معلومة قانونية وثقافية, قانون , رد ,دعوى , دفع, استشكال, اتفاق, عقد شراكة في محل تجاري, عقد تأسيس شركة تجارية, عق تشغيل حارس في عمارة, دعوى قسمة التركة, الوصية والوقف, الهبة, فسخ عقد الزواج, دعوى إلغاء القرار الاداري.

إعلان الرئيسية

الصفحة الرئيسية مصطلحات عامة وتعريفات وفقا لقانون العقوبات اليمني

مصطلحات عامة وتعريفات وفقا لقانون العقوبات اليمني

حجم الخط

إقليم الدولة: يقصد بإقليم الدولة أراضيها ومياهها الإقليمية وما فوقها وتحتها ويدخل في ذلك الطائرات والسفن التي تحمل جنسية الدولة وعلمها أينما وجدت.
الموظف العام ومن في حكمه: يعد وفقاً لأحكام هذا القانون موظفاً عاماً رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء وكل من تولى أعباء وظيفة عامة بمقابل أو بغير مقابل بصرف النظر عن صحة قرار تعيينه فيها ويشمل أعضاء السلطة القضائية وأفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئات العامة وأعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية المنتخبين منهم والمعينين والمحكمين والخبراء والعدول والوكلاء والمحامين والحراس القضائيين الذين تعدل لديهم الأموال وأعضاء مجالس إدارة الشركات والبنوك وموظفيها التي تسهم الدولة في رأس مالها.
المؤسسة العامة:
ويقصد بها المرافق والمؤسسات التي تمتلكها الدولة أو تسهم في رأس مالها وتهدف إلى تحقيق نفع عام ويشمل الهيئات والشركات العامة والأحزاب والنقابات والاتحادات والجمعيات والوحدات الإدارية والمجالس المحلية.
الأشخاص الاعتبارية: تشمل الشركات والهيئات والمؤسسات والجمعيات التي تكتسب هذه الصفة وفقاً للقانون وتأخذ حكم الأشخاص الطبيعية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويكتفي في شأنها بالعقوبات التي يمكن تطبيقها عليها.
المنشآت العقابية: هي المنشآت التي يحددها قانون السجون.
المحرر الرسمي: يقصد به أي محرر تختص بإصداره سلطة عامة أو هيئة أو مؤسسة أو شركة عامة أو تسهم الدولة فيها بنسبة51%
الغائب: هو الشخص الذي لا يعرف مكانه وتنقطع أخباره ولا يعرف إن كان حياً أو ميتاً.
أولياء الدم: يقصد بهم الورثة الشرعيين للمجني عليه أو من يقوم مقامهم قانوناً.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق