الأعمال التجارية وفقاً للقانون التجاري اليمني
نورد لكم مختصر عن الاعمال التجارية التي نص عليها القانون التجاري في الجمهورية اليمنية والتي هي عبار عن الاعمال التجارية والاعمال التي لاتعد تجارية حتى ولو قام بها الشخص وهو تاجر
تعريف الأعمال التجارية وفقاً لنص المادة(8) من القانون التجاري اليمني:- هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد تحقيق الربح ولو كان غير تاجر.
أولاً:- تعد بوجه خاص الأعمال الآتية أعمالاً تجارية بوجه خاص وفقاً لنص المادة (9) من نفس القانون :-
1- شرا السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها
بربح سواء قصد بيعها بحالتها أو بعد تحويلها وتصنيعها.
2- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد
تأجيرها أو استئجارها لغرض تأجيرها من الباطن.
3- البيع أو التأجير من الباطن للأشياء المشتراة أو المستأجرة على
الوجه المبين فيما تقدم.
4_ استئجار الشخص أجيراً بقصد إيجار عمله أو إيجاره عمل الأجير الذي
استأجره بهذا القصد.
5- عقود التوريد.
6- شراء الشخص أرضاً أو عقاراً بقصد الربح من بيعه بحالته الأصلية أو
بعد تجزئته وبيع الأرض أو العقار الذي اشترى بهذا القصد.
7- الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للإعمال المتقدمة لتشابه
صفاتها وغاياتها.
ثانياً:- الأعمال التجارية المتعلقة بالأمور التالية ، بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته تعد أعملاً تجارية وفقاً لنص المادة(10) من نفس القانون:-
1_ معاملات البنوك.
2- الحساب الجاري.
3- الصرف والمبادلات التجارية.
4- السمسرة والوكالة بالعمولة.
5- الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات.
6- تأسيس الشركات التجارية وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها.
7- المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها.
8- التأمين بأنواعه المختلفة.
9- المحلات المعدة للجمهور كالملاعب العامة ودور السينما والفنادق
والمطاعم ومحلات البيع بالمزايدة.
10- توزيع الماء والكهرباء والغاز.
11- النقل براً وبحراً وجواً.
12- وكالات الأعمال ومكاتب السياحة والتصدير والاستيراد.
13- الطبع والنشر والصحافة ونقل الأخبار أو الصور والإعلانات وبيع
الكتب.
14- المصانع وان كانت مقترنة باستثمار زراعي والتعهد بالإنشاء
(المقاولات) والتصنيع.
15- مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها متى تعهد
المقاول بتقديم المواد الأولية أو بتوريد العمال.
ثالثاً:- جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية وبوجه خاص يعد عملاً تجاريا[1]:-
1- إنشاء السفن وبيعها
وشراؤها وإيجارها واستئجارها وإصلاحها.
2- العقود المتعلقة بأجور
ورواتب ربان السفينة وملاحيها وسائر المستخدمين فيها.
3 - الإقراض والاستقراض البحري.
4 - النقل والإرساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع
لوازمها من مهمات وأدوات وذخائر ووقود وحبال وأشرعة ومؤن.
5 - التأمين البحري بأنواعه المختلفة.
رابعاً:- جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة الجوية وبوجه
خاص يعد عملاً تجارياً[2]:-
1- إنشاء الطائرات وبيعها وشراؤها وإيجارها واستئجارها وإصلاحها.
2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب الملاحين وسائر المستخدمين.
3- الإقراض والاستقراض.
4- النقل والإرساليات الجوية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع أدوات
ومواد تموين الطائرات.
5- التأمين الجوي بأنواعه المختلفة.
خامساً:- الأعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة
في المواد السابقة أو المسهلة لها وجميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات
تجارية تعتبر أيضاً أعمالاً تجارية[3].
سادساً:- الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية
إلا إذا اثبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات مدنية[4].
الاعمال الغير تجارية:-
1-
صنع الفنان عملا فنياً بنفسه أو باستئجار عملاً
وبيعة إياها لا يعد عملاً تجارياً وكذلك لا يعد عملاً تجارياً طبع المؤلف مؤلفه
وبيعه إياه[5].
2- بيع المزارع الحاصلات
الناتجة من الأرض المملوكة له أو التي يزرعها ولو بعد تحويل هذه الحاصلات بالوسائط
التي يستعملها في صناعته الزراعية لا يعد عملاً تجارياً.
3-
أما إذا أسس المزارع متجراً
أو مصنعاً بصفة دائمة لبيع حاصلاته أو بعد تحويلها فان البيع في هذه الحالة يعد عملاً تجارياً. [6].
4-
إذا كان العقد تجارياً بالنسبة إلى أحد
المتعاقدين دون الآخر، سرت أحكام قانون التجارة على التزامات المتعاقد الآخر
الناشئة من هذا العقد ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك[7].
[2] نص المادة12 من القانون
التجاري اليمني المرجع السابق.
[4] نص المادة 14 من نفس
القانون المرجع السابق.
[5] نص المادة 15 من نفس
القانون المرجع السابق.
[7] نص المادة17 من نفس القانون المرجع السابق.
اترك تعليقا: