إعلان علوي

آخر الاخبار

الفسخ والانفساخ والتفاسخ

الفسخ والانفساخ والتفاسخ

المطلب الاول : أساس الفسخ:
لم تتحد الأراء حول أساس الفسخ فالبعض يرد الفسخ إلى قاعدة التوازن , ما دام أن أحد المتعاقدين قد أخل بالتزامه ومن ثم فقد أختل توازن العقد وتبعاً تقضي قواعد العدالة بفسخ العقد متى أختل توازنه.
والبعض الأخر يبرر الفسخ إلى أن التنفيذ المبتسر للعقد يؤدي إلى ظلم أحد المتعاقدين للمتعاقد الأخر , وتقضي العداله تبعاً لذلك إلى رفع عذا الظلم عن طريق الفسخ.
وذهب البعض الأخر إلى رفع الظلم عن طريق الفسخ على فكرة تعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ الالتزام, وذلك أن المدين الذي لاينفذ إلتزامه يكون مسئولاً عن عدم التنفيذ, وهذه المسئولية تستوجب تعويض الدائن عن الاضرار الناتجة عن جرائه().
المطلب الثاني:
الفسخ بحكم القضاء:
" عقود المعاوضة الملزمة للعاقدين إذا لم يف أحدهما بإلتزامه جاز للأخر بعد إعذاره أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع تعويضه بما غرم في الحالتين ويجوز للقاضي أن يمنح الملتزم أجلاً للتنفيذ إذا أقتضت الظروف ذلك, كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يف به الملتزم قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته"().
"عقود المعاوضة الملزمة للجانبين إذا أستحال تنفيذ إلتزام أحد المتعاقدين أنقضت معه إلتزامات المتعاقد الأخر المقابله له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه"().
والفسخ يؤدي إلى إنهاء العلاقة العقدية بين المتعاقدين , وتنتهي معها كل الالتزامات المرتبطه بها ما عدا ما هو متعلق بالذمه من ديون أو ما هو من أثار ناتجه عن العقد وترتب عليها تعويض.
شروط المطالبة بالفسخ:-
أن يكون العقد من العقود الملزمة للجانبين.
أن لايقوم أحد المتعاقدين بتنفيذ إلتزامه.
أن يكون الدائن مستعداً للقيام بإلتزامه وقادراً على إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.
الفسخ يسري على عقد الصلح
يسري على عقد المقاولة
يسري على العقود الادارية().
إجراءات فسخ العقد :
الاعذار
طلب الفسخ
صدور حكم بالفسخ
نصوص مواد القانون المدني اليمني حول(انحلال العقد - الفسخ   )
مادة (219) : يجوز فسخ العقد بخيار من الخيارات أو بسبب من الأسباب الموجبة للفسخ طبقاً للقانون ويترتب على الفسخ إعادة العاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بتعويض من غرم.
مادة (220) : الخيارات الموجبة للفسخ تبين في الفرع الأول من الفصل السادس الخاص بالخيارات وفي الأحكام الخاصة بكل عقد قابل بها.
مادة (221) : عقود المعاوضه الملزمة للعاقدين إذا لم يف أحدهما بالتزامه جاز للآخر بعد أعذاره أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع تعويضه بما غرم في الحالتين ويجوز للقاضي أن يمنح الملتزم أجلاً للتنفيذ إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يف بــه الملتزم قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته.
مادة (222) : يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بمجرد عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ودون حاجة إلى حكم قضائي ولكن هذا الاتفـاق لا يعفي من إْختار الفسخ من الإعذار للطرف الأخر إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه ويجب على القاضي إذا ترافعا إليه أن يحكم بالفسخ إذا تحققت شروطه.
مادة (223) : عقود المعاوضة الملزمة للجانبين إذا استحال تنفيذ التزام أحد المتعاقدين انقضت معه التزامات المتعاقد الآخر المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.
مادة (224) : إذا تُلف المعقود عليه في المعاوضات المالية وهو في يد صاحبه ولو كان ذلك بسبب لا يد له فيه انفسخ العقد تبعاً لذلك ووجب أن يرد العوض الذي قبضه للعاقد الآخر.
مادة (225) : عقود المعاوضة إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه حتى يوافيه المتعاقد الآخر بما التزم به ويكون له حبس العين في يده تبعاً لذلك.
مادة (226) : إذا كان عقد المعاوضة وارداً على منفعة عين وفاتت المنفعة المقصودة بتلف العين سقط الأجر عن المنتفع وكان له استرداد ما عجله زائداً على أجر المدة السابقة على التلف.

ليست هناك تعليقات

فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا