اخر الأخبار

أحدث المواضيع

التعريفات العامة وفقاً لقانون الاجراءات الجزائية اليمني


التعريفات العامة وفقاً لقانون الاجراءات الجزائية اليمني
المدعى بالحق الشخصي : المجني عليه أو أولياء الدم أو ورثة المجني عليه الشرعيون أو من يقوم مقامة قانونا.
المدعى بالحق المدني : كل من لحقه ضرر من الجريمة ماديا كان أو معنويا.
المسؤول عن الحقوق المدنية : المسؤول عن دفع المبالغ النقدية التي تحكم بها المحكمة تعويضا لمن لحقه ضرر من الجريمة.
قاض : يشمل قاضي المحكمة الجزائية و قضاة هيئة الحكم في المحاكم الجزائية المعنيين وفقا لقانون السلطة القضائية.
أعضاء النيابة العامة : تشمل النائب العام و المحامين و رؤساء النيابة وأعضائها المعنيين وفقا لقانون السلطة القضائية.
ممثل الدفاع : هو المحامي المصرح له بالترافع أمام المحاكم وفقا للقانون أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو من يقوم مقامة قانونا أو أحد أقارب المتهم.
شخص : تشمل الأشخاص الطبيعيين أو الشخص الاعتباري أو الشركات و الجمعيات أو مجموعة من الأشخاص و لو لم يكونوا متمتعين بالشخصية الاعتبارية.
الموظف العام : يقصد بالموظف العام لأحكام هذا القانون:
أ - القائمون بأعباء  السلطة العامة ، و العاملون في الدولة و المؤسسات التابعة لها.
ب- رجال السلطة القضائية و أفراد القوات المسلحة والأمن.
كما يشمل أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية أثناء فترة ولايتهم.
عاهة عقلية : هي عله تؤدي إلى زوال العقل أو اختلاله أو ضعفه.
فاقد الأهلية : هو الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز أو فقد أهليته بسبب عاهة عقلية.
يقوم مقامة قانونا : يقصد به الولي أو الوصي أو المنصب عن غيرة من قبل المحكمة أو المصفى الذي يكتسب هذه الصفة قانونا أو الممثل القانوني للأشخاص الاعتباريين أو الوكيل أو النائب.
جمهور : يقصد به كل تجمع من خمسة أشخاص فأكثر إذا كان قصد التجمع ارتكاب أو الشروع لارتكاب جريمة أو كان يحتمل أن يؤدي هذا التجمع إلى الإخلال بالأمن.
 تبليغ : هو أخطار الجهة المختصة بوقوع الحادث.
شكوى : تعني الإدعاء الشفهي أو الكتابي المقدم إلى النيابة العامة بأن شخصا ما معلوما كان أو مجهولا قد أرتكب جريمة.
إجراءات التحقيق : هي كافة الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة أثناء مباشرتها لوظيفتها في تحقيق القضايا.
الاستجواب : يقصد بالاستجواب علاوة على توجيه التهمة إلى المتهم مواجهته بالأدلة المختلفة القائمة قبله و مناقشته فيها تفصيلا.
محل التوقيف : هو المكان المخصص بقسم الشرطة لحفظ المقبوض عليه مؤقتا حتى يعرض على النيابة العامة أو المحكمة للبت في أمره وفقا للقانون.
الاستيقاف  : يقصد به قيام رجل السلطة العامة أو مأمور الضبط القضائي عند الاشتباه في أحد الأشخاص في غير الحالات التي يجيز فيها القانون القبض بسؤاله عن أسمه و مهنته و محل أقامته و جهته و يشمل اصطحابه إلى قسم الشرطة.
الجرائم الجسيمة : هي ما عوقب عليها بحد مطلق أو بالقصاص بالنفس أو بأبانه طرف أو أطراف وكذلك كل جريمة يعزر عليها بالإعدام أو بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات.
 الجرائم غير الجسيمة :هي ما عوقب عليها بالدية أو بالأرش أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة.
دلائل قوية : هي أمور أو قرائن تدل بذاتها على ثبوت قيام واقعة محددة.
دلائل جديدة : هي الأمور التي تظهر و لم تكن قد عرضت على المحقق من قبل و قد يكون ظهورها مصادفة أو عمداً.
دلائل كافية : هي الأمور التي يدل ثبوتها على توافر العناصر التي يكفي سندا للقرار أو الحكم.
وقف الدعوى : هو منع السير فيها لأي سبب قانوني أو مادي حتى يزول السبب الذي توقفت الدعوى من أجله.
انقطاع المدة : هو الأثر الذي يترتب على اتخاذ أي من إجراءات الاستدلالات التي تتخذ في مواجهة المتهم أو يخطر بها أو إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو الأمر الجزائي ، و تحتسب المدة السابقة على اتخاذ هذا الإجراء و تبدأ مدة جديدة من تاريخ آخر إجراء اُتخذ.
الطعن : هو ما يقصد به رفع القرار أو الحكم إلى المحكمة المختصة بهدف إلغائه أو تعديله وفقا لأحكام القانون.
الحكم النهائي : هو الحكم الذي أستنفذ طريق الطعن بالاستئناف أو مضت مواعيده دون الطعن فيه بهذا الطريق.
الحكم البات : هو الحكم الذي استنفذ طريق الطعن بالنقض أو مضت مواعيده دون الطعن فيه بهذا الطريق.
القرارات التمهيدية : هي القرارات التي تقضي باتخاذ إجراء معين  يشف عن اتجاه رأي المحكمة في الموضوع و هو يقيد المحكمة بحيث لا يمكن العدول عن تنفيذه لأنه يرتب حقا مكتسبا للخصم الذي صدر لصالحة.
القرارات التحضيرية : هي القرارات التي يقصد من كل منها إعداد الدعوى أو تحضير الأدلة فيها دون أن يشف عن اتجاه رأي المحكمة أو أن تتولد عنه أية حقوق لأحد أطرافها و لا يقيد المحكمة فيمكنها العدول عنه إذا رأت وجها لذلك.
عدم قبول الطعن : هو عدم توافر الشروط الشكلية المحددة في القانون لرفع الطعن.
عدم جواز الطعن : هو رفع الطعن في غير الحالات التي نص عليها القانون كأسباب لرفعة أو رفع الطعن من غير الجائز لهم رفعه أو عن أحكام لا تقبل الطعن.

هناك تعليق واحد:

  1. بوركت يا قاضي
    ونفع بك أمة محمد

    ردحذف

اترك تعليقك هنا