قانون رقم (22) لسنة 2009م
بشــــأن السياحـــــة
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي
نصه:-
مادة(1) يُسمى هذا القانون
(قانون السياحة) .
مادة(2) لأغراض تطبيق هذا
القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المحددة لها قرين كل منها
ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:-
الجمهورية |
: |
الجمهورية اليمنية
. |
المجلـس |
: |
المجلس الأعلى
للسياحة . |
الـوزارة |
: |
وزارة السياحة . |
الوزيـر |
: |
وزير السياحة . |
اللائحة |
: |
اللائحة التنفيذية
لهذا القانون . |
الإدارة المختصة |
: |
الإدارة
العامة بديوان عام الوزارة أو بمكاتبها
بالأمانة والمحافظات . |
السياحة |
: |
سفر أو إنتقال فرد
أو مجموعة من الأفراد إلى داخل الجمهورية أو منها إلى الخارج لمدة مؤقتة لأغراض
السياحة الترويحية والترفيهية أو
السياحة الدينية أو سياحة زيارة المواقع أو المعالم السياحية الطبيعية
والبيئية والأثرية والتاريخية أو السياحة البحثية أو سياحة الإستشفاء الطبيعي
والإستجمام أو سياحة المغامرات والغوص أو سياحة المؤتمرات والندوات أو سياحة
المعارض والمهرجانات. |
السائح |
: |
كل شخص طبيعي ذكراً
كان أم أنثى وطنياً أم أجنبياً يستهدف تحقيق غرض أو أكثر من أغراض السياحة . |
المنشآت السياحية |
: |
كل الأماكن
والأبنية المهيأة لتقديم خدماتها أو سلعها أو نشاطها للسياح ومرتاديها. |
المنطقة أو الموقع السياحي |
: |
أية مساحة من اليابسة
أو المياه أو الجزر اليمنية تتميز بخصائص جذب أو بمظاهر أثرية أو تاريخية أو
بمناظر طبيعية أو بطبيعة مناخية أو بيئية أو حيوية خاصة يتم تخصيصها لأغراض التنمية
السياحية وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة . |
المشروع السياحي |
: |
كل نشاط يتعلق بإقامة أو إدارة أو إستغلال
منطقه أو منشأة سياحية يقوم به شخص طبيعي أو إعتباري وفقاً لأحكام هذا القانون |
المرشد السياحي |
: |
كل شخص طبيعي يتولى
الشرح والإرشاد وتقديم المعلومات للسائح في المنطقة أو الموقع السياحي والحاصل
على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة
التنفيذية . |
المفتش السياحي |
: |
موظف الوزارة
الحاصل على صفة الضبطية القضائية للقيام بمهام الرقابة والتفتيش على المنشأة
السياحية . |
مادة (3) يهدف هذا القانون إلى
تحقيق الآتي :-
1-
تطوير قطاع السياحة بما يضمن زيادة موارده وعائداته لتحقيق أهداف التنمية الشاملة
.
2-
تحقيق التنسيق والتكامل المشترك بين الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة
بما يساعد على تطوير صناعة السياحة .
3-
تحديد وتنظيم وإستغلال وإدارة المناطق والمواقع السياحية في الجمهورية.
4-
تنظيم إنشاء وإدارة وإستغلال
المنشآت السياحية وعلاقاتها بمرتاديها أو
عملائها .
5-
تشجيع رؤوس الأموال الوطنية و العربية والأجنبية على الإستثمار في مشاريع
السياحة بما يتفق وأصول صناعة السياحة
ووظائفها الإقتصادية والإجتماعية والثقافية .
6-
ضمان الإستخدام المستدام للسياحة البيئية وتنميتها والحفاظ على مواردها ونطاقها.
7-
تنظيم مزاولة مهنة الإرشاد السياحي وتنمية الوعي المجتمعي بأهمية السياحة
ودورها في تحقيق أهداف التنمية الشاملة .
8-
المساهمة في دعم تنمية الحٍرف التقليدية
والمشغولات اليدوية المتصلة بالسياحة بما يضمن تطويرها والحفاظ عليها لخدمة
السياحة.
مادة(4) لتحقيق أهداف هذا القانون
تتولى الوزارة المهام والصلاحيات العامة الآتية :-
1-
التعريف بالمعالم والمناطق والمواقع السياحية والترويج لها وتنظيم وسائل وأساليب
الدعاية السياحية .
2-
الرقابة على الأداء السياحي وتقييم مستوى التنفيذ ووضع الحلول والمعالجات
لتحسين جودة الخدمات السياحية.
3-
تنظيم وتشجيع إقامة المؤتمرات والندوات والمعارض والفعاليات السياحية بقصد
التعريف بالجمهورية ومواردها السياحية بما يساعد على دعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية
.
4-
إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالنشاط السياحي وتعديلاتها وإبداء الرأي
في مشاريع القوانين ذات الصلة بالشؤون السياحية والإستثمار السياحي المقترحة من
الجهات الأخرى.
5-
وضع اللوائح المنظمة لأعمال المنشآت والمهن السياحية والمعايير والقواعد
التي يتعين على كل منشأة إتباعها في علاقاتها بمرتاديها
أو عملائها والإشراف والرقابة عليها.
6-
إقتراح رسوم تراخيص إنشاء أو إستغلال أو إدارة المنشآت والخدمات والمهن
السياحية طبقاً لأحكام هذا القانون واللائحة وبما ينسجم مع قانون السلطة المحلية.
7-
وضع المواصفات والشروط الفنية
والمعمارية للمشروع السياحي بالتنسيق مع الجهات المختصة.
8-
إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنمية المناطق والمواقع السياحية بحسب
الأولويات المعتمدة وتشجيع وتنمية الإستثمار فيها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
9-
الرقابة على أسعار السلع والخدمات التي تقدمها المنشآت السياحية.
10-
تنظيم وتشجيع الإستثمار السياحي والإشراف على تنويع مجالاته والعمل على حل
المشاكل والعراقيل التي تعيق تنفيذ المشاريع السياحية بالتنسيق مع الجهات ذات
العلاقة.
11-
تنمية التعاون السياحي مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية وتمثيل
الجمهورية في المؤتمرات والفعاليات والمعارض الدولية الخاصة بالأنشطة السياحية
والترويج لها وعقد الإتفاقيات الدولية في المجال السياحي وفقاً للتشريعات النافذة .
12-
تشجيع إنشاء المعاهد و المراكز المتخصصة لإعداد الكوادر البشرية المدربة
والمؤهلة لمزاولة النشاط السياحي بالتنسيق مع الجهات المختصة لإدخال مواد وبرامج
دراسية متعلقة بالنشاط السياحي في مناهج
التعليم المختلفة و بما يسهم في تنمية صناعة السياحة والوعي السياحي المجتمعي
سواءً كانت حكومية أو خاصة. .
13-
وضع المعايير اللازمة لتسهيل المعاملات والإجراءات المتعلقة بالسائح بالتنسيق
مع الجهات ذات العلاقة .
14-
إعداد الدراسات والمسوحات السياحية وتشجيع وتنمية الإستثمارات في المناطق
والمواقع السياحية المستهدفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
15-
تحديد إحتياجات المناطق والمواقع السياحية من البنى التحتية الأساسية
والمرافق العامة اللازم توافرها في تلك المناطق والمواقع للنهوض بالتنمية السياحية
وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
16-
إقتراح البرامج الكفيلة بتأهيل وتدريب الكوادر اليمنية اللازمة للعمل في
القطاع السياحي.
17-
تحديد شروط وإجراءات إستقدام الشركات الترويجية الإستعراضية عبر متعهد مرخص
له بإستقدام الفرق الفنية المختلفة التي تقدم عروضها السياحية بالجمهورية وتنظيم
ومراقبة أدائها لهذه العروض وفقاً لما تبينه اللائحة .
مادة(5) ينشا بموجب هذا القانون
مجلس أعلى يُسمى (المجلس الأعلى للسياحة) يشكل على النحو التالي :-
1- |
رئيس مجلس
الوزراء |
رئيساً للمجلس. |
2- |
وزير السياحة |
نائباً لرئيس المجلس. |
3- |
وزير الخارجية |
عضواً. |
4- |
وزير النقل |
عضواً. |
5- |
وزير الأشغال
العامة والطرق |
عضواً. |
6- |
وزير المالية
|
عضواً. |
7- |
وزير الإعلام
|
عضواً. |
8- |
وزير الداخلية |
عضواً. |
9- |
وزير التخطيط
والتعاون الدولي
|
عضواً. |
10- |
وزير التعليم الفني
والمهني |
عضواً. |
11- |
وزير الإدارة
المحلية
|
عضواً. |
12- |
وزير المياه
والبيئة |
عضواً. |
13- |
وزير الثقافة |
عضواً. |
14- |
وكيل وزارة السياحة
لقطاع التنميـة |
عضواً و مقرراً. |
15- |
وكيل وزارة السياحة
لقطاع |
عضواً. |
16- |
رئيس الهيئة العامة
للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني |
عضواً. |
17- |
رئيس الهيئة العامة
للإستثمار |
عضواً. |
18- |
رئيس مجلس إدارة
شركة الخطوط الجوية اليمنية |
عضواً. |
19- |
رئيس جمعية وكلاء |
عضواً. |
20- |
رئـــيس الإتحـــاد
اليمنـــي للفنـــادق |
عضواً. |
21- |
أربعة أشخاص يمثلون
القطاع الخاص السياحي يصدر بتسميتهم قرار من رئيس المجلس بناءً على إقتراح
الوزير ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة
|
أعضاء. |
مادة(6) يتولى المجلس ممارسة المهام
والإختصاصات الآتية :-
1-
رسم السياسة العامة لتطوير وتنشيط السياحة في الجمهورية بما يكفل رفع معدلات نموها وزيادة
دورها في نمو الإقتصاد الوطني وإقرار الخطط والمقترحات اللازمة للنهوض بالقطاع
السياحي .
2-
التنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة ذات العلاقة بتنفيذ خطط التنمية السياحية
وفق المهام المناطة بكل منها في تنشيط الحركة السياحية لتحقيق التكامل في التنمية الشاملة.
3-
بحث فرص الإستثمار المتاحة في المجال السياحي وإقرار مقترحات الإستثمار في
الجزر وإنشاء المدن السياحية ودارسة الإمتيازات التي يمكن منحها للمشاريع السياحية
طبقاً للقوانين النافذة .
4-
تقييم الأداء السياحي والعمل على إزالة المعوقات أمام تخصيص الأراضي اللازمة
لإقامة المناطق والمواقع والمنشآت والمشاريع السياحية وفقاً لأحكام هذا القانون
وقانون الإستثمار وقانون أراضي وعقارات الدولة والقوانين النافذة ذات الصلة .
5-
إقرار إستثمار المناطق أو المواقع السياحية والمحميات الطبيعية التي تتوفر
فيها مقومات الجذب السياحي وحظر أي إستغلال فيها
إلا لأغراض الإستثمار والنشاط السياحي ومراجعة وتقييم البرامج القائمة لتنميتها
والحفاظ عليها.
6-
القيام بأي مهام أخرى تتعلق بتنشيط وتطوير الحركة السياحية .
مادة(7) تكون قرارات المجلس ملزمة
للوزارات المعنية وسائر الجهات والوحدات الإدارية ويصدر بتنفيذها قرار من رئيس
المجلس .
مادة(8) 1- يعقد المجلس إجتماعاته بصفة دورية مرة كل ستة
أشهر على الأقل وكلما أقتضت الضرورة وذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه ويكون
إنعقاد المجلس صحيحاً بحضور أغلبية عدد أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس
أو نائبه عند غيابه ويصدر المجلس قراراته بأغلبية عدد أصوات أعضائه الحاضرين وعند
تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة .
2- يكون للمجلس لائحة داخلية تحدد
آلية سير أعماله وتنظم إجتماعاته وكيفية إتخاذ قراراته وتوصياته ويصدر بها قرار من
رئيس المجلس بعد موافقة المجلس.
مادة(9) 1- تقوم
الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتحديد وحصر المناطق والمواقع السياحية
القائمة بالجمهورية وبمتابعة إدخال واكتشاف مناطق ومواقع جديدة ويصدر بذلك التحديد
قرار
من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.
2- تتولى الوزارة بالتنسيق مع
الجهات ذات العلاقة تنظيم إجراءات إستغلال وإدارة المناطق أو المواقع السياحية
والإشراف على تنميتها وترويج إستغلالها سياحياً وفقاً لسياسات وخطط التنمية السياحية
المقرة من المجلس .
مادة(10) مع عدم الإخلال بأحكام
القوانين النافذة ذات العلاقة .. لا يجوز لأي شخص طبيعي أو إعتباري :-
1- شغل أي منطقة أو موقع سياحي أو جزء
منها أو الإنتفاع بها
أو إستغلالها لأغراض سياحية إلا بترخيص خاص من الوزارة
أو مكاتبها وفقاً للشروط والقواعد التي
تحددها اللائحة
وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة .
2-
إقامة أي منشأة سياحية أو إستغلالها أو إدارتها في المنطقة أو الموقع
السياحي إلا بترخيص من الوزارة أو مكاتبها وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة
التنفيذية ولائحة مواصفات التصنيف السياحي واللوائح الأخرى المنظمة للنشاط السياحي
الصادرة عن الوزير .
مادة(11) يقصد بالمنشآت
السياحية في تطبيق أحكام هذا القانون الأماكن والمباني والمحلات المهيأة أساساً
لإستقبال أو خدمة السائح والتي تحددها اللائحة وتشمل ما يلي :-
1-
المنشآت الفندقية المعدة لإقامة وإيواء السائح وتشمل الفنادق والقرى
والمخيمات السياحية والفنادق العائمة والسفن السياحية والشقق والمنازل المفروشة
والإستراحات وغيرها من الأماكن الأخرى المعدة لإقامة وإيواء السائح .
2-
المنشآت المعدة لتقديم المأكولات والمشروبات للسائح : وتشمل المطاعم والمقاهي
ومنشآت الترفيه والأندية السياحية.
3-
شركات ومكاتب ووكالات السياحة والسفر بما فيها المنشآت الفردية وفروع
الشركات الأجنبية في الجمهورية التي تزاول
نشاطاً أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون .
4-
وسائل النقل المخصصة أساساً لنقل السائح في رحلات برية أو بحرية أو
جوية والتي يصدر بتحديد مواصفاتها السياحية
قرار من الوزير بالتنسيق مع الوزير المختص بشؤون النقل.
5-
مراكز وأندية الغوص والسياحة البحرية .
6-
أماكن الإستشفاء والإستجمام بالمياه الكبريتية أو المعدنية.
7-
محلات إنتاج وبيع المنتجات السياحية التقليدية والمشغولات اليدوية من التحف
والمصنوعات التذكارية .
8-
أي منشأة يتصل إسمها أو صفاتها أو نشاطها بالسياحة .
مادة (12) 1- مع عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة ذات
العلاقة لا يجوز لأي شخص طبيعي أو إعتباري أن ينشئ أو يستغل أو يشغل أو يدير منشأة سياحية إلا بترخيص من الإدارة
المختصة طبقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة أو اللوائح والقرارات
الصادرة بمقتضى هذا القانون على أن يراعى في ذلك ما يلي :-
أ-
أن يتم تحديد الشروط الفنية والهندسية والإنشائية التي يجب توافرها في
المنشآت الفندقية ومنشآت تقديم المأكولات والمشروبات بالتنسيق مع الجهة ذات
العلاقة.
ب-
أن يتم تحديد شروط ومواصفات الفنادق العائمة والسفن السياحية بما يخدم
السائح وبالتنسيق مع الجهة المختصة بشؤون النقل.
2- يجوز أن يشمل الترخيص للمنشأة الفندقية
الرئيسية الترخيص بالمنشآت والمرافق السياحية الملحقة الثانوية بها متى كانت مخصصة
أصلاً لخدمة رواد أو عملاء المنشأة الفندقية أو كان يستلزم نشاطها الأصلي وجودها
ووفقاً للمواصفات التي تحددها اللائحة أو اللوائح والقرارات الصادرة الأخرى بمقتضى
هذا القانون.
مادة(13) أ- لا يجوز
لشركات ومكاتب ووكالات السياحة والسفر المشار إليها
في الفقرة (3) من المادة (11) من هذا القانون أن تزاول نشاطاً أو أكثر من الأنشطة التالية
إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة :-
1-
تنظيم برامج ورحلات سياحية للأفواج أو للأفراد الوافدين من الخارج إلى
الجمهورية أو المغادرين منها إلى الخارج أو داخل أراضي الجمهورية (السياحة المحلية)
.
2-
مباشرة أعمال التمثيل السياحي عن شركات الطيران والسفر والسياحة والبواخر
السياحية والنقل البري للسائح وكافة الأعمال المساعدة المرتبطة بها .
3-
توفير وسائل نقل السياح والتعهد بنقلهم وفقاً للمواصفات التي تحددها اللائحة
.
4-
القيام بخدمات خاصة للسياحة كالحصول على تأشيرات الدخول والخروج وعمليات
التأمين وحجز الأماكن.
ب- للوزير بقرار صادر منه أن يضيف
إلى الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أي أنشطة أو أعمال أخرى
تتعلق بالسياحة وخدمة السائح.
ج- تحدد اللائحة و اللوائح
والقرارات الأخرى المنظمة للنشاط شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المشار إليه في
هذه المادة متضمنة بيان نوع ومقدار الضمان الواجب تقديمه لمزاولة النشاط
د- يصدر الوزير بقرار منه لائحة
تحدد المواصفات والمعايير والمستويات الخاصة ببناء وإعداد البرامج السياحية التي
يتم تسويقها محلياً وخارجياً.
مادة(14) 1- لا يجوز
إنشاء أو إستغلال أو إدارة أي منشاة سياحية بنظام إقتسام الوقت إلا بعد الحصول على
ترخيص بذلك من الإدارة العامة المختصة ، وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها
اللائحة واللوائح والقرارات الأخرى الصادرة بمقتضى هذا القانون.
2- تحدد اللائحة القواعد
والإجراءات المتعلقة بنظام إقتسام الوقت متضمنة بوجه خاص بيان ما يلي :-
أ-
فترة التراجع أو السماح .
ب-
المستندات اللازمة وإجراءات توثيقها .
ج-
الإلتزامات الواجب توافرها في العقد المبرم بين البائع والمشتري بما فيه تحديد
قانون حل المنازعات التي قد تنشأ بين أطراف العقد .
د-
إدارة المنشأة .
ه-
مقدار الضمان اللازم لمزاولة النشاط .
3- تضع الوزارة المعايير والقواعد
القانونية التي تخول لها التدخل لحماية المصالح الإقتصادية والإجتماعية للفرد أو
المجتمع بما يضمن سلامة تطبيق نظام إقتسام الوقت .
4- يجب تسجيل جميع العقود الواردة على المنشأة
السياحية التي تستغل أو تدار بنظام إقتسام الوقت لدى الجهة المختصة بالوزارة .
مادة (15) تصنف المنشآت السياحية إلى
درجات أو مستويات مناسبة طبقاً للقواعد والأوضاع التي تحددهــا لائحة مواصفات
التصنيف السياحي واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط ، وللوزير الحق في إعادة النظر في هذا التصنيف في أي وقت إذا وجدت أسباب
مبررة وفقاً لما يسفر عنه التفتيش على المنشآت ، على أن يتم قبل إعادة النظر في
تصنيف المنشأة السياحية لفت نظر صاحب المنشأة أو مستغلها أو مديرها إلى الأسباب
الموجبة لإعادة النظر في تصنيف منشأته ومنحه المهلة اللازمة لإصلاح ذلك طبقاً لما
تحدده اللائحة .
مادة (16) لصاحب المنشأة أن يعترض
على قرار تصنيف منشأته السياحية خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره
بالقرار ، وتفصل في الإعتراض لجنة خاصة
بالتصنيف تشكل بقرار من الوزير على أن تضم في عضويتها شخصين يمثلان القطاع الخاص
السياحي المعني وعلى اللجنة البت في الإعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وروده إليها
وإبلاغ الوزير بقرارها.
مادة (17) لمستغل المنشأة السياحية
أو المسئول عن إدارتها أن يطلب خلال الربع الأخير من كل عام إعادة النظر في درجة
تصنيف منشأته السياحية المحددة لها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة أو
اللوائح والقرارات الأخرى الصادرة بمقتضى هذا القانون .
مادة(18) لا يجوز لأي شخص أن
يستغل منشأة سياحية أو أن يعمل مديراً لها أو مشرفاً على أعمالها ونشاطها إلا بعد
حصوله على ترخيص خاص بذلك من الإدارة المختصة وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها
اللائحة أو اللوائح والقرارات الأخرى الصادرة بمقتضى هذا القانون.
مادة(19) تلتزم كل منشأة سياحية
بإعداد قائمة بأسعار الخدمات والسلع التي تقدمها لروادها أو عملائها وذلك كل ستة أشهر
وعلى مستغل المنشأة أو المسئول عن إدارتها موافاة الإدارة المختصة بنسخه منها
لتوثيقها
ولا يجوز لصاحب المنشأة زيادة قائمة الأسعار المقدمة منه والمعمدة من الوزارة خلال المدة المشار إليها إلا بعد موافقة الوزارة
ولأسباب مبررة .
ماده(20) يجب على مستغل المنشأة السياحية
أو المسئول عن إدارتها التقيد بالآتي :-
1-
عدم إتخاذ أسماء أو أوصاف أو عناوين غير ما هو مبين في الترخيص الصادر
للمنشأة السياحية من الإدارة المختصة.
2-
وضع العلامة المميزة لدرجة تصنيف المنشأة السياحية في مكان ظاهر وبالشكل
الذي تحدده اللوائح المنظمة لمزاولة النشاط الصادر بمقتضى هذا القانون .
3-
الإعلان عن قائمة أسعار الخدمات والسلع التي تقدمها المنشأة السياحية في مكان ظاهر داخل
المنشأة باللغتين العربية والإنجليزية أو بأي لغة إضافية أخرى على أن تكون تلك
الأسعار التي تحويها تلك القائمة هي نفس الأسعار المودع قائمتها لدى
الوزارة على أن توضع هذه القائمة بالنسبة للمنشآت الفندقية داخل الغرف وفي قسم إستقبال
النزلاء .
4-
عدم مطالبة النزيل أو العميل بمقابل يزيد على الأسعار المعلنة بقائمة الأسعار
أو الإمتناع عن تقديم الخدمة للنزيل أو للعميل بتلك الأسعار.
5-
عدم إجراء أي تعديل في المنشأة السياحية المرخص بها إلا بعد موافقة الإدارة المختصة
وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة أو اللوائح والقرارات الأخرى الصادرة
بمقتضى هذا القانون
6-
إخطار الوزارة باسم المسئول عن إدارة المنشأة السياحية وكل تغيير يطرأ في
هذا الشأن فور وقوعه.
7-
إخطار الوزارة في الأسبوع الأول من كل شهر ببيان عن النزلاء في الشهر السابق
بالمنشأة الفندقية على أن يكون هذا البيان مطابقاً للكشوفات اليومية الواجب
إرسالها إلى الجهات الرسمية ذات العلاقة متضمناً مجموع الليالي التي أقامها كل
نزيل من السياح والجهة المغادر إليها وأي بيانات أخرى تنص عليها اللائحة أو
اللوائح والقرارات الأخرى الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
8-
الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة بالطبع والتوزيع لجميع المطبوعات والنشرات
ومختلف أنواع الصور والأدلة السياحية و الوسائل التسويقية والترويجية التي تصدرها
المنشاة لتوزيعها على السواح داخل وخارج الجمهورية ويعتبر عدم رد الوزارة بالموافقة
من عدمه خلال أسبوعين من تاريخ تقديم المادة المطلوب طباعتها بمثابة موافقة على
الطبع والتوزيع .
9-
تقييد طلبات الحجز في المنشأة الفندقية لدى قسم الإستقبال في سجلات يدوية أو
بإستخدام الحاسوب وفق نظام معلوماتي يشمل كافة البيانات والمعلومات التي يجب
تدوينها عن النزيل.
10-
بيان بعدد الأسرة الخالية والمشغولة بالمنشأة الفندقية التي يتم حجزها في
سجل خاص بذلك بقسم إستقبال النزلاء.
11-
مراعاة صحة البيانات الواجب إثباتها في الدفاتر والسجلات وغيرها من
المستندات الخاصة بعمل المنشاة وتقديمها للمفتش السياحي عند الطلب .
12-
إحتفاظ المنشأة بجميع التراخيص المتعلقة بها داخل المنشأة وتقديمها عند
الطلب إلى المفتش السياحي .
13-
أي إلتزامات أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة
لأحكامه.
مادة (21) يحظر في المنشأة السياحية
ارتكاب أي فعل من الأفعال المخلة بالحياء والآداب العامة أو التغاضي عنه ، و للوزارة أو مكاتبها في حالة مخالفة ذلك إخلاء
المنشأة مؤقتاً لمدة تحددها اللائحة أو إغلاقها
على أن لا يترتب على الإغلاق منع من يعملون فيها من الدخول أو الخروج فضلاً عن
توقيع العقوبة المقررة بموجب هذا القانون والقوانين النافذة.
مادة (22) للوزارة إلغاء الترخيص
الممنوح للمنشأة السياحية في أي حالة من الحالات الآتية :-
1- إذا ثبت تقديم المنشأة السياحية لبيانات
كاذبة أو مزورة كان لها الأثر الأساسي في منحها الترخيص .
2- إذا أبلغ المرخص له الوزارة بوقف نشاط
المنشأة السياحية أو إنهاء ترخيصها .
3- إذا توقفت المنشأة السياحية عن ممارسة
نشاطها السياحي المرخص به مدة ستة أشهر
متصلة دون عذر مقبول أو إذن كتابي من الوزارة .
4- إذا تم إزالة المنشأة السياحية ولو أعيد
إنشاؤها من جديد .
5- إذا تغير نوع المنشأة السياحية أو النشاط المرخص لها بمزاولته أو تنازل المرخص له عن الترخيص للغير دون موافقة
الوزارة.
6- الكشط أو الإضافة أو التعديل أو
التزوير في بيانات الترخيص.
7- إذا أصبحت المنشأة السياحية غير قابلة للتشغيل أو فقدت الصلاحية للإستعمال أو الإستغلال
السياحي .
8- إذا لم تقم المنشأة السياحية المشار
إليها في الفقرة (3) من المادة (11) من هذا القانون باستكمال مبلغ الضمان في حالة
خصم أي مبلغ منه مستحق بموجب هذا القانون واللوائح ذات الصلة خلال أسبوعين من
تاريخ إخطارها بذلك.
9- إذا تم إجراء تعديل جوهري في المنشأة السياحية المرخص
بها دون موافقة مسبقة من الوزارة
10-
في حال مخالفة المادة (21) من هذا
القانون.
مادة(23) مع
مراعاة الإلتزامات العامة المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون على شركات
ووكالات ومكاتب السياحة والسفر المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون التقيد
بما يلي :-
1-
أن تُقدم إلى الوزارة كل ستة أشهر بياناً بالبرامج السياحية التي تم تنفيذها
ويكون لهذه البرامج السرية ، ويحظر على
الموظـــفين المخولين بالتفتيش والرقابة على المنشأة السياحية إفشاء أي معلومات أو
بيانات عنها للغير.
2-
إخطار الوزارة بالبرامج السياحية التي تنفذها قبل تنفيذها بخمسة عشر يوماً على الأقل متضمناً
بياناً بأسماء الفنادق وأماكن الإقامة
ودرجتها وعناوينها وغيرها من البيانات اللازمة ، ويكون لهذه البرامج السرية
الكاملة ، ويحضر إفشاء أي معلومات أو بيانات للغير.
3-
أن ترسل في الأسبوع الأول من كل شهر كشوفات بأسماء وجنسيات السياح الوافدين
أو المغادرين عن طريقها .
4-
موافاة الوزارة بنسخة من ميزانياتها وحساباتها الختامية في ميعاد أقصاه
ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية.
5-
موافاة الوزارة بكافة البيانات المتعلقة بوسائل النقل التي تنوي تشغيلها أو
إستخدامها .
6-
إستكمال مبلغ الضمان في حالة خصم أي مبلغ منه خلال المدة المحددة في الفقرة
(8) من المادة (22) من هذا القانون .
مادة(24) تمسك الإدارة المختصة
سجل خاص لقيد جميع المنشآت السياحية المرخص لها بالنشاط السياحي في الجمهورية
طبقاً لأحكام هذا القانون وتبين اللائحة طريقة مسك هذا السجل والبيانات الواجب
تدوينها فيه ورسوم إستخراج أي بيان منها أو طلب تعديلها أو إضافة أي بيانات جديدة إليها
بما فيها رسوم إستخراج بدل فاقد أو تالف أو صورة من الترخيص .
مادة(25) تحدد اللائحة الأسس
والإجراءات المتعلقة بتجديد التراخيص المشار إليها في هذا الفصل والرسوم الواجبة
عليها .
مادة(26) تحدد اللوائح والقرارات
المنظمة لأعمال وأنشطة المنشآت السياحية الصادرة بمقتضى هذا القانون ما يلي :-
1- الشروط الواجب
توافرها في العاملين بالمنشآت السياحية مع عدم الإخلال بأية شروط أخرى منصوص
عليها في التشريعات النافذة ذات الصلة .
2- الإلتزامات
الأساسية التي يجب على مستغلي المنشأة السياحية إتباعها في علاقتها بمرتاديها أو
عملائها .
3- مواعيد ونظام
وأولوية الحجز و الإقامة بالمنشأة السياحية .
مادة(27) يقصد بالسياحة البيئية
في تطبيق أحكام هذا القانون السفر والزيارة إلى المناطق أو المواقع السياحية
الطبيعية والثقافية التي تتميز بخصائصها وعناصرها البيئية الأصلية أو الفطرية بغرض
الإستمتاع والتعليم والمعرفة وبما يحافظ على المنظومة البيئية لتلك المناطق من أية
تأثيرات أو تدخلات سلبية وبما يسهم في تحقيق التنمية السياحية المستدامة.
مادة(28) تعمل الوزارة بالتنسيق
مع الجهات ذات العلاقة على القيام بالآتي :-
1-
إعداد الإستراتيجيات والخطط المتعلقة بتطوير السياحة البيئية ومعايير
الحماية والحفاظ على التنوع الحيوي للمورد السياحي الثقافي والطبيعي وإستغلالها
بطرق مستدامة وخلق علاقة متوازنة بين متطلبات التنمية وبين الحفاظ على البيئة
السياحية ومواردها الإقتصادية وصولاً إلى التنمية المستدامة .
2-
وضع خطط خاصة بتنمية السياحة البيئية في الشواطئ والجزر والمواقع السياحية التاريخية والأثرية
والطبيعية وتحديد مستوى ونمط التنمية السياحية فيها وتهيئتها سياحياً بالتنسيق مع
الجهات ذات العلاقة.
3-
وضع القواعد والمعايير الخاصة بإشراك المجتمع المحلي في تنمية وتطوير
السياحة البيئية والحفاظ على مواردها .
4-
تشجيع الإستثمار في مقاصد السياحة البيئية على أن يقدم صاحب المشروع السياحي
دراسة متكاملة لتقييم الأثر البيئي معتمدة من قبل الجهة ذات العلاقة ، وتحدد
اللائحة معايير وشروط الإستثمار في المنتجعات والمحميات السياحية البيئية وفقاً
للقوانين واللوائح والقواعد المتعارف عليها دولياً وتشجيع قدرات المجتمع المحلي
للمحافظة على المهارات والحٍرف التقليدية وإستغلالها سياحياً .
5-
تحديد مناطق ومواقع جذب السياحة البيئية الطبيعية والثقافية والتاريخية في
الجمهورية والترويج لها وضمان إستغلالها في حدود طاقتها الإستيعابية دون تغيير ملامحها
أو سماتها البيئية ووظائفها الأصلية وبما يحقق سياحة مستدامة .
6-
حماية عناصر ومقومات السياحة البيئية في المناطق والمواقع الطبيعية
والثقافية من التدمير والإستنزاف وإدارتها وفق شروط وقواعد التنمية السياحية
المستدامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
7-
الإستفادة من المحميات البحرية والمدرجات الزراعية والوديان والكهوف
والبيئات الصحراوية سياحياً، والترويج لها
في مجال السياحة البيئية والحفاظ على بيئتها وفقاً لما تحدده اشتراطات الجهات ذات العلاقة.
8-
تحديد وتنظيم إستغلال الحمامات الطبيعية ومياه العيون والينابيع الحارة
وتشجيع إستثمارها سياحياً وفق معايير السياحة البيئية والإشتراطات الصحية المتعارف
عليها سياحياً.
9-
إقتراح المعايير اللازمة لإستخدام الآلات والمعدات والتكنولوجيا الحديثة في المشروع السياحي ومعايير التقليل من الآثار
البيئية الناجمة عن التنمية السياحية.
10-
منع نقل أو تدمير أي مواد حية أو ميتة من مناطق أو مواقع السياحة البيئية
وفقاً للقوانين واللوائح النافذة .
11-
خلق وعي عام في أوساط المجتمعات المحلية بأهمية السياحة البيئية ودورها في
إيجاد تنمية سياحية مستدامة.
12-
وضع الضوابط اللازمة لمنع الإستغلال العشوائي للمياه الكبريتية والينابيع
الحارة.
مادة (29) تقوم الوزارة بالتنسيق
مع الجهات ذات العلاقة بوضع الخطط
والبرامج الكفيلة بإستغلال وإستثمار مناطق ومواقع السياحة البيئية الطبيعية
والأثرية والتاريخية الداخلة في نطاقها وتهيئتها سياحياً بما ينسجم مع
طابعها التاريخي وبما لا يؤثر على تميزها وبيئتها الخاصة ، وقدرتها الإستيعابية
وحظر البناء في مناطق أو مواقع السياحة البيئية إلا وفقاً للمعايير والشروط
المعتمدة بالمناطق أو المواقع المستهدفة والتي تحددها اللائحة وفقاً لمقتضى نص
المادة (9) من هذا القانون .
مادة(30) أ- لا يجوز
إقامة مراكز الغوص وممارسات السياحة البحرية إلا بعد تقديم دراسة تقييم الأثر
البيئي معتمدة من قبل الجهة ذات العلاقة والحصول على ترخيص بذلك من الإدارة
المختصة .
ب- للوزارة رفض المشروعات التي قد
تلحق الضرر بمناطق السياحة البيئية أو مواردها سواء بتشويه أو تدمير خصائصها أو
وظائفها الطبيعية أو الثقافية.
ج - تحدد اللائحة شروط منح التراخيص المشار إليها في هذه المادة وتحدد لائحة
مواصفات التصنيف السياحي قواعد ومعايير تصميم وإنشاء النزل البيئية ومواد التشييد
وأساليب حماية البيئة ووسائل معالجة المخلفات وتصريفها بما لا يتعارض مع القوانين
النافذة .
مادة(31) لا يجوز ممارسة مهنة
الإرشاد السياحي في المناطق أو المواقع السياحية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من
الإدارة المختصة وفقاً للشروط والإجراءات الواردة في هذا القانون واللائحة أو
اللوائح والقرارات الأخرى الصادرة بمقتضاه .
مادة(32) يشترط لمنح
الترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي ما يلي :-
1- أن يكون طالب الترخيص يمني الجنسية .
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة عن
جريمة مخلة بالشرف
أو النزاهة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.
4- أن يثبت اللياقة الطبية على النحو الذي
تحدده اللائحة أو اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضى هذا القانون.
5- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية
الأولى على الأقل من إحدى الجامعات اليمنية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات
الأجنبية أو أن يكون حاصلاً على إجازة من معهد أو مركز سياحي متخصص مع إجادة إحدى
اللغات الأجنبية .
6- أن يكون ملماً بالتاريخ والخصائص
السياحية البيئية والثقافية للجمهورية قادراً على التعريف بها وفقاً لما تسفر عنه
نتيجة الإمتحان المشار إليه في الفقرة (7)
من هذه المادة.
7- أن يجتاز بنجاح إمتحان دورة الإرشاد
السياحي الذي تعقده الوزارة لطالبي الترخيص وفقاً لبرنامج التدريب المعتمد من
الوزارة .
8- ألا يكون من موظفي الجهاز الإداري
للدولة أو وحدات القطاع العام أو المختلط إلا إذا قدم موافقة الجهة أو الوحدة
الإدارية التي يعمل لديها على منحه إجازة بدون راتب للعمل في الإرشاد السياحي.
9- دفع الرسوم المقررة لمنح الترخيص وفقاً
لما تحدده اللائحة.
مادة(33)1- تحدد اللائحة
مدة الترخيص المشار إليه في المادة السابقة والشروط والإجراءات المطلوبة لتجديده ،
بما فيها رسوم التجديد ورسوم إستخراج بدل فاقد أو تالف .
2- ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي
شخصي لايجوز التنازل عنه للغير بأي وجه كان.
3- يصنف المرشدون السياحيون إلى
مستويات بحسب ما تحدده اللائحة.
مادة(34) يصدر الوزير قراراً
بتحديد عدد التراخيص لكل منطقة أو موقع سياحي ولا يجوز للمرشد السياحي ممارسة
مهنته خارج النطاق المبين في الترخيص الممنوح له إلا بإذن كتابي من الإدارة
المختصة وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة .
مادة(35) يعفى المرشد السياحي من
رسوم دخول المناطق والمواقع السياحية الأثرية أو التاريخية والمعارض التابعة للدولة
.
مادة(36) يحظر على المرشد السياحي
ما يلي :-
1- مزاولة المهنة داخل المناطق أو
المواقع العسكرية أو مناطق الحدود إلا بعد الحصول على إذن كتابي خاص من الجهات المختصة
.
2-
المتاجرة بالآثار أو السعي للحصول على عمولات من السائح .
مادة (37) على المرشد السياحي أن
يراعي في سلوكه المهني التحلي بمبادئ الشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع
الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون واللائحة أو اللوائح والقرارات الأخرى الصادرة
بمقتضاه وتلك التي تفرضها عليه آداب وتقاليد المهنة.
مادة(38) على المرشد السياحي إصطحاب
ترخيص مزاولـــة المهنة أثناء مزاولتها وإبرازه كلما طلب منه .
مادة(39) يحظر على الشركات
والفروع الأجنبية والمكاتب والوكالات والمنشآت الفردية السياحية قيادة الأفواج السياحية
أياً كانت إلى المواقع أو المناطق السياحية ما لم يكن بصحبتهم مرشد سياحي مرخصاً
له من الإدارة المختصة .
مادة(40) للوزير أو من يفوضه
كتابياً إيقاف المرشد السياحي عن مزاولة مهنة الإرشاد السياحي إذا رفعت ضده دعوى جزائية
عن جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
مادة(41) للوزارة
إلغاء ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي في أي حالة من الحالات الآتية :-
1-
ثبوت تقديم المرخص له بمزاولة المهنة بيانات كاذبة أو مزورة كان لها الأثر
الأساسي في منحه الترخيص .
2-
صدور حكم قضائي بات ضد المرشد السياحي بعقوبة عن جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.
3-
إنتهاء مدة الترخيص دون تجديده خلال المدة التي تحددها اللائحة .
4-
إذا طلب المرشد السياحي كتابة إلغاء الترخيص لعدوله عن الإستمرار في مزاوله المهنة
.
5-
إذا تنازل المرشد السياحي عن الترخيص أو تصرف به بأي وجه من الوجوه .
مادة(42) لا يجوز لمن ألغي
ترخيصه لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة السابقة أن يزاول مهنة الإرشاد
السياحي إلا بترخيص جديد متى إستوفي شروطه المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة
أو اللوائح والقرارات الأخرى الصادرة بمقتضاه .
مادة(43) للوزير أو من يفوضه
كتابياً بناءً على تحقيق كتابي يجرى مع المرشد السياحي الذي يخالف أي من إلتزاماته
الواردة في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه وقف المرشد السياحي عن
مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تضاعف في حالة تكرار المخالفة ويخطر
المرشد السياحي بقرار الوقف خلال أسبوع من تاريخ صدوره .
مادة(44) لا يجوز لأي جهة أو منشآت
سياحية التعامل مع مرشد سياحي غير مرخص له بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي .
مادة(45) تعد الوزارة سجلاً خاصاً
للمرشدين السياحيين المرخص لهم بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي طبقاً لأحكام هذا
القانون وتحدد اللائحة طريقة إمساك هذا السجل والبيانات التي يجب أن يتضمنها
والرسوم الخاصة بإستخراج أي بيان أو أكثر من البيانات الواردة فيه أو طلب تعديل أي
منها .
مادة (46) مع عدم الإخلال بأية عقوبة
أشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح
والقرارات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل .
مادة(47) يُعاقب بغرامة لا تقل
عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد
( 19, 30/أ, 36, 39, 44 ) من هذا القانون .
مادة(48) تُُعاقب بالإغلاق
والتوقيف عن ممارسة المهنة السياحية كل منشأة سياحية في حالة مخالفتها أي حكم من
أحكام المادتين( 12/1 ، 13/أ ) من هذا القانون.
مادة(49) يُعاقب بغرامة لا تقل
عن عشرين ألف ريال ولا تزيد
على خمسين ألف ريال كل من يخالف أي حكم من أحكام
المواد ( 18 , 20 , 23 , 26 , 31 , 33/2 , 34 , 37 , 38 ، 42 ) من هذا القانون .
مادة(50) يُعاقب
بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال كل من يخالف أي
حكم من أحكام المواد (10 , 14 , 21 ) من هذا القانون .
مادة(51) يُعاقب
بذات العقوبة المقررة للجريمة أو المخالفة المرتكبة كل من يساهم أو يشترك في إرتكابها
بأي صورة كانت بما في ذلك أصحاب المنشآت السياحية
مادة(52) تضاعف
الغرامات المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل في حالة التكرار ويحكم
بحدها الأعلى عند التكرار للمرة الثالثة فضلاً عن إلغاء الترخيص أو إغلاق المنشأة السياحية.
مادة(53) مع عدم
الإخلال بالقوانين والأحكام النافذة يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتسميتهم قرار
من وزير العدل بناءً على عرض الوزير صفة الضبطية القضائية ولهم بهذه الصفة ضبط
كافة الأعمال والأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة
بمقتضاه ودخول المنشأة السياحية والاطلاع على سجلاتها وبياناتها وعلى صاحب المنشأة
تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتمكينهم من تأدية مهامهم الرقابية والوظيفية وتحدد اللائحة
مهام وصلاحيات هؤلاء الموظفين.
مادة(54) تعمل
الوزارة على وضع السياسات والخطط والبرامج اللازمة لإدخال نظام السياحة الإلكترونية
ضمن الأنشطة السياحية وتحدد اللائحة المعايير والشروط اللازمة لتطبيق هذا النظام.
مادة(55) للوزير الحق أن يمنح
ترخيص أو موافقة مؤقتة للمنشآت السياحية التي تقام بصورة عرضية أو مؤقتة في
المناسبات والأعياد كالمعارض والمهرجانات السياحية
وغيرها من المناسبات وفقاً للشروط
والأوضاع التي يحددها الوزير بقرار صادر منه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة(56) يكون للمنازعات السياحية المنظورة أمام القضاء المرتبطة بتنفيذ
أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه صفة الإستعجال .
مادة(57) على جميع المنشآت السياحية القائمة عند صدور هذا القانون تعديل
أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة .
مادة(58) تصدر لائحة التصنيف السياحي للمنشآت السياحية واللائحة التنفيذية لهذا
القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة
مجلس الوزراء وبناءً على عرض الوزير
مادة(59) يصدر الوزير بمقتضى هذا القانون كافة اللوائح والقرارات المحددة لأنواع
المنشآت السياحية والمنظمة لأعمال وأنشطة
المنشآت والمهن السياحية.
مادة(60) يُلغى القانون رقم (40) لسنة 1999م بشأن السياحة ، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة(61) يُعمل
بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية ـــ
بصنعـاء
بتاريخ
11
/ شعبـــــــــان /1430هـ
الموافق 2 / أغسطــــــــس /2009م