إعلان علوي

آخر الاخبار

وقائع وأسباب دفع بعدم قبول دعوى الالغاء لفقدانها شرطي الصفة والمصلحة


شرط المصلحة وفقاً للقانون:-
وحيث ان من شروط الدعوى ان يكون لصاحبها مصلحة قائمة وهو ما قضت به المادة (75) مرافعات والتي تنص على ان(  لا تقبل أي دعوى او طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ... الخ) وحيث ان الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم الصفة والمصلحة من النظام العام يتوجب على المحكمة ان تتعرض له من تلقاء نفسها وفقا لنص المادة (76) مرافعات التي تنص على ان ( تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى او الطلب الدعوى او الطلب او الدفع اذا تبينت (ولو من تلقاء نفسها) ان لا صفة او مصلحة فيها، في اي مرحلة من مراحل الدعوى)

 تعريف المصلحة:-

وحيث ان المصلحة هي الفائدة او المنفعة التي تعود على المدعي من رفعه للدعوى والحكم له بطلباته


وحيث انه يشترط في المصلحة ان تظل هذه المصلحة .
قائمة حتى الحكم في موضوع الدعوى لانعدام مصلحته وعدم اختصاصه بذلك كونه موظفاً عاماً يخضع لما يمليه عليه القانون واللوائح من امتثال أوامر وقرارات رؤسائه والتقيد بها طالما وأن القانون لا يمنحه حق الاعتراض كما هو الحال في هذه القضية عملاً بنص المادتين (75 ، 76) مرافعات
الدفع:-
هذا ولما كان الدفع دعوى يبديها الدافع أو المدعي مبيناً فيه أسبابه وأسانيده ووقائعه القانونية وكان الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم توافر الصفة من الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام التي يجب الفصل فيها قبل الخوض في الموضوع.
 وحيث أن المادة (74) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم(40) لسنة2002م والمعدل بالقانون رقم(2) لسنة2010م والتي تنص على أنه لا ينتصب أحد خصماً عن غيره بصفته ممثلاً له في الدعاوى التي تقام إلا بوكالة أو ولاية أو وصاية، والمادة (75) من ذات القانون والتي تنص على أنه لا تقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال وليه عند النزاع .
 تفنيد وتسبيب الدفع:-
1- وحيث أن الثابت وفقاً للدعوى أن المدعي قد تقدم بدعواه بصفته موظف في الجمارك، وحيث أن الصفة في الدعوى هي سلطة استعمال الدعوى مباشرتها، وحيث أن صاحب الصفة هو من يمثل صاحب الحق المدعى به، وحيث أن الحق المدعى به هو إلغاء قرار إداري وما إلى ذلك، وحيث أن الثابت أن صاحب الصفة في تمثيل الهيئات والمؤسسات أمام القضاء هو رئيس الهيئة وفقاً لنص المادة (14) من قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة رقم(35) لسنة1991م والتي تنص (يمثل الهيئة في صلاتها بالأشخاص الأخرى وأمام القضاء رئيس مجلس إدارتها ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الهيئة), والمادة (88/5) من القانون المدني النافذ والتي تنص (نائب يعبر عن إرادته ويمثله في التقاضي وغيره)
2- وحيث أن المدعي قد نصب نفسه مدعياً عن االموظفين والمدراء والوكلاء عادة والمطالبة بالغاء قرار ئيس الجامعة دون وكالة شرعية، وبما أنه يشترط لقبول الدعوى أن ترفع من صاحب الحق المطلوب الحكم به أو باسمه وبما أن المدعي لا يملك الحق المطالب فيه بالدعوى ولا توجد له وكالة من أصحاب الحق في إقامة الدعوى، لذا فإن دعواه تكون رفعت من غير ذي صفة، وحيث أن المصلحة في الدعوى هي الفائدة أو المنفعة التي تعود على المدعي. و من ناحية أخرى يجب أن تكون تلك المصلحة شخصية ومباشرة فلا تقبل الدعوى لمجرد أن تكون المصلحة إنفاذ حكم القانون لصالح العام أو أن المدعي أحد أفارد جماعة من الناس يهتم بمصالحهم بل يجب أن يكون المدعي في حالة قانونية خاصة بالنسبة لقرار يطعن فيه من شأنها أن تحيله مؤشراً في مصلحة ذاتية له تأثيراً مباشراً سواءً كانت تلك المصلحة حالة أو محتملة .
3- وحيث أن الدفع بعدم صحة الدعوى لفقدان شرط من شروطها وهو المصلحة والصفة يعد من الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام وفقاً لنص المادة (186) مرافعات نافذ، وحيث أن للمحكمة أن تعترض لعدم الصفة والمصلحة من تلقاء نفسها وثبت لها عدم توافرهما بالنسبة للمدعي، الأمر الذي يتوجب معه عدم قبول دعوى المدعي شكلاً،
من شروط الحق في الدعوى الصفة والمصلحة ويشترط ان تكون المصلحة قائمة وحالة ازالة الضرر الحال أو المحتمل...



ليست هناك تعليقات

فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا