـ
يحظر نشر اسم وصورة الحدث أو
نشر وقائع المحاكمة أو ملخصها في اية وسيلة من وسائل النشر.
مادة(43):ـ
تبين اللائحة والقواعد
المتعلقة بنظام المراقبة الاجتماعية والاجراءات المتبعة لنقل الاحداث من منطقة إلى
أخرى داخل الجمهورية واصطحابهم إلى الخارج والشروط والاوضاع الخاصة بمنح الاجازات
وكذا اجراءات نقل الحدث المريض نفسياً والمتخلف عقلياً إلى مستشفى لعلاجه.
مادة(44):ـ
يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألفي
ريال من انذر طبقاً للفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون وأهمل مراقبة
الحدث كما يعاقب بذات العقوبة من أخل بالواجبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من
المادة (12).
مادة(45):ـ
يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز
سنه أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال عدا الابوين والاجداد كل من اخفى حدثاً
حكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقاً لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على
ذلك. كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة (42).
مادة(46):ـ
[*]أ- مع عدم الإخلال بأحكام
الإشتراك المقررة في قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات كل من
عرض حدثاً للانحراف بأن أعده لذلك وساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأي وجه
ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلاً.
وتتضاعف العقوبة إذا استعمل
الجاني مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو
ملاحظته أو مسلم إليه بمقتضى أحكام هذا القانون.
وفي جميع الأحوال إذا وقعت
الجريمة على أكثر من حدث ولو في أوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن
سنة واحدة ولا تزيد على خمس سنوات.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل
عن ستة أشهر كل من خالف أحكام المادة(11) والمادة (36) من هذا القانون.
مادة(48):ـ
جميع الدعاوي المنظورة أمام
جهات قضائية أخرى والتي أصبحت بموجب هذا القانون من اختصاص محاكم الاحداث تحال إلى
المحاكم المذكورة بحالتها.
مادة(49):ـ
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا
القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
مادة(50):ـ
[*]يلغى كل نص أو حكم يتعارض
مع أحكام هذا القانون.
الفصل الثالث
الأحكام الختامية
مادة(47):ـ
تطبق الأحكام الواردة في
قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجزائية فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
مادة(51):ـ
يعمل بهذا القرار بالقانون من
تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ
بصنعاء
بتاريخ: 25/رمضان/1412هـ
الموافق: 29/مارس/1992م
حيدر أبو بكر العطاس
الفريق/ علي عبدالله صالح
رئيس مجليس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة
أضف تعليق