الشركات التجارية وفقا للقانون اليمني

مادة (4) :  1ـ  الشركات التجارية عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر يشترك كل منهم في مشاريع الشركة التجارية  بحصة من مال أو عمل ، ويقتسم مع غيره  ما ينشأ عن هذه المشاريع من ربح أو خسارة.
2- يتم تأليف الشركة وتأسيسها وتسجيلها وفقاً  لأحكام هذا القانون وللمراقب أو أمين السجل أن يرفض تسجيل أية شركة مؤلفة خلافا  لأحكامه ، وللمتضرر أن يطعن أمام القضاء أو يثبت أنها مؤلفة طبقاً  للقانون.
مادة (9) :  تتألف الشركات التجارية المشروعة بموجب هذا القانون من النوعين التاليين من الشركات :
‌أ- شركات الأشخاص وتضم الشركات التالية :
1- شركة التضامن.
2- شركة التوصية البسيطة.
3- شركة المحاصة.
‌ب- شركات الأموال وتضم الشركات التالية :
1- شركة المساهمة.
2- شركة التوصية بالأسهم.
3- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
‌ج- مع عدم الإخلال بما ورد في القوانين النافذة فان كل شركة لا تتخذ أحد هذه الأشكال تعتبر باطلة ولا يجوز تسجيلها على أن يكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصياً تجاه بعضهم ومسؤولين شخصياً بالتضامن تجاه الغير عن الإلتزامات الناشئة عن هذا التعاقد. 
شاركه على جوجل بلس

عن معلومة قانونية وثقافية

    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيسبوك

0 comments:

إرسال تعليق

فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا