-->
Powered By Blogger

الشركات التجارية واجراءات انشائها

الشركات التجارية

الشركات التجارية:-  هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر يشترك كل منهم في مشاريع الشركة التجارية  بحصة من مال أو عمل ، ويقتسم مع غيره  ما ينشأ عن هذه المشاريع من ربح أو خسارة. نص المادة 4 من قانون الشركات اليمني.

إجراءات إنشاء وتسجيل الشركات التجارية:-

1-   يتم تأليف الشركة وتأسيسها وتسجيلها وفقاً  لأحكام هذا القانون وللمراقب أو أمين السجل أن يرفض تسجيل أية شركة مؤلفة

خلافا  لأحكامه ، وللمتضرر أن يطعن أمام القضاء أو يثبت أنها مؤلفة طبقاً  للقانون.
2-   يفسر أي نص ورد في العقد أو النظام وفقاً لما ورد في أحدهما ويستكمل بالرجوع إلى أحكام هذا القانون وقانون التجارة والعرف التجاري بما لا يتعارض مع صراحة النص في هذا القانون.
3-      لا يجوز تسجيل شركة باسم شركة أخرى مسجلة في الجمهورية قبلها أو باسم يشبهه بدرجه تؤدي إلى الالتباس أو الغش.
4-   يستثنى من حكم الفقرة السابقة الشركات ذات الأسماء المتماثلة أو المتشابهة والمسجلة قبل صدور هذا القانون وللمحكمة المختصة وحدها الفصل في النزاع الناشئ عن التماثل أو التشابه في الأسماء.
5-       تخضع إجراءات تعديل أوضاع الشركات وفقاً  لأحكام هذا القانون للأحكام والإجراءات الخاصة بالتأسيس والتسجيل والنشر الواردة فيه[1].
أغراض الشركة:-
  يجب أن يكون غرض الشركة التجارية عملاً تجارياً  مشروعاً ولا يكون مخالفاً للقوانين النافذة[2].
أنواع الشركات التجارية[3]:-
‌أ-          شركات الأشخاص وتضم الشركات التالية :
1-         شركة التضامن.
2-         شركة التوصية البسيطة.
3-         شركة المحاصة.
‌ب-        شركات الأموال وتضم الشركات التالية :
1-         شركة المساهمة.
2-         شركة التوصية بالأسهم.
3-         الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
‌ج-         مع عدم الإخلال بما ورد في القوانين النافذة فان كل شركة لا تتخذ أحد هذه الأشكال تعتبر باطلة ولا يجوز تسجيلها على أن يكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصياً تجاه بعضهم ومسؤولين شخصياً بالتضامن تجاه الغير عن الإلتزامات الناشئة عن هذا التعاقد.
الاجراءات الشكلية للشركات التجارية(الكتابة):-
 يجب إثبات جميع الشركات التجارية باستثناء شركات المحاصة بعقد مكتوب ويجوز للغير عند الإقتضاء أن يثبت بجميع وسائل الإثبات وجود الشركة أو وجود أي نص يختص بها ولا يجوز للشركاء الإحتجاج بالبطلان تجاه الغير ، كما يجوز للغير الإحتجاج بالبطلان في مواجهة الشركاء ، وإذا حكم بالبطلان بناءً على طلب الغير اعتبرت الشركة كأن لم تكن بالنسبة إليه ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا معه باسم الشركة مسؤولين شخصياً  وبالتضامن عن الإلتزامات الناشئة عن هذا العقد[4].



[1] نص المادة(4/2) والمادة 5و6) من نفس قانون الشركات اليمني.
[2] نص المادة8 من نفس القانون.
[3] نص المادة 9 من نفس القانون.
[4] نص المادة 10 من نفس القانون.


فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

المشاركات الشائعة

قلوب المؤمنين

قلوب المؤمنين
اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين

Total Pageviews

Translate

معلومة قانونية وثقافية, قانون , رد ,دعوى , دفع, استشكال, اتفاق, عقد شراكة في محل تجاري, عقد تأسيس شركة تجارية, عق تشغيل حارس في عمارة, دعوى قسمة التركة, الوصية والوقف, الهبة, فسخ عقد الزواج, دعوى إلغاء القرار الاداري.

Followers

المشاركات الشائعة

جميع الحقوق محفوظة

معلومة قانونية وثقافية

2016