حقوق العمال بين المواثيق الدولية والقوانين المحلية
تعريف
العامل عرف المشرع الوطني العامل بأنه : كل شخص يعمل لدى صاحب العمل ويكون تحت
إدارته ولو كان بعيداً عن نظارته لقاء أجر
ووفق عقد مكتوب أو غير مكتوب ويشمل ذلك الرجال والنساء والأحداث.
تمهيد:
حيث حفظت تلك المواثيق والنصوص القانونية حقوق
العمال، باستثناء ما ينص عليه خلافا لذلك فيما بعد، على جميع العمال وأفراد أسرهم دون
تمييز من أي نوع مثل التمييز بسبب الجنس، أو العنصر، أو اللون، أو اللغة، أو الدين
أو المعتقد، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأمل القومي أو العرقي أو الاجتماعي، أو
الجنسية، أو العمر، أو الوضع الاقتصادي، أو الملكية، أو الحالة الزوجية، أو المولد،
أو أي حالة أخرى.
ومع أن حقوق العمال باعتبارها جزءاً من تراث حقوق الانسان
الأساسية المعروفة إلا أن هناك بعض التعسفات والاشكالات التي تحدث مع العمال, كما
إن تطبيق القانون ضئيل جداً وهذه المسائل تحتاج إلى رقابة من جهة السلطات المختصة
والهيئات والمؤسسات المحلية والدولية والقانونية والقضائية.
لذلك يجب أن يتم عمل الاتي:-
- انشاء مراكز تدريب وتأهيل للعمال .
- التنسيق بين السلطة المختصة ومكاتب العمل وادخال الطرف الثالث الشركات على أساس أن يكون التوظيف للعمل عبر مكاتب العمل وفقاً لألية يتم انشائها لذلك.
- أن تكون هناك توعية مستمرة للعمال وللشركات بشأن العمل والعمال.
- مراجعة النصوص القانونية القديمة والعمل على تحديثها بما يتلائم ويتوافق مع المرحلة الحالية ومع التطور والتقدم التكنولوجي والعلمي.
- بناء المهارات والقدرات والمهارات للايدي العاملة.
- توفير الكادر التدريبي المختص في مراكز التدريب في جميع المهارات والمهن العامة.
- تدريب وتأهيل العمال والعاطلين وايجاد فرص عمل جديده.
فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا