إعلان علوي

آخر الاخبار

*موجبات الحكم بنفقات التقاضي* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*

 *موجبات الحكم بنفقات التقاضي*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*

*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

➖➖➖➖➖➖


*▪️المطالبة بنفقات التقاضي دعوى اوجب القانون على المطالب بها ان يثبتها بوجه شرعي أي بطريقة من طرق الإثبات المقررة، والطاعن في الحكم بنفقات التقاضي يكون مركزه مركز المدعي فيجب عليه إثبات صحة مطالبته للنفقات في طعنه أي ان يثبت انه قد سبق له ان تقدم أمام المحكمة التي اصدرت الحكم  المطعون فيه بدعواه مطالبا بنفقات التقاضي وانه قد اثبت صحة دعواه  إلا أنها تجاهلت طلبه، فيجب على المطالب بنفقات التقاضي إثبات  إنفاقه  للنفقات المطلوبة وان هذه النفقات كانت لأجل الخصومة المنظورة امام المحكمة إضافة الى أنه ينبغي على المطالب بنفقات التقاضي  أن يقدم المستندات المؤيدة لصرف النفقات المطلوبة حسبما قضى   الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 27/3/2012م في الطعن رقم (47960) الذي قضى بانه ((اما من حيث الموضوع فان الدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق مشتملات الملف تجد ان ما نعاه الطاعن في أسباب طعنه وذلك فيما يخص الفقرة الثالثة من منطوق الحكم الاستئنافي وذلك فيما قضى به من الأغرام عشرين الف ريال وان هذا المبلغ لا ينسجم ولا يتوافق مع القوانين النافذة التي الزمت المحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تحكم بالأغرام المتمثلة بالمصاريف القضائية وما تكبده صاحب الحق من نفقات واجور محاماة...إلخ – فالدائرة تجد أن هذا النعي في غير محله، حيث بينت المادة (257) مرافعات نفقات المحاكمة انها (-هي ما يثبت بوجه شرعي وقانوني أن الخصوم انفقوه في الخصومة ويدخل في ذلك ما يلي الرسوم القضائية واجور الخبراء ونفقات الشهود ونفقات إنتقال المحكمة ونفقات إتخاذ الإجراءات التحفظية ونفقات من تنصبه المحكمة عن الخصم الغائب وإجرة المحامي بما تقدره المحكمة) والدائرة تجد ان الطاعن لم يبين ما انفقه من اغرام ومخاسير حتى يتبين للدائرة الفرق بين ما انفقه من مخاسير قضائية بالدليل الواضح وبين ما قضى به الحكم الاستئنافي المطعون فيه، ولما كان الطعن عبارة عن عموميات فهو جدير بعدم الالتفات إليه مما يتعين رفضه)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*

➖➖➖➖➖➖

*الوجه الأول: مكونات المصاريف القضائية (نفقات المحاكمة):*


*▪️حددت المادة (257) مكونات نفقات المحاكمة وهي الرسوم القضائية واجور الخبراء ونفقات الشهود ونفقات إتخاذ الإجراءات التحفظية وإجرة من تنصبه المحكمة عن الخصم الغائب واجرة المحامي بما تقدره المحكمة، وقد اشار الحكم محل تعليقنا إلى هذه المكونات باعتبار إن القانون قد حدد اوجه نفقات المحاكمة حتى يحدد المدعي بها نوع النفقة التي تكبدها ومقدارها ووقت ومناسبة إنفاقها والشخص الذي تم تسليمه المبلغ او الجهة المستفيدة من النفقة، لان المطالبة بنفقات المحاكمة هي دعوى يجب أن تكون معلومة ومبينة حتى لا تكون مجهولة مثل دعوى الطاعن بالمصاريف القضائية التي رفضها الحكم محل تعليقنا، لان الطاعن لم يحدد نوع النفقة التي تكبدها وتاريخ الأنفاق والجهة التي استلمت المبلغ او المستفيدة من النفقة...إلخ.*

➖➖➖➖➖➖

*الوجه الثاني: وجوب إثبات نفقات المحاكمة المطلوب الحكم بها:*


*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بانه يجب على الطالب لنفقات التقاضي ان يثبت دفعه للنفقات بالفعل، لان القانون قد اوجب على الطالب بنفقات التقاضي إثباتها حيث نصت المادة (257) مرافعات على ان (نفقات المحاكمة هي ما يثبت بوجه شرعي وقانوني ان الخصوم انفقوه في الخصومة) فالنص صرح بوجوب إثبات المطالب بالنفقات لما انفقه في الخصومة بوجه شرعي أي بطرق الإثبات المقررة شرعاً وقانوناً، فذلك يقتضي ان يثبت المطالب أيضاً الغرض والجهة المستفيدة من النفقات التي دفعها وتاريخ الدفع وعلاقة هذه النفقة بالقضية او الخصومة، فالمطالبة بنفقات التقاضي دعوى كما سبق القول ، فالواجب على المدعي او المطالب ان يثبتها، وبناءً على ذلك فليس صحيحاً ما ساقه الطاعن بان المحكمة تحكم بالنفقات من تلقاء ذاتها وانما تقوم بتقديرها بناء على طلب من الخصم وبموجب الادلة المقدمة من المطالب بالنفقة.*

➖➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثالث: رمزية نفقات التقاضي:*


*▪️يقدر القضاء نفقات التقاضي على أساس رمزي حيث لا تتناسب المبالغ التي يقدرها القاضي مع المبالغ التي يتكبدها الخصوم بالفعل حيث تكون المبالغ المقدرة اقل بكثير من المبالغ التي يتكبدها الخصوم، غير انه إذا اثبت المدعي او المطالب بالنفقات اثبت بوجه شرعي المبالغ التي تكبدها بدليل قاطع فعندئذ لا مناص من الحكم له بالمبالغ التي تكبدها بالفعل حسبما نصت عليه المادة (257) مرافعات وحسبما قضى الحكم محل تعليقنا، والله اعلم.*

ليست هناك تعليقات

فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا