حجز المنقول لدى المدين:
1- مفهومه: هو ذلك الحجز الذي يوقعة الدائن الحائز لسند تنفيذي على المنقولات المادية المملوكة للمدين والتي تكون حيازته تمهيداً لبيعها واستيفاء الحق الثابت في السند من ثمنها.
2- نطاق حجز المنقول لدى المدين :
الشروط الواجبة توافرها في المال المطلوب حجزة:-
- أن يكون منقولاً: والمنقول هو كل ما يمكن نقله أو تحويله من مكان إلى أخر دون تلف, وعلى هذا يستبعد العقار سوى كان بطبيعته : كالارض , أو العقار بالتخصيص: وهو كل ما خصص لخدمة عقار ما مثل : مولد كهرباء خصص لخدمة عقار.
- أن يكون المنقول مادياً:هو المنقول المحسوس فيستبعد من ذلك المنقولات غير المادية كالديون , أو الحقوق المالية التي تكون للمدين
لدى شخص أخر.
شروط طالب التنفيذ:-
1- شرط الصفة: لايقبل طلب التنفيذ إلا ممن كان له صفه في إجرائه ويجب أن تثبت الصفة بالسند التنفيذي ذاته لأن السند التنفيذي يحدد أطراف الحق الموضوعي الثابت فيه.
وتثبت صفة طالب التنفيذ في الاتي:-
- الممثل القانوني أو القضائي أو الاتفاقي.
- لمن أنتقل إليه الحق الموضوعي وهم:
الخلف العام: الورثة والموصى له بحصة شائعة.
الخلف الخاص: المشتري - الموصى له بمال معين - المحال له في حوالة الحق.
2- شرط الاهليه: يكفي أن يكون طالب التنفيذ متمتعا بأهلية الادارة
فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا