التنفيذ الجبري ومقدمات التنفيذ وإجراءاته وفقا لقانون المرافعات اليمني

الباب الأول: القواعد العامة في التنفيذ الفصل الأول: الاختصاص المــادة(314): التنفيذ الجبري:  هو ما تقوم به محكمة التنفيذ من اجراءات لاجبار المدين او المحكوم عليه بالوفاء بما تضمنه سند تنفيذي يؤكد حق طالب التنفيذ منه وفقا للشرع والقانون . المــادة(315): مقدمات التنفيذ هي اعلان المنفذ ضده بسند التنفيذ المطلوب تنفيذه وتكليفه بالتنفيذ اختيارا خلال المدة المحددة قانونا . المــادة(316): ا- يكون في دائرة كل محكمة ابتدائية قاضي للتنفيذ فاذا لم يوجد فيقوم بالتنفيذ رئيس المحكمة .  ب- يساعد قاضي التنفيذ عدد من المعاونين المؤهلين تاهيلا شرعيا وقانونيا يقومون باعمالهم تحت سلطته . المــادة(317): ا- تختص بالتنفيذ المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها محل اقامة من عليه الحق او التي توجد بدائرتها امواله التي يجري التنفيذ عليها كلها او بعضها واذا تعلق التنفيذ ابتداء بعقار فيكون الاختصاص لمحكمة موقع العقار ويكون الاختصاص للمحكمة الابتدائية التي نظرت النزاع ابتداء اذا لم يكن للمنفذ ضده اموال ظاهرة او محل اقامة محدد .  ب- يكون الاختصاص في حجز ما للمدين لدى الغير للمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها موطن المحجوز لديه .  ج- اذا تعددت المحاكم المختصة بالتنفيذ فينعقد الاختصاص للمحكمة التي قدم اليها طلب التنفيذ اولا وعليها ان تنيب غيرها في اجراءات التنفيذ وما تصدره لذلك من اوامر وقرارات تتعلق به . المــادة(318): تختص محكمة التنفيذ بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به ايا كانت قيمتها سواء كانت موضوعية او وقتيه وسواء كانت مقدمة من الاطراف او من غيرهم . المــادة(319): على معاون التنفيذ تحت اشراف قاضي التنفيذ اعداد سجل خاص يقيد فيه طلبات التنفيذ ويخصص ملف لكل طلب تنفيذ يودع فيه اصل سند التنفيذ وجميع الاوراق المتعلقة به وتدون فيه جميع الاجراءات والاوامر الصادرة من قاضي التنفيذ ويعرض الملف عقب كل اجراء على قاضي التنفيذ لتوقيعه مع المعاون . المــادة(320): يباشر التنفيذ عمليا معاونوا قاضي التنفيذ وهم ملزمون باجرائه بناء على اوامر قاضي التنفيذ،فاذا امتنع المعاون او تقاعس عن القيام باي اجراء من اجراءات التنفيذ كان لصاحب الشان ان يرفع امره بعريضة الى قاضي التنفيذ . المــادة(321): يقوم معاون التنفيذ بقبض المبالغ التي تدفع وفاء للديون وكذلك قبض المبالغ المحصلة من بيع الاموال المحجوزة وايداعها خزانة المحكمة او مصرف مقبول بناء على امر من قاضي التنفيذ، كما يقوم المعاون بتحريز الاموال ووضع الاختام عليها وله عند الاقتضاء الاستعانة بالسلطة العامة عن طريق قاضي التنفيذ . المــادة(322): لا يجوز القيام باي اجراء تنفيذي قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة السادسة مساء ولا في ايام العطلات الرسمية الا في حالة الضرورة وباذن من قاضي التنفيذ . المــادة(323): اذا عهد بالتنفيذ بطريق الانابة الى محكمة اخرى وجب على المحكمة المختصة بالتنفيذ ان ترسل اليها ما يلي:  1- صورة من السند التنفيذي المذيل بالصيغة التنفيذية .  2- بيان بما يراد التنفيذ استيفاء له على وجه التحديد .  3- كافة البيانات والاوراق اللازمة للتنفيذ . المــادة(324): على المحكمة المنابة التي عهد اليها بالتنفيذ ان ترسل الى المحكمة المختصة بيانات بما تم في التنفيذ او بالظروف التي حالت دون اجرائه . المــادة(325): تختص المحكمة المنابة بالفصل في دعاوى الاسترداد ودعاوى الاستحقاق والدعاوى العينية المرفوعة من الغير والمتعلقة بالمال محل التنفيذ الكائن في دائرة اختصاصها كما تختص بالنظر في اشكالات التنفيذ الوقتية المتعلقة بما انيبت فيه . 
شاركه على جوجل بلس

عن معلومة قانونية وثقافية

    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيسبوك

0 comments:

إرسال تعليق

فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا