انهاء عقد العمل _ حالات انهاء عقد العمل من قبل الشركة - حالات انهاء عقد العمل من قبل العامل @

إنتهاء عقد العمل   مادة (35) : أولا : يجوز لصاحب العمل أن ينهي العقد من جانبه بدون إشعار كتابي أو تحمل الأجر المقرر عن فترة الإنذار في الحالات التالية : ‌أ-…

معلومة قانونية وثقافية
المؤلف معلومة قانونية وثقافية
تاريخ النشر
آخر تحديث

 

إنتهاء عقد العمل

 

مادة (35) : أولا : يجوز لصاحب العمل أن ينهي العقد من جانبه بدون إشعار كتابي أو تحمل الأجر المقرر عن فترة الإنذار في الحالات التالية :

‌أ-        إذا انتحل العامل شخصية غير شخصيته أو قدم  شهادات أو وثائق مزوره.

‌ب-      إذا حكم على العامل في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة بحكم قضائي بات.

‌ج-      إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر أو تحت تأثير مادة مخدره.

‌د-       إذا أعتدى العامل على صاحب العمل أو من يمثله أو رئيسه المباشر أثناء العمل أو بسببه إعتداء يعاقب عليه القانون أو وقع منه إعتداء جسماني على أحد العاملين الآخرين في مكان العمل أو بسببه.


‌ه-       إذا لم يثبت العامل صلاحيته للعمل أثناء الفترة الإختبارية.

‌و-       إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال ثمانية وأربعين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

‌ز-       إذا لم يراع العامل التعليمات اللازم أتباعها لسلامة العمال والعمل وتم إنذاره كتابة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة بمكان ظاهر في محل العمل.

‌ح-      إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الأساسية المترتبة على عقد العمل.

‌ط-      إذا حمل سلاحاً نارياً في محل عمله بإستثناء من يتطلب عمله ذلك.

‌ي-      إذا أفشى العامل أسرارا  خاصة بالعمل الذي يعمل فيه أو تلك التي يطلع عليها بحكم عمله.

‌ك-      إذا امتنع العامل عن تنفيذ حكم نهائي صادر وفقاً  لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني عشر من هذا القانون أو في حالة عدم إلتزام العمال بأحكام هذا القانون.

ثانيا  : يجوز للعامل أن ينهي العقد من جانبه بدون أن يسبق ذلك إشعار كتابي لصاحب العمل في إحدى الحالات التالية :

‌أ-        إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد ادخل الغش على العامل عند إبرام العقد فيما يتعلق بشروط العمل.

‌ب-      إذا ارتكب صاحب العمل أو من يمثله أمراً  مخلاً بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.

‌ج-      إذا وقع من صاحب العمل أو من يمثله اعتداء على العامل.

‌د-       إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجود هذا الخطر ولم يقم بتنفيذ التدابير المقررة أو التي تفرضها الجهة المختصة في الموعد المحدد لها.

‌ه-       إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته المحددة في العقد تجاه العامل.

‌و-       إذا غير صاحب العمل مهنة العامل تغييرا  جوهريا  دون موافقته.

ثالثا  : يجوز إنهاء العقد بدون سابق إشعار لأي من الطرفين المتعاقدين في إحدى الحالات التالية:

‌أ-        إذا أتفق الطرفان كتابة على إنهاء العقد.

‌ب-      إذا انتهت مدة العقد المحددة ما لم يتجدد ضمنيا  باستمرار علاقات العمل الفعلية.

‌ج-      إذا صدر حكم بات بإنهاء العقد.

‌د-       إذا توفى العامل.

مادة(36): يجوز لأي من طرفي العقد إنهاءه شريطة أن يشعر الطرف الراغب في الإنهاء الطرف الآخر في إحدى الحالات التالية:

‌أ-        إذا أخل أحد الطرفين بشروط العقد أو تشريعات العمل الأخرى .

‌ب-      إذا انتهى العمل كلياً أو جزئياً بصفة دائمة.

‌ج-      إذا حدث تنقيص في عدد العمال لأسباب فنية واقتصادية.

‌د-       إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع اكثر من ثلاثين يوما متقطعة خلال العام الواحد أو خمسة عشر يوما متصلة على أن يسبق إنهاء العقد إنذار كتابي من صاحب العمل بعد غياب العامل خمسة عشر يوما في الحالة الأولى وسبعة أيام في الحالة الثانية .

‌ه-       إذا بلغ العامل السن المقررة للتقاعد بمقتضى تشريعات العمل .

‌و-       إذا اصبح العامل غير لائق صحيا للعمل بمقتضى قرار من اللجنة الطبية المختصة.

مادة (37) : لا يجوز لصاحب العمل أن ينهي العقد في الحالات التالية:

1-      أثناء تمتع العامل بأي إجازة ينص عليها هذا القانون واللوائح المنفذة له.

2-      عند النظر في النزاع القائم بينه وبين العامل على ألاَّ تتجاوز مدة النظر في النزاع أربعة اشهر ما لم يرتكب العامل مخالفة أخرى تستدعي الفصل.

3-      أثناء احتجاز العامل بسبب العمل لدى الجهـات المختصة حتى يفصل نهائياً في القضية.

مادة (38): 1ـ إذا أنهي العقد من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وفقاً للمادة (36) فعلى الطرف الذي سينهي العقد من جانبه أن يشعر الطرف الآخر قبل إنهاء العقد بمدة مساوية للمدة المقررة لدفع الأجر أو دفع أجر تلك الفترة كاملاً بدلاً من الإشعار.

2 - إذا رفض أحد الطرفين استلام الإشعار بإنهاء العقد جاز لكل منهما إيداعه لدى الوزارة أو أحد مكاتبها.

3 - يكون احتساب مدة الإشعار المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة على النحو التالي:

‌أ-        ثلاثون يوما للمشتغلين بأجر شهري .

‌ب-      خمسة عشر يوماً للمشتغلين بأجر نصف شهري .

‌ج-      أسبوع للمشتغلين على أساس الإنتاج أو القطعة أو الساعة أو اليوم أو الأسبوع.

4 - إذا كان احتساب اجر العامل يتم على أساس الفقرات ( ب ، ج) من البند (3) ويدفع في نهاية كل شهر فأن احتساب مدة وأجر الإشعار تتم على أساس ثلاثين يوماً .

مادة (39) : يستحق العامل تعويضا  خاصاً عما لحقه من ضرر بسبب إنهاء العقد من جانب صاحب العمل بصورة تعسفية أو إذا تم إنهاء العقد وفقاً لأحكام الفقرة (ثانيا) من المادة(35) وذلك بالإضافة إلى ما يستحقه من أجر مقرر عن فترة الإشعار وسائر المستحقات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وتشريعات العمل المنفذة له .. وفي جميع الأحوال يحدد التعويض من قبل لجنة التحكيم المختصة وبما لا يتعدى اجر العامل لمدة ستة أشهر.

مادة (40) : إذا انتهى عقد العمل بانتهاء مدته المحددة وكان ثمة مفاوضات لتجديده أو تمديده فان مدته تبقى سارية طيلة المفاوضات وبحد أقصى لا تتجاوز ثلاثة أشهر وعندما لا تسفر المفاوضات عن نتائج موجبة لاستمراره خلال هذه المدة يكون العقد قد استنفذ مدته.

مادة (41) :  على صاحب العمل أن يمنح العامل مجانا  عند انتهاء العقد وثيقة قطع علاقته بالعمل تتضمن بيانا  بتاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء خدمته ونوع العمل الذي كان يؤديه ومقدار الأجر الذي كان يتقاضاه.

تعليقات

عدد التعليقات : 0