-->
Powered By Blogger

لائحة بشأن الإغاثة الجماعية لأسرى الحرب

الملحق الثالث

لائحة بشأن الإغاثة الجماعية لأسرى الحرب


(انظر المادة 73)

المادة 1

يسمح لممثل أسرى الحرب بتوزيع رسالات الإغاثة الجماعية المسؤولين عنها علي جميع الأسرى الذين يتبعون إداريا المعسكر الذي يعمل فيه ممثلو الأسرى، بمن فيهم الأسرى الموجودون في المستشفيات أو السجون أو المنشآت التأديبية الأخرى.

المادة 2

 يجري توزيع رسالات الإغاثة الجماعية طبقا لتعليمات المتبرعين بها ووفقا لخطة يضعها ممثلو الأسرى، غير أنه يفضل توزيع المعونات الطبية بالاتفاق مع الأطباء الأقدمين الذين لهم أن يخالفوا هذه التعليمات في المستشفيات والمستوصفات بقدر ما تبرره احتياجات مرضاهم. ويجري هذا التوزيع بطريقة منصفة في هذا الإطار.

المادة 3

يسمح لممثلي الأسرى أو مساعديهم بالذهاب إلي نقط وصول رسالات إمدادات الإغاثة القريبة من معسكرهم لكي يتمكنوا من التحقق من نوعية وكمية الإمدادات الواردة ووضع تقارير مفصلة عن هذا الموضوع توجه للمانحين.

المادة 4

توفر لممثلي الأسرى التسهيلات اللازمة للتحقق من أن توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية يجري في جميع الأقسام الفرعية وملحقات معسكرهم طبقا لتعليماتهم.

المادة 5

يصرح لممثلي الأسرى بأن يستوفوا، وبأن يطلبوا من ممثلي الأسرى في فصائل العمل أو الأطباء الأقدمين في المستوصفات والمستشفيات أن يستوفوا استثمارات أو استبيانات توجه إلي المانحين، وتتعلق بإمدادات الإغاثة الجماعية (التوزيع، والاحتياجات، والكميات، الخ). وترسل هذه الاستثمارات والاستبيانات المستوفاة علي النحو الواجب إلي المانحين دون إبطاء.

المادة 6

لضمان انتظام توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية علي أسرى الحرب في المعسكر، ولمواجهة أي احتياجات يمكن أن تنشأ نتيجة لوصول دفعات جديدة من الأسري، يسمح لممثلي الأسرى بتكوين احتياطيات كافية من إمدادات الإغاثة الجماعية بصورة منتظمة. ولهذا الغرض، توضع تحت تصرفهم مخازن مناسبة، ويزود كل مخزن بقفلين، يحتفظ ممثلي الأسرى بمفاتيح أحدهما ويحتفظ قائد المعسكر بمفاتيح الآخر.

المادة 7

عندما تتوفر رسالات جماعية من الملابس، يحتفظ كل أسير حرب بطقم كامل واحد علي الأقل من الملابس. فإذا كان لدي أحد الأسرى أكثر من طقم واحد من الملابس، جاز لممثلي الأسرى سحب الملابس الزائدة ممن يحتفظون بأكبر عدد من أطقم الملابس، أو سحب بعض الملابس الزائدة من أحدهم إذا كان ذلك ضروريا لتزويد الأسرى الأقل كفاية. غير أنه لا يجوز له أن يسحب الطقم الثاني من الملابس الداخلية أو الجوارب أو الأحذية ما لم يكن ذلك هذا السبيل الوحيد لإمداد أسرى الحرب الذين لا يمتلكون شيئا.

المادة 8

علي الأطراف السامية المتعاقدة، والدول الحاجزة بصفة خاصة، أن تسمح بقدر الإمكان، ومع مراعاة نظام تموين السكان، بمشتري أي سلع في في أراضيها لأغراض توزيع مواد إغاثة جماعية علي أسرى الحرب. وعليها بالمثل أن تسهل نقل الاعتمادات وغيره من التدابير المالية أو الفنية أو الإدارية التي تتخذ للقيام بهذه المشتريات.

المادة 9

لا تكون الأحكام المتقدمة عقبة أمام حق أسرى الحرب في تلقي إمدادات الإغاثة الجماعية قبل وصولهم إلي أحد المعسكرات أو أثناء نقلهم، أو أمام إمكانية قيام ممثلي الدول الحامية، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة إنسانية أخري تعاون الأسرى وتتولى نقل هذه المعونات، بتوزيعها علي الأشخاص المرسلة إليهم بأي وسيلة أخري يرونها مناسبة.


فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

المشاركات الشائعة

قلوب المؤمنين

قلوب المؤمنين
اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

Translate

معلومة قانونية وثقافية, قانون , رد ,دعوى , دفع, استشكال, اتفاق, عقد شراكة في محل تجاري, عقد تأسيس شركة تجارية, عق تشغيل حارس في عمارة, دعوى قسمة التركة, الوصية والوقف, الهبة, فسخ عقد الزواج, دعوى إلغاء القرار الاداري.

المتابعون

المشاركات الشائعة

جميع الحقوق محفوظة

معلومة قانونية وثقافية

2016